حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الوديعة المصرفية - دراسة شرعية اقتصادية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الوديعة المصرفية  - دراسة شرعية اقتصادية Empty الوديعة المصرفية - دراسة شرعية اقتصادية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 3:14 pm

    الوديعةالمصرفية
    دراسةشرعية اقتصادية


    إعداد


    محمد أبو فرحة



    المقدمة

    تعتبروظيفة قبول الودائع واستثمارها من خلال عمليات التسليف والإقراض للآخرين من أهمالوظائف التي يقوم بها المصرف , بل أن السمة الأساسية للمصرف التجاري هي "قدرته على تكوين الائتمان وإحداثه وإضافةنقود جديدة إلى النقد المتداول وهي النقود التي تعرف بالنقود الكتابية أو نقودالودائع " (1) .
    ولما كان دخول المصارف وقيامها باستقطابالودائع وتوظيفها عملاً محدثاً في عالمنا العربي والإسلامي , حيث بدأ دخول المصارفبشكلها الحديث بإنشاء البنك الأهلي المصري عام 1898 م , ومع نشوء المصارفالإسلامية بإنشاء بنك دبي الإسلامي عام 1975 م ، كان لا بد من تأصيل عقود الودائعالمصرفية شرعياً بما يتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك بهدف تشجيعأصحاب المدخرات ورؤوس الأموال الذين يحجمون عن إيداعها في المصارف الربوية ورعاوخوفا من الوقوع في الربا المحرم علىإيداع أموالهم واستثمارها في المصارف الإسلامية بعقود إيداع شرعية " يبعد بهمعن محظور تعطيل المال ، وكنزه واحتكاره (2)" .
    وفيظروف الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي برزت الحاجة إلى توعية المسلمينلحشد مدخراتهم في المصارف الإسلامية كي تتكامل الصحوة فيالجانب التعبدي مع النهضة في الجانب الاقتصادي . والودائع المصرفية هي الوعاء الذي يجمع مدخرات الأمة ويوظفها وينظمالاستفادة منها من خلال المؤسسات المالية الإسلامية وعلى رأسها المصارف الإسلاميةالتي بدأت تشق طريقها بنجاح في هذا السبيل وتنافس المصارف التقليدية في هذا الدور وتقوم بالاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تتميزبأخلاقياتها في بناء المجتمع وتقويته ونظرتها إلى المال على أساس أنه "خادمللإنسان وللقيم السامية ووظيفته تنمية البشرية وخدمتها وليس هدفا بحد ذاته" (3) وإنما له وظيفة اجتماعية جماعية لصالحعموم أفراد المجتمع في إطار توازن دقيق بين حفظ الملكية الفردية وحقوق التصرف وبينحقوق الجماعة المسلمة .


    لماكان مصطلح عقد الوديعة مركبا من بندين هما العقد والوديعة فلا بد من تعريف هذين البندينلغة واصطلاحا:

    تعريفالعقد

    فالعقدلغة :
    هوجعل عقدة في الشيء (1) يقال عقد البيع وعقّد اليمين " ولكنيؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان " . وعقد الزهر أي تضامت أجزاؤه فصار ثمراً(2).

    العقداصطلاحاً:
    اتفاق بين طرفين يلتزم كل منهما بتنفيذ مااتفقا عليه كعقد البيع ، وعرفه الدكتور مصطفى الزرقا بقوله " ارتباط إيجاببقبول يظهر أثره في محله " .(3)

    تعريفالوديعة :

    الوديعة لغة :
    ما استودع (4)وأودع الشيء : صانه والوديعة واحدة الودائع(5)، وأودعته مالاً : دفعته إليه ليكون وديعة .

    الوديعةاصطلاحاً :
    المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض(6) أو هي المال الذي يودع عند شخص لأجلالحفظ(7) ويطلق التعريف على العين المودعة ذاتهاوعلى العقد المنظم للإيداع .

    أمامن الناحية الاقتصادية فالإيداع يطلق على مظاهر وأشكال متعددة وتعرف الوديعةالمصرفية بأنها " هي الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرفعلى أن يتعهد المصرف برد مساوٍ لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفقعليها "(Cool وعرفها الصدر بقوله" تعبر الوديعة بمختلف أشكالها في مفهوم البنوك الربوية عن مبلغ من النقوديودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدداتفاقاً ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقدالقانونية للمودع أو لأمره أو لدى الطلب أو بعد أجل "(9)


    مشروعيةعقد الوديعة :-

    الوديعةمشروعة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إجماع الفقهاء والمعقول .

    مشروعيتهابنص الكتاب الكريم

    فأما القرآن الكريم فبقوله تعالى " إن اللهيأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " الآية 58 سورة النساء . وهذه الآيةنزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصالسبب .
    وبقولهتعالى " فليؤد الذي أؤتمن أمانته " الآية 183 سورة البقرة .

    مشروعيتهابنصوص الحديث الشريف

    وأمامشروعيتها من السنة النبوية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك "(1). وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانقبل الهجرة يحفظ ودائع أهل مكة وعندما أراد الهجرة أودعها عند أم ايمن وأمر علياًبن أبي طالب رضي الله عنه بالتخلف وراءه ورد الودائع إلى أهلها (2)

    مشروعيتهابالإجماع

    أماالإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز الوديعة في الجملة في كل عصر ويلزم من مشروعيتهامشروعية عقد الوديعة لأنها تثبت به .

    أماالمعقول فإن حاجة الناس إليها ضرورة في بعض الأحيان بتعذر حفظ أموالهم بأنفسهم فيجميع الأوقات وفي مختلف الظروف فجاء تشريع عقد الوديعة لرفع الحرج عن الناس في حفظأموالهم عن غيرهم.

    حكمها:-

    برزخلاف بين الفقهاء في حكم الوديعة التكليفي على أربعة أقوال بعدد المذاهب الأربعة:
    فقدذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى استحباب الوديعة لمن علم في نفسه ثقة وقدرةعلى الحفظ لأن فيه إعانة للمسلم وقال المالكية بأن حكم الوديعة من حيث ذاتهاالإباحة في حق الفاعل والقابل على السواء(3).




    أركانعقد الوديعة :-
    سنتعرضفي هذا المبحث لأركان عقد الوديعة بالشروط الواجب توافرها في كل ركن منها :

    أركانعقد الوديعة ثلاثة هي :-

    1. محل العقد وهو الوديعة ذاتها أو عين الوديعة .

    • العاقدان وهي المودع والوديع أو المستودع .
    • الصيغة وهي الإيجاب والقبول .





    أولا: الوديعة – محل العقد

    وهيمناط الحفظ ومحل العقد وذكر الفقهاء لها شرطين هما :-
    أنتكون مالاًُ ينتفع به وهذا يخرج من المحل ما يحرم الانتفاع به كالخمر والميتة .
    أنيكون مشروعاً فلا يجوز إيداع ما ليس بمشروع كالمخدرات .
    أنيكون محل العقد مقدوراً على تسليمه فلا يصح إيداع العبد الأبق والطير في الهواءلأن ذلك بما لا يمكن تسليمه .
    يشترطكذلك في المحل أيضاً القبض لإتمام العقد فلا يتم العقد ولا تترتب عليه إثارة إلابالقبض .

    ثانياً: العاقدان :-

    العاقدانهي المودع والوديع .

    والمودع : من له حقالتصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية كالقاضي في مال اليتيم والغائب والمجنونوكل من له حق في الانتفاع بالشيء له أن يودعه ولو لم يكن مالكاً له وإن أودع الشيءمن لا يملكه وليس له حق التصرف فيه كالغاصب كان العقد موقوفاً ولا ينفذ في حقالمالك أو من له حق التصرف فيه(1).

    أماالوديع : فهو من يقبل حفظ الوديعة لديه ، ومن شروط الوديعة ما يلي :-

    شروطالمودع :-

    أهليةالتصرف : ومن ثم لا يجوز للطفل أو المجنون الإيداع لدى الغير ويجوز للعاقل المميزعند الحنفية والبالغ العاقل الرشيد عند سائر الفقهاء(2) .
    الحاجةللإيداع : فلا إيداع بلا مصلحة وهو شرط يستفاد من مجرد الإقدام على الإيداعوالدافع إليه عادة الحفظ(3) .



    شروطالوديع :-

    أنيكون ذا أهلية جائز التصرف .
    أنيكون الوديع معنياً وقت الاستيداع فلو قال صاحب العين لجماعة : أودعت أحدكم هذهالعين لم يصح العقد .
    الصيغة: الإيجاب والقبول
    لما كانت الوديعة عقداً ينشأ بين طرفينفإن وجوده يتوقف على صيغة توضح عن رغبة العاقدين في إنشاؤه وتعبر بجلاء عن رضاواتفاق الطرفين في تكوين العقد وينعقد العقد بصيغ الإيجاب والقبول المعروفة كتابةوإشارة ولفظاً وتعاطياً(4) .




    الآثارالمترتبة على عقد الوديعة :-


    إذاانعقد الإيداع صحيحاً ترتبت عليه ثلاثة آثار :-

    1- كون الوديعة أمانة عند المستودع .
    2- وجوب حفظ الوديعة عليه .
    3- لزوم رد الوديعة عند الطلب .


    وسنتطرقفيما يلي إلى بحث هذه الآثار تفصيلاً :-

    1- كون الوديعة أمانة لدى المستودع :-

    ذهبجمهور الفقهاء على أن " الوديعة أمانة في يد المودع " (1) فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه فلاضمان عليه حتى ولو كانت بين ماله ولم يذهب معها شيء منه أما إذا تعدى المستودععليها أو فرط في حفظها فعليه ضمانها ، والمستودع متبرع بالحفظ ومحسن وما علىالمحسنين من سبيل ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإيداع بالأمر فإنه يضمنها بالهلاكلا لأنه وديعة بل لأنه مال استؤجر الوديع على حفظه قصداً فهو ضمان بعقد الإجارة لابعقد الإيداع .(2)




    2- وجوب الحفظ :-

    فحفظ الوديعة واجب لأنه مقتضى عقدالإيداع وأما ما نحفظ الوديعة فيه فهو الحرز المعتاد لكل مال حسبه(3) فإن حفظ المال بطريقة غير معتادة عدّمفرطاً ويضمن بالهلاك . ويستدل على الحفظ بقوله تعالى : " إن الله يأمركم أنتؤدوا الأمانات إلى أهلها " الآية 58 سورة النساء ، إذ من المعلوم أنه لايمكن أداء الأمانة بدون حفظها . وقد وردت أحكام عديدة لحفظ الوديعة يمكن التطرقإليها في بحث مستقل .

    3- رد الوديعة عند الطلب :-

    من آثار عقد الوديعة على المودع وجوب ردالوديعة عند توفر أحد الأسباب الموجه لذلك ، ورد الوديعة يعني أن يخلي المستودعبين الوديعة وصاحبها لا أن يحملها إليه لأن ذلك لا يلزم المستودع (4) والأسباب الموجبة لرد الوديعة هي :-



    أ‌- طلبالمودع : إذا طلب المودع أو ورثته وهو أهل للقبض رد الوديعة في وقت يمكن الوديع منردها وجب عليه ردها لقوله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلىأهلها " لأنها حق لمالكها . فأما إذا طلبها في وقت لم يكن دفعها إليه لبعدهاأو لمخالفة طريقها أو عجزه عن حملها لم يكن متعدياً بترك تسليمها .


    ب‌- انتهاءعقد الإيداع : وينتهي العقد للأسباب الموجبة التالية :-


    1. وفاة أحد العاقدين .
    2. فقد أحد العاقدين لأهلية التصرف .
    3. عزل الوديع لنفسه .
    4. الجحود المضمن لزوال الائتمان أو التعدي علىالوديعة .
    5. نقل ملكية الوديعة لشخص آخر .








    أنواع الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية

    مقدمة :-

    المصارف : جمع مصرف وهو مأخوذ منالصرف بمعنى رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره .(1)

    وقدكانت أول تجربة جادة لإنشاء مصرف إسلامي في العام 1975 حيث تم إنشاء البنكالإسلامي للتنمية في جدة وبنك دبي الإسلامي في دبي ، أما في الأردن فقد تم إنشاءالبنك الإسلامي الأردني بموجب قانون خاص به في العام 1978 والبنك العربي الإسلاميالدولي عام 1997 ، قد نص نظامه الداخلي على قيامه بالأعمال التالية :-
    1- قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجاريةوحسابات الإيداع المختلفة .
    2- التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراءعلى أساس السعر الحاضر دون السعر الأجل(2).
    ونص في باب قبول الودائع من النظام ذاته المادة(4) يقبل البنك الودائع النقدية المسجلة في الحسابات المختلفة سواء بصورة حساباتالائتمان أو حسابات الاستثمار .

    الودائع المصرفية النقدية :-
    يمكنتقسيم الودائع لدى المصارف من حيث طبيعتها إلى ودائع غيبية مثل صكوك الأسهموالسندات والذهب وودائع نقدية وهي ما يهمنا في هذا البحث .
    تعريفالوديعة المصرفية النقدية :-
    كما أسلفنا فإن الوديعة المصرفيةالنقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهدالأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها .

    1- حكمالودائع المصرفية في المصرف الإسلامي :-


    إن المصرف الإسلامي يقبل الودائع لا علىأساس أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة ومحددة مسبقاً ، وإنما يقبلها على أساس أنهامضاربة تخضع للربح أو الخسارة .(3) فتحققالأرباح ناتج عن عمليات المتاجرة والاستثمارات الأخرى التي يدخلها البنك وتوزع بينالبنك وبين المودعين فما يحصل عليه المودع يكون ربحاً استحقه عند ظهور الأرباح فينهاية السنة المالية .




    أنواعالودائع المصرفية النقدية

    تقسم الودائع المصرفية النقدية بحسبموعد استردادها إلى ثلاث أنواع وهي : ودائع تحت الطلب ، ودائع تحت إشعار ، ودائعلأجل ، وبحسب حرية المصرف في التصرف في نقود الوديعة إلى نوعان : ودائع نقدية عاديةمطلقة ، ودائع نقدية مخصصة .

    1-الوديعة تحت الطلب / الحساب الجاري :-
    وهي المبالغ النقدية التي يودعهاأصحابها لدى المصرف ويلتزم الأخير بدفعها لهم متى طولب بها (1) ، أو هي الودائع النقدية التي يستلمهاالبنك على أساس تفويضه باستعمالها وله ثمنها وعليه فرقها ودون أن تكون مقيدة بأيشرط عند السحب أو الإيداع (2) ،ويحتفظ الأشخاص بمبالغهم النقدية بهذه الصورة لدى المصرف بقصد استعمالها في تسويةالتزاماتهم عن طريق الشيكات أو أوامر الدفع . ويدفع المودع مصاريف للمصرف مقابلالاحتفاظ بالحساب الجاري تسمى مصاريف إدارة الحساب وقد يستوفي البنك مصاريف أخرىإذا قل رصيد الحساب عن مبلغ يحدده .
    والمصارف الإسلامية لا تدفع أية أرباحعن المبالغ المودعة من الودائع تحت الطلب وأرى أن ينص عقد الوديعة من هذا النوععلى الإذن للمصرف باستعمال الوديعة والتصرف فيها على أساس أنها وديعة وليست قرضاًولأن إذن المودع بالتصرف في الوديعة " لا يصرف إرادة المودع من الغرض الأساسيمن الوديعة وهو طلب حفظها إلى غرض آخر تابع للغرض الأول أوجده العرف المصرفيلمصلحة المصارف نفسها "(3) . ومنالجدير ذكره إن هذا النوع من الودائع في المصارف الإسلامية ضعيف نسبياً إذا ماقورن بالمصارف الربوية إذ أن المصارف الإسلامية تشجع عملائها على الاتجاه نحوالودائع الاستثمارية .

    هليد المصرف على هذه الوديعة يد أمانة أم يد ضمان ؟

    يرى جمهور الفقهاء أن يد المصرف على هذهالوديعة يد ضمان حتى استعمل الوديعة سواء بإذن صاحبها أو بدون إذنه .(4) وتكييف الوديعة الجارية على أنها وديعةحقيقية من الناحية الشرعية يسهم بشكل واضح في تيسير تطبيق أحكام الشريعة على هذهالمعاملة المصرفية دون مشقة أو عسر .(5)

    2-ودائع الاستثمار المشترك :-
    حسابات تحت إشعار وحسابات لأجل وحساباتالاستثمار المخصص .
    وهي حسابات الودائع التي يهدف أصحابهاإلى المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف الإسلامي وذلك بغرضالحصول على عائد (6) وتعتبر هذه الودائع أهممصدر لموارد المصرف الاسلامي الخارجية والسند الأساسي لعملياته الاستثمارية .


    ويشترطفي الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية ضرورة توفر عاملين لكي تصبح وديعةاستثمارية بالمعنى المتعارف عليه وهما:-
    عنصرالزمن:ويعني أن تبقى الوديعة لفترة لا تقل عن سنة في البنك الإسلامي الأردني و3شهور في البنك العربي الإسلامي الدولي .
    عنصرالمبلغ : وهو اشتراط أن لا يقل حجم الوديعة الاستثمارية عن مبلغ معين لكل عملة منالعملات وهذا المبلغ هو 500 دينار في البنك الإسلامي الأردني و1000 دينار في البنكالعربي الإسلامي الدولي .
    وبتوفرهذين الشرطين يتاح للمصرف الإسلامي إمكانية التحكم في سيولته النقدية وكذلك العملعلى ثبات حجم الاستثمارات واستقرارها بالنسبة له .(1)

    نماذجلأقسام الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية :-

    تنقسم الوديعة الاستثمارية في المصارفالإسلامية إلى قسمين :-
    وديعة استثمارية مطلقة ، ووديعةاستثمارية مقيدة ( مخصصة ) :-

    أولاً: الوديعة الاستثمارية المطلقة :-

    وهي الودائع لأجل يودعها العملاء لدىالمصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار المشترك لأجل معين ولا يجوز سحب هذه الودائعإلا في نهاية المدة المتفق عليها ، ويقوم عقد الوديعة على أساس المضاربة المطلقةمن قبل البنك ونفوض أصحاب الودائع بصفتهم أرباباً للمال المصرف في الاستثمار فجميعالأوجه الجائزة شرعاً على أن تقسم الأرباح على الشيوع بين المصرف وبين المودعين .

    ثانياً: الوديعة الاستثمارية المقيدة ( المخصصة ) :-

    وهي ودائع استثمارية يودعها العملاء لدىالمصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار في مشروع معين أو لغرض معين ومحدد وفي هذهالحالة للمستثمر الغنم عليه الغرم ولا يجوز السحب من هذه الوديعة كلياً أو جزئياًإلا بعد الانتهاء من المشروع ومعرفة النتيجة فيما إذا حقق المشروع ربحاً أو خسارةبحيث يتحمل المودع الخسارة المتحققة أو توزع الأرباح حسب نسب متفق عليها . ويمكنللمستثمر أن ينسحب من الاستثمار في المشروع المعني بعد الحصول على موافقة المصرفليحل المصرف مكان المستثمر وفي هذه الحالة لا يستحق للمستثمر أية أرباح عن الفترةالسابقة التي لم ينجز فيها محاسبة على الأرباح بين الطرفين وتكون الأرباح من حقالمصرف .





    ولكييوفق المصرف الإسلامي بين استخدام ودائع الاستثمار المشترك وبين مواجهة سحوباتالعملاء في الوقت الذي يشاءون وحفظاً لحقوق المودعين فإنه يتم اقتطاع نسبة معينةمن ودائع الاستثمار المشترك لمواجهة السحوبات ومواجهة المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ويقوم البنك الإسلامي الأردني و البنك العربي الإسلامي الدولي باستثمار 90% منودائع الاستثمار المشترك ويخصص الباقي لمواجهة مخاطر الاستثمار وتبلغ نسبة مضاربةالبنك من الأرباح 30% أي أن العميل المستثمر للمال يحصل على 60% من الأرباحالمتحققة على ودائع الاستثمار المشترك .







    الهيتي, د. عبد الرزاق رحيم , المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق, الطبعة الأولى 1998 ص 52 (1)

    الأمين , د. حسن عبد الله , الودائع المصرفية النقديةواستثمارها في الإسلام , الطبعةالأولى 1983 ص 13 (2)

    الباز, د. عباس احمد محمد , أحكام المال الحرام , الطبعة الثانية 1999ص 8 (3)

    (1) المعجم الوسيط ص 736

    (2)المرجع نفسه

    (3) الخياط , د.عبدا لعزيز, نظرية العقد والخيارات في الفقهالإسلامي, 1994 ص 4

    (4) المعجم الوسيط ص / 1062

    (5) القاموس المحيط ص 95-96

    (6) الحسني ، د . أحمد بنحسن، الودائعالمصرفية : أنواعها– استخدامها– استثمارها الطبعة الأولى 1999 ص 14

    (7) سليمان ، عبد الفتاحمحمد , الودائعالنقدية شرعا وقانونا , 1983 ص 14

    (Cool الهيتي , د. عبد الرزاق رحيم , المصارف الإسلامية بينالنظرية والتطبيق , الطبعة الأولى 1998 ص 258

    (9) الصدر ، محمد باقر,البنك اللاربوي في الإسلام , المطبعةالعصرية – الكويت ص83

    (1) سنن أبو داوود ،الودائع المصرفية ص 17 الحسني

    (2) الودائع المصرفيةالنقدية حسن الأمين ص 34

    (3) عقد الوديعة ، حماد ص20

    (1) حسن عبد الله الأمين ،الودائع المصرفية في الشريعة الإسلامية وموقف القانون الوضعي منها ص 45

    (2) الودائع النقدية شرعاًوقانوناً ص 20

    (3) المرجع نفسه ص 21

    (4) عقد الوديعة ص 29

    (1) عقد الوديعة ص 45

    (2) الودائع المصرفية ص 25

    (3) الودائع المصرفية ص 23

    (4) الودائع النقدية ص 30

    (1) المعاملات الماليةالمعاصرة ص 213

    (2) عقد التأسيس والنظامالداخلي ، البنك العربي الإسلامي الدولي ص 2

    (3) المعاملات الماليةالمعاصرة ص 223

    (1) الودائع المصرفية ص 70الحسني

    (2) البنك العربي الإسلاميالدولي ، عقد التأسيس ص 2

    (3) الودائع المصرفيةالنقدية ، الأمين ص 233

    (4) المصارف الإسلامية ص265

    (5) المصدر نفسه ص 267

    (6) الودائع المصرفيةالنقدية ص 238

    (1) المصارف الإسلامية ص268

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 6:52 am