حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982  الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982 Empty اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982

    مُساهمة من طرف Admin الخميس سبتمبر 23, 2010 2:31 pm

    اللائحةالتنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982
    الصادرةبالقرار رقم 342 لسنة 1982

    أولا/ أحكام عامة


    مادة 1

    تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات امساك السجلين الاتيين:-
    1-سجلالوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين 0
    2-سجلمكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية للشركات والمنشأت الاجنبية 0

    مادة 2

    يقومفى السجل المنصوص عليه فى البند (أ) فى المادة السابقة الفئات الاتية :-
    1-منيقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات او ابرام عمليات الشراء او البيع او التاجيراوتقديم الخدمات باسم ولحساب احد من هؤلاء بشرط الا يكون مرتبطا بعقد عمل اوعقدتاجيرخدمات .
    2-من يقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد او التفاوض معه لاقناعهبالتعاقد وكل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة او كانمرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل.
    مادة 3

    تقيد فى السجل المنـصوص عليه فـى البند (ب) فىالمــادة (1) من هذه اللائحة مكـاتـب الخدمــات العلـمـية اوالفـنـيـة او الاستشـاريــة او غيــرها للشــركــات او المنشاة الاجنبية.
    مادة 4

    يقصــد بصــاحب الشــان الـتاجــرالفرد ومـن لـهالحق التوقيع واالادارة فى شركات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة سواءكان شريكا او مديرا معينا او رئيس مجــلس ادارة او نائبه او المدير المسئول فىشركات الاموال وذلك طبقا لما هو ثابت بصحيفة القيد فى السجل التجارى .
    مادة 5

    يشترطفيمن ينوب عن صاحب الشان ( الوكيل اوالوسيط ) ان يكون مصرىالجنسية وان يكون موكلابتوكيل رسمى واذا كان من العاملين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامةاو وحدات الحكم المحلى يتعين اخطار جهة عمله .
    مادة 6

    يتمالقيد فى السجلين المذكورين على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة علىالصادرات والواردات .
    مادة 7

    يسلملمن يقيد فى احد السجلين المشاراليهما ما يفيد قيـده على النـموذج الـمعـد لـذلـكبـالهـيئـة المذكورة متضمنا الاسم ورقم قيده وبياناته التجارية .

    مادة 8

    يلتزم الوكيل او الوسيط التجارى الذى يتم قيدهبان يثبت رقم القيد فى جميع اوراقه ومكاتباته.

    مادة 9

    ألغيتبالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    مادة 10

    علىالمنتجين والتجار والموزعين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين والمنشات اخطارمصلحة الضرائب باية معاملات تتم بينهم وبين الوكلاء او الوسطاء التجاريين فى موعداقصاه شهر من تاريخ صرف العمولة او السمسرة او المكافاة اواية مبالغ تحت اى مسمىاخر ويجب خصم نسبة الضريبة المستحقة عليهم من هذه المبالغ طبقا لاحكــام القانونرقم157لسنة 1981 مع الالتزام بتوريدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الخصم 0
    مادة 11

    ترفقبالمستندات الاجنبية الواجب تقديمها مع طلب القيد ترجمة باللغة العربية معتمدة .
    مادة 12

    يجبالنص فى عقد الوكالة او الوساطة التجارية وفى كتـاب تكليف مكاتب الخدمات العلميةوالاستشارية والفنية على تحديد النطاق الجغــرافى والسلعى لنشاط الوكيل اوالوسيطاو المكتب .
    مادة 13

    لايجوزان يكون التوكيل صادرا من شركة اجنبية لها وكيل تجارى من شركات القطاع العاممالم ينته توكيل تلك الشركات .

    مادة 13 مكرر (1) مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )

    يجوزلكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاءالعقد فى أى وقت وفقا للإجراءات المتفق عليها فى العقد ، ومع ذلك لايستحق التعويضإلا إذا تم العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدةيستحق التعويض إلا إذا إستند إنهاؤه إلىسبب جدى ومقبول .

    مادة 13 مكرر (2) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    لايجوزللموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل فى تنفيذالعقد ، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله وإنهاء عقدالوكالة ، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك .
    كمايلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا تنازل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .

    مادة 13 مكرر (3) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    فىحالة إمتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيلأثناء تنفيذ عقد الوكالة ، كان الموكلملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدىإلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .


    مادة 14

    تعتمدمصلحة الرقابة الصناعية مراكز الخدمة او الصيانة لاثبات التوكيلات عن الاصناف التىيشتـرط لاستيـرادها ان يكـون لها وكيـل تجـارى مصـرى ومـركز خدمة فى مصر .

    ثانيا/ القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين


    مادة 15 ( إستبدل البندان 5 و7 بالقرار رقم 362 لسنة2005 )

    يقدمطـلب القـيد من الاشخـاص الطبـيعين الـى الهيئة العـامة للرقابة على الصادراتوالواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الاتية ، بعد سداد الرسوموالمصروفات المقررة :-
    1-صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية او عقد الوساطة التجارية يتضمن طبيعةعمل الوكيل او الوسيط التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروطتقاضيها والعملة التى تدفع بها .
    2-اذاكان التوكيل صادرا من شركة او جهه اجنبيه يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفةالتجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدولة الاجنبية ومصدقا عليهمن القنصلية المصرية المختصة ويجب انيتضمن عقد الوكالة الزام الشركة او الجهة الاجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاقيتضمن تعديلا فى بيانات العقد فور حدوثه .
    3-مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى مثبت به ان اعمال الوكالة التجارية فى نطاقالنشاط الاصلى للوكيل او الوسيط التجارى .
    4-شهادة خبرة فى مجال التوكيل تصدرها الغرفة التجارية 0
    5-إقرارمن طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبةجناية0 ىأو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدىالجرائم المنصوص عليها فى قانون الإستيراد والتصدير ، أو النقد الواردة بقانونالبنك المركزى المصرى ، أو الجمارك ، أوالضرائب ، أو التموين ، أو الشركات ، أوالتجارة ، أو سبق الحكم عليه فى إحدى هذه الجرائم ورد إليه إعتباره .
    6-صورة البطاقة الضريبية ويجب ان تكون بياناتها مستوفاة 0
    7-صورة إثبات مستند إثبات الشخصية 0
    8-مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالبالقيد من اصل اجنبى .
    9-قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك بالنسبة الى العاملين السابقين بالحكومةاو الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاعالعام ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل بها سنتان .
    10-اقرارمن طالب القيد بعدم عضوية فى مجلس الشعب والشورى او احد المجالس المحلية ، وبعدتفرغه العمل السياسى فاذا كان عضوا باى من هذة الجهات فيجب ان يقدم ما يثبت انتاريخ بدء عضويته او تفرغه للعمل السياسى لاحق لاشتغاله باعمال الوكالة او الوساطةالتجارية .
    11-اقرارمن طالب القيد بعدم وجود اقارب له من الدرجة الاولى باحد شاغلى المناصب السياسيةاوباحد الداخلين فى الفئات المنصوص عليها فى البند السابق او باحد العاملين مندرجة مديرعام فما فوق ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فىالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركاتالقطاع العام

    مادة 15 مكررمضافةبالقرر رقم 362 لسنة 2005 )
    إذاكانت الوكالة قد سبق إلغاؤها أو شطبها لإنتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل إنتهاءمدته ، يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديممايثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقدالوكالة وفقا لأحكام المواد 13 مكرر (1) ،13 مكرر (2) ، 13 مكرر (3) ، أو مضى ستين يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئةبصورة من الدعوى أو طلب التحكيم المقام منه للمطالبة بتلك التعويضات .

    مادة 16

    يقدمطلب القيد بالنسبة الى الشركات على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للـرقابةعلى الصـادرات والواردات مرفقـا بـه المستنـدات الاتية بعـد سداد الــرسـوموالمصروفات المقررة :
    1-مستخرج من السجل التجارى للشركة مبينا به مقر مركزها الرئيسى ودخول اعمال الوكالةالتجارية او الوساطة التجارية ضمن نشاطها .
    2-صورة رسمية من عقد تاسيس الشركة والتعديلات التى ادخلت عليه .وبالنسبة الى شركاتالمساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم كذلك نسخةمن صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الشركات ونظامها الاساسى .
    3-اقرار من المدير المسئول صاحب حق الادارة والتوقيع او من رئيس مجلس الادارةاوالعضو المنتدب -حسب الاحوال- بان راس مال الشركة مملوك بالكامل لمصريين . واذاكان احد الشركاء من اصل اجنبى وجب ان يكون قد انقضت عشر سنوات كاملة على تاريخاكتسابه الجنسية المصرية .

    4-اذاكان الشريك شخصا اعتباريا وجب تقديم ماثبت تمتعه بالجنسية المصرية وان اغلبية راسماله مملوك لمصريين مع مراعاة انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية المصريةبالنسبة الى من كان من اصل اجنبى من الشركاء او المساهمين .
    5-تقدم الشركة اخر ميزانية لها قدمتها الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقةوذلك لاثبات ان راس مالها لا يقل عن عشرين الف جنيه.وفى حالة بدء نشاط الشركةفتقدم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احدالبنوك المعتمدة .
    6-تقدم باقى المستندات الـمتعلقة بـالتاجــرالفــرد وذلك بالـنسبـة الى جميـعالشركاءالمتضامنين او رؤساء مجالس الادارة والمديرين او اعضاء مجلس الادارةوالؤسسين .
    مادة 17

    تعفىشركات القطاع من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود 3،4،6 من المادةالسابقة متى كان الاستيراد او التوكيلاتالتجارية متصلين بنشاطها.
    مادة 18

    يقدمطلب تقديم القيد على النموذج المعد لذلك الى الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات بمعرفة صاحب الشان او وكيله الرسمى خلال الموعد المنصوص عليه فى المادةالسادسة من القانون رقم120لسنة 1982المشاراليه وترفق بطلب التجديد المستندات التىتثبت صلاحية استمرار القيد .

    مادة 19

    تحددالمبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور على النحو التالى :-
    م سبباستحقاق الرسم الرسم بالجنيه

    1 تامين يقدم مع طلبالقيد 1000
    2 رسم القيد لاولمرة 500
    3 رسم تجديد القيد فىحالة تقديم الطلب خلال الميعاد 200
    4 رسم تجديد القيد اذاقدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين
    يوماالتاليةلانقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد 400
    5 رسم تعديل بيانات القيد 20
    6 رسم استخراجصورة 10

    مادة 20

    يؤدىالوسيط التجارى نصف المبالغ الواردة بالجدول المشاراليه بالمادة السابقة متى كانمرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل ويثبت هذا العقد بتقديم صورة رسميةمنه مشفوعا ببطاقة التامينات الاجتماعية .


    ثالثا / القيد فى سجل الخدمات العلمية والفنية والإستشارية



    مادة 21

    يتقدمالمدير المسئول للمكتب العلمى او الفنى او الاستشارى او غيره من الشركات الاجنبيةالى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب الموافقة على انشائه علىالنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة .

    مادة 22

    يرفقبطلب القيد المستندات الاتية :
    1-موافقة الرقابة العامة على الصادرات والواردات على انشاء المكتب 0
    2-مستخرج من سجل قيد الوكلاء التجاريين بالهيئة المذكورة ، يثبت ان للشركة اوللجهةالاجنبية منشئة فى المكتب ، وكيل تجارى مصرى .
    مادة 23

    لمكاتبالخدمات المشاراليها والتى يتم قيدها الحق فى الحصول على مايثبت قيدها فى السجلورقم القيد .

    مادة 24

    يجددالقيد فى السجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخرتجديد له .

    مادة 25

    يجبتقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس سنواتالمشار اليها . ومع ذلك يجوز لطالب تجديد القيد التقدم بطلب خلال التسعين يومااللاحقة على الخمس سنوات وفى هذه الحالة يلتزم بسداد الرسم مضاعفاً.
    مادة 26

    يشطبقيد مكتب الخدمات العلمية او الفنية او الاستشارية او غيرها اذا انتهى عقد الوكالةبمصر ولم يجدد او زالت الوكالة لاى سبب ، واذا مارس اعمال الوكالة او الوساطةالتجارية على خلاف القانون .
    مادة 27 (مستبدلة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    لايجوزإعادة قيد مكاتب الخدمات المشار إليها إلا بعد إنقضاء مدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ شطب قيدها بسبب ممارسة أعمال الوكالةأو الوساطة التجارية على خلاف أحكام القانون .
    مادة 28



    يعاقبالمديرالمسئول عن المكتب بغرامة قدرها مائة جنيه اذا لم يقم باخطار الهيئة العامةللرقابة على الصادرات والواردات بانتهاء الوكالة او زوالها خلال ستين يوما منتاريخ الانتهاء او زوال الوكالة

    مادة 29

    تحدد المبالغ التى تؤدى عند القيد والتجديدوتعديل فى السجل بما يعادل المبالغ والرسوم الاتية ،على ان يتم سدادهابالدولارالحرالامريكى وفقا للاسعار المعلنة وقت تقديم الطلب مع جبر الكسور لصالحالهيئة المذكورة .
    م سبب استحقاقالرسم الرسم بالجنيه

    1 تامين يقدم مع طلب القيد 1000
    2 رسم القيد لاول مرة 500
    3 رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خلالالميعاد 200
    4 رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعادخلال التسعين
    يوما التاليةلانقضاء خمس سنوات على القيداو التجديد 400
    5 رسم تعديل بيانات القيد 20
    6 رسم استخراج صورة 10

    خامسا/ أحكام ختامية

    مادة 30


    تصدرالهيئة نشرة دورية لنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد16،17،18،19من القانون رقم120لسنة 1982 ولبيان اسماء المقيدين بالسجلين المشاراليهما من هذا القرار والجهات التى يمثلونها .

    مادة 30 مكرر مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )
    ------
    يجوزبقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة شطب قيد الوكالة بسجل الوكلاء والوسطاءالتجاريين لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات عند مخالفة أحكام المواد 13 مكرر (2) ، 13 مكرر(3) ، 15 بند 1 مكررا.
    ويعاقبكل من يخالف أحكام المواد المنصوص عليها فى هذا القرار بغرامة لاتزيد على مائة جنيه .
    مادة 31

    علىالوكلاء والوسطــاء التجــاريين ومكاتـب الخـدمات العلمية والفنية والاستشاريةوغيرها ، والقائمين بالاعمال وقت صدور القانون رقم 120لسنة 1982 التقدم بطلباتالقيد فى السجلين المشار اليهما خلال مدة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ نشر هذهاللائحة .
    مادة 32

    ينشرهذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم120لسنة 1982فى الخامس من مايو سنة 1983 ويلغى كل ما يخالفه من احكام كما يلغى قرار وزير الاقتصادرقم 1083 لسنة 1961 من تاريخ العمل به .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 3:56 am