جريمةالتعذيب في قانون العقوبات
العراقي
Torturein the Iraqi Penal Code
وصفي هاشم عبد الكريم الشرع
مدرس
كليةالقانون جامعة البصرة
المقدمة
المتهم بريء حتى تثبت إدانتهفي محاكمة قانونية عادلة، وحرية الإنسان وكرامته مصونة، ولكل فرد الحق في أن يعاملمعاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية. بكل هذه العبارات الخالدة وغيرهامن المبادئ السامية جاء دستور جمهورية العراق الدائم، معلناً- من الناحية النظرية-قدسية الحرية الفردية وضماناتها واعتباراتها التي تعلو على كل اعتبار آخر. اذ انليس هدف الاجراءات الجزائية اثبات الجرم على المتهم بل تقصي الحقائق وليس باي حالمن الاحوال بمنأى عن احترام حقوق المتهم، فلا قيمة للحقيقة التي يوصل اليها علىمذبح الحرية.
ولما كانت جريمةالتعذيب هي اكثر الجرائم انتهاكاً لهذه المبادئ والحقوق الانسانية والدستورية،فضلاً عن تفشيها من الناحية العملية في بلد كان مهداً للشرائع التي جرمت منذ اقدمالعصور التعذيب وحظرته وعاقبت عليه في وقت كان وسيلة مشروعة في شرائع لحقتها بعدالاف من السنين وكانت مصدراً لكثير من القوانين المعاصرة في بلدان تفتخر الانباحترامها لحقوق الانسان ونبذها للتعذيب.
واذا عرفنا ان التعذيبيكاد يكون اجراءاً روتينياً في التحقيق وخاصة في الجرائم ذات الطابع السياسي، ليسفي العراق فحسب بل في اغلب دول العالم حتى تلك التي تدعي احترامها لحقوق الانسان.
وانما يجعل التعذيب مناجدر مواضيع البحث القانوني واخطرها بانه وباختصار شديد عدم احترام القانون من قبلالقائمين على تنفيذه، بتعبير آخر هو صورة عدم احترام السلطة للقانون، وبالتالي فانالخطر مضاعف اذا كان الخصم و الحكم جهة واحدة. وبهذا لا يمكن بناء دولة مؤسساتوهناك آفة اسمها التعذيب تنخر في عظامها.
أضف الى اهميتها تلك انهناك العديد من علامات التعجب والسؤال حول المواد التي عالج المشرع الجنائيالعراقي فيها هذه الجريمة، فضلاً عن النص المباشر عليها وحظرها في الدستور الجديدوكذلك صدور قوانين جديدة طالتها بالتعديل ولم تبحث بعد ، والتي نأمل الوقوف طويلاًعندها. كل هذا دفعنا الى بحث هذا الموضوع بالغ الاهمية والذي أخذ حيزاً كبيراً علىالمستوى الدولي – والذي لا يتسع لنا المجال للبحث هنا- لذا آثرنا ان نخصص بحثناالمتواضع هذا، في جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي الوطني ونوسمه بـ ((جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي)).
وسوف نبحث هذه الجريمةفي مبحثين الاول تحت عنوان ماهية التعذيب، وسيكون في ثلاثة مطالب نخصص الاول منهالتعريف التعذيب والثاني لبيان صوره اما المطلب الثالث فسيكون لبحث علة تجريمالتعذيب. اما المبحث الثاني فسنعالج فيه جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقيوأثرها الاجرائي، وذلك في مطالب ثلاث ايضاً ، المطلب الاول هو جريمة التعذيب فيقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ، اما المطلب الثاني فسيكون لالقاءالضوء على هذه الجريمة في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) ، وأخيراً مطلب ثالثلبيان أثر التعذيب على اجراءات الدعوى التي يقع فيها.
المبحث الأول
ماهية التعذيب
سوف تناول في هذاالمبحث التعذيب في ثلاثة مطالب، أولها تعريف التعذيب و ثانيها صوره أما علة تجريمالتعذيب فهو ما سوف نتناوله في المطلب الثالث.
المطلب الاول
تعريف التعذيب
لم يعرف المشرع العراقيالتعذيب في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. ولعله اراد بذلك فسح المجال امامالفقه للاجتهاد ، وعدم تقييده بتعريف محدد قد لا يكون جامعاً مانعاً مع مرور الزمنوتقدم أساليب التحقيق والاستجواب.
لكنه عاد مؤخراً فيقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 فعرف التعذيب في المادة(12) الفقرة (الثانية هـ) عندما نص على ((التعذيب يعني التعمد في تسبب الالمالشديد والمعاناة، سواء أكان بدنياً او فكرياً على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرةالمتهم، على ان التعذيب لا يشمل الالم والمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية اوذات علاقة بها)).
اننا نرى ان المشرعالموقر لم يكن موفقاً في تعريفه للتعذيب هذا، وان كان قد تبنى بعض الاتجاهاتالجيدة، كتبنيه لفكرة وقوع التعذيب بصورتيه المادية والمعنوية والتي توسع من نطاقالمسؤولية الجزائية، الا انه عاد وضيق من نطاقها حين اشترط ان يكون المجني عليهمحتجزاً او تحت سيطرة الجاني، وبالتالي فاذا ما كان المجني عليه غير محتجزاً وليستحت سيطرة الجاني لا يمكن تطبيق هذا النص. وهذا الاتجاه لا يتفقمع ما تبناه المشرع في المادة 333 عقوبات – كما سنرى لاحقاً- حين شمل في صفة المجني عليه في جريمة التعذيب مع المتهم الشاهداو الخبير وهما غير محتجزين عادة وليسا تحت سيطرة احد.
ومما يؤخذ على هذاالتعريف ايضاً انه يشترط لتحقق الجريمة ان يتسبب الفعل الجرمي بالم شديد وهذا لايتفق مع الراي الراجح في الفقه من تحقق جريمة التعذيب بغض النظر عن جسامة الفعل اوالنتيجة، كما سنرى ذلك لا حقاً عند معالجة هذا الامر في موضعه(1).اضف الى ذلك ان التعذيب من جرائم الاعتداء على الاشخاص والتي تقع حتى ولو لم يلحق المجنيعليه أذىً وذلك لخطورة الفعل الاجرامي اصلاً(2).
وفي إطار القانونالدولي(1) اننا نجد في اتفاقية مناهضة التعذيبوغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة، تعريفاًللتعذيب وذلك في المادة الاولى من هذه الاتفاقية والتي نصت على : (( 1- لاغراض هذهالاتفاقية، يقصد بـ ((التعذيب)) أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد، جسدياً كان أمعقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، او من شخص ثالث على معلوماتاو على اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخصثالث، او تخويفه او ارغامه هو او اي شخص ثالث – او عندما يلحق مثل هذا الالم اوالعذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز اياً كان نوعه، او يحرض عليه او يوافقعليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلكالالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذييكون نتيجة عرضية لها))(2).
يتميز هذا التعريف بانهيوسع من مفهوم التعذيب ليشمل الضغوط المادية والمعنوية على المجني عليه ولا يقصرهاعلى المادية فقط وهذا واضح من المقطع الاول منه.
اما ما يلاحظ على هذاالتعريف فانه اراد استيعاب امور متعددة ومختلفة في تعريف واحد وبالتالي فانه خلطبين اربعة جرائم يختلف فيها القصد الجنائي، وهي جريمة التعذيب للحصول على اعترافاو معلومات ، وجريمة التعذيب بقصد المعاقبة على ارتكاب عمل او الاشتباه فيارتكابه، وجريمة التعذيب بقصد التخويف او الارغام- على حد تعبير التعريف- ،وأخيراً التعذيب لاسباب تمييزية(1).
وهذا بالتالي يفقدالتعريف الدقة والتركيز وكان من الاولى على المشرع الدولي ان يفرد لكل جريمة تعريفويشير بعد ذلك – إن شاء- إلى: ان لأغراض هذه الاتفاقية فان مصطلح التعذيب يعني احدهذه الجرائم.
اما الفقه القانوني فقدعرف البعض منه التعذيب بانه الايذاء البدني المتضمن لمعنى الانتزاع او الاعتصار والاستخراج بالقوة، وهو اشد انواع التاثير الذي يقع على المتهم ويفسد اعترافه، ويشلارادته بقوة مادية لا قبل له بمقاومتها فتتعطل ارادته وقد تنمحي على نحو لا تنسباليه فيه غير حركة عضوية مجرده من الصفة الارادية(2).وبنفس المعنى عرف التعذيب بأنه: نوع من الاكراه المادي الذي يتخذ صورة الضربالمتكرر، كما قد يكون ناشئاً عن ضعفمقاومة المتهم لمنع الطعام او الحرمان من النوم(3).
من استقراء هذهالتعاريف نجد بانها ركزت على اثر الركن المادي للتعذيب على ارادة المجني عليهوشلها بما يعدم اختياره الحر. وما يؤخذ عليها بانها ضيقت من نطاق الركن الماديللتعذيب اذ حصرته في الاكراه المادي دون المعنوي وبالتالي فهي ضيقت من نطاقالمسؤولية في هذه الجريمة الخطيرة.
وقد عرف التعذيب كذلكبانه (الايذاء القاسي العنيف الذي يفعل فعله ويفت من عزيمة المعذب ويحمله على قبولبلاء الاعتراف للخلاص منه)(4) لكنهذا التعريف قد اهتم في الواقع بابراز اثار فعل التعذيب باكثر من اهتمامه بجوهرالفعل ذاته ثم انه يوحي بان التعذيب لا يتحقق الا اذا ادى الى حمل المعذب علىالاعتراف فعلاً وهو امر غير صحيح فالتعذيب يقع بمجرد توافر عناصره الذاتية وسواءادى الى حصول الاعتراف فعلاً ام لم يؤد الى ذلك طالما كان القصد منه ايقاعه كما انهذا التعريف يصف لنا التعذيب بانه الايذاء القاسي العنيف وحقيقة الامر التي سنراهالاحقاً بانه لا يشترط في التعذيب إن يكون جسيماً لكي تقع الجريمة فهي تقع سواء اكانكذلك ام لم يكن.
في حين عرفه البعضالاخر من الفقهاء بأنه ((اعتداء على المتهم. او ايذاء له مادياً ونفسياً. وبهذاالمعنى فان التعذيب صورة من صور العنف او الاكراه، ويتحقق ذلك المعنى بكل نشاطيبذله (الجاني) ايجاباً او سلباً لايذاء (المجني عليه) مادياً او معنوياً، متىاتحد مضمون ارادة الجاني مع نشاطه أي ان القصد الجنائي هنا هو ارادة الايذاءمتمثلاً في محاولة اكراه المتهم على الاعتراف)(1).يتميز هذا التعريف بانه يوسع من عناصر الركن المادي لجريمة التعذيب اذ لا يقصرها ،كما في التعاريف السابقة ، على الاكراه المادي فحسب بل يشمل معه الاكراه المعنويايضاً. ولكن ما يأخذ عليه في الوقت نفسه انه يضيق من نطاق المسؤولية الجزائيةباشتراطه وقوعهما معاً على المجني عليه حين ذكر ((ايذاء له مادياً ونفسياً)) وكانمن الاولى عليه ان يستعمل حرف العطف (و) بدلاً من (او) ليوسع من ذلك – أي من نطاقالمسؤولية-. وبنفس المعنى ذهب البعض الى ان تعذيب المتهم يخضع لصور متعددة منها مايعتبر اكراهاً مادياً ومنها ما يعتبر اكراهاً ادبياً. والجامع بينهما هو الالم اوالمعاناة البدنية او النفسية او العقلية التي تصيب المتهم من جراء استخدام احدوسائل التعذيب(2) .
وبهذا فان التعذيبلوناً من العنف او الاكراه المادي او المعنوي، يمارسه رجل السلطة على المتهم لحملهعلى الاعتراف(3). وان المادي منه يشملكل فعل مباشر يقع على الشخص فيه مساس بجسده ويؤثر على ارادته اياً كان مقدارالتاثير ، اما المعنوي فهو كل وسيلة تستهدف التاثير على ارادة المتهم وهو يتعلقبامور نفسية(4) .
مما يؤخذ على كل ماتقدم من تعاريف بانها وان عالجت بعض جوانب التعذيب في تعريفها له، ولكن اياً منهالم يتطرق الى تعريف التعذيب كجريمة من خلال اركانه. ولكنها اتفقت بان التعذيب ماهو الا صورة من صور الاكراه، سواء أكان اكراهاً مادياً فقط كما عرفه البعض، اومادياً ومعنوياً ايضاً كما يرى البعض الاخر. وبما ان الاكراه هو ضغط على ارادةالغير من شانه ان يولد في نفسه رهبة، تدفعه الى سلوك ما ، ما كان يقدم عليه لولاهذا الضغط. وهو على نوعين، اكرهاً مادياً، هو ضغط مادي على الارادة ينجم عنهانعدامها كلياً لمن بوشر عليه. واكراهاً معنوياً هو ضغط غير مادي على الارادةيلجيء الشخص الى ارتكاب فعل مضر(5).ويستوي في ذلك ان يكون الاكراه او التهديد به ان ينصب على المكره في شخصيته اوماله او ايذاء غيره من اعزائه(6).وبهذا فاننا نذهب الى تعريف التعذيب بأنه الضغط المادي او المعنوي على ارادةالمجني عليه (المتهم او الشاهد او الخبير) بكل نشاط عمدي يبذله الجاني ( الموظف اوالمكلف بخدمة عامة) ايجابياً كان ام سلبياً والذي يسبب ايلاماً او معاناة جسدية اونفسية او عقلية للمجني عليه ، لحمله على الاعتراف بجريمة ما او للادلاء باقوال اومعلومات بشأنها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء رأي معين بشأنها .
(1) انظر، ص 16 من بحثنا هذا .
(2) انظر، ص 12-14من بحثنا هذا.
(1) انالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة،ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدوليويعني ذلك انه يلزم كل عضو في اعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما اذا كانتالدولة قد صادقت على المعاهدة الدولية التي تحظر التعذيب صراحة او لم تصادق عليها،وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الانسانية، ولماكان بحثنا للتعذيب يقتصر على القانون العراقي الوطني دون الدولي- اذ نأمل ان نبحثهلاحقاً ان شاء الله- فسوف نشير هنا فقط الى بعض الاتفاقيات اومواد منها اوالقرارات التي عالجت التعذيب في القانون الدولي وهي:-
1) انظر المادة(5) من الاعلان العالميلحقوق الانسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 الف (د-3) المؤرخ في 10كانون الاول /1948. 2) القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدةبالقرارين 663 جيم (د-24 المؤرخ 31تموز/1957، و 2076 (د-62) المؤرخ 13آيار/1977.3) المادة (7) الفقرة (1) من اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييزالعنصري المعتمد بالقرار 1904 (د-18) المؤرخ 20 تشرين الثاني/1963. 4) المادة (7)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب القرار 2200 الف(د-21) المؤرخ 16 كانون الاول /1966. 5) اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرضللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او الحاطة منالكرامة المعتمد بالقرار 3452 (د-30) المؤرخ 9 كانون الاول 1975. 6) اتفاقيةمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية اوالمهينة المعتمدة في الجلسة العامة 93 المؤرخة 10كانون الاول /1984. 7) المادة (3)من مرفق مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين المعتمدة بالقرار34/169 المؤرخ 17كانون الاول /1979. مبادئ اداب مهنة الطب المتصلة بدورالموظفين الصحيين، ولا سيما الاطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيبوغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية الحاطة بالكرامةالمعتمدة بالقرار 37/194 المؤرخ 18كانون الاول/1982. 9) مجموعة المباديء المتعلقة بحمايةجميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن. المعتمد بموجبالقرار 43/173 المؤرخ 9كانون الاول /1988. 10) المبادئ الاساسية بشأن استخدامالقوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين والمكلفين بانفاذ القوانين المعتمدة في 7ايلول/1990. 11) المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء المعتمدة بالقرار 45/111 المؤرخ14/كانون الاول /1990. 12)المادة (7) من قاون روما الاساسي للمحكمة الجنائيةالدولية المعتمد في 17/تموز/1998. 13) الدليل المتعلق بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأنالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهنية(بروتوكول اسطنبول) المعتمد بالقرار 55/89 في عام 1999.
(2) انظر: د. محمود شريف بسوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، المجلد الاول،الوثائق العالمية، الطبعة الاول 2003، دار الشروق ، ص695.
(1) علماًانه في بعض الاحيان قد يختلف الوصف القانوني للجريمة باختلاف القصد الجنائي لهاففي حين تعتبر الجريمة الاولى جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، فقد تعتبرالصورة الثانية التي اوردها التعريف و اسماها تعذيباً ايضاً، جريمة ايذاء.
(2) انظر: د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم ، ط2، المطبعة العالمة 1975، ص 387وص145-46.
(3) انظر: د. رمزي رياض عوض، الحقوق الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة، دار النهضة 2003، ص225.
(4) قرارلمحكمة جنايات طنطا 28 يونيه سنة 1927 مج28 عدد115 . انظر جندي عبد الملك،الموسوعة الجنائية، الجزء2 الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة،1932، ص160.
(1) انظر : د. عمر الفاروق الحسيني ، تعذيب المتهملحمله على الاعتراف ، مطبعة العربية الحديثة- 1986، ص8-9.
(2) انظر : د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانونالاجراءات الجنائية، الجزء الاول ، المبادئ الاساسية للاجراءات الجنائية، مطبعةالقاهرة- 1979، ص422.
(3) انظر : د. عمر الفاروق الحسيني ، المصدر السابق، ص 144.
(4) انظر:بدر السعد المنيع، قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتعليق على نصوصه، دونمطبعة ، او سنة طبع ، ص 250-251.
(5) انظر:د.محمود صالح العادلي،استجواب المتهم في المسائل الجنائية،دار الفكر الجامعي،2005،ص106.
(6) انظر : مراد احمد فلاح العبادي، اعتراف المتهم واثرهفي الاثبات ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005،ص73.
العراقي
Torturein the Iraqi Penal Code
وصفي هاشم عبد الكريم الشرع
مدرس
كليةالقانون جامعة البصرة
المقدمة
المتهم بريء حتى تثبت إدانتهفي محاكمة قانونية عادلة، وحرية الإنسان وكرامته مصونة، ولكل فرد الحق في أن يعاملمعاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية. بكل هذه العبارات الخالدة وغيرهامن المبادئ السامية جاء دستور جمهورية العراق الدائم، معلناً- من الناحية النظرية-قدسية الحرية الفردية وضماناتها واعتباراتها التي تعلو على كل اعتبار آخر. اذ انليس هدف الاجراءات الجزائية اثبات الجرم على المتهم بل تقصي الحقائق وليس باي حالمن الاحوال بمنأى عن احترام حقوق المتهم، فلا قيمة للحقيقة التي يوصل اليها علىمذبح الحرية.
ولما كانت جريمةالتعذيب هي اكثر الجرائم انتهاكاً لهذه المبادئ والحقوق الانسانية والدستورية،فضلاً عن تفشيها من الناحية العملية في بلد كان مهداً للشرائع التي جرمت منذ اقدمالعصور التعذيب وحظرته وعاقبت عليه في وقت كان وسيلة مشروعة في شرائع لحقتها بعدالاف من السنين وكانت مصدراً لكثير من القوانين المعاصرة في بلدان تفتخر الانباحترامها لحقوق الانسان ونبذها للتعذيب.
واذا عرفنا ان التعذيبيكاد يكون اجراءاً روتينياً في التحقيق وخاصة في الجرائم ذات الطابع السياسي، ليسفي العراق فحسب بل في اغلب دول العالم حتى تلك التي تدعي احترامها لحقوق الانسان.
وانما يجعل التعذيب مناجدر مواضيع البحث القانوني واخطرها بانه وباختصار شديد عدم احترام القانون من قبلالقائمين على تنفيذه، بتعبير آخر هو صورة عدم احترام السلطة للقانون، وبالتالي فانالخطر مضاعف اذا كان الخصم و الحكم جهة واحدة. وبهذا لا يمكن بناء دولة مؤسساتوهناك آفة اسمها التعذيب تنخر في عظامها.
أضف الى اهميتها تلك انهناك العديد من علامات التعجب والسؤال حول المواد التي عالج المشرع الجنائيالعراقي فيها هذه الجريمة، فضلاً عن النص المباشر عليها وحظرها في الدستور الجديدوكذلك صدور قوانين جديدة طالتها بالتعديل ولم تبحث بعد ، والتي نأمل الوقوف طويلاًعندها. كل هذا دفعنا الى بحث هذا الموضوع بالغ الاهمية والذي أخذ حيزاً كبيراً علىالمستوى الدولي – والذي لا يتسع لنا المجال للبحث هنا- لذا آثرنا ان نخصص بحثناالمتواضع هذا، في جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي الوطني ونوسمه بـ ((جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي)).
وسوف نبحث هذه الجريمةفي مبحثين الاول تحت عنوان ماهية التعذيب، وسيكون في ثلاثة مطالب نخصص الاول منهالتعريف التعذيب والثاني لبيان صوره اما المطلب الثالث فسيكون لبحث علة تجريمالتعذيب. اما المبحث الثاني فسنعالج فيه جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقيوأثرها الاجرائي، وذلك في مطالب ثلاث ايضاً ، المطلب الاول هو جريمة التعذيب فيقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ، اما المطلب الثاني فسيكون لالقاءالضوء على هذه الجريمة في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) ، وأخيراً مطلب ثالثلبيان أثر التعذيب على اجراءات الدعوى التي يقع فيها.
المبحث الأول
ماهية التعذيب
سوف تناول في هذاالمبحث التعذيب في ثلاثة مطالب، أولها تعريف التعذيب و ثانيها صوره أما علة تجريمالتعذيب فهو ما سوف نتناوله في المطلب الثالث.
المطلب الاول
تعريف التعذيب
لم يعرف المشرع العراقيالتعذيب في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. ولعله اراد بذلك فسح المجال امامالفقه للاجتهاد ، وعدم تقييده بتعريف محدد قد لا يكون جامعاً مانعاً مع مرور الزمنوتقدم أساليب التحقيق والاستجواب.
لكنه عاد مؤخراً فيقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 فعرف التعذيب في المادة(12) الفقرة (الثانية هـ) عندما نص على ((التعذيب يعني التعمد في تسبب الالمالشديد والمعاناة، سواء أكان بدنياً او فكرياً على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرةالمتهم، على ان التعذيب لا يشمل الالم والمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية اوذات علاقة بها)).
اننا نرى ان المشرعالموقر لم يكن موفقاً في تعريفه للتعذيب هذا، وان كان قد تبنى بعض الاتجاهاتالجيدة، كتبنيه لفكرة وقوع التعذيب بصورتيه المادية والمعنوية والتي توسع من نطاقالمسؤولية الجزائية، الا انه عاد وضيق من نطاقها حين اشترط ان يكون المجني عليهمحتجزاً او تحت سيطرة الجاني، وبالتالي فاذا ما كان المجني عليه غير محتجزاً وليستحت سيطرة الجاني لا يمكن تطبيق هذا النص. وهذا الاتجاه لا يتفقمع ما تبناه المشرع في المادة 333 عقوبات – كما سنرى لاحقاً- حين شمل في صفة المجني عليه في جريمة التعذيب مع المتهم الشاهداو الخبير وهما غير محتجزين عادة وليسا تحت سيطرة احد.
ومما يؤخذ على هذاالتعريف ايضاً انه يشترط لتحقق الجريمة ان يتسبب الفعل الجرمي بالم شديد وهذا لايتفق مع الراي الراجح في الفقه من تحقق جريمة التعذيب بغض النظر عن جسامة الفعل اوالنتيجة، كما سنرى ذلك لا حقاً عند معالجة هذا الامر في موضعه(1).اضف الى ذلك ان التعذيب من جرائم الاعتداء على الاشخاص والتي تقع حتى ولو لم يلحق المجنيعليه أذىً وذلك لخطورة الفعل الاجرامي اصلاً(2).
وفي إطار القانونالدولي(1) اننا نجد في اتفاقية مناهضة التعذيبوغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة، تعريفاًللتعذيب وذلك في المادة الاولى من هذه الاتفاقية والتي نصت على : (( 1- لاغراض هذهالاتفاقية، يقصد بـ ((التعذيب)) أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد، جسدياً كان أمعقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، او من شخص ثالث على معلوماتاو على اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخصثالث، او تخويفه او ارغامه هو او اي شخص ثالث – او عندما يلحق مثل هذا الالم اوالعذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز اياً كان نوعه، او يحرض عليه او يوافقعليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلكالالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذييكون نتيجة عرضية لها))(2).
يتميز هذا التعريف بانهيوسع من مفهوم التعذيب ليشمل الضغوط المادية والمعنوية على المجني عليه ولا يقصرهاعلى المادية فقط وهذا واضح من المقطع الاول منه.
اما ما يلاحظ على هذاالتعريف فانه اراد استيعاب امور متعددة ومختلفة في تعريف واحد وبالتالي فانه خلطبين اربعة جرائم يختلف فيها القصد الجنائي، وهي جريمة التعذيب للحصول على اعترافاو معلومات ، وجريمة التعذيب بقصد المعاقبة على ارتكاب عمل او الاشتباه فيارتكابه، وجريمة التعذيب بقصد التخويف او الارغام- على حد تعبير التعريف- ،وأخيراً التعذيب لاسباب تمييزية(1).
وهذا بالتالي يفقدالتعريف الدقة والتركيز وكان من الاولى على المشرع الدولي ان يفرد لكل جريمة تعريفويشير بعد ذلك – إن شاء- إلى: ان لأغراض هذه الاتفاقية فان مصطلح التعذيب يعني احدهذه الجرائم.
اما الفقه القانوني فقدعرف البعض منه التعذيب بانه الايذاء البدني المتضمن لمعنى الانتزاع او الاعتصار والاستخراج بالقوة، وهو اشد انواع التاثير الذي يقع على المتهم ويفسد اعترافه، ويشلارادته بقوة مادية لا قبل له بمقاومتها فتتعطل ارادته وقد تنمحي على نحو لا تنسباليه فيه غير حركة عضوية مجرده من الصفة الارادية(2).وبنفس المعنى عرف التعذيب بأنه: نوع من الاكراه المادي الذي يتخذ صورة الضربالمتكرر، كما قد يكون ناشئاً عن ضعفمقاومة المتهم لمنع الطعام او الحرمان من النوم(3).
من استقراء هذهالتعاريف نجد بانها ركزت على اثر الركن المادي للتعذيب على ارادة المجني عليهوشلها بما يعدم اختياره الحر. وما يؤخذ عليها بانها ضيقت من نطاق الركن الماديللتعذيب اذ حصرته في الاكراه المادي دون المعنوي وبالتالي فهي ضيقت من نطاقالمسؤولية في هذه الجريمة الخطيرة.
وقد عرف التعذيب كذلكبانه (الايذاء القاسي العنيف الذي يفعل فعله ويفت من عزيمة المعذب ويحمله على قبولبلاء الاعتراف للخلاص منه)(4) لكنهذا التعريف قد اهتم في الواقع بابراز اثار فعل التعذيب باكثر من اهتمامه بجوهرالفعل ذاته ثم انه يوحي بان التعذيب لا يتحقق الا اذا ادى الى حمل المعذب علىالاعتراف فعلاً وهو امر غير صحيح فالتعذيب يقع بمجرد توافر عناصره الذاتية وسواءادى الى حصول الاعتراف فعلاً ام لم يؤد الى ذلك طالما كان القصد منه ايقاعه كما انهذا التعريف يصف لنا التعذيب بانه الايذاء القاسي العنيف وحقيقة الامر التي سنراهالاحقاً بانه لا يشترط في التعذيب إن يكون جسيماً لكي تقع الجريمة فهي تقع سواء اكانكذلك ام لم يكن.
في حين عرفه البعضالاخر من الفقهاء بأنه ((اعتداء على المتهم. او ايذاء له مادياً ونفسياً. وبهذاالمعنى فان التعذيب صورة من صور العنف او الاكراه، ويتحقق ذلك المعنى بكل نشاطيبذله (الجاني) ايجاباً او سلباً لايذاء (المجني عليه) مادياً او معنوياً، متىاتحد مضمون ارادة الجاني مع نشاطه أي ان القصد الجنائي هنا هو ارادة الايذاءمتمثلاً في محاولة اكراه المتهم على الاعتراف)(1).يتميز هذا التعريف بانه يوسع من عناصر الركن المادي لجريمة التعذيب اذ لا يقصرها ،كما في التعاريف السابقة ، على الاكراه المادي فحسب بل يشمل معه الاكراه المعنويايضاً. ولكن ما يأخذ عليه في الوقت نفسه انه يضيق من نطاق المسؤولية الجزائيةباشتراطه وقوعهما معاً على المجني عليه حين ذكر ((ايذاء له مادياً ونفسياً)) وكانمن الاولى عليه ان يستعمل حرف العطف (و) بدلاً من (او) ليوسع من ذلك – أي من نطاقالمسؤولية-. وبنفس المعنى ذهب البعض الى ان تعذيب المتهم يخضع لصور متعددة منها مايعتبر اكراهاً مادياً ومنها ما يعتبر اكراهاً ادبياً. والجامع بينهما هو الالم اوالمعاناة البدنية او النفسية او العقلية التي تصيب المتهم من جراء استخدام احدوسائل التعذيب(2) .
وبهذا فان التعذيبلوناً من العنف او الاكراه المادي او المعنوي، يمارسه رجل السلطة على المتهم لحملهعلى الاعتراف(3). وان المادي منه يشملكل فعل مباشر يقع على الشخص فيه مساس بجسده ويؤثر على ارادته اياً كان مقدارالتاثير ، اما المعنوي فهو كل وسيلة تستهدف التاثير على ارادة المتهم وهو يتعلقبامور نفسية(4) .
مما يؤخذ على كل ماتقدم من تعاريف بانها وان عالجت بعض جوانب التعذيب في تعريفها له، ولكن اياً منهالم يتطرق الى تعريف التعذيب كجريمة من خلال اركانه. ولكنها اتفقت بان التعذيب ماهو الا صورة من صور الاكراه، سواء أكان اكراهاً مادياً فقط كما عرفه البعض، اومادياً ومعنوياً ايضاً كما يرى البعض الاخر. وبما ان الاكراه هو ضغط على ارادةالغير من شانه ان يولد في نفسه رهبة، تدفعه الى سلوك ما ، ما كان يقدم عليه لولاهذا الضغط. وهو على نوعين، اكرهاً مادياً، هو ضغط مادي على الارادة ينجم عنهانعدامها كلياً لمن بوشر عليه. واكراهاً معنوياً هو ضغط غير مادي على الارادةيلجيء الشخص الى ارتكاب فعل مضر(5).ويستوي في ذلك ان يكون الاكراه او التهديد به ان ينصب على المكره في شخصيته اوماله او ايذاء غيره من اعزائه(6).وبهذا فاننا نذهب الى تعريف التعذيب بأنه الضغط المادي او المعنوي على ارادةالمجني عليه (المتهم او الشاهد او الخبير) بكل نشاط عمدي يبذله الجاني ( الموظف اوالمكلف بخدمة عامة) ايجابياً كان ام سلبياً والذي يسبب ايلاماً او معاناة جسدية اونفسية او عقلية للمجني عليه ، لحمله على الاعتراف بجريمة ما او للادلاء باقوال اومعلومات بشأنها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء رأي معين بشأنها .
(1) انظر، ص 16 من بحثنا هذا .
(2) انظر، ص 12-14من بحثنا هذا.
(1) انالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة،ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدوليويعني ذلك انه يلزم كل عضو في اعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما اذا كانتالدولة قد صادقت على المعاهدة الدولية التي تحظر التعذيب صراحة او لم تصادق عليها،وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الانسانية، ولماكان بحثنا للتعذيب يقتصر على القانون العراقي الوطني دون الدولي- اذ نأمل ان نبحثهلاحقاً ان شاء الله- فسوف نشير هنا فقط الى بعض الاتفاقيات اومواد منها اوالقرارات التي عالجت التعذيب في القانون الدولي وهي:-
1) انظر المادة(5) من الاعلان العالميلحقوق الانسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 الف (د-3) المؤرخ في 10كانون الاول /1948. 2) القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدةبالقرارين 663 جيم (د-24 المؤرخ 31تموز/1957، و 2076 (د-62) المؤرخ 13آيار/1977.3) المادة (7) الفقرة (1) من اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييزالعنصري المعتمد بالقرار 1904 (د-18) المؤرخ 20 تشرين الثاني/1963. 4) المادة (7)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بموجب القرار 2200 الف(د-21) المؤرخ 16 كانون الاول /1966. 5) اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرضللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او الحاطة منالكرامة المعتمد بالقرار 3452 (د-30) المؤرخ 9 كانون الاول 1975. 6) اتفاقيةمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية اوالمهينة المعتمدة في الجلسة العامة 93 المؤرخة 10كانون الاول /1984. 7) المادة (3)من مرفق مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين المعتمدة بالقرار34/169 المؤرخ 17كانون الاول /1979. مبادئ اداب مهنة الطب المتصلة بدورالموظفين الصحيين، ولا سيما الاطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيبوغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية الحاطة بالكرامةالمعتمدة بالقرار 37/194 المؤرخ 18كانون الاول/1982. 9) مجموعة المباديء المتعلقة بحمايةجميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن. المعتمد بموجبالقرار 43/173 المؤرخ 9كانون الاول /1988. 10) المبادئ الاساسية بشأن استخدامالقوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين والمكلفين بانفاذ القوانين المعتمدة في 7ايلول/1990. 11) المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء المعتمدة بالقرار 45/111 المؤرخ14/كانون الاول /1990. 12)المادة (7) من قاون روما الاساسي للمحكمة الجنائيةالدولية المعتمد في 17/تموز/1998. 13) الدليل المتعلق بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأنالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهنية(بروتوكول اسطنبول) المعتمد بالقرار 55/89 في عام 1999.
(2) انظر: د. محمود شريف بسوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، المجلد الاول،الوثائق العالمية، الطبعة الاول 2003، دار الشروق ، ص695.
(1) علماًانه في بعض الاحيان قد يختلف الوصف القانوني للجريمة باختلاف القصد الجنائي لهاففي حين تعتبر الجريمة الاولى جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، فقد تعتبرالصورة الثانية التي اوردها التعريف و اسماها تعذيباً ايضاً، جريمة ايذاء.
(2) انظر: د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم ، ط2، المطبعة العالمة 1975، ص 387وص145-46.
(3) انظر: د. رمزي رياض عوض، الحقوق الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة، دار النهضة 2003، ص225.
(4) قرارلمحكمة جنايات طنطا 28 يونيه سنة 1927 مج28 عدد115 . انظر جندي عبد الملك،الموسوعة الجنائية، الجزء2 الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة،1932، ص160.
(1) انظر : د. عمر الفاروق الحسيني ، تعذيب المتهملحمله على الاعتراف ، مطبعة العربية الحديثة- 1986، ص8-9.
(2) انظر : د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانونالاجراءات الجنائية، الجزء الاول ، المبادئ الاساسية للاجراءات الجنائية، مطبعةالقاهرة- 1979، ص422.
(3) انظر : د. عمر الفاروق الحسيني ، المصدر السابق، ص 144.
(4) انظر:بدر السعد المنيع، قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتعليق على نصوصه، دونمطبعة ، او سنة طبع ، ص 250-251.
(5) انظر:د.محمود صالح العادلي،استجواب المتهم في المسائل الجنائية،دار الفكر الجامعي،2005،ص106.
(6) انظر : مراد احمد فلاح العبادي، اعتراف المتهم واثرهفي الاثبات ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005،ص73.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب