حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى )

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى ) Empty الحارس القضائي ( فى القانون البحرينى )

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:54 pm

    الحارس القضائي ( فىالقانون البحرينى )
    أولاً- التعريف: الحارسالقضائي "هو الشخص الذي يعينه القاضي لوضع المال المتنازع فيه، تحت يده معإلزامه بإدارته وحفظه ورده إلى من يثبت له الحق فيه [المادة (678) مدني ([1])]".
    ثانياً- الحقوق والالتزامات: تسري علىالحراسة أحكام الإيداع [المواد (662-668) مدني ([2])] وأحكامالوكالة [المواد (646-652) مدني ([3])]بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه الخاصة([4])،ما لم يحدد اتفاق ذو الشأن أو حكم القاضي حقوق والتزامات الحارس على نحومغاير[المادة (680) مدني ([5])].
    ويتضحمما سبق أن للحارس حقوق متمثلة في الأجر ما لم يكن متبرعاً بالحراسة وله الحق فياسترداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ المال وحفظه[المادة (684) مدني ([6])].
    ويلتزم الحارس بالآتي:
    - المحافظة على المال وإدارته وأنيبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد[المادة (681/أ) مدني ([7])].
    - عدم إنابة عنه غيره في القيام بكلأو بعض التزاماته دون رضاء ذوي الشأن [المادة (681/ب) مدني ([8])].
    - عدم التصرف في المال، في غير ماتقضيه الإدارة، إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء [المادة (682)مدني ([9])].بمعنى لا يجوز للحارس إجراء أية تصرفات في حق المال الموضوع تحت حراسته إلا برضاءذوي الشأن أو بترخيص من المحكمة.
    - أن يمسك دفاتر حسابية منظمة، يدونبها ريع المال ونفقات إدارته وحفظه [المادة (683/أ) مدني ([10])].
    - أن يقدم لذوي الشأن مرة –علىالأقل- كل سنة حساباً بما تسلمه من ريع المال وأنفقه عليه مؤيدة بالمستندات، وأنيودع صورة منه لدى المحكمة[المادة (683/ب) مدني ([11])].
    ثالثاً- شخص الحارس: يعينالقاضي الشخص الذي اتفق عليه ذوي الشأن، ولو كان أحدهم، حارساً للمال المتنازعفيه؛ فإذا لم يتفقوا على شخص محدد تولى القاضي تعينه [المادة (679) مدني ([12])]،وله الاستئناس برأي ذوي الشأن في ذلك.
    رابعاً – المشكلةالحقيقية:حاول المشرع البحريني أن يوفر أقصى درجة من التنظيم القانوني الموضوعي والإجرائيلمسالة الحراسة القضائية؛ ومع ذلك مازلت تكتنفها العديد من الإشكالات أغلبها يرجعإلى الآتي:-
    1- الضميروالأخلاق: القانون يتولى تنظيم الظواهرالاجتماعية، فغاية المشرع –غالباً- نفعية تهدف إلى استقرار المعاملات في المجتمع؛فهو لا يستطيع مراقبة ما يدور في خلجات النفس البشرية من كيد وضغينة ... إلخ؛والذي يستطيع القيام بذلك الضمير والأخلاق؛ فكلما كان الضمير حي والأخلاق حسنةاستخدم المتقاضي القانون لإحقاق الحق وإقامة العدالة وتجنب ممارسة الحق في التقاضيفي الكيد وتحويل ساحة القضاء إلى حلبة سباق في الكيد والدسائس والكراهية ...إلخ.
    2- الثقافةالقانونية: يتحقق بمجرد نشر التشريع فيالجريدة الرسمية العلم الافتراضي لكل المخاطبين به ولا يسمح لأيهم الاعتذار بالجهلبه. ومع ذلك يقع التثقيف القانوني على عاتق كل مخاطب بالقانون لأن القانون سيطبقعليه أو يطالب هو بتطبيقه على غيره. وكلما توفرت لديه درجة من هذه الثقافة كانالأمر بالنسبة له يسير لأنه يعلم كيف يطالب بحقوقه إذا كان مدعياً وكيف يدافع عننفسه إذا كان مدعياً عليه.
    خامساً- المعالجة التشريعية لإشكالات الحراسةالقضائية: يمكن أن تتم المعالجة التشريعيةلهذه الإشكالات عن طريق إدخال تعديلاً على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995م بشأنخبراء الجدول بأن يتم توزيعه على فصلين: الأول لخبراء الجدول والثاني للحارس القضائيعلى أن ينضماً معاً تحت جهة إدارية واحدة بوزارة العدل كوظائف عامة بالدولة، يسريفي شأنهم ما يسري في حق الموظف العام.
    ملاحظات على الاقتراح بقانون:
    نقترح الأتي:
    الصفحة (1) الفقرة الأخير تعادصياغتها باستبعاد الحديث عن الدور الرقابي للقاضي لأن هذا الدور لا يستطيع القاضيالقيام به إلا من خلال دعوى قضائية أو طلب من ذوي الشأن لأن الحارس ليس موظفاً تحتإدارته أينما هو في حكم الوكيل والمودع لديه المال المتنازع فيه.
    الصفحة (4) يحذف البند (2) لذاتالسبب.
    الصفحة(6) الفقرة الثالثة مسألة إشراك الخصوم في أعمال الإدارة مع الحارس أمر في غايةالصعوبة لأنهم لو كان هناك اتفاق بينهم على أعمال الإدارة ما كان الأمر يحتاج إلىتعيين حارس قضائي على المال.
    الصفحة (Cool يفضل لو انصرف التعديلعلى مرسوم جدول الخبراء بإضافة فصل إليه ينظم الحراسة القضائية.



    بعض ملاحظات
    حول تعديل
    المرسوم بقانون خبراء الجدولة
    · الأحكام الموضوعية بالقانون المدني (المرسومبقانون رقم 19 لسنة 2001م)؛ وكذلك الأحكام الإجرائية بقانون المرافعات المدنيةوالتجارية (المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م) كافية لتنظيم الموضوعات التي تندرجتحتها، ولا تحتاج إلى تعديل في الظروف الحالية.
    · يجب الأخذ في الاعتبار، عندالتفكير في تحميل الموازنة العامة أية أعباء مالية جديدة، دور الدولة في ظلاتفاقية التجارة العالمية.
    · يجب أن ينصب التعديل على قانونخبراء الجدول (المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1995م). بحيث يسري –في شان- أعضاءه ومعاونيهم أحكام الوظيفة العامةبالدولة.
    · توجد بعض الأفكار التي أمكنصياغتها في شكل نصوص قانونية وهي:
    1. ينشأ مكتب بوزارة العدل يسمى"مكتب خبراء وزارة العدل" يسري –في شأن- أعضاءه ومعاونيهم أحكام الوظيفةالعامة بالدولة.
    2. يعيّن القاضي الحارس القضائي ،في حالة عدم اتفاق المتقاضين على تعيينه، من بين أعضاء "مكتب خبراء وزارةالعدل".
    3. يحصّل المكتب، من المتقاضينبالتضامن، رسوم بنسبة 6% سنوياً من قيمة الحق المتنازع فيه، متى تجاوزت قيمته عن 20000د.ب، ولمن دفعها حق الرجوع على باقي المتقاضين، كل بقدر حصته في المال المتنازع فيهويكون له امتياز المصروفات القانونية.
    وتحصّل هذه الرسوم عن المدة التاليةلانقضاء ثلاثة شهور من تاريخ صدور الحكم بتعيين الحارس القضائي؛ على أن يقومالخصوم بإيداع ما يعادل نصف هذه الرسوم عن سنة أو تقديم كفيل أو خطاب ضمان من أحدالمصارف العاملة بالبحرين، كضمان للوفاء بهذه الرسوم، على أن يرد الباقي إلى صاحبالحق فيه، عند انتهاء الحراسة، بعد خصم الرسوم المستحقة للمكتب.


    (([1] تنص المادة (678) مدني بحريني على أن "الحراسةوضع مال متنازع فيه بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطرمن يدعي لنفسه حقا فيه، على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت لهالحق فيه.
    ويجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها".
    وتنص المادة (180) مرافعات بحريني علىأنه " يجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التييقوم في شأنها نزاع أو يكون الحق فيها غير ثابت ويتهددها خطر عاجل، ويتكفل الحارسبحفظها وإدارتها وردها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشرافالمحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعا على تعيين حارس معين عليها".

    (([2] تنص المادة (663) مدني بحريني على أن "على المودعلديه أن يتسلم الوديعة، وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحةأو ضمنا.
    وتنص المادة(664) منه على أنه "{أ} إذا كان الإيداع بغير أجر وجب على المودع لديهأن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك بأزيدمن عناية الشخص المعتاد. {ب} أما إذا كان الإيداعبأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص المعتاد. {ج} كل ذلك ما لم يتفق على خلافه".
    وتنص المادة(665) منه علىأنه "ليسللمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة بغير إذن صريح من المودع إلا أن يكونمضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة".
    وتنص المادة(666) منه علىأنه "يجب على المودع لديه أنيسلم الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه، فإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحةالمودع لديه، كان له الحق في الأجر فيما بقي من مدة فضلا عن التعويض إن كان لهمقتض.
    وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسلم الوديعة فيأي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع".
    وتنص المادة(667)منهعلى أنه "{أ} على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع، أن يرد الوديعة ومايكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. {ب} ترد الوديعة في المكانالذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع {ج} وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره".
    وتنص المادة(668) منه على أنه"{أ}إذا باع وارث المودعلديه الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري، فلا يكونالوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن، على أن يحول إليه ما عسى أن يكونله من حقوق قبل المشتري. {ب} فإذا كان التصرف تبرعا، فإن الوارث لا يلتزمإلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع".

    (([3] تنص المادة (646) مدني بحريني على أن "{أ} الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوزحدودها المرسومة. {ب} على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكلسلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف.وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
    وتنص المادة(647) منه على أنه "{أ} إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التييبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد. {ب} فإذا كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل فيتنفيذها عناية الشخص المعتاد".
    وتنص المادة(648) منه علىأنه "على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة،وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغيرذلك".
    وتنص المادة(649) منه علىأنه " ليس للوكيل أن يستعملمال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضاً عادلاًيقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال".
    وتنص المادة(650)منهعلى أنه {أ} إذا تعدد الوكلاء، ووكلكل منهم بعقد مستقل، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أنيعمل مع الباقين. {ب} فإذا وكلوا بعقد واحد، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل، كان عليهم أنيعملوا مجتمعين، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأي". =
    =وتنص المادة(651) منه على أنه ) {أ} إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متىكانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشتركبينهم. {ب}على أن الوكلاء ولوكانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها".
    وتنص المادة(652) منه على أنه"{أ} ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصا له بذلكمن قبل الموكل أو أجازه له القانون. {ب} فإذا رخص الموكل للوكيل في اقامة نائب عنه دونتعيين لشخصه فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئهفيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كلمنهما مباشرة على الآخر".

    (([4] قضت محكمة التمييز -الدائرة الثانية- بتاريخ 30 / 10 / 2006م،في الطعن رقم 154 / 2006م، بأنه "وحيث إن هذا النعيمردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحراسة القضائية إجراء وقتيتقتضيها ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم دفعاً لخطر عاجل يتهددهاوتقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التيتستقل بها المحكمة التي تقضي في الدعوى بغير تعقيب عليها من محكمة التمييز ما دامتقد بنت تقديرها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكمالمطعون فيه قد استشف من ظاهر الأوراق خلوها مما يفيد سوء إدارة المطعون ضدهماالأول والثاني للشركة أو أنهما بصدد تصفيتها أو أن الطاعن يستحيل عليه الحصول علىحقه إذ ما ثبت بقضاء موضوعي وأن الطاعن قد تراخى في إقامة دعواه قرابة العام وخمسةشهور من تاريخ إشهار وتوثيق عقد الشركة وخلص من ذلك انتفاء الخطر الداهم الموجبلفرض الحراسة القضائية ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وكان ما أوردهالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وخلص إليه سائغاًَ وله أصله الثابت فيالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويضحى النعي بهذين السببين جدلاً موضوعياً غير جائزإثارته أمام هذه المحكمة 0

    (([5] تنص المادة (680) مدني بحريني على أنه " تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكامالوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية، وذلك ما لم يحددالاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير".
    وتنص المادة (181) مرافعات بحريني على أنه"يحدد الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة،ويجوز للحارس أن يتقاضى أجرا تقرره المحكمة، ما لم يكن قد نزل عن ذلك".

    (([6] تنص المادة (685) مدنيبحريني على أنه " {أ} للحارس الحق في أنيتقاضى أجراً، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعاً. {ب}ولهأن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته".

    (([7] تنص المادة (681/أ) مدنيبحريني على أنه " {أ} يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهودإليه حراسته، وبإدارته. ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد".

    (([8] تنص المادة (681/ب) مدني بحريني على أنه " {ب}ولايجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً من ذوي الشأن دون رضاءالآخرين أو إذن القاضي".

    (([9] تنص المادة (682) مدني بحرينيعلى أنه " لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلابرضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء".

    (([10] تنص المادة (683/أ) مدنيبحريني على أنه "{أ} يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة".

    (([11] تنص المادة (683/ب) مدنيبحريني على أنه " {ب} كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن، مرة على الأقلكل سنة، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات، وعليه إذا كان معيناً منالمحكمة أن يودع لديها صورة من ذلك الحساب ".

    (([12] تنص المادة (679) مدنيبحريني على أنه " يكون تعيين الحارس، باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضيتعيينه".


    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 5:34 pm