حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية".

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية". Empty من أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية".

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة نوفمبر 19, 2010 11:40 am

    من أحكام المحكمة الإدارية العليا في:"المسئولية الإدارية".


    أحكام المحكمة الإداريةالعليا في: "المسئولية الإدارية"
    الطعن رقم 0239 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1202
    بتاريخ 20-05-1961
    إن حجاج المدعى رداًللمسئولية الإدارية عنه - بأنه إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفتهالشخصية لا بوصفه موظفاً حكومياً فى غير محله، ذلك أن هذه الصفة التى يدعيها ليسمن شأنها على أية حال أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه وهو يشغلمهام رئاسة أقسام المساعدات والهيئات منوط به أصالة، وقبل أى موظفآخر بوزارة الشئون الاجتماعية إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمى " 49" لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية، " 152 " لسنة 1949 الخاصبالأندية والقوانين المعدلة لهما والقرارات المنفذة لأحكامهما وله فى هذا الشأنصفة رجال الضبط القضائى التى تلازمه حيثما يتواجد فى منطقة عمله الرسمى وخاصة فىمجال نشاط فرع معونة الشتاء بكفر الشيخ. ومن ثم فإن أى خطأ يصدر منه فى هذا المجالأو أى تقصير أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتبعليه مساءلته إدارياً .... وغنىعن القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال فى مباشرتهلوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفهفرداً من الناس. فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التى ينتمى إليهاحتى ولو كان بعيداً عن نطاق إعمالها ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبرمناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له والذى هو عدته فى التمكين لسلطةالإدارة وبث هيبتها فى النفوس.
    ...............................................
    الطعن رقم 1212 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 649
    بتاريخ 13-02-1965
    إن كثرة العمل ليست منالأعذار التى تعدم المسئولية الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته، ولوأخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له، ولكنها قد تكون عذراً مخففاًإن ثبت أن الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته وأحاطت به ظروف لم يستطعأن يسيطر عليها تماماً.
    ...............................................
    الطعن رقم 0633 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 01
    بتاريخ 27-10-1968
    أن المدعى وإن لم يكلفبصفة رسمية الحلول محل زميله بالإشراف على المنحل مت غيابه إلا أنه قد قام بهذاالعمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل، ولم تعترض إدارة المدرسة على ذلكلأن وجود المدعى أو زميله يحقق الغرض الذى من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلةباعتبارهما مختصين بتدريس فلاحة البساتين وبالتالى بالإشراف على المنحل وقيامالمدعى بالإشراف على المنحل محل زميله المذكور فى العطلة الصيفية طواعية واختيارايلقى على المدعى تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة ولايحله منالتزامه بالعناية به، كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالإشراف الفعلى المنتج دون تراخأو إهمال، ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولدعنه فتتحقق بوقوع الإهمال، بوصفه السبب المنشئ لها ولا يتوقف كيانها وجوداً أوعدماً - متى توفرت أركانها المادية والقانونية على أن الموظف الذى وقع منه الإخلالبالواجب يقوم بالعمل طواعية واختياراً بدلاً من زميل له إذ يجب على الموظف أن يولىالعمل الذى يقوم به، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه، بصرف النظر عن ظروف إسنادهإليه .
    ...............................................
    الطعن رقم 1183 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543
    بتاريخ 30-03-1969
    فقرة رقم : 2
    ولئن كانت هذه التحقيقاتجميعاً قد قصرت عن تجميع الأدلة الكافية التى تدين المتهم بتهمة الاختلاس، إلاأنها قد أجمعت على أن إهماله وغفلته كانا السبب المباشر فى فقد المؤمن، ذلك أنالثابت من التحقيقات أنه وقع الاستمارة رقم 35 ح بما يدل على تسلمه خطابين مؤمنعليهما من مساعده السيد ...........، دون أن يطابق بين ما تسلمه فعلا وبين ما وقعبتسلمه، وعندما تكشف له فقد المؤمن الذى وقع بتسلمه أمعن فى الخطأ بأن مزقالاستمارة رقم 15ح الثابت بها وصول المؤمن المفقود وتسلمه له وأستبدل بهااستمارة أخرى غير ثابتة بها هذه البيانات، كما غير فى البيانات المدونة فى الدفتررقم 38 ح بأن عدلها على النحو الذى لا يبين منه وصول هذا المؤمن أو تسلمه إياه،وهو بهذه الأخطاء المتلاحقة إنما يخل بكيان العمل ذاته، ويزعزع الثقة فى مرفقالبريد الذى يعمل به، ذلك أن عملية تسليم وتسلم الطرود والخطابات المؤمن عليهاقوامها مطابقة الطرود والخطابات المسلمة على تلك التى يوقع الموظف المسئولبتسلمها، وبدون انتظام هذه المطابقة تفقد العملية كيانها، وتصبح مائعة لا ضابطلها، وتضيع فى غمار ذلك مصالح الجمهور، كما تنهار سمعة المرفق وتختل الثقة فيه،ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى يشكل بذاته خطأ شخصياً جسيما طالما كانتحقق هذا الإجراء أمراً فى مقدور أى موظف متوسط الكفاية يوجد فى الظروف ذاتها التىوجد فيها المدعى، وطالما لم يثبت أن ثمة أعذاراً أو ظروفاً تبرر الإخلال بالإجراءالمشار إليه.
