التقرير العربيالأول عن العدالة في عام 1998
ويتعرضالتقرير لحالة العدالة من خلال ثلاثة أقسام رئيسية :
· بيان إعلان تقرير العدالة في المنطقة العربية لعام 1998– 20 يوليو 1999
· تقديم
· المقدمـة القانونية
· التقارير القطرية ( مصر - الأردن - البحرين – تونس - السودان – فلسطين –اليمن )
· التوصيــات
القاهرة فى 20يوليو 1999
فىمؤتمر صحفى بالمركز العربى يعلن التقرير السنوى عن :
أوضاع العدالة واستقلال القضاء والمحاماةفى المنطقة العربية لعام 1998
يعقد المركز العربى لاستقلال القضاءوالمحاماة الساعة الحادية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 25/7/1999 مؤتمرا صحفيالإعلان تقريره السنوى المعنون بتقرير العدالة لعام 1998 عن أوضاع العدالة واستقلالالقضاء والمحاماة فى المنطقة العربية ويشمل بلدان : تونس – فلسطين – الأردن – البحرين – اليمن – السودان – مصر .
وكان المركز العربى قد أصدر تقرير عن حالة العدالة واستقلالالقضاء والمحاماة فى مصر فى العام 1997 ، ويعد هذا هو التقرير الأول عن أوضاعالعدالة فى المنطقة العربية .
وينقسم التقرير الذي يعلنبالمؤتمر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى :
1. مقدمة قانونية عنالأوضاع الدستورية والتشريعية لاستقلال القضاء والمحاماة .
2. التقارير القطرية.
3. التوصيات.
يتناول التقريرالتطور الدستوري والتشريعي الماس باستقلال القضاء فى هذه الدول سلبا أو إيجابا ،وأهم التعديلات التشريعية الماسة باستقلال المحاماة فى عام 1998 ، وأهم الاتفاقياتالعربية المؤثرة على سيادة القانون كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
كما يشتمل التقرير على أهم الانتهاكات التى حدثت فىالأقطار التى تضمنها التقرير الماسة باستقلال القضاء لاسيما المحاكماتالاستثنائية، وكذلك الانتهاكات الواقعة على حق المحامين فى تنظيم الروابط المهنيةكإغلاق أو حل نقابات المحامين فى عدد من هذه الدول .
و ينتهي التقرير بالعديد من التوصيات التى تشتمل على تعديلالدساتير العربية ، وخاصة العديد من النصوص التى تخل باستقلال القضاء ، ولا سيمافيما يتعلق بإسباغ الصفة القضائية على المحاكم الاستثنائية .
ملحوظة :
1. توزع نسخالتقرير فى المؤتمر الصحفي .
2. كما يوزع إعلان بيروت الصادرعن مؤتمر العدالة العربى الأول الذي عقد فى بيروت من 14 إلى 16 يونيو 1999 تحتعنوان : "القضاء فى المنطقة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين" .
تقــديــم :-
أصبحمبدأ استقلال القضاء والمحاماة جزءاً من الضمير الإنساني ، بحيث لم يعد من المقبولإنكاره ، بل غدا تعميق هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة ، وكفالةالحقوق والقضاء على القفز فوق القوانين وحماية المواطن في مواجهة السلطة العامة .وأصبح ارتباط القضاء والمحاماة بحقوق الإنسان وحرياته ارتباطاً عضوياً لا ينفصم .فكل اعتداء على استقلال القضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداءعلى حقوق وحريات المواطنين .
وإدراكاًلهذه الحقائق عنيت المواثيق الدولية من إعلانات واتفاقات وعهود بالنص على استقلالكل من القضاء والمحاماة وكفالة ضمانات جدية لهذا الاستقلال ، واستمرت الجهودالدولية قدماً من أجل صياغة تفصيلية لمبادئ استقلال القضاء والمحاماة ، وكان آخرهذه الجهود " المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية " والتىاعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/146 المؤرخ 13 ديسمبر 1985 ،حيث نصت المادة الأولى من هذه المبادئ على أن " تكفل الدولة استقلال السلطةالقضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرهامن المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية "
كذلكفقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1990 " مبادئ الأمم المتحدةالأساسية بشأن دور المحامين " .
وعلىالمستوى العربي قد حرص المشرع الدستوري العربي على النص على استقلال القضاء ومبادئهفي صلب مواد الدستور ، إلا أن هذه الدساتير لم تحدد على وجه قاطع المقصود بجهاتالقضاء ، تاركة تحديد وتنظيم جهات القضاء إلى المشرع العادي .
وعلىذلك فإن للمشرع العادي العربي سلطة تنظيم جهات القضاء وبيان كيفية تشكيلها وكذلكالشروط والإجراءات الخاصة بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم ...... الخ بالإضافة إلى أنغالبية الدساتير العربية لم تتضمن تحديد اختصاص جهات القضاء وبالتالي يملك المشرعالعادي الأساليب التي يهيمن فيها على مقدرات القضاء ومن أكثر هذه الأساليب شيوعاًفى الدول العربية ، تدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضاء أو إعادة تنظيمه ، وذلكعن طريق إصدار قرارات بقوانين أو قوانين تنظيم السلطة القضائية ، ومثل هذهالقوانين تتيح للسلطة التنفيذية أن تقوم بتنظيم السلطة القضائية وإقصاء العناصرالتي لا ترضى عنها السلطة وهذا الأسلوب هو المتبع في كل من
(مصر - الأردن - سوريا - السودان - لبنـان – الجزائر – فلسطين ) على سبيل المثال :
كماتملك السلطة التنفيذية بواسطة السلطة التشريعية فى غالبية الدول العربية السيطرةعلى مقدرات المحامين والتدخل فى شئونهم ونقاباتهم بشكل يمثل إخلالاً بضماناتالدفاع ، كما أصبح موضوع وضع نقابات المحامين تحت الحراسة أو إغلاقها يمثل منهجاًمشتركاً لدى العديد من الحكومات العربية تجاه الحق فى حرية العمل النقابي بمايمثله ذلك من انتهاكات تقع على المحامين أثناء وبسبب تأدية مهام مهنتهم بدايةبالتحرش والضرب ومروراً بالقبض أو الاعتقال وانتهاءً بالإحالة إلى المحاكماتالاستثنائية .
ولكلهذه الممارسات التي يعانى الحقوقيون منها في جميع دول الوطن العربي ومن أجل تعزيزاستقلال القضاء والمحاماة عبر إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ،فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يصدر تقريره السنوي عن حالةاستقلال كل من السلطة القضائية ومهنة المحاماة في مصر وبعض الدول العربية عن العام1998 . متناولاً بالرصد والمتابعة التطورات الماسة بمنظومة العدالة فى بعض البلدان، متمثلة على وجه الخصوص ، فى جناحيها السلطة القضائية ومهنة المحاماة لا سيما كلما يمس استقلال القضاء والمحاماة من إضافة وتقدم أو افتئات ونقصان وسواء كان ذلكالمساس عن طريق الإطار الدستوري والقانوني أو على صعيد الممارسة المتعلقة باحتراممقومات ومفترضات استقلال السلطة القضائية ، واحترام أهم الحقوق التي يمكن القولإزاء توافرها باستقلال مهنة المحاماة ، وحرية ممارسة الدفاع .
ويجدر التنويه إلى أنحجم التقرير سواء عن مصر أو عن بعض الدول العربية - إسهاباً أو إيجازاً – لا يعبربالضرورة عن حجم الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة ، بل يرتبط أساساًبمدى توافر المعلومات ، كما أن ما أورده التقرير يعكس ما أمكن تدقيقه مما بلغ وحدةالرصد والمتابعة بالمركز وليس بالضرورة كل ما وقع من انتهاكات .
