حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى)

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) Empty جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى)

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 2:02 pm

    جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى)
    بقلم
    زهير خليل قاضي المحكمة العليا
    لمحة تمهيدية : ان الجرائم التي تقع على النفس متعددة تبعا لتنوع الحقوق اللصيقةبشخص الإنسان والتي شملها القانون الجزائي بحمايته وهي الى جانب ذلك الجرائم التيتقع اعتداء على حق الإنسان في الحياة وهي جرائم القتل والجرائم التي تمس حقه فيسلامة جسمه كالضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة . ولقد اهتمت التشريعات القديمةبجرائم القتل واعتبرتها جريمة فيها تعد ومساس بالحقوق الإلهية على البشر ورتبت لهااشد الجزاءات وأحاطتها بنقمة الإلهية والبشر معا .
    وقد عاقبت التشريعات والأعرافالقديمة على التعدي على حياة الإنسان دون النظر الى فعل المعتدى عليه فيما اذا كانمقصودا او غير مقصود وكان الثار والانتقام هو الجزاء من القاتل وذويه او عشيرتهومع الزمن أخذت المجتمعات تفرق بين الجرائم المقصودة وتشدد في العقاب عليها وبينالجرائم غير المقصودة فتخفف وتتساهل بالجزاء سواء من حيث التعويضات المالية اوتخفيف الجزاء الفاعل او العفو .
    ولما جاء الإسلام أنهى الثاروالانتقام واحل محلها القصاص والكفارة او قبول الدية او العفو .
    أما بالنسبة للقانون الأردني لميعرف القتل تناولت أحكامه الفصل الأول من الباب الثاني في المواد 326 و 327 و 328و 330 و 331 و 332 و 343 ,أي ان المشرع الأردني بين حكم جريمة القتل القصد فيصورته العادية او البسيطة للمادة 326 والقتل القصد المقترن بأحد الظروف المشددة في المادتين 327 و 328 وخصص المادة 331 و 332 و 330 للقتلالقصد المقترن بالظروف المخففة وكذلك بين حكم القتل غير القصد في المادة 343 .
    تعريف القتل
    القتل هو اعتداء على حياة الإنسانبفعل يؤدي الى وفاته او اعتداء على حياة إنسان تترتب عليه الوفاة او هو إزهاق روح إنسانبريء وعليه يفترض ثبوت حياة المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة أي يكون على قيدالحياة حتى يجرمه القانون أما إذا انتفت صفة الحياة لما تحقق الاعتداء الذي جرمهالقانون .
    تقسيم جرائم القتل :
    جرائم القتل قسمان :-
    1- قتل مقصود وفيه يتطلب ركنا معنويا يتخذ صورةالقصد الجرمي .
    2- قتل غير مقصود يتخذ صورة الخطأ.



    الأحكام المشتركة في جرائم القتل :
    تشترك جرائم القتل في ركنين الأولمحل الاعتداء ومعناه حياة المجني عليه والثاني ركن مادي ومعناه فعل الاعتداء علىالحياة التي تترتب عليه وفاة المجني عليه.
    محل الاعتداء في القتل (الحق فيالحياة) معنى الحياة للإنسان تكييف يخلع على الجسم إذا كان :
    1- يباشر مجموعة من الوظائفالعضوية على النحو التي تحدده قوانين طبيعية معينة والحق في الحياة والمصلحة التييحميها القانون في أن يظل الجسم موديا القدر الأدنى من وظائفه التي لا غنى عليهاكي لا تتعطل جميعها والموضوع التي ينصب عليه الحق في الحياة هو الجسم الحي .
    حيث ان الجسم هو الكيان الذي يباشر وظائف الحياة وهو بالإضافة إلى ذلكالموضوع الذي يقع عليه أفعال الاعتداء على الحق في الحياة وإذا انتفت الحياة وقتارتكاب الجريمة وكان الجسم جثة فلا تتصور جريمة القتل إن لم يقع الاعتداء على الحقالذي يحميه القانون بالعقاب . وان القانون يحمي الحق في الحياة مجردا فكل حي جديربالحماية القانونية . فسواء في نظر القانون السن أو الحالة الصحية أو الجنس أوالعرق أو كان وطنيا أو أجنبيا أو ظروفه الاجتماعية ذا جاه أو غير ذلك أو فقيرا أوغنيا وان يكون غير ذي أهمية في المجتمع أو ضارا به أو مصابا بمرض قاتل حيثكان سيؤدي إلى الوفاة حتما فعمل الجاني بوفاته تخليصا له من الآم المرض أو محكوماعليه بالإعدام قبل تنفيذ الحكم وكذلك لا عبر في العيوب الخلقية أو الجسدية أو نقصفي بعض الأعضاء أو شذوذ في عدم صلاحيته أداء وظائفها أو وجود تشويه في جسم المجنيعليه وبغض النظر عن صفاته ومزاياه وعيوبه قوي او ضعيف البنية طويل او قصير القامةذكر أم أنثى اسمر أم ابيض البشرة عاطل عن العمل او عامل وغير ذلك .
    مبدأ الحياة : تبدأ الحياة منذ اللحظة التي ينتهي فيها اعتبار المجنيعليه جنينا . فالقانون يحمي الجنين (2 في النصوص 321 لغاية المادة 325) كذلك يحميحياته حينما يبدأ بالحياة مستقلا عن جسم أمه بالنصوص التي تجرم القتل والإيذاءالبدني . فالمجني عليه جنينا او إنسانا مستقلا عن جسم أمه يحيط القانون بالحمايةالجديرة بهما . والتفرقة بين ذلك أهمية قانونية كبيرة فان القانون يجرم الإجهاض إذاكان مقصودا إما القتل والإيذاء البدني يجرمه القانون سواء كان مقصودا أو غير مقصودوكذلك من ناحية فرض العقوبة فالقتل عقوبته اشد من عقوبة الإجهاض ومبدأ الحياة فينظر القانون الجزائي حينما تبدأ عملية الولادة لا حينما تنتهي ومعنى ذلك أنالقانون يعترف بالحياة للمولود أثناء عملية الولادة أي الوقت الذي تستغرقه هذه العمليةلتحريم أفعال القتل أو الإيذاء لتوقيع العقوبة دون عقوبة الإجهاض , وتبدأ عمليةالولادة في اللحظة التي يغدو فيها المولود صالحا لان يتلقى على نحو مباشر أثراخارجيا على أن يتأثر في سلامة جسمه بالأفعال التي ترتكب في العالم الخارجي دون انيكون تأثره بها نتيجة غير مباشرة لتأثر جسم الأم بها والعلة في هذا التحديد على هذا النحو ان شأنالمولود يصبح في هذه اللحظة شأن غيره من الناس صالحا لأن يكون محلا مباشرا لأفعالالاعتداء التي ترتكب في العالم الخارجي ولا يشترط ان يولد الشخص قابلا للحياة فإذاكان مقضيا عليه بعد لحظات فهو أهل لحماية القانون وهو أهل لذلك إن ولد مشوها فيخلقته اشد التشوه طالما أن التشويه لم يخرج به من عداد الكائنات البشرية .
    انتهاء الحياة : منذ بدأ الحياة ببداية عملية الولادة يتمتع الشخصبحماية القانون حتى يلفظ نفسه الأخير ومعنى ذلك أن إصابة شخص بمرض ميؤس من شفائه ومنشأنه ان يقوده إلى الموت حتما وتطبيقا لذلك فان الطبيب الذي يتبين له ان المريضسيموت بعد لحظات فتدفعه الشفقة أو الرغبة في ان يجنبه الآم المرض والاحتضار إلى انيعجل للمريض بالموت يعد قاتلا ولو رضي المريض او ذويه بل يعد قاتلا اذا لم يكن من شانفعله ان يعجل للمريض بالموت وان ما اقتصر على إنهاء حياته بطريقة لا تسبب للمريضالآم في لحظة مقاربة للوقت الذي رجح ان المريض سوف ينهي فيه حياته . اذا ان فعلالطبيب قد ساهم في إحداث الوفاة وقد أحدثها عن غير طريق المرض أما اذا اقتصر فعلالطبيب على مجرد تخفيف الآم المرض او الاحتضار بإعطاء المريض مخدر يغيبه عن رشدهحتى يموت فلا يكون فعله اعتداء على حياة المريض .
    الركن المادي لجرائم القتل :
    يقوم الركن المادي للقتل على عناصر ثلاثة وهي فعل الاعتداء على الحياةووفاة المجني عليه وصلة السببية التي تربط بين الفعل ونتيجته .
    وهذا الضابط الأول لنظرية تعدد الأسبابوبناءا عليه فان رابطة السببية تعتبر متوافرة بين فعل الجاني والوفاة الحاصلة بسبباصطدام سيارة الإسعاف وهي في طريقها للمستشفى او بسبب الحريق في المستشفى ذلك انهلولا اعتدائه لما نقل بسيارة الإسعاف وهي في طريقها للمستشفى والتي انقلبت او مانقل للمستشفى ومات في الحريق ففعل المعتدي هو سبب تواجده في السيارة او فيالمستشفى وهذا يجب ان يكون مسؤولا عن النتيجة الجرمية وهي الوفاة لا عن مجردالشروع في جريمة القتل ، بيد ان الجاني وفقا لهذا الاتجاه لا يسال عن النتيجةالنهائية لعدوانه متى كان من المؤكد أنها ستحدث ولو لم يقع الاعتداء الأول بل وقعتبحكم تتابع حوادث لا صلة له بها وبعبارة أخرى تنتفي علاقة السببية وفقا لهذاالاتجاه اذا ما تبين عدم ارتكاب الفعل ما كان يحول دون تحقق النتيجة لأن العامل أللحقالمستقل عن هذا الفعل كان كافيا بذاته لإحداث النتيجة . وهذا يعني انه يشترط وجودشرطين لا بد من توافرها لإسناد النتيجة الجرمية الى السبب الأجنبي لا إلى فعلالمتهم و هما كفاية السبب بذاته لإحداث النتيجة او استقلال السبب الأجنبي عن فعلالمتهم وعدم ارتباطه بسلسلته . وهذا هو الضابط الثاني وبناءا على هذا الضابط نقول(لو ان زيد طعن خصمه بسكين بغية قتله فإصابته بجراح فذهب المجني عليه الى داره كماكان يفعل لو لم يقع عليه اعتداء وبينما هو راقد في سريره هجمة مجرم لا صلة له يريدقتله وأطلق عليه عيارا ناريا (أزهق روحه) هذا الحادث مستقلا تماما عن فعل الجانيوهو بحد ذاته كافيا لإحداث النتيجة دون الحاجة إلى المساهمة السببية لفعل الجانيفي أحداثها وعليه فان العلاقة السببية تكون منتفية ، وبالمثل (لو أصاب شخص أخربجراح في موضع ما من جسمه وكانت هذه الجراح سطحيه تماما وليس من شأنها ان تحدث الوفاة ومع ذلك مات المجنيعليه لأنه مصاب بعلة قلبية مزمنة أفضت الى نوبة قلبية حادة أحدثت الوفاة اذ انالنوبة القلبية مستقلة وكافية بذاتها لإحداث الوفاة ، وهذه النظرية ببساطتهاوسهولتها على اعتبار أنها تعفي القاضي من مشقة الموازنة بين العوامل المتفاوتةفيما بينها على أحداث النتيجة لأنها تضعها جميعا على قدم المساواة من غير حاجةلتمييز مكان دورة وقوعها اظهر وافعل ، وهذا ما يأخذ به كلا من القانون اللبنانيوالسوري والعراقي ، والنقد الذي يوجه لهذه النظرية بأنها شديدة التطرف والقسوة فينتائجها للجاني حيث تتوسع في مسائلتها الجاني عن العوامل النادرة الحصول في الحياةالعادية )
    معيار علاقة السببية في القانون الأردني :-
    لم يشغل المشرع الأردني باله بلتركها للفقه والقضاء وكن في الواقع وضع معيارا في صلب القانون يشل من يد القاضيحتى لا يعطيه مجال البحث والتحري عن الأسباب والحكم ما يتفق والعدالة ، وكذلك فان أيةمعيار من أية قضية كانت لا تحل مقدما كل المسائل والأمور التي قد تثار أمام القاضيومن الخير ان تترك له حرية التعبير واسعة يستعمل معها فطنته وعقله مسترشدا بواقعالحياة وحصيلة التجارب .
