وزارة التربية والتعليم
منطقةالشارقة التعليميةمدرسةالحمرية للتعليم الثانوي
أثر العقيدة الإسلاميةعلى الفرد
مميزات الشريعة الإسلامية
1. مصدرها من الله تعالى فلا تتغير
2. شاملة.
3. واقعية فلا خرافات فيها.
4. وسطية متوازنة.
5. توافق الفطرة.
أثر العقيدة على الفرد:
1- تحرر المسلم من العبودية لغير الله تعالى إقرأ (إياكنعبد وإياك نستعين) فلا نصدق الكهان ولا يجوز الذهاب إليهم.
2- تجعل الإنسان سعيداً مطمئناً فالإسلام يسعد من يعتنقهوترتاح له النفس ويرضى.
3- تبني العزة والكرامة فلا ينحني المؤمن ولا يخضع ولا يذللغير الله.
4- تغرس فيه روح التضحية مثل صهيب الرومي ضحى حالة في سبيلالفرار بدينة.
5- تزكي النفس فالعقيدة تدفعه إلى الطهارة والعفة والصدقوالإمانة وتنهاه عن الجبن والخيانة والكذب.
أثر العقيدة الإسلامية في المجتمع:
1- إنشاء مجتمع مسلم موحد عالمي:
v إذ يجمعهميتوجهون لـ:
§ رب واحد.
§ قبلة واحدة.
§ وعبادة واحدة
فلايتقيد بجنس دون آخر أو قبيلة أو شعب عن آخر.
2- إنشاء مجتمع الحرية والمساواة والفكر السليم:
قل تعالى: (لا إكراه فيالدين) فهي توفر لأهل الكتاب حرية التدين والعبادة كما يتساوى أمام الشريعة الجميع(لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
3- إنشاء مجتمع الأخلاق الفاضلة فهو مجتمع العفةوالطهارةوالصدق والنزاهة لا تبعوا السلطان وإنما بالاعتقاد من الخوف من العزيز المنان.
4- إنشاء مجتمع العمل والانتاج لقد قرن الله تعالى بينالإيمان والعمل فقال تعالى: (إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات) والعمل من سبيل الخيرعند الله ولذا بالمؤمن يعمل ويجتهد لإنتاج ليتقرب إلى الله تعالى لينال الثوابوالأجر.
أثر العقيدة الإسلامية في بناءالحضارة الإسلامية
الحضارة: هي النتاج الأدبي والفني والعلمي والاقتصاديوالزراعي والصناعي لرقي الفرد والمجتمع.
مقومات الحضارة الإسلامية:
1-العقيدة الصحيحة.
2-العمل الصالح.
آثار العقيدة عل الحضارة
1- التعاون الإنساني فالاعتقاد بأن البشر جميعاً من أب واحدوأم واحدة مما يدفع إلى (الاحترام-العدل-المساعدة-الرحمة-التسامح مع غير المسلمينقال تعالى (ولا يجر منكم شنئان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقسط عند الله)
الهبة: هي تمليك بلا عوض حال الحياة تطوعاً، حكمها : مندوب ، مشروعيتها: الكتابوآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ، السنة ((تهادوا تحابوا)، الإجماع: إجمع المسلمونعلى إستحبابها.
أركانها: (1- واهب، 2- موهوب، 3- موهوب له، 4-الصيغة)
شروط الواهب( 1-مالك للمال، 2- كامل الأهلية، 3-مختاراً)
شروط الموهوب (1-موجوداً،2-حالأً متقوماًمملوكاً،3-القبض من قبل الموهوب له)
الرجوع في الهبة لا يجوز لأنها توغر الصدور وتزيد فيالشقاق ولقوله - صلى الله عليه وسلم- العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)
س1-ما حكم هدايا الموظفين والعمال؟
حرام لأنها نوع من أنواع الرشوة ودعوه إلى إيضاع الحقوقولقوله – صلى الله عليه وسلم- (هدايا العمال غلول).
الصدقة : هي تملك المحتاجين المال تعبير عوض تقرباً للهتعالى
أنواعها تطوع/مفروضة (الزكاة – النذر-الكفارات)
آداب الصدقة: (1-الاخلاص،2-عدم المن،3-إخفاء الصدقة).
س1 متى يجوز الصدقة على الأقارب؟
إذا كانوا محتاجين ممن لا تجب النفقة عليهم مثل الاخوة –الاعمام-الاخوال-أما الأب والأم والأبناء و الخادم لا يجوز لأنه ممن تجب نفقتهمعليه.
أحكام في الصدقة:
v للمرأة أن تتصدقعلى زوجها لوكان فقيراً لأنها غير ملزمة على نفقته لا العكس.
v الصدقة في الصحةأفضل من الصدقة في المرض لأنها أدعى للإخلاص.
v الصدقة لا تقتصرعلى المال وإنما في جميع المجالات فالإبتسامة ورفع الأذى والكلمة الطيبة صدقة.
التسول وهو من يحترف سؤال الناس:
الإسلام حارب التسول إذ ينشر البطالة ويعود النفس علىالكسل
الإعارة: تمليك المنفعة بغير عوض.
مشروعيتها:الكتاب (وتعانوا على البر والتقوى)، السنةماروا البخاري وإستعار النبي - صلى الله وعليه وسلم – فرشاً من طلحة) الإجماع أجمعالعلماء على إستحبابها لما فيها من حاجة الناس إليها.
أركانها (1-معير،2-معار،3-مستعير،4-صيغة).
شروطها(1-أن يكون المعير كامل الأهلية، 2-قبض المستعيرالعارية،3-أن يكون الشيء المعار مما يمكن الإنتفاع به مع بقائه.
من أحكام الإعارة:
نوعا الإعارة (مقيدة-مطلقة) والمقيدة تحتاج إلى (زمانومكان)
الإعارة عقد غير ملزم فيجوز الرجوع مالم يكن هناك ضرر.
ضمان العارية لا ضمان إذا تسبب في إهلاك العارية أوتلفها فإنه يضمنها.
الوقف : هو حبس الاصل وتبيل المنفعة.
مشروعيته الكتاب: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون) السنة (ماروى ابن عمر أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال لعمر (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) الإجماع على إستحبابذلك لما فيه من وجوه الخير.
الحكم (1- في الدنيا بر الأهل والفقراء، 2- الآخرةالثواب)
أركان الوقف: (1-واقف،2-موقوف، 3-موقوف عليه، 4-صيغة)
أنواع الوقف:
1- خيري هوماكان الوقف لجهة خيرية إبتداء مثل وقف بستاني هذا على فقراء المسلمين.
2-أهلي أو ذري: وهو ماكان الوقف على أبنائه أو أقاربهالمحتاجين إبتداء.
شروط الواقف : (1- حر، 2-مالكاً، 3-كامل الأهلية)
أحكام في الوقف:
شروط الموقوف: (1-أن يكن مالاً متقوماً، 2-أن يكونمالكاً للوقف،3-أن يكون معلماً ومحدداً، 4-أن يكون المال الموقوف مما يجوز بيعهوتبقى عينه بعد الانتفاع).
مدة الوقف الوقف على التأبيد فلا يحدد بمدة إلا مالكأجاز ذلك تيسيراً على الناس.
شروط الموقوف عليه: (1-أهلا للتملك، 2+3- جهة خيرية لاتنقطع، 4-معلوماً)
عقود التوثيقات وهي العقود التي تضمن إستيفاء الحقوقالتي في ذمة الآخرين وهي أنواع (الكفالة-الحوالة-الرهن)
عقد الكفالة
v لغة الضمان.
v اصطلاحاً ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول لضمان الإلتزامبالحق.
مشروعيتها:
1-الكتاب (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)
السنة ما ثبت بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: (صلو على ميتكم) فلما ضمن أبو قتادة الدين الذي على الميت أذ قال هما عليفصلى عليه رسول الله عليه اليلام.
الإجماع أجمع المسلمون على ذلك لأنها من باب التعاونوالترفق بالمسلمين.
أحكام الكفالة
أركانها (1-كفيل2-مكفول3-مكفول له 4- مكفول به وهو الدين5- الصيغة)
أنواع الكفالة: 1-بالمال بأن يضمن سداد الدين، 2-بالنفسبأن يلتزم إحضار المكفول إلا أن مات فلا يضمن لقوله صلى الله وعليه وسلم (الزعيمغارم).
عقود الإستحفاظ: وهي عقود يقوم فيها أحد طرفي العقد بحفظ مال الغير أو حراسته.
الحكمة منها : صيانة المال وحفظه.
الوديعة وتسمى الأمانة:
تعريفها شرعاً : الإلتزام بحفظ مال الغير دون عوض.
مشروعيتها:
الكتاب: (فلؤد الذي أؤتمن أمنته)
السنة: (أد الأمنة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك).
س1: كيف تحفظ الأمانة؟
تحفظ الأمانة على حسب نوعها فكل نوع له حرزه (أي مخباؤه)فمثلاً حرز الكتب المكتبة وحرز النقود في الخزنة وحرز الثياب في الخزانة.
من أحكام الوديعة:
1-الوديعة أمانة لا ضمان عليها إلا إذا فرط وقصر فعليهالضمان.
الحالات التي تضمن فيها الوديعة:
1-وضع الوديعة عند غيره من غير أذن صاحبه.
2-الانتفاع بالوديعة فلو ركب السيارة فهلكت ضمنها.
التضييع إذا وضعها في مكان غير مناسب.
الوديعة: عقد غير ملزم فيجوز إنهائها من كلا الطرفين.
الخاتمة
هذا وبالله وحمد تتم الصالحات فلقد إعتمدت في تلخيصالبحوث فقط وذلك تيسيراً على أبنائي الطلاب سائلاً ربي القبول والاستفادة وأن يكونعلماً ينتفع به مع العلم إني تعمد الإيجاز والإختصار على أهم نقاط الدرس فكانالموجز شاملاً متكاملاً ولله الحمد فإن أفلحت فمن الله وإن قصرت فمن نفسي واللهورسوله بريئون من ذلك.
تم تلخيص منهج الثالث الثانوي العلمي والأدبي لمادةالتربية الإسلامية للعملي والأدبي لسنة 2007-2008م.
اشراف الاستاذ: اسامة الطعاني
مدير المدرسة: علي سيف الجنيد
منطقةالشارقة التعليميةمدرسةالحمرية للتعليم الثانوي
أثر العقيدة الإسلاميةعلى الفرد
مميزات الشريعة الإسلامية
1. مصدرها من الله تعالى فلا تتغير
2. شاملة.
3. واقعية فلا خرافات فيها.
4. وسطية متوازنة.
5. توافق الفطرة.
أثر العقيدة على الفرد:
1- تحرر المسلم من العبودية لغير الله تعالى إقرأ (إياكنعبد وإياك نستعين) فلا نصدق الكهان ولا يجوز الذهاب إليهم.
2- تجعل الإنسان سعيداً مطمئناً فالإسلام يسعد من يعتنقهوترتاح له النفس ويرضى.
3- تبني العزة والكرامة فلا ينحني المؤمن ولا يخضع ولا يذللغير الله.
4- تغرس فيه روح التضحية مثل صهيب الرومي ضحى حالة في سبيلالفرار بدينة.
5- تزكي النفس فالعقيدة تدفعه إلى الطهارة والعفة والصدقوالإمانة وتنهاه عن الجبن والخيانة والكذب.
أثر العقيدة الإسلامية في المجتمع:
1- إنشاء مجتمع مسلم موحد عالمي:
v إذ يجمعهميتوجهون لـ:
§ رب واحد.
§ قبلة واحدة.
§ وعبادة واحدة
فلايتقيد بجنس دون آخر أو قبيلة أو شعب عن آخر.
2- إنشاء مجتمع الحرية والمساواة والفكر السليم:
قل تعالى: (لا إكراه فيالدين) فهي توفر لأهل الكتاب حرية التدين والعبادة كما يتساوى أمام الشريعة الجميع(لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
3- إنشاء مجتمع الأخلاق الفاضلة فهو مجتمع العفةوالطهارةوالصدق والنزاهة لا تبعوا السلطان وإنما بالاعتقاد من الخوف من العزيز المنان.
4- إنشاء مجتمع العمل والانتاج لقد قرن الله تعالى بينالإيمان والعمل فقال تعالى: (إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات) والعمل من سبيل الخيرعند الله ولذا بالمؤمن يعمل ويجتهد لإنتاج ليتقرب إلى الله تعالى لينال الثوابوالأجر.
أثر العقيدة الإسلامية في بناءالحضارة الإسلامية
الحضارة: هي النتاج الأدبي والفني والعلمي والاقتصاديوالزراعي والصناعي لرقي الفرد والمجتمع.
مقومات الحضارة الإسلامية:
1-العقيدة الصحيحة.
2-العمل الصالح.
آثار العقيدة عل الحضارة
1- التعاون الإنساني فالاعتقاد بأن البشر جميعاً من أب واحدوأم واحدة مما يدفع إلى (الاحترام-العدل-المساعدة-الرحمة-التسامح مع غير المسلمينقال تعالى (ولا يجر منكم شنئان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقسط عند الله)
الهبة: هي تمليك بلا عوض حال الحياة تطوعاً، حكمها : مندوب ، مشروعيتها: الكتابوآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ، السنة ((تهادوا تحابوا)، الإجماع: إجمع المسلمونعلى إستحبابها.
أركانها: (1- واهب، 2- موهوب، 3- موهوب له، 4-الصيغة)
شروط الواهب( 1-مالك للمال، 2- كامل الأهلية، 3-مختاراً)
شروط الموهوب (1-موجوداً،2-حالأً متقوماًمملوكاً،3-القبض من قبل الموهوب له)
الرجوع في الهبة لا يجوز لأنها توغر الصدور وتزيد فيالشقاق ولقوله - صلى الله عليه وسلم- العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)
س1-ما حكم هدايا الموظفين والعمال؟
حرام لأنها نوع من أنواع الرشوة ودعوه إلى إيضاع الحقوقولقوله – صلى الله عليه وسلم- (هدايا العمال غلول).
الصدقة : هي تملك المحتاجين المال تعبير عوض تقرباً للهتعالى
أنواعها تطوع/مفروضة (الزكاة – النذر-الكفارات)
آداب الصدقة: (1-الاخلاص،2-عدم المن،3-إخفاء الصدقة).
س1 متى يجوز الصدقة على الأقارب؟
إذا كانوا محتاجين ممن لا تجب النفقة عليهم مثل الاخوة –الاعمام-الاخوال-أما الأب والأم والأبناء و الخادم لا يجوز لأنه ممن تجب نفقتهمعليه.
أحكام في الصدقة:
v للمرأة أن تتصدقعلى زوجها لوكان فقيراً لأنها غير ملزمة على نفقته لا العكس.
v الصدقة في الصحةأفضل من الصدقة في المرض لأنها أدعى للإخلاص.
v الصدقة لا تقتصرعلى المال وإنما في جميع المجالات فالإبتسامة ورفع الأذى والكلمة الطيبة صدقة.
التسول وهو من يحترف سؤال الناس:
الإسلام حارب التسول إذ ينشر البطالة ويعود النفس علىالكسل
الإعارة: تمليك المنفعة بغير عوض.
مشروعيتها:الكتاب (وتعانوا على البر والتقوى)، السنةماروا البخاري وإستعار النبي - صلى الله وعليه وسلم – فرشاً من طلحة) الإجماع أجمعالعلماء على إستحبابها لما فيها من حاجة الناس إليها.
أركانها (1-معير،2-معار،3-مستعير،4-صيغة).
شروطها(1-أن يكون المعير كامل الأهلية، 2-قبض المستعيرالعارية،3-أن يكون الشيء المعار مما يمكن الإنتفاع به مع بقائه.
من أحكام الإعارة:
نوعا الإعارة (مقيدة-مطلقة) والمقيدة تحتاج إلى (زمانومكان)
الإعارة عقد غير ملزم فيجوز الرجوع مالم يكن هناك ضرر.
ضمان العارية لا ضمان إذا تسبب في إهلاك العارية أوتلفها فإنه يضمنها.
الوقف : هو حبس الاصل وتبيل المنفعة.
مشروعيته الكتاب: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون) السنة (ماروى ابن عمر أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال لعمر (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) الإجماع على إستحبابذلك لما فيه من وجوه الخير.
الحكم (1- في الدنيا بر الأهل والفقراء، 2- الآخرةالثواب)
أركان الوقف: (1-واقف،2-موقوف، 3-موقوف عليه، 4-صيغة)
أنواع الوقف:
1- خيري هوماكان الوقف لجهة خيرية إبتداء مثل وقف بستاني هذا على فقراء المسلمين.
2-أهلي أو ذري: وهو ماكان الوقف على أبنائه أو أقاربهالمحتاجين إبتداء.
شروط الواقف : (1- حر، 2-مالكاً، 3-كامل الأهلية)
أحكام في الوقف:
شروط الموقوف: (1-أن يكن مالاً متقوماً، 2-أن يكونمالكاً للوقف،3-أن يكون معلماً ومحدداً، 4-أن يكون المال الموقوف مما يجوز بيعهوتبقى عينه بعد الانتفاع).
مدة الوقف الوقف على التأبيد فلا يحدد بمدة إلا مالكأجاز ذلك تيسيراً على الناس.
شروط الموقوف عليه: (1-أهلا للتملك، 2+3- جهة خيرية لاتنقطع، 4-معلوماً)
عقود التوثيقات وهي العقود التي تضمن إستيفاء الحقوقالتي في ذمة الآخرين وهي أنواع (الكفالة-الحوالة-الرهن)
عقد الكفالة
v لغة الضمان.
v اصطلاحاً ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول لضمان الإلتزامبالحق.
مشروعيتها:
1-الكتاب (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)
السنة ما ثبت بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: (صلو على ميتكم) فلما ضمن أبو قتادة الدين الذي على الميت أذ قال هما عليفصلى عليه رسول الله عليه اليلام.
الإجماع أجمع المسلمون على ذلك لأنها من باب التعاونوالترفق بالمسلمين.
أحكام الكفالة
أركانها (1-كفيل2-مكفول3-مكفول له 4- مكفول به وهو الدين5- الصيغة)
أنواع الكفالة: 1-بالمال بأن يضمن سداد الدين، 2-بالنفسبأن يلتزم إحضار المكفول إلا أن مات فلا يضمن لقوله صلى الله وعليه وسلم (الزعيمغارم).
عقود الإستحفاظ: وهي عقود يقوم فيها أحد طرفي العقد بحفظ مال الغير أو حراسته.
الحكمة منها : صيانة المال وحفظه.
الوديعة وتسمى الأمانة:
تعريفها شرعاً : الإلتزام بحفظ مال الغير دون عوض.
مشروعيتها:
الكتاب: (فلؤد الذي أؤتمن أمنته)
السنة: (أد الأمنة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك).
س1: كيف تحفظ الأمانة؟
تحفظ الأمانة على حسب نوعها فكل نوع له حرزه (أي مخباؤه)فمثلاً حرز الكتب المكتبة وحرز النقود في الخزنة وحرز الثياب في الخزانة.
من أحكام الوديعة:
1-الوديعة أمانة لا ضمان عليها إلا إذا فرط وقصر فعليهالضمان.
الحالات التي تضمن فيها الوديعة:
1-وضع الوديعة عند غيره من غير أذن صاحبه.
2-الانتفاع بالوديعة فلو ركب السيارة فهلكت ضمنها.
التضييع إذا وضعها في مكان غير مناسب.
الوديعة: عقد غير ملزم فيجوز إنهائها من كلا الطرفين.
الخاتمة
هذا وبالله وحمد تتم الصالحات فلقد إعتمدت في تلخيصالبحوث فقط وذلك تيسيراً على أبنائي الطلاب سائلاً ربي القبول والاستفادة وأن يكونعلماً ينتفع به مع العلم إني تعمد الإيجاز والإختصار على أهم نقاط الدرس فكانالموجز شاملاً متكاملاً ولله الحمد فإن أفلحت فمن الله وإن قصرت فمن نفسي واللهورسوله بريئون من ذلك.
تم تلخيص منهج الثالث الثانوي العلمي والأدبي لمادةالتربية الإسلامية للعملي والأدبي لسنة 2007-2008م.
اشراف الاستاذ: اسامة الطعاني
مدير المدرسة: علي سيف الجنيد
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب