حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998

    مُساهمة من طرف Admin الخميس سبتمبر 23, 2010 2:34 pm

    التقرير العربيالأول عن العدالة في عام 1998

    ويتعرضالتقرير لحالة العدالة من خلال ثلاثة أقسام رئيسية :
    · بيان إعلان تقرير العدالة في المنطقة العربية لعام 1998– 20 يوليو 1999
    · تقديم
    · المقدمـة القانونية
    · التقارير القطرية ( مصر - الأردن - البحرينتونس - السودانفلسطيناليمن )
    · التوصيــات

    القاهرة فى 20يوليو 1999
    فىمؤتمر صحفى بالمركز العربى يعلن التقرير السنوى عن :
    أوضاع العدالة واستقلال القضاء والمحاماةفى المنطقة العربية لعام 1998
    يعقد المركز العربى لاستقلال القضاءوالمحاماة الساعة الحادية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 25/7/1999 مؤتمرا صحفيالإعلان تقريره السنوى المعنون بتقرير العدالة لعام 1998 عن أوضاع العدالة واستقلالالقضاء والمحاماة فى المنطقة العربية ويشمل بلدان : تونس فلسطين الأردن البحرين اليمن السودان مصر .
    وكان المركز العربى قد أصدر تقرير عن حالة العدالة واستقلالالقضاء والمحاماة فى مصر فى العام 1997 ، ويعد هذا هو التقرير الأول عن أوضاعالعدالة فى المنطقة العربية .
    وينقسم التقرير الذي يعلنبالمؤتمر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى :
    1. مقدمة قانونية عنالأوضاع الدستورية والتشريعية لاستقلال القضاء والمحاماة .
    2. التقارير القطرية.
    3. التوصيات.
    يتناول التقريرالتطور الدستوري والتشريعي الماس باستقلال القضاء فى هذه الدول سلبا أو إيجابا ،وأهم التعديلات التشريعية الماسة باستقلال المحاماة فى عام 1998 ، وأهم الاتفاقياتالعربية المؤثرة على سيادة القانون كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
    كما يشتمل التقرير على أهم الانتهاكات التى حدثت فىالأقطار التى تضمنها التقرير الماسة باستقلال القضاء لاسيما المحاكماتالاستثنائية، وكذلك الانتهاكات الواقعة على حق المحامين فى تنظيم الروابط المهنيةكإغلاق أو حل نقابات المحامين فى عدد من هذه الدول .
    و ينتهي التقرير بالعديد من التوصيات التى تشتمل على تعديلالدساتير العربية ، وخاصة العديد من النصوص التى تخل باستقلال القضاء ، ولا سيمافيما يتعلق بإسباغ الصفة القضائية على المحاكم الاستثنائية .
    ملحوظة :
    1. توزع نسخالتقرير فى المؤتمر الصحفي .
    2. كما يوزع إعلان بيروت الصادرعن مؤتمر العدالة العربى الأول الذي عقد فى بيروت من 14 إلى 16 يونيو 1999 تحتعنوان : "القضاء فى المنطقة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين" .
    تقــديــم :-


    أصبحمبدأ استقلال القضاء والمحاماة جزءاً من الضمير الإنساني ، بحيث لم يعد من المقبولإنكاره ، بل غدا تعميق هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة ، وكفالةالحقوق والقضاء على القفز فوق القوانين وحماية المواطن في مواجهة السلطة العامة .وأصبح ارتباط القضاء والمحاماة بحقوق الإنسان وحرياته ارتباطاً عضوياً لا ينفصم .فكل اعتداء على استقلال القضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداءعلى حقوق وحريات المواطنين .
    وإدراكاًلهذه الحقائق عنيت المواثيق الدولية من إعلانات واتفاقات وعهود بالنص على استقلالكل من القضاء والمحاماة وكفالة ضمانات جدية لهذا الاستقلال ، واستمرت الجهودالدولية قدماً من أجل صياغة تفصيلية لمبادئ استقلال القضاء والمحاماة ، وكان آخرهذه الجهود " المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية " والتىاعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/146 المؤرخ 13 ديسمبر 1985 ،حيث نصت المادة الأولى من هذه المبادئ على أن " تكفل الدولة استقلال السلطةالقضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرهامن المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية "
    كذلكفقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1990 " مبادئ الأمم المتحدةالأساسية بشأن دور المحامين " .
    وعلىالمستوى العربي قد حرص المشرع الدستوري العربي على النص على استقلال القضاء ومبادئهفي صلب مواد الدستور ، إلا أن هذه الدساتير لم تحدد على وجه قاطع المقصود بجهاتالقضاء ، تاركة تحديد وتنظيم جهات القضاء إلى المشرع العادي .
    وعلىذلك فإن للمشرع العادي العربي سلطة تنظيم جهات القضاء وبيان كيفية تشكيلها وكذلكالشروط والإجراءات الخاصة بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم ...... الخ بالإضافة إلى أنغالبية الدساتير العربية لم تتضمن تحديد اختصاص جهات القضاء وبالتالي يملك المشرعالعادي الأساليب التي يهيمن فيها على مقدرات القضاء ومن أكثر هذه الأساليب شيوعاًفى الدول العربية ، تدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضاء أو إعادة تنظيمه ، وذلكعن طريق إصدار قرارات بقوانين أو قوانين تنظيم السلطة القضائية ، ومثل هذهالقوانين تتيح للسلطة التنفيذية أن تقوم بتنظيم السلطة القضائية وإقصاء العناصرالتي لا ترضى عنها السلطة وهذا الأسلوب هو المتبع في كل من
    (مصر - الأردن - سوريا - السودان - لبنـان – الجزائر – فلسطين ) على سبيل المثال :
    كماتملك السلطة التنفيذية بواسطة السلطة التشريعية فى غالبية الدول العربية السيطرةعلى مقدرات المحامين والتدخل فى شئونهم ونقاباتهم بشكل يمثل إخلالاً بضماناتالدفاع ، كما أصبح موضوع وضع نقابات المحامين تحت الحراسة أو إغلاقها يمثل منهجاًمشتركاً لدى العديد من الحكومات العربية تجاه الحق فى حرية العمل النقابي بمايمثله ذلك من انتهاكات تقع على المحامين أثناء وبسبب تأدية مهام مهنتهم بدايةبالتحرش والضرب ومروراً بالقبض أو الاعتقال وانتهاءً بالإحالة إلى المحاكماتالاستثنائية .
    ولكلهذه الممارسات التي يعانى الحقوقيون منها في جميع دول الوطن العربي ومن أجل تعزيزاستقلال القضاء والمحاماة عبر إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ،فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يصدر تقريره السنوي عن حالةاستقلال كل من السلطة القضائية ومهنة المحاماة في مصر وبعض الدول العربية عن العام1998 . متناولاً بالرصد والمتابعة التطورات الماسة بمنظومة العدالة فى بعض البلدان، متمثلة على وجه الخصوص ، فى جناحيها السلطة القضائية ومهنة المحاماة لا سيما كلما يمس استقلال القضاء والمحاماة من إضافة وتقدم أو افتئات ونقصان وسواء كان ذلكالمساس عن طريق الإطار الدستوري والقانوني أو على صعيد الممارسة المتعلقة باحتراممقومات ومفترضات استقلال السلطة القضائية ، واحترام أهم الحقوق التي يمكن القولإزاء توافرها باستقلال مهنة المحاماة ، وحرية ممارسة الدفاع .
    ويجدر التنويه إلى أنحجم التقرير سواء عن مصر أو عن بعض الدول العربية - إسهاباً أو إيجازاً – لا يعبربالضرورة عن حجم الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة ، بل يرتبط أساساًبمدى توافر المعلومات ، كما أن ما أورده التقرير يعكس ما أمكن تدقيقه مما بلغ وحدةالرصد والمتابعة بالمركز وليس بالضرورة كل ما وقع من انتهاكات .
    ويأمل المركز العربيلاستقلال القضاء والمحاماة أن يكون ما ورد بهذا التقرير بداية لتشكيل رأى عام ضاغطوقوى من الحقوقيين ورجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين ، ومن المؤسساتوالنقابات الوطنية والعربية المعنية بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والمحاماةباعتبار الأولى الحصن الحصين لحماية الحقوق والحريات والثانية شريكة السلطةالقضائية في تحقيق و تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حقوق الدفاع عن حقوق المواطنينوحرياتهم ، وأن يشهد الإطار الناظم لاستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة –والممارسة في ظل هذا الإطار – تطوراً إيجابياً على صعيد الاستقلال الحقيقي لهما فىدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
    وأخيراً أتوجه بخالصالشكر إلى أسرة عمل المركز العربي ، وكذلك إلى كافة من ساهم فى إعداد هذا التقرير، والهيئات والنقابات المهنية في مصر والدول العربية التي ساعدت في إنجاز هذاالتقرير الذي أتمنى أن يلقى اهتماماً لدى دوائر السلطة القضائية والمحامين ،والمشرع والعربي ورجال السلطة العامة لعله يلقى الضوء على مناطق مظلمة منع منالنظر إليها الانشغال الدائم بهموم الحركة اليومية .
    المدير العام: ناصرأمين المحامى



    المقدمـــــــــة القانونيــة :
    أصبح من أهم مهام الدولة القانونية ، تأمين المواطنين علىحقوقهم وحرياتهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون وإعلاء مبدأالمشروعية الذي يتعين أن يسرى على الحاكمين والمحكومين ، على الدولة والأفراد علىحد سواء وعلى ذلك فقد تضمنت الدساتير العربية للعديد من الحقوق والحريات للمواطنين.
    إلا أن هذه الدساتير والقوانين لن تبلغ الغاية منها إلا إذاتوافر على تطبيقها قضاء مستقل ومحاماة تحاكيه في الاستقلال ، ذلك لكون القضاءوالمحاماة جناحي العدالة وحصن الحقوق والحريـات ، وأن أي اعتداء على استقلالالقضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
    وسعياً إلى حماية استقلال القضاء والمحاماة يتولى تقريرالعدالة العربي رصد الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة من خلال رصدلنوعية الانتهاكات ومصادرها سواء كانت هذه المصادر متمثلة في تشريعات مخلةبالاستقلال أو من خلال تعطيل التشريعات التي تكفل ضمانات الاستقلال أو من خلالالتطبيق الخاطئ لهذه التشريعات ، ذلك أن النظر فى الضمانات الدستورية العربيةالمتعلقة بضمانات استقلال القضاء والمحاماة على المستوى النظري وحدة أمر خادع إذالا يمكن فهم وضعية استقلال القضاء والمحاماة دون رصد تطبيق ضمانات هذا الاستقلالعلى أرض الواقع .
    ويعمل تقرير العدالة العربي 1998 في إطار مرجعية فكرية تشملأحكام الدساتير العربية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وخاصة الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 217 ألف ( د.3 ) في 10ديسمبر 1948 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد بقرارالجمعية العامة رقم 2200 ( ألف ) فى 16 ديسمبر 1966 ومبادئ الأمم المتحدةبشأن استقلال السلطة القضائية والتى أقرت بقرارى الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ29 نوفمبر 1985 و 40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسىبشأن دور المحامين والمعتمدة 1990 .
    وسوف يتناول التقرير النصوص المتعلقة بضمانات وحقوق الدفاع ،وضمانات استقلال القضاء ( الطبيعي ) والمحاماة ، والنصوص المتعلقة بكفالة حقوقالأفراد في الحرية وعدم اعتقالهم تعسفياً وذلك كنص المادة ( 8 ) من الإعلانالعالمى لحقوق الإنسان التي نصت على أن " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكمالوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحهاإياه الدستور أو القانون " ونص المادة ( 9 ) التي نصت على أن " لا يجوزاعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " كذلك نص المادة ( 10 ) التي نصتعلى أن " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق فى أن تنظرقضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل فى حقوقه والتزاماتهوفى أية تهمة جزائية توجه إيه "
    ونصت المادة ( 11 ) فقرة 1 على أن " كل شخص متهم بجريمةيعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً فى محاكمة علنية تكون قد وفرت لهفيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه " وعن حق تكوين الجمعياتوالنقابات نصت المادة 20/1 على أن " لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعاتوالجمعيات السلمية " .
    وقد كفل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةضمانات الدفاع والمحاكمات العادلة كمقوم أساسي من مقومات استقلال القضاء والمحاماةفقد نصت المادة ( 9 ) على أن "
    1. لكل فرد حق فىالحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحداً واعتقاله تعسفاً ولا يجوزحرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه"
    2. يتوجب إبلاغ أىشخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمةتوجه إليه .
    3. يقدم الموقوفأو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولينقانوناً مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرجعنه ، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فى أيةمرحلة أخرى من مراحل الاجراءات القضائية ، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .
    4. لكل شخص حرم منحريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون إبطاءفى قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانـونى .
    وتضمنت المادة ( 14 ) العديد من الضماناتالخاصة بحقوق الدفاع و التقاضي حيث نصت المادة 14 على أن "
    1. الناس جميعاً سواء أمام القضاء ، ومن حقكل فرد ، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أيةدعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون . ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضهالدواعي الآداب العامة أو النظام أو الأمن القومى فى مجتمع ديمقراطى ، أو لمقتضياتحرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو فى أدنى الحدود التى تراها المحكمة ضروريةحين يكون من شأن العلنية فى بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ، إلاأن أى حكم فى قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كانالأمر يتصل بأحداث تقتضى مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجينأو تتعلق بالوصاية على أطفال .
    2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبربريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً .
    3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظرفى قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :
    أ- أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل ، وفى لغة يفهمها ، بطبيعةالتهمة الموجهة إليه وأسبابها ؛
    ب- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعهوللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛
    ج- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ؛
    د- أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محاممن اختياره ، وأن يخطر بحقه فى وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده المحكمة حكماً ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضى ذلك ، بمحام يدافع عنهدون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ؛
    هـ- أن يناقش شهود الاتهام ، بنفسه أو من قبل غيره ، وأن يحصلعلى الموافقة على استدعاء شهود النفى بذات الشروط المطبقة فى حالة شهود الاتهام ؛
    و- أن يزود بترجمان إذا كان لا يفهم أولاً يتكلم اللغةالمستخدمة فى المحكمة ؛
    ز- ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .
    4- فى حالة الأحداث ، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهمومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم .
    5- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقاً للقانون ، إلىمحكمة أعلى كيما تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه .
    66- لا يجوز تعريض أحد مجدداً لمحاكمة أو للعقاب على جريمةسبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائى وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية فى كلبلد .
    وفى مجال ضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات نصت المادة 22على أن "
    1. لكل فرد حق فىحرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها منأجل حماية مصالحه .
    2. لا يجوز أنيوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابيرضرورية ، فى مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظامالعام أو حماية الصحة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . ولا تحول هذهالمادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذاالحق " .
    وتتمثل المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطةالقضائية والتى أقرت بقراري الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 و40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامينوالمعتمدة 1990 مرجعية أساسية فى تقرير العدالة العـربى ، حيث نصت المادة الأولىبشأن استقلال السلطة القضائية على أن "
    1. تكفل الدولةاستقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ، ومن واجب جميعالمؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ..
    وفى مجال استقلال القضاء وحريته فى إصدار الأحكام نصت المادةالثانية على أن " تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز ،على أساس الوقائع ووفقاً للقانون ، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سلمية أو أيةاغراءات أو ضغوط او تهديدات أو تدخلات ، مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أى جهة أولأى سبب " .
    وفى مجال استقلال السلطة القضائية بولاية القضاء نصت المادةالثالثة على أن " تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابعالقضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيهاتدخل فى نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد بالقانون " .
    وكرست المادة الرابعة احترام تنفيذ الأحكام القضائية حيث نصتعلى أن " لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها ، فىالإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر .ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقاًللقانون ، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية ".
    وحظرت المادة الخامسة المحاكم الاستثنائية وانتزاعها اختصاصالمحاكم العادية حين نصت على أنه " لكل فرد الحق أن يحاكم أمام المحاكمالعادية أو الهيئات القضائية التى تطبق الإجراءات القانونية المقررة . ولا يجوزإنشاء هيئات قضائية ، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصةبالتدابير القضائية ، لتنتزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أوالهيئات القضائية " وبشان حرية التعبير وتكوين الجمعيات نصت المادة التاسعةعلى أن " تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظماتلتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، وفى الانضمامإليها "
    كذلك تضمنت هذه المبادئ عدم اعتداء على استقلال القضاء بطريقالعزل أو الإيقاف حيث نصت المادة 18 على أن " لا يكون القضاة عرضه للإيقاف أوللعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم. "
    وتعد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامينالمرجعية الأساسية بشان استقلال مهنة المحاماة وكفالة ضمانات حقوق الدفاع سواءبالنسبة للمتهمين أو المحامين من جهة ومن أخرى كفلت حرية المحامين فى تكوين روابطمهنية مستقلة ، فقد نصت المادة الأولى على أن " لكل شخص الحق فى طلب المساعدةمن محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه فى جميع مراحل الإجراءاتالجنائية " .
    وبشأن الضمانات المتعلقة بالعدالة الجنائية نصت المادةالخامسة على أن " تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فوراً بإبلاغ جميعالأشخاص بحقهم فى أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهمأو احتجازهم أو سجنهم ، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .
    ونصت المادة السابعة على أن " تكفل الحكومات أيضاً لجميعالأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين ، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانيةالاستعانة بمحام فوراً بأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقتالقبض عليهم أو احتجازهم " .
    ونصت المادة الثامنة على أن " توفر لجميع المقبوض عليهمأو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات لأن يزورهم محام ويتحدثوا معهويستشيروه ، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة وبسرية كاملة ، ويجوز أن تتم هذهالاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ولكن ليس تحت سمعهم" .
    كذلك تضمنت هذه المبادئ مجموعة من الضمانات بشأن أداءالمحامين لمهام مهنتهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة 16 والتى نصت على أن "
    أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدونتخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
    ب- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهمبحرية داخل البلد وخارجه على السواء .
    ج- عدم تعرضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقةالقانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق معواجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
    وحثت المادة 17 السلطات توفير حماية للمحامين حيث نصت على" أن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراءتأدية وظائفهم "
    ونصت المادة 18 على أنه " لا يجوز نتيجة لأداء المحامينلمهام وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين " .
    وعن حق المحامين فى المثول نصت المادة 19 على أنه " لايجوز لأى محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفضالاعتراف بحق أى محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامى قدفقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ .
    وبشأن حصانة المحامين أثناء مرافعتهم نصت المادة ( 20 ) علىأن " يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التىيدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك فى مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدىمثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية "
    وتضمنت المادة ( 21 ) حق المحامين فى الإطلاع حيث نصت على أن" من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلوماتوالملفات والوثائق التى هى فى حوزتها وتحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم منتقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصرمهلة ملائمة "
    وعن كفالة اتصالات المحامين بموكليهم نصت المادة (22) على أن" تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بينالمحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية "
    وكفلت المادة (24) للمحامين الحق فى إنشاء وتكوين الرابطاتالمهنية حيث نصت على أن " للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنيةذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها دونتدخل خارجى " .
    أما المرجعية الأخرى فى تقرير العدالة العربي فتتمثل فىالدساتير العربية ، والتى حرص فيها المشرع الدستوري على النص على استقلال القضاءومبادئه فى صلب مواد الدستور ، بيد أن السلطة التشريعية فى الوطن العربى لهاأساليب عدة تستطيع بواسطتها أن تنفذ إلى القضاء كما هو الحال فى مصر ، الكويت ،سوريا ، السودان ، الأردن ، لبنان ، ويلاحظ أن بعض الدساتير العربية ، ذهبت إلىالنص فى دساتيرها على المبادئ الأساسية المنظمة للقضاء متأثرة فى ذلك بنظامالمبادرة القضائية ، ومن ذلك الدستور الجزائري لعام 1976 فى المواد 164 : 182وكذلك دستور جمهورية اليمن الديمقراطية .
    أما عن استقلال المحاماة وضمانات الدفاع وحقوقه فإن معظمالدساتير العربية تضمنت حق الدفاع وتشمله عادة فى الفقرة التي تنص على افتراضالبراءة وعلى الحق فى المحاكمة العادلة ، حيث ترد تلك الحقوق عادة فى مادة واحدة ،أو حتى جملة واحدة .
    وتحدد صيغة بعض الدساتير أن إثبات الذنب لابد أنيتم بمقتضى إجراءات قضائية حيث
    " تكفل للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ( مصر ، مادة ، 67) ، " بالأصالة أو بالوكالة " ( قطر ، المادة 11 ) تقضى بعض الدساتيربعقد " محاكمة قانونية تؤمن له ( المتهم ) الضمانات الضرورية لممارسة حقالدفاع " ( دستور الكويت مادة 34 ) ويضيف دستور البحرين فى المادة 20 ج أنتلك الضمانات مكفولة فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانـون " .
    وتؤكد عدة دساتير على حق الدفاع فى مواد أو فقرات فرعيةمستقلة بذاتها ، مستخدمة فى ذلك لغة فيها الكثير من الوضوح ؛ فعلى سبيل المثال تنصالمادة 142 من الدستور الجزائري على أن " الحق فى الدفاع مضمون فى القضاياالجزائية " أما الدستور المصرى ، فينص فى المادة 69 ، علاوة على المادة 67 ،على أن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول " وتطابق المادة ( 11 ) منالدستور القطرى تلك المادة فى الدستور المصرى ، وفى الدستور العراقى " حقالدفاع مقدس فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون " ( مادة 20ب) ، وفى سوريا " حق التقاضى وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصونبالقانون " ( مادة 28-4 ) .
    ويمنح الدستور اليمنى للفرد " الذى تقيد حريته "حقاً إضافياً وهو " الحق فى الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محامين" ( مادة 32ب ) .
    أما دستور الأردن والمغرب ، فلا يذكران أى شئ بتاتاً عنافتراض البراءة أو عن حق الدفـاع .
    وتجدر الإشارة إلى أنه فى معظم الدساتير العربية ، لا يتضحفيها مدى ما تعنيه ألفاظ
    " ضمانات " و " ضرورية " كما أن مفهوم "تكفل " ليس مشفوعاً بشروط أو تفاصيل توضحه .
    من ناحية أخرى لا تتضمن الدساتير العربية العناصر الضروريةلحقوق المتهم الذى يواجه المحاكمة وعلى ذلك لا يوجد إعلان صريح أو ضمان واضحلمحاكمة " عادلة " إلا فى دستور الإمارات العربية المتحدة ( ماد 28 ) ،وفى دستور قطر ( مادة 11 ) ، يحق للمتهم " محاكمة عادلة " والقاعدة فىالدساتير العربية أنه لا توجد ضمانات دستورية عربية محددة تضمن للأفراد المتهمينحق المثول أمام محاكم " مختص ، مستقلة ، وحيادية " لكن هناك ضماناتلمبدأ استقلالية القضاء ككل فى جميع الدساتير دون استثناء ولكن هذه الضمانات مصاغةبتعابير عامة . فعلى سبيل المثال ، تنص جميع الدساتير تقريباً على أن القضاة" يخضعون للقانون فقط " وأنه " ليس مسموحاً لأى سلطة بالتدخل فىعمل القضاء " أو أن " السلطة القضائية مستقلة " وعلى ذلك فإن العاملالرابط بين الضمانات ذات الطبيعة العامة وتلك التى تقدم بصفتها حقوقاً للمتهمين فىبعض المواد الدستورية التى تنص على أنه " شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمانلحقوق الناس وحرياتهم " ( سوريا المادة 133 - 2 ) أو أن " شرف القضاءونزاهة القضاه وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات " ( الكويت ، مادة126 ) وهو ما نجد مثله فى دستور البحرين ، مادة 101 ( أ ) ، أما جميع الأمورالأخرى المتعلقة بالمحاكمات إجرائياً وقانونياً فيرجع فيها إلى القانون لتنظيمهاووضع قواعدها .
    وعن افتراض البراءة كضمانة من ضمانات وحقوق الدفاع ، فإنهيتوفر فى جميع الدساتير العربية افتراض البراءة إلى حين الإدانة فى " محاكمة" أو " محاكمة قانونية " وهذا فى دساتير البحرين ( مادة 20ج ) ،مصر ( مادة 67 ) ، العراق ( مادة 20أ ) موريتانيا ( مادة 13 ) الكويت ( مادة 34 )الإمارات العربية الذى يضيف فى مادته رقم ( 28 ) النص على " محاكمة قانونيةوعادلة " والدستور التونسى ( المادة 12 ) ويفترض كل من الدستور اليمنى فىالمادة ( 31 ) ، والدستور السورى فى المادة ( 28-1 ) البراءة حتى الإدانة بحكمقضائى " بات " فى الأول و " مبرم " فى الثانى على أن هناك بعضالدساتير لا تضمن افتراض براءة المتهم ، لكن الدستور اللبنانى ينص ضمن أحكامهالعامة على أن القانون يحدد " للقضاة وللمتقاضين الضمانات أما شروط الضمانةالقضائية وحدودها فيعينها القانون " ( مادة 20 ) وعلى ذلك لا يشمل الدستوراللبنانى أى ضمانات محددة للمتهم غير تلك التى قد توجد فى التشريع نفسه . من جهةأخرى ، يصمت الدستوران الأردنى والمغربى تماماً عن ذكر افتراض براءة المتهم .
    وعن اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون محاكمة إخلالاً بحقوقالدفاع وضماناته من جهة وخروجاً على أحكام القضاء من الأخرى ، فإن كل الدساتيرالعربية - عدا دستور قطر - تحتوى على تدابير تتناول اعتقال الأشخاص واحتجازهم ،لكن قلة من هذه الدساتير تراع حقوق وضمانات الدفاع .
    وعلى سبيل المثال يضمن عدد من الدساتير الحرية الشخصية وعدمالاعتقال دون إذن قضائـى ، مثل دستور الكويت ( مادة 30 ) ، والبحرين ( مادة 19 أ )، الإمارات ( مادة 26 ) ، تونس ( المادة 5) مصر ( المادة 241 ) ، سوريا ( المادة25-1 ) .
    لكن هناك بعض الدساتير العربية تسمح باعتقال الأشخاصواحتجازهم وفق القانون المحلى ، إلا أن بعض الدساتير الأخرى كدستور الجزائر ،البحرين ، مصر ، اليمن توفر حماية أكبر ضد الاعتقال لا سيما عندما أسندت إلىالسلطة القضائية دوراً فى تأكيد ضمان هذه الحماية ، حيث يميز الدستور الجزائرى بينالحالات التى يجب أن يحدد فيها التشريع الأسلوب الذى يجب إتباعه فى مطاردة شخص ماأو اعتقاله واحتجازه ( المادة 44 ) وحالات التحريات الجزائية التى لابد من إخضاعهالسيطرة السلطة القضائية ( مادة 45 ) ، ويسمح الدستور البحرينى بالاعتقال والاحتجازوالسجن بما يتفق مع القانون ، " وتحت إشراف السلطات القضائية " ، دونتمييز بين الحالات الجنائية وغير الجنائية ( المادة 19 ب ) .
    يزيد الدستور المصري اشتراطه لوجود أمر اعتقال واحتجاز "تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع " على أن يصدر ذلك الأمر " منالقاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " ، ولا تنطبقهذه الضمانات فى حالة التلبس ( مادة 41 ) ، وتحدد المادة 71 من الدستور المصرى أنهيتوجب أن " " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أواعتقاله فوراً ........ ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .....وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراجحتماً " .
    وتتطابق المادة ( 32 ب ) من الدستور اليمنى فعلياً معالتدابير المصرية ، تدعمها الفقرة
    ( 32 أ ) التى تسند إلى القانون مهمة تحديد " الحالاتالتى تقيد فيها حرية المواطن " لكنها تشترط فى نفس الوقت عدم جواز "تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة "
    وتوفر المادة ( 32 ج ) من الدستور اليمنى حداً زمنياً معنياًلحالات البحث الجنائى .
    تشير المادة أولاً إلى " كل من يقبض عليه بصفة مؤقتةبسبب الاشتباه فى ارتكابه جريمة "، ثم تنتقل لتشترط أن يقدم ذلك الشخص إلىالقضاء " خلال 24 ساعة من القبض عليه على الأكثر " ، وتضيف أن علىالقاضى أو النيابة العامة " أن تعلمه بأسباب القبض " ويظل الأمر متروكاًللقاضى فى " إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه " وفى جميعالأحوال ، لا يحق للنيابة العامة " الاستمرار فى الحجز لأكثر من سبعة أيامإلا بأمر قضائى " .
    وفى المادة ( 45 ) من الدستور الجزائرى ينبغي " ألاتتخطى فترة الاحتجاز بغرض الاستجواب فى حالات التحريات الجزائية 48 ساعة " و" لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقاً للشروط المحددةبالقانون "
    وعن الحق فى تكوين الجمعيات سواء للمحامين أو القضاء فإنالدساتير العربية تضمنت حرية تكوين الجمعيات عدا دستور قطر والقانون الأساسيالجديد للملكة العربية السعودية ، فعلى سبيل المثال فى كل الدساتير العربية إشارةإلى حق تشكيل وتأسيس الجمعيات أو الروابط : الجزائر ( مادة 39 ) ، البحرين ( مادة27 ) ، مصر ( مادة 55 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الأردن ( مادة 16 ) ، الكويت (مادة 43 ) لبنان ( مادة 51 ) ، سوريا ( مادة 48 ) ، تونس ( مادة 8 ) ، الإمارات (مادة 33 ) اليمن ( مادة 39 ) ، موريتانيا ( مادة 10 ) ويضيف دستور العراق ( مادة26 ) ، الأردن () مادة 16 ) ، المغرب ( مادة 9 ) ، اليمن ( مادة 39 ) موريتانيا (مادة 10 ، 11 ) ، الجزائر ( مادة 40 ) إشارة شارة خاصة إلى حق تكوين الأحزابالسياسية كجزء من ضمان حرية تكوين الجمعيات .
    وتضمنت مجموعة من الدساتير العربية النقابات المهنية أوالعمالية أو كليهما كدستور الجزائر ( مادة 27 ) ، مصر ( مادة 56 ) ، موريتانيا (مادة 10 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الكويت ( مادة 43 ) المغرب ( مادة 9 ) ، السودان( مادة 51 ) سوريا ( مادة 48 ) تونس ( مادة 8 ) ، اليمن ( مادة 39 ) .
    ووفقاً لهذه المرجعية القانونية متمثلة فى المواثيق الدوليةوالدساتير العربية يلقى تقرير العدالة فى القسم الثانى ( التقارير القطرية )الانتهاكات الواقعة على استقلال السلطة القضائية ، ومهنة المحاماة ، وتسليط الضوءعلى صور هذه الانتهاكات سواء تمثلت فى نصوص تشريعية أو من قبل جهات أخرى سواءحكومية أو غير حكومية مشكلة إخلالاً بهذا الاستقلال من جهة وبحقوق وضماناتالمواطنين العرب من جهة أخرى .
    ثم يتناول تقرير العدالة فى القسم الثالث " التوصيات" أهم التوصيات التى يسوقها للمشرع العربى وللسلطات العامة فى محاولة لوقفهذه الانتهاكات وصولاً لعدالة سريعة ومنجزة من أجل الارتقاء بحقوق وضماناتالمواطنين العرب ووصولاً لمجتمعات عربية تواكب ركب الحضارة ولا تتخلف عنه
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس سبتمبر 23, 2010 2:36 pm

    مصر

    حالة العدالة في مصر 1998أولاً : التطور التشريعي بشأن حالة العدالة في مصر في العام 1998 : -


    1- الدستور :
    لميشهد العام 1998 ثمة تطوراً تجاه تعديل مواد الدستور المصري الماسة باستقلالالسلطة القضائية ومهنة المحاماة، وما زال الاستناد إلى هذه المواد يتم بما يتنافىمع المعايير والمواثيق الدولية بشأن استقلال السلطة القضائيـة .
    2- القوانين :-
    شهدالعام 1998 صدور عدة قوانين متعلقة بحالة العدالة منها :-
    أ-القانون رقم 6 لسنة 1998 والصادر فى فبراير من نفس العام بإضافة باب جديد إلىأبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين رقمي 375 مكرراً و375مكرراً
    (1 ) وهو الباب السادس عشر بعنوان الترويع والتخويف " البلطجة " ونصتالمادة 375 مكرراً على أن :
    "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنةكل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ،أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه ، أوالتهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياةأي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه أو إلحاق الأذى به بدنياً أومعنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرضالسطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله علىالامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذالأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كانمن شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أوسكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء منممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته" .
    وتكونالعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أووقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أوآداه كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادةأخرى ضارة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقعالفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
    ويقضىفي جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبةالمحكوم بها عليه " .
    جاءتصياغة المادة السابقة في عبارات فضفاضة وغير دقيقة ، مثل عبارات " استعراضالقوة " ، " التلويح بالعنـف" ، " التهديد بالافتراء علىالمواطنين " منتهكة بذلك مبدأ الشرعية الجنائية ، الذي يقتضي أن تصاغ النصوصالعقابية في حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التي جرمها المشرع، وتحديداً لماهيتهالضمان ألا يكون التجهيل بها من خلال انفلات عباراتها وتعدد تأويلاتها موطئاًللإخلال بحقوق كفلها الدستور للمواطنين ، وقد خالف نص هذه المادة من القانونمواد الدستور 41/47/54 بشأن الحرية الشخصية ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق التجمعالسلمي الوارد بالمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وجعلت هذه المادة من القانون ممارسة الحقوق الدستورية السابقة من قبيل أعمالالبلطجة المجرمة والمعاقب عليها .
    ب-قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنه 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وقد أقر مجلس الشعب المصري هذا القراربقانون بجلسته التي عقدها صباح يوم السبت 5 ديسمبر 1998 .
    وقدنصت المادة الأولى من القرار بقانون على أن :
    "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العلياالصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 ، النص الآتي :
    "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليومالتالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق على أن الحكم بعدمدستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلالباستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ".
    يمثلهذا التعديل حالة نموذجية لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والعدالةبالمخالفة لنص المادة 166 من الدستور والمواد 1،2،3،4 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسيةبشأن استقلال السلطة القضائية ، وذلك من وجهتين الأولى تتمثل فى إصدارالسلطة التنفيذية لقرارات بقوانين فى منازعات وقضايا تمس الحكومة ولا زالت منظورةأمام القضاء مثل قضية عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات ، ولقد أصدرت الحكومة هذاالتعديل للتحايل على تنفيذ الحكم الصادر بشأن عدم دستورية هذا القانون ، وأفصحت عنذلك صراحة فى المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون حيث جاء فيها
    "ونظراً لأن كثيراً من الدعاوى المعروضة الآن على المحكمة الدستورية تتعلق بنصوصضريبية مطعون بمخالفتها للدستور ".
    ولإهدارالضمانات الخاصة بالمحكوم عليهم وفق نصوص عقابية عند الحكم بعدم دستورية هذهالقوانين ، لا سيما المدنيون المحكوم عليهم من قبل محاكم عسكرية وأفصحت المذكرةالإيضاحية كذلك إلى أنه " .... وكانت بعض الدعاوى الأخرى المطروحة عليها تثيرخطورة قد تقدر المحكمة معها الحد من إطلاق الأثر الرجعى بشأنها .
    والوجهةالثانية للتدخل تتمثل فى إصدار التعديل بقرار بقانون دون وجود لحالة الضرورة وفىغيبة أية مخاطر مترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة وتضمن التعديلاعتداء على وظيفة المحكمة الدستورية العليا واستقلالها بتكليفها بوظيفة سياسيةتخرجها عن كونها محكمة مشروعية ومحكمة نصوص حيث أناط التعديل بالمحكمة تقدير مسألةتنفيذ الأحكام بأثر فوري أو رجعى وذلك لاعتبارات سياسية يقدرها القاضي ، واضعاًالقاضي الدستوري عرضه للتأثر بعلاقة المحكمة بالسلطتين التشريعية والتنفيذيةوأهوائهما ورغباتهما لا سيما رغبات الأخيرة التي عندما تعرضت لأزمة إرجاعمبالغ الضريبة غير الدستورية إلى المواطنين تدخلت على الفور في شئون القضاءوأهدرت الرقابة الدستورية من مضمونها لتوضح مدى استهانة السلطة بالقضاء فى مصر .
    ج-القانون رقم 174 لسنه 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائيةوالعقوبات .
    وقدنصت المادة الأولى من القانون على أن " يستبدل بنصوص المواد 63 ( فقرة رابعة) و 208 مكرراً ( أ ) و 208 مكرراً ( ب ) و 208 مكرراً ( ج ) و 233 ( فقرة ثالثة )و 260 ( فقرة ثانية ) و 267 و 309 و 323 و 324 و 2 مكرراً ( فقرة أولى ) و 401 (فقرتان ثانية وثالثة ) و 402 ( فقرتان أولى وأخيرة ) و 412 من قانون الإجراءاتالجنائية ، النصوص الآتية ..... "
    وسوفيتناول التقرير النصوص المتعلقة بحالة العدالة وكفالة ضمانات حق التقاضي :
    -نصت المادة 402 ( فقرة أولى ) " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنفالأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلكإذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيهفضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقهأو في تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " .
    (فقرة أخيرة ) " وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أومن النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوعبطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " .
    المادةالسابقة بفقرتيها تضمنت وضع قيود على حق الاستئناف وهو الطريق العادي الذي يتحققبه مبدأ التقاضي على درجتين لتعصف هذه القيود بحق الاستئناف بالمخالفة لنص المادة14 - البند (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    فبالإضافةإلى أن نظر الدعوى الجنائية على درجة واحدة يؤثر بالسلب على وحدة التفسير القانونيبين المحاكم ولا يقوم على ضمانات كافية حتى ولو كان الحكم عادلاً صحيحاً ، فإن هذهالمادة أقامت تفرقة بين المحكوم عليهم بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور ، علىأساس الغرامة المحكوم بها حيث تعطى للمتهم المحكوم عليه بغرامة تزيد على ثلاثمائةجنيه الحق في الطعن بالاستئنـاف ، في حين سلبت المتهم - المحكوم عليه بغرامةثلاثمائة جنيه أو أقل - هذا الحق حتى ولو كانت ذات الدعوى الجنائية ، مما يترتبعليه نتائج غير منطقية منها أن المتهم سيطلب إما الحكم ببراءته أو توقيع عقوبةمالية كبيرة عليه حتى يتمكن من استئناف الحكم .
    كماأن مصادرة حق الاستئناف في أحكام الغرامة التي تقل عن ثلاثمائة جنيه واعتبارهاأحكاماً نهائية يشكل آثاراُ لا يمكن تداركها كالمنع من تقلد الوظائف العامة أوالتعويضات المترتبة على ذلك الحكم خاصة في جرائم الإصابة والقتل أو الضرب أوالتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها .
    كماأن الفقرة الأخيرة من هذه المادة وضعت شروطاً للاستئناف كما لو كانت أسباباً للطعنبالنقض مع أن الأخير طريق غير عادى للطعن والاستئناف من طرق الطعن العادية . مضيقةبذلك من استخدام هذا الحق حال الحكم بغرامة لا تزيد على 300 جنيه .
    - وأقامت المادة 63 ( فقرة رابعة )من القانون تمييزاً غيردستوري لطائفة من المتهمين فى الدعاوى المباشرة حيث أعطتهم دون سواهم الحق فيالحضور بوكيل في جلسات المحاكمة فى أي حالة كانت عليها الدعوى حين نصت على أن" واستثناء من حكم المادة 237 من القانون - يجوز للمتهم عند رفع الدعوىعليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاُلتقديم دفاعه ، ويعد ذلك مخالفة لنص المادة 40 من الدستور بشأن مساواة المواطنينأمام القانون ، وضيقت المادة 260 من حق الادعاء المباشر ، فى حين نصت المادة 323على أن " للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيهابعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على الألف جنيه ، إذا رأت أنالجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عنالعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده و المصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمةالجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناءعلى محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماعمرافعـة " .
    وتعتبرالفقرة الأخيرة حالة نموذجية لإهدار ضمانات الدفاع وسيادة القانون المنصوص عليهافي الباب الرابع من الدستور ( المواد من 64 وحتى 72 ) خاصة المادة 67 من الدستور .
    كماخالفت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة البنود 1،3/ب ، 3/د، 3/هـ حيث أجازت الحكم دون محاكمة عادلة أو حتى تحقيق .
    كماجاء نص المادة 401 فقرة أخيرة بإهدار ضمان وجود درجتين للتقاضى حين صادرت علىالمعارضة الاستئنافية فى الأحكام الصادرة فى غيبة المعارض بالمخالفة لنص المادة14/5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    وقدنصت هذه الفقرة على أن " ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة فى الحكمالصادر فى غيبته فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية …………… "
    د-الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب :
    كذلكشهد العام 1998 توقيع وزراء الداخلية العرب على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاببتاريخ 22 إبريل 1998 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وسوف يتناولالتقرير بعض نصوص مواد هذه الاتفاقية بقدر ارتباطها بمبدأ افتراض البراءة ، وحقوقوضمانات الدفـاع .
    نصتالمادة الأولى " فقرة 2-3 " على أن :
    2-" الإرهاب " :
    كلفعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاًلمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، و يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهمبإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أوبأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أوتعريض أحد الموارد الوطنية للخطر .
    3-الجريمة الإرهابية :
    هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدولالمتعاقدة ، أو على رعاياها ، أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونهاالداخلي ، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقياتالتالية ، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقد أو لم تصادق عليها :
    أ-..........
    ب-.........
    ج-..........
    د-..........
    هـ-.........
    و-..........
    وقدجاء تعريف الإرهاب في الاتفاقية غير محدد وفضفاضاً ليشمل كل حالات العنف أوالتهديد به بدءاً من حالات الضرب البسيط أو المشاجرات بين المواطنين والتي تحكمهاقوانين العقوبات وانتهاءً بالإرهاب الذي يقصد منه تعريض سلامة المجتمع للخطر ، ممايسمح بوقوع العديد من المواطنين عرضه للعقوبات المغلظة التي تتضمنها قوانين مكافحةالإرهاب لارتكابهم جرائم عادية . هذا من جهة .
    ومنجهة أخرى جعلت الاتفاقية النصوص العقابية الاستثنائية في مرتبة قوانين العقوباتالعادية وقد توسعت الاتفاقية في تعريف الإرهاب لدرجة فاقت تعريفه في بعض التشريعاتالداخلية للدول الموقعة على الاتفاقية كالتعريف الوارد فى القانون المصري رقم 97 /1992 .
    ونصتالمادة الثانية فقرة ( ب ) عل أنه " ...... وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ،لا تعد من الجرائم السياسية ، ولو كانت بدافع سياسي -الجرائم الآتية :
    1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة وزوجاتهم أو أصولهم أوفروعهم .
    2- التعدي على أولياء العهد ، أو نواب رؤساء الدول ، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة .
    3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم السفراءوالدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها .
    4- ..........
    5- ..........
    6- .........."
    صياغةالفقرة السابقة على هذا النحو تحمل خطراً يهدد أمن المواطنين العرب وخاصة أصحابالرأي والصحفيين والمعارضين السياسيين والمهتمين بالعمل العام وكافة المشتغلينبالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ، فبموجب هذه الصياغة يعد مجرد إبداءالرأي أو النقد حيال تصرفات أو مواقف أو آراء الرؤساء أو الملوك أو ذويهم أوأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من قبيل التعدي ، خاصة وأن الاتفاقية جاءت خلواً منأي تعريف لكلمة " التعدي " بما يسمح باعتبار كل فعل أو قول أو إشارة بأيةوسيلة ، جريمة تعد ( إرهابية ) ، الأمر الذي يهدد حق المواطنين العرب فيحرية الرأي والتعبير ، ويسمح على نحو واضح بتهديد كافة المعارضين السياسيين ،ورجال الأحزاب وكافة المشتغلين بالعمل السياسي الديمقراطي في الدول الموقعة علىهذه الاتفاقية بالمخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 19/ 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    نصتالمادة الخامسة والعشرون على أن :
    "1- للسلطات القضائية في الدول الطالبة ، أن تطلب من الدول المطلوب إليها - بأيطريق من طرق الاتصال الكتابية - ( توقيف ) الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلبالتسليم .
    2-ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس ( توقف ) الشخص المطلوباحتياطيـا ً، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة فيالمادة السابقة ، فلا يجوز حبس ( توقيف ) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد علىثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه "
    وتتضمنالمادة السابقة قيداً على حق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي ، حيث لم تشترطالمادة وجوب إرفاق أية تحريات أو صور ضوئية من أية أوامر أو أسباب قضائية مع الطلب( طلب التسليم) لحبس أي مواطن احتياطياً مكتفية بمجرد وصول أي شكل كتابي ( فاكس أوتلكس أو بريد إلكتروني ...... )
    وجاءتالفقرة الثانية من ذات المادة لتكرس هذا الحبس الاحتياطي غير القانوني ...والمستند على مجرد إشارة كتابية وليس على إذن قضائي مسبب يمكن أن يستمر لمدة شهر .
    وتعدهذه المادة بفقرتيها خروجاً على صريح نص المادة 9 ، 14 من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية .
    وعلىالرغم من أن المادة ( 25 ) قد حددت أقصى مدة لحبس شخص ما احتياطياً بثلاثين يوماً، وبعد ذلك يتم الإفراج الوجوبى في حالة عدم تقديم طلب التسليم خلال هذه المدة أوإذا قدم غير مصحوباً بالمستندات اللازمة ، فقد عادت المادة ( 7 2 ) ومدت فترةالحبس الاحتياطي إلى 60 يوماً بلا أي تبرير حين نصت على أن :
    " 1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، لايجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يوماً من تاريخ القبض .
    2- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة ، على أنتتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروبالشخص المطلوب .
    3- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلبالتسليم بعد ذلــك . "
    تسمح صياغة هذه المادة خاصة الفقرة 2 ، 3 باتخاذ تدابير أمنية ضدالمواطنين كوضعهم تحت المراقبة بما فيها اتصالاتهم ومراسلاتهم ومنعهم من السفر ،كذلك تسمح الفقرة 3 بإعادة القبض مرة أخرى على شخص تم الإفراج عنه ، بحجة وصولمستندات ما ، على الرغم من احتمالات خلو الطلب الجديد من هذه المستندات ، الأمرالذي يسمح باستخدام هذه المادة من قبل الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية للتنكيلبخصومها السياسيين من جهة ، ومن جهة أخرى باستخدام الحبس الاحتياطي لمددطويلة باعتباره اعتقالاً واقعياً ، يهدد حريات وحقوق المواطنين وتمثل خروجاً علىالمادة 9 ، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    -نصت المادة 31/ 1 على أنه " يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة منالجهات القضائية ، إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها ، ويجوز أن تحالالردود مباشرة عن طريق هذه الجهة وتتضمن هذه المادة ( 31 ) تعارضاً مع المادة ( 11) من ذات الاتفاقية ، والمادتان متعلقتان بالإنابة بين الدول المتعاقدة بشأن بعضالأعمال داخل إقليم الدولة الواقع بها العمل الإرهابي ، وذلك على وجه الخصوص فيبعض إجراءات التحقيق الابتدائي الهامة والماسة بحريات المواطنين مثل ضبط الرسائلوالتفتيش والقبض ...
    فقداشترطت المادة ( 11 ) أن ينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولةالمطلوب إليها التنفيذ في حين جاءت المادة ( 31 ) وأعطت للدول طالبة الإنابة أنتتجاوز القانون الداخلي ( الذي يحتم أن يصدر الطلب القضائي من الجهة القضائيةالمختصة محلياً ) بأن أعطتها حق التخاطب مع الجهة الإدارية مباشرة ، أو أكثر منجهة - وفق ما ترى الجهة القضائية للدول الطالبة ومتجاوزة بذلك قواعد عمل الجهاتالقضائية والتنفيذية في الدول الموقعة على الاتفاقية كمخاطبة وزارات الداخلية العربيةمباشرة على سبيل المثال ومتخطية الجهات القضائية المختصة ، الأمر الذي يشكلاعتداءً على السلطات القضائية المختصة في الدول المطلوب إليها ، كما يشكل اعتداءًعلى ضمانات الأشخاص المطلوب تسليمهم .
    الأمرالذي يخالف ما أكدته معظم الدساتير العربية كالمواد 41 ، 44 ، 75 من الدستورالمصري ، والمادة 30 من الدستور الكويتي ، المادة 19 من دستور البحرين ، المادة 7من دستور الأردن ، المادة 8 من دستور لبنان ، المادة 32 من دستور اليمن ، والمادة25 أ من دستور سوريا . ثانياً الانتهاكات التي تعرض لها المحامون والقضاة في مصر في العام1998


    مقدمــة:-
    تدلالأحداث فى مصر والعالم العربي على أن ارتباط المحاماة بحقوق الإنسان وحرياته هوارتباط لا ينفصم ، فكل اعتداء على استقلال المحاماة يجد تمهيداً له في الاعتداءعلى حقوق وحريات المواطنين .
    وإدراكاًلهذه الحقيقة ، عنيت المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر والكثير من الدولالعربية بالنص على حرية المحاماة واستقلالها قبل سلطات الدولة بدءاً من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان وانتهاءً بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامينوالمعتمدة من الجمعية العامة 1990، وقد أوضحت هذه المواثيق أن هذه الحقوقوالضمانات لا تخرج عن مجموعتين من الحقوق همـا :
    أولاً :ضمانات خاصة بالمحامين أنفسهم وبدورهم في الدفاع ، مثل :-
    أ - حق المحامين في تكوين الروابط المهنية المستقلة والحرة .
    ب- حق المحامين في التعبير وعقد الاجتماعات والمشاركة فى المناقشاتالمتعلقة بالقانون وإقامة العدالة واحترام حقوق الإنسان بدون تعرض أو قيود .
    ج- حق المحامين في عدم التعرض القانوني أو الإداري ( والذي يشمل عدممحاكمتهم أو اعتقالهم أو التحقيق معهم أو تفتيش مكاتبهم ، أو القبض عليهمبسبب ممارستهم المهنة .
    د- الحق في السلامة والأمان الشخصي أثناء ممارستهم مهام مهنتهم ( ويشملعدم الاعتداء عليهم بالسب أو القذف أو بالتحرش أو الضرب ومعاملتهم معاملة لائقة ).
    هـ- حق المحامين فى المثول كمدافعين أمام النيابات والمحاكم وكافةالجهات الإدارية .
    و – حق المحامين فى حرية وحصانة دفاعهم ( وتشمل الحق فى حرية أداءالدفاع وعدم الإخلال بـه ، وحصانة ما يبدونه من أقوال ، وعدم أخذهم بجريرة موكليهم) .
    ز - حق المحامين في التنقل بحرية لمقابلة ومشاورة موكليهم .
    ح - حق المحامين في الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات الخاصةبالقضايا التى يتابعونها وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من أداء الدفاع وتقديم المساعدالقانونية .
    ط - الحق في احترام سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بينالمحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية .
    ى - الحق في تأديب سريع ومنصف وأمام لجنة محايدة وأن تكون جميعالإجراءات التأديبية محددة وفقاً لقواعد السلوك المهني ومعايير وآداب مهنة القانونالمعترف بها .
    ثانياً : مجموعة من الضمانات غير المباشرة للمحامين ، والخاصة بصفةرئيسية بالمواطنين والموكلين مثل :
    أ - حق كل موطن فى طلب محام وفى إبلاغ محاميه لدى القبض عليه أواحتجازه أو سجنه .
    ب- حق كل مواطن فى توفير محام له إذا كان متهماً بجناية .
    ج- حق المواطنين المحتجزين فى مقابلة محاميهم بدون تدخل وبسريةكاملة .

    1. أهمالانتهاكات التي تعرض لها المحامون فى مصر عام 1998 :
    علىالرغم من أن نصوص الدستور المصري كفلت للمحامى الحق فى ممارسة مهنته توكيداًلضمانات الدفاع كنص المادة 67 من الدستور ، وكفلت له حق مقابلة موكله المقبوض عليهكنص المادة 71 من الدستور .
    وكفلتالمواثيق الدولية عدم الاعتداء على المحامى أثناء وبسبب تأدية مهنته ومعاملتهمعاملة لائقة من قبل أجهزة الدولة كما هو وارد بنص المادة 14 من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية ونص المادة 92،93،95 من القواعد النموذجية الدنيالمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملةالمجرمين المنعقد بجنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأممالمتحدة .
    أمامبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الجمعية العامة 1990فكفلت المعاملة اللائقة للمحامين وحمايتهم خاصة المادة 16 أ ، ب ، ج والمادة 19 ،20 ، 21 ، 22 .
    أماالتشريعات الداخلية فقد نص القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماةبالمادة 49 على أن " للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التييحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ..." ونصت المادة 54 على أن "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامهبأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئةالمحكمة " ونصت المادة 55 فقرة أ من القانون على أنه " لا يجوز الحجزعلى مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة "
    كذلكالكتاب الدوري الصادر عام 1998 من وزير الداخلية بحسن معاملة المحامين فى أقسامالشرطة ، وعلى الرغم مما سبق جميعه إلا أن يوميات الأحداث تدل على انتهاك حقالمحامى فى معاملته المعاملة اللائقة وفقاً للنصوص والمواثيق السابقة من قبل أجهزةالدولة خاصة فى أقسام الشرطـة ، وذلك كالآتي :
    أ- الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في أقسامالشرطة ، ومظاهرها :
    أ - الاحتجاز
    ب- التعذيب واستعمال القسوة
    ج- التعدي بالسب أو القذف
    د- تمزيق بطاقة عضوية النقابة
    هـ-عدم التمكين من لقاء موكلين محتجزين
    و- اقتحام المكاتب وإتلاف الملفات
    ز- عدم الرد على استفسارات المحامين بشأن موكلين محتجزين بصورة غير قانونية
    وسوف يود التقرير بعضاً للحالات النموذجية التي تم رصدها توضح مدىالانتهاك الذي يتعرض له المحامون في أقسام الشرطة :-
    1- المحامى / علاء الدين محمود حجازي
    بتاريخ 10/1/1998 وعقب خروج المحامى من مكتب صحة تونة الجبل - مركزملوي - المنيا لاستخراج شهادة وفاة المدعو / بشير محمد كمال ألقت مباحث أمن الدولةالقبض عليه وتم احتجازه بمباحث أمن الدولة بملوي ثم تم نقله إلى مباحث أمن الدولةبالمنيا وتم احتجازه هناك لمدة 38 يوماً بدون مقتضى وخلال تلك الفترة لم توجه إليهاتهامات ولم يتم عرضه على النيابة بالمخالفة للقانون والمواثيق الدولية ، وأطلقسراحه في 18/2/1998 .
    2- المحامى / صالح محمد محمود الغرماوى
    بتاريخ 20/4/1998 أثناء تحرير المحامى المذكور محضر خاص بأحد موكليهبرقم 8803/1998 جنح مدينة نصر وبعد إتمام المحضر رغب المحامى في الإدلاء بأقوالجديدة وذلك أمام النقيب / أحمد سمير إلا أنه فوجئ به يصرخ فى وجهه ويسبه وأمسكبزجاجة مياه غازية فارغة مهدداً إياه بالضرب وحدث ذلك أمام جميع المتواجدين بالقسم.
    في اليوم التالي 21/4/1998 توجه المحامى المذكور لتحرير محضر بما حدثمن النقيب أحمد سمير في قسم أول مدينة نصر فرفض العقيد / عصمت رياض تحريره إلا أنالمحامى أصر على تحرير محضر بما حدث وأمام إصرار المحامى ، تم تحرير محضر بالواقعةلكن السيد مأمور القسم رفض قيد المحضر بدفتر القسم ورفض إعطاء المحامى رقم للمحضروفوجئ المحامى بالمأمور يطرده من القسـم .
    3- المحامى / هانـى سليمان
    أثناء وجود الأستاذ / هانى سليمان المحامى بديوان قسم الصالحية الجديد- لإبداء أقوال فى المحضر 622/1998 إداري قسم الصالحية إلا أن نائب المأمور رفضإدلائه بأقواله وقام بتهديده ثم إرساله إلى نيابة الحسينية مكبلاً بالحديد مماأثار استياء السيد الأستاذ وكيل نيابة الحسينية وقام بإخلاء سبيله من سراى النيابةوبدون ضمان .
    4- المحامى / إبراهيم بسيونى محمد
    بتاريخ 4/5/1998 وأثناء تحرير المحامى لمحضر خاص بأحد موكليه فى قسمشرطة كفر الشيخ وفور دخوله غرفة مباحث بندر كفر الشيخ شاهد السيدة / منال عزتجالسة مع معاون المباحث عبد الحليم فايد وفور دخوله نظرا إليه ضاحكين . وفى اليومالتالى ذهب لمتابعة المحضر حيث فوجئ برئيس مباحث بندر كفر الشيخ يخبره بأن السيدةمنال عزت تدعى أن المحامى المذكور قام بسرقتها بالإكراه وأنها تعرفت عليه بالأمسحين كان بغرفة المباحث وتم تحرير الواقعة برقم 5034 /98 جنايات كفر الشيخ وبدأتالنيابة تحقيقاتها فى 4/7/98 وبتاريخ 15/7/98 أصدر المحامى العام الأول قراراً بأنلا وجه لإقامة الدعوى بناء على التحريات التى أثبتت كذب وتلفيق الإدعاء .
    5 - المحامون / محمد سعد على
    طارق رزق
    عواطف أحمد خليل
    أحمد عبد الشافي
    يمتلكالمحامون مكتب للمحاماة من دور واحد على قطعة الأرض رقم 20 حوض الغيط القبلي 3 قسمثاني مركز محافظة الجيزة وهى 3 شارع الهرم الرئيسى بجوار مسجد الصباح . المحامونيستأجرون المكتب من مالكة الأرض السيدة / جمالات فرج السيد منذ حوالي عامين .
    استمرعمل المكتب طوال تلك المدة رغم نشوب نزاع حول ملكية الأرض بين هيئة الإصلاحالزراعي وبين مالكة الأرض وقد صدر قراران من الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأرضوقد تم الطعن رقم 575 لسنة 1994 لجنة قضائية على قرار استيلاء صادر بتاريخ31/7/1997 والطعن رقم 542 لسنه 1998 على قرار استيلاء صادر بتاريخ 7/9/1998 ولميتم الفصل فى تلك الطعون إلى الآن .
    بتاريخ16/5/1998 أصدر محافظ الجيزة القرار الإداري رقم 1079/1998 بالاستيلاء على مساحة 9قيراط + 2سهم من تلك الأرض بغرض استخدامها كموقف لسيارات السرفيس .
    بتاريخ11/9/1998 الموافق يوم الجمعة فوجئ المحامون بإزالة مكتبهم الكائن على تلك الأرضولم يعد هناك أثر للمكتب بما فيه من ملفات القضايا وأوراق هامة خاصة بالموكلينوشيكات بمبالغ كبيرة ولا يدرى أحد أين ذهبت تلك الأوراق هذا ولم يتم إنذارالمحامين بالإزالة نهائياً .
    فياليوم التالي ذهب المحامى/ محمد سعد على إلى المحافظ لتقديم شكوى مما حدث فكان ردالمحافظ " روح يا ابني اعمل محضر في القسم " .
    بتاريخ23/9/1998 حرر المحامون المحضر رقم 7098/1998 إداري الهرم لاثبات الحالة ومحضر آخرملحق برقم 37/1998 أحوال الهرم في 24/9/1998 وتم حفظ المحضرين إداريا .
    6-المحامى / محمود سعد محمد عبد العزيز
    فيسابقة خطيرة تم إرغام محامى على غلق مكتبه بعد تحطيمه وذلك منذ عام 1997 من قبلأحد ضباط الشرطة النظاميين . وتبدأ الأحداث بقيام المحامى بالدفاع عن الفلاحينالمتضررين من القانون 96 لسنة 1992 وملاحقته أمنياً وطلبه على ذمة القضية رقم1540لسنة 1997 جنايات أمن دولة- طلخا واختفى المحامى وطلب من زميل له هو الأستاذ /محمد خالد المحامى مباشرة أعمال المكتب الخاص به فقام الضابط / السيد رأفت بإغلاقالمكتب والقبض على المحامى / محمد خالد واتهامه بسرقة المكتب وتحرر بذلك المحضر رقم8701 لسنة 1997 إداري طلخا ، وحدث ذلك بتاريخ 29/7/1998 وأغلقالمكتب بواسطة / الضابط السيد رأفت وهو ضابط نظامي وأفرج عن محمد خالد بعد 4 أيام.
    قامالمحامى / محمود سعد في ديسمبر 1997 بفتح مكتبه مرة أخرى ومزاولة مهنته ولكنه فوجئفى 8/1/1998 بقيام كل من :

    1-صلاح الرفاعىإبراهيم 2- إبراهيم الرفاعى إبراهيم
    3-إبراهيم إبراهيم الرفاعى 4- أشرف صلاح الرفاعى
    بالتهجمعليه فى المكتب الكائن بناحية منشية البدوي - مركز طلخا - دقهلية والاعتداء عليهبالضرب وتحطيم محتويات المكتب وسرقة الملفات الموجودة به وقد تم نقل المحامى إلىمستشفى طلخا المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة له وتحرير تقرير طبي لحالته جاء فيهأنه مصاب بجرح قطعي أسفل الأنف وتم عمل غرزتين وجرح قطعى بالشفة العليا من الداخلوبه غرزتين واشتباه فيما بعد الارتجاج علماً بأن الأشخاص الذين تهجموا على المكتبهم ملاك العقار الكائن به المكتب وأنه عقب تلك الواقعة قد أقاموا دعوى طرد ضدالمحامى .
    وبناءعلى بلاغ شيخ خفراء البلدة تم تحرير المحضر رقم 2191/1998 جنح طلخا وقام بتحريرهالسيد النقيب / أحمد محمد صالح كشك - رئيس نقطة شرطة ميت الكرما - طلخا وقد رفضأثناء تحريره للمحضر إثبات التلفيات الموجودة بالمكتب أو معاينته وإثبات ذلك فىالمعاينة ورفض كذلك إثبات كسر الباب الخارجى للمكتب كما قام باحتجاز شهود الواقعةوهم :
    1-منصور السيد منصور 2- عبد الرازق على السيد
    لمدةساعتين وأجبرهم على التوقيع على أقوال لا يعلمون عنها شئ - يوجد إقرار منهما بذلك-
    كماقام الضابط بإغلاق المكتب بجنزير وقفل وفرض عليه حراسة من رجال الشرطة ومنعالمحامى من الاقتراب منه .
    بتاريخ8/3/1998 قامت النيابة بمعاينة المكتب محل الواقعة ثبت فيها أن الباب مغلق بجنزيرحديدى وقفل أيضاً وشوهد من شراعه الباب أن الأرض بها آثار كسر زجاج الأبوابالداخلية للمكتب وتبين وجود بعض الأثاث من كراسى ومكتب وأوراق مبعثرة بأرضيته .
    ولميصدر قرار من النيابة رغم ذلك بفتح المكتب ومنذ 29/7/1997 وحتى الآن ما زال مكتبالمحامى محمود سعد مغلقاً بلا مبرر ولا سند قانوني وما زال المحامى ممنوعاً من حقهفى ممارسة مهنته مما سبب له أضرار بالغة مادية وأدبية ومهنية .
    7-المحامى / عبد السيد الجيار
    -بتاريخ 5/9/1997 توجه المحامى المذكور لمستشفى الخانكة لأخذ توقيع أحد موكليه علىطلب لتقديمه للمحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية بإعادة الكشف الطبى عليه حيث أنموكله / هنرى صليب ميلاد لا يعانى من أية آفة عقلية ووضع تحت الحجز بأساليب ملتوية. إلا أن ممرضة تدعى / نبيلة محمد اعترضت على ذلك وتوجهت لقسم الخانكة وحررت محضربرقم 7528/1997 ادارى الخانكة وتم تحقيقه وحفظه إدارياً بمعرفة مدير النيابةالأستاذ / علاء الجزار .
    -بتاريخ 6/9/1997 تقدم المدعو / أسكندر كامل باسيلى القيم على موكل المحامىوالممرضة نبيلة محمد ببلاغ لمأمور الخانكة متهمين المحامى / عبد السيد الجيار بأنهأخذ عدة توقيعات من المحجور عليه/ هنرى صليب ميلاد على بياض . وأضافت الممرضة أنلديها شهود آخرين ممرضتين آخرتين - تشهدان بما شهدت به رغم أنها أقرت بالمحضر رقم7528/1997 وفى اليوم السابق بأنها هى الوحيدة التى شاهدت الواقعة .
    -قام المدعو / اسكندر كامل باسيلى بإحضار الممرضتين وتم سؤالهم أمام النيابة وكذلكمدير مستشفى الخانكة د / نسيم عبد الملك ( حكم عليه بالمؤبد فى إبريل 1998فى قضية رشوة وقد شهد بصحة رواية الممرضة )
    -فى شهر إبريل 1998 تم استبعاد الممرضة / نبيلة محمد وذلك لسوء سلوكها الوظيفى بعدالحكم على مدير المستشفى وثبت أنها كانت تتقاضى راتب شهرى من المدعو / اسكندر كاملباسيلى لكى تثبت تناول المحجور عليه / هنرى صليب لأدوية بدفاترها الرسمية علماًبأنه لا يتعاطى أية أنواع من الأدوية .
    -بتاريخ 23/5/1998 وبإطلاع المحامى على ملف القضية اكتشف أن هناك أمر ضبط واحضارباسم المحامى / عبد السيد الجيار وغير ممهور بتاريخ تسلم الشاكى / اسكندر كاملباسيلى أمر الضبط والإحضار الموجه إلى مأمور مركز الخانكة باليد من الأستاذ/ شكرى إبراهيم وكيل النيابة وقام بتسليمه بالتالى لمأمور مركز الخانكة فقامبتسليم الشاكى / اسكندر كامل صورة من أمر الضبط والإحضار مختومة بخاتم مركزالخانكة وغير مترخة بعدها قام الشاكى / اسكندر كامل بتسليم أمر الضبط والإحضاربنفسه إلى مأمور قسم الحدائق بتاريخ 9/5/1998 .
    -بتاريخ 16/5/1998 قام مأمور قسم حدائق القبة / بهاء حجازى بإرسال النقيب / عصام منقوة مباحث القسم ومعه أربعة عشر مخبراً وأمين شرطة فى سيارتى بوكس وميكروباصالساعة الواحدة ظهراً وطرق الباب بشدة فقام المحامى بفتح الباب وأخبره بأن هناكأمر ضبط وإحضار له .
    -داخل القسم طلب المحامى عرضه على النيابة المسائية على نفقته الخاصة فرفض المأمورطلبه وأودعه حجز القسم بأن حمله ثلاثة من المخبرين وألقوا به داخل الحجز .
    -وفى صباح يوم 17/5/1998 وبعد عشرين ساعة من القبض على المحامى طلب عرضه علىالنيابة إلا أن مأمور قسم الحدائق رفض وقام بترحيله إلى مديرية أمن القاهرة للكشفعن سوابقه وظل محجوزاً بغرفة داخل القسم يوم 17/5/1998 بعد عودته من مديرية أمنالقاهرة .
    بتاريخ18/5/1998 وفى تمام الساعة الواحدة والنصف عرض المحامى على النيابة وحقق معهالأستاذ/ شكرى إبراهيم وكيل النيابة وأخلى سبيله من سراى النيابة بعد التأكد منمحل إقامته .
    -تقدم المحامى بشكوى للتفتيش القضائى ضد وكيل النيابة / شكرى إبراهيم برقم 283/1998وكذلك شكوى إلى النائب العام المساعد برقم 1569/1998 وقد تم حفظ تلك الشكوى أماشكوى التفتيش القضائى فالتحقيق فيها يتم فى سرية .
    وتظهرهذه الواقعة بعض الانتهاكات من قبل النيابة العامة تمثلت فى قيام الأستاذ / شكرىإبراهيم وكيل النيابة بتجاهل تعليمات النيابة العامة فيما يتعلق بإصدار أمر القبضعلى المحامى وإحضاره وكذلك تسليمه أمر الضبط والإحضار للشاكى/ اسكندر كامل باسيلىباليد علماً بأن أوامر النيابة بالضبط والإحضار يتولى تنفيذها مأمور الضبط القضائيمن الضباط وليس المواطنين .
    8-المحامى / طارق عبد العال
    -أثناء تواجد المحامى المذكور بديوان قسم شرطة إمبابة للقيام ببعض أعمال مهنته تعرضله أحد المجندين وقام بسبه وحاول الاعتداء عليه فتوجه المحامى إلى رئيس مباحثالقسم ومعه بعض المحامين وشهود للواقعة إلا أن رئيس المباحث أخبره باللفظ ( أنامليش دعوة ) فاضطر المحامى إلى الذهاب لنائب المأمور بالدور الأرضي بالقسم وهوبرتبة عقيد وبعد سماع شكوى المحامى تهكم عليه مستنكراً تواجده بمقر القسم وأخبرهبأن عمله فى المحاكم فقط وليس فى أقسام الشرطة ،طلب المحامى تحرير محضر بالواقعةفما كان من العقيد المذكور إلا أن أخبره بأنه لن يقوم بعمل شئ وقام بطرده خارجغرفته وعندها أخبره المحامى بأنه سوف يلجأ للمحامى العام فما كان منه إلا أن قالله ( روح للجن الأزرق ) .
    تعدالانتهاكات الواقعة من ضباط الشرطة على المحامين أثناء وبسبب ممارستهم مهام مهنتهمإ خلالاً بضمانات الدفاع الدستورية ، كما تعد خروجاً على صريح نصوص المواثيقالدولية التي صادقت عليها مصر وخاصة المادة 2 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسيةبشأن دور المحامين والمادة 8 وتخالف هذه الانتهاكات بصورة مباشرة نص المادة16
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس سبتمبر 23, 2010 2:38 pm

    ب- انتهاكات يتعرض لها المحامون في تعاملهممع أعضاء النيابة العامة :
    أما عنضمانات المحامين أمام جهات التحقيق أو الاتهام كالنيابة العامة مثلاً التي تجمعبين يديها سلطة التحقيق والاتهام ، فقد كفل الدستور اتصال المحامى بموكله المقبوضعليه حين أكدت المادة 71 على وجوب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبضعليه أو اعتقاله فوراً وحقه في أن يتصل بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة بـه ،وعلى وجوب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
    كذلكعنيت المواثيق الدولية بحضور محام فى إجراءات التحقيق من بين ضمانات التحقيق كنصالمادة 14/ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة 1990 كنص المادة الأولىو ( 5 ) و المادة ( 7 ) ، كذلك ما نصت عليه المادة 8 من نفس المبادئ والمادة 19 و المادة 21 .
    كذلكفقد نصت التشريعات الوطنية على هذه الضمانات أمام جهات التحقيق حيث نصت المادة (77 ) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه " للنيابةالعامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أنيحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأىضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.
    ومعذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبةالخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات وللخصوم الحقدائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق " .
    وكفلالقانون ذاته حق الدفاع للمتهم باصطحاب وكيل في مرحلة التحقيق وخاصة عند استجوابهبخصوص جناية ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المتهمين أو بالشهود حين نصت المادة 124على أنه : فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوزللمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلابعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ……… "
    ونصتالمادة 125 على أنه " يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليومالسابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك . وفى جميع الأحواللا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق " .
    كذلكنصت المادة 139 على أنه " يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياًبأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقعوالاستعانة بمحام ...."
    ونصتالمادة 141 عل أن " للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التي يندبلتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونينوبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدونحضور أحد "
    كذلكما جاء بنص المادتين 52،53 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 .
    ورغم هذهالضمانات الدستورية والقانونية إلا أن المركز قام برصد العديد من الانتهاكات التىيتعرض لها المحامون فى تعاملهم مع أعضاء النيابة ومظاهرها :-
    أ- رفض إثبات الحضور
    ب- رفض إثبات طلبات المحامى
    ج- رفض لقاء المحامى بالمتهم
    د- التعدي بالسب والقذف
    هـ-تحرير مذكرات كيدية بتعدي المحامى على عضو النيابة
    و- طرد المحامى من مكتب وكيل النيابة
    ز- تهديد المتهم أثناء حضور المحامى
    ح- رفض طلب المحامى إثبات آثار التعذيب على المتهمين ط - رفض إطلاع المحامى على التحقيقات أو نسخ المحاضر


    ى– التحقيق مع المحامين بسبب ممارسة حقهم فى التجمع السلمى
    ويوردالتقرير بعضاً من الحالات النموذجية التي تم رصدها :
    1-المحامى / جمال عبد الدايم استئناف
    يقيمبمدينة ملوي - المنيا أثناء تقديم المحامى صحيفة دعوى لتحديد جلسة عليها ، طلب منهالسيد وكيل نيابة دير مواس الخروج من المكتب وتسليم الأوراق للساعي والحضور بعدالساعة الثانيـة ، اعترض المحامى على هذه الطريقة فى التعامل بين محامى وعضو نيابةوأنه من الممكن إنجاز هذا العمل فى دقائق قليلة بدلاً من الانتظار لمدة ثلاث ساعات، عندها حدثت مشادة بينهما أصدر على أثرها وكيل النيابة قراراً بحبس المحامى أربعةأيام وجرت عدة اتصالات بالمحامى العام بالمنيا والنائب العام على أثرها أصدرالمحامى العام بالمنيا قراره بإخلاء سبيل المحامى من سراى النيابة بعد يوم من قرارالحبس .
    2-المحامى / عاطف عسر محمد عسر
    بتاريخ21/5/1998 وأثناء تقديم المحامى طلباً لإمضاءه من السيد الأستاذ / محمود جمال وكيلنيابة شبرا الخيمة قسم أول فرفض وكيل النيابة إمضاءه وطلب منه تقديم الطلب والانتظارلمدة ساعتين حتى يتسلمه ، ورأى وكيل النيابة أن ما قام به المحامى من تقديم الطلبمباشرة إلى وكيل النيابة فيه تعطيل للعمل خاصة أنه كان هناك تحقيق مع النقيب /زكريا سليمان رئيس مباحث قسم أول ، احتد النقاش بين المحامى ووكيل النيابة وتماحتجاز المحامى أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة سب وكيل النيابة وتم إخطارالنائب العام بالواقعة فأصدر قراراً بإخلاء سبيل المحامى بكفالة 1000 جنيه .
    3- الأستاذ / حافظ محمد السيد أحمد سعدة المحامى
    مقيم35 شارع عبد الله عبد الباقي - المطبعة - دار السلام
    بتاريخ1/12/1998 تم استدعاء الأستاذ / حافظ أبو سعدة المحامى وهو أمين عام المنظمةالمصرية لحقوق الإنسان للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا وذلك للإدلاء بأقوالهفى المحضر رقم 945/1998 حصر تحقيقات أمن الدولة طوارئ كشاهد فى البلاغ المقدم منصحفي يدعى الأستـاذ / مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع الذي أتهم فيه المنظمةالمصرية بإعداد تقرير عن أحداث قرية الكشح مقابل شيك من السفارة البريطانية بمبلغ25703 دولار يهدف إلى الإساءة لمصر .
    وقدمثل الأستاذ / حافظ أبو سعدة أمام النيابة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم1/12/1998 وفوجئ بالسيد المحقق الأستاذ / هشام بدوي رئيس النيابة يوجه له اتهاماًبقبول وأخذ أموال من دولة أجنبية بشكل يضر بالمصلحة القومية للبلاد وإذاعة إشاعاتوأخبار كاذبة فى الخارج من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد واستمر التحقيقمعه لمدة أربعة ساعات ونصف أكد خلالها المحامى أن الشيك لا علاقة له بالتقرير وأنهخاص بتمويل مشروع المساعدة القانونية للنساء والمعاقين الذي بدأ تنفيذه فى المنظمةالمصرية من 1/9/1995 وأكد أيضاً أن تقرير قرية الكشح كان موضوعياً ومحايداً وأنهتم إبلاغ السلطات المسئولة ومطالبتها بالتحقيق فى التجاوزات التى حدثت فى قريةالكشح إلا أنها لم تحرك ساكناً ، وتم حبس المحامى المذكور احتياطياً 15 يوم علىذمة التحقيق .
    -وبتاريخ 6/12/1998 تم استدعاء الأستاذ / حافظ أبو سعدة من السجن ومثل مرة أخرىأمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وذلك بعد مرور خمسة أيام فقط من مدة حبسه وأصدرقراراً بالإفراج عنه بكفالة 500 جنيه .
    4-المحامى / محمد محمود أبو طاحون
    مقيم6 شارع إسكندرية - تقسيم الموظفين - دسوق - كفر الشيخ
    -فى غضون شهر ديسمبر 1997 اختفى عدد من ملفات القضايا من سكرتارية الجلسات :
    1- محمد البنا 2- عبد الحكيم جاويش 3- إبراهيم الصالحى
    وذلكأثناء غياب الأول ( محمد البنا ) الذى تقدم بطلب أجازة عارضة فى ذلك اليوموالقضايا المفقودة كانت تضمها حافظة واحدة رغم أنها تخص ثلاث جلسات مختلفة لثلاثسكرتارية مختلفين.
    -أصدر السيد الأستاذ / جمال شاور رئيس نيابة دسوق الجزئية أمر ضبط وإحضار للأستاذ/محمد أبو طاحون المحامى وتنفيذ ذلك الأمر على وجه السرعة . رغم تواجد المحامىيومياً داخل المحكمة وتم إرسال أمر الضبط والإحضار إلى الشرطة وتم تنفيذه بأنتوجهت قوة من الشرطة إلى محل إقامة المحامى وتم وضع القيود الحديدية فى يديه وتماصطحابه من محل سكنه وحتى قسم الشرطة سيراً على الأقدام ومن قسم الشرطة إلىالنيابة أيضا سيراً على الأقدام وبيديه القيد الحديدى وقد عرض أن يستقل سيارةويتكفل بسداد أجرها إلا أن رجال الشرطة رفضوا ذلك والمسافة التى قطعها فى الشارعمقيد بالحديد تبلغ حوالى اثنين كيلو متر مما عرضه إلى إهانات بالغة هددت مستقبلهالمهنى كمحامى كما تسبب ذلك فى أضرار نفسية شديدة .
    -وبعد مثول المحامى أمام رئيس النيابة / جمال شاور وبعد سماع أقواله أصدر أمراًبحبس المحامى أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة تلك الملفات وتم قيد المحضربرقم 2354/1997ادارى قسم دسوق والذي أعيد قيده برقم 8086/1998 جنح قسم دسوق .
    وبعدأربعة أيام تم عرض المحامى أمام قاضى المعارضات الذي أصدر قرار بالإفراج عنالمحامى .
    -تلا ذلك رفض السيد رئيس النيابة تمكين المحامى من الإطلاع على المحضر الخاص به وفىهذا الصدد تقدم المحامى بطلب للحصول على صورة من أوراق المحضر ولعدم تواجد رئيسالنيابة تأشر على الطلب من السيد الأستاذ / أيمن أبو زيد مدير النيابة بالتصريح لهبذلك وتوجه المحامى إلى سكرتير التحقيق / علاء الأدشيهى الذى توجه بالطلب مرة أخرىإلى مدير النيابة بعدها فوجئ المحامى بمدير النيابة يطلب منه إرجاء الحصول علىصورة من المحضر لحين حضور رئيس النيابة متعللاً بأن المحضر معه وأنه هو الذى يباشرالتحقيق فيه .
    -فى اليوم التالى توجه المحامى بذات الطلب إلى رئيس النيابة فقام بتمزيق الطلب ورفضبإصرار إطلاع المحامى على المحضر الخاص به ( يوجد صورة ضوئية من الطلب مؤشر عليهبالموافقة من مدير النيابة ) .
    وهذهالحالة تعد انتهاكاً للعديد من الضمانات التى كفلها القانون للمحامى وكذلك انتهاكلتعليمات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية م ( 84 ) ، م ( 613 ) من التعليماتالعام للنيابة .
    وقدأقام المحامى دعوى مخاصمة ضد رئيس النيابة / جمال شاور وتحمل رقم 3 لسنة 31 ق ويتمنظرها أمام الدائرة 2 مدنى برئاسة المستشار / جلال الزنفلى ومؤجلة لجلسة 18/5/1999للاطلاع والمذكرات . أما الجنحة رقم 8089/1998 جنح قسم دسوق فمازالت قيد التحقيقات.
    5-المحامون / أمين اسماعيل الهوارى نقيب محامين الفيوم
    محمد رياض حواس وكيل نقابة الفبوم
    معوض عبد الله معوض أمين صندوق نقابة الفيوم
    نتيجةالمعاناة التى يعيشها محامو الفيوم ولكثرة شكاواهم من سوء معاملة أعضاء النيابةلهم وتعطيل أعمالهم المتمثلة فى طلبات المحامين فى تحديد الجلسات فى الجنحواستخراج شهادات رسمية من واقع الجداول واستخراج صور رسمية من المحاضر والتحقيقاتحيث يقوم المحامون بتقديم الطلبات السابق الإشارة إليها والانتظار لفترة تتراوح مابين يومين أو ثلاثة للحصول على تأشيرة النيابة لإجابة طلباتهم الأمر الذى يؤدى إلىتعطيل الكثير من الأعمال التى يمكن أن تنتهى جميعها خلال ساعة واحدة ، فضلاً عنمنع المحامين من مقابلة أى من أعضاء النيابة وفى حالة إصرار أحد المحامين على طلبالمقابلة تكون النتيجة التطاول على المحامى بطرده وسبه بعد أمره بأن يترك الطلبالمقدم إلى النيابة ( مع الساعى ) أمام مكتب عضو النيابة .
    ولذلكتوجه المحامون السابق ذكرهم لمقابلة السيد المستشار / نافع فرغلى المحامى العام للفيوملعرض الأمر عليه واتخاذ ما يلزم حياله إلا إنه وبتاريخ 26/7/1998 رفض السيدالمستشار المحامى العام مقابلتهم .
    كررالمحامون طلبهم السابق بالمقابلة إلا ان هذا الطلب أيضاً قوبل بالرفض بتاريخ28/7/1998 وقد علل المحامى العام ذلك بأنه لا يقابل محامين ومن لديه شكوى عليه أنيتركها مع السكرتارية .
    بتاريخ1/8/1998 قام المحامون المذكورون بإرسال برقيات إلى السيد رئيس الجمهورية والسيدوزير العدل والسيد النائب العام والسيد المحامى العام الأول ببنى سويف وعلى أثرذلك تم تحديد موعد مع المحامى العام الأول ببنى سويف المستشار / أحمد أحمد إبراهيممهران بتاريخ 2/8/1998 وتم عرض الأمر عليه ، كذلك تم تحديد موعد مع النائب العامبتاريخ 5/8/1998 حيث تعهد سيادته بالنظر فيما يقع من أعضاء النيابة العامة بالفيومتجاه المحامين .
    6-المحامون / كامل البعثى ، محمد علوان ، محمد كامل ، زكريا عبد الصبور غنيم ، علاءترك ، خالد الليثى ، عيد نوار ، شاكر يونس ، سعيد راشد ، سعد البكرى ، مجدى الدويك، صبرى البندارى ، صلاح رضوان حموده ، أحمد المهدى ، صبحى عبد السميع ، أحمد حسنالبقرى ، أحمد إبراهيم الغراب ، عصام حجازى ، سعيد جمال ، أشرف أبو حيمه ، محمدحمدى ، أسامة أنور عزب ، محمود غريب ، كمال صقر ، سيد برين ، محمود عبد الواحد،عاطف عمارة ، محمود رجب ، السيد رامى سليمان غراب .
    حيثتم التحقيق مع المذكورين فى المحضر رقم 1058/1998 إداري الباجور بتهمة الاتفاق علىعقد اجتماع بنقابة المحامين بالباجور دون الحصول على إذن من اللجنة النقابية .
    وقدكان المحامون بتاريخ 24/2/1998 قد حضروا هذا الاجتماع محل الانتهاك وبعد انتهائهفوجئوا بتحرير المحضر سالف الإشارة إليه واستدعائهم للمثول أمام الأستاذ / محمدالبنا رئيس نيابة شبين الكوم حيث أخطرهم بوجود شهود إثبات في المحضر وأنهم قاموابالتجمهر وترويج الأفكار المناوئة للحكم وإحداث تلفيات بمقر النقابة بالباجور وأنشهود الإثبات من المحامين أنفسهم، وقد تبين بعد ذلك أن شهود الإثبات فى المحضرالمحرر ليسوا محامين وإنما مسجلين خطر وخاصة أحمد حسين المسجل خطر رقم 193 ولهالعديد من القضايا تحت رقم 2907 /76 جنـح الباجــور
    (سرقـة ) والقضية رقم 3745 /79 جنح الباجور ، والقضية رقم 2253/76 جنحالباجور ، و القضية رقم 143 /86( مخدرات ) ، والقضية رقم 2164/89 جناياتالباجور ( مخدرات ) ، الأمر الذي يؤكد تلفيق الاتهامات الموجه للمحامين وبعد انتهاءالتحقيقات تم عرض الأمر على النائب العام وقد طالبت النيابة العامة فى مذكراتهابإحالة المحامين المتهمين على المحاكمة .
    الأمرالذي يمثل خروجاً على الدستور المصري خاصة المواد 47 ، 54 ، والمادة 51 ، 52 منقانون المحاماة حيث نصت الأولى على أن " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيشمكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلسالنقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أى شكوى ضد محام بوقت مناسب ، وللنقيب أورئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هوأو من ينيبه من المحامين التحقيق ........... " .
    كذلكتحالف الانتهاكات نص المادة 52 من ذات القانون حيث نصت على أن " للمحامى حقالإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوىالتي يباشرهـا ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهرالعقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلاتالتي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البياناتوحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.......... " .
    كذلكتخالف الانتهاكات الواقعة من النيابة نص المادة 21 من مبادئ الأمم المتحدةالأساسية بشأن دور المحامين حين نصت على أنه " من واجب السلطات المختصة أنتضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هيفي حوزتها أو تحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونيةفعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة " .
    ونصوصالمواد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 ، 21 من العهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    كذلكتعد الانتهاكات السابقة الواقعة على المحامين من أعضاء النيابة خروجاً على صريح نصالمادة 14 / ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانتهاكاًُ لنصوصالأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين خاصة المواد 1 ، 5 ، 7 ، 8 .
    ج - انتهاكات يتعرض لها المحامون من الهيئةالقضائية :
    تضمنتنصوص الدستور المصري العديد من الضمانات التي تكفل حق المحامى والمتهم فى الدفاعوحضور جلسات المحاكمة وإعطائه الوقت المناسب لدفاعه وعلى ذلك جاء الباب الرابع منالدستور والمعنون " سيادة القانون " وخاصة المادة 67 التي تنص على أن" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاععن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه " ورسخت الموادمن 68 وحتى 71 من الدستور هذه الضمانة .
    كذلك أكدت هذه الضمانة المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصتعلى أنه
    "ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلىمحكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ...." .
    ونصتالمادة 214 مكرر ( أ ) على أن " يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمةالاستئناف فوراً ، وإذا طلب محامى المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمةميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى لهالإطلاع عليه ...."
    ونظمتالمواد من 72 - 80 من الباب الثالث من الفصل الأول من قانون المرافعات الحضور فىالخصومة والتوكيل فيها فأكدت المادة ( 75 ) على أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيلسلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها... كما أكدت المواد من 101- 103 على ضمانات الدفاع والمرافعة .
    كماأكدت المواد 1 ، 47 ، 49 ، 50 ، 51 من قانون المحاماة هذه الضمانات وعلى صعيدالمواثيق الدولية تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعديد من الضمانات للمحامىوالمتهم أمام المحاكم كنص المادة 7 ، 8 ، 10 ، 11 كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية فى المواد 9 ، 14 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دورالمحامين فى المواد 1 ، 7 ، 16 ، 18 ، 20 ، 21 .
    وبالمخالفةلهذه الضمانات فإن العديد من الانتهاكات تقع على المحامين من الهيئة القضائية .
    مظاهرهذه الانتهاكات :
    أ- الإخلال بحق المحامى في الدفاع خاصة في القضايا الجنائية .
    ب- عدم إثبات طلبات المحامى في محضر الجلسة .
    ج- إهانة المحامى في الجلسة أو حبسه .
    ر- رفض مثول المحامى أمام هيئة المحكمة .
    هـ-عدم سماع المرافعة أمام المحاكم العسكرية .
    ويوردالتقرير بعضاً من الحالات النموذجية :
    1- المحامى / حسن على محمودبتاريخ 5/3/1998 وبمحكمة شمال القاهرة أمام دائرة جنايات أمنالدولة برئاسة المستشار/ أحمد صلاح بدور .


    قام السيدالمستشار رئيس الدائرة باستبعاد المحامى المذكور من هيئة الدفاع فى قضيــة
    "العائدون من أفغانستان والسودان " وأصدر قراراً لحرس المحكمة بمنعه من الدخوللقاعة المحكمة وانتداب آخرين لتولى مهمة الدفاع عن موكليه وتغريمه 50 جنيه .
    2-المحامى / حسين جابر
    بتاريخ5/3/1998 بمحكمة شمال القاهرة وأمام دائرة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار/أحمد صلاح بدور قام السيد المستشار باستبعاد المحامى المذكور من هيئة الدفاع فىقضية " العائدون من أفغانستان والسودان " وأصدر قراراً لحرس المحكمةبمنعه من الدخول لقاعة المحكمة وانتداب آخرين لتولى مهمة الدفاع عن موكليه وتغريمه50 جنيه .
    3-المحامى / محمود أبو رحاب جوهر
    بتاريخ23/3/1998 فى محكمة حلون وأمام الدائرة جنح دائرة الاثنين وبعد إثبات المحامىلحضوره فى محضر الجلسة احتفظ القاضي / حسين محمد العجاتى بالتوكيل وطلب من المحامىسداد التمغة وتهكم عليه واتهمه بالتهرب من سدادها وتحفظ على المحامى لآخر الجلسة .
    وقدتبين أن المحامى قد قام برد القاضى فى قضية سابقة وهى القضية رقم 17963/1996 جنححلوان بتاريخ 20/1/1997 مما حدا بالقاضى لإتخاذ هذا الإجراء ضد المحامى .
    وتعدهذه الانتهاكات السابقة والتي يتعرض لها المحامون من الهيئة القضائية خروجاًصريحاً على نص المادة 1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 حيث نصت على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادةالقانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم " .
    ونصالمادة 49 حيث نصت على أن للمحامى الحق في أن يعامل من قبل المحاكم وسائر الجهاتالتي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .
    واستثناءًمن الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانونيالمرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداءواجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً ،يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابةالفرعية المختصة .
    كمانصت الفقرة الأخيرة من المادة 52 على أن " ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسةفى محضرها " وتعد هذه الانتهاكات من جهة أخرى خروجاً على المواثيق الدوليةبشأن كفالة حرية الدفاع واستقلال مهنة المحاماة ، خاصة المادة 11/1 من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان ، كذلك تخالف هذه الانتهاكات نص المادة 18 من مبادئ الأممالمتحدة بشأن دور المحامين ونص المادة 19 من ذات المبادئ ، كذلك نص المادة 20 .
    د- انتهاكات يتعرض لها محامون من موكلين ومن أشخاص ذوى نفوذ :
    1- الأستاذ / محمد عبد النبي الهابط محامى ابتدائي
    مقيمبدسوق - شارع الهابط من داير الناحية .
    أثناء ممارسة محمد عبد النبى لمهام مهنته وقعت خلافات بينه وبين كل من:-
    1- على كامل على الشعراوى 2- كامل على محمدالشعراوى
    3-محمد أبو اليزيد نصر زغلول 4- الحسيني أبو اليزيدنصر
    وهناكقضية متداولة بين الطرفين برقم 34/1997 جنح قسم دسوق وقد حجزت للحكم بتاريخ31/10/1997 وأثناء فترة حجزها للحكم تقدم السابق ذكرهم بتظلم فى القضية وتمإرسالها لمكتب النائب العام بكفر الشيخ ولم يصدر بها قرار حتى الآن .
    وبتاريخ10/8/1998 فوجئ المحامى بتهجم الأشخاص المشار إليهم على مكتبه وتعدوا عليه بالضربمع تحطيم محتويات المكتب وقد نتج عن هذا الاعتداء إصابات خفيفة تحتاج لعلاج أقل من21 يوماً - حسب ما ورد بالتقرير الطبي - وقد تم تحرير محضر بالواقعة يوم 10/8/1998تحت رقم 9153/1998 جنح قسم دسوق ( ضرب وإتلاف ) وألحق بمحضر آخر بتاريخ 14/8/1998برقم 9230/1998 جنح قسم دسوق ( ضرب وإتلاف ) وذلك لتكرار التعدى على المحامى داخلمكتبه مما أدى إلى استحالة ممارسته لمهام عمله وإهانته أمام موكليه .
    وأمامتلك المحاضر وهذه الانتهاكات لم يتم إلى الآن التصرف فى تلك المحاضر ولم يتخذ فيهاقرار مما ساعد على تهديد المحامى بشكل دائم والتعرض له باستمرار للتنازل عن تلكالمحاضر .
    2- الأستاذ / محمد مصطفى عبد المطلب محامى بالنقض
    الأستاذ / جمال الغزالى محامى ابتدائي
    الأستاذ / صلاح الدرديرى محامى ابتدائي
    بتاريخ14/1/1998 وأثناء مرافقة الأساتذة المحامون لموظفي هيئة المساحة لإجراء معاينةلقطعة أرض بمنطقة حمام الثلاث بالجمالية فوجئوا بالمدعو / أحمد كمال ( صاحب مصنعمعادن ) يتعدى عليهم بالضرب بمعاونة آخرين من أتباعه وتم توثيقهم بالحبال وإلقائهمفي حفرة بها مياه راكدة بعمق مترين وسرقة المستندات الخاصة بملكية موكلهم السيد /عبد الله إسماعيل بالإضافة لمبالغ مالية كبيرة وقام بتهديدهم بالقتل بسلاح كانبحوزته .
    وقدشاهد تلك الواقعة بعض الأهالى الذين قاموا بإبلاغ شرطة النجدة التى وصلت لمكانالواقعة وتم إثباتها فى المحضر رقم 219/1998 إداري الجمالية وتم القبض على المدعو/ أحمد كمال وعرض على النيابة التى قررت حبسه أربعة أيام ووجهت له تهم :
    · الشروع فى قتل المحامين أثناءتأدية عملهم .
    · اختطاف واحتجاز أشخاص داخلمكان مسور .
    · سرقة بالإكراه .
    وبتاريخ17/1/1998 قرر قاضى المعارضات تجديد حبسه لمدة خمسة عشر يوماً الا أنه فى يومالأربعاء الموافق 21/1/1998 تم إخلاء سبيله بكفالة خمسمائة جنيه بقرار من المستشار/ محمد عسكر المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة . ولم يتم التصرف فى المحضر219/1998 حتى الآن .
    هـ- انتهاكات يتعرض لها المحامون من قبل الحكومةوالسلطات الأمنية بالدولة وتمثلت فى :
    - الاعتقـال
    - الإحالة إلى المحاكمات الاستثنائية
    - مصادرة حق المحامين في تكوين روابط مهنية مستقلة .
    وسوفيورد التقرير بعضاً من الحالات النموذجية لهذا الانتهاك :
    شهد العام1998 اعتقالاً لمحامين وحقوقيين غير متهمين فى قضايا أو موجهة إليهم أي اتهامات منأي جهة قضائية وكذلك بعض المحامين المتهمين في بعض القضايا والذين صدرت أحكامقضائية لهم بالبراءة ومع ذلك استمر اعتقالهم بدون سبب وقد رصد المركز العربىلاستقلال القضاء والمحاماة لهذه الحالات والأماكن المعتقلين بهـا :
    " استقبال طرة – وادى النطرون – ابو زعبل - سجن شديدالحراسة – مزرعة طرة – الوادى الجديد – دمنهور – الفيوم "وكانعدد المحامين المعتقلين الموجودين فى هذه السجون ثلاثين محامى و حقوقيبالإضافة الى محاميان لم يستطع المركز بعد معرفة السجون الموجودين بها .
    - سجن استقبال طره وبهعدد ثلاث محامين وهم :
    1- محمد سليمان محمد طالب بكلية حقوق عين شمس تم اعتقاله بتاريخ6/11/93 ولم توجه إليه أية اتهامات.
    2- احمد محمد محمد فهمي طالب بكلية حقوق الزقازيق تم اعتقاله فى16/3/95 ولم توجه إليه أية اتهامات .
    3- سند رمضان عثمان المحامى رقم قيده 122125 تم اعتقاله فى 13/2/95 ولمتوجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لمتنفذ وما يزال قيد الاعتقال.
    - سجن وادى النطرون وبهخمس محامين وهم :
    1- علاء احمد حسن طالب بحقوق المنوفية تم اعتقاله فى عام 95 ولمتوجه إليه أية اتهامات ولم يقدم للمحاكمة .
    2- عصام عبد الله التواب حاصل على ليسانس حقوق تم اعتقاله فى16/3/93 ولم توجه إليه أية اتهامات ولم يقدم للمحاكمة .
    3- على فؤاد على محمد المحامى رقم 1364965 تم اعتقاله فى 7/ 2/93ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألاأنها لم تنفذ ومازال قيد الاعتقال.
    4- ياسرالسيد الألفي المحامى رقم قيده 98972 تم اعتقاله فى 30/10/1995 ولم توجه إليه أيةاتهامات وبالرغم من حصوله على قرارات إفراج ألا أنها لم تنفذ وما زال قيد الاعتقال.
    5- ياسر احمد راضى المحامى رقم قيد 113863 تم اعتقاله فى 3/10/95ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على عديد من قرارات الإفراج ألا أنهالا تنفذ وما زال قيد الاعتقال .
    -
    - سجن الواداى الجديد وبهسبعه محامين وهم:
    1- رمضان على محمد حسن طالب بكلية الشريعة والقانون تم اعتقالهفى 29 /7/92 ولم توجه إليه أية اتهامات.
    2- محمد احمد عبد الله عطيف طالب بكلية الحقوق تم اعتقاله فى 19/1 /92ولم توجه إليه أية اتهامات .
    3- جلال سيد خليل احمد المحامى رقم قيده 162571 تم اعتقاله فى 1/12/95ولم توجه إليه أية اتهامات وقد حصل على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذولا يزال قيد الاعتقال .
    4- عبد المنعم عبد الرازق المحامى رقم قيده 150520 تماعتقاله فى 1/11/94 ولم توجه إليه أية اتهامات ورغم حصوله على العديد من قراراتالإفراج ألا أنها لا تنفذ .
    5- حميد طاهر على إبراهيم المحامى رقم قيده 142376 تم اعتقاله عام 1993ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألاأنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .
    6- منصور احمد احمد منصور المحامى تم اعتقاله 1992 بعد صدور قرارالاتهام فى القضية رقم 9382/92 المعروفة باسم قضية فرج فوده متضمنا اسمه كأحدالمتهمين وقد صدر حكم ببراءته فى يوليو 1994 ألا أنها لم تنفذ وصدر قرار باعتقالهولم توجه إليه أية اتهامات بعد ذلك وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراجألا إنها لم تنفذ وما زال قيد الاعتقال .
    7- محمد عبد العزيز احمد الشوربى رقم قيده 95240 تم اعتقاله فى 9/10/97ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألاإنها لم تنفذ وما زال قيد الاعتقال.
    - سجن دمنهور وبه عددثمانية محامى وهم :
    1- كمال هدايه ريحان طالب بحقوق الزقازيق تم اعتقاله فى 14/7/92 ولمتوجه إليه أية اتهامات.
    2- رشاد عبد الفتاح عبد الحميد طالب بكلية الحقوق تم اعتقاله فى8/12/92 ولم توجه إليه أية اتهامات.
    3- معوض محمد يوسف جوده المحامى تم اعتقاله فى ابريل 1991 ولم توجهإليه أية اتهامات وصدر بحقه العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لم تنفذ ومازال قيدالاعتقال .
    4- محسن مصطفى احمد بلال المحامى رقم قيده 135420 تم اعتقاله فى20/11/95 ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قراراتالإفراج ألا أنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .
    5- عثمان صديق حسانين المحامى رقم قيده 913555 تم اعتقاله فى 7/6/93ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألاأنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .
    6- على كمال عبد الهادى المحامى رقم قيده 156910 تم اعتقاله فى 19/6/97ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألاأنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .
    7- عماد عمر محمد رقم قيده 155676 تم اعتقاله فى 5/6/95 ولم توجه إليهأية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذومازال قيد الاعتقال .
    8- ياسر رجب حسين المحامى رقم قيده 124828م اعتقاله فى 12/6/96 ولمتوجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لاتنفذ ومازال قيد الاعتقال .
    - سجنالفيوم وبه محامى واحد :
    1- على محمود على المحامى رقم قيده 111812 تم اعتقاله فى 6/5/96 ولم توجهإليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذومازال قيد الاعتقال .
    - سجن أبو زعبل وبه عدد اثنين محامين وهم:
    1- دردير عبد المنعم زكى المحامى رقم قيده 1584795 تم اعتقاله فى25/1/96 ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراجألا أنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .
    2- محمد عبد السميع عبد الحميد المحامى تم اعتقاله فى 7/10/94 ولم توجهإليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذومازال قيد الاعتقال .
    - سجن شديد الحراسة وبهمحامى واحد :
    1- بدوى محمد عطيه المحامى رقم قيده 66424 تم اعتقاله 4/4/94 ولم توجهإليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذومازال قيد الاعتقال .
    - سجن مزرعة طره وبهمحامى واحد :
    1- محمد لبيب عبد السلام المحامى رقم قيده 95271 ولم توجه إليه أيةاتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذ ومازالقيد الاعتقال .
    - سجن ليمان طره وبه حقوقى ومحامى :
    1- محمد إبراهيم رجب طالب بكلية الحقوق تم اعتقاله فى عام 93 ولم توجهإليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لا تنفذومازال قيد الاعتقال .
    2- علاء حسن عثمان المحامى رقم قيده 107643 تم اعتقاله فى 5/11/96 ولمتوجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قرارات الإفراج ألا أنها لاتنفذ ومازال قيد الاعتقال .
    - هناك بعض المحامينالذين لم يتمكن المركز بعد من معرفة السجون المودعين بها وهم :
    1- عادل عابدين عبد الله المحامى رقم قيده 78478 تم اعتقاله فى26/12/96 ولم توجه إليه أية اتهامات وبالرغم من حصوله على العديد من قراراتالإفراج ألا أنها لا تنفذ ومازال قيد الاعتقال .
    2- عبد الستار قاسم محمد المحامى رقم قيده 116456 تم اعتقاله فى26/11/95 .
    يمثل اعتقال المحامين دون توجيه أية تهم إليهم وكونهم ليسوا معتقلينبغرض المحاكمة انتهاكاً للدستور المصري وبخاصة المواد 41 ، 66، 67 ، 69 ، 71 .
    كذلك يعد هذا الانتهاك خروجاً على نص المادة 3 ، 9 ، 10 ، 11 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 ، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية وتخالف على وجه الخصوص المواد 16 فقرة أ ، ب ، ج والمادة 17 ،18 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .
    وعن الانتهاك الواقع على المحامين بشأن حقهم فىتكوين روابط مهنية مستقلة فقد شهد العام 1998 استمرار وضع نقابة المحامين المصريةتحت الحراسة القضائية .
    شهد العام 1998 استمرار مسلسلاً للاتهامات المتبادلة بالمخالفاتالمالية من الحراسة القضائية للمجلس المنتخب الذي فرضت عليه الحراسة وكذلك من جموعالمحامين للحراسة القضائيـة .
    ورغم وجود العديد من الأحكام القضائية التى صدرت بمطالبة المشرف علىاللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بوقف القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذإجراءات الإشراف على انتخابات النقابة العامة للمحامين إلا أن الأزمة ما زالتمستمرة ولم يتم التجهيز للانتخابات ولم يجد المحامون سوى العديد من التصريحاتالصحفية بقرب إجراء تلك الانتخابات الوهمية .
    وقد استهل الحراس عام 1998 بالخلافات الشديدة فيما بينهم وكان أول تلكالخلافات حول تشكيل لجنة الحراسة بنقابة القاهرة فقد أصدر محمد صبري مبدي قراراًبتغيير اللجنة وتولى لجنة جديدة برئاسة سعيد الفار لإدارة نقابة القاهرة فيمااعترض على ذلك محمد رضا الغتورى متهماً مبدي بأنه يصدر قرارات فردية وغير قانونيةأصدر بعدها محمد رضا الغتورى ومحمد حسن المهدى الحارس الثاني قراراً بصورة اللجنةالقديمة برئاسة بدر الدين الطهطاوى بعد 24 ساعة من تسلم سعيد الفار اللجنة الجديدةالتي عينها مبدي .
    تاريخ5/5/1998 نظم عدد من المحامين مسيرة بمحكمة جنوب القاهرة مرتدين الأروابالسوداء وذلك لمقابلة المستشار / محفوظ شومان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخاباتالخاصة بالنقابة العامة للمحامين والإسراع فى إجراءاتها بطلب الكشوف الانتخابية منالنقابة وتحديد موعد لتسليم تلك الكشوف وقد تم تشكيل لجنة لمقابلة المستشار شومانمكونة من: أ / عبد العزيز محمد ، أ / أحمد نبيل الهلالى ، أ / محمد وجيه عباس ، أ/ أحمد عبد الحفيظ وقد وعدهم المستشار شومان ببذل كل ما فى وسعه لسرعة إجراءالانتخابات ، وأعزى التأخير فى إجراء الانتخابات إلى مماطلة النقابة والحراس فىتقديم الكشوف الانتخابية التى على أثر تسليمها للجنة القضائية يتم تحديد موعد لعقدجمعية عمومية وإجراء انتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد منتخب .
    وفى عام 1998 أيضاً توفى الحارس القضائي محمد صبري مبدي وذلك فى13/5/1998 مما استدعى إقامة دعوى قضائية من عدد من المحامين مطالبين فيها بالتعيينبدلاً منه .
    وبتاريخ 23/9/1998 قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم قبول جميع الدعاوىالمرفوعة لتعيين حارس ثالث لانتفاء شرط المصلحة .
    وبتاريخ 28/12/1998 قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بتعيين الأستاذ /عبد العزيز جبر حارساً ثالثاً خلفاً للأستاذ / صبري مبدي بعد وفاته .
    وفى إطار تحرك المحامين تم تكوين لجنة باسم لجنة ( إنقاذ نقابةالمحامين ) والتى عقدت مؤتمراً عاماً للمحامين بتاريخ 31/7/1998 بمقر النقابةالعامة من أجل استمرار الضغوط لإنهاء الحراسة وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس نقابييمثل المحامين .
    وما زالت الأزمة مستمرة ما بين تصريحات الحكومة بقرب إجراءالانتخابات وتصريحات رئيس اللجنة القضائية بتعمد الحراس عدم إرسال الكشوفالانتخابية .
    ويشير التقرير أن ما تمر به نقابة المحامين المصرية يعد خروجاً واضحاًعلى نص المادة 20 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 8 فقرة أ ، ب ،ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كذلك نصالمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونص المادة 24 منمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين وبخاصة نص المادة 20 من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه : " لكل شخص حقه فى حرية الاشتراك فىالاجتماعات والجمعيات السلمية " ونص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية حيث نصت على أن :
    1- " لكل فرد حقه فى تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما فى ذلكحق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .
    2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينصعليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أوالسلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حمايةحقوق الآخرين وحرياتهم .......... "
    كما يعد هذا الانتهاك خروجاً على نص المادتين 23 ، 24 من مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، وخاصة المادة 24 والتي تنص على أنه "للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهموتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذيةلهذه الرابطات من جانب أعضائها، وتمارس مهامها دون تدخل خارجي " .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس سبتمبر 23, 2010 2:41 pm

    2- الانتهاكات التييتعرض لها القضاة فى مصر في العام 1998
    تقــديم:
    حرصتالمواثيق الدولية المعنية باستقلال السلطة القضائية أن تضمن نصوصها للعديد منالضمانات والمقومات الخاصة بهذا الاستقلال والتى لم تخرج عن :
    1-كفالة ضمانات الاستقلال المالي والإداري للقضاة والذي يتضمن :
    - عدم قابلية القضاة للعزل .
    - عدم خضوع القضاة فى ترقياتهم للسلطة التنفيذية .
    - حماية مرتب القاضي .
    - وجود نظام خاص لمسئولية القضاة المدنية والتأديبية.
    2- كفالة استقلال القضاة كنظام حيال السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتضمن :
    - عدم تدخل السلطة التشريعيةفى وظيفة القضاء بحظر المساس بصفة عامة بحجية الشيء المقضي أو بإلغاء حكم قضائي أوعدم تنفيذه أو التحايل على تنفيذه أو وقفه أو نقده .
    - عدم تدخل المشرع فىتنظيم القضاء بقصد النيل من استقلاله أو الاعتداء عليه .
    3- استقلال السلطة القضائية بولاية القضاء ويتضمن :
    - عدم التدخل بإخراج منازعاتمعينة من ولاية القضاء .
    - عدم إصباغ وصفالقضاء على جهات استثنائية .
    4- كفالة حيدة نظام القضاء ويتضمن :
    - كفالة عدم حدوث تدخل بتغيراتأو تأثيرات غير سليمة أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غيرمباشرة من أية جهة ولأي سبب .
    - عدم وجود أي تدخلاتغير لائقة أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية .
    وتجدرالإشارة كذلك إلى أن الدساتير العربية ومصر قد كفلت بعضاً من هذه الضمانات .
    إلاأن العام 1998 قد شهد العديد من الانتهاكات الواقعة على استقلال السلطة القضائيةوالتي تخل بضمانات المحاكمة العادلة وباستقلال السلطة القضائية بولاية القضاء منجهة ومن الجهة الأخرى تخل بالعديد من الضمانات الدستورية والمعايير التي تضمنتهاالمواثيق الدولية المعنية باستقلال السلطة القضائية ككفالة ضمانات الاستقلالالمالي والإداري للقضاة ، وكفالة استقلال القضاء كنظام حيال السلطتين التشريعيةوالتنفيذية وحق القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات .
    وتمثلت أهم الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائيةفى العام 1998 في الآتي :
    أ- سلب الاختصاص .
    ب- تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية .
    ج- هيمنة السلطة التنفيذية على شئون السلطة القضائية .
    وسوفيورد التقرير لبعض النماذج لهذه الانتهاكات :
    1- شهد العام 1998 صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 98 بإحالة الجرائمموضوع القضية رقم 806 لسنة 98 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلىالقضاء العسكري .
    فقدنصت المادة الأولى من القرار السابق الإشارة إليه على أن ( تحال إلى القضاءالعسكري الجرائم موضوع القضية رقم 806 لسنة 98 حصر أمن الدولة العليا المتهم فيهاأحمد إبراهيم سيد النجار ، ومن يثبت من التحقيقات - في أية مرحلة - أنه ساهم معهمبأية صورة من الصور في ارتكاب أي منها .
    وتحالإليه كذلك ما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات - في أية مرحلة - عن نسبتها إليهمأو إلى غيرهم ) .
    2- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 59 لسنة 1997 جناياتعسكرية عليا والمعروفة إعلامياً باسم ( الجماعة الإسلامية ) والتى يحاكم فيها 65متهماً من بينهم خمسة حقوقيين وهم :
    1-رضوان التونى إبراهيم محمد ( محام - المتهم 18 )
    2-مصطفى سيد حسانين ( محام - المتهم 19 )
    3-خلف عبد الرؤوف علام الجالس ( محام - المتهم20 )
    4-شاذلى الصغير عبيد على ( محام - المتهم 21 )
    5-منصور بردويلى أمين محمود ( طالب بحقوق أسيوط - المتهم 49 )
    وتدوولتالقضية في عدة جلسات وصدر فيها الحكم بجلسة 1/2/1998 بإعدام اثنين من المتهمينوالسجن لعدد 31 متهماً وبراءة 32 متهماً .
    وقد صدربحق المحامى خلف عبد الرؤوف علام حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وبراءةالمحامين : رضوان التونى إبراهيم - مصطفى سيد حسانين - شاذلى الصغير عبيد - منصوربردويلى أمين بعد اعتقالهم لفترة قرابة الثلاثة أعوام .
    3- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 419 لسنة 1994 أمن دولةعليا طوارئ والمعروفة إعلامياً باسم قضية ( الاغتيالات الكبرى ) وتمت محاكمة 33متهماً فيها وصدر الحكم بجلسة 27/1/1998 بإعدام ثلاثة متهمين والسجن لعدد 17متهماً وبراءة 13 متهماً .
    4- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 268 لسنة 1997 أمن دولةعليا طوارئ المعروفة إعلامياً باسم قضية ( العائدون من أفغانستان والسودان ) وتمتمحاكمة 22 متهماً فيها وصدر الحكم بجلسة 4/5/1998 بالإعدام لاثنين من المتهمينوالسجن لـ 15 متهم وبراءة 6 متهمين .
    5- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 745 لسنة 1994 أمن دولةعليا والمعروفة باسم ( تنظيم السويس ) وتمت محاكمة عدد 19 متهماً فيها وصدر الحكمبجلسة 2/2/1998 بإعدام المتهم الأول والمؤبد للمتهم الثاني .
    6- شهد العام 1998 صدور الحكم فى القضية رقم 9536 لسنة 1997 والمعروفةإعلامياً باسم ( قضية تحويل الجماعة الإسلامية ) وتمت محاكمة 36 متهماً فيها بينهمثلاثة محامين صدر الحكم بجلسة 8/8/98 بالسجن لعدد 26 متهماً وحدث وبراءة 9 متهمينوقد حكم على المحامى محمد محمود عيد بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبراءة كل من : عمرالسيد عبد النعيم ( المحامى ) ، سيد محمد أحمد زهرة ( المحامى ) ولم يشهد العام1998 إطلاق سراحهما على الرغم من صدور الحكم بالبراءة فى حقهما .
    7- شهد العام 1998 بداية محاكمة أحد المتهمين الهاربين فى القضية رقم462 لسنة 1982 أمن دولة عليا طوارئ وهو المتهم / حسي أحمد حسي وقد بدأت المحاكمةبتاريخ 29/7/1998 ولم يصدر فيها حكم إلى الآن .
    8- شهد العام 1998 إعادة محاكمة / مجدي الصفتى ، عبد الله أبوالعلا المتهمون فى قضية
    (الناجون من النار ) .
    9- شهد العام 1998 استمرار نظر القضية 88 لسنة 96 أمن دولة عليا طوارئوالمعروفة إعلامياً باسم ( حرائق نوادي الفيديو ) والتي يحاكم فيها 24 متهماً منبينهم طالبان بكلية الحقوق وهما المتهم الثاني / محمد عبد الحميد محمد محمود محروسوالمتهم الحادي عشر / محمد عبد الفتاح أحمد محمد .
    ومنجهة أخرى تمثل إحالة المتهمين في هذه القضايا إلى القضاء الاستثنائي بقراراتبقوانين من رئيس الجمهورية خروجاً على نص المادة 166 من الدستور في فقرتها الأخيرةحين نصت على أنه " ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئونالعدالة " .
    كذلكتمثل إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء الاستثنائي خرقاً لنصوص للمواثيق الدوليةوالتي صادقت عليها الدولة خاصة المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوالمادة 9 ، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبخاصة المادةالخامسة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتى نصت على أن" لكل فرد الحق فى أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية والتيتطبق الإجراءات القانونية المقررة . ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية ، لا تطبقالإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية ، لتنتزعالولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية " .
    -كذلك شهد العام 1998 تدخلاً واضحاً من قبل السلطة التنفيذية تجاه أعمال السلطةالقضائية ويعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثةمن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
    منأبرز الحالات النموذجية التي تكشف عن هذا الانتهاك حيث صدر القانون المذكور لتلاشىتنفيذ السلطة التنفيذية لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعضالقوانين الضريبية المطعون عليها بعدم الدستورية .
    ويعدهذا التدخل من قبل السلطة التنفيذية خروجاً على نص المادة 166 من الدستور والمادة4 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي نصت على أنه :
    "لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية ولاتخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر . ولا يخل هذا المبدأبإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقاً للقانون ، بتخفيف أوتعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية " .
    - شهدالعام 1998 استمرار العمل لعديد من النصوص التي تعطى للسلطة التنفيذية الحق فيالتدخل والإشراف على السلطة القضائية ومن ذلك نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والذي يتضمن الكثير من مظاهر هذاالتدخل - المحظور بمقتضى المواثيق الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية - حيثيملك وزير العدل حق تنبيه القضاة م ( 94 ) ، وندب رؤساء المحاكم الابتدائيةدون اشتراط موافقة مجلس القضـاء الأعـلى م
    (9) ، كما ينفرد الوزير بحق طلب إقامة الدعوى التأديبية على القضاة ورجالالنيابـة العامـة م
    ( 99) و م( 129 ) كما بقيت تبعية إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل م ( 78 ) ، تعيينالنائب العام دون مشاركة من السلطة القضائية م ( 119 ) ولا يلزم تعيين رئيس محكمةالنقض موافقة مجلس القضاء الأعلى م ( 244 ) تبعية رجال النيابة العامة لوزير العدلم ( 125 ) الذي يملك وقفهم عن عملهم م ( 85 ) و م ( 129 ) كما تملك السلطةالتنفيذية وحدها الحق فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا م ( 5 ) من القانونرقم 48 لسنة 79 ، كما يملك رئيس الجمهورية تعيين رئيس مجلس الدولة م ( 83 ) منقانون 47 لسنة 1972 .
    وشهدهذا العام استمرار خضوع نادى القضاة للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعياتوالمؤسسات الأهلية والذي يمثل اعتداء على حق القضاة في التعبير والاجتماع وتكوينالجمعيات بما يضعه هذا القانون من قيود صارمة تتمثل في إشراف وزارة الشئونالاجتماعية وتدخلها في شئون الجمعيات الأهلية .
    وهذاالتدخل من السلطة التنفيذية على شئون السلطة القضائية يعد خروجاً على نصوص المبادئالأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية خاصة المادة 1 ، 8 ، 9 بشأن كفالة استقلالالقضاة وحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات كما يخالف هذا التدخل نص المادة 4من ذات المبادئ والخاصة بضمان عدم حدوث أية تدخلات فى الإجراءات القضائية أو فىالأحكام الصادرة والمادة 3 التي تكفل للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائلذات الطابع القضائي ، وتخالف نص المادة الخامسة التى تكفل عدم إنشاء هيئات قضائية( قضاء استثنائي ) لا تطبق الإجراءات الجنائية المقررة حسب الأصول والخاصةبالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئاتالقضائية .

    الأردن
    1- الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون فيالأردن عام 1998 .
    على خلاف السائد فيمعظم دول العالم من كون الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون تقع بالمخالفة لأحكامالدستور الوطني والقوانين ، إلا أن الأردن تعتبر حالة فريدة في هذا الشأن إذ تقعهذه الانتهاكات بالاستناد لمواد بالدستور والقوانين إما إيجابيا بالنص على موادتخالف المواثيق الدولية وقواعد العدالة وإما سلباً بعدم تنظيم حقوق المحامىوالمتهم وضمانات حق الدفاع وعلى سبيل المثال، لا يوجد نص صريح في الدستور أو قانونالعقوبات أو قانون الأصول الجزائية يعتبر المتهم برئ ما لم تثبت إدانته فى محاكمةعادلة وفق إجراءات مشروعة ، بالإضافة إلى أن قانون الأصول الجزائية تضمن العديد منالانتهاكات المخلة بكفالة حقوق وضمانات الدفاع وباستقلال مهنة المحاماة .
    بعضمظاهر الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون :-
    أ - منع اتصال المحامىبموكله أمام الضبطية العدلية ( م 65 من الأصول الجزائية )
    ب - منع المحامى منالحضور أمام المدعى العام ( م 65 من الأصول الجزائية )
    ج - منع المحامى منالدفاع أمام المدعى العام إلا بإذن الأخير ( م 65 )
    د - منع المحامىمن الاتصال بالمشتكي عليه الموقوف ( م 66 )
    هـ- منع حضور المحامىمواجهة المتهم بالشهود بواسطة النيابة ( م 221 )
    و - منع المحامى منمناقشة الشهود أمام المحكمة ( 221 )
    ز - مساءلة المحامىفيما يبديه فى دفاعه لصالح موكله وتنبيه المحكمة له بذلك ( 215/1 )
    ج - جلب شهود الدفاع علىنفقة المتهم ( 232 )
    على أن هناك العديد منالنصوص التي تخل بضمانات حق الدفاع كنص المادة 208 من الأصول الجزائية التي حصرتتعيين محام للمتهم فى الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد وبشرط العجز المالي، كذلك المادة 159 أصول التي أجازت قبول اعتراف المتهم أمام الضبط العدلى عندتقديم النيابة ما يثبت طواعية الاعتراف ، وفى الواقع العملي وبالاستناد لهذهالمادة يستند لتحقيقات الشرطة دون التحقق من الشرط الوارد بالمادة ، وعلى المتهمأن يثبت حصول الإكراه خلافاً لأمر النص ، كما أن هذا النص يخالف الاتجاه الدولي بعدمقبول الاعتراف إلا إذا قدم أمام المحكمة ، وعدم التعويل عليه لوحده كبينه فىالإثبات .
    2-الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة في الأردن 1998 :-
    استقلال القضاء فىالأردن يتم انتهاكه يومياً من قبل الحكومة الأردنية ، وقد برزت ظاهرة انتهاك هذهالاستقلال فى عهد حكومة عبد السلام المجالى ووزير عدله رياض الشكعة بشكل أثر علىمجرى العدالة ، وأبرز مظاهر هذا الانتهاك الذي تم عام 1998 ما يلي :-
    أولاً :إحالة رئيس السلطة القضائية على التقاعد ( المستشار فاروق الكيلانى )
    قامت الحكومةالأردنية بانتهاك استقلال القضاء بإصدار تنسيب من وزير العدل رياض الشكعة إلىالمجلس القضائي لإحالة رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز ( فاروق الكيلانى ) علىالتقاعد لإصداره قرارات لم تعجب الحكومة ولقيامه بمحاولة إصلاح القضاء ضمن خطةكانت تضمن أسماء قضاة من أصدقاء عبد السلام المجالى ووزير العدل رياض الشكعة .
    وفيما يلي القراراتالتي أثارت الحكومة الأردنية :
    أ- أصدرت محكمة العدلالعليا قراراً برقم 212/97 قررت فيه إلغاء قرار مدير الجوازات برفض منح إعطاء شخصجواز سفر وهو من أصل فلسطيني لمخالفة هذا القرار للمادة الخامسة من الدستورالأردني .
    ب- قرار عدم دستوريةقانون المطبوعات والنشر :
    أصدرت محكمة العدلالعليا القرار رقم 226/97 بهيئتها العامة تقضى بعدم دستورية قانون المطبوعاتوالنشر وهذا القرار اغضب الحكومة وكان عدد من أعضائها يتدخلون لدى المحكمة من أجلأن يصدر القرار بدستورية هذا القانون وعندما صدر القانون خلافاً لرغبة الحكومة كانالغضب شديداً على رئيس محكمة العدل ( فاروق الكيلانى ) الذي كان عند صدور القرارقد انتقل إلى مركز رئيس محكمة التمييز وعلى الرغم من صدور القرار من هيئة عامةكمحكمة العدل العليا ، فإن غضب الحكومة لم يوجه لقضاة هذه المحكمة وإنما لرئيس محكمةالعدل العليا السابق لأنه كان أبدى رأيه بعدم دستورية هذا القرار بمذكرة مكتوبةوزعت على قضاة المحكمة وهى مثبتة على كمبيوتر المحكمة وتسربت إلى الحكومة قبل صدورالقرار من الهيئة العامة التى أخذت قرارها عن هذه المذكرة حرفيــا ً.
    3- قرار مكتب التكسى :
    أصدرت محكمة العدلالعليا برئاسة القاضي فاروق الكيلانى قراراً مؤقتاً يقضى بوقف تنفيذ قرار صادر عنوزير الداخلية رئيس لجنة السير المركزية الذى تقرر فيه منع نقل ملكية السياراتالمسجلة من مكاتب التكسى القائمة حالياً إلى أشخاص آخرين إلا إذا تم تحويلها إلىالصفة الخصوصية وقد أثار وزير الداخلية زوبعة كبيرة على محكمة العدل العليالإصدارها هذا القرار ، وبعد صدوره قام وزير الداخلية نذير رشيد بتقديم شكوىللديوان الملكي ضد محكمة العدل العليا وضد رئيسها فاروق الكيلانى .
    ثانياً: التدخل في التشكيلات القضائية :
    شهدت الأردن قيام وزيرالعدل رياض الشكعة بتنسيب إحالة ثمانية عشر قاضياً على التقاعد لأسباب مختلفة ليسمن بينها ما يمس كفاءتهم أو نزاهتهم ومن أبرز هذه الحالات حالة القاضي " عبدالرزاق أبو العثم " :-
    قام وزير العدل بإحالةالقاضي عبد الرزاق أبو العثم بسبب وجود خلاف عائلي وشخصي بينه وبين نائب رئيسالوزراء عبد الله النسور الذي ألح على رياض الشكعة إحالة هذا القاضي على التقاعد .
    وكان وزير العدل فيالعام 98 يتدخل في التشكيلات القضائية فينسب للمجلس القضائي إحالة خصومه و القضاةالذين يرفضون تدخلاته في القضايا المختلفة والمجلس كان يستجيب لطلباته بسبب ضعفهالشديد .
    وكان أخطر تدخلاته فىالتشكيلات القضائية ما صرح به رئيس المجلس القضائي السابق رئيس محكمة التمييزفاروق الكيلانى من أن الوزير حضر إلى منزله وقال له أن السيناريو جاهز وسيرسل لكغداً للتوقيع وكان يقصد بالسيناريو التشكيلات القضائية التي أعدها فى وزارة العدلوكان يأمل إرسالها لرئيس المجلس القضائي والذي رفض هذا الأسلوب الذي ينتهك استقلالالقضاء.
    ثالثاً: الانتـداب
    كان وزير العدل رياضالشكعة يستخدم سلاح الانتداب كثيراً لإرهاب القضاة ومن أجل معاقبة القاضي الذي لاينفذ أمره فى القضايا التي يتدخل فيها ، ومن أبرز هذه الحالات :
    1- المستشار / كاملأزمقتا :
    قام وزير العدل بندبرئيس محكمة استئناف عمان كامل ازمقتا عضواً لمحكمة التمييز من أجل رفضه طلب إخلاءشخص بالكفالة وانتداب المستشار بادي الجراح عضواً لمحكمة التمييز ليكون رئيساًلاستئناف عمان وتنفيذ طلب إخلاء شخص بالكفالة وتنفيذ طلب تشكيل دائرة خاصةلمحاكمة شخص متنفذ ، ولم يستطع المجلس القضائي وهو الهيئة المنوط بها الدفاععن استقلال القضاء أن يفعل شيئاً حيال هذه الظاهرة ولا سد الثغرات التي ينفذ منهاتحت أي زعم قانوني .
    رابعاًتشكيل هيئة خاصة :
    في قضية بيع الأطفالقام وزير العدل بخرق استقلال القضاء وانتهاك أحكام الدستور عندما طلب بواسطة رئيسمحكمة استئناف عمان ( بادي الجراح ) الذي انتدبه من محكمة التمييز خصيصاً لمعالجةهذه الدعوى تشكيل هيئة خاصة من أصدقاءه لمحاكمة " توفيق أبو خجيل " الذيكان متهماً بقضايا خطيرة هي ( بيع الأطفال ) وتزوير السندات الرسمية وعددها 82تهمة من أجل اتخاذ قراراً لمصلحته وهذه الهيئة ليست من الهيئات المشكلة فى المحكمةأي تم اختيار قضاتها من أصدقاءه وتم صدور القرار لمصلحته وعلى أثر ذلك قام باصطحاباثنين من أعضاء الهيئة إلى أبو ظبي من أجل الحصول على مياومات وإرسالهما فيما بعدإلى أبو ظبي لزيارة المعهد القضائي لمدة ثلاثة أشهر للحصول على مكافآت وهذا العملخطير ويمس العدالة لأنه يعنى أن وزير العدل قام بمكافأة القضاة الذين حكموا وفقرغبته وخلافاً للقانون .
    خامساً: التدخل فى القضايا :
    تدخل وزير العدل وأمينعام الوزارة ( عيد اللوزى ) فى القضايا أثار القلق لدى كافة المواطنين على حقوقهموحرياتهم التي أصبحت تخضع لرغبة الوزير والأمين العام وهذا التدخل يتم بشكل يكاديكون يومياً حيث كان يتم الطلب من القضاة الحكم فى الدعاوى المختلفة وفقاً لرغبةالوزير والأمين ومن كان يرفض يتم انتدابه من مركز عمله إلى مكان بعيد ومن الأمثلةعلى هذا التدخل :
    أ- تدخل وزير العدل فىالدعوى رقم 422/97 جنايات كبرى لإخلاء المتهم فى هذه الدعوى بجريمة اغتصاب فتاةبالكفالة وتم إخلاءه فعلاً كما طلب من محكمة الاستئناف إخلاء نفس الشخص بالكفالةعندما أعيد للتوقيف وتم ذلك فعلاً ، وقررت محكمة الجنايات الكبرى براءته من التهمرغم ثبوت الأدلة مما دعا محكمة التمييز إلى نقض الحكم ولفت نظر محكمة الجناياتللتمسك بقواعد الحيـاد .
    ب- التدخل فى الدعوىرقم 6551/97 التي أقامتها " توجان فيصل " ضد وزير الداخلية " نذيررشيد " بجرم الذم والتحقير وتم التدخل لدى محكمة الصلح ولدى محكمة الاستئنافوصدر الحكم وفقاً لرغبة الوزير بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى رغم أن المحكمةمختصة بنظر جرائم التحقير .
    ج- التدخل فى الدعوىرقم 381/96 جنايات عمان المتعلقة ببيع الأطفال لدى محكمة استئناف عمان وصدر الحكموفقاً لرغبته بعد أن شكل هيئة خاصة لمحاكمة المتهم .
    د- التدخل فى الدعوىالمقامة ضد " أسامة جبور " لدى محكمة الجنايات الكبرى من أجل إخلاءسبيله بالكفالة .
    هـ- التدخل فى الدعوى317/97 المرفوعة لدى محكمة العدل العليا للطعن فى قرار وزير الداخلية والتعليماتالصادرة عن لجنة السير المركزية بعدم نقل ملكية سيارات مكاتب التكسى بموافقة سلطةالترخيص وعدم السماح لهم ببيع مركبات المكتب إلا لمكتب آخر . وقد قررت محكمة العدلالعليا وقف القرار ، وحضر وزير العدل عدة مرات إلى رئيس محكمة العدل العليا طالباًإلغاء قرار الوقف الذى أصدرته المحكمة ، وقد تم رفض طلبه من رئيس محكمة العدلالعليا آنذاك .
    و- تدخل وزير العدل معالقاضي عيسى حمدان فى الدعوى رقم 2362/92 بداية حقوق لمصلحة موفق جبرى ضد حسامديرانى وعندما صدر القرار ضد رغبة الوزير تم نقل القاضي عيسى حمدان لمحكمةالجنايات الكبرى .
    ز- تدخل أمين عامالوزارة عيد اللوزى مع القاضي عيسى حمدان فى الدعوى رقم 759/93 التي أصبحت رقم471/95 المتكونة بين " نبيه المفلح " محمد عايد اللوزى " وهو أحدأقربائه طالباً من القاضي عزل المحكم ووجه بنفسه كتاباً خطياً للمحكم طالباً فيهأن يتوقف عن الحكم ويعيد الملف لأن محمد عايد اللوزى لا يرغب في استمرار نفسالمحكم بفصل النزاع .
    ح- تدخل أمين عامالوزارة " عيد اللوزى " مع القاضي عيسى حمدان بخصوص الدعوى رقم 3891/92بداية حقوق المتكونة بين " أحمد الفارع " وآخرين ضد " محمد رشاداللوزى وهو أحد أقرباءه طالباً الحكم لمصلحة محمد رشاد اللوزى ، وقد رفض القاضيطلبه وكان جزاؤه عزل زوجته " نجلاء نصير " من وزارة العدل والتي كانتتعمل كاتبة بها .
    خ- اتصل أمين عامالوزارة مع قاضى الصلح " مازن القهوجى " عندما كان قاضياً للصلح وطلبمنه أن يحكم على شخص ارتكب مخالفة سير من الدرجة الأولى عقوبتها الحبس بالغرامةقائلاً للقاضى ( مشيها ) إلا أن القاضي أفهمه أن القانون لا يجيز الحكم عن مخالفةسير من الدرجة الأولى بالغرامة وأنه لا يستطيع أن ( يمشـيـها ) .
    ى- طلب من قاضى صلحعمان " عبد الوهاب الختامنة " فى دعوى عمالية أن يحاكم شخصياً بدلاً عنأبيه المشتكي فى الدعوى ، وكانت المخالفة العمالية باسم الأب فرفض القاضي وطردالمراجع الذى حضر للقاضى مع أمين عام الوزارة للتوسط .
    سادساً: الضغط على المجلس القضائي :
    عندما أرادت الحكومةالأردنية إحالة رئيس المجلس القضائي على التقاعد استدعى نائب رئيس الحكومة "عبد الله النسور " قاضيين من أعضاء المجلس القضائي وهما " سليمان عوجان" و
    " كامل ازمقتا" وطلب منهما الموافقة على قرار الإحالة بعد أن وعدهما بتعيين الأول رئيساًلمحكمة التمييز والثاني رئيساً لمحكمة العدل .
    سابعاً: ترفيع ( ترقية ) قضاة فاسدين :
    كان الملك حسين طلب منرئيس المجلس القضائي السابق فاروق الكيلانى معاقبة الفساد الذي تم فى قضية بيعالأطفال وتم ذلك بحضور وزير العدل السابق السيد " رياض الشكعة " ومنالغريب أن وزير العدل السابق طلب من رئيس المجلس القضائي السابق ترفيع رئيس الهيئةالتي نظرت هذه الدعوى وكان يلح على ترفيعه والأغرب أن المجلس القضائي قام بترفيعرئيس الهيئة المذكور بعد أن تمت إحالة رئيس المجلس القضائي على التقاعد ، كما قامأيضاً بتعيينه فى وظيفة ( محام عام مدني )
    ثامناُ: عرقلة حركة الإصلاح :
    قام وزير العدل وأمينعام الوزارة بعرقلة حركة الإصلاح القضائي التي قدمها رئيس المجلس القضائي السابقللملك حسين ووافق عليها الملك خطياً بحضور رئيس المجلس القضائي ، هذه الحركةكانت تقوم على إحالة عدد من القضاة المعروفين بفسادهم وسوء سمعتهم على التقاعدوهذا الفساد ثابت من تقارير إدارة مكافحة الفساد ومن ملفات هؤلاء بوزارة العدل ،كما كانت تقوم على استقطاب عدد من كبار الأساتذة والدكاترة فى الجامعات الأردنيةالذين عملوا فى حقل التدريس والتأليف فى مجال الدراسات القانونية سنوات طويلة ،وتمت مناقشة هذه الخطة من الملك حسين الذى أشر عليها بالموافقة والتنفيذ .
    إلا أنوزير العدل صار يماطل فى تنفيذها ثم قام هو وأمين عام الوزارة بعدة مظاهر لعرقلةتنفيذها .
    كان أهم هذه المظاهر:-
    أ- نشر شائعات من أنحركة الإصلاح ستتناول تسعين قاضياً خلافاً للحقيقة حتى يثير الرعب بين القضاة .
    ب- النشر فى الصحف عنأسماء قضاة على مستوى كبير من الكفاءة والنزاهة مشمولين بحركة الإصلاح ومطلوبإحالتهم للتقاعد وكان هذا النشر يتضمن معلومات كاذبة تستهدف إثارة القضاة وقد تمهذا النشر من قبل أمين عام الوزارة للقيام بعملية تشويش مما اضطر رئيس المجلسالقضائي آنذاك لتكذيب هذا الخبر فى نفس صحيفة " الرأي " التي نشرته .
    ج- توزيع منشورات فىقصر العدل تستهدف التحريض ضد حركة الإصلاح .
    د- اتصال الوزيرشخصياً ببعض أعضاء المجلس القضائي لتحريضهم على عدم الموافقة على تعيين الدكاترةالمرشحين للعمل فى القضاء .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس سبتمبر 23, 2010 2:43 pm

    البحـريــن
    شهد العام 1998 العديد من الانتهاكات الواقعة على مهنةالمحاماة وعلى استقلال القضاء فى البحريـن ، وكانت أهم الانتهاكات التي تعرضلها المحامون هي :
    - حل جمعية المحامين
    - منع المحامين من الاتصال بموكليهم المتهمين فى قضايا سياسية
    - منع المحامين من الاطلاع على الوثائق فى حوزة جهات التحقيق
    - تفتيش مكاتب المحامين وملفاتهم ومصادرتها
    - اعتقال المحامين لمدد طويلة بسبب القيام بنشاطات متعلقةبأداء واجباتهم المهنية
    - إبعاد المحامين بسبب مهنتهم من الوطن أو المنع من مغادرتهوفق ما تهوى الحكومة
    - منع جمعية المحامين من تقديم المساعدة القانونية للمعتقلين
    - تقليص فرص التمثيل الفعال للمتهمين وخصوصاً فى القضاياالسياسية
    - عدم وجود جهة قضائية مستقلة ومحايدة للنظر فى قرارات معاقبةالمحامين
    - حظر تكوين نقابة مهنية
    وسوف يورد التقرير بعضاً من الحالات النموذجية :
    · في بدايات العام 1998أصدرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية قرارها الرقيم ( 4 ) لسنه 1998 بحل مجلسالإدارة المنتخب لجمعية المحامين وتعيين مجلس إدارة بديل ، وذلك بالمخالفة لنصالمادة 24 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والمعتمدة 1990 ،وقد صدر القرار سالف الذكر رداً على ندوة عقدتها جمعية المحامين ضمن برنامجهاالثقافي السنوي وأن أحد المحاضرين وهى موظفة سابقة فى وزارة العمل كشفت أنالإحصائيات التي توردها الحكومة غير صحيحة ، واتخذت الحكومة القرار المذكور بغرضالحد من استقلالية الجمعية ودفعها لاتخاذ موقف مؤيد للإجراءات الأمنية التيتمارسها الحكومة ضد المعارضين السياسيين .
    وعلى أثر هذا القرار أقام سبعون محام دعوى فى مارس من العام1998 ضد وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وتمارس الحكومة ضغوطاً متواصلة علىالمحامين لسحب القضية من القضاء وانصياع الجمعية للقيود المفروضة على نشاطاتها .
    ويجدر التنويه إلى أن قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم4 لسنه 1998 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين قد صدر استناداً للمادة23 من قانون الجمعيات الصادر بمرسوم رقم 21 لسنة 1989 وهذا القانون يعطى الوزيرصلاحيات واسعة ويقيد بشكل كبير تشكيل الجمعيات وحرية عملها . ويخشى أن المحامين لايمتلكون هامشاً حقيقياً لكسب هذه القضية بشكل قاطع أو الدفاع عن استقلال جمعيتهمما لم يتم إعادة النظر فى قانون الجمعيات . وقد كان من نتائج قرار وزير العمل أنالأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب قررت عدم الاعتراف بالمجلس المعين وتجميدعضوية جمعية المحامين البحرينية بالاتحاد .
    · الإخلالبضمانات وحقوق الدفاع :
    شهدت البحرين استمراراً للعمل بمرسوم قانون أمن الدولةوالصادر فى العام 1974 الذى يتيح الاعتقال الإدارى من غير توجيه أية تهمة أومحاكمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، كما يتيح تشكيل محكمة أمن ذات نظام خاص ومغلق ،ومتمتع بصلاحيات النظر فى حالات الجرائم السياسية، وتجرى محاكمة هذه الحالات بصورةسرية ، أما محامو الدفاع فيعينون من قبل وزارة العدل والشئون الدينية ، ويتم التدخلمن جانب الحكومة فى إجراءات المحاكمة بهدف التأثير على قراراتها أو لمنعها منإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين ، ولا يسمح لأفراد أسرة المتهمين بحضور المحاكمةإلا وقت صدور الحكم .
    · الإخلالباستقلال القضاء :
    على الرغم من نص المادة ( 102-د ) بشأن تشكيل المجلس الأعلىللقضاء إلا أن هذا المجلس لم يشكل على الإطلاق ، إذ يعين رئيس وأعضاء محكمةالاستئناف العليا وكذلك رئيس المحكمة المدنية العليا بموجب قرار أميري بناء علىاقتراح رئيس الدائرة العدلية . أما قضاة المحكمة المدنية العليا والمحاكم الأخرىفيعينهم مجلس الدولة بناء على توصية من رئيس الدائرة العدلية .
    كما يوجد عدد كبير من أفراد أسرة آلخليفة الحاكمة فى الجهاز القضائي وهؤلاء يكفون نظرهم عن القضايا التي تمس الدوائرالحكومية . وهناك اتهامات دورية تتصل بالفساد فى النظام القضائي . وتخضع المحاكملضغط الحكومة التي تتدخل فى الأحكام والدعاوى .

    تونـــس

    فىتونس يمكن تقسيم الانتهاكات التي تعرض لها المحامون التونسيون خلال عام 1998 إلى :
    أ- إحالةمحامين أمام المحاكم من أجل جرائم رأى أولها اتصال بأدائهم لواجبهم المهني .
    ب-منع محامين من أداء واجبهم .
    ج-منع محامين من السفر .
    د-تحرشات أمنية .
    وسوفيورد التقرير بعضاً للحالات النموذجية :
    1- الدكتور / منصف المرزوقى :
    شهدالعام 1998 مزيداً من الملاحقات الأمنية للمذكور بسبب أدائه لمهام مهنته ، وهذهالتحرشات والملاحقات الأمنية لكون د / المرزوقى الرئيس السابق للرابطة التونسيةلحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنةالعربية لحقوق الإنسان.
    ومنبعض الانتهاكات التي يتعرض لها ، تعطيل التليفون والفاكس ، ومراقبة ومصادرةمراسلاته ، وتعرضه للمراقبة الأمنية الدائمة للضغط عليه لتقليص نشاطاته ، ومنعه منممارستها ، كذلك منعه من السفر ومن ذلك منعه من السفر إلى روما فى الفترة من ( 15يونيو - 17 يوليو 1998 ) للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتأسيس المحكمةالجنائية الدولية بصفة مراقب - وتجدر الإشارة إلى أن الحقوقي المذكور قد منع منالسفر فى عدة مرات سابقة بدءاً من العام 1996 حيث تم سحب جواز سفره أثناء عودته منواشنطن قادماً من الأكاديمية الوطنية للعلوم بعد حصوله على جائزة حقوق الإنساناعترافاً بدوره فى تعزيز حركة حقوق الإنسان ، كذلك منعه من السفر فى 29/2/1996لعدم تمكينه من حضور مؤتمر إشكاليات تعثر الديمقراطية فى الوطن العربي والذي عقدبالقاهرة ، ومنعه من السفر فى تاريخ 4/10/1996 كي لا يشارك فى المؤتمر الدوليلمناهضة التعذيـب ، والذي عقد فى ستوكهولم ، وبتاريخ 9/6/1997 منع من السفر إلىالقاهرة كي لا يشارك فى اجتماعات الخبراء العرب فى مجال حقوق الإنسان لمناقشةوسائل النهوض الإستراتيجي بحركة حقوق الإنسان ، ومنعه من السفر إلى ستراسبورج فى11/11/1998 حيث كانت موجهة إليه دعوة من البرلمان الأوربي لحضور الحوار حول قضاياحقوق الإنسان فى تونس فى إطار اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ، ومنعالدكتور المرزوقى من السفر يقع بالمخالفة للمواثيق والإعلانات الدولية وخاصةالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    وقد تعدتهذه الملاحقات د / المرزوقى إلى شقيقه محمد على بدوي حيث تم الحكم عليه بالسجن 6أشهر كوسيلة ضغط على د / المرزوقى بدأت من يوم 5/2/1998 .
    2- خميـس قسيـلة :
    يتعرضالحقوقي المذكور لتحرشات أمنية من قبل السلطات فى تونس بسبب أدائه مهام مهنتهوآرائه وتعدت هذه الانتهاكات شخصه لتصل إلى أسرته ، ووصلت هذه الانتهاكات إلى حدحرمانه من العمل ومن التنقل خارج تونس وتدمير سيارته الخاصة ونتيجة لإصداره بياناحتجاج سلمى قدم للمحاكمة بتهم " ثلب النظام " ، " نشر أخبار زائفةعن سوء نية " وحكم عليه ابتدائياً واستئنافياً بالسجن ثلاث سنوات ، وغرامةمالية ألف ومائتان دينار تونسي فى محاكمة تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة .
    ونتيجةللمعاملة اللاإنسانية والمهينة له وسجنه أضرب عن الطعام بتاريخ 18/7/1998 مما جعلهيتعرض لضغوط عديدة من قبل إدارة السجن ، مما أدى إلى إصابته بوعكتين قلبيتينوتدهور وضعه الصحي ، وفى 23/7/1998 تم استدعائه بدعوى علاجه واقتادته عناصر أمنيةإلى زنزانة مظلمة وقاموا بربط يديه خلف ظهره ووقف اثنان على رأسه لإفقاده المقاومةثم ألقى على الأرض فاقداً الوعي لعدة ساعات .
    وتجدرالإشارة لرفض السلطات التونسية طلبات الدفاع عن خميس قسيلة بتوفير إجراءات محاكمةعادلة ولم تسمع المحكمة لدفاع خميس قسيلة ، علماً بأن التهم الموجهة إليه والحكميخالفان بشكل واضح وصريح جملة التزامات تونس الدولية فيما يتعلق بحرية الرأيوالتعبير ، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى مادته 19 ،وقد جرت المحاكمة فى تواجد بوليسى مكثف داخل وخارج القاعة ودون أدنى ضمانات الدفاع.
    3- راضية نصراوى - محمد نجيب الحسنى
    كذلكشهدت مهنة المحاماة بتونس للعديد من الانتهاكات تمثلت فى أخذ المحامى بجريرةموكليهم والتدخل غير اللائق فى أعمال مهنتهم ، ومن الحالات النموذجية الدالة علىهذه الانتهاكات حالة المحامية راضية نصراوى .
    فبسببأداء المحامية المذكورة لمهام مهنتها فى الدفاع عن الحقوقي خميس قسيلة نائب رئيسالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، تم اقتحام مكتبها بتاريخ 12/2/1998 منقبل سلطات الأمن بتونس وتهشيم مدخله ، ثم تمزيق الملصقات الموجودة على الجدرانوسرقة الكمبيوتر والفاكس وجهاز تليفون وكل الكتب الموجودة بالمكتب وبعض الكراسيوإتلاف بعض الملفات القضائية التي تعمل عليها وأخذوا ما تبقى من الملفات ، الأمرالذى يشكل خطورة على موكليها المعنيين بهذه الملفات ممن تدافع عنهم .
    بالإضافةإلى ذلك تتعرض المحامية إلى تحرشات ومراقبات أمنية متواصلة من رجال أمن سواء فىمكتبها أو منزلهـا .
    وبتاريخ31/3/1998 تم استدعاءها أمام قاضى التحقيق حيث وجهت إليها اتهامات غريبة مثلالاشتراك فى أنشطة إرهابية ومنعت من مغادرة البلاد وتجدر الإشارة إلى أن المحاميةراضية نصراوى هي مسئولة الشئون القضائية فى اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، وأن ماتتعرض له من انتهاكات يمثل خروجاً واضحاً على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأندور المحامين المواد 16/17 وبخاصة المادة 18 التي تنص على أنه " لا يجوزنتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاءالموكلين "
    -وفى الإطار ذاته منع محمد نجيب الحسنى من ممارسة عمله وصودر جواز سفره وتم قطعالاتصال بينه وبين العالم الخارجي وتم فرض حصار أمنى حوله بواسطة الملاحقاتالدائمة له .
    4- بشـير الصيـد :
    شهدت تونسفي العام 1998 ضغوطاً على المحامين منتهكة حقهم فى حرية التعبير وتكوين الرابطاتوالانضمام إليها ، ومن ذلك حالة المحامى بشير الصيد وهو المرشح المستقل عن السلطةلنقابة المحامين والذي نال قرابة نصف الأصوات فى الانتخابات وعلى ذلك قامت السلطاتالتونسية باتخاذ عدداً من الإجراءات التعسفية والملاحقات الأمنية ضده تمثلت فىالملاحقات الدائمة التي يتعرض لها فى كل تنقلاته وحركاته أثناء وخارج العمل من قبلعناصر أمن بعضهم يتابعه سيراً على الأقدام وبعضهم فى سيارات أمن بما فى ذلك مراقبةمنزله ومكتبه ووصلت الملاحقات إلى تتبعه فى مكاتب زملائه من المحامين الذين يزورهملأسباب مهنية محضة وسؤال هؤلاء المحامين عن أسباب الزيارة والتحقيق معهم فى هذاالخصوص ، وتمارس هذه الانتهاكات بغرض منع المحامى من ممارسة حقه فى الترشيح إلىمنصب نقيب المحامين أو لتقليل احتمال نجاحه عبر هذه الأساليب ، وذلك بالمخالفة لنصالمادة 23 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، ويؤكد ذلك الحملةالتي قام بها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم عبر تونس لإنجاح العناصر الحزبيةوالمقربة من الحزب الحاكم فى انتخابات النقابة فيما عبر عنه بوضوح اجتماع طبرقه فى8/2/1998 حيث جرى الهجوم على المحامى بشير الصيد بالاسم وبشكل خال من آداب احترامالزمالة الواجبة بين المحامين .
    وقدقام المحامى المذكور بإرسال برقيتين إلى كل من وزيري العدل والداخلية يتحدث فيهماعن الملاحقات والتحرشات التي يتعرض لها لكن تصرفاً تجاه هذه الانتهاكات لم يتخذ .
    5- عبد الكريم كحول
    خلال شهر يناير 1998 تمت إحالة المحامى " عبد الكريم كحول" أمام القضاء الجناحى من أجل جرائم الشتم والسلب لهيئات رسمية بعد أن نسبإليه التهجم فى إطار مرافعته على أحد منوبيه على أعوان الشرطة الذين قاموا باعتقالمنوبه متهماً إياهم بالافتراء والتحيز وعلى الرغم من أنه لم يفتح تحقيق للتثبيت منمدى صدق ما نسبه المحامى لأعوان الشرطة فإنه أحيل على القضاء الجناحى الذى أدانهمن أجل ما صدر عنه خلال مرافعته ، إلا أن محكمة الاستئناف بسوسة أنصفت المحامىونقضت الحكم الابتدائي وقضت بتبرئة ساحته .
    شهدت سنة 1998 وفى إطار الحملة الأمنية التي شنتها الحكومةالتونسية ضد التنظيم السياسي اليساري الممنوع من التواجد القانوني " حزبالعمال الشيوعي التونسي " اعتقال مجموعة من المنتسبين لهذا التنظيم أو ممنيشك فى انتمائهم إليه ثم إحالته على القضاء الجناحى وحتى الجنائي ومحاكمتهم من أجلجرائم الانتماء لجمعية غير مرخص فيها والمشاركة فى تكوين عصابة مفسدين وحث السكانعلى التباغض والعنف وتبديل هيئة الحكم الخ .... وغيرها من التهم التي تعتبر منقبيل جرائم الرأي .
    6- منع المحامين من أداء واجبهم :
    شهدتسنة 1998 عديداً لحالات منع المحامين من أداء واجبهم وتمثل ذلك بالخصوص فى منعالمحامين من الترافع أمام القضاء الجناحى والجنائي من طرف هيئة المحكمة المنتصبةبدعوى ضيق الوقت وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم التونسية تشكو اكتظاظا كبيراً نتيجةالارتفاع المستمر لعدد القضايا الذي يقابله نقص فى عدد القضاة والإطار البشرى بصفةعامة .
    -كما أمكن معاينة عديد من حالات منع المحامين من زيارة موكليهم بالسجن من طرف قضاةالتحقيق أو النيابة العمومية مما يمثل خرقاً صارخاً للقانون التونسي الذى يضمنللسجين أن يلتقي بمحامين فى جميع الأوقات ويلجأ قضاة التحقيق والنيابة العموميةبالتعاون مع المصالح السجنية إلى أساليب مختلفة لمنع المحامين من مقابلة موكليهم سيمافى عديد من القضايا " الحساسة " ذات الصبغة السياسية وأحياناً حتى فيقضايا الحق العام كما هو الشأن في " قضية المخدرات " التي عرفتها البلادخلال السنة الماضية وشهدت إحالة مجموعة كبيرة من متعاطي وتجار المخدرات فاق عددهمالمائة .
    -كما تقدم عدد كبير من المحامين بشكاوى ضد قضاة التحقيق بالخصوص الذين يمنعوهم منالاطلاع على مؤيدات هامة في ملفات منوبيهم بدعوى الحفاظ على سرية التحقيق وهوإجراء غير قانوني .
    7- منع محامين من السفر :
    عرفتالمحاماة التونسية ظاهرة غريبة وخطيرة في نفس الوقت وتتمثل فى تعطيل الإجراءاتالإدارية المتعلقة بتجديد جوازات سفر المحامين الذين يتقدمون بملفات لهذا الغرضللسلطة الأمينة المختصة في حين تقتضي التراتيب المنظمة لمثل هذا الإجراء العاديألا تتجاوز مدة الانتظار عشرون يوماً إلا أنه وفى حالة المحامين لا تقل مدةالانتظار عن الثلاثة أو حتى الستة أشهر بدعوى أنه في حالتهم " يتطلب الأمرإجراء التحريات اللازمة " .
    أماالحالة الأخطر فهي التي تتمثل فى حجز الجواز وعدم إرجاعه لصاحبه أو موافاته بردكتابي عن وضعيته مما يمثل منعاً لهؤلاء المحامين من السفر بدون أي مبرر قانونيبحجة شبهة انتمائهم لأحد التنظيمات السياسية أو لنشاطهم فى مجال حقوق الإنسان وقدأمكن تسجيل عديد من الحالات فى هذا الشأن ، وعلى سبيل المثال كل من الأساتذة :
    محمد الرافعى
    جمال بيدة
    محسن الربيع
    نجاة اليعقوبى
    أنور القوصرى
    سنية بن عمر
    محمد بو ثلجة
    نزيه بو ذيب
    وجميعهمتقدموا بمطالب لتجديد جوازاتهم منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر وليسوا بمحل أي تتبعكان من شأنه تبرير منعهم من السفر إلا أنهم وحتى أول إبريل 1999 لم يتحصلوا بعدعلى جوازاتهم مما أضر كثيراً بمصالحهم وشكل خرقاً صارخاً لحقهم فى التنقل الذييضمنه الدستور التونسي .
    8- التحرشات الأمنية :
    وتتمثلأساساً في الملاحقة الأمنية اللصيقة والدائمة من طرف أعوان أمن بزيهم المدني سواءفى تنقلات المحامين الخاصة أو المهنية وحتى أروقة وردهات المحاكم وقاعاتها .
    وأمكنرصد العديد من الحالات فى هذا الخصوص بالنسبة للمحامين :
    مختار الطريفى
    نجاةاليعقوبى
    جمالبيدة
    علياءالشمان
    بشرىبلحاج حميدة .
    هذا بالإضافة إلى قطع الهاتف ومداهمة المكاتب ليلاًوتفتيشها بدون حضور المحامى أو إذن القضاء .
    وخلالتجدد الاعتداءات الأمريكية البريطانية على العراق خلال شهر ديسمبر 1998 منعالمحامون يوم 19 ديسمبر 1998 من تنظيم مسيرة سلمية للاحتجاج على ذلك أمام مقر بعثةالأمم المتحدة بتونس ، فطوقت أعداد كبيرة من قوات الأمن قصر العدالة حيث تجمعالمحامين ومنعوا من مغادرته مما آثار احتجاجهم على قوات الأمن التي لم تتردد فياعتقال عدد منهم وجرهم بزيهم المهني إلى مركز الأمن ، الأمر الذي أثار ردود فعلجمعية المحامين الشبان وهيئة المحامين وصدور بيانات احتجاجية في الغرض .


    الســودان
    شهدت السودان العديد من الانتهاكات الواقعة على استقلال القضاء ومهنة المحاماة فيالعام 1998، ومن هذه الانتهاكات :
    أ- التدخل في شئون نقابة المحامين السودانية -إغلاق النقابة إدارياً .
    ب- اعتقال المحامين .
    ج- محاكمات استثنائية للمحامين وإهدار لضماناتالدفاع .
    د- الملاحقات الأمنية للمحامين .
    هـ- أخذ الموكلين بجريرة موكليهم .
    وسوف يورد التقرير بعضاً من الحالاتالنموذجية :
    ( مصطفى عبد القادر - هاشم عوض ).
    · قام مجموعة من المحامين السودانيين بالترافع نيابة عن مجموعة من السيداتتظاهرن احتجاجاً على ترحيل طلاب إلى معسكرات فى الجنوب وأثناء محاكمة هؤلاءالسيدات ، حكمت المحكمة بتغريم المحامى مصطفى عبد القادر وطردت المحامى هاشم عوضعبد المجيد من الجلسة ، كما شملت الانتهاكات الواقعة على المحامين محاكمة خمسمحاميات ضمن مجموعة السيدات من دون اتباع إجراءات رفع الحصانة القانونية عنهن .
    · حالة المحامى غازي سليمان :
    كان المحامى المذكور رئيس " لائحة التحالف الديمقراطيلاسترداد الديمقراطية " فى انتخابات نقابة المحامين الأخيرة ، وكانت الدلائلتشير إلى أن ثمة تدخل حكومي قد وقع فى نتائج هذه الانتخابات مما دعا بالأستاذ غازيسليمان إلى التشكيك فى نزاهة الانتخابات وعلى أثر ذلك استدعى جهاز الأمن المحامىالمذكور لمقابلة مسئولين فيه فرفض المحامى التوقيع على طلب الاستدعاء وعلى ذلك تمتتشكيل محكمة استثنائية تحت ما يسمى " بمحكمة الصالح العـام " وقد اعترضسليمان على تشكيل المحكمة الاستثنائية باعتبار أنها غير قانونية، وقد تمت محاكمةالمحامى المذكور من خلال محاكمة متعجلة لم تتوافر فيها ضمانات الدفاع حيث جرتالمحاكمة ليلة الأحد 18 يناير 1998 وصدر الحكم فجر الاثنين 19 يناير بالحكم علىالمحامى بالسجن 5 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه سودانـي .
    · ملاحقات وتحرشاتأمنية :
    دأبت أجهزة الأمن السودانية على ملاحقة المحامين الذين يتولونالدفاع فى قضايا معينة وأصحاب الفكر المعارض للنظام القائم بطريقة دائمة ومنتهكةلحقوق وضمانات الدفاع المعترف بها دولياً ، ومن ذلك قيام سلطات الأمن فى الخرطومباستدعاء أعداد كبيرة من المحامين لمبنى جهاز الأمن ومن هؤلاء المحامين :
    على آدم
    نصر الدين السيد
    يحيى الحسين
    على الحبر
    أميمة أحمد مصطفى
    وسلوى سعيد
    وأن سلطات الأمن بالسودان ألزمت هؤلاء المحامين بالحضوريومياً إلى مبنى أجهزة الأمن من الساعة الثامنة والنصف وحتى ساعة متأخرة من الليل، مانعة إياهم من مزاولة أعمال مهنتهم بشكل دائم مما يتنافى مع الأعراف والمواثيقالدولية بشأن مهنة المحاماة .
    · اعتقـال المحاميـن :
    بالمحالفة لنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانونص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن دور المحامين وحقهم فى التجمع السلمي ، قامت قواتالشرطة السودانية باعتقال عشرة محامين خلال تجمع سلمى فى الخرطوم بتاريخ 13/5/1998وإصابة أربعة منهم بجروح فى أثناء تفريقهم ، وكانت مكافحة الشغب فرقت تجمعاًسلمياً ضم مئات من المحامين ، أعضاء " التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطيـة" ( هيئة نقابيـة ) واحتجزت عدداً منهم بعدما تجمعوا أمام دار نقابة المحامينلإقامة ندوة عن الدستور الجديد فقام نقيب المحامين فتحي خليل - الموالى للحكومة -بإغلاق دار المحامين أمام المحامين أعضاء التحالف ولم تكن هذه المرة الأولى التييتم غلق دار المحامين إدارياً حيث كانت هناك مرات سابقة أقربها فى شهر 12/97 بعد إضرابقام به المحامون نتيجة الممارسات الأمنية ضدهم مما دفعهم لعقد ندوتهم أمام مقرالنقابة ، وأثناء كلمة المحامى غازي سليمان الذى دعا إلى إطلاق المحامى المعتقلخالد أبو الروس والذي قال أنه فى وضع حرج داخل السجن ، قامت قوات الأمن بتفريقالتجمع بالقوة واعتقلت العشرات من المحامين ، رصد المركز منهم المحامين :
    محمد حمزة محمد طاهر
    سامية أحمد عبد الله
    علاء الدين محمد بدري
    علم الدين عبد الغنى
    عبد النبي مرسال
    أيوب عبد الله مصطفى
    محجوب محمد عبد الله
    أسامة محمد بدري
    أمير حسن عطا المنان
    عفاف عبد الرحمن على
    هذا وقد أصيب أربعة محامين تم احتجازهم فى أحدالمستشفيات لساعات .
    · التدخل فيشئون نقابة المحامين :
    شهدت انتخابات نقابة المحامين السودانية تدخلات إدارية وأمنيةمن قبل الحكومة السودانية وتمثلت هذه التدخلات فى الشطب والإضافة على اللائحة التيسبق اعتمادها بالمخالفة للإجراءات القانونية واعتقال العديد من محامي الأقاليمالذين كانوا فى طريقهم للمشاركة فى الانتخابات ، انتزاع صناديق الانتخابات بواسطةقوات أمن خاصة مسلحة والاعتداء على محامين واحتجاز وتهديد بعضهم ممن حاولوا التصديلهذه التدخلات وتبديل بعض صناديق الاقتراع أثناء نقلها إلى مقر الفرز مما جعل تجمعالمعارضة في النقابة الذي خاض الانتخابات باسم " التحالف لاستردادالديمقراطية " إلى الانسحاب قبل بدء الفرز .
    - وكان من أثر ذلك في العام 1998 تجميد عضوية نقابة المحامينالسودانية في اتحاد المحامين العرب والذي عقد في لبنان في شهر أكتوبر 1998 .
    كما أن النظام السوداني جعل نقابة المحامين نقابةعمالية وأعطى لوزير القوى العاملة
    " ومسجل العمال " الحق في حل مجلسها ، مما أفقدالمهنة استقلاليتها كنقابة مستقلة ، وبالإضافة لمؤشرات التدخل السابقة فإنالانتخابات التي أجريت فى مطلع العام الحالي ورغم الشروط القاسية التي وضعها نظامالسودان الحاكم إلا أن القائمة الوطنية فازت فى الانتخابات ، إلا أنهم فوجئوابقرار " مسجل العمال " بإلغاء النتيجة وإعلان فوز القائمة الموالية للنظام .
    · المحاكمات الاستثنائية و إهدار ضمانات الدفاع :
    تقوم السلطات بالسودان باعتقال المعارضين السياسيين ومحاكمتهممحاكمات استثنائية وذلك بعد صدور قرار يجيز إحالة المواطنين المدنيين إلىالمحاكمات العسكرية ومن ذلك ما قامت به السلطات من اعتقال عدد من قادة " هيئةشئون الأنصار " والحكم عليهم بالسجن والغرامة دون وجود ضمانات قانونيةللمحاكمة ومنع المحامين من أداء مهام مهنتهم فى الدفاع ، كذلك قامت أجهزة الأمنبنقل الأمين العام لهيئة الأنصار " الشيخ عبد المحمود " إلى سجن "دبك " بعد اعتقاله ومنعت اتصاله بمحاميه وتم الحكم عليه بالسجن والغرامة دونأن توفر له الضمانات القانونية الضرورية خلال محاكمته التي افتقرت لأبسط قواعدالشرعية مثل عدم إعطائه الوقت لتجهيز دفاعه ، كذلك قامت أجهزة الأمن باعتقال محمدالمهدى حسن وإيداعه مكاناً مجهولاً مانعةً اتصاله بمحام .
    · أما الجلسةالثانية من المحاكمة الاستثنائية لجماعة " الأنصار" فقد شهدت تبايناًبين موقف المحكمة من الدفاع وموقفها من الاتهام مما أدى إلى انسحاب عدد من أعضاءهيئة الدفاع التي يرأسها " أبيل ألبير " احتجاجاً على رفض المحكمةللطلبات التي قدمها الدفاع ، ثم أصر " كمال الجزولى " المحامى على نفسالطلبات فقامت المحكمة بطرده من الجلسة مانعة إياه من المثول والترافع ، وتقدم" على محمود حسنين " المحامى بطلب لرفع الجلسة حتى يتمكن من تقديمطعن أمام محكمة الاستئناف فى اختصاص المحكمة ، لكن المحكمة التزمت نهجها تجاه رفضطلبات الدفاع .
    أما عن تجاه المحكمة نحو الاتهام فيتضح عندما قدم الدفاع عنالمتهمين طلباً جديداً فى شأن اعتماد التحري و الشاكي كشهود وعلى ذلك طلب الاتهامرفع الجلسة لتحضير رده على طلب الدفاع ، فقبلت المحكمة هذا الطلب وأرجأت الجلسةحسب طلب الاتهام .
    وقد قدم المحامون : أبيل ألبير وغازي سليمان وعلى قليوب وحسينأحمد صالح طعناً دستورياً أمام المحكمة العليا ضد جهاز الأمن عن موكليهم عبدالرحمن تقد الله وعبد المحمود أبو إبراهيم وقبريال ماتونق دنيق والشيخ سليمانومحجوب الزبير الرئيس السابق لنقابة عمال السودان وعدداً آخر من المعتقلينالسياسيين يصل عددهم إلى 20 معتقل بضمان حق الطاعنين فى محاكمة عادلة حيث أنهماعتقلوا دون أن يصدر في حقهم أي بلاغ أو يتم إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم ولميسمح لمحاموهم بزيارتهم .
    · وخلافاً للسوابق القضائية فى السودان شهدت حركة العدالة في السودان ما يسمى" بمحكمة الميدان العسكرية " والتي شكلها الرئيس " عمر البشير" بصفته القائد العام للقوات المسلحة لمحاكمة المتهمين فى قضية تفجيرات وقعتفى مدينة " ودمدنى " بالسودان ويشير التقرير إلى أن المحكمة العسكريةالتي تتولى محاكمة المتهمين تتشكل من " العميد عثمان خليفة " رئيساًوبعضوية كل من " المقدم أحمد جمعه " والمقدم " عادل السيد صديق" وأحمد الحجري نائباً للأحكام .
    ويسوق التقرير واقعة تشير لمدى التزام المحاكم العسكريةبالسودان بالتعليمات الصادرة إليها من الحكومة وتتعلق برئيس المحكمة والذي يعملمديراً للمطبعة العسكرية حين رأس المحكمة العسكرية التي حاكمت " عضو مجلس رأسالدولة " السابق عن حزب الأمة السوداني " إدريس البنا " وإدانته فىقضية " الإغاثة " السورية سنة 1989 ، وبناء على أوامر الحكومة أعيدتالمحاكمة العسكرية بنفس رئيسها لنفس المتهم عن ذات القضية وبرأتـه .
    أما السابقة القضائية والتي جرت فى السودان فى العام 1974والمتفقة مع المعايير الدولية بشأن المحاكم العسكرية الاستثنائية فتتمثل فى الطعنبعدم الدستورية الذى تقدم به " على محمود حسنين " المحامى عند تقديمموكله " نصر عبد الرحمن " إلى محكمة عسكرية بالخلاف للدستور الوطنيوالمواثيق الدولية ، وقد ألغت الدائرة الدستورية أمر تشكيل المحكمة الذى أصدرهرئيس الدولة كما ألغت قانون ( معاقبة الخيانة والفساد ) لتعارضه مع الدستور .
    وتم تشكيل المحكمة الاستثنائية موضوع الانتهاكات لمحاكمةأربعة متهمين حضورياً هم :
    - رحمة الله البشير إدريس ( مدني )
    - حمدنا الله محمد عبد الله ( مدني )
    - محمد خيري يوسف ( مدني )
    - ماهر عبد القادر ( مدني )

    بينما يحاكم غيابياً كل من :
    - الصادقالمهدى ( رئيسالوزراء السابق وزعيم حزب الأمة )
    - عبد الرحمن الصادق المهدى ( عسكري - ملازم أول )
    - د/ عمر نور الدائم ( الأمين العام لحزبالأمة )
    - صديق حسين ( مدني )
    - أحمد محمد أحمد ( مدني )
    - محمد زين ( مدني )
    - أحمد عبد الكريم ( مدني )
    - مهدى أحمد موسى ( مدني )
    - الهادي عبد الكريم ( مدني )
    - أحمد الفكي ( مدني )
    - عبد الله حمدان ( مدني )
    - حامد عبد الرسول ( مدني )
    - طـه محمـد ( مدني )
    - سليمان أبكـر ( مدني )
    - حمدان حامد ( مدني )
    وفى محاولة للحكومة لإضفاء شرعية على إحالة المدنيين إلىالمحاكم العسكرية قامت وزارة العدل بتقديم عدد من مستشاريها للدفاع عن المتهمين فىالوقت الذى تمثل فيه الاتهام مما يرتب وضعاً شاذاً على قواعد المحاكمة العادلةومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية ومبادئ الأمم المتحدة بشأن دورالمحامين .
    · أهم الانتهاكات التيتعرض لها القضاة فى العام 1998
    - سلب الاختصاص
    - السجـن
    - انتهاك ضمانات الاستقلال
    وسوف يورد التقرير بعض الحالات التي تم رصدها بهذاالشأن :
    شهد القضاء فى السودان فى العام 1998 العديد من حالات سلبالاختصاص كان أبرزها تشكيل محاكم عسكرية تتولى محاكمة المتهمين المدنيين ، وعلىسبيل المثال " محكمة الميدان العسكرية" وتجدر الإشارة إلى أن هذهالمحكمة قد شكلت لمحاكمة 19 متهماً منهم متهم واحد عسكري نازعة بذلك الاختصاص منالقضاء العادي بمحاكمة بقية المتهمين .
    وذلك بالمخالفة لنص المادتين 10،11 من الإعلان العالمي لحقوقالإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادةالثالثة من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمادةالخامسة التي تنص على أنه " لكل فرد الحق فى أن يحاكم أمام المحاكم العاديةأو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة ، ولا يجوز إنشاءهيئات قضائية ، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابيرالقضائية ، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئاتالقضائية " .
    وشهد العام 1998 ممارسات أمنية تجاه القضاةلاستخدامهم وسائلهم المشروعة فى التعبير عن آرائهم ، ومن هذه الحالات :
    1- المستشار / محمد الحسن الكاهلى بديوان النائب العام .
    وقد كان المستشار الكاهلى عضواً للجنة الانتخابات المحايدةبشأن انتخابات نقابة المحامين ، ونظراً للتدخلات من السلطة لتزوير هذه الانتخابات، تقدم المستشار الكاهلى باستقالته احتجاجاً على عمليات التزوير ، فقامت جهاتالأمن باعتقاله لمدة 18 يوم ثم أحيل إلى المحاكمة ، حيث أصدرت محكمة النظام العامبمدينة الأبيض حكمها بالسجن 9 أشهر وغرامة قدرها 500 ألف جنيه سوداني وقد تمتإجراءات المحاكمة بالمخالفة لنص المادة 17 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأناستقلال السلطة القضائية حيث نصت على أن " ينظر فى التهمة الموجهة أو الشكوىالمرفوعة ضد قاضى بصفته القضائية والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجبإجراءات ملائمة . وللقاضى الحق فى الحصول على محاكمة عادلة ، ويكون فحص الموضوع فىمرحلته الأولى سرياً ما لم يطلب خلاف ذلك " .
    - كذلك شهد القضاء بالسودان مظهراً آخر من مظاهر الانتهاكتمثلت فى إنشاء محكمة دستورية خارج إطار السلطة القضائية بزعم أن إقامة المحكمةالدستورية كدائرة فى السلطة القضائية لن تمكنها من استقطاب الكوادر التي تحتاجها ،ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين نصف أعضاء المحكمة فى حين يختار البرلمان النصفالباقي .
    على أن هذا التعيين الوارد بنص المادة 105 من الدستورالسوداني يؤدى إلى الاختيار السياسي وإدخال عناصر غير قضائية فى تشكيل المحكمةويتنافى ذلك مع المادة العاشرة من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلالالسلطة القضائية حيث نصت على أن " يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغلالوظائف القضائية أفراداً من ذوى النزاهة والكفاءة ، وحاصلين على تدريب أو مؤهلاتمناسبة في القانون ، ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيينفي المناصب القضائية بدوافع غير سليمة ...."
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التقرير العربي الأول عن العدالة في عام 1998 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس سبتمبر 23, 2010 2:44 pm

    فلسطيــن
    تشهد فلسطين فى العام 1998 تدخلات وانتهاكات بالغة تجاه استقلال القضاء وإخلالبضمانات وحقوق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة ، ويجدر التنويه فى هذا الشأن أنإهدار استقلال سلطة القضاء ومهنة المحاماة واقع بين شقي الرحى والمتمثل فىالاحتلال الإسرائيلي من جهة والسلطة الوطينة الفلسطينية من الجهة الأخرى .
    ومن الممارسات التي تمارسهاسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتهدد حقوق وضمانات الدفاع بعض الحالات الآتية التي تمرصدها :
    1- شهد العام 1998 استمرار اعتقال 3400 فلسطيني فى سجون الأرضالمحتلة دون تهمة موجهة إليهم ودون محاكمة ، بالمخالفة لنص المواد 2 من الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان ، 9 ، 10، 11 من ذات الإعلان كما يخالف هذا الانتهاك نصوصالمواد 9 فقرة 1 ، 2 ، 3 ، 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوالمادة 14 من نفس الميثاق ، حيث يمنع المحامون من مقابلة المعتقلـين ، ويرفضالقضاء الإسرائيلي كل الالتماسات التي تقدم إليه من المحامين بشأن الإفراج عنالمعتقلين وبالمخالفة لنص المادة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملةالسجناء .
    2 - كما تمارس سلطات الاحتلال إهدار ضمانات التحقيق وخصوصاًالحصول من المعتقلين على اعترافات بطريق التعذيب وعدم السماح للمحامين بحضورالتحقيقات ، وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا بسلطة الاحتلال أضفتالمشروعية على استخدام التعذيب على المتهمين أثناء التحقيق بالمخالفة لنص المادةالخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
    والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية ، ويتم تبرير ذلك التعذيب من قبل محكمة العدل العليا نظراً لظروف أمنيةمما يعد خروجاً على المادة الثالثة من " إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرضللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي نصت على أن " لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروبالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه . ولايسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية ، مثل الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرارالسياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى ، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروبالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
    - وتكرس المحكمة العليا ذات الاتجاه فى إقرارها الاعتقالالإداري دون أية تهمة أو محاكمة من ذلك حالة المعتقل الفلسطيني الشيخ خالد جراداتوالذي تم اعتقاله بينما كان ينتقل عبر طريق نابلس رام الله متوجهاً لحضور مؤتمرحول الوحدة الوطنية وتم تجديد اعتقاله إدارياً فى فبراير 1998 ، وقد رفضت المحكمةالعليا الإسرائيلية النظر فى الالتماسات التي قدمها المعتقل إدارياً ودون محاكمة .
    3- منع المحامين من أداء واجبات المهنة ( حالة الحقوقية منىرشماوى )
    كذلك شهد العام 1998 ممارسات وتحرشات ضد الحقوقيين ومنعهم منأداء واجبات مهنتهم ، ومصادرة حقهم فى الانتقال ، ومن ذلك قيام السلطاتالإسرائيلية بمنع الحقوقية الفلسطينية منى رشماوى مدير مركز استقلال القضاهوالمحامين فى اللجنة الدولية للحقوقيين الدوليين فى جنيف من الوصول إلى قطاع غزةعبر مطار بن جوريون وذلك لإلقاء محاضرة حول المحكمة الجنائية الدولية هي ومجموعةمن المحامين والقضاة والأكاديميين ، وتم المنع بدون إبداء أسباب من سلطات الاحتلال، في مخالفة صريحة لنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ونص المادة12/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الثانية من نصوصالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري وعددت المادة الأفعال التي تعد منقبيل جرائم الفصل العنصري وخاصة الفقرة ج حيث نصت على أنه يعد جريمة عنصرية "اتخاذ أية تدابير ، تشريعية وغير تشريعية يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية منالمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد ، وتعمد خلق ظروف تحولدون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات ، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصريةمن حريات الإنسان وحقوقه الأساسية ، بما فى ذلك الحق فى العمل ، والحق فى تشكيلنقابات معترف بها ، والحق فى التعليم ، والحق فى مغادرة الوطن والعودة إليه ،والحق فى حمل الجنسية ، والحق فى حرية التنقل والإقامة ، والحق فى حرية الرأيوالتعبير والحق فى حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلمياً " .
    - الانتهاكات الواقعة على رجال القضاء والمحاماة منقبل السلطة الوطنية الفلسطينية :
    لم تنج مهنة المحاماة ولا القضاء فى العام 1998 منانتهاكات واقعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وتمثلت هذه الانتهاكات فى :
    أ - وجود قضاء استثنائي لا يكفل ضمانات الدفاع .
    ب - التدخل فى أعمال القضاة والنيابات .
    ج - الاعتقال الإداري دون محاكمة عادلة .
    د - عدم احترام أحكام القضاء .
    هـ- منع المحامين من مقابلة موكليهم المعتقلين إدارياً .
    د - منع المحامين من حضور التحقيقات .
    و - استخدام التعذيب أثناء التحقيق مع المتهمين .
    وفيما يلي بعض الحالات النموذجية للانتهاكات :-
    1- استقالة النائب العام الفلسطيني " فايز أو رحمة"
    أشارت استقالة النائب العام الفلسطيني فايز أبو رحمة إلى حجمالانتهاكات التي شهدها القضاء الفلسطيني فى العام 1998 وتمثلت فى التدخلات فىأعمال النيابة وعدم تنفيذ قراراتها من قبل السلطة التنفيذية بطريقة مخلة باستقلالالسلطة القضائية ، وتخلص وقائع الانتهاك فى قيام الأستاذ فايز أبو رحمة بصلاحياتوظيفته كنائب عام حيث قام بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين الذين طال أمد توقيفهم دونتهمة موجهة إليهم ودون محاكمة ، إلا أن السلطة التنفيذية أعادت اعتقال المفرج عنهمبعد ساعات من قرار الإفراج الصادر من النائب العام وصاحب ذلك تدخلات من وزير العدل
    " فريح أبو مدين " بشكل منهجي ألحقت شللاًكبيراً بجهاز النيابة العامة ومن ذلك قيام وزير العدل بتجميد أقدم وكيلي نيابةوهما " " مازن سيسالم " و " وليد الحايك " بسبب أن وزيرالعدل أراد أن يجعلها بديلين للنائب العام فى وجوده ، مما أضطر النائب العاملتقديم استقالته فى أواخر أبريل 1998.
    2- كذلك شهد القضاء الفلسطيني فى العام 1998 تدخل صارخ وفج منقبل السلطة التنفيذية فى أحكام المحاكم وإهدار ضمانات المحاكمة العادلة ومن ذلك :
    قيام السلطة التنفيذية فى 19 أبريل 1998 باعتقال الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي فى أعقاب تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بخصوص قضية اغتيال محيالدين الشريف القائد العسكري فى كتائب عز الدين القسام ، وطالب محاموالمذكور بتقديم تفسير لاعتقال موكلهم والإفراج عنه لعدم وجود تهمة ضده ونظرتالمحكمة العليا الفلسطينية هذا الطلب وأصدرت فى 29 أبريل 1998 أمراً مشابهاً لطلبالمحامين للمدعى العام وقررت السماح للمحامين بمقابلة موكلهم إلا أن السلطةالوطنية الفلسطينية حالت بين المحامين وموكلهم ، وبجلسة 27/5/1998 طالب ممثليالمدعى العام المحكمة بتمديد المهلة التي أعلنتها المحكمة فى 29/4/1998 .
    - وكانت المحكمة قد أمهلت المدعى العام ثمانية أيام لتقديمأسباب مواصلة اعتقال الدكتور الرنتيسي وبرروا طلبهم بأن المدعى العام لم يكنعلى علم باعتقال الرنتيس وأن المدعى العام طالب الجهات المعنية بالإجابة على هذهالاستفسارات لكنه لم يتلق منهم أي رد ، مما يدلل بوضوح على أن الرنتيس اعتقلبطريقة غير شرعية وبالمخالفة لنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسيـة البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 وبعد عدة جلسات قررت محكمة العدل العليا -وهى أعلى جهة قضائية فلسطينية - الإفراج عن الرنتيسي نظراً لبطلان الإجراءاتالقضائية المتخذة بحقه .
    إلا أن رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني لم ينفذ حكمالمحكمة وطالب بإصدار حكماً بالسجن من 15 : 20 عاماً للمعتقل ، كذلك صرح اللواءغازي الجبالى مدير عام الشرطة الفلسطينية أكثر من مرة بأن " قرار المحكمة ليسملزما له أيضاً " . مما يوضح مدى استهانة السلطة التنفيذية بأحكام القضاءبالمخالفة لنص المادة الرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطةالقضائية حيث نصت على أنه " لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لامبرر لها ، فى الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرهاالمحاكم لإعادة النظر ، ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيامالسلطات المختصة ، وفقاً للقانون بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطةالقضائيــة " . وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الوقائع المشابهة اضطرتالنائب العام لتقديم استقالته .
    - كما شكلت إقالة القضاة لأسباب لا تتصل بكفاءتهم ونزاهتهمأحد الأسباب التي دعت النائب العام للاستقالة وأحد المؤشرات الواضحة على تدخلالسلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية .
    3- كذلك شهد العام 1998 للعديد من حالات الاعتقال من دون تهمةومنع المحامين من مقابلة موكليهم ، كذلك استخدام التعذيب للحصول من المعتقلين علىاعترافات
    وكانت أهم الحالات التي رصدها المركز :-
    - حالة وليد محمود قواس :
    حيث قامت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقالالمذكور بتاريخ 27 يوليو من العام 1998 دون أن توجه إليه أية تهم وظل قيد الاعتقالفى سجن للمخابرات العامة الفلسطينية فى مدينة أريحا بالضفة الغربية وقد منعتالسلطات المذكور من الاتصال بمحاميه وإبلاغه باعتقاله لمدة 10 أيام مورست ضدهوسائل تعذيب نتج عنها كسر فى الجهة اليمنى واليسرى من رأسه مما سبب نزيفاً داخلياًأدى إلى وفاة المعتقل .
    4- كذلك اعتقلت السلطة الفلسطينية بدون تهمة أو محاكمة ثلاثةمن أعضاء مجلس طلبة الجامعة الإسلامية وهم قيد الاعتقال حتى الآن .
    - مشير الحيل نائب رئيس المجلس
    - عمـر صيـام
    - عبد الحميد مطـر
    وتمنع السلطات الفلسطينية المحامين من مقابلة الطلبةالمعتقلين منتهكة بذلك أيضاً نص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية .
    5- شوقيالعيسة (المحامى )
    قامت المباحث الجنائية فى " رام الله " بأوامر مناللواء " غازي الجبالى " مدير الشرطة الفلسطينية باعتقال المحامى شوقيالعيسة المدير التنفيذي لجمعية القانون ومدير تحرير مجلة " حقوق الناس "التي تصدرها الجمعية واستمر الاعتقال من الحادية عشر صباح الخميس 3/3/1998 وحتىالساعة العاشرة ليلاً .
    وقد مارس رجال الشرطة ضغوطاً على المحامى بهدف التوقيع علىتعهد بعدم كتابة مقالات وصفوها بأنها تشهير بالسلطة .
    6- المحاكمات الاستثنائية :
    شهد العام 1998 استمراراً للمحاكمات الاستثنائية التى لاتتوافر فيها الحدود الدنيا من الضمانات والمعايير المتفق عليها وتجاهل السلطةالفلسطينية للطلبات المقدمة إليها من مدنيين محكوم عليهم من قبل محاكم استثنائيةلدرجة وصلت لحد الإضراب عن الطعام من قبل المتهمين ، ومن ذلك حالة المعتقلين :
    عطية أبو نقيرة ، علاء عبد الحميد عقل ، سمير على الجديحيث تم اعتقال المذكورين بتهمة قتل شرطي فلسطيني وأصدرت المحكمة العسكرية بحقهمحكم بالإعدام تم تخفيفه لاحقاً إلى حكم بالسجن مدى الحياة وطالب محامو المعتقلينبإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية إلا أن السلطة الفلسطينية كرست وجود المحاكمالعسكرية والاستثنائية بالمخالفة لنص المادة 10 ، 11 من الإعلان العالمي لحقوقالإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

    اليمـــن
    شهدت اليمن فى العام 1998 استمراراً للتدخل فى أعمال القضاة سواء كان التدخل بموجبالقوانين كعقد رئاسة مجلس القضاء الأعلى لرئيس الجمهورية والذي يملك تعيين ونقلوندب وعزل أعضاء الهيئات القضائية ، أو تدخلات تتم من قبل المواطنين كوسيلة ضغطعلى القضاة من أجل الحكم على نحو معين فى بعض القضايا ، وقد رصد المركز للحالةالآتية :
    1- القاضي محمد إسماعيل الحجى رئيس المحكمة العليا :
    تخلص وقائع الانتهاك فى أن المحكمة العليا التي يرأسها القاضيالمذكور قد حكمت على أربعة متهمين قاموا باغتصاب فتى من قبيلة الحدأ بإعدام المتهمالأول وسجن الثلاثة الآخرين وجلدهـم ، إلا إن هذا الحكم لم يرضى قبيلة المجني عليهالتي قامت باختطاف محمد عبد الله الحجى حفيد القاضي رئيس المحكمة من أمام مدرسةالزبيرى الابتدائية فى صنعاء فى شهر فبراير 98 وطالبت بإعدام المتهمين الثلاثةالمشاركين فى عملية الاغتصاب ، للإفراج عن الرهينة والبالغ من العمر 13 عاماً .
    ورداً على هذا الإجراء نفذت المحاكم والنيابات والمحاموناعتصاماُ فى ديوان وزارة العدل فى صنعاء استمر لمدة ثلاثة أيام للضغط على السلطاتمن أجل تأمين الحماية لهم ووقف الممارسات غير القانونية ضدهم ، وأصدر المنتدىالقضائي رسالة تضمنت اتخاذ إجراءات أمنية حازمة لتطويق ظاهرة الخطف ، واعتقالالجناة ومحاكمتهم عن الجرائم التى مست أعضاء السلك القضائي.

    التوصيات
    بداية يؤكد التقرير أنه لا سبيل أمام الأمة العربية لتأخذمكانها اللائق بين دول العالم المتحضر إلا بترسيخ الحكم الديمقراطي الصحيح ليصبحالعدل هو أساس الملك ، ويصبح القانون هو الأساس الوحيد لمشروعية السلطة .
    وأن جناحي العدالة ( القضاء والمحاماة ) هما أعز مقدسات الأمةوأسماها وتاريخهما فى الأمة العربية شاهداً لهما على أنهما أملها المتاح فى تحقيقالديمقراطية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم غير أن ذلك مرهون بوجود قضاء مستقل ، لايتبع أياً من السلطات ، وإنما يسمو على ما عداه من السلطات ، فبغير قضاء مستقلتتعرى حقوق الإنسان العربي من الحماية وتصبح الدساتير والقوانين والمواثيق والعهودمجرد شعارات جوفاء فارغ المضمون .
    وأن وجود هذا القضاء المستقل يستلزم وبالضرورة أن يواز يهمحاماة مستقلة تكفل للقائمين بها كافة الضمانات اللازمة والمناسبة لتحقيق العدالة.
    ومن خلال ما أورده التقرير من الانتهاكات واقعة على القضاة فىمعظم دول الوطن العربى بداية بالتشهير الإعلامي ضد القضاة ومروراً بفرض الوصايةعليهم والتقتير على السلطة القضائية فى الموازنة والمرتبات والمعاشات ، وتعيينالبعض فى مناصب تشريعية أو أساسية قبل أو بعد بلوغهم سن التقاعد واستخدام ندبهمونقلهم من وسائل الضغط عليهم وانتهاء بالاعتداء على سلامتهم وأمنهم الشخصي.
    كذلك الاعتداءات الواقعة على استقلال مهنة المحاماة والتىأوردها التقرير بداية من منعهم من المثول والترافع ومنعهم من ممارسة المهنةومروراً بالتحرشات والملاحقات الأمنية وانتهاء بالاعتقـال .
    وعلى ذلك فإن تقرير العدالة يورد توصياته للمشرع العربى منأجل رفع هذه الانتهاكات ومن أجل تحقيق العدالة ، وتتمثل أهم التوصيات فى الآتي :
    1- ضرورة أن يتبنى المشرع الدستورى تضمين الدساتير العربيةضمانات استقلال القضاء بالمعايير الواردة فى المواثيق والعهود الدولية والتى تضمندعم استقلال القضاء وحصاناته وتوحيد جهاته ، وإلغاء كل قضاء استثنائي أياً ما كانتمبررات وجوده، بحيث يصبح القضاء فى كل دولة عربية جهة واحدة ، يحتكم له الأفراد فىكل المنازعات وتخضع لرقابته كل الجهات ، وأن يكون الاحتكام إليه بالإجراءاتالمعتادة وحدها دون استثناء أو طوارئ ، وأن يكفل لهذا القضاء والموازنة المستقلةوالمخصصات الكافية بغير تقتير .
    2- تنقية الدساتير العربية من كافة النصوص الاستثنائية التىتصبغ على المحاكم الاستثنائية صفة الجهات القضائية ، وضرورة إصدار قوانين خاصةبتشكيل المحاكم العسكرية ، يمثل أمامها العسكريون وفق الضوابط التى تحقق استقلالالسلطة القضائية ، وكفالة حقوق الدفاع بها ، واقتصار هذا القضاء على محاكمةالعسكريين فى النواحي التأديبية فقط ، واختصاص القضاء العادى بما عدا ذلك من قضايا.
    3- ضرورة النص فى الدساتير العربية على تقييد سلطة المشرع فىتوزيع ولاية وترتيب جهات القضاء ذلك لأن هذه المكنة للمشرع تساعد على سلب القضاءالطبيعى قدراً من ولايته - حتى ولو كان ذلك بقانون - مما يمثل اعتداء على سلطةالقضاء كأحد السلطات الأساسية التى تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعيةوالتنفيذية ، فضلاً عن أنه ينال من حق الأفراد فى الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي .
    4- ضرورة النص فى الدساتير على تجريم الاعتقال دون تهمة أومحاكمة .
    5- يناشد التقرير المشرع العربى أن تلقى توصيات مؤتمر العدالةالأول المنعقد فى القاهرة إبريل 1986 محلاً للتنفيذ .
    6- ضرورة إطلاق حرية المحامين واستقلالهم بتنظيم شئون مهنةالمحاماة من خلال نقابات واتحادات حرة تسهر على حماية المحامين وتدريب شبابهموتمكينهم من أداء رسالتهم .
    7- تضمين نصوص الدساتير العربية حقوق وضمانات المحامين أسوةبالقضاة وتجريم الاعتداء عليهم من أي جهة من جهات الدولة وأن تكون مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن دور المحامين هى المصدر الرئيسي لهذه الضمانات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 5:38 am