حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   Empty أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 24, 2011 2:35 pm

    أحكام إدارية
    عليا بخصوص الترشيح لرئاسة
    أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية


    طعن رقم 3353 لسنة 42 ق.ع - جلسة 23
    -2 -1997


    الموضوع : ناد


    العنوان الفرعي : الترشيح
    لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة – شروطه – شرط سداد المرشح لاشتراكات العضوية
    – ميعاده



    المبدأ :



    فقرة رقم
    :2



    -
    المادتان 38 و39 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن أحكام النظام
    الأساسي للأندية الرياضية


    -
    مجلس الإدارة يتحقق من توافر الشروط اللازمة في
    المرشحين وإخطار الجهة الإدارية المختصة
    بأسمائهم وملاحظاته عليهم ولهذه الجهة
    استبعاد من لم تتوافر فيه شروط الترشيح
    إذ إن الجهة الإدارية لا تبدأ في فحص طلبات
    الترشيح واستبعاد من لا تتوافر فيه شروط
    الترشيح إلا بعد انتهاء الوقت المحدد
    للتقدم بطلبات الترشيح بحيث يكون كل من
    تقدم بطلب للترشيح و إستوفى خلال الوقت
    المحدد لذلك المستندات اللازمة لقبول
    طلبه فإنه يكون مستوفياً لشروط الترشيح – أساس
    ذلك ما استهدفه المشرع من إتاحة الفرصة
    للراغبين في الترشيح في إعداد المستندات
    اللازمة والمطلوبة للتدليل على استيفائهم
    لشروط الترشيح ومنها سداد رسوم العضوية
    بحيث إذا ما قام المرشح بأداء تلك الرسوم
    خلال الوقت المحدد لتقديم أوراق الترشيح
    فإنه يكون قد استوفى الشروط القانونية
    اللازمة للترشيح في هذا الشأن – تطبيق



    <سنة
    المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص - 599 - القاعدة رقم - ( 60 ) - >


    الترشيح لعضوية مجالس إدارات
    الأندية - شرط حسن السمعة



    طعن رقم 3181 لسنة 49 ق .ع جلسة 21-1-2006


    الموضوع :
    أندية رياضية


    العنوان الفرعي : الترشيح
    لعضوية مجالس إدارات الأندية - شرط حسن السمعة



    المبدأ :فقرة رقم :1


    -
    المادة (4) من
    القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة



    -
    لائحة النظام
    الأساسى للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000



    - المشرع
    ناط طبقا للمادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب
    والرياضة بالجهة الإدارية المختصة وضع أنظمة أساسية بشأن كيفية تشكيل مجالس إدارات
    الأندية الرياضية والشروط الواجب توافرها فى أعضاء هذه المجالس , وتضمنت لائحة
    النظام الأساسى للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836
    لسنة 2000 الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى ,
    ومن بينها أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية , وأن
    يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة
    بعقوبة مقيدة للحرية- أساس ذلك : تطبيق -بالاطلاع على مذكرة نيابة قلين الجزئية فى
    قضية الجناية رقم 1905 لسنة 2000 جنايات قلين يبين أن النيابة اتهمت أعضاء مجلس
    إدارة نادى زمالك قلين ومن بينهم الطاعن بارتكاب جناية اختلاس مبلغ 7500 جنيه من
    أموال النادى , وتسهيل استيلاء المورد .............. والذى دون اسمه على عدد
    ثلاثة إيصالات استلام نقدية , بأن قام بتوريد ردم لملعب النادى بما يساوى قيمته
    المبلغ المذكور , وهو ما لم يحدث , حيث أقر المورد بأنه لم يورد ردم بالمبلغ
    المذكور , وهذه الواقعة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا لتقديمهم إلى المحاكمة
    الجنائية , وأنه قد تم إصدار أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمثول الطاعن
    أمامها إلا أن تحريات المباحث بينت أنه غير متواجد بدائرة مركز قلين نظراً لسفره
    خارج البلاد , وقد ارتأت النيابة أنه رغم ثبوت جريمتى الاختلاس والتزوير فى حق
    أعضاء مجلس الإدارة فإنهم باعتبارهم موظفين عموميين وقاموا بســــداد المبلغ
    المختلس فإنها ترى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم , ولا شك أن ذلك ينفى شرط
    حسن السمعة فى شأن الطاعن.



    الترشيح لعضوية مجلس الإدارة شرط حسن السمعة
    والجرائم المخلة
    بالشرف والاعتبار جريمة إعطاء شيك
    بدون رصيد



    طعن رقم 5086 لسنة 24 ق.ع جلسة 22-9-1996


    الموضوع :
    أندية رياضية



    العنوان الفرعي : الترشيح لعضوية مجلس الإدارة – شرط حسن السمعة والجرائم
    المخلة بالشرف والاعتبار – جريمة إعطاء شيك بدون رصيد



    المبدأ :


    المادة
    (40) من القانون رقم 77 لسنة 1975 في شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب
    والرياضة المعدل بالقانون رقم
    51 لسنة 1978



    المادة
    السابعة من لائحة الأندية
    الرياضية
    الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992



    لم يحدد قانون العقوبات أو أي
    قانون أخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً
    جامعاً مانعا ، كما أنه من المتعذر وضع
    معيار مانع في هذا الشأن ، علي أنه يمكن
    تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع
    إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ
    في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي
    ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدي كشفها
    عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة



    جنحة
    إعطاء شيك بدون رصيد ليست في
    جميع
    الأحوال كما ينظر إلى مرتكبها جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، إذ تختلف النظرة
    إلى من هذه الوجهة بحسب
    الظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها من أفعال تنم عن
    ضعف في الخلق وما تنطوي عليه نفسية
    مرتكبها من دناءة في النفس أو فساد في الطبع
    تطبيق


    <سنة المكتب الفنى
    41 " الجزء الثانى " ص – 1691 القاعدة
    رقم - 184 >





    انتخاب مجالس الإدارة - شروط
    العضوية - المؤهل العلمي



    طعن رقم 548 لسنة 36 ق.ع جلسة
    18- 1- 1993






    الموضوع :
    أندية رياضية



    العنوان الفرعى : انتخاب مجالس الإدارة - شروط العضوية - المؤهل العلمي


    المبدأ
    :



    - المواد 1و 4 و 19 و 72 و 78 من
    القانون رقم77 لسنة 1975بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلا بالقانون رقم
    51 لسنة 1978



    - لجهة الإدارة تحديد الشروط الواجب
    توافرها فى أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية - من بين هذه الشروط شرط المؤهل
    العلمى - لا تثريب على الإدارة ان هى اشترطت المؤهل العالى بالنسبة لبعض الأندية
    ومؤهلات أدنى بالنسبة للأندية محدودة الأعضاء متواضعة الإمكانيات بالنسبة للمستوى
    التعليمي للأعضاء - ساس ذلك : ان تحديد هذا الشرط يكون فى اطار الغايات المستهدفة
    لتوجيه الشباب فى ضوء الواقع وما تسفر عنه التجربة والنتائج و الأهداف لمختلف
    الأندية الرياضية .



