حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    منشور عام رقم 1 لسنة 1989 صادر في 2 / 2 / 1989 بشأن قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    منشور عام رقم 1 لسنة 1989  صادر في 2 / 2 / 1989  بشأن  قواعد معاملة المؤمن عليهم  الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة Empty منشور عام رقم 1 لسنة 1989 صادر في 2 / 2 / 1989 بشأن قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:58 pm

    منشور عام رقم 1 لسنة 1989


    صادر في 2 / 2 / 1989
    بشأن
    قواعد معاملة المؤمن عليهم
    الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة

    فيضوء ما جاء بالمواد 35 و 36 و 40 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة 99 من قانون التقاعدوالتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 معدلةبالقانون رقم 114 لسنة 1987 يراعى في شأن المؤمن عليهم الذين كانوا من الضباط أوضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوىالرواتب العالية ونقلوا أو التحقوا بالخدمة المدنية ما يلي :-
    القسمالأول
    المؤمنعليه المنقول من الخدمة العسكرية إلى
    الخدمةالمدنية ولم يتقرر له معاش عن مدة الخدمة
    العسكرية
    أولاً:- إذا كانت مدة خدمته العسكرية وقتإنتهائها لا تعطيه الحق في المعاش :
    عند توافر شروط إحدى حالات الإستحقاق وفقاًلقانون التأمين الإجتماعى تسوى حقوقه التأمينية عن المدتين بإعتبارهما مدة واحدةوفقاً لأحكام القانون المشار إليه.
    ثانياً:-إذا كانت مدة خدمته العسكرية وقت إنتهائها تعطيه الحق في معاش :
    1- بالنسبة للمعاش:-
    يتم تسويته عند توافر إحدى حالات الإستحقاقوفقاً لقانون التأمين الإجتماعى بأى من الطريقتين الأتيتين تحقق معاشاً أفضل:
    - الطريقة الأولى:-
    أ ) يحسب كل من المعاش الأساسى والمعاشالإضافى عن مدة الخدمة العسكرية على أساس أخر أجر مستقطع منه إحتياطى المعاش لأىمن المدتين وبواقع 1/36 عن كل سنة من سنواتها.


    ب) يحسب معاش أخر على أساس مدة الإشتراك المدنيةأياً كان مقدارها وعلى أساس أجر التسوية ومعامل حساب المدة وفقاً لاحكام قانونالتأمين الإجتماعى وذلك عن كل من مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الإشتراك عنالأجر المتغير.
    ج) إذا كان سببالإستحقاق إنتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاهخلال سنه تضاف المدة الإفتراضية للمدة المدنية فقط.
    د ) تطبق أحكام الحدودالدنيا للمعاش بالنسبة لمجموع معاش الأجر الأساسى عن المدتين ومجموع المعاشينالإضافى ومعاش الأجر المتغير وذلك بمراعاة الأتى:
    1- يحسبالحد الأدنى النسبى على أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن المدتين.
    2- تدخلمدة الخدمة العسكرية الفعلية ضمن مدة الإشتراك في الأجر الأساسى المطلوبة لإستحقاقالحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير في حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.
    هـ) تحسب الزيادات التىتضاف إلى معاش الأجر الأساسى على أساس مجموع معاش هذا الأجر عن المدتين.
    و ) إذا كانمستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 في تاريخ إنتهاء خدمتهالمدنية فيراعى أن يضاف لمجموع المعاش الإضافى ومعاش الأجر المتغير الزيادة المقررةبالقانون رقم 150 لسنة 1988 متى توافرت شروط إستحقاقها.
    ز ) يجمع بين المعاشات المحسوبة وفقاً لما تقدمبحد أقصى 500 جنيه شهرياً شاملاً جميع الزيادات فيما عدا الزيادة المستحقة وفقاًللقانون رقم 150 لسنة 1988.
    ح ) يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش إصابةالعمل والمعاش المحسوب وفقاً لما تقدم بما لا يجاوز أجر حساب معاش إصابة العمل أومتوسط أجرى تسوية المعاش عن المدتين العسكرية والمدنية أيهما أكبر وذلك بمراعاةعدم تجاوز المعاش المستحق 500 جنيه شهرياً شاملاً كافة الزيادات فيما عدا الزيادةالمستحقة وفقاً للفانون رقم 150 لسنة 1988.
    الطريقة الثانية:-


    يحسب معاش عن كل من مدة الإشتراك عن الأجرالأساسى ومدة الإشتراك عن الأجر المتغير على أساس مجموع مدتى الخدمة العسكريةوالمدنية بإعتبارهما مدة واحدة وفقاً لأحكام وقواعد حساب المعاش في قانون التأمينالإجتماعى بمراعاة حساب المدد التى تحسب بواقع الثلثين وفقاً لقانون التقاعدوالتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فتحسب بمعامل 1/75.

    2-بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية:-
    أ ) تسوي عن مدتى الخدمة العسكرية والمدنيةبإعتبارهما مدة واحدة وفقاً لاحكام قانون التأمين الإجتماعى وإذا كانت مدةالإشتراك المدنية تقل عن المدة المطلوبة لحساب المتوسط الذى تحسب على أساسه فيتمإستكمالها من المدة العسكرية.
    ب) في حالة تسوية المعاش وفقاً للطريقةالأولى يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على المقدار المطلوب لإستحقاقالحد الأقصى لمعاش عن مجموع مدتى الأجر الأساسى العسكرية والمدنية التى تزيد على36 سنة وتجاوز المدة المطلوبة لإستحقاق معاش بمقدار 500 جنيه شهرياً عن مدةالإشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الإشتراك عن الأجر المتغير.
    ثالثاً:-أحكام عامة:-


    1- فيتحديد مدد الخدمة العسكرية عن الأجر الأساسى تدخل مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمنهذه المدة وذلك وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى إنتهت هذهالخدمة في ظله.
    2- تراعىأحكام تخفيض المعاش وشروط الصرف المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعى عن كلمن معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير المستحق عن مدتى الخدمة العسكريةوالمدنية.
    3- يعتبرالمعاش المحسوب وفقاً لما تقدم مستحقاً وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتسرى فيشأنه جميع أحكامه.
    4- فيالحالات التى يتم فيها المفاضلة بين المعاش المحسوب وفقاً للطريقة الأولى والمعاشالمحسوب وفقاً للطريقة الثانية فيتم تحديد المعاش الأفضل بمراعاة الأتى:-
    أ - مجموع المعاشات عن الأجر الأساسىوالمعاش الإضافى ومعاش الأجر المتغير.
    ب- في حالة وجود مدة زائدة يستحق عنهاتعويضاً من دفعة واحدة وفقاً للمادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى يتم حساب معاشإفتراضى عنها بواقع 1/75 ويضاف إلى المعاش المستحق وذلك مع عدم الإخلال بحق صاحبالشأن في صرف هذا المعاش أو صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة.
    ج- يتم تحديد المعاش الأفضل على أساس مجموعالمعاش المستحق الصرف وقت طلب الصرف.
    5- تقسم الحقوق التأمينية المستحقة بين الخزانةالعامة وصندوق التأمين الإجتماعى المختص بنسبة كل من المدة العسكرية والمدةالمدنية إلى إجمالى المدد.

    القسمالثانى
    المؤمنعليه المنقول من الخدمة العسكرية
    إلىالخدمة المدنية وتقرر له معاشاً عن مدة خدمته
    العسكرية
    يعاملمعاملة من إنتهت خدمته العسكرية ثم إلتحق بعمل يخضعه لقانون التأمين الإجتماعىالموضحه في البند ثانياً من القسم الثالث

    القسمالثالث
    المؤمنعليه الذى إنتهت خدمته العسكرية
    ثم إلتحق بعمل يخضعه لقانون التأمين
    الإجتماعى

    أولاً:- إذا كانالمؤمن عليه صاحب مكافأة أو مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية فيتبع في شأنهما يلى:-
    1- إذالم يكن قد صرف المكافاة والمدفوعات المستحقة عن مدة خدمته العسكرية تحسب هذه المدةضمن مدة إشتراكه في التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.
    2- إذاكان قد صرف مستحقاته عن المدة المشار إليها وكا ن يرغب في حسابها ضمن مدة إشتراكهفي التأمين فيكون له إتباع أى مما يأتى :-
    أ- رد المبالغ المشار إليها دفعة واحدةنقدأ خلال ثلاث سنوات من تاريخ إلتحاقه بالخدمة المدنية وذلك لمن يلتحق بها لاولمرة إعتباراً من 1/7/1987 وبالنسبة لمن سبق إلتحاقه بالخدمة المدنية قبل التاريخالمذكور ولم يكن قد مضت مدة سنتين على تاريخ إلتحاقه بها لأول مرة من هذا التاريخفيكون له حق الرد خلال المدة المكملة لمدة الثلاث سنوات من تاريخ إلتحاقه بالخدمةالمدنية وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الرد قبل صرف حقوقه في تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة.
    ب-أداء مبلغ محسوب عن كامل هذه المدة بمراعاة إضافة مدد الضمائم والمدد الإضافيةلمدة الأجر الأساسى وذلك وفقا للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى دونالتقيد بالشروط المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون وذلك أثناء أو بعدالمهلة الموضحة فى البند أ بشرط أن يتم أداء المبلغ قبل صرف حقوقه فى تأمينالشيخوخة والعجز والوفاة .
    ويجوز له فى هذه الحالة اداء المبلغبالتقسيط وفقا للجدول رقم 6 أو الجدول رقم 7 المرفقين بقانون التأمين الاجتماعىوذلك بمراعاة شروط استخدام الجدول رقم 7 ، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدةالمشار إليها إلا إذا تم سداد أول قسطللهيئة المختصة قبل انتهاء الخدمة .
    ج- طلب حساب جزء من هذه المدة – دون مددالضمائم والمدد الإضافية – خلال أو بعد المهلة المشار إليها وفقا لأحكام المادة 34من قانون التأمين الاجتماعى وبمراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون ، ولا يجوزلمن اختار الأداء وفقا لهذا البند الانتفاع بأى من البندين أ أو ب .
    3- فى حالة اتباع البندرقم أ يتم رد المبالغ إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التى تصدر بيانامعتمدا بذلك إلى الهيئة المختصة .
    وفى حالة اتباع أى من البندين رقمى ب و جـ يتماداء المبالغ إلى الهيئة المختصة .
    4- عند توافر إحدىحالات الاستحقاق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى تسوى حقوقه عن مدد اشتراكه فىالتأمين بما فيها المدة العسكرية التى لم يصرف مستحقاته عنها أو التى أدىالتزاماته عنها حسب الأحوال وذلك باعتبارها مدة واحدة وفقا لأحكام القانون المشارإليه .
    5- إذا كانت المدةالعسكرية لم تصرف المستحقات عنها أو اتبع فى شأنها البند رقم أ فتقسم الحقوقالتأمينية المستحقة بين الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعى المختص بنسبة كلمن المدة العسكرية والمدة المدنية إلى إجمالى المدد .
    ثانيا:إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية فيتبع فى شأنه ما يلى :
    إجراءاتوقواعد إبداء الرغبة :
    1- إذاالتحق صاحب المعاش العسكرى بالخدمة المدنية اعتبارا من 1/7/1987 فيتعين عليه إبداءالرغبة فى ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة الخدمة المدنية أو عدم ضمها خلال سنتين منتاريخ الالتحاق بالخدمة المدنية لأول مرة ، ويستمر الحق فى إبداء الرغبة فى الضمسواء كان المؤمن عليه بالخدمة المدنية الأولى أو كان متعطلا أو كان قد عاد مرةأخرى للخدمة المدنية طالما لم تنته المدة المشار إليها .
    2- إذاكان صاحب المعاش العسكرى قد التحق بالخدمة المدنية قبل 1/7/1987 وكان قد اختار ضمالخدمة العسكرية إلى المدة المدنية فيكون قد استخدم حقه فى إبداء الرغبة فى الضمولا يجوز له العدول عن ذلك .
    وإذا لم يكن قد أبدى الرغبة فى الضم حتىالتاريخ المشار إليه أو كان قد أبدى الرغبة بعدم الضم فيكون له إبداء الرغبة فىالضم خلال مدة نهايتها 30/6/1989 .
    3- فىحالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة إبداء الرغبة ولم يكن قد استخدم حقه فيها فينتقلهذا الحق إلى المستحقين عنه وذلك فى حدود المدة المتبقية منها .
    4- يقدمطلب إبداء الرغبة فى الضم أو عدم الضم إلى جهة العمل المدنية على النموذج المرفقوعلى هذه الجهة موافاة الهيئة التأمينية المختصة به للاعتماد قبل فوات مواعيدإبداء الرغبة المشار إليها .
    5- يعتبرنموذج إبداء الرغبة مستند من مستندات ملف التأمين الاجتماعى .
    6- لايجوز العدول عن الرغبة فى الضم أو عدم الضم ويعتبر عدم إبداء الرغبة فى المواعيدالمشار إليها رغبة ضمنية بعدم الضم .

    قواعدتسوية المستحقات عند انتهاء الخدمة المدنية :
    الحالةالأولى : إذا كان قد طلب ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية :
    بالنسبةللمعاش :
    يسوىالمعاش بأى من الطريقتين الاتيتين أيتهما تحقق معاشا أفضل :
    -الطريقة الأولى :
    يحسب معاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعىعن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها بمراعاةالآتى :
    1- يحسب المعاش عن كل من مدة الاشتراك عنالأجر الأساسى ومدة الاشتراك عن الأجر المتغير قائما بذاته .
    2- يحسبالمعاش فى جميع حالات الاستحقاق عن مدة الاشتراك عن كل من الأجرين على أساس المدةومعامل حسابها وأجر التسوية لغير حالات العجز والوفاة المنصوص عليها بقانونالتأمين الاجتماعى .
    3- فىحالة طلب صرف المعاش لتوافر الحالة رقم 5 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعىيراعى :
    أ- لا يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسىأيا كانت سن المؤمن عليه وقت طلب الصرف .
    ب- لا يستحق صرف معاش الأجر المتغير المستحقعن المدة المدنية قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخمسين وتراعى قواعد تخفيض هذا المعاش.
    4- لاتضاف مدة افتراضية لحالات العجز والوفاة .
    5- لايرفع المعاش المحسوب وفقا لما تقدم إلى أى من الحدود الدنيا التى ينص عليها قانونالتأمين الاجتماعى باستثناء ما يأتى :
    أ- يربط مجموع معاش الأجر المتغير بحد ادنىمقداره 50% من أجر التسوية للمؤمن عليه الذى توافرت فى شأنه الشروط الاتية :
    1) أن يكون استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغسن التقاعد .
    2) أن يكون موجودا بالخدمة المدنية فى 1/4/1984.
    3) أن يكون مشتركا عنالأجر المتغير اعتبارا من 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخانتهاء خدمته .
    4) أن تبلغ مدة خدمتهالمدنية الفعلية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى 240 شهرا على الأقل .
    ب- يربط معاش الأجر المتغير بحد ادنى مقداره20% من معاش الأجر الأساسى عن مدة خدمته المدنية وزياداته متى توافرت الشروطالآتية :
    1) أن يكون موجودا فى الخدمة المدنية فى1/7/1987 .
    2) أن يكون استحقاق المعاش قبل 30/6/1990 .
    3) أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن التقاعد أوالعجز أو الوفاة أو الفصل[1]بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو تطبيقا لحكم المادة 95 مكررا منقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
    6- بالنسبةللزيادات التى تضاف إلى المعاش الأجر الأساسى تطبيقا لحكم المادة الحادية عشر منالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويراعى ما يلى :
    أ‌- الزيادة بنسبة 10% بدون حد أقصى أو أدنى:
    تحسب على أساس معاش المدة المدنية .
    ب- الزيادة بنسبة 10% بحد ادنى 3 جنيهاتوبحد أقصى 6جنيهات :
    تحسب على أساس معاش المدة المدنيةوتضاف إلى الزيادة السابق استحقاقها
    عن المعاش العسكرى وفقا للقانون رقم 62لسنة 1980 وذلك بمراعاة ألا يزيد
    مجموع الزيادتين عن 6 جنيهات ، وإذا كانت الزيـادة عن المعاش العسكرى
    سرت فى شأنها حكم الحد الأدنى فيتماستهلاك مقدار رفع قيمة الزيادة إلى الحد
    الأدنى من الزيادة المستحقة عن المعاش عنالمدة المدنية .
    ج- الزيادة بمقدار 9 جنيهات :
    تستحق فى حالة عدم استحقاق الزيادة المقررةبالقانون رقم 116 لسنة 1982 والزيادة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1983 .
    7- إذاكان قد استحق الزيادة المقررة بالقانون رقم 151 لسنة 1988 بزيادة المعاشاتالعسكرية وتوافرت فى شأنه شروط استحقاق الزيادة الخاصة المقررة بالقانون رقم 150لسنة 1988 بزيادة المعاشات المدنية فإنه يستحق أفضل الزيادتين .
    8- يضاف المعاش المستحق عن مدة الخدمةالمدينة عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغيرإلى المعاش العسكرى المناظر له ويربط المعاش بمجموع هذه المعاشات بحد أقصى مقدار500 جنيه شهريا شاملا جميع الزيادات فيما عدا الزيادة المستحقة وفقا للقانون رقم 150لسنة 1988 أو القانون رقم 151 لسنة 1988 .
    9- يراعىحكم البند 3 من المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى فى حالة استحقاق المؤمن عليهمعاش إصابة عمل ويجمع بين المعاش المستحق وفقا للبند المشار إليه ومعاش المدةالعسكرية وزياداته فى حدود الحد الأقصى المشار إليه فى البند السابق .
    10- تتحملالخزانة العامة بالمعاش العسكرى ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المختص بمعاشالمدة المدنية .
    11- تسرىاحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن ما ربط من معاش نهائى لصاحب المعاش أوالمستحقين .
    -الطريقة الثانية :
    يحسب معاش وفقا لأحكام قانون التأمينالاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن مجموع مدتى الخدمة العسكريةوالمدنية باعتبارهما مدة واحدة وذلك تبعا لسبب الاستحقاق وبمراعاة الآتى :
    1- يحسبالمعاش عن كل من مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الاشتراك عن الأجر المتغيرقائما بذاته .
    2- فىتحديد مدة الخدمة العسكرية عن الأجر الأساسى تدخل مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمنهذه المدة وذلك وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهتالخدمة العسكرية فى ظله .
    3- يحسبالمعاش عن المدة العسكرية بما فيها مدد الضمائم والمدد الإضافية بمعامل 1/45باستثناء المدد التى تحسب بواقع الثلثين وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشاتللقوات المسلحة فتحسب بمعامل 1/75 ويحسب المعاش عن المدة المدنية بالمعامل المنصوصعليه بقانون التأمين الاجتماعى .
    4- يحدداجر تسوية المعاش بمتوسط أجرى تسوية المعاش عن كل من المدة العسكرية والمدةالمدنية أو أجر تسوية المعاش عن المدة المدنية أيهما أفضل .
    5- ألايجاوز معاش الأجر الأساسى الحد الأقصى الرقمى لهذا المعاش 200 جنيه شهريا وألايجاوز معاش الأجر المتغير 80% من أجر تسوية هذا المعاش ، كما يراعى ألا يجاوزمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير 500 جنيه شهريا شاملا الزيادات فيما عدا الزيادة المستحقة وفقاللقانون رقم 150 لسنة 1988 .
    6- فىحالة طلب صرف المعاش لتوافر الحالة رقم 5 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعىلا يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أيا كانت سن المؤمن عليه وقت طلب الصرف .
    7- يقسمالمعاش بين الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعى المختص بنسبة كل من المدةالعسكرية والمدة المدنية إلى إجمالى المدد .
    8- تسرىاحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شان ما ربط من معاش نهائى لصاحب المعاش أوالمستحق .
    تحديد المعاش الأفضل :
    فىالحالات التى يتم فيها المفاضلة بين المعاش المحسوب وفقا للطريقة الأولى والمعاشالمحسوب وفقا للطريقة الثانية فيتم تحديد المعاش الأفضل بمراعاة الآتى:
    ‌أ) مجموع المعاشات عن الأجر الأساسى والمعاشالإضافى ومعاش الأجر المتغير .
    ‌ب) فى حالة وجود مدة زائدة يستحق عنهاتعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى يتم حساب معاشافتراضى عنها بواقع 1/75 ويضاف إلى المعاش المستحق وذلك مع عدم الإخلال بحق صاحبالشأن فى صرف معاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة .
    ‌ج) معمراعاة حكم البند 6 من حساب المعاش وفقا للطريقة الأولى يراعى فى تحديد قيمةالمعاش العسكرى إضافة كافة الزيادات التى تقررت حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش عنالمدة المدنية .
    ‌د) يتم تحديد المعاش الأفضل على أساس مجموعالمعاش المستحق الصرف وقت طلب الصرف .
    بالنسبة لباقى الحقوق التامينية :
    1- تستحقالمكافأة عن مدة الخدمة المدنية التى اشترك عنها فى نظام المكافأة طالما توافرت شروط استحقاقهاوذلك بمراعاة :
    ‌أ) عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنىللمكافأة بالنسبة لمن سبق له الانتفاع بهذا الحد سواء عن مدة خدمة عسكرية أو مدنية.
    ‌ب) عدماستبعاد المدة المدنية التى روعيت فى حساب المعاش العسكرى وسدد عنها الاشتراك فىنظام الادخار عند تحديد المبالغ المدخرة التى يحسب بها مدة فى النظام المكافأة .
    ‌ج) المدة العسكرية التى صرفت عنها المبالغالمدخرة وفقا لقانون رقم 13 لسنة 1975 لا تراعى عند تحديد قيمة المستحقات فى نظامالمكافأة .
    2- فىحالة تسوية المعاش وفقا للطريقة الأولى يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن المدةالزائدة على المقدار المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش عن مجموع مدتى الأجرالأساسى العسكرية والمدنية التى تزيد على 36 سنة وتجاوز المدة المطلوبة لاستحقاقمعاش مقداره 500 جنيه شهريا عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الاشتراك عنالأجر المتغير .
    3- تدخلمدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة التى يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدةالمستحق عن المدة الزائدة على المقدار المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش .
    4- يخصم من قيمة تعويض الدفعة الواحدةالمشار إليه بالبند 2 ما سبق صرفه من
    مكافأة طبقا لأحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة .

    5- يخصممن قيمة التعويض الإضافى المستحق بسبب العجز ما سبق صرفه من مبلغ التأمين طبقالأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
    الحالةالثانية : إذا كان قد طلب عدم ضم المدة العسكرية للمدة المدنية :
    1- بالنسبةلمدة الاشتراك عن الأجر الأساسى :
    أ ـ يستحق عن مدة اشتراكه المدنية عن الأجرالأساسى التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى تعويض الدفعة الواحدة أيا كان مقدارهذه المدة وأيا كان سبب الاستحقاق .
    ب ـ يحسب التعويض وفقا للمادة 27 من قانونالتأمين الاجتماعى .
    ج ـ يستحق صرف مبلغ التعويض فور انتهاء مدةالخدمة المدنية .
    د ـ تستحق المكافأة عن مدة الخدمة المدنية التىاشترك عنها فى نظام المكافأة طالما توافرت شروط استحقاقها وذلك بمراعاة :
    1) عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمكافأة بالنسبةلمن سبق له الانتفاع بهذا الحد سواء عن مدة عسكرية أو مدنية .
    2) عدم استبعاد المدة المدنية التى روعيت فى حسابالمعاش العسكرى وسدد عنها الاشتراك فى نظام الإدخار عند تحديد المبالغ المدخرةالتى يحسب بها مدة فى نظام المكافأة .
    هـ. لا تستحق أية حقوقتأمينية أخرى عن هذا الأجر وذلك فيما عدا معاش إصابة العمل المستحق عن هذا الأجر .
    3 ـبالنسبة لمدة الاشتراك عن الأجر المتغير :
    أ ـ يستحق عن مدة اشتراكه عن الأجر المتغيرمعاشا أيا كان مقدارها .
    ب ـ يحسب معاش الأجر المتغير على أساس هذه المدةوفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتطبيقا لذلك يراعى :
    1) عدم إضافة المدة الافتراضية فى حالةاستحقاق المعاش للعجز أو الوفاة .
    2) لاتسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأدنى المقرر بقانون التأمين الاجتماعى لحالاتبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة .
    3) إذاكان قد استحق الزيادة المقررة بالقانون رقم 151 لسنة 1988 بزيادة المعاشاتالعسكرية وتوافرت فى شأنه شروط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 150 لسنة1988 بزيادة المعاشات المدنية فإنه يستحق أفضل الزيادتين .
    4) لايصرف هذا المعاش فى حالة طلب صرفه لغير العجز أو الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سنالخمسين وتسرى فى شأنه القواعد الخاصة بتخفيض معاش الأجر المتغير .
    5) يربط هذا المعاش بحد أقصى مقداره 80% منأجر التسوية المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى .
    6) يجمعبين هذا المعاش ومعاش المدة العسكرية وزياداته بحد أقصى مقداره 500 جنيه شهرياباستثناء الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 150 لسنة 1988 أو 151 لسنة 1988المشار إليهما بحسب الأحوال .
    7) يراعى حكم البند 3 من المادة 71من قانون التأمينالاجتماعى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاش إصابة عمل ويجمع بين المعاش المستحقوفقا للبند المشار إليه ومعاش المدة العسكرية وزياداته فى حدود الحد الأقصى المشارإليه بالبند السابق .
    ‌ج. لا تستحق عن هذا الأجر أى حقوق تامينيةأخرى أيا كان سبب استحقاق المعاش .
    ‌د. تخطرالهيئة المختصة إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة ببيانات المعاش المستحقالصرف ويضم هذا المعاش للمعاش العسكرى ويعتبر جزءا منه ويسرى فى شأنه جميع أحكامه.
    هـ. تخطرإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الهيئة المختصة ببيان سنوى بقيمة ما يتمصرفه من هذا المعاش ، وعلى الهيئة المختصة خصم هذه القيمة من مستحقاتها لدىالخزانة العامة .
    على الأجهزة المعنية تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكلدقة مع الاسترشاد بالأمثلة المرفقة ومع مراعاة الاعتماد فى بيانات المدة العسكريةالمطلوبة لتسوية الحقوق التأمينية على بيان صادرا من إدارة التأمين والمعاشاتللقوات المسلحة .

    وزيرة
    التأميناتالاجتماعية والشئون الاجتماعية
    (دكتورة / آمال عثمان )


    [1]ألغيت عبارة " الفصل " بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفةبالمادة الخامسة من القانون 204 ص94 .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 3:43 am