حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    محكمـة التحكيـم ...... حامد هلش

    حامد هلش
    حامد هلش


    عدد المساهمات : 8
    تاريخ التسجيل : 05/01/2011

    محكمـة التحكيـم ......      حامد هلش Empty محكمـة التحكيـم ...... حامد هلش

    مُساهمة من طرف حامد هلش الأحد يناير 23, 2011 3:31 am

    محكمـة التحكيـم *
    أ ـ الأصل أن تقضي في الدفع بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع كما يجوز القضاء به مع الموضوع .
    الموجـــز :-
    الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم . اعتباره مسألة أولية . الأصل أن تفصل فيه قبل أن تصدر حكمها النهائي . إيراد فصلها فيه بعد سيرها في التحكيم بحكمها النهائي . جائز . م21/4 من قواعد تحكيم اليونسترال لسنة 1976.
    ( الطعن رقم 145لسنة 68ق – جلسة 28 / 5 / 2007 )
    القاعــدة :-
    مفاد نص المادة 21/ 4 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 – اليونسترال – قد نصت علي أنه يجب علي محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصل في مثل الدفع في حكمها النهائي .
    ب – المحكمة الدولية للتحكيم . نطاق عملها .
    الموجــز :-
    المحكمــة :-
    المحكمة الدولية للتحكيم . اقتصار عملها علي التأكد من سلامة حكمة حكم التحكيم وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو التي تؤدى إلي رفض تنفيذه . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 7307 لسنة 76ق – جلسة 8/ 2 /2007)
    القاعـــدة :-
    المقرر طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس , أن المحكمة الدولية لتحكيم ليست جهة قضاء , فهي ليست محكمة بالمعني المعروف علي الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهي جهاز إداري مهمته الإشراف علي سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقاً للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدي أحقية كل طرف فيها يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع , وهو يتكون من 124عضواً من خبراء التحكيم في 86 دولة , وعملهم مقصور علي التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي تؤدي إلي رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها .
    ………………………
    * حكـم التحكيـم *
    أ ـ بطلان حكم التحكيم علي سند مخالفته النظام العام . مد هذا البطلان لجميع أجزائه رغ إمكانية الفصل بينها . خطأ .
    الموجـــز :-
    قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم علي سند من مخالفته للنظام العام لقضائه بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً في المادة 227 مدني . عدم إيراد الحكم مقدار تلك الفائدة ومد البطلان لباقي أجزاء حكم التحكيم رغم إمكان فصل الجزء المتعلق بالبطلان عنه . خطأ وقصور. علة ذلك .
    ( الطعن رقم 810 لسنة 71 ق – 25 / 1 /2007 )
    القاعــدة :-
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي بطلان التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين
    قضي بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة
    ( الليبور+ 3%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور , فضلاً عن أنه مد البطلان إلي باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلان وهو ما أدي به إلي الخطأ في
    تطبيق القانون .
    أ ـ صدور حكم التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس غير مشتمل علي عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين . لا أثر له علي صحته . الاستثناء .
    ماهيتــه .
    الموجــز :-
    قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . عدم تضمنها نصوصاً تتعلق بشكل وبيانات حكم التحكيم . الصادر بناء عليها . مؤداه . صدوره غير مشتمل علي بيان وعنوان وجنسية المحكم أو المحكمين . لا أثر له . الاستثناء . ما اشترطته المادة 25 من هذه القواعد من أن يصدر الحكم بالأغلبية في حالة تعدد المحكمين أو صدوره في حالة عدم توافرها من رئيس محكمة التحكيم منفرداً وأن يكون مسبباً .
    ( الطعن رق 7307 لسنة 76ق – جلسة 8 / 2 /2007 )
    القاعـــدة :-
    قواعـــد :-
    قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته , فلم تشترط اشتماله علي بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذ لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً .
    ………………………………
    جـ حكم المحكمين . وجوب اشتماله علي صورة اتفاق التحكيم . خلوه منها . بطلانه . ولو أرفق بأوراق الدعوى التحكيمية .
    الموجــز :-
    حكم المحكمين . وجوب اشتماله علي صورة اتفاق التحكيم . م 43 /3 ق 27 لسنة 1994 . خلوه منها . أثره . بطلانه . ولو أرفق الاتفاق بأوراق الدعوى التحكمية . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 10635 لسنة 76ق – جلسة 27 /2 /2007 )
    القاعــدة :-
    مؤدي نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل علي أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان _ صورة اتفاق التحكيم _ في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم , رعاية لصالح الخصوم سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم , رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم , يترتب علي تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثبات بالحكم بما يؤدى إلي البطلان , ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية , ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذات ه دالاً علي استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام , بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق أخر .

    الموجــز :-
    خلو مدونات حكم التحكيم من نصوص اتفاق التحكيم . أثره بطلانه . تضمين الحكم المطعون فيه بأسبابه أن إيراد هذا الاتفاق يتحقق بإرفاقه مع حكم التحكيم وترتيبه علي ذلك القضاء برفض دعوى الطاعنة . خطأ ومخالفة للقانون .
    ( الطعن رقم 10635 لسنة 76 ق – جلسة 27 /2 / 2007 ) .
    القاعــدة :-
    إذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق التحكيم ومن ثم موضوع فإنه يكون قد جاء باطلاً , ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من
    اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم – حسبما أشار إلي ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم. فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ في تطبيقه .
    د- حجية حكم التحكيم . أثرها .
    الموجــز:-
    نقض الحكم . أثره ز حيازة المسائل التي لم يتناولها الحكم الناقض قوة الأمر المقضي . تمسك الخصم بحجية حكم تحكيم سبق صدوره في ذات هذه المسائل لأول مرة أمام محكمة الإحالة . أثره . اعتباره تنازلاً منه عن الحق الثابت له بهذه الحجية . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 76 لسنة 73 ق – جلسة 13 / 3 /2007 )
    القاعــدة :-
    المقرر أنه ولئن كان الأصل أنه متي حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن مناط التمسك به في المنع من العودة إلي مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صوره رسمية من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره , فإذا استطال تمسك الخصم به – في دعوى مقامه بالفعل – إلي أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره علي المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في تاريخ لاحق علي صدور هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقاً مع القاعدة الأولية التي تقضي بأن من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه , وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً وكان قضاء محكمة النقض يحوز هذه الحجية في حدود المسألة التي تناولها ويمتنع علي المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن يقتصر نظرها علي موضوع الدعوى في شأنها من جديد , وأنه متي فصل الحكم المحاج به في مسألة كلية شاملة امتنع النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها , منها بيان عناصر الضرر المؤسس عليه طلب التعويض والذي كان محلاً لنقض الحكم المطعون فيه , وكانت الطاعنة علي الرغم من صدور حكم هيئة التحكيم الأمريكية في ذات النزاع بينها وبين المطعون ضدها الأولي بتاريخ 7 من مايو سنة 1997 لم تتقدم به وبترجمة رسمية له للتمسك بإثره في منع محكمة الاستئناف من الاستمرار في نظر الدعوى أمامها إلا بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2002 علي نحو ينبئ عن تنازلها عن الحق الثابت به بما يمتنع معه إعمال أثره علي المركز القانوني الذي تحقق للمطعون ضدها الأولي بقضاء محكمة النقض الصادر في الطعن رقم … لسنة …. ق – علي النحو سالف البيان – والذي ساهمت الطاعنة فيه . وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإنه لا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية بالاستناد إلي المادة بها هذا القضاء دون أن تنقضه .
    ………………………
    هـ -عدم جواز إثارة بطلان حكم التحكيم لأول مرة أمام محكمة النقض .
    الموجــز :-
    عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق سبب جديد . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 145 لسنة 68 ق – جلسة 28 / 5 / 2007 )
    القاعــدة:-
    إذ كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
    و- مراجعة أحكام التحكيم طبقاً لقواعد الغرفة التجارة الدولية بباريس . مداها .
    الموجــز :-
    مراجعة هيئة التحكيم للحكم الصادر طبقاً لنظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية . امتدادها لشكله ولمشروعه دون موضوع النزاع . أثرة . ضمان جودة الأحكام وقلة الطعن فيها أو عدم تنفيذها . و27 من نظام التحكيم سالف البيان . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 /2 /2007 )
    القاعــدة :-
    النص في المادة 27 من نظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية …. بأنه " يتعين علي محكمة التحكيم أن ترفع إلي هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه , وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل علي الحكم ولها أيضاً أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلي مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بمحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل . يدل علي أن المراجعة هنا مقصورة علي الشكل , ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع , وغن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم علي نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يقتصر علي مجرد إثبات ما اتفق علية الطرفان لإنهاء التحكيم صلحاً ومن ناحية أخري يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية .
    ز- إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط للدلالة علي اتفاق طرفي النزاع الالتجاء إلي التحكيم وتحديد المسائل المطروحة عليه . أثره . لا محل للنعي عليه بالبطلان .
    الموجــز :-
    إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط بذاته للدلالة علي اتفاق طرفي النزاع الالتجاء التحكيم ثم تحديد المسائل المطروحة عليه . عدم اعتراض الطاعنة علي نظر أي مسألة وعدم ادعائها أن الحكم قد فصل في مسالة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق . إيراد الحكم المطعون فيه ذلك بمدوناته . أثره . لا محل للنعي عليه بالبطلان .
    ( طعن رقم 7307 لسنة 76ق - جلسة 8 /2/ 2007 )
    إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم كان سابقاً علي قيام النزاع من أن " أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويتها ودياً , ويتم طرحة علي التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس , ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة " وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب الشارع وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة علي اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوسة النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة علي التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها وآم تبد الطاعنة ثمة اعتراض علي نظر أي مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
    ح ـ دعوى بطلان حكم التحكيم . ما تتسع له ونطاقها .
    الموجــز :
    دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعيب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/2/2007 )
    القاعــدة :-
    إذ كان تغيب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء ذلك الحكم فيه , وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته
    أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكيفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .
    ط – تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكيفه . المجادلة في ذلك لا يتسع لها نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .
    الموجــز:-
    تكيف هيئة التحكيم عقد النزاع استناداً إلي ما استخلصه من الأوراق . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكيفه . المجادلة في هذا الشأن . لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 7307لسنة 76ق – جلسة 8 / 2 / 2007 )
    القاعــدة :-
    إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلي تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقالة تقديم الخدمات واستندت في ذلك إلي ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحيرة والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلي الطاعنة عن سير أعمال المشروع … فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها علي نسبة 1% من أجمالي الإيراد , وأنه ليس في التوصل غلي هذا التكييف الذي أسبغ علي العقد أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكيفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه , وأبا كان الرأي في تكييف العق بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنها العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة . ويضحي النعي عليه في هذا الشق علي غير أساس .
    ي- عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد . يخول طرفيه طلب تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم .
    الموجــز :-
    حكم التحكيم . عدم صدوره في الميعاد . لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمراً علي عريضة بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم . خضوع هذا الأمر للقواعد العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض . الاستثناء . صدور الأمر واستنفاذ طرق الطعن فيه المقرر في قانون المرافعات . للطرفين في هذه الحالة رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظرها . المادتان 9, 45 من قانون التحكيم 27لسنة 1994.
    ( الطعن رقم 11248 لسنة 65ق –جلسة 27/11/ 2006 )
    القاعــدة :-
    النص في المادة 45/2 من القانون رقم 27لسنة 1994علي أن " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه يخضع للقاعد ة العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع , ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلي المحكمة المختصة أصلاً بنظرها " لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .
    ك – اتفاق الطرفان علي تفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته يفيد تنازلهما عن التمسك بصدوره خلال الميعاد المحدد بالقانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم .
    الموجــز :-
    اتفاق الطرفين علي إعمال قواعد تحكيم اليونسترال وتفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته . صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم إصدار الحكم في الميعاد المحدد بالمادتين 9, 45من القانون 27لسنة 1994 . خطأ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة . صحيح .
    ( الطعن رقم 11248لسنة 65ق – جلسة 27 / 11 / 2006 )
    القاعــدة :-
    إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير 1993 في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي يجري وفقاً لقواعد اليونسترال , كما تضمن البند التاسع منه علي أن الطرفي فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها – خلال سنة من تاريخ هذا المحضر , إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق علي التحكيم القائم بينهما وهي قواعد تحكيم اليونسترال , كما اتجهت إرادة الطرفين إلي تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين
    9 /45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفقا عليه الطرفان , ومن ثم فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون .

    * تـزويـــر *
    الحكم في الإدعاء بالتزوير :-
    انتفاء مسوغ تطبيق قاعدة عدم جواز بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً . صورته .
    الموجـــز :-
    عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا . علته . تمكين الخصم من أن يقدم ما قد يكون من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً إهماله في ذلك . أثره . انتفت هذه الحكمة التي ابتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد بأن أهمل صاحب المصلحة في تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً لديه فلا يكون هناك مسوغ لتطبيق هذه القاعدة .
    الموجـــز :-
    عدم ادعاء الطاعن أمام محكمة الاستئناف حرمانه من تقديم أدلة تؤكد ادعائه بتزوير أوامر النشر محل النزاع بعد أن قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه في هذا الادعاء وفي الموضوع معا أو إبدائه الرغبة في تقديم هذه الأدلة . قضاؤها بتأييد الحكم المستأنف . صحيح .
    ( الطعن رقم 638 لسنة 73 ق - جلسة 23 /1 /2007 ) .
    القاعــدة :-
    إذ كان الطاعن لم يُعب أمام محكمة الاستئناف علي قضاء محكمة درجة بسقوط حقه في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد أنه حرمه من تقديم هذه الأدلة لتأكيد ادعائه بتزوير أوامر النشر محل هذا الادعاء , كما لم يبادر أمام هذه المحكم ة بإبداء رغبته في تقديم أدلة جديدة بما لا يكون ثمة مجال في هذه الحالة يسوغ القول بأن الحكم المطعون فيه قد حال - في قضائه بتأييد الحكم المستأنف المتضمن سقوط الحق في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع – من تقديم الطاعن أدلة جديدة
    أو دفاع آخر يتصل بصحة هذا الادعاء وتنتفي مع الحكمة من إعمال تلك القاعدة .