ويأمل المركز العربيلاستقلال القضاء والمحاماة أن يكون ما ورد بهذا التقرير بداية لتشكيل رأى عام ضاغطوقوى من الحقوقيين ورجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين ، ومن المؤسساتوالنقابات الوطنية والعربية المعنية بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والمحاماةباعتبار الأولى الحصن الحصين لحماية الحقوق والحريات والثانية شريكة السلطةالقضائية في تحقيق و تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حقوق الدفاع عن حقوق المواطنينوحرياتهم ، وأن يشهد الإطار الناظم لاستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة –والممارسة في ظل هذا الإطار – تطوراً إيجابياً على صعيد الاستقلال الحقيقي لهما فىدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
وأخيراً أتوجه بخالصالشكر إلى أسرة عمل المركز العربي ، وكذلك إلى كافة من ساهم فى إعداد هذا التقرير، والهيئات والنقابات المهنية في مصر والدول العربية التي ساعدت في إنجاز هذاالتقرير الذي أتمنى أن يلقى اهتماماً لدى دوائر السلطة القضائية والمحامين ،والمشرع والعربي ورجال السلطة العامة لعله يلقى الضوء على مناطق مظلمة منع منالنظر إليها الانشغال الدائم بهموم الحركة اليومية .
المدير العام: ناصرأمين المحامى
المقدمـــــــــة القانونيــة :
أصبح من أهم مهام الدولة القانونية ، تأمين المواطنين علىحقوقهم وحرياتهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون وإعلاء مبدأالمشروعية الذي يتعين أن يسرى على الحاكمين والمحكومين ، على الدولة والأفراد علىحد سواء وعلى ذلك فقد تضمنت الدساتير العربية للعديد من الحقوق والحريات للمواطنين.
إلا أن هذه الدساتير والقوانين لن تبلغ الغاية منها إلا إذاتوافر على تطبيقها قضاء مستقل ومحاماة تحاكيه في الاستقلال ، ذلك لكون القضاءوالمحاماة جناحي العدالة وحصن الحقوق والحريـات ، وأن أي اعتداء على استقلالالقضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
وسعياً إلى حماية استقلال القضاء والمحاماة يتولى تقريرالعدالة العربي رصد الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة من خلال رصدلنوعية الانتهاكات ومصادرها سواء كانت هذه المصادر متمثلة في تشريعات مخلةبالاستقلال أو من خلال تعطيل التشريعات التي تكفل ضمانات الاستقلال أو من خلالالتطبيق الخاطئ لهذه التشريعات ، ذلك أن النظر فى الضمانات الدستورية العربيةالمتعلقة بضمانات استقلال القضاء والمحاماة على المستوى النظري وحدة أمر خادع إذالا يمكن فهم وضعية استقلال القضاء والمحاماة دون رصد تطبيق ضمانات هذا الاستقلالعلى أرض الواقع .
ويعمل تقرير العدالة العربي 1998 في إطار مرجعية فكرية تشملأحكام الدساتير العربية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وخاصة الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 217 ألف ( د.3 ) في 10ديسمبر 1948 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد بقرارالجمعية العامة رقم 2200 ( ألف ) فى 16 ديسمبر 1966 ومبادئ الأمم المتحدةبشأن استقلال السلطة القضائية والتى أقرت بقرارى الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ29 نوفمبر 1985 و 40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسىبشأن دور المحامين والمعتمدة 1990 .
وسوف يتناول التقرير النصوص المتعلقة بضمانات وحقوق الدفاع ،وضمانات استقلال القضاء ( الطبيعي ) والمحاماة ، والنصوص المتعلقة بكفالة حقوقالأفراد في الحرية وعدم اعتقالهم تعسفياً وذلك كنص المادة ( 8 ) من الإعلانالعالمى لحقوق الإنسان التي نصت على أن " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكمالوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحهاإياه الدستور أو القانون " ونص المادة ( 9 ) التي نصت على أن " لا يجوزاعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " كذلك نص المادة ( 10 ) التي نصتعلى أن " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق فى أن تنظرقضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل فى حقوقه والتزاماتهوفى أية تهمة جزائية توجه إيه "
ونصت المادة ( 11 ) فقرة 1 على أن " كل شخص متهم بجريمةيعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً فى محاكمة علنية تكون قد وفرت لهفيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه " وعن حق تكوين الجمعياتوالنقابات نصت المادة 20/1 على أن " لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعاتوالجمعيات السلمية " .
وقد كفل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةضمانات الدفاع والمحاكمات العادلة كمقوم أساسي من مقومات استقلال القضاء والمحاماةفقد نصت المادة ( 9 ) على أن "
1. لكل فرد حق فىالحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحداً واعتقاله تعسفاً ولا يجوزحرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه"
2. يتوجب إبلاغ أىشخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمةتوجه إليه .
3. يقدم الموقوفأو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولينقانوناً مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرجعنه ، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فى أيةمرحلة أخرى من مراحل الاجراءات القضائية ، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .
4. لكل شخص حرم منحريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون إبطاءفى قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانـونى .
وتضمنت المادة ( 14 ) العديد من الضماناتالخاصة بحقوق الدفاع و التقاضي حيث نصت المادة 14 على أن "
1. الناس جميعاً سواء أمام القضاء ، ومن حقكل فرد ، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أيةدعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون . ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضهالدواعي الآداب العامة أو النظام أو الأمن القومى فى مجتمع ديمقراطى ، أو لمقتضياتحرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو فى أدنى الحدود التى تراها المحكمة ضروريةحين يكون من شأن العلنية فى بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ، إلاأن أى حكم فى قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كانالأمر يتصل بأحداث تقتضى مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجينأو تتعلق بالوصاية على أطفال .
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبربريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً .
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظرفى قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :
أ- أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل ، وفى لغة يفهمها ، بطبيعةالتهمة الموجهة إليه وأسبابها ؛
ب- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعهوللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛
ج- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ؛
د- أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محاممن اختياره ، وأن يخطر بحقه فى وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده المحكمة حكماً ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضى ذلك ، بمحام يدافع عنهدون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ؛
هـ- أن يناقش شهود الاتهام ، بنفسه أو من قبل غيره ، وأن يحصلعلى الموافقة على استدعاء شهود النفى بذات الشروط المطبقة فى حالة شهود الاتهام ؛
و- أن يزود بترجمان إذا كان لا يفهم أولاً يتكلم اللغةالمستخدمة فى المحكمة ؛
ز- ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .
4- فى حالة الأحداث ، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهمومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم .
5- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقاً للقانون ، إلىمحكمة أعلى كيما تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه .
66- لا يجوز تعريض أحد مجدداً لمحاكمة أو للعقاب على جريمةسبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائى وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية فى كلبلد .
وفى مجال ضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات نصت المادة 22على أن "
1. لكل فرد حق فىحرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها منأجل حماية مصالحه .
2. لا يجوز أنيوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابيرضرورية ، فى مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظامالعام أو حماية الصحة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . ولا تحول هذهالمادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذاالحق " .
وتتمثل المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطةالقضائية والتى أقرت بقراري الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 و40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامينوالمعتمدة 1990 مرجعية أساسية فى تقرير العدالة العـربى ، حيث نصت المادة الأولىبشأن استقلال السلطة القضائية على أن "
1. تكفل الدولةاستقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ، ومن واجب جميعالمؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ..
وفى مجال استقلال القضاء وحريته فى إصدار الأحكام نصت المادةالثانية على أن " تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز ،على أساس الوقائع ووفقاً للقانون ، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سلمية أو أيةاغراءات أو ضغوط او تهديدات أو تدخلات ، مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أى جهة أولأى سبب " .
وفى مجال استقلال السلطة القضائية بولاية القضاء نصت المادةالثالثة على أن " تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابعالقضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيهاتدخل فى نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد بالقانون " .
وكرست المادة الرابعة احترام تنفيذ الأحكام القضائية حيث نصتعلى أن " لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها ، فىالإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر .ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقاًللقانون ، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية ".
وحظرت المادة الخامسة المحاكم الاستثنائية وانتزاعها اختصاصالمحاكم العادية حين نصت على أنه " لكل فرد الحق أن يحاكم أمام المحاكمالعادية أو الهيئات القضائية التى تطبق الإجراءات القانونية المقررة . ولا يجوزإنشاء هيئات قضائية ، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصةبالتدابير القضائية ، لتنتزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أوالهيئات القضائية " وبشان حرية التعبير وتكوين الجمعيات نصت المادة التاسعةعلى أن " تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظماتلتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، وفى الانضمامإليها "
كذلك تضمنت هذه المبادئ عدم اعتداء على استقلال القضاء بطريقالعزل أو الإيقاف حيث نصت المادة 18 على أن " لا يكون القضاة عرضه للإيقاف أوللعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم. "
وتعد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامينالمرجعية الأساسية بشان استقلال مهنة المحاماة وكفالة ضمانات حقوق الدفاع سواءبالنسبة للمتهمين أو المحامين من جهة ومن أخرى كفلت حرية المحامين فى تكوين روابطمهنية مستقلة ، فقد نصت المادة الأولى على أن " لكل شخص الحق فى طلب المساعدةمن محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه فى جميع مراحل الإجراءاتالجنائية " .
وبشأن الضمانات المتعلقة بالعدالة الجنائية نصت المادةالخامسة على أن " تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فوراً بإبلاغ جميعالأشخاص بحقهم فى أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهمأو احتجازهم أو سجنهم ، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .
ونصت المادة السابعة على أن " تكفل الحكومات أيضاً لجميعالأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين ، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانيةالاستعانة بمحام فوراً بأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقتالقبض عليهم أو احتجازهم " .
ونصت المادة الثامنة على أن " توفر لجميع المقبوض عليهمأو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات لأن يزورهم محام ويتحدثوا معهويستشيروه ، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة وبسرية كاملة ، ويجوز أن تتم هذهالاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ولكن ليس تحت سمعهم" .
كذلك تضمنت هذه المبادئ مجموعة من الضمانات بشأن أداءالمحامين لمهام مهنتهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة 16 والتى نصت على أن "
أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدونتخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
ب- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهمبحرية داخل البلد وخارجه على السواء .
ج- عدم تعرضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقةالقانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق معواجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وحثت المادة 17 السلطات توفير حماية للمحامين حيث نصت على" أن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراءتأدية وظائفهم "
ونصت المادة 18 على أنه " لا يجوز نتيجة لأداء المحامينلمهام وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين " .
وعن حق المحامين فى المثول نصت المادة 19 على أنه " لايجوز لأى محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفضالاعتراف بحق أى محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامى قدفقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ .
وبشأن حصانة المحامين أثناء مرافعتهم نصت المادة ( 20 ) علىأن " يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التىيدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك فى مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدىمثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية "
وتضمنت المادة ( 21 ) حق المحامين فى الإطلاع حيث نصت على أن" من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلوماتوالملفات والوثائق التى هى فى حوزتها وتحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم منتقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصرمهلة ملائمة "
وعن كفالة اتصالات المحامين بموكليهم نصت المادة (22) على أن" تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بينالمحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية "
وكفلت المادة (24) للمحامين الحق فى إنشاء وتكوين الرابطاتالمهنية حيث نصت على أن " للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنيةذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها دونتدخل خارجى " .
أما المرجعية الأخرى فى تقرير العدالة العربي فتتمثل فىالدساتير العربية ، والتى حرص فيها المشرع الدستوري على النص على استقلال القضاءومبادئه فى صلب مواد الدستور ، بيد أن السلطة التشريعية فى الوطن العربى لهاأساليب عدة تستطيع بواسطتها أن تنفذ إلى القضاء كما هو الحال فى مصر ، الكويت ،سوريا ، السودان ، الأردن ، لبنان ، ويلاحظ أن بعض الدساتير العربية ، ذهبت إلىالنص فى دساتيرها على المبادئ الأساسية المنظمة للقضاء متأثرة فى ذلك بنظامالمبادرة القضائية ، ومن ذلك الدستور الجزائري لعام 1976 فى المواد 164 : 182وكذلك دستور جمهورية اليمن الديمقراطية .
أما عن استقلال المحاماة وضمانات الدفاع وحقوقه فإن معظمالدساتير العربية تضمنت حق الدفاع وتشمله عادة فى الفقرة التي تنص على افتراضالبراءة وعلى الحق فى المحاكمة العادلة ، حيث ترد تلك الحقوق عادة فى مادة واحدة ،أو حتى جملة واحدة .
وتحدد صيغة بعض الدساتير أن إثبات الذنب لابد أنيتم بمقتضى إجراءات قضائية حيث
" تكفل للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ( مصر ، مادة ، 67) ، " بالأصالة أو بالوكالة " ( قطر ، المادة 11 ) تقضى بعض الدساتيربعقد " محاكمة قانونية تؤمن له ( المتهم ) الضمانات الضرورية لممارسة حقالدفاع " ( دستور الكويت مادة 34 ) ويضيف دستور البحرين فى المادة 20 ج أنتلك الضمانات مكفولة فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانـون " .
وتؤكد عدة دساتير على حق الدفاع فى مواد أو فقرات فرعيةمستقلة بذاتها ، مستخدمة فى ذلك لغة فيها الكثير من الوضوح ؛ فعلى سبيل المثال تنصالمادة 142 من الدستور الجزائري على أن " الحق فى الدفاع مضمون فى القضاياالجزائية " أما الدستور المصرى ، فينص فى المادة 69 ، علاوة على المادة 67 ،على أن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول " وتطابق المادة ( 11 ) منالدستور القطرى تلك المادة فى الدستور المصرى ، وفى الدستور العراقى " حقالدفاع مقدس فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون " ( مادة 20ب) ، وفى سوريا " حق التقاضى وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصونبالقانون " ( مادة 28-4 ) .
ويمنح الدستور اليمنى للفرد " الذى تقيد حريته "حقاً إضافياً وهو " الحق فى الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محامين" ( مادة 32ب ) .
أما دستور الأردن والمغرب ، فلا يذكران أى شئ بتاتاً عنافتراض البراءة أو عن حق الدفـاع .
وتجدر الإشارة إلى أنه فى معظم الدساتير العربية ، لا يتضحفيها مدى ما تعنيه ألفاظ
" ضمانات " و " ضرورية " كما أن مفهوم "تكفل " ليس مشفوعاً بشروط أو تفاصيل توضحه .
من ناحية أخرى لا تتضمن الدساتير العربية العناصر الضروريةلحقوق المتهم الذى يواجه المحاكمة وعلى ذلك لا يوجد إعلان صريح أو ضمان واضحلمحاكمة " عادلة " إلا فى دستور الإمارات العربية المتحدة ( ماد 28 ) ،وفى دستور قطر ( مادة 11 ) ، يحق للمتهم " محاكمة عادلة " والقاعدة فىالدساتير العربية أنه لا توجد ضمانات دستورية عربية محددة تضمن للأفراد المتهمينحق المثول أمام محاكم " مختص ، مستقلة ، وحيادية " لكن هناك ضماناتلمبدأ استقلالية القضاء ككل فى جميع الدساتير دون استثناء ولكن هذه الضمانات مصاغةبتعابير عامة . فعلى سبيل المثال ، تنص جميع الدساتير تقريباً على أن القضاة" يخضعون للقانون فقط " وأنه " ليس مسموحاً لأى سلطة بالتدخل فىعمل القضاء " أو أن " السلطة القضائية مستقلة " وعلى ذلك فإن العاملالرابط بين الضمانات ذات الطبيعة العامة وتلك التى تقدم بصفتها حقوقاً للمتهمين فىبعض المواد الدستورية التى تنص على أنه " شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمانلحقوق الناس وحرياتهم " ( سوريا المادة 133 - 2 ) أو أن " شرف القضاءونزاهة القضاه وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات " ( الكويت ، مادة126 ) وهو ما نجد مثله فى دستور البحرين ، مادة 101 ( أ ) ، أما جميع الأمورالأخرى المتعلقة بالمحاكمات إجرائياً وقانونياً فيرجع فيها إلى القانون لتنظيمهاووضع قواعدها .
وعن افتراض البراءة كضمانة من ضمانات وحقوق الدفاع ، فإنهيتوفر فى جميع الدساتير العربية افتراض البراءة إلى حين الإدانة فى " محاكمة" أو " محاكمة قانونية " وهذا فى دساتير البحرين ( مادة 20ج ) ،مصر ( مادة 67 ) ، العراق ( مادة 20أ ) موريتانيا ( مادة 13 ) الكويت ( مادة 34 )الإمارات العربية الذى يضيف فى مادته رقم ( 28 ) النص على " محاكمة قانونيةوعادلة " والدستور التونسى ( المادة 12 ) ويفترض كل من الدستور اليمنى فىالمادة ( 31 ) ، والدستور السورى فى المادة ( 28-1 ) البراءة حتى الإدانة بحكمقضائى " بات " فى الأول و " مبرم " فى الثانى على أن هناك بعضالدساتير لا تضمن افتراض براءة المتهم ، لكن الدستور اللبنانى ينص ضمن أحكامهالعامة على أن القانون يحدد " للقضاة وللمتقاضين الضمانات أما شروط الضمانةالقضائية وحدودها فيعينها القانون " ( مادة 20 ) وعلى ذلك لا يشمل الدستوراللبنانى أى ضمانات محددة للمتهم غير تلك التى قد توجد فى التشريع نفسه . من جهةأخرى ، يصمت الدستوران الأردنى والمغربى تماماً عن ذكر افتراض براءة المتهم .
وعن اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون محاكمة إخلالاً بحقوقالدفاع وضماناته من جهة وخروجاً على أحكام القضاء من الأخرى ، فإن كل الدساتيرالعربية - عدا دستور قطر - تحتوى على تدابير تتناول اعتقال الأشخاص واحتجازهم ،لكن قلة من هذه الدساتير تراع حقوق وضمانات الدفاع .
وعلى سبيل المثال يضمن عدد من الدساتير الحرية الشخصية وعدمالاعتقال دون إذن قضائـى ، مثل دستور الكويت ( مادة 30 ) ، والبحرين ( مادة 19 أ )، الإمارات ( مادة 26 ) ، تونس ( المادة 5) مصر ( المادة 241 ) ، سوريا ( المادة25-1 ) .
لكن هناك بعض الدساتير العربية تسمح باعتقال الأشخاصواحتجازهم وفق القانون المحلى ، إلا أن بعض الدساتير الأخرى كدستور الجزائر ،البحرين ، مصر ، اليمن توفر حماية أكبر ضد الاعتقال لا سيما عندما أسندت إلىالسلطة القضائية دوراً فى تأكيد ضمان هذه الحماية ، حيث يميز الدستور الجزائرى بينالحالات التى يجب أن يحدد فيها التشريع الأسلوب الذى يجب إتباعه فى مطاردة شخص ماأو اعتقاله واحتجازه ( المادة 44 ) وحالات التحريات الجزائية التى لابد من إخضاعهالسيطرة السلطة القضائية ( مادة 45 ) ، ويسمح الدستور البحرينى بالاعتقال والاحتجازوالسجن بما يتفق مع القانون ، " وتحت إشراف السلطات القضائية " ، دونتمييز بين الحالات الجنائية وغير الجنائية ( المادة 19 ب ) .
يزيد الدستور المصري اشتراطه لوجود أمر اعتقال واحتجاز "تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع " على أن يصدر ذلك الأمر " منالقاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " ، ولا تنطبقهذه الضمانات فى حالة التلبس ( مادة 41 ) ، وتحدد المادة 71 من الدستور المصرى أنهيتوجب أن " " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أواعتقاله فوراً ........ ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .....وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراجحتماً " .
وتتطابق المادة ( 32 ب ) من الدستور اليمنى فعلياً معالتدابير المصرية ، تدعمها الفقرة
( 32 أ ) التى تسند إلى القانون مهمة تحديد " الحالاتالتى تقيد فيها حرية المواطن " لكنها تشترط فى نفس الوقت عدم جواز "تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة "
وتوفر المادة ( 32 ج ) من الدستور اليمنى حداً زمنياً معنياًلحالات البحث الجنائى .
تشير المادة أولاً إلى " كل من يقبض عليه بصفة مؤقتةبسبب الاشتباه فى ارتكابه جريمة "، ثم تنتقل لتشترط أن يقدم ذلك الشخص إلىالقضاء " خلال 24 ساعة من القبض عليه على الأكثر " ، وتضيف أن علىالقاضى أو النيابة العامة " أن تعلمه بأسباب القبض " ويظل الأمر متروكاًللقاضى فى " إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه " وفى جميعالأحوال ، لا يحق للنيابة العامة " الاستمرار فى الحجز لأكثر من سبعة أيامإلا بأمر قضائى " .
وفى المادة ( 45 ) من الدستور الجزائرى ينبغي " ألاتتخطى فترة الاحتجاز بغرض الاستجواب فى حالات التحريات الجزائية 48 ساعة " و" لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقاً للشروط المحددةبالقانون "
وعن الحق فى تكوين الجمعيات سواء للمحامين أو القضاء فإنالدساتير العربية تضمنت حرية تكوين الجمعيات عدا دستور قطر والقانون الأساسيالجديد للملكة العربية السعودية ، فعلى سبيل المثال فى كل الدساتير العربية إشارةإلى حق تشكيل وتأسيس الجمعيات أو الروابط : الجزائر ( مادة 39 ) ، البحرين ( مادة27 ) ، مصر ( مادة 55 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الأردن ( مادة 16 ) ، الكويت (مادة 43 ) لبنان ( مادة 51 ) ، سوريا ( مادة 48 ) ، تونس ( مادة 8 ) ، الإمارات (مادة 33 ) اليمن ( مادة 39 ) ، موريتانيا ( مادة 10 ) ويضيف دستور العراق ( مادة26 ) ، الأردن () مادة 16 ) ، المغرب ( مادة 9 ) ، اليمن ( مادة 39 ) موريتانيا (مادة 10 ، 11 ) ، الجزائر ( مادة 40 ) إشارة شارة خاصة إلى حق تكوين الأحزابالسياسية كجزء من ضمان حرية تكوين الجمعيات .
وتضمنت مجموعة من الدساتير العربية النقابات المهنية أوالعمالية أو كليهما كدستور الجزائر ( مادة 27 ) ، مصر ( مادة 56 ) ، موريتانيا (مادة 10 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الكويت ( مادة 43 ) المغرب ( مادة 9 ) ، السودان( مادة 51 ) سوريا ( مادة 48 ) تونس ( مادة 8 ) ، اليمن ( مادة 39 ) .
ووفقاً لهذه المرجعية القانونية متمثلة فى المواثيق الدوليةوالدساتير العربية يلقى تقرير العدالة فى القسم الثانى ( التقارير القطرية )الانتهاكات الواقعة على استقلال السلطة القضائية ، ومهنة المحاماة ، وتسليط الضوءعلى صور هذه الانتهاكات سواء تمثلت فى نصوص تشريعية أو من قبل جهات أخرى سواءحكومية أو غير حكومية مشكلة إخلالاً بهذا الاستقلال من جهة وبحقوق وضماناتالمواطنين العرب من جهة أخرى .
ثم يتناول تقرير العدالة فى القسم الثالث " التوصيات" أهم التوصيات التى يسوقها للمشرع العربى وللسلطات العامة فى محاولة لوقفهذه الانتهاكات وصولاً لعدالة سريعة ومنجزة من أجل الارتقاء بحقوق وضماناتالمواطنين العرب ووصولاً لمجتمعات عربية تواكب ركب الحضارة ولا تتخلف عنه
ويتعرضالتقرير لحالة العدالة من خلال ثلاثة أقسام رئيسية :
· بيان إعلان تقرير العدالة في المنطقة العربية لعام 1998– 20 يوليو 1999
· تقديم
· المقدمـة القانونية
· التقارير القطرية ( مصر - الأردن - البحرين – تونس - السودان – فلسطين –اليمن )
· التوصيــات
القاهرة فى 20يوليو 1999
فىمؤتمر صحفى بالمركز العربى يعلن التقرير السنوى عن :
أوضاع العدالة واستقلال القضاء والمحاماةفى المنطقة العربية لعام 1998
يعقد المركز العربى لاستقلال القضاءوالمحاماة الساعة الحادية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 25/7/1999 مؤتمرا صحفيالإعلان تقريره السنوى المعنون بتقرير العدالة لعام 1998 عن أوضاع العدالة واستقلالالقضاء والمحاماة فى المنطقة العربية ويشمل بلدان : تونس – فلسطين – الأردن – البحرين – اليمن – السودان – مصر .
وكان المركز العربى قد أصدر تقرير عن حالة العدالة واستقلالالقضاء والمحاماة فى مصر فى العام 1997 ، ويعد هذا هو التقرير الأول عن أوضاعالعدالة فى المنطقة العربية .
وينقسم التقرير الذي يعلنبالمؤتمر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى :
1. مقدمة قانونية عنالأوضاع الدستورية والتشريعية لاستقلال القضاء والمحاماة .
2. التقارير القطرية.
3. التوصيات.
يتناول التقريرالتطور الدستوري والتشريعي الماس باستقلال القضاء فى هذه الدول سلبا أو إيجابا ،وأهم التعديلات التشريعية الماسة باستقلال المحاماة فى عام 1998 ، وأهم الاتفاقياتالعربية المؤثرة على سيادة القانون كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
كما يشتمل التقرير على أهم الانتهاكات التى حدثت فىالأقطار التى تضمنها التقرير الماسة باستقلال القضاء لاسيما المحاكماتالاستثنائية، وكذلك الانتهاكات الواقعة على حق المحامين فى تنظيم الروابط المهنيةكإغلاق أو حل نقابات المحامين فى عدد من هذه الدول .
و ينتهي التقرير بالعديد من التوصيات التى تشتمل على تعديلالدساتير العربية ، وخاصة العديد من النصوص التى تخل باستقلال القضاء ، ولا سيمافيما يتعلق بإسباغ الصفة القضائية على المحاكم الاستثنائية .
ملحوظة :
1. توزع نسخالتقرير فى المؤتمر الصحفي .
2. كما يوزع إعلان بيروت الصادرعن مؤتمر العدالة العربى الأول الذي عقد فى بيروت من 14 إلى 16 يونيو 1999 تحتعنوان : "القضاء فى المنطقة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين" .
تقــديــم :-
أصبحمبدأ استقلال القضاء والمحاماة جزءاً من الضمير الإنساني ، بحيث لم يعد من المقبولإنكاره ، بل غدا تعميق هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة ، وكفالةالحقوق والقضاء على القفز فوق القوانين وحماية المواطن في مواجهة السلطة العامة .وأصبح ارتباط القضاء والمحاماة بحقوق الإنسان وحرياته ارتباطاً عضوياً لا ينفصم .فكل اعتداء على استقلال القضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداءعلى حقوق وحريات المواطنين .
وإدراكاًلهذه الحقائق عنيت المواثيق الدولية من إعلانات واتفاقات وعهود بالنص على استقلالكل من القضاء والمحاماة وكفالة ضمانات جدية لهذا الاستقلال ، واستمرت الجهودالدولية قدماً من أجل صياغة تفصيلية لمبادئ استقلال القضاء والمحاماة ، وكان آخرهذه الجهود " المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية " والتىاعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/146 المؤرخ 13 ديسمبر 1985 ،حيث نصت المادة الأولى من هذه المبادئ على أن " تكفل الدولة استقلال السلطةالقضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرهامن المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية "
كذلكفقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1990 " مبادئ الأمم المتحدةالأساسية بشأن دور المحامين " .
وعلىالمستوى العربي قد حرص المشرع الدستوري العربي على النص على استقلال القضاء ومبادئهفي صلب مواد الدستور ، إلا أن هذه الدساتير لم تحدد على وجه قاطع المقصود بجهاتالقضاء ، تاركة تحديد وتنظيم جهات القضاء إلى المشرع العادي .
وعلىذلك فإن للمشرع العادي العربي سلطة تنظيم جهات القضاء وبيان كيفية تشكيلها وكذلكالشروط والإجراءات الخاصة بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم ...... الخ بالإضافة إلى أنغالبية الدساتير العربية لم تتضمن تحديد اختصاص جهات القضاء وبالتالي يملك المشرعالعادي الأساليب التي يهيمن فيها على مقدرات القضاء ومن أكثر هذه الأساليب شيوعاًفى الدول العربية ، تدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضاء أو إعادة تنظيمه ، وذلكعن طريق إصدار قرارات بقوانين أو قوانين تنظيم السلطة القضائية ، ومثل هذهالقوانين تتيح للسلطة التنفيذية أن تقوم بتنظيم السلطة القضائية وإقصاء العناصرالتي لا ترضى عنها السلطة وهذا الأسلوب هو المتبع في كل من
(مصر - الأردن - سوريا - السودان - لبنـان – الجزائر – فلسطين ) على سبيل المثال :
كماتملك السلطة التنفيذية بواسطة السلطة التشريعية فى غالبية الدول العربية السيطرةعلى مقدرات المحامين والتدخل فى شئونهم ونقاباتهم بشكل يمثل إخلالاً بضماناتالدفاع ، كما أصبح موضوع وضع نقابات المحامين تحت الحراسة أو إغلاقها يمثل منهجاًمشتركاً لدى العديد من الحكومات العربية تجاه الحق فى حرية العمل النقابي بمايمثله ذلك من انتهاكات تقع على المحامين أثناء وبسبب تأدية مهام مهنتهم بدايةبالتحرش والضرب ومروراً بالقبض أو الاعتقال وانتهاءً بالإحالة إلى المحاكماتالاستثنائية .
ولكلهذه الممارسات التي يعانى الحقوقيون منها في جميع دول الوطن العربي ومن أجل تعزيزاستقلال القضاء والمحاماة عبر إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ،فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يصدر تقريره السنوي عن حالةاستقلال كل من السلطة القضائية ومهنة المحاماة في مصر وبعض الدول العربية عن العام1998 . متناولاً بالرصد والمتابعة التطورات الماسة بمنظومة العدالة فى بعض البلدان، متمثلة على وجه الخصوص ، فى جناحيها السلطة القضائية ومهنة المحاماة لا سيما كلما يمس استقلال القضاء والمحاماة من إضافة وتقدم أو افتئات ونقصان وسواء كان ذلكالمساس عن طريق الإطار الدستوري والقانوني أو على صعيد الممارسة المتعلقة باحتراممقومات ومفترضات استقلال السلطة القضائية ، واحترام أهم الحقوق التي يمكن القولإزاء توافرها باستقلال مهنة المحاماة ، وحرية ممارسة الدفاع .
ويجدر التنويه إلى أنحجم التقرير سواء عن مصر أو عن بعض الدول العربية - إسهاباً أو إيجازاً – لا يعبربالضرورة عن حجم الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة ، بل يرتبط أساساًبمدى توافر المعلومات ، كما أن ما أورده التقرير يعكس ما أمكن تدقيقه مما بلغ وحدةالرصد والمتابعة بالمركز وليس بالضرورة كل ما وقع من انتهاكات .
ويأمل المركز العربيلاستقلال القضاء والمحاماة أن يكون ما ورد بهذا التقرير بداية لتشكيل رأى عام ضاغطوقوى من الحقوقيين ورجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين ، ومن المؤسساتوالنقابات الوطنية والعربية المعنية بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والمحاماةباعتبار الأولى الحصن الحصين لحماية الحقوق والحريات والثانية شريكة السلطةالقضائية في تحقيق و تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حقوق الدفاع عن حقوق المواطنينوحرياتهم ، وأن يشهد الإطار الناظم لاستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة –والممارسة في ظل هذا الإطار – تطوراً إيجابياً على صعيد الاستقلال الحقيقي لهما فىدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
وأخيراً أتوجه بخالصالشكر إلى أسرة عمل المركز العربي ، وكذلك إلى كافة من ساهم فى إعداد هذا التقرير، والهيئات والنقابات المهنية في مصر والدول العربية التي ساعدت في إنجاز هذاالتقرير الذي أتمنى أن يلقى اهتماماً لدى دوائر السلطة القضائية والمحامين ،والمشرع والعربي ورجال السلطة العامة لعله يلقى الضوء على مناطق مظلمة منع منالنظر إليها الانشغال الدائم بهموم الحركة اليومية .
المدير العام: ناصرأمين المحامى
المقدمـــــــــة القانونيــة :
أصبح من أهم مهام الدولة القانونية ، تأمين المواطنين علىحقوقهم وحرياتهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون وإعلاء مبدأالمشروعية الذي يتعين أن يسرى على الحاكمين والمحكومين ، على الدولة والأفراد علىحد سواء وعلى ذلك فقد تضمنت الدساتير العربية للعديد من الحقوق والحريات للمواطنين.
إلا أن هذه الدساتير والقوانين لن تبلغ الغاية منها إلا إذاتوافر على تطبيقها قضاء مستقل ومحاماة تحاكيه في الاستقلال ، ذلك لكون القضاءوالمحاماة جناحي العدالة وحصن الحقوق والحريـات ، وأن أي اعتداء على استقلالالقضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
وسعياً إلى حماية استقلال القضاء والمحاماة يتولى تقريرالعدالة العربي رصد الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة من خلال رصدلنوعية الانتهاكات ومصادرها سواء كانت هذه المصادر متمثلة في تشريعات مخلةبالاستقلال أو من خلال تعطيل التشريعات التي تكفل ضمانات الاستقلال أو من خلالالتطبيق الخاطئ لهذه التشريعات ، ذلك أن النظر فى الضمانات الدستورية العربيةالمتعلقة بضمانات استقلال القضاء والمحاماة على المستوى النظري وحدة أمر خادع إذالا يمكن فهم وضعية استقلال القضاء والمحاماة دون رصد تطبيق ضمانات هذا الاستقلالعلى أرض الواقع .
ويعمل تقرير العدالة العربي 1998 في إطار مرجعية فكرية تشملأحكام الدساتير العربية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وخاصة الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 217 ألف ( د.3 ) في 10ديسمبر 1948 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد بقرارالجمعية العامة رقم 2200 ( ألف ) فى 16 ديسمبر 1966 ومبادئ الأمم المتحدةبشأن استقلال السلطة القضائية والتى أقرت بقرارى الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ29 نوفمبر 1985 و 40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسىبشأن دور المحامين والمعتمدة 1990 .
وسوف يتناول التقرير النصوص المتعلقة بضمانات وحقوق الدفاع ،وضمانات استقلال القضاء ( الطبيعي ) والمحاماة ، والنصوص المتعلقة بكفالة حقوقالأفراد في الحرية وعدم اعتقالهم تعسفياً وذلك كنص المادة ( 8 ) من الإعلانالعالمى لحقوق الإنسان التي نصت على أن " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكمالوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحهاإياه الدستور أو القانون " ونص المادة ( 9 ) التي نصت على أن " لا يجوزاعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " كذلك نص المادة ( 10 ) التي نصتعلى أن " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق فى أن تنظرقضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل فى حقوقه والتزاماتهوفى أية تهمة جزائية توجه إيه "
ونصت المادة ( 11 ) فقرة 1 على أن " كل شخص متهم بجريمةيعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً فى محاكمة علنية تكون قد وفرت لهفيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه " وعن حق تكوين الجمعياتوالنقابات نصت المادة 20/1 على أن " لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعاتوالجمعيات السلمية " .
وقد كفل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةضمانات الدفاع والمحاكمات العادلة كمقوم أساسي من مقومات استقلال القضاء والمحاماةفقد نصت المادة ( 9 ) على أن "
1. لكل فرد حق فىالحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحداً واعتقاله تعسفاً ولا يجوزحرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه"
2. يتوجب إبلاغ أىشخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمةتوجه إليه .
3. يقدم الموقوفأو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولينقانوناً مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرجعنه ، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فى أيةمرحلة أخرى من مراحل الاجراءات القضائية ، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .
4. لكل شخص حرم منحريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون إبطاءفى قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانـونى .
وتضمنت المادة ( 14 ) العديد من الضماناتالخاصة بحقوق الدفاع و التقاضي حيث نصت المادة 14 على أن "
1. الناس جميعاً سواء أمام القضاء ، ومن حقكل فرد ، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أيةدعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون . ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضهالدواعي الآداب العامة أو النظام أو الأمن القومى فى مجتمع ديمقراطى ، أو لمقتضياتحرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو فى أدنى الحدود التى تراها المحكمة ضروريةحين يكون من شأن العلنية فى بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ، إلاأن أى حكم فى قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كانالأمر يتصل بأحداث تقتضى مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجينأو تتعلق بالوصاية على أطفال .
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبربريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً .
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظرفى قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :
أ- أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل ، وفى لغة يفهمها ، بطبيعةالتهمة الموجهة إليه وأسبابها ؛
ب- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعهوللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛
ج- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ؛
د- أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محاممن اختياره ، وأن يخطر بحقه فى وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده المحكمة حكماً ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضى ذلك ، بمحام يدافع عنهدون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ؛
هـ- أن يناقش شهود الاتهام ، بنفسه أو من قبل غيره ، وأن يحصلعلى الموافقة على استدعاء شهود النفى بذات الشروط المطبقة فى حالة شهود الاتهام ؛
و- أن يزود بترجمان إذا كان لا يفهم أولاً يتكلم اللغةالمستخدمة فى المحكمة ؛
ز- ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .
4- فى حالة الأحداث ، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهمومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم .
5- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقاً للقانون ، إلىمحكمة أعلى كيما تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه .
66- لا يجوز تعريض أحد مجدداً لمحاكمة أو للعقاب على جريمةسبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائى وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية فى كلبلد .
وفى مجال ضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات نصت المادة 22على أن "
1. لكل فرد حق فىحرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها منأجل حماية مصالحه .
2. لا يجوز أنيوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابيرضرورية ، فى مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظامالعام أو حماية الصحة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . ولا تحول هذهالمادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذاالحق " .
وتتمثل المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطةالقضائية والتى أقرت بقراري الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 و40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامينوالمعتمدة 1990 مرجعية أساسية فى تقرير العدالة العـربى ، حيث نصت المادة الأولىبشأن استقلال السلطة القضائية على أن "
1. تكفل الدولةاستقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ، ومن واجب جميعالمؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ..
وفى مجال استقلال القضاء وحريته فى إصدار الأحكام نصت المادةالثانية على أن " تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز ،على أساس الوقائع ووفقاً للقانون ، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سلمية أو أيةاغراءات أو ضغوط او تهديدات أو تدخلات ، مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أى جهة أولأى سبب " .
وفى مجال استقلال السلطة القضائية بولاية القضاء نصت المادةالثالثة على أن " تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابعالقضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيهاتدخل فى نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد بالقانون " .
وكرست المادة الرابعة احترام تنفيذ الأحكام القضائية حيث نصتعلى أن " لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها ، فىالإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر .ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقاًللقانون ، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية ".
وحظرت المادة الخامسة المحاكم الاستثنائية وانتزاعها اختصاصالمحاكم العادية حين نصت على أنه " لكل فرد الحق أن يحاكم أمام المحاكمالعادية أو الهيئات القضائية التى تطبق الإجراءات القانونية المقررة . ولا يجوزإنشاء هيئات قضائية ، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصةبالتدابير القضائية ، لتنتزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أوالهيئات القضائية " وبشان حرية التعبير وتكوين الجمعيات نصت المادة التاسعةعلى أن " تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظماتلتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، وفى الانضمامإليها "
كذلك تضمنت هذه المبادئ عدم اعتداء على استقلال القضاء بطريقالعزل أو الإيقاف حيث نصت المادة 18 على أن " لا يكون القضاة عرضه للإيقاف أوللعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم. "
وتعد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامينالمرجعية الأساسية بشان استقلال مهنة المحاماة وكفالة ضمانات حقوق الدفاع سواءبالنسبة للمتهمين أو المحامين من جهة ومن أخرى كفلت حرية المحامين فى تكوين روابطمهنية مستقلة ، فقد نصت المادة الأولى على أن " لكل شخص الحق فى طلب المساعدةمن محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه فى جميع مراحل الإجراءاتالجنائية " .
وبشأن الضمانات المتعلقة بالعدالة الجنائية نصت المادةالخامسة على أن " تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فوراً بإبلاغ جميعالأشخاص بحقهم فى أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهمأو احتجازهم أو سجنهم ، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .
ونصت المادة السابعة على أن " تكفل الحكومات أيضاً لجميعالأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين ، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانيةالاستعانة بمحام فوراً بأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقتالقبض عليهم أو احتجازهم " .
ونصت المادة الثامنة على أن " توفر لجميع المقبوض عليهمأو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات لأن يزورهم محام ويتحدثوا معهويستشيروه ، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة وبسرية كاملة ، ويجوز أن تتم هذهالاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ولكن ليس تحت سمعهم" .
كذلك تضمنت هذه المبادئ مجموعة من الضمانات بشأن أداءالمحامين لمهام مهنتهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة 16 والتى نصت على أن "
أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدونتخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
ب- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهمبحرية داخل البلد وخارجه على السواء .
ج- عدم تعرضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقةالقانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق معواجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وحثت المادة 17 السلطات توفير حماية للمحامين حيث نصت على" أن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراءتأدية وظائفهم "
ونصت المادة 18 على أنه " لا يجوز نتيجة لأداء المحامينلمهام وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين " .
وعن حق المحامين فى المثول نصت المادة 19 على أنه " لايجوز لأى محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفضالاعتراف بحق أى محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامى قدفقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ .
وبشأن حصانة المحامين أثناء مرافعتهم نصت المادة ( 20 ) علىأن " يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التىيدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك فى مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدىمثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية "
وتضمنت المادة ( 21 ) حق المحامين فى الإطلاع حيث نصت على أن" من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلوماتوالملفات والوثائق التى هى فى حوزتها وتحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم منتقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصرمهلة ملائمة "
وعن كفالة اتصالات المحامين بموكليهم نصت المادة (22) على أن" تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بينالمحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية "
وكفلت المادة (24) للمحامين الحق فى إنشاء وتكوين الرابطاتالمهنية حيث نصت على أن " للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنيةذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها دونتدخل خارجى " .
أما المرجعية الأخرى فى تقرير العدالة العربي فتتمثل فىالدساتير العربية ، والتى حرص فيها المشرع الدستوري على النص على استقلال القضاءومبادئه فى صلب مواد الدستور ، بيد أن السلطة التشريعية فى الوطن العربى لهاأساليب عدة تستطيع بواسطتها أن تنفذ إلى القضاء كما هو الحال فى مصر ، الكويت ،سوريا ، السودان ، الأردن ، لبنان ، ويلاحظ أن بعض الدساتير العربية ، ذهبت إلىالنص فى دساتيرها على المبادئ الأساسية المنظمة للقضاء متأثرة فى ذلك بنظامالمبادرة القضائية ، ومن ذلك الدستور الجزائري لعام 1976 فى المواد 164 : 182وكذلك دستور جمهورية اليمن الديمقراطية .
أما عن استقلال المحاماة وضمانات الدفاع وحقوقه فإن معظمالدساتير العربية تضمنت حق الدفاع وتشمله عادة فى الفقرة التي تنص على افتراضالبراءة وعلى الحق فى المحاكمة العادلة ، حيث ترد تلك الحقوق عادة فى مادة واحدة ،أو حتى جملة واحدة .
وتحدد صيغة بعض الدساتير أن إثبات الذنب لابد أنيتم بمقتضى إجراءات قضائية حيث
" تكفل للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ( مصر ، مادة ، 67) ، " بالأصالة أو بالوكالة " ( قطر ، المادة 11 ) تقضى بعض الدساتيربعقد " محاكمة قانونية تؤمن له ( المتهم ) الضمانات الضرورية لممارسة حقالدفاع " ( دستور الكويت مادة 34 ) ويضيف دستور البحرين فى المادة 20 ج أنتلك الضمانات مكفولة فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانـون " .
وتؤكد عدة دساتير على حق الدفاع فى مواد أو فقرات فرعيةمستقلة بذاتها ، مستخدمة فى ذلك لغة فيها الكثير من الوضوح ؛ فعلى سبيل المثال تنصالمادة 142 من الدستور الجزائري على أن " الحق فى الدفاع مضمون فى القضاياالجزائية " أما الدستور المصرى ، فينص فى المادة 69 ، علاوة على المادة 67 ،على أن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول " وتطابق المادة ( 11 ) منالدستور القطرى تلك المادة فى الدستور المصرى ، وفى الدستور العراقى " حقالدفاع مقدس فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون " ( مادة 20ب) ، وفى سوريا " حق التقاضى وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصونبالقانون " ( مادة 28-4 ) .
ويمنح الدستور اليمنى للفرد " الذى تقيد حريته "حقاً إضافياً وهو " الحق فى الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محامين" ( مادة 32ب ) .
أما دستور الأردن والمغرب ، فلا يذكران أى شئ بتاتاً عنافتراض البراءة أو عن حق الدفـاع .
وتجدر الإشارة إلى أنه فى معظم الدساتير العربية ، لا يتضحفيها مدى ما تعنيه ألفاظ
" ضمانات " و " ضرورية " كما أن مفهوم "تكفل " ليس مشفوعاً بشروط أو تفاصيل توضحه .
من ناحية أخرى لا تتضمن الدساتير العربية العناصر الضروريةلحقوق المتهم الذى يواجه المحاكمة وعلى ذلك لا يوجد إعلان صريح أو ضمان واضحلمحاكمة " عادلة " إلا فى دستور الإمارات العربية المتحدة ( ماد 28 ) ،وفى دستور قطر ( مادة 11 ) ، يحق للمتهم " محاكمة عادلة " والقاعدة فىالدساتير العربية أنه لا توجد ضمانات دستورية عربية محددة تضمن للأفراد المتهمينحق المثول أمام محاكم " مختص ، مستقلة ، وحيادية " لكن هناك ضماناتلمبدأ استقلالية القضاء ككل فى جميع الدساتير دون استثناء ولكن هذه الضمانات مصاغةبتعابير عامة . فعلى سبيل المثال ، تنص جميع الدساتير تقريباً على أن القضاة" يخضعون للقانون فقط " وأنه " ليس مسموحاً لأى سلطة بالتدخل فىعمل القضاء " أو أن " السلطة القضائية مستقلة " وعلى ذلك فإن العاملالرابط بين الضمانات ذات الطبيعة العامة وتلك التى تقدم بصفتها حقوقاً للمتهمين فىبعض المواد الدستورية التى تنص على أنه " شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمانلحقوق الناس وحرياتهم " ( سوريا المادة 133 - 2 ) أو أن " شرف القضاءونزاهة القضاه وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات " ( الكويت ، مادة126 ) وهو ما نجد مثله فى دستور البحرين ، مادة 101 ( أ ) ، أما جميع الأمورالأخرى المتعلقة بالمحاكمات إجرائياً وقانونياً فيرجع فيها إلى القانون لتنظيمهاووضع قواعدها .
وعن افتراض البراءة كضمانة من ضمانات وحقوق الدفاع ، فإنهيتوفر فى جميع الدساتير العربية افتراض البراءة إلى حين الإدانة فى " محاكمة" أو " محاكمة قانونية " وهذا فى دساتير البحرين ( مادة 20ج ) ،مصر ( مادة 67 ) ، العراق ( مادة 20أ ) موريتانيا ( مادة 13 ) الكويت ( مادة 34 )الإمارات العربية الذى يضيف فى مادته رقم ( 28 ) النص على " محاكمة قانونيةوعادلة " والدستور التونسى ( المادة 12 ) ويفترض كل من الدستور اليمنى فىالمادة ( 31 ) ، والدستور السورى فى المادة ( 28-1 ) البراءة حتى الإدانة بحكمقضائى " بات " فى الأول و " مبرم " فى الثانى على أن هناك بعضالدساتير لا تضمن افتراض براءة المتهم ، لكن الدستور اللبنانى ينص ضمن أحكامهالعامة على أن القانون يحدد " للقضاة وللمتقاضين الضمانات أما شروط الضمانةالقضائية وحدودها فيعينها القانون " ( مادة 20 ) وعلى ذلك لا يشمل الدستوراللبنانى أى ضمانات محددة للمتهم غير تلك التى قد توجد فى التشريع نفسه . من جهةأخرى ، يصمت الدستوران الأردنى والمغربى تماماً عن ذكر افتراض براءة المتهم .
وعن اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون محاكمة إخلالاً بحقوقالدفاع وضماناته من جهة وخروجاً على أحكام القضاء من الأخرى ، فإن كل الدساتيرالعربية - عدا دستور قطر - تحتوى على تدابير تتناول اعتقال الأشخاص واحتجازهم ،لكن قلة من هذه الدساتير تراع حقوق وضمانات الدفاع .
وعلى سبيل المثال يضمن عدد من الدساتير الحرية الشخصية وعدمالاعتقال دون إذن قضائـى ، مثل دستور الكويت ( مادة 30 ) ، والبحرين ( مادة 19 أ )، الإمارات ( مادة 26 ) ، تونس ( المادة 5) مصر ( المادة 241 ) ، سوريا ( المادة25-1 ) .
لكن هناك بعض الدساتير العربية تسمح باعتقال الأشخاصواحتجازهم وفق القانون المحلى ، إلا أن بعض الدساتير الأخرى كدستور الجزائر ،البحرين ، مصر ، اليمن توفر حماية أكبر ضد الاعتقال لا سيما عندما أسندت إلىالسلطة القضائية دوراً فى تأكيد ضمان هذه الحماية ، حيث يميز الدستور الجزائرى بينالحالات التى يجب أن يحدد فيها التشريع الأسلوب الذى يجب إتباعه فى مطاردة شخص ماأو اعتقاله واحتجازه ( المادة 44 ) وحالات التحريات الجزائية التى لابد من إخضاعهالسيطرة السلطة القضائية ( مادة 45 ) ، ويسمح الدستور البحرينى بالاعتقال والاحتجازوالسجن بما يتفق مع القانون ، " وتحت إشراف السلطات القضائية " ، دونتمييز بين الحالات الجنائية وغير الجنائية ( المادة 19 ب ) .
يزيد الدستور المصري اشتراطه لوجود أمر اعتقال واحتجاز "تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع " على أن يصدر ذلك الأمر " منالقاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " ، ولا تنطبقهذه الضمانات فى حالة التلبس ( مادة 41 ) ، وتحدد المادة 71 من الدستور المصرى أنهيتوجب أن " " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أواعتقاله فوراً ........ ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .....وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراجحتماً " .
وتتطابق المادة ( 32 ب ) من الدستور اليمنى فعلياً معالتدابير المصرية ، تدعمها الفقرة
( 32 أ ) التى تسند إلى القانون مهمة تحديد " الحالاتالتى تقيد فيها حرية المواطن " لكنها تشترط فى نفس الوقت عدم جواز "تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة "
وتوفر المادة ( 32 ج ) من الدستور اليمنى حداً زمنياً معنياًلحالات البحث الجنائى .
تشير المادة أولاً إلى " كل من يقبض عليه بصفة مؤقتةبسبب الاشتباه فى ارتكابه جريمة "، ثم تنتقل لتشترط أن يقدم ذلك الشخص إلىالقضاء " خلال 24 ساعة من القبض عليه على الأكثر " ، وتضيف أن علىالقاضى أو النيابة العامة " أن تعلمه بأسباب القبض " ويظل الأمر متروكاًللقاضى فى " إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه " وفى جميعالأحوال ، لا يحق للنيابة العامة " الاستمرار فى الحجز لأكثر من سبعة أيامإلا بأمر قضائى " .
وفى المادة ( 45 ) من الدستور الجزائرى ينبغي " ألاتتخطى فترة الاحتجاز بغرض الاستجواب فى حالات التحريات الجزائية 48 ساعة " و" لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقاً للشروط المحددةبالقانون "
وعن الحق فى تكوين الجمعيات سواء للمحامين أو القضاء فإنالدساتير العربية تضمنت حرية تكوين الجمعيات عدا دستور قطر والقانون الأساسيالجديد للملكة العربية السعودية ، فعلى سبيل المثال فى كل الدساتير العربية إشارةإلى حق تشكيل وتأسيس الجمعيات أو الروابط : الجزائر ( مادة 39 ) ، البحرين ( مادة27 ) ، مصر ( مادة 55 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الأردن ( مادة 16 ) ، الكويت (مادة 43 ) لبنان ( مادة 51 ) ، سوريا ( مادة 48 ) ، تونس ( مادة 8 ) ، الإمارات (مادة 33 ) اليمن ( مادة 39 ) ، موريتانيا ( مادة 10 ) ويضيف دستور العراق ( مادة26 ) ، الأردن () مادة 16 ) ، المغرب ( مادة 9 ) ، اليمن ( مادة 39 ) موريتانيا (مادة 10 ، 11 ) ، الجزائر ( مادة 40 ) إشارة شارة خاصة إلى حق تكوين الأحزابالسياسية كجزء من ضمان حرية تكوين الجمعيات .
وتضمنت مجموعة من الدساتير العربية النقابات المهنية أوالعمالية أو كليهما كدستور الجزائر ( مادة 27 ) ، مصر ( مادة 56 ) ، موريتانيا (مادة 10 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الكويت ( مادة 43 ) المغرب ( مادة 9 ) ، السودان( مادة 51 ) سوريا ( مادة 48 ) تونس ( مادة 8 ) ، اليمن ( مادة 39 ) .
ووفقاً لهذه المرجعية القانونية متمثلة فى المواثيق الدوليةوالدساتير العربية يلقى تقرير العدالة فى القسم الثانى ( التقارير القطرية )الانتهاكات الواقعة على استقلال السلطة القضائية ، ومهنة المحاماة ، وتسليط الضوءعلى صور هذه الانتهاكات سواء تمثلت فى نصوص تشريعية أو من قبل جهات أخرى سواءحكومية أو غير حكومية مشكلة إخلالاً بهذا الاستقلال من جهة وبحقوق وضماناتالمواطنين العرب من جهة أخرى .
ثم يتناول تقرير العدالة فى القسم الثالث " التوصيات" أهم التوصيات التى يسوقها للمشرع العربى وللسلطات العامة فى محاولة لوقفهذه الانتهاكات وصولاً لعدالة سريعة ومنجزة من أجل الارتقاء بحقوق وضماناتالمواطنين العرب ووصولاً لمجتمعات عربية تواكب ركب الحضارة ولا تتخلف عنه
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب