حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى)

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون  في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى) Empty الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعون في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى)

    مُساهمة من طرف Admin الخميس ديسمبر 09, 2010 1:51 pm

    الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجالالطعون
    في المقررات ذات الصلة بالانتخـابات (بحث فى القانون المغربى)
    إعداد: محمد بورمضان*

    لكفالة حق المواطنين (ناخبينومنتخبين) في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية : تفرز ممثلين حقيقينلناخبيهم في إدارة شأن وعام ؛ لا يكفي وضع ترسانة من القوانين والضوابط . تحددكيفية وضع اللوائح الانتخابية وتحيينها، وترسم سبل الترشيح لمختلف الهيئاتوالمنظمات العامة (المنوط بها شأن عام ) ومكاتبها، وتنظم الدعاية للمرشحين لها،وتضبط مكان وزمان وكيفية الاقتراع ، وتحدد مواصفات الإدارة الساهرة على ذلك ، والمسطرة المرعية لديها .وكيفية و آماد اتخاذ مقرراتها ... بل لابد لمراقبة حسن التطبيق وشرعيته من فتح بابالطعن في المقررات ذات الصلة بتلك الانتخابات ، أمام جهة محايدة، تلغي المقرراتالغير المشروعة التي تخرق القواعد القانونية والضوابط المرسومة وتبطل النتائجالمعلن عنها والتي لم تراع الإجراءات الجوهرية للاقتراع أو التي لا تعبر حقيقة عنالإدارة الحرة والنزيهة والشفافة للناخبين وتعد لها أو تستبدلها بأحكام وقراراتنافذة...
    وإذا كان الفصل 79 منالدستور المغربي قد أسند للمجـلس الدستوري – الذي حل محل الغرفة الدستورية بالمجلسالأعلى – مراقبة شرعية المقررات المعلنة لنتائج الانتخابات التشريعية (مجلس النواب– مجلس المستشارين) وبالتبع مراقبة مدى أهلية الفائزين المطعون في انتخابهم بإحدىالغرفتين بمناسبة الطعن لديه في مقررات مكاتب التصويت واللجن المعلنة عن نتائج الإنتخاباتالتشريعية... فإن المشرع أبقى للقضاء على مستوى المحاكم الإدارية (ابتدائيا...)محكمة الإستئناف الإدارية (استئنافيا) البت في الطعون في مقررات مكاتب التصويت.ولجن التحقيق ولجن الإحصاء بشأن نتائج الانتخابات لتمثيل المواطنين في المجالسالمحلية ومكاتبها (المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية)وفي المجال المهنية (الغير النظامية) ومكاتبها. والنظر – بالتبع – في مدى أهليتهاالفائزين المطعون في انتخابهم وكذا نظر المحاكم الإدارية – ابتدائيا وانتهائيا -في الطعون بشأن المقررات الممهدة لذلك (الطعن في التقييد والطعن في الترشيح ...)* مع إسناد النظر في (هذهالأخيرة) للمحكمة الإبتدائية التي لا تتواجد بدائرة جماعتها محكمة إدارية.
    ويبقى الطعن في المقرراتالتنظيمية اللائحية باعتباره طعنا بالإلغاء في مقرر إداري بكل مواصفاته وخصائصهوكذا الشــأن في المقـــررات الفــردية الصـادرة عن السلطــات الإدارية والتي يمكنفصلها.
    كما يخرج عن نظر المحاكمالإدارية الطعن في نتائج الانتخابات الخاصة (التي تخضع للقانون الخاص بها )كانتخاب الجمعيات الخصوصية من نقابات وأحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وأندية ...
    وإذا كانت الأبحاث الفقهيةبشأن تحديد الطبيعة القانونية للطعن في المقررات ذات الصلة بالانتخابات لشؤون عامة... تتأرجح بين إلحاق هذا الطعن بدعوى الإلغاء تارة، ودعوى القضاء الشامل تارةأخرى ؛ مبرزة وجه الشبه والمفارقة بينه وبينهما دون أن تصل إلى الجزم بأنه ينتميلهذا النوع أو ذاك، فإن ذلك دفعنا إلى إبراز خصائص ومميزات هذا الطعن، ومن خلالذلك محاولة الكشف عن طبيعته الخاصة والمتميزة في ضوء المنظومة القانونية المغربية. واستئناسا بالعمل القضائي المطبق لها . والبحث الفقهي الملتزم بذلك ... مع إبرازجدوى الكشف عن تلك الطبيعة الخاصة والمتميزة ومدى إسهاماتها في تحقيق الغاية منهذا الطعن.

    الخاصية الأولى: طعون قضائية :
    بمعنى أن القضاء هو الذي يبت فيها.

    فمنذ فاتح شتنبر 1959 كانالنظر في الطعون في المقررات ذات الصلة بالإنتخابات المحلية والمهنية مسندا لمحاكمالأساس ابتدئيا وانتهائيا (على مستوى محاكم الدرجة الأولى ) مع قابلية أحكامهاللطعن بالنقض...
    ومنذ إحداث المحاكم الإدارية– ودخول مقتضيات قانونها 90-41 حيز التطبيق – حول اختصاص النظر (ابتدائيا ) فيالطعون في المقررات الصادرة عن مكاتب التصويت أو لجن التحقيق أو لجن الإحصاء ذاتالصلة بالإنتخابات المحلية والمهنية ... إلى المحاكم الإدارية المحدثة (وكذا النظر– ابتدائيا وانتهائيا - الطعن في مقررات التقييد في اللوائح الانتخابية والترشيح). واختصاص النظر فيها (استئنافيا ) إلى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى . ثم نقلالنظر استئنافيا وبصفة مبرمة إلى محاكم الإستئناف الإدارية .
    كما أصبحت المحاكم الإداريةمختصة بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية الثنائية التمثيل *.
    وبمناسبة هذا التحويل في الإختصاص من المحاكم العاديةإلى المحاكم الإدارية المحدثة ** .ظهر لبعض الباحثين أن يضفي على هذه الطعون صفة الطعنالقضائي الإداري . على غرار ما هو معمول به لدى الأمم التي عرفت القضاء الإداري .وارتبط ظهوره فيها بأسباب تاريخية. وأعدت هياكله بشكل يختلف عن هياكل القضاءالعادي .وأسند إليه – من بين ما هو مختص به – النظر – كمبدأ - في الطعون فيالمقررات ذات الصلة بالانتخابات -إلا ما اسثني بنص خاص - إلى المحاكمالإدارية بها .وذلك في محاولة – من هذاالفقه – لإسناد هذا الاختصاص للمحاكم الإدارية بالمغرب. سواء منها الإنتخاباتالمنظمة (انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء – انتخابات حكام الجماعاتوالمقاطعات – الإنتخابات الجامعية – انتخابات الهيئات المهنية النظامية ما عداهيئة المحامين). أو الإنتخابات الغير المنظمة (أمناء الحرف ) والتي لم يرد نصلإسناد اختصاص النظر في المنازعة في انتخاباتها لجهة ما ... ! غيرأن ذلك يفتقر في رأينا – من جهة – إلى اكتمال بناء قضاء إداري ... بمثل ما يفتقر –من جهة أخرى – إلى تكريس نص قانوني -كمبدإ عام - يعطي الإختصاص للمحاكم الإدارية(القضاء الإداري) بالنظر في الطعون في المقررات ذات الصلة بالإنتخاب لشأن عام أوشبهه كأصل ... !
    الخاصية الثانية : طعون مقيدة بآماد قصيرة :
    الطعون في المقررات ذاتالصلة بالانتخابات "المنوه عنها " مقيدة مباشرتها بآماد قصيرة تحت طائلةسقوط الحق وتحصينها ... تحقيقا لمبدأ استقرار المراكز الموضوعية التي ينظمهاالقانون العام في أقرب وقت ... وتلافيا لعمل ما يشبه موظف الواقع لأمد بعيد... ! وهكذاقيد المشرع مباشرة الطعن في مقررات لجنة الفصل "فيما يخص وضع اللوائح العامة"بسبعة أيام* بمثل تقييده مباشرة الطعن في مقرراتها (فيما يخصمراجعتها) بأربعة أيام ** الكل من تاريخ وضع الجداول.
    كما قيد المشرع سلوك الطعن في مقررات رفض الترشيح للإنتخابات الجماعية بأربعة أيام * ولمباشرة الطعن في مقررات رفض الترشيح للغرف المهنية في ثلاثة أيام **.
    وإذا كان المشرع – على صعيدمدونة الانتخابات *** قد عمل على توحيد آماد هذه الطعون – نسبيا – فإنه منالمؤمل أن يضع أجلا موحدا لها ...
    غير أن اللجنة التي تلغى ترشيح شخص عشية اليوم السابقللإنتخابات. مع أن المرشح لم يتأخر في الميعاد المقرر للترشيح تكون قد أصدرتمقررها بوجه غير قانوني ****.
    كما قيد المشرع مباشرة الطعن في مقررات مكاتب التصويتولجن التحقيق ولجن الإحصاء ذات الصلة بالإنتخابات المحلية والمهنية بثمانية أيام ***** من تاريخ وضع المحضر المثبت فيه الإعلان عن نتائجالإقتراع.
    وهذه الآجال – وشبهها – آجل كاملة لا يحتسب فيها يومالبداية ولا اليوم الأخير ولا أيام العطل الرسمية. وتراعى بالنسبة لوضع مذكرةأسباب الطعن (الملحقة) به. والنصوص المحددة لها ذات صبغة آمرة ...
    غير أن الطعن المقدم خارج الأجل القانوني لقوة قاهرة أوحـادث فجائي – كما لو أثبت أن السلطة سعت إلى اعتقال الطالب دون مبرر شرعي لتفويتالتداعي عليه داخل الأجل – يكون مقبولا*.
    الخاصية الثالثة: طعون موضوعية بشأن مراكز عامة:
    يتكون المركز القانوني من واجبات وحقوق وهو على نوعينموضوعي عام، وشخصي أو فردي خاص.
    فالمركز القانوني الشخصي أو الفردي الخاص يتحدد بطريقةخاصة بالنسبة لشخص معين أو أشخاص معنيينبذواتهم (كحالة المدين ).
    أما المركز القانونيالموضوعي العام فيستمد وجوده من القوانين أو القواعد العامة مباشرة (والقوانينالمفسرة لها ) وتسمى المراكز التنظيمية أو اللائحية.
    ولانطباق المركز القانونيالعام على شخص يلزم إما حدوث واقعة مادية. كبلوغ سن الرشد القانوني لسريان قواعدالإنتخاب على المواطن، أو صدور مقرر فردي أو جماعي (مقرر شرطي ) يحدد من تنطبق عليه القاعدة. كمقرر تعيين الموظف أو مقرر الإعلان علىانتخاب مرشح لشأن عام.
    والطعن في المقررات ذاتالصلة بالإنتخابات يتعلق بمركز قانوني موضوعي. فهو يتعلق بالمنازعة في مدى توفرشخص على الأهلية الإنتخابية (شروط التقييد في اللائحة الانتخابية – شروط الترشيحلشغل منصب شأن عام ) وتهدف إلى مراقبة صحة العمليات الإنتخابية (أي سلامة انتخابمرشح لشغل مهام شأن عام).
    وقد أبرز قرار الغرفةالإدارية بالمجلس الأعلى* أن " الإلتجاء إلى القضاء في نوازل الإنتخاباتليست الغاية منه الفصل في نزاع شخصي بين شــخصين أو أكثر .وإنما التحقق من أنالعمليات قد جرت طبقا لما أراد المشرع، من صدق التصويت وحريته . وأن هذا الإلتجاء –من أجل طبيعته – غير موجه ضد الأشخاص، بل ضد إجراءات . ولهذا فإن المقال الذي تقدمبه الطاعن ومن معه إلى المحكمة الإقليمية لم يكن موضوعه المطالبة بما عسى أن يكونلهم من حقوق شخصية ضد عامل البيضاء. بل يجب اعتبار الغاية منه ضمان مشروعيةالعمليات الإنتخابية ".
    وإذا كانت الخاصية الموضوعيةللطعون في المقررات ذات الصلة بالإنتخابات. وتعلق النزاع فيها بمراكز ينظمها القانون العام . تلتقي مع الدعوى العامةللإلغاء بشأن هذه الخاصية. في أغلب مواصفاتها . فإنها تفترق عنها في بعض الأحيانوتستقل بمقومات متباينة !
    وهكذا إذا كان المقررالمطعون فيه يتعلق بالتقييد في اللوائحالانتخابية أو الترشيح للإنتخابات – باعتباره صادرا عن سلطة إدارية – يوصـف بأنهمقرر إداري . إذ المشرع في المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية يأخذ بالمعيارالعضوي .بشأن الطعن العام في مقررات السلطة الإدارية للتجاوز فياستعمال السلطة ... فإن مقررات مكاتب التصويت ولجن التحقيق أو لجن الإحصاء المعلنةعن نتائج الإقتراع لئن كانت توصف –شكلا- بأنها مقررات إدارية. باعتبار أن السلطاتالإدارية تمهد لها، فإن عملية الإقتراع والنتيجة المعلن عنها – ولواحترمت تلك المكاتب أو اللجن الإجراءات القانونية – فإن مقرراتها لا تعبر عن إرادةتلك المكاتب أو اللجن . وإنما تعلن ما يثبت لديها من تعبير عن إرادة الناخبين بشأنالمرشحين المتنافسين بشأن مهمة من مهام الشأن العام في العملية الإنتخابية التيأشرفوا عليها. بخلاف الطعن العام في مقرر للسلطة العمومية للتجاوز في استعمالالسلطة الذي يعبر عن إرادة مصدره...
    لهذا إذا كان المشرع لم يحدد أسباب الطعن في مقررالتقييد في اللوائح الإنتخابية ولا أسباب الطعن في مقرر الترشيح للإنتخاب بمثل تحديدهلأسباب الطعن في مقررات مكاتب التصويت ولجن التحقيق ولجن الإحصاء وحصرتها المادة74 من مدونة الإنتخابات بالقول: لا يحكمببطلان الإنتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية :
    - إذا لم يجر الإنتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون .
    - إذا لم يكن الإقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية.
    - إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوزالهم الترشيح للإنتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي ..
    ...فإن القضاء – وهو بصدد الطعن في مقرر التقييد فياللوائح الإنتخابية أو مقرر الترشيح في الإنتخابات وفي ضوء الأسباب التي يستدل بها– يكون مطالبا – في حدود تلك الأسباب المتعلقة باختصاص مصدرها والأسباب الإجرائيةوعلل المقرر . وعدم انطباق شروط التقييد في اللوائح الإنتخابية وشروط الترشيح لشغلمهمة من مهام الشأن العام المتنافس عليها ... فهو في الحقيقة يخرج عن أسباب الطعنبالإلغاء...
    الخاصيةالرابعة : طعون مجانية ومتسعة النطاق وبإجراءات مبسطة:
    لكفالة الحقوق العامة. ومن بينها الحق في التصويت وفي الترشيح لمهمة من مهام شأن عام. ولضمانانتخابات ذات مصداقية. ولتحقيق شرعية عملية الإنتخابات على أوسع نطاق :
    كرس المشرع :
    - منجهة أولى مبدأ مجانية هذا الطعن : سواءعلى صعيد المحكمة الإدارية *. أو على مستوى محكمةالإستئناف الإدارية.
    - ومن جهة ثانية مبدأ الطعن من ذي المصلحة أساسا.(الذي شطب على قيده أو رفض طلب قيده أو رفض طلب ترشيحـه أو لم يفـز في الإقتراع).
    وكذا من السلطة المحلية:العامل أو خليفته أو الباشا أو القائد *.
    - ومن جهة ثالثةيقدم الطعن بواسطة تصريح مقابل وصل بشأن الطعن في شطب التقييد أو رفض طلب التقييد *..
    كما يسجل الطعن في رفضالترشيح بواسطة تصريح أو عريضة ***.
    بينما يقدم الطعن في مقررات مكاتب التصويت أو لجنالتحقيق أو لجن الإحصاء بعريضة مكتوبة ومتضمنة لأسباب الطعن ****وهو ما يستدعى تقديمها بواسطة محام .
    الخاصية الخامسة: طعون ينظر فيها بسرعة وبمسطرة تحقيق واسعة:
    - فمن جهةأولى : الطعون في المقررات ذات الصلة بالإنتخابات (المنوه عنها) يحدد المشرع –بغية استقرار المراكز – آجالا قصيرة للحث على النظر فيها :
    فبالنسبة للطعن المتعلقبالتقييد في اللوائح الانتخابية يبت فيه دون إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطرافالمعنية (الطاعن والسلطة المحلية) قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعون بثلاثة أيام. ويجب ألا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 40 يوما عن تاريخإيداع الجدول التعديلي*.
    ويبت في الطعن في مقرر رفضالترشيح لمجالس العمالات والأقاليم خلال 3 أيام وللمجالس المهنية خلال 4 أيام ** ولغيرها خلال 8 أيام ***.
    كما يبت في الطعن في مقرراتمكاتب التصويت ولجن التحقيق ولجن الإحصاء (بعد تعيين رئيس المحكمة للمقرر خلال 24ساعة من إيداع العريضة والذي يأمر بتبليغها للأطراف: الطاعن والمطعون في انتخابهوالسلطة المحلية. قبل ثلاثة أيام من تحديد جلسة النظر فيها ) خلال 40 يوما منتاريخ إيداع العريضة ****.
    - ومن جهةثانية : وعلى مستوى التحقيق :
    فمبدأ شفوية المرافعات أمامالمحكمة الإدارية بمناسبة النظر في الطعن المتعلق بالتقييد في اللوائح الإنتخابيةوالطعن المتعلق بالترشيح للإنتخابات هو الأصل. باعتبار أن الطعن يكون بتصريح أوبمقال. وكتابية المسطرة غير ممنوعة افتتاحا وجوابا .غير أن مبدأ كتابية المسطرةمقرر بشأن الطعن في مقررات مكاتب التصويت ولجن التحقيق ولجن الإحصاء ... و تتبعالزاميتها مباشرتها بواسطة محام.
    ومبدا كتابة المرافعات أمام محكمة الإستئناف الإدارية –بمناسبة النظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية – إلزامي وهو ما يستتبع مباشرتهابواسطة محام.
    وللمحكمة الإدارية ومحكمة الإستئناف الإدارية أن يقرراأي إجراء يقتضيه تحقيق القضية. كاستدعاء الأطراف شخصيا وكل من له علاقة بالموضوعللبحث . وان كان المكرس – قضائيا – عدم فتح بحث إلا بمناسبة التحقيق في مسألة قدمتبشأنها بداية حجة . ومن شأنها أن تؤثر ...
    والقضاء – وهو يبت في الطعونالإنتخابية –لا يأخذ إلا بالأسباب والوسائل المؤثرة. فإذا كان الخرق المثار – رغمثبوته – لا يؤثر على نتيجة الإقتراع لا يعــتد به . ويثير تلقائيا الأسبابالمتعلقة بالنظام العام والتي تخرق نصوصا آمرة.
    الخاصيةالسادسة: الأحكام التي تبت في الطعون في المقررات ذات الصلة بالإنتخابات قد لا تقفعند إلغاء أو إبطال المقررات المطعون فيها وإنما تعـدلها أو تستبدلها:

    بغية استقرار المراكز القانونية العامة في أقرب وقتممكن؛ قد لا تقتصر سلطة القضاء وهو يبت في الطعون في المقررات ذات الصلةبالإنتخابات على إلغائها أو إبطالها . وإنما تمتد سلطته – في هذا الصدد – إلىتعديل تلك المقررات أو استبدالها بغيرها. فقد أكد المجلس الأعلى * بأن " المنازعة الإنتخابية لا تتعلق بإلغاء مقررإداري صادر عن سلطة إدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة بل تدخل في نطاق القضاءالإداري الكامل ". لذلك ألحق الفقه هذا القضاء بالقضاء الشامل.

    الخاصيةالسابعة: الأحكام التي تبت في الطعون في المقررات
    ذاتالصلة بالانتخابات ... أحكام ذات أثر مطلق:

    خلافا لمبدأ نسبية أحكام القضاء الشامل. وأخذا بمبدإالحجية المطلقة لأحكام قضاء الإلغاء .فإن الأحكام التي تبت في الطعون الإنتخابيةأو كأثر للخاصية الثالثة المتعلقة باعتبار الطعون في المقررات ذات الصلةالإنتخابية طعونا موضوعية بشأن مراكز عامة – اعتبرت الأحكام التي تصدر في هذهالطعون ذات أثر مطلق. أي يحتج بها في مواجهة الكافة لارتباطها بالمصلحة العامة.
    الخاصية الثامنة:الأحكام الصادرة في الطعون في مقررات مكاتب التصويت ولجن التحقيق ولجن الإحصاء منطرف المحاكم الإدارية (ابتدائيا ) يوقف أجل الإستئناف و الإستئناف تنفيذها ...والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية فيالطعون في مقررات التشطيب على التقييد (أو رفضه ) في اللوائح الإنتخابية وفيالطعون في مقررات رفض الترشيح نافذة.

    - فمن جهة: وعملا بالمادة 75 من مدونة الإنتخابات: "يستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضيبإلغاء انتخابهم نهائيا ".
    وهذا ما يجعل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية فيالطعون في مقررات مكاتب التصويت ولجن التحقيق ولجن الإحصاء يوقف أجل الإستئنافوالإستئناف نفاذها. سيرا مع المبدأ العام المقرر في قانون المسطرة المدنيةوالقانون المحدث للمحاكم الإدارية القاضي بأن أجل الإستئناف والإستئناف يوقفالتنفيذ.
    وينزل المنتخبون المطعون في انتخابهم – وقبل الحكمنهائيا بعدم مشروعية انتخابهم – منزلة موظفي الواقع .في صحة تصرفاتهم ونشاطهمالعام وترتيب آثاره .حماية للاغيار.
    - ومن جهة أخرى : فإن الأحكام التي تصدرها المحاكمالإدارية (ابتدائيا وانتهائيا) بشأن الطعن في مقررات رفض الترشيح فبالرغم من كونهانهائية فإنها تكتسي طابعا وقتيا ... ! إذ يثار – بمناسبة الطعن فيالمقرر المعلن عن فوز (من سمح لهم قضائيا بالترشيح من طرف المحاكم الإدارية ) فيالإنتخابات كسبب للحكم ببطلانه – أنهم ممن لا يجوز لهم الترشيح للإنتخابات بمقتضىالقانون أو بموجب حكم قضائي * و يحق للقضاء وهو يبث في هذا الطعن معاينة ذلك وإلغاءالمقرر المعلن عن فوزه.
    وبالتبع – ولارتباط التقييد في اللوائح الإنتخابية بشروطالأهلية للترشيح للإنتخابات – فإن حكمالمحكمة الإدارية القاضي بإلغاء مقرر التشطيب على قيد الطاعن في اللائحة الإنتخابية أو برفض طلب تقييده فيها ينفذ رغم صدورهابتدائيا بصفة فورية ومؤقتة . ويبقى للقضاء- سواء تعلق الأمر بالترشيح والفوز أو بالمشاركة في الإنتخابات كناخب- معاينة عدم أهليته بمناسبة المنازعة في نتائجالإنتخابات. والقول بما إذا كان مؤثرا على النتيجة عند قيامه بخصوص الناخب أو سببا لإلغاءالنتيجة إذا ارتبط بأهلية المرشح المطعونفي فوزه . بمثل ما يبقى لذي الصفة وخاصة السلطة المحلية الطعن بالاستئناف في حكمتقييده.
    تلكم كانت أهم خصائص وسمات الطعن في المقررات ذات الصلةبالانتخابات. حيث بعضها بقضاء الإلغاء، وبعض منها بالقضاء الشامل، فإن بعض الخصائص تبقى خاصة بها. الأمر الذييجعل الطعون الانتخابية تشكل فرعا مستقلا عن فرعي الطعن بالإلغاء ودعوى القضاءالشامل.
    وإذا كانت مراقبة القضاء عن طريق النظر في الطعون فيالمقررات ذات الصلة بالانتخابات تطهر – نسبيا – العملية الإنتخابية من الشوائب،فإنها ليست وحدها الكفيلة بتطهير العملية الإنتخابية كليا، إذ الشأن في عمل القضاءشأن من يبحث عن الماء الطهور للغسل أو الوضوء. فالبحر بالرغم من النفايات والفضلاتالتي تصب فيه لا يحكم بنجاسته كليا. وإنما بنجاسة محيط المصبات لدرجة تطغى النجاسةعلى الماء الطهور. وتبقى عملية المد والجزر أكبر عامل للتطهير ...
    وإذا كان للقضاء الإداري شرف تحمل مسؤولية النظر فيالطعون في المقررات ذات الصلة بالإنتخابات، وهو قضاء خلاق يعالج كل شائبة بما يلزم ويحدث لكل خرق ما يناسبه، لذلك فلا غرو في كون الغرفةالإدارية بالمجلس الأعلى إذا كانت تقرر بطلان عمليات انتخاب مكاتب الجماعاتالمنتخبة إذا حضر العملية رجل السلطة، فإنها قيدت ذلك – فيما بعد – بما إذا كانحضوره مؤثرا ... بعدما تكاثرت مثل هذه الطعون بالرغم من علم السلطة بالنص وتطبيقهفي هذا الشأن بما ينبئ عن رغبته في تعريض العملية للبطلان بهذا الحضور.


    * الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافبالربــــاط
    عضو الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي
    أستاذ بالمعهـــــــد العالـــــيللقضـــــــــــــاء

    * المواد 8 و 20 إلى 27 من القانون المحدث للمحاكمالإدارية . والمواد 9 إلى 17 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية

    * بعد ما كان الفصل 24 من مرسوم1959.5.5 يقضى برفعها إلى الوزير المعني داخل 5 أيام ابتداء من إعلانها ماعدا فيحالة الالتــــجاء إلى الطعن فيها – فيما بعد – لدى الغرفة الإدارية بالمجلسالأعلى.

    ** كما ورد النص عليه في القانون المحدث للمحاكمالإدارية في المادة 26 منه وأكدته نصوص مدونة الانتخابات في القانون 9.97.

    * المادة 14من مدونة الانتخابات

    ** المادة 33 من مدونة الانتخابات

    * المادة 68من مدونة الانتخابات

    ** المادة 279من مدونة الانتخابات

    *** قانون 9.97

    **** قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 107 ( 1961.11.10 ) بالملف 5652.

    ***** المادة 71من مدونة الانتخابات


    * قرار الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في1970.10.9.

    * قرار 152 ( 1960.12.14 = مجلة القضاءوالقانون عدد يناير وفبراير 1961 ص 242=

    * المواد 37 و 68 و 70 من مدونة الانتخابات

    * المواد 14 و 70 من مدونة الانتخابات

    * المواد 14 و 70 من مدونة الانتخابات

    *** المادة 68من مدونة الانتخابات

    **** المادة 71 من مدونة الانتخابات

    * المادة 37 من مدونة الانتخابات

    ** المادة 279 من مدونة الانتخابات

    *** المادة 214 من مدونة الانتخابات

    **** المواد 72 و 73من مدونة الانتخابات





    * قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 11(1969.2.21) = قضاء المجلس الأعلى العدد 19 ص 55

    * المادة 74 من مدونة الانتخابات

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 1:30 pm