    * تقــادم *
    الإجراءات القاطعة لتقادم الدين التجاري . ماهيتها .
    الموجـــز :-
    صدور حكم بالدين أو تجديد الدين بإقرار المدين به في سند مستقل . مؤداه . انقطاع التقادم المنصوص عليه بالمادتين 465 , 466/2 ق لسنة 1999 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم علي سند من أن رفع دعوى الإفلاس والإنذار بتكليف الطاعن بالوفاء يعد قاطعاً للتقادم دون ان يعرض لأسباب انقطاع التقادم الأخرى الواردة بالأوراق ومنها إقرار الطاعن بالمديونية الثابت بموجب المصادقة الموقعة منه . خطأ .
    ( الطعن رقم 7430 لسنة 76 ق – جلسة 22 /1 /2007 )
    القاعـــدة :-
    التقادم ينقطع وفقاً لحكم المادة 466/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي تنص علي أنه " لا يسري التقادم المذكور بالمادة 465 من ذات القانون إذا صدر حكم بالدين أو قر به المدين في سند مستق إقرارا يترتب عليه تجديداً لدينه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل النزاع مستحقة الأداء أولها في 5 /6 /1999 وأخرها في 28/12 /1999 وأقر الطاعن بالمديونية وفقاً لمحضر التصديق المؤرخ 27 / 12 /2001 وإذ قام قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم علي سند من أن رفع دعوى الإفلاس والإنذار المؤرخ 27 /12 /2007 بتكليف الطاعن بالوفاء يعد قاطعاًً للتقادم ودون أن يعرض لأسباب انقطاع التقادم الأخرى التي ت ضمنتها الأوراق فإنه يكون معيباً .
    * دعــوى *
    الدفاع في الدعوى :-
    الدفاع الجوهري . من صوره .
    الموجــز :-
    تمسك الطاعن بأن الدين موضوع النزاع تم تسويته مع المطعون ضده وتقديمه الدليل علي حصولها وتأييد الأخير ذلك بطلب إعادة الاستئناف غلي المرافعة . مؤداه . اعتباره دفاعاَ جوهرياً . التفات الحكم المطعون فيه عنه بدون مبرر . قصور .
    ( الطعن رقم 13411 لسنة 75 ق - جلسة 23 /1 /2007 )
    إذ كان البيان من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة أن الدين موضوع النزاع تم تسويته مع المطعون ضده عن طريق الوفاء العيني , وقدم تأييداً لذلك أمام محكمة الاستئناف بجلسة …/ …/ …. صورة من عقد تسوية مؤرخ … / …/ … محرر بينه وآخرين وبين المطعون ضده بإجراء تسوية لمديونياتهم والتي قدرت مديونية الطاعن فيه بمبلغ 6784928.70جنيهاً مقابل بيعه عقاراً مملوكاً لأولاده – باعتباره وكيلاً وولياً عنهم – وهو الأمر الذي أيده فيه المطعون ضده بالطلب المقدم منه إلي محكمة الاستئناف بتاريخ …./ …/…. بطلب إعادة الاستئناف غلي المرافعة لزوال سببه لإتمام التسوية سالفة الذكر مع الطاعن أرفق به صورة منها , كما قدم الأخير إلي ذات المحكمة صورة من خطاب المطعون ضده يتضمن صدور قرار مجلس إدارته بالموافقة علي تسوية مديونيته , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري والمستندات المؤيدة له من طرفي الاستئناف رغم دلالته القاطعة في الدعوى لإعمال أثره فيها دون أن يبين من مدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون معيباً بالقصور .
    وقــف الدعــوى :-
    وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية تقيد القاضي المدني يقضي به الدعوى الجنائية .
    الموجــز :-
    اتهام المطعون ضدهما السادس والسابع بجريمتي النصب والتزوير . وجوب الفصل فيه بحكم بات حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة . علة ذلك . تقيد القاضي المدني بما يقضي به جنائياً . عدم الفصل في الدعوى الجنائية . أثره . وجوب وقف السير في الدعوى المدنية . مخالفة ذلك . خطأ.
    ( الطعون أرقام 11471 , 13007 , 13787 , 13803 لسنة 75 ق - جلسة 14 /5 /2007 )
    القاعــدة :-
    إذ كان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقى أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215 , 336/1 من قانون العقوبات وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسؤولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلي فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شانه القاضي المدني بما يقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلي المطعون ضدهما السادس والسابع وحيث لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين علي محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية غلي أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:38 am