حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    القانون رقم (37) لسنة 1958 بالقانون رقم (37) لسنة 1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون رقم (37) لسنة 1958  بالقانون رقم (37) لسنة  1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة   Empty القانون رقم (37) لسنة 1958 بالقانون رقم (37) لسنة 1958م وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآدابقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 2:30 pm

    قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

    بالقانونرقم (37) لسنة 1958م وتعديلاته

    بإنشاءجوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

    باسم الأمــــة
    رئيس الجمهورية (بالنيابة )

    بعد الإطلاع علىالمادة 53 من الدستور المؤقــت ، وعلى القانون رقم 338 لسنة1953 فى شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب ، وعلى القانون رقم 4 لسنة1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، وعلى القانون رقم5 لسنة 1956بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم ، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،

    قرر القانونالآتـــى :

    مـــادة (1) تنشأأربع جوائز تقديرية تسمى " جوائز الدولة للإنتاج الفكرى" وثمانوعشرون جائزة تشجيعية تسمى " جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآدابوالعلوم الاجتماعية " .

    مـــادة (2) تمنحسنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريمالهم الجوائز التقديرية الآتية :
    1
    ـجائزة للعلوم
    2
    ـجائزة للعلوم الاجتماعية
    3
    ـللآداب
    4
    ـجائزة للفنون الجميلة ـ


    الجريدة الرسمية فى22 مايو سنة 1958 ـ العدد 1

    مـــادة (3) قيمةكل جائزة من الجوائز التقديرية 2500 جنيه وميدالية ذهبية لا يجوز تقسيمها ولامنحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

    مـــادة (4) يشترطفيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذهاوأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علميــة أو فنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقةالبحث والابتكار ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصةوالإنسانية عامة .

    مـــادة (5) تقدمالهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الإجتماعية أوبالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترىترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح فى موعد غايته آخرديسمبـر سنويا .

    مـــادة (6) يعينالمجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المتخصصين لفحص الترشيحاتوتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارسمن كل عام .

    مـــادة (7) يمنحسنويا مواطنو الجمهورية العربية المتحدة عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوهاالجوائز التشجيعية الآتية :
    1
    ـست عشر جائزة للعلوم
    2
    ـثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية
    3
    ـثلاث جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية
    4
    ـثلاث جوائز للفنون الجميلــة
    5
    ـثلاث جوائز للآداب

    مـــادة (Cool قيمةكل جائزة من الجوائز التشجيعية 500 جنيه ولا يجوز منحها أكثرمن مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لايجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين أو موضوع واحد.

    مـــادة (9) يعلنالمجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كلعام عن الفروع أو الموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها ، ولمنيرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلالثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وللجان الفحص المنصوص عنها فى المادة التاليةأن تدخل الإنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.

    مـــادة (10) يعينالمجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض ، وتقدم هذه اللجان نتيجةفحصها إلى المجلس للبت فيها .

    مـــادة (11) يشترطفى الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتــى:
    1
    ـأن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته وأن يضيفإلى العلــم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
    2
    ـأن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض عل ذلك لأول مرة أكثر من ثلاثسنوات حتى تاريخ الإعلان.
    3
    ـألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات تراها اللجنة ذات قيمة.
    4
    ـألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى.

    مـــادة (12) يصدرقرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلىالمختص .

    مـــادة (13) يلغىالقانون رقم 338 لسنة 1953 المشار اليه .

    مـــادة (14) ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


    صدر برياسةالجمهورية فى 24 شوال سنة 1377 ( 13 مايو 1958) قانون رقم 293 لسنة 1960
    فى شأن تعديل بعضأحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاجالفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب



    بإسم الأمــــة
    رئيس الجمهوريـة
    قرر مجلس الأمةالقانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

    مـــادة (1) يستبدلبالمادتين 1 و2 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوموالعلوم الإجتماعية والفنون والآداب النصان الآتيــان: "

    مادة 1 ـ تنشأ خمسجوائز تقديرية تسمى " جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وثمانوعشرين جائزة تشجيعية تسمى " جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآدابوالعلوم الإجتماعية " . "
    مادة 2 ـ تمنحسنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريمالهم الجوائز التقديرية الآتية
    1
    ـجائزتان للعلوم
    2
    ـجائزة للعلوم الإجتماعية
    3
    ـجائزة للآداب
    4
    ـجائزة للفنون الجميلة .
    مـــادة (1) ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسميــة .
    يبصم هذا القانونبخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهوريةفى 12 جمادى الآخرة سنة 1380 (أول ديسمبر سنة1960)


    الجريدة الرسمية فى6 ديسمبر سنة 1960 ـ العدد 379
    قرار رئيسالجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 155لسنة 1962 بتعديل القانونرقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوموالعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

    بإسم الأمــــة
    رئيس الجمهورية

    بعد الإطلاع علىالدستور المؤقت ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبرسنة 1962 وعلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاجالفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآداب المعدل بالقانونرقم 293 لسنة 1960، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، وعلى موافقة مجلسالرياسة ، قرر القانون الآتـــى :

    مـــادة (1) يستبدلالمادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار اليه النص الآتى:
    "
    مادة 12 ـ يصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى المختص بمنح الجوائز بنوعيهاطبقا لقرار المجلس " .

    مـــادة (2) ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من 18 نوفمبر1962 صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1382 (20 ديسمبر سنة1962)



    الجريدة الرسمية فى26 ديسمبر 1962 ـ العدد 300
    قانون رقم 161 لسنة1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيعالعلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب



    بإسم الشعــب
    رئيس الجمهوريـة
    قرر مجلس الشعبالقانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
    (
    المادةالأولــى )

    يستبدل بنصوصالمواد 1،2، 3 ، 7 ، 8 من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائزالدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الإجتماعية والفنون والآدابوالعلوم الإجتماعية "

    مـــادة (1) تنشأخمس عشر جائزة تقديرية تسمى " جوائز الدولة للإنتاج الفكرى" وست وخمسون جائزة تشجيعية تسمى " جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنونوالآداب والعلوم الإجتماعية " .

    مـــادة (2) تمنحسنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية تكريما لهمالجوائز التقديرية الآتية :
    1
    ـخمس جوائز للعلوم
    2
    ـأربع جوائز للعلوم الإجتماعية
    3
    ـثلاث جوائز للآداب
    4
    ـثلاث جوائز للفنون الجميلة .

    مـــادة (3) قيمةكل جائزة من الجوائز التقديرية 5000 جنيه وميدالية ذهبية ولا يجوز تقسيمها ولامنحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة



    الجريدة الرسمية ـالعدد 28 مكرر (ج ) فى 15 يوليو سنة 1980

    مـــادة (7) يمنحسنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائزالتشجيعية الآتية :
    1
    ـإثنتان وثلاثون جائزة للعلوم
    2
    ـست جوائز للعلوم الاجتماعية
    3
    ـست جوائز للعلوم القانونية والإقتصادية
    4
    ـست جوائز للفنون الجميلة 5 ـ ست جوائز للآداب .

    مـــادة (Cool قيمةكل جائزة من الجوائز التشجيعية 1000 جنيه ولا يجوز منها أكثرمن مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لايجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.


    (
    المادةالثانية )

    ينشر هذا القانونفى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسةالجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 ( 15 يوليو سنة 1980 )
    (
    أنورالسادات )


    قانونرقم 24 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوموالعلوم الاجتماعية والفنون والآداب


    بإسـم الشعــب
    رئيس الجمهوريـة
    قرر مجلس الشعبالقالون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
    (
    المادةالأولــى )

    تضاف ست مواد جديدةبأرقام 6 مكررا و 6 مكررا (1) و 6 مكررا (2) و 6 مكررا(3) و 6 مكررا (4) ، 12 مكررا إلىالقرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيعالعلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ، نصوصها الآتية:

    مادة 6 مكــررا :يمنح سنويا للمتفوقين فى الإنتاج الفكرى والإبداع والعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة منمواطنى جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية
    أ ـ خمس جوائزللعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة
    ب ـ جائزتان للفنون
    ج ـ جائزتان للآداب
    د ـ ثلاث جوائزللعلوم الاجتماعي

    مادة 6 مكــررا (1): قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسة وعشرون ألفجنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فىذات الفرع أكثر من مرة واحدة .

    مادة 6 مكــررا (2): يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلى :
    أ ـ أن يكون قدمارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبداعفى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمسعشرة سنة على الأقل .
    ب ـ أن يكون إنتاجهمن البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أوتنفيذه ، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهدله بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه .
    ج ـ ألا يكون قدسبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها فى هذاالقانون ، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل ، وأن يكونله بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة( ب ) .

    مادة 6 مكــررا (3): يعلن المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديميةالبحث العلمى والتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليومالأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائزإلى المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويمكن فىالفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها فى المادة(5) من هذا القانون .

    مادة 6 مكــررا (4): تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون النظر فى ترشيحات وطلبات جوائزالدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة . وتقدم نتيجة فحصها إلىالمجلس الأعلى المختص ، فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.

    مــادة 12 مكررا :تعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليا فى القانون.



    (
    المادةالثانية )
    يستبدل بنصوصالمواد 1و2و3و6و7و8 من القرار رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه، النصوص الآتية:

    مادة 1: تنشأ جائزةقيمتها مائة ألف جنيه بإسم جائزة مبارك فى كل من مجالات الآداب ، والفنون ، والعلومالاجتماعية ، والعلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
    وتتولى الترشيحلهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررةلجائزة الدولة التقديرية .
    وتنشأ تسع عشرةجائزة تقديرية تسمى " جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ، واثنتاعشرة جائزة تسمى " جوائز الدولة للتفوق ، " واثنتان وسبعون جائزة تشجيعيةتسمى جوائز الدولة لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب . والعلومالاجتماعية ، .

    مادة 2 : تمنحسنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية تكريما لهم ،الجوائز التقديرية الآتية :
    أ ـ خمس جوائزللعلوم .
    ب ـ أربع جوائزللعلوم التكنولوجية المتقدمة.
    ج ـ أربع جوائزللعلوم الاجتماعية.
    د ـ ثلاث جوائزللآداب. هـ ـ ثلاث جوائز للفنون الجميلة .

    مادة 3 : قيمة كلجائزة من جوائز الدولة التقديرية خمسون ألف جنيه ، وميدالية ذهبية ، ولا يجوز تقسيمها ، ولامنحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

    مادة 6 : يعينالمجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات على أن يكون من بين أعضائهاالحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ، وتقدم هذه اللجاننتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.

    مادة 7 : يمنحسنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائزالتشجيعية الآتية :
    أ ـ اثنتان وثلاثونجائزة للعلوم .
    ب ـ ثمانى جوائزللعلوم التكنولوجية المتقدمة.
    ج ـ ثمانى جوائزللعلوم الاجتماعية .
    د ـ ثمانى جوائزللعلوم القانونية والاقتصادية.
    هـ ـ ثمانى جوائزللآداب . و ـ ثمانى جوائز للفنون الجميلة .

    مادة 8 : قيمة كلجائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرة آلاف جنيه ولا يجوزمنحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى. كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوعواحد.



    (
    المادةالثالثة )

    ينشر هذا القانونفى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
    (
    حسنىمبــارك )


    صدر برئاسةالجمهورية فى 6 المحرم سنة 1419 هـ الموافق 5 مايو سنة 1998 م القانونرقم 37 لسنة 1958 والمعدل بالقوانين أرقام 293 لسنة 1960 ،155 لسنة1962 ، 161 لسنة 1980 ، 24 لسنة 1998 ،2 لسنة 2005 بإنشاء جوائز الدولةللإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

    مــــادة 1 : تنشأجـائزة قيمـتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية ، باسم جائزةمـبارك : واحدة في كل من مجـالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوموجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة .
    وتتولى الترشيحلهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هـذا القانونوفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية.
    وتنشأ عشرون جائزةتقديرية تسمي " جوائز الدولة للإنتاج الفكــري " وأربع عشرةجائزة تسمي" جوائز الدولة للتفوق " واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمي" جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجيـــة المتقدمة ، والفنونوالآداب ، والعلوم الاجتماعيـــة .


    مــــادة 2 : تمنحسنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية تكريما لهم ،الجوائز التقديرية الآتيـــــة : ـ
    أ ـ خمس جوائزللعلـــــوم .
    ب ـ خمس جوائزللعلوم التكنولوجية المتقدمة .
    ج ـ أربع جوائزللعلوم الاجتماعيـــــة .
    د ـ ثــلاث جــوائزللآداب.
    هـ ـ ثلاث جوائزللفنون الجميلـــــة .

    مــــادة 3 : قيمةكل جائزة من جوائز الدولة التقديرية مائة ألف جنيه وميدالية ذهبية ، ولا يجوز تقسيمها ولا منحهالشخص واحد أكثر من مرة واحـدة .

    مــــادة 4 : يشترطفيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذهاو أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية ممتـازة و أن تظهر فيه دقةالبحث و الابتكار و أن يضيف إلي العلوم أو الفن شيئا جديـدا ينفع الوطن خاصًةو الإنسانية عامـًة .

    مــــادة 5 : تقدمالهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو الفنون الجميلة كلعام إلي المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيـــل الجائزةالتقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته أخر ديسمبر سنويًا.

    مــــادة 6 : يعينالمجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات علي أن يكون من بين أعضائهاالحاصلون علي جوائز الدولة التقديرية و التشجيعيـة و تقدم هذه اللجاننتيجة فحصها إلي المجلس في موعد غايته أخر مارس من كل عام.

    مـــــادة 6 مكررا: يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكرى و الإبداع و العلومالتكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولةللتفوق الآتية :
    أ ـ سبع جوائزللعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة .
    ب ـ جائزتان للفنون.
    ج ـ جائزتان للآداب.
    د ـ ثلاث جوائزللعلوم الاجتماعية .


    مادة 6 مكررا (1):قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمـسون ألف جنيه مصرىوميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرعأكثر من مـرة واحـدة 0

    مـادة 6 مكررا (2): يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق مايلى :
    أ ـ أن يكون قدمـارس البحث أو تطبيـقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبــداع فىمجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشر سنةعلى الأقل
    ب ـ أن يكونإنتاجـه من البحـوث أو المؤلفـات أو الأعمـال قد سبق نشـره أو عرضـهأو تنفيذه ، و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازةتشهد له بالأصالة و القدرة علي الابتكار و التوجيه .
    ج ـ ألا يكون قدسبق حصوله علي إحدى الجوائز التشجيعـية المنصوص عليها في هذاالقانون ما لم تكن قد مضت علي منحه إياها خمس سنوات علي الأقل وأن يكونله بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة( ب)

    مــادة 6 مكررا (3): يعلن المجلس الأعلى المختص( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديميةالبحث العلمي والتكنولوجيا ) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليومالأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب في نيل إحدى هذه الجوائزإلي المجلس الأعلى المختص ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.ويمكن فيالفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في المادة(5) من هذا القانون .

    مادة 6 مكررا (4 ): تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا القانونالنظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروطالمعلنة. وتقدم نتيـجة فحصـها إلي المجلس الأعلى . في موعد غايـته آخرمارس من كل عـام .

    مـــــادة 7 : يمنحسنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائزالتشجيعية الآتية :
    أ ـ اثنتان وثلاثونجائزة للعلوم.
    ب ـ ثماني جوائزللعلوم التكنولوجية المتقدمة.
    ج ـ ثماني جوائزللعلوم الاجتماعية.
    د ـ ثماني جوائزللعلوم القانونية والاقتصادية .
    هـ ـ ثماني جوائزللآداب .
    و ـ ثماني جوائزللفنون الجميلة .

    مــــادة 8 : قيمةكل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرون ألف جنيه ولا يجوزمنحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضي خمس سنوات علي منحه الجائزة الأوليكمـا لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوعواحد .

    مــــادة 9 : يعلنالمجلس المختص قبل اليـوم الأول من شهر أكتوبر من كل عامعن الفــروع أو الموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها ، ولمنيرغب في التقــدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجهخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعـلان ، وللجان الفحص المنصوص عنها في المادةالتالية أن تدخل الإنتاج الذي تري أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبـــه.

    مـــادة 10 : يعينالمجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض وتقدم هذه اللجـان نتيجةفحصها إلي المجلس للبت فيها .

    مـــادة 11 : يشترطفي الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتـي :
    1
    ـأن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث و أصالته وأنيضيف إلي العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامــة.
    2
    ـأن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض علي ذلك أكثر من ثلاث سنوات حتىتاريخ الإعــلان .
    3
    ـألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى.

    مــــادة 12 :" يمنح المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة و أكاديميةالبحث العلمى والتكنولوجيا ) جوائز الدولة الواردة فى هذا القانونوفقًا للقواعد المنصوص عليها به وطبقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلىالمختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكامهذا القانون ".

    مـادة 12 مكررا:تعفي منالضرائب و الرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها في القانون.

    مـــادة 13 : يلغيالقانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه .

    مـــادة 14:ينشر هذاالقانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

    صدر القانون رقم 2لسنة 2005 فــى 6 المحـرم سنة 1426هـ الم

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 9:36 am