    ومن حيث أن المدعى ساقأعذاراً واهية ، لتبرر إخلاله بهذا الإجراء الجوهرى، منها عدم أمانة مساعدة السيد........ ومنها تلاحق وصول القطارات فى وقت الظهيرة، وهذه الأعذار التى ساقهالتبرر إهماله هى فى حقيقتها ظروف تشدد مسئوليته، وتجسم خطأه، ذلك أن علمه بأنمساعده السيد ...... تحوطه الريب، وتلاحقه الشكوك والتهم، كان يقتضى منه مزيدا منالحرص فى التعامل معه، ومن اليقظة فى تسليمه الطرود والخطابات المؤمنة وفىتسلمها منه، ولا سيما فى فترة الظهيرة التى يتلاحق فيها وصول القطارات والتى قدتسنح فيها الفرصة للعبث بمثل هذه الخطابات، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت الخطاباتالتى سلمها السيد المذكور للمدعى فى هذه الفترة لم يجاوز عددها خطابين، لا يحتاجتسلمهما منه إلى جهد يجاوز الطاقة العادية، التى يتعين توفرها فى أى موظف متوسط الكفاية منوط به مثل هذا العمل، وإنه إذا ما أهملفى ذلك، وأدى إهماله إلى فقد أحد هذين الخطابين يكون قد أخطأ - بغير عذر أو مبررمقبول - خطا شخصياً جسيماً فى حق المرفق الذى يعمل به بحيث لا يسوغ بعد ذلك،أن يتحمل عنه المرفق، مسئولية هذا الخطأ لخروجه عن نطاق الأخطاء المرفقية،وانحصاره فى دائرة الأخطاء الشخصية التى تقع مسئوليتها على عاتق مرتكبها وحده ذلكأنه لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة، تفصل بوجه قاطع بين الأخطاءالمرفقية وبين الأخطاء الشخصية وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء فى كل حالة علىحده تبعاً لما يستخلصه القاضى من ظروفها وملابستها فى ذلك بعديد من المعايير منهانية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلى ارتكابه فإذا كان العمل الضار غيرمصطبغ بطابع شخصى بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب، كان يهدف من التصرف الذى صدرمنه إلى تحقيق أحد الأغراض المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتهاالإدارية فإن خطاه يعتبر فى هذه الحالة مرفقياً، أما إذا كان العمل الضار مصطبغاًبطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائهالنكاية أو الأضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأشخصياً، وهو يعتبر كذلك أيضاً - ولو لم تتوفر فى مرتكبه هذه النية - إذا كان الخطأجسيماً وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيهابقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذى يوجد فى ظروف مماثلة لتلك التى كان فيها الموظفالمخطئ، ويدخل فى نطاق الخطأ الجسيم الإخلال بأى إجراء جوهرى يؤثر فى كيان العملالمنوط بالموظف أداؤه.
    ...............................................
    الطعن رقم 1225 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 973
    بتاريخ 23-04-1985
    فقرة رقم : 2
    الضرر الناشئ من اختيارالجهة الإدارية لرمز الأرنب للمرشح فى الانتخابات المحلية - وجوب وجود رابطةالسببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة اختيار جهةالإدارة لرمز الأرنب ولكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الانتخابية واستغلالالمنافسين والمعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له فى الانتخابات للنيل منه -متى ثبت انتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية فى اختيار رمز الأرنب والضررالذى أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفى - لا محل للحكم بالتعويض.
    ...............................................
    " لا يجوز لجهة العملأن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهمإلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعلالتقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد النكايةبالغير أو الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً ". ( الطعن رقم 1591 لسنة27 قضائية "إدارية عُليا" – جلسة 8/6/1985 مجموعة المكتب الفني السنة 30ص 1262 ).
    ...............................................
    الطعن رقم 0031 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 974
    بتاريخ 25-01-1986
    فقرة رقم : 2
    مشروعية القرار الإدارىتنفى مسئولية الإدارة عن التعويض - أسباب ذلك: انتفاء ركن الخطأ فى المسئولية وليسركن الضرر.
