حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى Empty مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا فى اللوائح الإدارية ومنوعات أخرى

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 29, 2011 1:17 pm

    مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية
    العليا فى اللوائح الإدارية

    ومنوعات
    أخرى







    اللوائح الادارية

    ============================== ===
    الطعن رقم 0514 لسنة 11 مكتب فنى 13صفحة رقم 332

    بتاريخ 23-12-1967

    الموضوع : لائحة

    فقرة رقم : 1

    الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى
    مرؤوسيهم فيما يتعلق
    بأعمالهم والتى
    تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام
    موظفى الدولة رقم 210لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أنتكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطرادو على وجه سليم عن طريق
    توجيه
    الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم
    بالمزالق التىيقعون فيها أثناء
    تأديتها دون أن
    يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو


    تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد
    تحقيق توجه فيه التهمة
    إلىالموظف على
    وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها
    أدانته وبعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط
    بالتقارير
    السرية السنويةالتى رسم لها القانون
    إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية
    و ضمان عدم
    الشطط فيها ،و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى
    لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجردرأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير
    الموظف و
    توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد
    منهتقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من
    ثم الطعن فيها
    لانتفاء أركان القرار الادارىفيما تضمنته
    .

    ( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ،
    جلسة 1967/12/23
    )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19صفحة رقم 116

    بتاريخ 27-01-1974

    الموضوع : لائحة

    الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية

    فقرة رقم : 3

    لا سند من القانون لما أثاره المدعى فىمذكراته من
    أن تأجيل جهة الادارة
    تطبيق نظام
    الامتحان للترقية ثم قصره على وظائفمعينة من شأنه أن يجعل
    تصرفها مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أنلجهة الادارة
    أن
    تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما
    لحسن سير العمل بالمرافقو أن
    تحدد الوقت
    المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها
    حسبماتراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن
    ما
    دام قد تم بناءعلى السلطة المخولة لها
    بمقتضى القانون و دون مجاوزة
    لحدودها أو
    الخروج عليها فىالتطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى
    من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلتهكانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و ذلك لأن الأصلفى الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرهافيمن يشغل
    الوظيفة
    المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور و
    حل المشكلات و تستقل جهةالادراة
    بتحديد هذه
    المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا
    فىهذا الشأن .
    و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن
    جاده الصالح العامكما هو
    الحال فى
    الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من
    صميماختصاصها .
    و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى
    المدعى فىالترقية
    لرسوبه فى
    الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا و
    لامخالفة منه للقانون .

    ( الطعن رقم 382 لسنة 14 ق،
    جلسة 1974/1/27
    )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1215 لسنة 18 مكتب فنى 26صفحة رقم 598

    بتاريخ 22-02-1981

    الموضوع : لائحة

    الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية

    فقرة رقم : 1

    لائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار
    رئيسالجمهورية رقم 3546 لسنة 1962
    ألغت كل نص
    يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاًلجميع الحقوق و
    الواجبات للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليهاأو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا يجوز لمجلس إدارة أية شركة
    أن
    يقررحرمان العامل من حق كفلته له أحكام
    هذه اللائحة - يترتب على ذلك أنه
    إعتبارا
    منتاريخ العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين
    الأرضيين بشركة مصرللطيران الصادرة فى أول يناير 1961 ملغاه - أثر ذلك
    عدم
    استحقاق هؤلاء المهندسينلإضافات الطرازات
    التى كانت تتضمنها اللائحة
    الملغاه .

    ( الطعن رقم 1215لسنة 18 ق ،
    جلسة 1981/2/22
    )
    ============================== ===
    الطعنرقم 3069 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 514

    بتاريخ 31-01-1989

    الموضوع : لائحة

    الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية

    فقرة رقم : 2

    قرار رئيسالجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء
    المركز القومى للبحوث
    التربوية .
    يخضع العاملونفى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى
    يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذهاللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات
    العامة

    - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملينالمدنيين بالدولة على
    هؤلاء العاملين
    - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية
    المركزبدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا
    المركز بعد ذلك
    من المؤسسات العلمية بقرار رئيسالجمهورية رقم 96 لسنة 1980
    لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك : إنتهاءخدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .

    ( الطعن رقم 3069 لسنة 30 ق ،
    جلسة 1989/1/31
    )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1553 لسنة 02مكتب فنى 02 صفحة رقم 1071

    بتاريخ 25-05-1957

    الموضوع : لائحة

    الموضوعالفرعي : اللوائح الادارية

    فقرة رقم : 1

    إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمالإدارة النقل
    المشترك بمنطقة الإسكندرية هى
    علاقة تنطيمية
    عامة تحكمها القوانين واللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946
    صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة، و بذلك أصبحت مؤسسة
    عامة

    . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن "
    مجلسالإدارة هو السلطة
    العليا
    النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة " . و فى 9 منيناير سنة
    1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقةالإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة منالقانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة العلياالنهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له
    على
    وجه خاص وضع اللائحة الداخليةللإدارة على
    أن يبين فيها على الأخص النظم
    الخاصة
    بالموظفين و العمال دون التقيدبنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير
    الإدارة .

    ( الطعن رقم 1553 لسنة 2 ق
    ،جلسة 1957/5/25
    )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15

    بتاريخ 03-11-1962

    الموضوع : لائحة

    الموضوعالفرعي : اللوائح الادارية

    فقرة رقم : 5

    لا يشفع فى إخلاء الموظف منمسئولية تصرفاته عدم
    وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذاالعذر
    .

    ( الطعن رقم 923 لسنة 8 ق ،
    جلسة1962/11/3



    للائحةالعامة للبورصات


    ============================== ===
    الطعن رقم 0344لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 886

    بتاريخ 07-05-1960

    الموضوع : لائحة

    فقرة رقم : 1

    إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى
    تحقيقها ، هوموازنة الأسعار
    و استقرارها ،
    و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و مصدرين منتقلبات
    الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعاملفى بورصة العقود لا ينصب على بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل
    فيها
    على عقود ، ولما كانت هذه العقود تتناول
    كميات تبلغ أضعاف الكميات الفعلية
    للبضاعة
    الحاضرة ،لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها
    إلى مجرد دفع فروق الأسعاربين المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة والمقامرة واسعا جدا فى بورصة العقود
    ،
    سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ،
    ممادعا المشرع إلى أن يحرص فى
    لوائح البورصة
    على احاطة التعامل فى بورصة العقودبضمانات و قيود كثيرة تحد
    من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل الاشراف والهيمنة على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليهالمادة 12 من اللائحة من حق وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة، و ما نصت عليه المادة 14 من تخويللجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزيرالمالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أماتعطيل البورصة تعطيلا تاما . و
    تقوم
    العقود على علاقة بين العميل و السمسار و
    يقومالعميل بدفع تأمين للسمسار
    لكى يرجع
    الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعارفى غير مصلحة
    العميل ، كأن ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض
    بالنسبةللعميل
    المشترى ، و لو تركت
    محاسبة العميل على مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية
    مركزهنهائيا ،
    فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن
    دفعها ، ممايسبب ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى
    العقود
    و بائعيها ، لذلك رأتاللائحة أن تتفادى
    هذا الخطر الذى قد يؤدى إلى ارتباك
    أعمال البورصة
    و يضعف الثقةفى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله
    أولا بأول على أرباحه و خسائره فىفترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه
    نهائيا
    ،
    و ذلك على أسعار تحددها لجنة البورصة ،لتصفى الأعمال على أساسها ، و
    كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أوكلما رأت ضرورة
    لذلك ،
    و هو ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ،
    أو ما عبرت عنهاللائحة فى
    المادتين 13 و
    55 منها و المادتين 40 و 41 من اللائحة الداخلية
    للبورصةبتحديد
    أسعار التصفية العادية و غير العادية
    .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0344 لسنة 04 مكتبفنى 05 صفحة رقم 886

    بتاريخ 07-05-1960

    الموضوع : لائحة

    الموضوع الفرعي : اللائحة العامة للبورصات

    فقرة رقم : 2

    أن مفهوم عبارة " تصفية المراكزالآجلة
    " الواردة فى المادة 14 من اللائحة
    العامة
    للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرفإلى تحديد فروق الأسعار التى نصت
    عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، ولم يقصد المشرع قفل
    العقود
    و انهاءها للأسباب الآتية : أولا : أن
    المفهوم من عبارة " حظر كل تعاقد
    لمدة ثلاثة
    أيام " الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منعالتعامل
    فى البورصة فى مدة وقف الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصدالمشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و تصفيتها نهائيا
    لنص
    على ذلك صراحةكما فعل المشرع الفرنس فى
    لوائح البورصة ، أما و أن المشرع
    المصرى لم ينص
    على الغاءالعقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى
    قائمة واجبة التنفيذ ، بعد انتهاءمدة وقف الجلسات و عودة العمل فى
    البورصة
    ،
    و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص علىالمحافظة على الرابطة العقدية بين طرفى
    العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرصعلى احترامها و كفالتها ، و
    لا
    يترخص فى حلها فى غير حالة التراضى بين
    طرفى العقدالا فى أضيق الحدود و فى
    حالات
    استثنائية ينص عليها ، ذلك أن القانون يقضى بأنالعقد شريعة
    المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأحدالأسباب التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية
    المتعاقدين
    و هى ناحيةمن نواحى الحرية
    الفردية لا يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه
    الحرية و
    كفالةنشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر انهاء هذه
    العقود و الغائها إلىقرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون
    من
    سلطتها قطع الآجال و قفلالمراكز و تحديد
    الأسعار بصفة تحكمية
    .
    ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليهاالمادة 14 من
    اللائحة ، إنما تتخذ على
    وجه السرعة و
    ليست علاجا حاسما ، بل هىبمثابة اسعاف وقتى يرجى منه انتظام
    الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيينلهذا النص بأنه يوجب
    قفل
    المراكز نهائيا ، فلا يمكن أن يتفق مع
    الاجراء الأولالمخول للجنة البورصة
    و وزير المالية
    ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى و فرضهالمدة ثلاثة
    أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ،
    وهى
    الأسعار السارية قبل اتخاذ هذا الاجراء ،
    لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير
    مجد ولا حاجة
    للمتعاملين به
    .
    ثالثا - أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة
    L,iquidation و هو نفس التعبير
    المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحةالداخلية الخاص
    بتحديد فروق الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدثتغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما يقطع بأن ما يهدف إليه
    المشرع
    منهذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما
    توجبه عليها المادتان 40 ، 41 من
    اللائحةالداخلية
    من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين
    بها على حسبالأحوال ، و ذلك فى سبيل الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن
    يحل
    أجل استحقاقها ، وقد نص على هذا لتحديد
    بفروق الأسعار تلافيا لما قد يحدث
    من أن تكون
    أيام قفلالتعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية
    فى كل أسبوع ، و لكى لا يكونالأمر متروكا لتقدير اللجنة فى حالة
    التصفية
    الغير العادية .
    رابعا : لو كانالمشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير
    المالية ، أو أن يفرض
    عليهما وجوب
    انهاء العقود ،لعبر بكلمة قفل العقود
    Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم
    بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر بانهاء عقود القطن طويل
    التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلكبكلمة تقفل كونتراتات شهر
    مارس
    للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و
    تجعل فيهاتصفية اجبارية و مقاصة
    نهائية على
    أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصفللعقود التى قضى
    بقفلها ما يدحض قول المدعيين من اعتبارها منهاة بصدور قرار
    اللجنةالمطعون
    فيه .
    خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18
    لسنة 1952 سالفالذكر ما
    يؤيد أن المشرع
    لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة و
    لوزيرالمالية ،
    بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان
    المشرع يقصدالتفسير الذى يزعمه المدعون لصدر به قرار من وزير المالية .
    سادسا : أن المشرعلم يخول حق انهاء العقود و
    قفلها للجنة البورصة الا فى
    حالة توقف
    السمسار ، فنصتالمادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة
    1952 على أن اللجنة تقوم فى هذهالحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة بين عقود البيعوالشراء الموجودة لديه ، و طرح
    ما
    يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه
    بالمزاد
    .
    سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين
    منها بصفة قاطعة إنها لم
    تخولحق قفل
    العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا
    الاجراء بمرسومتستصدره الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد
    فروق
    الأسعار للتصفيةالأسبوعية .
    ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات
    بقفل البورصة فىفترات مختلفة
    ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود
    القائمة مما يقطعبأن
    المشرع لم يرتب
    على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة
    وانهاءها جبرا على أصحابها ، و فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل
    العقود
    و انهائهاكان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و
    هو أصداره مرسوما أو قانونا بذلك
    .
    تاسعا : فىتعديل لوائح بورصات العقود فى فرنسا فى
    نوفمبر سنة 1938 ، و
    الذى أصبح
    بمقتضاه وقفالبورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء العقود
    القائمة و قفلها ، ما يؤيد أنالمشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا
    الحق
    للجنة البورصة فى مصر فى سنة 1948 ،
    بعدأن اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا
    ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من
    جراءتنفيذه فعدلت عنه
    .
    عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة
    1944 بقفلالمراكز التعاقدية
    القائمة تصحيحا
    لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود مايؤيد أن هذا
    الحق لا تملكه اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعيةبقانون تصدره .
    حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به
    المدعون من أنتعديل المادة 14
    من اللائحة
    بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة 1955 ، ونصت
    المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق
    قفل
    العقودعلى مجلس الوزراء ، اذ أن هذا النص
    لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص
    لجنة البورصة
    ووزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان مخولا
    لهما بمقتضى المادة 14 منلائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و اللبس الذى كانبالنص القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط ومواعيد أذون المعاينة و أرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكزالأصلية ، و هو
    نفس
    الاختصاص الذى كان مخولا لهما بموجب
    اللائحة القديمة ، و احتفظبحق قفل
    العقود و
    انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ، باعتباره
    قائمقامالسلطة
    التشريعية فى ذلك الوقت
    .

    ( الطعن رقم 344 لسنة 4 ق ،
    جلسة 1960/5/7
    )
    ============================== ===


    لائحة الجزاءات

    ============================== ===
    الطعن رقم 3140 لسنة 29 مكتب فنى 31صفحة رقم 1465

    بتاريخ 25-03-1986

    الموضوع : لائحة

    فقرة رقم : 1

    القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى
    والجهاز المصرفى
    .
    حددتلائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر
    الجزاءات التى يجوز
    توقيعها
    علىالعاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات
    - إنتهاء الخدمة للإنقطاععن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى - أساس ذلك : - أن القرار مرتبط بواقعة الإنقطاع - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحكمة التأديبيةبإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك - ينعقد الإختصاصفى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعاتالمتعلقة بالعاملين بالقطاع العام .

    ( الطعن رقم 3140 لسنة 29 ق ،
    جلسة 1986/3/25
    )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0107 لسنة 09مكتب فنى 09 صفحة رقم 52

    بتاريخ 16-11-1963

    الموضوع : لائحة

    الموضوعالفرعي : لائحة الجزاءات

    فقرة رقم : 1

    جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدمالملاءمة الظاهرة
    فى الجزاء تخرجه عن حد
    المشروعية و
    بالتالى تبطله و لما كانالثابت أن لائحة الجزاءات التى عوقب
    على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فىحقه عقوبة واحدة هى عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفضالدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أمضىفى خدمة الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقععليه خلال تلك المدة فإن أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررةعليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و
    فى
    أوراق التحقيق الإنضمامىما يشير إلى أن
    هناك زميلين للمتهم هما اللذان
    سلماه التذاكر
    موضوع التهمة لبيعها وإتخذت الهيئة حيالهما إجراء و لم
    تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليلالكافى للمحاكمة و ذلك على
    حد
    قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ المختلس
    650 مليم ، ومن ثم يتعين إلغاء
    الحكم المطعون
    فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض منالراتب بمقدار
    جنيه واحد شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان .

    ( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ،
    جلسة 1963/11/16
    )
    ============================== ===

    لائحة
    العاملين
    بالجهاز المركزىللمحاسبات

    ============================== ===
    الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتبفنى 31 صفحة رقم 1492

    بتاريخ 30-03-1986

    الموضوع : لائحة

    فقرة رقم : 1

    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976
    بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى
    لايسرى على العاملين
    بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : - أن
    العاملين
    بالجهازيخضعون لأحكام لائحة خاصة تنظيم شئونهم الوظيفية - لا
    محاجة فى هذا الصدد بماتضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول
    بها
    فى مجال العاملين المدنيينبالدولة فيما
    لم يرد بشأنه نص بها - أساس ذلك
    : - أن المقصود بالأحكام
    المعمول بهابشأن العاملين المدنيين بالدولة تلك
    التى تتسم
    بالدوام و الإستمرار بصفتها الشريعةالعامة - نتيجة ذلك : أن
    الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى لا تسرى الابالنسبة للعاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم الا بنص صريح .

    ( الطعنرقم 282 لسنة 29 ق ،
    جلسة 1986/3/30
    )
    ============================== ===
    الطعن رقم 2371 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم
    1658

    بتاريخ 27-04-1986

    الموضوع : لائحة

    الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز
    المركزىللمحاسبات

    فقرة رقم : 1

    القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة
    الجهازالمركزى للمحاسبات بمجلس
    الشعب - قرار
    مجلس الشعب فى 1975/7/6 بلائحة العاملينبالجهاز - القانون 83
    لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلاتالدراسية .
    أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على
    المبدأ العام الذىيقضى بأن
    العبرة
    بالوظيفة ذاتها و شروط شغلها و ليس بظروف الموظف و المؤهل
    الحاصلعليه - أساس ذلك : - أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقياتو أقدميات افتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه
    الموظف
    و مدد الخدمة - أثر ذلك : - عدم جواز
    تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة
    1973 على العاملين بالجهاز
    المركزىللمحاسبات إذا كان من شأن ذلك الاخلال
    بالأحكام
    الأساسية التى تنتظمها نصوص اللائحةالخاصة بهم - أساس ذلك : - أن
    هذه اللائحة تقوم على أساس من حيث شروط شغلها و تحديدمسئولياتها و
    تنظيم
    أمور شاغليها من حيث التعيين و الترقية و
    النقل و الندب والتأديب مما يقرب
    بينها و بين
    الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها أحكام القانونرقم 83
    لسنة 1973 .

    ( الطعن رقم 2371 لسنة 30 ق ،
    جلسة 1986/4/27
    )
    ============================== ===

    الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33صفحة رقم 1025

    بتاريخ 28-02-1988

    الموضوع : لائحة

    الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى
    للمحاسبات

    فقرة رقم : 1

    لائحة العاملينبالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة
    بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيينمستقلة عن إعادة التعيين
    .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم
    1025

    بتاريخ 28-02-1988

    الموضوع : لائحة

    الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز
    المركزىللمحاسبات

    فقرة رقم : 2

    معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة
    يقومعلى أساس المقارنة بين
    متوسط ربط
    الوظيفتين - لا تعادل بين وظيفة معيد و وظيفةمراجع بالجهاز
    - أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660"360-960 جنيه" بينما متوسط
    ربطوظيفة
    مراجع هو 990"660-1320" .

    ( الطعن رقم 470 لسنة 31 ق ،
    جلسة 1988/2/28
    )
    ============================== ===
    الطعن رقم 1853 لسنة 31مكتب فنى 34 صفحة رقم 126

    بتاريخ 20-11-1988

    الموضوع : لائحة

    الموضوعالفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى
    للمحاسبات

    فقرة رقم : 1

    لائحةالعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة
    بقرار مجلس الشعب بجلسة
    1975/7/6 . تطبق أحكام
    لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على
    العاملين بالجهاز
    بمراقبةالحسابات - لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى
    الجهاز و العاملين فى مراقبةالحسابات فرع مستقل فى ميزانية الجهاز -
    أساس
    ذلك : أنه بمقتضى نص المادة
    "98" منهذه اللائحة نقلت إلى موازنة الجهاز
    الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحساباتبالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف الخاصة بالعاملين فىهذه الإدارات إلى موازنة الجهاز - مؤدى ذلك أن تعبير " الجهاز " الوارد فى
    اللائحةينصرف إلى
    الجهاز و مراقبة الحسابات .


    ============================== ===
    الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126

    بتاريخ 20-11-1988

    الموضوع : لائحة

    الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز
    المركزىللمحاسبات

    فقرة رقم : 2

    تقضى المادة "21" من لائحة العاملين
    بالجهازالمركزى للمحاسبات بعدم جواز
    ترقية العاملين
    المنقولين إلى الجهاز إلا بعد مضى سنةعلى الأقل - لا تسرى
    هذه القاعدة على المنقولين من الجهاز أو إدارة مراقبة الحسابات - لا
    ينال
    من ذلك ما ورد بالمادة "39" من
    ذات اللائحة من جواز نقل العامل فيما
    بينوحدات
    الجهاز و إدارات مراقبة الحسابات بشرط ألا يترتب على النقل تفويت
    دور العاملفى الترقية بالأقدمية - أساس ذلك : أن لكل من النصين نطاقه و مجاله المتميز .

    ( الطعن رقم 1853 لسنة 31 ق ،
    جلسة 1988/11/20
    )
    ============================== ===

    لائحة القيد فى سجل المستوردين والمصدرين

    ============================== ===
    الطعن رقم 0971 لسنة 07 مكتبفنى 09 صفحة رقم 80

    بتاريخ 23-11-1963

    الموضوع : لائحة

    فقرة رقم : 1

    نصت المادة 2 فقرة ب "4" من القرار
    الوزارى رقم 724 لسنة 1959
    باللائحةالتنفيذية
    للقانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين على
    أن " يجب أن تتوافرفيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها
    بالفقرة
    "جـ" من المادة الثانية
    منالقانون المذكور الشروط الآتية ..... "ب" فيما
    يتعلق بشركات التضامن و التوصيةبنوعيها و الشركات ذات المسئولية
    المحدودة
    ...... "4" أن يكون كل شريك
    متضامن و كلشريك فى الشركات ذات المسئولية
    المحدودة
    متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلىمصالح الدولة الإقتصادية
    .... " و نصت المادة 25 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 325 لسنة
    1959
    باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة
    1959 فى شأن التصدير علىأنه يجب
    أن تتوافر فيمن
    يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند 3
    منالمادة 8 من
    القانون المشار إليه الشروط الآتية .... "ب" بالنسبة لشركات
    التضامن والتوصية بنوعيها و ذات المسئولية المحدودة .... "4"
    أن يكون كل
    شريك متضامن و كلشريك فى
    الشركة ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة
    تجارية حسنة و
    لم يسئ إلىمصالح الدولة الإقتصادية . و يبدو واضحاً من هذين
    النصين أن عبارة " كل شريك متضامن " قد وردت مطلقة و لم تخصص
    لشركات
    التضامن ، و من ثم فقد لزم أن تمثل كل
    شريكمتضامن فى شركات التوصية
    بنوعيها التى
    ورد ذكرها فى صدر النص ، و لما كان لا جدالفى أن الشركة التى
    يمثلها المدعى هى شركة توصية بالأسهم ، و أن المدعى شريك متضامنفيها ، فإنه يبدو واضحاً أنه يشترط لقيد الشركة المذكورة فى سجل المستوردين و فىسجل المصدرين أن يكون المدعى متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولةالإقتصادية

    ( الطعن رقم 971 لسنة 7 ق ،
    جلسة 1963/11/23
    )

    ============================== ===

    لائحة المخازن

    ============================== ===
    الطعن رقم 0561 لسنة 16 مكتب فنى 18صفحة رقم 112

    بتاريخ 02-06-1973

    الموضوع : لائحة

    فقرة رقم : 1

    أنالطاعن تسلم الأدوية الخاصة بالعلاج الشامل من
    سلفه و أضحت بذلك فى
    عهدته و
    كانيتعين عليه عندما سلمها إلى كاتب الوحدة ليحتفظ بها فى مخزنه
    ريثما يتم أعدادالصيدلية ، أنيقوم بحصرها و تحديدها نوعاً و مقداراً ثمينقلها إلى عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة
    المخازن
    و لم يمارالطاعن فى أنه لم يتبع هذه
    الإجراءاتبل لم يحصل من كاتب
    الوحدةعلى
    أىمستند يفيد تسليمه هذه الأدوية ، و إذ كان المنسوب إلى الطاعن
    فى هذه المخالفة هوالإهمال فى إتباع الإجراءات المخزنية فى تسليم أدوية العلاج الشامل إلى كاتب الوحدةفإنه لا يفيده بعد ذلك ثبوت تسلم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفةهو عدم تنفيذ ما نصت عليه
    لائحة
    المخازن فى هذا الصدد ، و لا شك أن
    مخالفة تلكاللائحة يشكل ذنباً إدارياً
    يسوغ مجازاة
    العامل عنه
    .

    ( الطعن رقم 561 لسنة 16 ق ،
    جلسة 1973/6/2
    )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:46 am