    <سنة المكتب الفنى
    "38 " الجزء
    الأول ص - 522 - القاعدة رقم - ( 53 ) - >





    جمعية عمومية - شروط صحة
    انعقادها



    طعن رقم 8378 لسنة 49 ق .ع جلسة 25-3-2006


    الموضوع :
    أندية رياضية


    العنوان الفرعي : جمعية عمومية
    - شروط صحة انعقادها



    المبدأ :


    فقرة
    رقم :1



    - المادتين 23 , 24 من لائحة النظام
    الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 882 لسنة 2002



    - الجمعية
    العمومية لمركز الشباب تتكون من الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكهم بشرط
    أن يكون قد مضى على عضويتهم سنة على الأقل من تاريخ صدور القرار بقبول العضوية
    بالمركز حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ، واستثنت اللائحة من هذا الحكم مراكز
    الشباب التي لم يمض على إشهارها سنة ، ونظمت اللائحة الاجتماع العادي للجمعية
    العمومية حيث أوجبت عقد اجتماعها مرة كل عام في موعد يحدده فى مجلس الإدارة وذلك
    خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للمركز ، كما عالجت كيفية
    توجيه الدعوة ، حيث أوجبت – بالنسبة لمركز الشباب التي تقع في القرى – أن توجه
    الدعوة من مدير المركز إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لمدة لا تقل
    عن ثلاثين يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول يحدد فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول
    الأعمال ، كما أوجبت إعلان الدعوة في أكثر من مكان ظاهر بالمركز- تطبيق - البادي
    من ظاهر الأوراق أن إجراءات الدعوة للجمعية موضوع التداعي لم توجه من مدير المركز
    للأعضاء على نحو ما أوجبته لائحة النظام الأساسي للمركز وإنما بخطابات موقعة من
    رئيس مجلس الإدارة ، كما تبين وجود مخالفات في كشوف الجمعية العمومية حيث حضر فيها
    أعضاء لم يمض عام على عضويتهم بالمركز، وكان من شأن هذه المخالفات التأثير على
    الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العمومية ، فمن ثم يكون قراراها - الجهة الإدارية
    - المطعون عليهما رقم 124 لسنة 2003 ببطلان إجراءات الجمعية ورقم 298 لسنة 2003
    بحل مجلس الإدارة المنتخب وتشكيل مجلس مؤقت متفقين وصحيح حكم القانون ولا وجه
    للمطالبة بوقف تنفيذهما لافتقاد أحد ركني وقف التنفيذ وهو ركن الجدية .






    حدود رقابة الجهة الإدارية على
    الأندية الرياضية



    طعن رقم 3658 لسنة 40 ق.ع - جلسة 1 -1 -1995





    الموضوع :
    أندية رياضية


    العنوان الفرعي : تكييفها
    – حدود رقابة الجهة الإدارية المختصة عليها ( رقابة وصائية )



    المبدأ :


    فقرة
    رقم :1



    - المواد
    19 ، 25 ، 39 ، 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب
    والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978



    - الأندية
    الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة تكونها الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل
    في المجالات المختلفة لرعاية
    الشباب ونشر التربية الرياضية – القرارات الصادرة منها
    ليست قرارات إدارية ولا تخضع لرقابة
    القضاء الإداري – لا ينال من ذلك ما تتمتع به
    من بعض امتيازات السلطة العامة حباها
    إياها المشرع لدعم رسالتها في تكوين شخصية
    الشباب ونشر التربية الرياضية – تطبيق





    الموضوع :
    حدود رقابة الجهة الإدارية على الأندية الرياضية


    العنوان الفرعي :


    المبدأ :


    فقرة
    رقم :2



    - للجهة
    الإدارية المختصة الأشراف والرقابة علي الأندية الرياضية تحقيقا للصالح
    العام وإعلاء للشرعية وسيادة
    القانون – هذه الرقابة ليست مجرد مزايا خاصة إن شاءت
    قامت بأعمالها أو أحجمت عن استعمالها –
    يجب أن تنشط جهة الإدارة من خلال أجهزتها
    المختلفة للتحقق من عدم وجود مخالفات
    بتلك الأندية – الامتناع عن التدخل وتصحيح تلك
    المخالفات يعتبر قرارا إدارياً سلبيا
    يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه – القول
    بغير ذلك يجعل سلطة الرقابة والوصاية
    الإدارية التي نظمها القانون بلا هدف ويجعل
    سلطة تلك الأندية مطلقة بغير قيد – تطبيق


    <سنة
    المكتب الفنى "
    40 " ص -
    829 - القاعدة رقم - ( 86 ) - >


    سلطة الجهة الإدارية فى حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس
    إدارة مؤقت - ضوابطها



    طعون رقم 8392
    ,9646 , 9792
    لسنة 47 ق.ع - جلسة 4 - 7 -2004


    الموضوع :
    نواد رياضية


    العنوان الفرعي : سلطة الجهة
    الإدارية فى حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت - ضوابطها



    المبدأ :


    -
    المواد 1 و 4
    و25 و 27 و 30 و 45 من القانون رقم 77سنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب
    والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978



    -
    المادة (56) من
    لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة
    2000



    - المشرع
    ألزم الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة – ومنها الأندية – بمباشرة أوجه
    نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية
    ومجلس الإدارة ، وأخضع الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة من وجوه محددة رغبة
    في بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها سواء
    كانت رقابة سابقة على التصرف كإلزامها بالسياسات العامة للدولة وبالتخطيط الموضوع
    من جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، أم كانت رقابة لاحقة للتصرف كالتثبت من
    عدم مخالفتها للقوانين والسياسة العامة والتخطيط الموضوع وقرارات الجمعية العمومية
    - خول المشرع رئيس الجهة الإدارية المختصة سلطة إعلان بطلان أي قرار صادر من
    الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة متى تحقق مخالفته لأحكام القانون أو القرارات
    المنفذة لـه أو نظام الهيئة ، كما خول المشرع الوزير المختص سلطة إصدار قرار مسبب
    بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة وذلك من بين أعضاء الهيئة
    وذلك في الأحوال المحددة على سبيل الحصر في المادة (45) ، ويشترط إخطار الهيئة
    بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون
    قيامها بإزالتها ما لم يكن لديها مبررات مقبولة ، وللوزير المختص في حالة الضرورة
    التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بحل المجلس دون
    اتباع الإجراءات المشار إليها - مقتضى ذلك- أن تعيين الوزير المختص لمجلس
    إدارة بصفة مؤقتة يتم حال تحقق اقتراف مجلس إدارة الهيئة لأية مخالفة من تلك
    الواردة بالمادة (45) ، أو قعوده عن تنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو
    توجيهاتها أو ملاحظاتها ، وبشرط عدم امتثال مجلس الإدارة لأحكام القانون وإزالة
    أسباب المخالفة في المدة التي منح النص إياها للمجلس لإصلاح شئونه خروجاً من عثرته
    ما لم يكن ثمة حالة ضرورة لا تحتمل تأخيراً ، و تكون مقتضيات المصلحة العامة داعية
    إلى اتخاذ القرار بحل هذا المجلس ، ويتعين تأقيت مدة المجلس المعين بسنة وبمراعاة
    ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (45) بشأن مد هذه المدة .



    <سنة المكتب الفنى "49 " ص - 912 - القاعدة
    رقم - (
    114 )
    - >
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   Empty رد: أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 24, 2011 2:36 pm

    قرار حل مجلس إدارة النادى -
    ضرورة الإخطار بالمخالفات قبل
    الحل بثلاثين يوما - الاستثناء من الإخطار - شروط توافره


    طعن رقم 11933 لسنة 49 ق.ع
    جلسة 4-2- 2006



    الموضوع :
    أندية رياضية


    العنوان الفرعي : قرار حل مجلس
    إدارة النادى - ضرورة الإخطار بالمخالفات قبل الحل بثلاثين يوما -
    الاستثناء من الإخطار - شروط توافره



    المبدأ :


    فقرة
    رقم :1



    -
    المادة 45 من
    قانون بشان الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975
    المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978



    - أجازت
    المادة - المشار إليها - للوزير المختص أن يصدر قراراً مسببا بحل مجلس إدارة
    الهيئة , وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات
    المخولة لمجلس إداراتها , وذلك فى الحالات الثلاث التى أوردتها هذه المادة , كما
    أوجبت نشر قرار الحل بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدروه , بيد
    أنها اشترطت قبل إصدار قرار الحل إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة
    وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها , ما لم
    تكن لديها مبررات مقبولة , وأجازت هذه المادة للوزير المختص فى حالة الضرورة التى
    لا تحتمل التأخير ولمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار الحل فوراً دون إتباع
    الإجراءات الخاصة بالأخطار - تطبيق - مثال على عدم توافر الاستثناء -



    - البادى
    من ظاهر الأوراق أن قرار الجهة الإدارية يحل محل إدارة نادى ميت خاقان وتعيين مجلس
    إدارة مؤقت لما تلاحظ لها من ثبوت مخالفات فى حقه , لم يسبقه إخطار للنادى من
    الجهة الإدارية لإزالة أسباب هذه المخالفات المنسوبة إليه وانتظار مدة الثلاثين
    يوماً المنصوص عليها قانوناً , ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون ,
    ودون ان ينتقص من ذلك ما أشار إليه القرار المطعون فيه من توافر حالة الضرورة
    القصوى التى لا تحتمل التأخير ذلك أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى ماهية هذه
    الحالة حتى تسلط المحكمة رقابتها عليها.



    كون رئيس اللجنة المشرفة على
    الانتخابات عضو بالنادى يشوب أعمال اللجنة ويلحق قراراها
    بشائبة بمخالفة القانون


    طعن رقم 12339 لسنة 49 ق .ع جلسة 25-2-2006


    الموضوع :
    أندية


    العنوان الفرعي : انتخابات
    - جواز ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على الإنتخابات
    - كون رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عضو بالنادى يشوب أعمال
    اللجنة ويلحق قراراها بشائبة بمخالفة القانون



    المبدأ :


    فقرة
    رقم :1



    - يجوز
    فى الأحوال التى تقدرها الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة أحد الأندية طلب ندب
    بعض أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية
    وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وذلك إذا ما رأت هذه الجهات أن الانتخابات لن تجرى
    على الوجه المقرر قانونا إذا ما أسندت إلى لجنة إدارية وذلك توصلا إلى سلامة
    العملية الانتخابية وبعدها عن الشبهات والتأثير على مجراها من حيث سلامة الإدلاء
    بالصوت ممن لهم حق التصويت ومرورا بعدم التأثير على سير العملية الانتخابية وفرز
    الأصوات فى حياد تام ونزاهة مطلقة وإعلان النتيجة بعيدا عن أى ميل أو هوى وهى
    ضمانات أساسية تتصل بحرية الانتخــابات - السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية
    المشرفة على انتخابات النادى والتى أجريت بتاريخ 9/6/2002 هو عضو بالنادى المذكور
    برقم 2570 - ومن ثم فقد كان على المستشار رئيس اللجنة أن يربأ بنفسه عن رئاستها
    ترفعا وسموا وبعدا عن الشبهات بحكم منصبه فى الهيئة القضائية - وإذ خالف
    سيادته ذلك وقام بالإشراف وإعلان نتيجة الانتخابات المشار إليها وأصدر القرار
    المطعون فيه فإن القرار يغدو مخالفا للقانون



    ما يعد قرار إداريا - امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها فى الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية يعد قرار
    سلبيا



    طعون رقم 15579 و 15580 لسنة 49 و 584
    لسنة 50
    ق.ع - جلسة 12- 2 -2004


    الموضوع
    : قرار إدارى


    العنوان الفرعي : مايعد قرار
    إداريا - امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها فى الإشراف
    والرقابة على الأندية الرياضية يعد قرار سلبيا



    المبدأ :



    - النوادى الرياضية هى هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض
    امتيازات السلطة العامة , وهى تقوم برسالتها فى ظل أحكام الدستور والقانون , وقد
    أخضعها المشرع فى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة للرقابة التى تباشرها
    الجهة الإدارية المختصة طبقا للتخطيط الذى تضعه لها الجهة الإدارية المركزية ,
    وخول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التى تتخذها , وأعطى للجهة
    الإدارية المختصة فى حالة اكتشاف أية مخالفة للقوانين واللوائح أن تعلن بطلان هذه
    القرارات وعدم الاعتداد بها - يتعين عليها ممارسة هذه السلطة ولو لم يتوجه إليها
    أصحاب الشأن بتظلم من هذه القرارات , إذ إن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة
    سلطة الإشراف والرقابة على الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على
    إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية تحكمية , أن شاءت أعملتها وإن شاءت أحجمت عن
    استعمالها , وإلا كانت الرقابة التى نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه
    الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة سلطة تصرف مطلقة من كل
    قيد - مفاد ذلك - أن امتناع الجهة الإدارية عن تصحيح المخالفات التى تكشفت
    لها قرار سلبى مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه



    <سنة المكتب الفنى "49 " ص - 354 - القاعدة
    رقم - (
    42 ) - >


    نادى رياضى إشراف الجهة
    الإدارية
    على قرارات الجمعية
    العمومية
    أثر ذلك


    طعن رقم 4641 لسنة 34 ق.ع جلسة 2-11-1997


    الموضوع :
    نادى



    العنوان الفرعى : نادى رياضى – إشراف الجهة الإدارية على قرارات الجمعية
    العمومية – أثر ذلك



    المبدأ :


    القانون
    رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة



    الهيئات الأهلية لرعاية الشباب –
    ومنها النوادي الرياضية – تخضع في سبيل قيامها برسالتها
    المنوطة بها – لرقابة الجهة الإدارية
    المختصة التي تملك بسط الرقابة على كافة
    الإجراءات التي تتخذ سواء من الناحية
    المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية
    ولها التثبت من أن القرارات أو الإجراءات
    التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين
    أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها
    وأنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها
    الجهة الإدارية لها – مؤدى ذلك – للجهة
    الإدارية في حالة اكتشافها لأى مخالفة سلطة
    إبطال القرارات المنطوية على المخالفة
    وعدم الإعتداد بها – أثر ذلك – امتناعها عن
    ذلك يعد قراراً إدارياً سلبياً يختص
    القضاء الإداري بنظر الطعن عليه . تطبيق
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   Empty رد: أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 24, 2011 2:37 pm

    هيئـــات رياضيـــة
    :




    المبدأ : قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل
    لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه

    :
    ـ
    وجوب صدور قرار حل مجلس إدارة النادي مسبباً ، ونشره بالوقائع المصرية
    خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وإلا كان القرار
    معيباً
    :

    تطبيق
    : " من حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47
    لسنة 1972م تنص على أنه : " تطبق الإجراءات
    المنصوص عليها فى هذا القانون
    , وتطبق أحكام قانون
    المرافعات فيما لم يرد فيه نص , وذلك إلى أن يصدر

    قانون
    بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى" وكانت المادة (126) من قانون
    المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
    لسنة 1968م تنص على
    أن : " يجوز لكل ذى
    مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو

    طالباً
    الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

    ..............."

    ومن
    حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن " المادة (126) من قانون
    المرافعات أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضماً فى
    الدعوى لأحد الخصوم أو
    طالباً لنفسه الحكم بطلب
    مرتبط بالدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

    أو
    بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة يثبت فى محضرها ". كما جرى قضاؤها ـ كذلك ـ
    على قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا
    يطلب المتدخل لنفسه
    أكثر مما يطلبه الخصم
    المنضم إليه , وهو الأمر الذى يتوافر فى شأن التدخل

    الانضمامى
    الماثل , حيث إن الخصمين المتدخلين انضمامياً ( الطاعنان فى
    الطعنين الماثلين ) لم يطلبا أكثر مما قام عليه طعن جهة
    الإدارة وهو رفض
    دعوى المدعى أصلاً , ومن
    ثم يقبل هذا التدخل, ولا سبيل إلى إطراحه
    .

    ومن
    حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر ومن ثم
    فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بتعديله فيما
    تضمنته أسبابه من
    عدم جواز قبول تدخلهما
    والقضاء بقبول هذا التدخل من كليهما
    .

    ومن
    حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المادة
    (45) من قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون
    رقم
    77 لسنة 1975م , المعدل بالقانون رقم 51
    لسنة 1978م قد قصرت حق الطعن فى

    قرار
    حل مجلس الإدارة على مجلس الإدارة ولكل عضو فيه , ذلك أن هذا الحق
    يتعلق برفع الدعوى ابتداء , ولا يخل بحق التدخل فيها
    إعمالاً للأصل العام
    المنصوص عليه فى المادة
    (126) من قانون المرافعات سالفة الذكر
    .

    ومن
    حيث إنه عن الطعن على القرار المطعون فيه فلقد استقر قضاء هذه المحكمة
    على أنه كلما ألزم المشرع ـ صراحة ـ فى القوانين
    واللوائح جهة الإدارة
    بتسبيب قراراتها , وجب
    عليها ذكر الأسباب التى بنى عليها القرار واضحة

    جلية
    , ليتبينها صاحب الشأن ويتخذ فى ضوئها ما يأنسه حقا له, فإذا ما لجأ
    إلى السلطة القضائية للدفاع عن حقه , ونشد إقرار
    الشرعية من قضائها , يكون
    للمحكمة مباشرة رقابتها
    على تصرفات الإدارة أو قراراتها لتحقيق المشروعية

    وسيادة
    القانون من خلال مراجعة الأسباب التى بنى عليها القرار من حيث
    الصحة , ومدى استخلاص تلك الأسباب من الواقع أو مدى
    مطابقتها للقانون
    , وما إذا كانت الجهة
    الإدارية فى مباشرتها لمهامها قد انحرفت بها أم أنها

    سلكت
    وصولاً إلى قرارها طريق الجادة
    .

    لما
    كان ذلك وكانت المادة (45) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة
    قد أجازت للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس
    إدارة الهيئة
    , وتعيين مجلس إدارة مؤقت
    لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة

    لمجلس
    إدارتها, وذلك فى إحدى الحالات الثلاث التى أوردتها هذه المادة
    , وأوجبت نشر قرار الحل بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من
    تاريخ
    صدوره , وكان الحاصل فى
    خصوصية الحالة الماثلة أنه بتاريخ 11/12/2000م

    عرضت
    المذكرة المقدمة من رئيس جهاز الرياضة على وزير الشباب تضمنت متابعته
    لنشاط مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى , وقد نسب إليه
    مجموعة من
    المخالفات , وقد تأشر
    عليها من الوزير بالموافقة على حل مجلس إدارة النادى

    المذكور
    وتعيين مجلس إدارة مؤقت , وبذات التاريخ أصدر القرار المطعون فيه
    رقم 1198 لسنة 2000م وجاء فى ديباجته الإشارة إلى ما
    عرضه رئيس جهاز
    الرياضة , ومن ثم نشر
    القرار فى عدد الوقائع المصرية رقم 297 بتاريخ

    30/12/2000
    م ( أى بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ) دون أن يتم نشر الأسباب رفق القرار الطعين , على نحو ما جرى به
    قضاء هذه المحكمة أو
    على الأقل يبين مضمون هذه
    المذكرة وتاريخها إعمالاً لصريح نص المادة 45

    سالف
    الذكر , ومن ثم يكون القرار الطعين بحسب الظاهر من الأوراق جاء
    مخالفاً للقانون على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون
    فيه , ومن ثم يكون
    هذا الحكم قد صدر متفقاً
    وصحيح حكم القانون , ويكون الطعن عليه جديراً

    بالرفض
    , ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أسباب ووقائع ذلك أنها كانت
    تحت بصر المحكمة وتناولت بالرد عليها فى أسباب حكمها
    وتحيل إليها المحكمة
    تفادياً للتكرار."

    (
    الطعنين رقمى 7972 & 8265 لسنة 47 ق 0 عليا
    11/6/2005م الدائرة الأولى عليا
    )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــ



    *
    هيئـــات رياضيــة :
    المبدأ : حظر الترشيح لعضوية مجالس الإتحادات الرياضية لدورتين
    متتاليتين
    ما لم تنقضي
    دورة انتخابية واحدة على الأقل ـ سريان هذا الحظر على
    المنتخبين والمعَّينين على حد سواء :

    تطبيق
    : " من حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975م
    المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978م بشأن الهئات
    الخاصة بالشباب والرياضة
    تنص على أن : " للجهة
    الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية

    نموذجية
    للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص
    وتشمل على البيانات الآتية :

    أ ـ
    0000000000 ب ـ 000000000 ج ـ 000000000


    د ـ
    طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات
    الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها في أعضائه
    وعددهم وطرق إنهاء
    عضويتهم واختصاصات المجلس
    ومدته وإجراءات دعوته للإنعقاد 0000
    "

    وتنص
    المادة (40) من ذات القانون على أن : " على مجلس الإدارة التحقق من
    توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة
    الإدارية المختصة
    بملاحظاته عليهم .

    وللجهة
    الإدارية المختصة استبعاد من لم تتوافر فيهم هذه الشروط 000000
    ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السري المباشر
    أو بالتعيين في
    الموعد القانوني
    00000000000 وللوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة

    الهيئة
    ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية
    0000 ."

    وتنص
    المادة ( 32 ) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000م
    والمعدَّل بالقرار رقم 1156 لسنة 2004م بلائحة النظام
    الأساسي للاتحادات
    الرياضية على أن : "
    00000000000000 ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط

    الآتية :

    0000000000000000000000000000000000000000000000 7
    ـ ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر
    لدورتين متتاليتين
    ما لم تنقضي دورة انتخابية
    واحدة على الأقل ، ولا يخل باعتبار الدورة

    كاملة
    ادماج اتحادين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف
    العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترةٍ كانت ولأي
    سبب من الأسباب
    .

    ومن
    حيث أن مفاد ما تقدم أن المادة (32) من لائحة النظام الأساسي المشار
    إليها والتي أصدرها وزير الشباب طبقاً للاختصاص
    المخوَّل له قانوناً قد
    حظرت على المرشح ألا يكون
    قد سبق انتخابه في إدارة الاتحاد أو أي اتحاد

    رياضي
    آخر لدورتين متتاليتين لم تنقضي دورة انتخابية واحدة على الأقل
    . وهذا الحظر بحسب الأصل ولذات الحكمة يسري على المعيَّن كما
    يسري على
    المنتخب كذلك بحيث يحظر
    على المعين ذات ما يحظر على المنتخب خاصة وأن

    العضو
    المعين له كافة حقوق العضوية ويمارس كافة الصلاحيات التي يمارسها
    العضو المنتخب وحتى لا يكون التعيين في هذه الاتحادات
    أسلوباً يتم اللجوء
    إليه توصلاً للاستمرار في
    العضوية إلى أجل غير مسمى رغم أن حكمة الحظر

    تنصرف
    إلى المعين كذلك ، ويتعين النص على ذلك صراحة وهو ما يتوجه إليه
    المحكمة حتى يزول أي لبس في هذا الخصوص ودرءً لما يمكن
    أن ينتج عنه
    الاستمرار في عضوية تلك
    المجالس لأشخاص بذاتهم فترات طوال مما يؤدي إلى

    جمود
    الأنشطة التي تتولاها تلك المجالس ومن ثم فإن عبارة النص الحالي
    والتي تحظر انتخاب المرشح لدورتين متتاليتين في مجلس
    إدارة الاتحاد أو أي
    اتحاد رياضي آخر ما لم
    تنقض دورة انتخابية واحــدة على الأقل فإن النص

    ينصرف
    صراحة إلى المنتخبين والمعيين كذلك
    .

    ومن
    حيث أنه وعلى ما تقدم ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده
    الثالث قد أمضى منتخباً الدورة الانتخابية 1992/1996م
    رئيساً لمجلس إدارة
    الاتحاد المصري للجود
    والأيكيدو وفي دورة 1996/2000م اكتسب العضوية

    بالتعيين
    ، ودورة 2000/2004م كان رئيساً للاتحاد المذور بالانتخاب وعلى
    ذلك لا تعد دورة 1996/2000م قد قطعت الدورتيتن
    المتطلبتين لحظر الترشيح
    للدورة الحالية 2004/2008م
    ويكون قرار الجهة الإدارية بالموافقة على

    ترشيحه
    لهذه الدورة غير متفق وصحيح أحكام القانون ، وهو ما خالفه الحكم
    المطعون فيه مما يجعله غير متفق وصحيح القانون ويتعين
    الحكم بإلغاء وبوقف
    تنفيذ القرار المطعون فيه ."

    (
    الطعن رقم 3516 لسنة 51
    ق0عليا ـ جلسة 25/9/2005م ـ الدائرة السادسة عليا

    )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــ



    *
    هيئــــات رياضيــــة :
    المبدأ : يتعين لصحة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للهيئة
    الرياضية قانونية اجتماعاتها
    :

    تطبيق
    : " من حيث إن المادة (28) من القانون رقم 77 لسنة 1975م بشأن
    الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتعديلاته تنص على أن :
    " تجتمع الجمعية
    العمومية اجتماعاً عادياً
    مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة لانتهاء السنة

    المالية
    للهيئة , ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة
    لأعضائها, فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى
    جلسة أخرى تعقد
    خلال أسبوعين على الأكثر
    من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى

    صحيحاً
    بحضور عشرة فى المائة أو بحضور مائة عضو أيهما أقل من أعضاء
    الجمعية العمومية أو بحضور الأغلبية التى تحددها لائحة
    النظام الأساسى
    للهيئة إذا كانت أزيد من
    ذلك , فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تقوم الجهة

    الإدارية
    بتكليف مجلس الإدارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقد
    أول اجتماع لها.............."


    وتنص
    المادة (21) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000م بإصدار لائحة
    النظام الأساسى للأندية الرياضية على أن : " يكون
    اجتماع الجمعية العمومية
    صحيحاً بحضور الأغلبية
    المطلقة لأعضائها , فإذا لم يتكامل العدد يؤجل

    الاجتماع
    إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع
    الأول , ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور عشرين فى
    المائة من عدد
    الأعضاء العاملين الذين
    لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور خمسمائة عضو أيهما

    أقل
    وذلك بالنسبة للأندية التى لا يزيد الأعضاء بها عن عشرة آلاف عضو , أو
    بحضور سبعمائة وخمسين عضواً بالنسبة إلى الأندية التى
    لا يزيد الأعضاء
    العاملين بها على عشرين
    ألف عضو, أو بحضور ألف عضو بالنسبة إلى الأندية

    التى
    يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن ذلك, فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية
    ترسل الجهة الإدارية المختصة الميزانية والحساب الختامى
    للجهاز المركزى
    للمحاسبات لفحصها وإبداء
    ملاحظاته عليها مع تكليف مجلس الإدارة فى ممارسة

    سلطات
    الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها
    ......"

    وتنص
    المادة (28) منذ ذات القرار على أنه : " مع مراعاة الأحكام التى
    تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر فى صحة القرارات التى تصدر
    عن الجمعية العمومية
    نقص عدد الأعضاء الحاضرين
    عن العدد الذى بدأ به الاجتماع صحيحاً ما لم يقل

    عدد
    الحاضرين وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع
    ."

    وقد
    عالج الفصل الأول من الباب الثالث من القرار المشار إليه فى المادة
    (14) مالية الأندية فحدد مفهوم وقيمة رسم الاشتراك , ورسم الالتحاق , والرسوم الإنشائية والإعـانات الإنشائية وفى الفقرة الأخيرة من
    المادة
    المذكورة ورد النص التالى
    : " وفى جميع الحالات السابقة يقترح مجلس إدارة

    النادى
    مقدار الرسوم والإعانات والتبرعات بعد توضيح الغرض منها على ألا
    تتعدى الفئات الواردة باللائحـة المالية ولا تحصل إلا
    بعد موافقة الجهة
    الإدارية المركزية الصريحة
    ولا يجـوز صرف أى نوع من أنواع الرسـوم السابقة

    إلا
    فى الغرض الذى حصلت من أجله
    " .

    وتنص
    المادة (34) من النظام المالى الموحد للأندية الرياضية الصادر بقرار
    وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000م على أن : " يقترح
    مجلس الإدارة على الجهة
    الإدارية المركزية (جهاز
    الرياضة) فئات الاشتراك بأنواع العضوية وأية

    رسـوم
    أخـرى وطريقة تحصيلها ولا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على موافقة
    تلك الجهة الصريحة وعلى ضوء ما تحدده القرارات الوزارية
    الصادرة فى هذا
    الشأن ..................."

    ومن
    حيث إنه عن مدى قانونية اجتماع الجمعية العمومية للنادى ولما كان
    البادى من ظاهر الأوراق أن إدارة نادى الصيد الرياضى
    وجهت الدعوة إلى عقد
    جمعية عمومية للنادى يوم
    27/9/2002م بجريدة الأهرام وإذ لم تكتمل الأغلبية

    المطلقة
    لأعضاء النادى فى الاجتماع الأول حيث بلغ عدد الحاضرين (125
    ) عضواً فى حين أن عدد الأعضاء ( 47990 ) عضواً ومن ثم تأجل
    الاجتماع إلى
    موعد آخر تحدد له الساعة
    الخامسة من مساء نفس اليوم (27/9/2002م) وقد بلغ

    عدد
    الحاضرين (2106) أعضاء ومن ثم فقد بدأ الاجتماع صحيحاً وحين التصويت
    على القرارات تبين أن عدد الحاضرين هو (82) عضواً حين
    كان يتعين ألا يقل
    العدد عن ربع الحاضرون فى
    بداية الاجتماع أى يتعين حضور التصويت حوالى 527

    عضواً
    ومن ثم يكون الحاضرين للتصويت أقل من الربع ومن ثم يكون الاجتماع
    الأخير غير مكتمل قانوناً وهو ما دفع إدارة النادى إلى
    إلغاء الاجتماع
    الأخير ومخاطبة الجهة
    الإدارية والتى أرسلت بدورها خطاباً مؤرخاً فى

    5/10/2002
    م بتكليف مجلس الإدارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية للنادى كما ورد خطاب جهاز الرياضة بوزارة الشباب إلى النادى بموافقة
    وزير الشباب
    على هذا التكليف لمجلس
    الإدارة , وبتاريخ 13/10/2002م اجتمع مجلس إدارة

    النادى
    بهيئة جمعية عمومية واتخذ عدداً من القرارات منها القرار المطعون
    فيه , ومن ثم يغدو قراراً متفقاً وصحيح أحكام القانون
    ويتخلف بالتالى ركن
    الجدية فى طلب وقف تنفيذه
    مما يتعين معه رفض طلب وقف تنفيذ القرار دون

    حاجة
    لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
    فإنه يغدو مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء وبرفض طلب
    وقف تنفيذ القرار
    المطعون فيه."

    (
    الطعن رقم 11499 لسنة 49 ق
    . عليا ـ جلسة 23/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا

    )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــ


    *
    هيئــــات رياضيــــة :
    المبدأ : حق هيئة مفوضي الدولة في الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة
    القضاء الإداري
    :
    ـ
    خضوع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة لرقابة الجهة الإدارية ،
    والتي يجب عليها أن تنشط إلى تصحيح أخطاء تلك الهيئات
    وإلا غدا امتناعها
    عن تصحيح تلك المخالفات
    قراراً سلبياً مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن

    عليه :

    تطبيق
    : " أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بجلسة 5/5/2002م
    بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
    إلى محكمة مصر
    الجديدة الجزئية للاختصاص
    , وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستقر عليه فى

    قضاء
    المحكمة أن المشرع اعتبر الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة
    هيئات أهلية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام , ومن
    ثم لا تعتبر من
    الهيئات العامة وأن
    القرارات التى تصدر عنها لا تعتبر قرارات إدارية

    بمعناها
    المستقر عليه , ويترتب على ذلك عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بوقف
    تنفيذ أو إلغاء هذه القرارات .

    إلا
    أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً لدى هيئة مفوضى الدولة , فأقامت طعنها
    الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى
    تطبيقه وتأويله
    , وذلك على سند من القول بأن
    قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن

    المشرع
    فى القانون رقم 77 لسنة 1975م بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة
    , أسند إلى الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على
    النوادى
    الرياضية , وذلك للتثبت من
    أن القرارات أو الإجراءات التى اتخذتها لم

    تخالف
    القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها ولم تحد عن السياسة
    العامة التى وضعتها لها الجهة المختصة , فإذا استبان
    وجود مخالفات كان على
    تلك الجهة أن تنشط إلى
    تصحيحها وإلا غدا امتناعها عن تصحيح تلك المخالفات

    قراراً
    سلبياً مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه , وإنه إعمالاً
    لذلك ولما كان المدعى يهدف بدعواه ـ وفقاً للتكييف
    القانونى الصحيح ـ إلى
    الطعن على قرار الجهة
    الإدارية السلبى بالامتناع عن ممارسة دورها فى

    الإشراف
    والرقابة على قرار مجلس إدارة نادى النصر الرياضى الصادر بجلسته
    رقم 13 بتاريخ 26/10/2001م بفصله من عضوية النادى
    المذكور للتحقق من مدى
    مطابقته للقانون , فإن
    القرار بهذا الوصف يعد قراراً سلبياً مما يختص

    القضاء
    الإدارى بالفصل فى صحته
    .

    ومن
    حيث إنه لما كانت الأسباب التى أقيم عليها الطعن الماثل , ليست إلا
    ترديداً للمبادئ التى جرى عليها قضاء هذه المحكمة فى
    مجال تحديد الاختصاص
    القضائى بنظر الأنزعة
    المتعلقة بالهيئات الخاصة بالشباب والرياضة طبقاً

    لأحكام
    القانون رقم 77 لسنة 1975م المنظم لشئون هذه الهيئات , وأن محكمة
    القضاء الإدارى المطعون على حكمها قد فاتها أن تعمل هذه
    المبادئ على
    واقعات النزاع المطروح
    عليها , لقصور من جانبها فى تكييف الدعوى تكييفاً

    صحيحاً
    على النحو الذى ذهبت إليه الهيئة الطاعنة ـ وبحق ـ من أنها تنصب
    على قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن ممارسة
    سلطتها فى الإشراف
    والرقابة على صحة قرار
    مجلس إدارة نادى النصر الرياضى بفصل المدعى من

    عضوية
    النادى , سيما وأنها كلفت المدعى بإدخال وزير الشباب خصماً فى
    الدعوى دون أن تعمل الأثر المترتب على هذا الاختصام,
    ومن ثم فإن الحكم
    المطعون فيه وقد قضى بعدم
    اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها

    إلى
    محكمة مصر الجديدة الجزئية للاختصاص , فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب
    وخالف صحيح حكم القانون , مما يستوجب القضاء بإلغائه
    وإعادة الدعوى إلى
    محكمة القضاء الإدارى
    للفصل فى موضوعها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى

    المصروفات . "

    (
    الطعن رقم 10715 لسنة 48 ق
    . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة  أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية   Empty رد: أحكام إدارية عليا بخصوص الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 24, 2011 2:38 pm

    اختصاص الجمعية العمومية العادية
    انتخاب مجلس الإدارة


    طعن رقم 3137
    لسنة 52
    ق.ع - جلسة 24
    - 3
    -2007


    الموضوع :
    نواد رياضية


    العنوان الفرعي : اختصاص
    الجمعية العمومية العادية – انتخاب مجلس الإدارة



    المبدأ :


    فقرة
    رقم :1



    -
    المادة 30من
    القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة



    - الاختصاص
    بانتخاب مجلس إدارة الهيئة الرياضية والشبابية ومنها النوادى الرياضية معقود
    للجمعية العامة العادية للنادى - إذ أناط المشرع بجهة بذاتها باختصاصات معينة أو
    حدد إجراءات بذاتها لمباشرة الاختصاص تعين الالتزام بما قضى به المشرع خاصة وإن
    القانون ر حرص على توزيع الاختصاصات بين الجمعية العمومية العادية والغير عادية
    بصورة واضحة لا لبس فيها ولا يجوز تجاوز النصوص الصريحة بتحديد اختصاص كل جمعية
    ولو كانت إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيتين واحدة مادام لا يوجد سبب أو ضرورة
    ملجئة لتجاوز توزيع الاختصاص الذى جاء به القانون- تطبيق



    < المكتب الفنى لمجلس
    الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا –
    الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل
    2007 القاعدة رقم ( 82 ) ص (523
    ) >





    الجمعية العمومية لهذه الأندية -
    دعوة الجمعية للانعقاد




    طعن
    رقم 1671 لسنة 33 ق.ع جلسة 16- 1- 1988



    الموضوع :
    أندية رياضية



    العنوان الفرعي : الجمعية العمومية لهذه الأندية - دعوة الجمعية
    للانعقاد ( نادى الترسانة الرياضي ) ( قرار سلبي )



    المبدأ :


    فقرة
    رقم : 1



    -
    قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975



    -
    أجاز المشرع طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لكل من الجهة
    الإدارية المختصة أو مجلس إدارة النادي أو ربع أعضاء الجمعية العمومية للنادي -
    لكل من هذه الجهات على قدم المساواة طلب عقد الجمعية غير العادية - أجاز المشرع
    للجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية فى حالة عدم قيام مجلس الإدارة بدعوة
    الجمعية بناء على طلب تلك الجهات أن تتولى دعوتها على نفقة الهيئة - خوّل المشرع
    لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة
    لأحكام القانون - هذه السلطة تمارسها الجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة
    رقابية - لم يفرض المشرع على الجهة الإدارية المختصة التدخل باتخاذ قرار معين
    بالنسبة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد أو لإعلان بطلان أى قرار
    يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون - منح المشرع الجهة الإدارية سلطة تقديرية
    فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أنه إذا لم تتدخل الجهة الإدارية لدعوة الجمعية
    العمومية غير العادية للانعقاد على نفقة الهيئة أو لم تتدخل لإعلان بطلان قرار
    مجلس الإدارة فلا يمكن أن ينسب إليها صدور قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار معين
    مما يقبل طعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة – تطبيق



    <سنة المكتب الفنى
    " 33 " ص - 626 القاعدة رقم
    - (
    96 )
    - >





    تكييفها عدم اختصاص مجلس
    الدولة بالقرارات الصادرة منها



    طعن رقم 1805 لسنة 33ق.ع جلسة
    27-2-1988



    الموضوع
    : أندية
    رياضية



    العنوان الفرعي : تكييفها – عدم اختصاص مجلس الدولة بالقرارات الصادرة منها



    المبدأ :


    - القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات
    الخاصة بالشباب و الرياضة معدلا بالقانون رقم 51 لسنة 1978



    - لا تعتبر الأندية الرياضية من أشخاص
    القانون العام رغم تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة و التزامها بالتخطيط الذي
    تضعه الجهة الإدارية المختصة لتسير عليه فى مباشرتها لنشاطها و خضوعها لإشرافها و
    قيامها على تحقيق أغراض النفع العام كما نص القانون - مؤدى ذلك : أن القرارات
    الصادرة من مجالس إدارة تلك الأندية لا تعتبر من القرارات الإدارية فى المفهوم
    الإصطلاحى للقرارات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة - أثر ذلك :- عدم اختصاص
    محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات و تقضى المحكمة بذلك من تلقاء
    نفسها باختصاصها الولائى و هو من النظام العام - تطبيق



    طعن رقم 2180 لسنة 36 ق.ع جلسة
    27- 7- 1991



    الموضوع :
    هيئات خاصة



    العنوان الفرعى: الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ( إختصاص )


    المبدأ


    -
    المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة .



    -
    ناط المشرع برئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة
    يكون مخالفا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه أو القرارات المنفذة له أو
    لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها - ظاهر النص يوحى أنه لا الزام على رئيس
    الجهة الإدارية بالتدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القانون -
    التفسير الصحيح أن لرئيس الجهة الإدارية رقابة مشروعية ما تصدره مجلس إدارة
    الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - إذا كان القرار الصادر منها مشروعا فإن الامتناع
    عن التعقيب عليه لايشكل قراراً سلبيا بالمفهوم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة
    العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق.



    <سنة المكتب الفنى " 36 - الجزء الثانى "
    ص -
    1680
    -القاعدة رقم - (170 ) - >


    الهيئات
    العاملة فى مجال الشباب والرياضة
    حدود رقابة
    الجهة الإدارية
    سلطة المحافظ شروط قرار
    حل مجلس الإدارة



    طعن رقم 80 لسنة 39 ق.ع - جلسة 5
    -2 -1995



    الموضوع :
    هيئات خاصة


    العنوان الفرعي : الهيئات
    العاملة فى مجال الشباب والرياضة – حدود رقابة الجهة الإدارية – سلطة المحافظ –
    شروط قرار حل مجلس الإدارة



    المبدأ :


    - المادتان
    25 و45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة – معدلا
    بالقانون رقم 51 لسنة 1978 – اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة
    بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979



    - المحافظة
    هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب
    والرياضة – للمحافظ في دائرة
    اختصاصه إصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة
    بالشباب والرياضة وتعيين مجلس إدارة مؤقت
    لها لمدة سنة وذلك في الحالات التي عددتها
    المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975
    وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بتلك
    المادة قبل صدور قرار الحل – تطبيق


    <سنة
    المكتب الفنى "
    40 " ص -
    1192 -
    القاعدة
    رقم - ( 116
    ) - >


    تدخل الجهة الإدارية - القرار
    السلبى



    طعن رقم 866 لسنة 33 ق.ع جلسة 13- 2- 1988


    الموضوع : قرار إداري


    العنوان الفرعي : القرار السلبى – ( إتحاد كرة اليد )


    المبدأ :


    - المادة (49) من قانون الهيئات الخاصة
    لرعاية الشباب و الرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978



    - نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة
    سواء المجلس الأعلى للشباب و الرياضة أو مديريات الشباب و الرياضة بالمحافظات
    بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية - لم يفرض المشرع على رئيس الجهة
    الإدارية المختصة التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين و
    القرارات و اللوائح و إنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية - فى حالة سكوت
    رئيس هذه الجهة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية
    فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع ما دام القانون لم يوجب عليه
    اتخاذ قرار معين فى هذا الشأن أساس ذلك : المشرع ترك لرئيس الجهة الإدارية حرية
    التقدير فى كل حالة من حيث وجود مخالفة أو عدم وجودها و كذلك تقدير ملاءمة تدخله
    بحسب تقديره جسامة كل مخالفة و بمراعاة الظروف المحيط بها و بموضوعها - تطبيق



    <سنة المكتب الفنى
    " 33 " ص - 911 القاعدة رقم -
    ( 142 ) - >


    حدود الشخصية الاعتبارية للهيئات
    الخاصة للشباب والرياضة



    طعن رقم 3349 لسنة 34 ، جلسة
    4-3-1989



    الموضوع :



    العنوان الفرعي : حدود الشخصية
    الاعتبارية للهيئات الخاصة للشباب والرياضة



    المبدأ :



    فقرة رقم :2


    - منح
    المشرع الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها



    بالقيد
    فى السجل المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة - مؤدى ذلك : استقلال تلك الهيئات فى
    مباشرة نشاطها عن الجهة الإدارية المختصة باستثناء بعض القيود التى تخضع فيها
    لإشراف الجهة الإدارية رغبة فى بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها
    على النحو المرسوم لها - تنقسم هذه الرقابة الى نوعين :




    1- رقابة سابقة على التصرف و تتمثل فى الزام تلك الهيئات بالسياسة العامة للدولة و
    بالتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب و الرياضة .




    2 - رقابة لاحقة للتصرف و تتمثل فى التثبت من عدم مخالفتها للقانون - هذه الرقابة
    تقف عند حدودها فلا تمتد لإصدار الأوامر بفعل أو امتناع أو الحلول محل هذه الهيئات
    .



    <سنة المكتب الفنى " 34 - الجزء الثانى "
    ص -646

    - القاعدة
    رقم -
    ( 95 )
    - >



    مراكز الشباب انتخاب أعضاء مجلس
    الإدارة
    اختصاص اللجنة الرئيسية للانتخابات


    طعن رقم 1437 لسنة 32 ق.ع - جلسة 2-1 -1994


    الموضوع :
    هيئات رياضية


    العنوان الفرعي : مراكز الشباب
    – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة – اختصاص اللجنة الرئيسية للانتخابات ( إدارة محلية )



    المبدأ :


    - القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات
    الخاصة بالشباب والرياضة معدلاً بالقانون
    رقم 51 لسنة 1981


    - قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
    رقم 257 لسنة

    1975بالنظام
    الأساسي لمراكز شباب القرية



    - المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية


    - المحافظ
    أو من يفوضه هو المختص باستبعاد أسماء المرشحين
    لعضوية مجالس إدارات النوادي والمراكز
    الرياضية- يختص كذلك بتقرير بطلان أي قرار
    تصدره هذه المجالس بالمخالفة لأحكام
    القانون- اللجنة الرئيسية للانتخابات لا تختص
    بتقرير بطلان قرار مجلس الإدارة باعتماد
    نتيجة الانتخاب أو استبعاد بعض أسماء
    المرشحين ممن لا تتوافر فيهم شروط
    العضوية- القرار الصادر منها في هذا الشأن مخالف
    القانون أساس ذلك: أنه اغتصب سلطة
    المحافظ- تطبيق



    <سنة
    المكتب الفنى "
    39 " ص -549
    -
    القاعدة
    رقم - (
    52 ) - >

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 9:56 am