    ...............................................
    الطعن رقم 1513 لسنة 28 مكتب فنى 33 صفحة رقم 73
    بتاريخ 31-10-1987
    القانون رقم 639 لسنة 1953بشأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات. حدد المشرع القيود الواجبمراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق والمصلحة الحربية التى هى من صميمالمصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً فى التعويض عن إزالة ممتلكاته التىتتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرالحربية - يكون للمالك أن يعارض فى التقدير أمام المحكمة الابتدائية التى تصدر فىهذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه - صدور قرار من المحافظ بسد عيون أبراج حماممجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من مباشرة نشاطها هو قرار سليم ولا وجه لطلبالتعويض عن الأضرار الناشئة عن توقف النشاط بسبب هذا القرار - أساس ذلك : انتفاءعلاقة السببية بين الضرر والقرار - الضرر راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذاالنشاط وليس إلى القرار ذاته .
    ...............................................
    " يُعتبر الخطأشخصياً إذا كان العمل الضار مُصطبغاًبطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غيرمصطبغ بطابع شخصى وينم عن موظف مُعرض للخطأ والصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكونمصلحياً - العبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلماقصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً ويتحمل نتائجه -فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذاكان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرفلتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإنخطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبةإلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً - إذا تبين أنالموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماًدون اشتراط أن يصل ذلك إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإنالخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف فى ماله الخاص". ( الطعن رقم 638 لسنة 29 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة26/12/1987 مجموعة المكتب الفني السنة 33 ص 490 ).
    ...............................................
    الطعن رقم 1951 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1483
    بتاريخ 30-06-1987
    ومن حيث أن الحكم المطعونفيه حين قضى بتعويض المطعون ضده بالمبلغالزهيد المقضى به وهو خمسمائة جنيه فقط فقد راعى أن يكون ذلك القضاء إعلانا عنتقدير المحكمة للأضرار التى حاقت بالمطعون ضده من الناحية الأدبية وجبرها بهذاالمبلغ الرمزى حتى تطيب نفس المطعون ضده ويعلم بأن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبىأن تجرح شعور أبنائها أو تطغى على مستقبل العاملين بها فتظلمهم وتشردهم بدون مقتضىوعلى خلاف القانون وأن هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يتعارض مع المبادئالتى استقر عليها القضاء الادارى من أن فى إعادة المفصول إلى عمله خير تعويض لهماديا وأدبيا، ذلك أن إلغاء القرار الصادر بإنهاء الخدمة وإعادة العامل إلى وظيفتهومنحه مرتباته وعلاوته وترقياته المستحقة، كل ذلك لا يكفى بذاته لإزالة ما علقبنفسه من شعور بالظلم وما عاناه من تشرد وتشتت وضياع بين أفراد المجتمع وفيهم منينظر إليه نظرة الشك والريبة ومنهم من يتساءل عن أسباب فصله من الخدمة وكثير منهمشامتون، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وراعى كل هذه الاعتبارات وأراد أن يمنحالمطعون ضده شهادة من القضاء ممثله فى هذا الحكم تفيد اعتراف المحكمة بالظلم الذىوقع عليه وأن الجهة الطاعنة رغم تنفيذها حكم المحكمة الصادر بإلغاء قرار الفصلتعتبر ملزمة بتعويضه عن ذلك العمل الخاطئ جبرا للأضرار الأدبية التى لحقت به فإنمسلكها هذا لا تثريب عليه ولا يعتبر هذا القضاء مخالفا للقانون لوجود المقتضى الذىيستوجب هذا التعويض ولاسيما وان الجهة الإدارية قد اقتضت فى نفسها مع المطعون ضدهبعد أن أفرج عنه بعد اعتقاله بغير سبب حيث منحته أجازة استثنائية طبقا للقانون رقم112 لسنة 1963 ووصفته بذلك بعدم اللياقة الصحية وذلك تمهيدا لاتخاذها إجراءاتملفقة ومصطنعه ضده انتهت بفصله من الخدمة فصلا بدون مبرر، ولم تستطع الجهةالإدارية أن تنفى عن نفسها تهمة التعسف والتعنت التى وضحت فى الدعويين اللتينرفعهما المطعون ضده والتى قضى أولاها بإلغاء قرار إنهاء خدمته وفى الثانية بتعويضهعن ذلك، هذا ولا يسوغ أن نقل من المحكمة فى القضاء بالتعويض من الأضرار الأدبى متىاستبان لها من واقعة النزاع وظروف الدعوى أن فى تعويض المدعى جبرا للضرر وإزاحةللغمه والمرارة التى استقرت فى نفسه من جزاء قضاه ظلما وتصحيحا لوضعه بين أفرادمجتمعه وعشيرته سيما إذا كانت المحكمة لم تبالغ فى تقرير التعويض وقضت له بمبلغزهيد على سبيل التقدير الأدبى الرمزى.
    ...............................................
    الطعن رقم 1797 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 597
    بتاريخ 04-01-1987
    يشترط لقيام مسئوليةالإدارة عن القرارات التى تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون توافر ثلاثة أركان هى :1- ركن الخطأ : ويتمثل فى صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون. 2- ركنالضرر : وهو الأذى العادى أو المعنوى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار. 3-علاقة السببية بين الخطأ والضرر - متى ثبت أن صاحب الشأن لم يكن يدركه الدور فىالإدارة ضمن النسبة المخصصة للمدرسين فلا مسئولية على الإدارة ولا وجه للمطالبةبالتعويض عن الحرمان من الإعارة - أساس ذلك :-انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية مما يؤدى إلى عدم اكتمال أركان المسئولية.
    ...............................................
    الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
    بتاريخ 03-11-1962
    فقرة رقم : 3
    إن المسئولية الإداريةإنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه، فتتحقق بوقوع هذا الإخلال بوصفه السببالمنشئ لها، ولا يتوقف كيانها وجوداً أوعدماً، متى توافرت أركانها المادية والقانونية، على كون الموظف أو المستخدم أوالعامل الذى وقع منه الإخلال مستوفياً شروط شغل الوظيفة أم لا، ما دام قائماًبعملها فعلاً كأصيل أو منتدب، إذ أن الأمانة مطلوبة منه فى كل عمل يؤديه، بقطعالنظر عن ظروف إسناده إليه، ولا يبيح الإخلال بهذا الواجب، أو يمحو عن الإخلالالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته فى العمل الذى نيطت به اختصاصاته .
    ...............................................
    الطعن رقم 83 و 1302 و 1400لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1331
    بتاريخ 22-06-1963
    فقرة رقم : 2
    إن الموظف مسئول عن أىإهمال أو خطأ يقع منه فى تأدية الأعمال الموكولة إليه وفى حدود اختصاصه ولما كانالطاعن الثالث مصطفى محمد مصلح " يعمل فى قسمالبضائع " فإن عمله بالنسبة إلى طلب إرسال الوديعة المشار إليها إلى جمركالإسكندرية، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب قسم الركاب إذ أن هذا القسم هو وحدهالمسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى جمرك آخر أم لا وما دام أن الطاعن المذكورقد عمل فى حدود اختصاصه دون خطأ منه وطبقاً للإجراءات التى تمليها عليه طبيعة عملهفإنه لا يسأل عن خطأ غيره وليس مطالباً بالتحرى والتقصى عن وجود إقرار لهذهالوديعة وبالتالى جواز أو عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر مما يدخل فى اختصاص غيره .
    ...............................................
    الطعن رقم 1290 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1594
    بتاريخ 06-06-1965
    فقرة رقم : 2
    لئن كانت مسئولية الحكومةعن الأعمال المادية قد ينسب فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادرالالتزام وهو العمل غير المشروع فليس من شك فى أن مسئوليتها عن القرارات الإداريةالصادرة فى شأن الموظفين إنما ينسب إلى المصدر الخامس وهو القانون باعتبار أن هذهالقرارات هى تصرفات قانونية وليست أفعالا مادية طالما أن علاقة الحكومة بموظفيهاهى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين واللوائح.
    ...............................................
    الطعن رقم 1290 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1594
    بتاريخ 06-06-1965
    فقرة رقم : 3
    ولما كان التعويض المترتبعلى إصدار الحكومة لقرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانونلأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويضمدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى. ولما كان التعويض بفرض التسليمباستحقاقه موضوعاً تبعاً لصلاحيته للترقية بموجب القرار الأول، مطلوباً مقابلحرمان المدعى من مرتبات الدرجة التى تخطى فيها بالقرار المطعون فيه الذى يزعممخالفته للقانون فقد سقطت دعوى التعويض هذه بمضى المدة المسقطة للمرتب وهى طبقاًلنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات خمس سنواتتصبح الماهية بعدها حقا مكتسبا للحكومة وللمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسهالأن الاعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 سالفة الذكر هى اعتبارات تنظيميةتتعلق بالمصلحة العامة استقراراً للأوضاع الإدارية وتقضى بها المحاكم كقاعدةقانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمهاالقوانين واللوائح ومن بينها اللائحة المشار إليها.
    ...............................................
    هذا،والله أعلى وأعلم،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:57 am