    ومع هذا فإننا نجد ان المشرع الأردنيقد غير موقفه في جرائم القتل وذلك للأهمية بالنسبة لنوع الجرائم ولما حكما خاصابتعدد هذه الأسباب في هذه الطائفة من الجرائم وذلك للأهمية بالنسبة لنوع الجرائمولما تثيره من مسائل دقيقة بها (المادة 345 من قانون العقوبات).
    وبعد قراءة هذا النص يتخذ المشرع الأردنيهذه النظرية معيارا لعلاقة السببية في مجال جرائم القتل والإيذاء المقصود اذاتتوافر علاقة السببية لو تداخل سبب أجنبي سابقا او معاصر او ملاحق مع فعل الجانيويرد بهذا ان النتيجة الجرمية كالوفاة في حالة القتل المقصود او حصول الأذى من جرحوضرب او تعطيل او بتر او تشويه في جرائم الإيذاء المقصود و تعتبر ناشئة عن فعلالجاني الواقع بإطلاق النار أو طعن بالخنجر او بأي آلة حادة حتى لو ساهم معه عاملخارجي سابق عليه كالمرض او معاصر كتوافق الاعتداء عليه من شخص أخر في الاعتداء علىالمجني عليه من قبل شخص أخر دون اتفاق لاحق ، كأن الطبيب في العلاج بشرط ان يكونفعل الجاني هو السبب المحرك لعوامل أخرى مهما كانت شاذة غير متوقعه أما العامل الأجنبيلا يكون سوى حلقة منها ومعنى هذا ان جميع الأسباب التي تتضافر مع فعل الجاني تعتبرمتساوية من حيث درجتها وقيمتها في إحداث النتيجة فتداخل عوامل أجنبية مع فعلالجاني في تحقيق النتيجة الجرمية لا ينفي علاقة السببية مهما كان نصيب العوامل الأجنبيةفي إحداث نتيجة كبيرة او اشد من فعلالمتهم .
    والمساواة بين العوامل هو الضابط الأولالذي تقوم عليه نظرية تعادل الأسباب وقد كان أوضح ما يكون في صياغة نص المادة (345)غير انه ينبغي ان يلاحظ انم جهل الجاني بالعوامل الأخرى كما لو كان المجني عليهمصابا بمرض خفي كضعف القلب او مرض السكري او تضخم الطحال او الكبد او غير ذلك من أنواعالاعتلال لا ينفي علاقة السببية بين فعل المتهم او الأذى الحاصل ويظل الشخص مسؤولاعن نتيجة فعله ، وكل ما في الأمر ان المسؤولية تامة , وبناءا على ما تقدم لو اناحدهم احدث في عضد احدهم جراحا سطحيه ولكن الأمر انتهى الى الوفاة لأن المجني عليهكان مصابا بمرض السكر مثلا أو لانضمام سبب منفصل كإهمال المجني عليه في العلاج اوخطأ الطبيب فان كان قد أراد الوفاة عندما احدث الجرح المفضي للموت سئل عن جريمةقتل مقصود على مقتضى المادة (345) من قانون العقوبات أما اذا ثبت انه لم يرد تلكالنتيجة سئل عن جريمة قتل خطأ ويستخلص من هذا النص انه اذا كان قصد إيذاء فقط وحثتالوفاة رغم ذلك سئل عن جريمة ضرب أفضى الى الموت وعوقب بالأشغال الشاقة بما لا يقلعن خمسة سنوات مع التخفيف على مقتضى المادة (330) من قانون العقوبات (تمييز جزاءرقم 87/76) .
    أولا : فعل الاعتداء على الحياة : كل فعل اعتداء على الحياة يصلح انيقوم به الركن المادي للقتل ولا يفرق قانون العقوبات بين وسائل الاعتداء علىالحياة وهذه المساواة واضحة من تعريف المادة 326 عقوبات لسنة 1960 (من قتل إنساناقصدا عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشرة سنة)
    فقد جرم القتل دون ان يشترط في ارتكابه عن طريق وسيلة معينة أو وسائلمعين ويتطلب القتل سلوكا من جانب الجاني أي نشاطا إراديا ملموسا في العالم الخارجيوهذا السلوك هو الوسيلة التي يتحقق به الاعتداء على الحياة تصلح لتحقيق الوفاءويستوي تحقق جريمة القتل , وغالبا يقع القتل ولا تفرقة بين الوسائل باستعمال اداةمعينة كمسدس او بندقية او آلة حادة كموس كبا ساو خنجر او آلة راضه أو قضيب حديدي اوتسليط تيار كهربائي او الخنق باليدين والركل بالقدم في أماكن حساسة من الجسم او ألقاءالجسم من أعلى بناية او من أعلى جبل او ألقائه في البحر وكذلك ليس بشرط ان يصيبالمجرم جسم المجني عليه مباشرة فيكفي ان يحضر الجاني أسباب القتل ولو كانت نتيجةهذه الأسباب مرتبطة ومتوقعة على الظروف وحكمها ,ومثال ذلك ان يضع الجاني مادة سامةفي طعام او شراب المجني عليه او يحفر له حفرة في الطريق التي اعتادالمرور فيها وتغطيتها بالأعشاب ان يقطع جسرا يعلم أن المجني عليه يمر عليه عادةويستوي نظر القانون أيضا ان يقع القتل بفعل واحد كأغماد السكين في قلب المجني عليهفيرديه قتيلا وان يحدث عدة أفعال متكررة لا يكفي كل منهابمفرده بالقتل ما دام اجتماعها يجعلها صالحا لإحداث الوفاة ومثال ذلك حالة من يسعىلقتل أخر بمناولته السم على جرعات بسيطة فإذا توفي المجني عليه بسبب السم سألالجاني عن قتل تام وإذا أسعف المجني عليه ولم يمت سأل عن شروع بالقتل .
    السلوك السلبي :
    لا يقتصر نشاط الجانبي على القيام بفعل ايجابي توصلا لتحقيق غرضه الإجراميوإنما قد يتوسل بسلوك سلبي لتحقيق الغرض وإذا كان الفعل الايجابي هو القيام بحركةعضوية او عضلية يوجب القانون القيام بها في وقت معين . ومن أمثلة السلوك المعتبرجريمة ما جاء بنص المادة 163 من الأصول الجزائية والمادة 165 و 470 من قانونالعقوبات وعليه فان الفعل او الامتناع كلهما سلوك إلى أرادة طبيعة الإنسان ان الإرادةفي الفعل أرادة مانعة حيث تدفع الحكة العضوية او العضلية الى دنيا الواقع . اذ بهافي الامتناع أرادة مانعة لكونها تمنع الحركة من الظهر الى العالم الخارجي وانالامتناع ليس حقيقة قانونية صرفة يخلعها القانون توصلا الى ترتيب أثار قانونيةيردها وإنما هي حقيقة طبيعية يستعيرها القانون من طبائع الأشياء وحقائقه فالامتناعليس معناه العدم او الفراغ وإنما معناه الكف عن العمل في مقابل العمل الذي يتمثلفيه الفعل اذ ان الامتناع لسلوك أرادي يتمثل في الأحجام عن القيام بحركة عضوية اوعضلية يوجب القانون القيام بها ويترتب على تخلفها أثار قانونية.
    الجريمة الايجابية بطريق الترك
    الجريمة السلبية كما هو مبين أعلاه اما الترك فهو صورة من الجريمةالايجابية فهي لا تقتضي أمر يفرضه القانون بل يقتضي على العكس من ذلك وجود نهي عن الأضراربالغير او نهي عن القتل فتتحقق الجريمة الجرمية ومنه اذا اخذ المتهم قصدا موقفاسلبيا اقتصر فيه على ترك المياه تجري في مجاريها وكان يترتب على ذلك وفاة احد الأشخاصفهل يسأل الممتنع قصدا على جريمة القتل الحاصلة بسبب امتناعه ؟
    هناك رأي فقهي يقول بعدم وجود علاقة سببية ورأي فقهي ثاني يقولبمسؤوليته عن القتل بحجة ان عدم تدخله هو الذي أدى الى إزهاق الروح فالشخص الذييترك الأمور في أعنتها بينما كان في أمكانه مع ذلك يستوي مع المتسبب لان لأرادتهدخلا ولو غير مباشر في حلول النتيجة الجرمية والرأي الثالث يفرق بين حالتين الأولىاذا لم يكن الشخص ملزما بالعمل قانونا او بمقتضى التزام شخصي فلا يجوز اعتبارهقاتلا فمن يرى شخصا يوشك على الغرق او أعمى يتعرض لخطر الموت من قبل أحدى السياراتالمارة او صبيا تلتهمه الوحوش الضارية او أنسانا تحيط به النار فلا يتقدم لمساعدتهلا يسأل عن قتل بحجة ان التدخل يعرض الناس للمخاطر والقانون لا يطلب من الناسالتصرف في سبيل الآخرين او الإحسان أليهم , والحالة الثانية اذا كان للشخص الممتنعملزم قانونيا او بمقتضى التزام شخصي , كحال ممرضة تمتنع عن أعطاء الدواء بقصدالقتل , او كرجل المطافئ يمتنع عن الإنقاذ ولو لعدو له حاصرته النيران او كأنتمتنع عمدا عن ربط الحبل السري للمولود او كحال صديق يعلم صديقه السباحة ويمتنع عنإنقاذه من الغرق , ففي هذه الحالات وأمثالها يكون الممتنع خالف في امتناعه واجباقانونيا او التزاما يعطي عليه بالتدخل للمحافظة على حياة المجني عليه والعناية بأمرهففي هذه الحالات يسأل عن جريمة القتل القصد ان توافر له القصد الجنائي لأنه تسببعلى نحو غير مباشر بوفاة المجني عليه .
    موقف القانون الاردني :
    لم يحسم القانون الأردني هذه المسالة بنص صريح خلافا لما فعلته بعضالقوانين الأخرى (القانوني الايطالي والقانون العراقي) وان كان قد أورد تطبيقاتلهذه الفكرة في القسم الخاص من قانون العقوبات باعتبار ان هذه المسألة تعرض أكثرما تعرض في جرائم القتل والإيذاء المقصودين اما بالنسبة للقتل الخطأ فمن الممكنتصور وقوعه بالامتناع او الترك كما جاء في نص المادة 343 من قانون العقوبات وحجة ذلك :-
    أولا : ان قانون العقوبات في الواقع ان لا يحدث مساس عن عمق القانونفان وقوع الاعتداء لا يهم كيف وقع بقصد ايجابي ام سلبي فالجاني يستعين على تنفيذغرضه بوسائل مختلفة واختلاف هذه الوسائل يجب ان لا تؤثر على جوهر السلوك المحظور . فليس من الضروري على الجاني ان يرتكب فعلهمباشره اذ انه يستطيع الاستعانة بالقوى الطبيعية والحيوانية بل والمجني عليه نفسهعندما يكون غير أهل للمسؤولية الجزائية او حسن النية ففي حالة القتل بالامتناعيستعين الجاني بإحدى هذه القوى الطبيعية بفعل فعلها من قبل استخدام شيء فمن يستطيعولا يمتنع يرتكب بدون شك خطاء .
    ثانيا :ان النص القانوني (نصالتحريم) لا يحدث في كثير من الأحيان على وجه التفصيل أوصاف السلوك المحظور فيكتفيبذكر الحدث الإجرامي فيكون مفهوما ان كل سلوك يفضي الى هذا الحدث هو المقصودبالخطر وانه على هدي طبيعة الحدث ذاته تتحدد أوصاف السلوك المودي اليه والمادة326 من قانون العقوبات حظرت القتل فيكونمفهوما حظر أية سلوك صالح لتحقيقه ايجابيا كان ام سلبيا .
    ثالثا : بعض النصوص في القانونتساوي بين السلوك الايجابي والسلبي فبعد ان عاقبته المادة (326) (من يقتل أنساناقصد) دون تمييز الأفعال التي تؤدي الى ذلك ساوى بين قتل المرأة التي تتسبب فيقتلولديها سواء بفعل او ترك بمقتضى المادة (331 و 323) وما يشبه القتل بالترك القتلبالفعل .
    رابعا : وسندا الى ذلك الرأي وماهو منصوص عليه في المادة (92 فقرة 1) من قانون العقوبات .
    النتيجة الجرمية (موت المجنيعليه): تعد وفاة المجني عليه احد عناصر الركن المادي فجريمة القتل هي نتيجة التييتمثل فيها الاعتداء على الحق في الحياة , وتتحقق الوفاة بانتهاء النفس الأخيرالذي يلفظه المجني عليه وهناك اصطلاحات طبية للوفاة منها موت الدماغ وموت القلبولدى فقهاء القانون تنتهي الحياة بالموت أي يتوقف القلب وجهاز التنفس عن القيامبوظائفهما توقفا دائما وتاما .
    وبعد توقف القلب والتنفس تبدأ الأنسجةفي التوقف عن العمل فيصبح الإنسان جثة وهذا يتم بعد مدة زمنية قريبة لا تتجاوزساعات محدودة (التيبس الرمي) وهو ما يعبر عنه طبيا بموت الأنسجة والدماغ ويجوز أثباتالوفاة بكافة الوسائل العلمية والفنية بما فيها شهادة الشهود وقرائن الأحوال وواجبأثبات الوفاة يقع على عاتق النيابة .
    فالنتيجة الجرمية هو التعبير الذييطرأ في العالم الخارجي المحيط بشخص الفاعل بتأثير الفعل الذي يرتكبه والتغييرالذي يحدث في العالم الخارجي بسبب السلوك المحظور بالنسبة لهذا التغيير ويبدو منحيث ان الوضع قبل وقوع الفعل كان على صورة معينة ثم أصبح بعد وقوعه على صورة أخرىمختلفة عنه , فالتغيير الذي يطرأ هو النتيجة الجرمية , فالمجني عليه كان حيا قبل أطلاقالرصاص عليه ثم أصبح ميتا بعد أطلاق الرصاص عليه , وكما هو الحال في جريمة السرقةحيث ان المال المسروق كان تحت سيطرة وحيازة المجني عليه وبفعل الاعتداء المؤثرعليه أصبحت حيازة هذا المال بيد الجاني .
    صلة السببية : الأصل ان يسألالمجرم عن تهمة القتل التام الا اذاتواصلت السببية بين فعل الاعتداء على الحياة ويترتب عنها الموت فأن لم تتوافر هذهالصلة وكان الفعل مقترنا بالقصد الجرمي سئل عن شروع القتل أي ينبغي فوق ذلك إسنادالنتيجة الى الفعل تحت طائلة عدم المسائلة للمتهم الا عن القدر المتيقن في سلوكه وهو الشروع اذا ما توافر القصد الجرمي.ولا تثير علاقة السببية أي أشكال يذكر في جريمة القتل عندما لا يكون هناك سوىعامل واحد وهو فعل الإنسان ونتيجة واحدة (اذ لو أقدم شخص على قتل خصمه بإطلاقالنار عليه وإماتته في الحال او لو أقدم شخص على إيذاء شخص أخر في قلبه فأنه يكونمن السهل عادة في هاتين الحالتين أثبات ان الوفاة او الإيذاء نتيجة لعملية أطلاقالنار او الطعن الذي قام به الجاني وبتعبير أخر يكون فعل الجاني هو سبب الوفاةنتيجة لفعل الجاني) .
    ولكن : على العكس تماما مما تقدمفموضوع علاقة السببية يبدو على درجة من التعقيد عندما تتضافر مع فعل الجاني اوتنضم اليه عوامل أخرى سابقة عليه او معاصرة او لاحقة له لو مستقلة او منفصلة عنهولكنها تشترك معه في أحداث النتيجة الجرمية بحيث يصبح من المتعذر القول ان تصرفالمتهم كان العامل الوحيد في حصول النتيجة .

    الفرض : في كل هذه الحالات ان الإصابةالجسيمة او الوفاة لم تتم بفعل الجاني وحده وإنما بانضمام عوامل سابقة على فعلالاعتداء او معاصرة او لاحقة له . للإجابة على هذه الأسئلة لا بد لنا من ألقاء النور على النظريات الفقهية المختلفةالتي حددت معيار علاقة السببية ورد الاتجاهات التي سادت الفقه والقضاء .
    أولا : نظرية السببية المباشرة :وفقا لأصحاب هذا الاتجاه لا يسأل الفاعل عن النتيجة الجرمية لفعله الا اذا كانتمتصلة اتصالا مباشرا لفعله أي يجب ان يكون نشاطه قويا وفعالا وأساسيا فبحدوثالنتيجة الجرمية بحيث يمكن ان يقال بأنها قد حدثت من نشاط الجاني دون غيره . ولماكان هذا الاتجاه يرى لزوم توافر هذا الارتباط المادي بين الفعل والنتيجة فالسببيةهذه تعتبر داخله في كيان الركن المادي للجريمة , أي تقتضي توافر الارتباط المباشربين عنصري الركن المادي للجريمة وهما الفعل والنتيجة , فأن مؤدي هذا المنطق انقطاععلاقة السببية بينهما كلما تداخلت عوامل أخرى سابقة على السلوك كمرض المجني عليهاو لاحقة له لإهمال الطبيب المعالج او المجني عليه ولو كانت هذه العوامل مألوفة اوثبت ناثرها غير مقطوع به ومن ثم كان هذا الاتجاه أصلح الاتجاهات للمتهم وأكثرهارعاية لجالبها بالنظر لأنها تؤدي الى عدم مسائلته في كثير من الأحيان عن عواقب أفعالهبالنسبة لتداخل عوامل أخرى الى جانب فعله فلا يسأل الا عن القدر المتيقن في عملهوهو الشروع .
    ثانيا : السببية المناسبةالملائمة : يقوم هذا الاتجاه على أساس مفهوم إمكانية الفعل على أحداث النتيجة ولكييكون الشخص مسؤولا عن جريمته يجب ان ينطوي فعله منذ البدء على أمكانية أحداثالنتيجة بحيث يكون حصولها محتملا ومتوقعا بحسب المجرى العادي للأمور ويقدر قاضيالموضوع فيما اذا كان سبب مناسبا او صالحا لأحداث النتيجة استنادا الى ظروف كلواقعة وملابساتها ويرسم هذا الاتجاه نطاقا أوسع من سابقه لأنه ليس بمقدور أي عاملمهما كان قطع علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة ، وبناءا عليه لا يسأل الجانيعن نتيجة فعله اذا احترق المصاب في المستشفى او توفي في حادث اصطدام سيارة الإسعافأثناء نقله بها إلى المستشفى او لخطأ جسيم أو متعمد من قبل المصاب نفسه كفتح الجرحمثلا وهنا تتداخل عوامل شاذة في مجرى الحوادث تقطع رابطة السببية ولا يسال المتهم عنجريمة الشروع بالقتل اذا توافرت لدية نية إزهاق الروح .
    أما العوامل المحتملة : فوفقالمجرى العادي للأمور تقطع العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية ومثالها ضعفالشيخوخة او تقصير الطبيب وخطأه اليسير في أجراء العملية او ظهور مضاعفات طبيعية للإصابةمثل النزيف الشديد وتسمم الجروح ، اذا ان فعل الجاني ينطوي في مثل هذه الظروف على إمكانيةحدوث الموت عن طريق مساهمة هذه العوامل الطبيعية المألوفة الوقوع ، ويود هذاالاتجاه أغلبية من الفقهاء .
    ثالثا : نظرية تعادل الأسباب :وطبقا لهذا الاتجاه فن كافة العوامل التي ساهمت في أحداث النتيجة الجرمية تعتبرمتكافئة ومتعادلة على قدم المساواة منها ، فكل منها يعد شرطا لحدوثها وذلك دونمااعتبار للتفاوت في القوة بين عامل وآخر للدور الذي اضطلع به في أحداث النتيجة فليسثمة حاجة في لن يمثل فعل الجاني أهمية خاصة ا وان يتميز قوة خاصة عن العوامل الأخرىفمتى ما ثبت بأنه ساهم في أي صورة من الصور على أحداث النتيجة ومن جائز القول بأنههو الذي جعل حلقات الحوادث تتابع على نحو معين بحيث لولباه لما حدثت النتيجةالنهائية ويسأل المتهم مسؤولية تامة عن النشاط مهما تداخلت عوامل بينه وبينالنتيجة الجرمية سواء كانت متوقعة أو شاذة راجعة الى فعل الإنسان أو فعل الطبيعةوالمعيار الذي يقوم عليه هذا الاتجاه هو الجواب على السؤال التالي (على فرض أنتالجاني لم يرتكب فعله فهل كانت النتيجة الجرمية ستنزل مع ذلك بالمجني عليه) ؟؟
    فإذا كان الجواب بنعم كان معنىذلك انتفاء العلاقة السببية وان كان الجواب بلا كان معنى توافر السببية بين الفعلوالنتيجة الجرمية الحاصلة .


    بقلم
    زهير خليل
    قاضي المحكمة العليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 11:41 am