حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986 Empty قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة 1986

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:50 pm

    قانون تنظيم اعمالالوكلاء التجاريين القطري رقم 4 لسنة1986
    نحن خليفة بنحمد آل ثاني أمير دولة قطر
    بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ،(51) منه ،
    وعلى القانون رقم (2) لسنة 1963 بإنشاء غرفة تجارة قطر ،
    وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ،
    وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاطالاقتصادي .
    وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
    وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
    قررنا القانون الآتي :


    الباب الاول
    أحكــام عامـــة
    المادة 1
    في تطبيق أحكام هذا القانون ، يعتبروكيلا تجاريا كل من كان مرخصا له وحده ، دون غيره ، بتوزيع السلع والمنتجات أوعرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة في نطاق الوكالة نيابة عن موكله ، نظيرربح أو عمولة .
    المادة 2
    يجب ان يكون عقد الوكالة ثابتابالكتابة ، وان يتضمن البيانات الآتية : (أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما .(ب) السلع والمنتجات والخدمات التي تشملها الوكالة . (جـ) حقوق والتزامات كل منالوكيل والموكل ، وطبيعة مسئولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له ،مع بيان نسبة العمولة أو مقدار الربح الذي يتقاضاه الوكيل مقابل وكالته . (د)منطقة عمل الوكيل . (هـ) مدة الوكالة ، إذا كانت محددة المدة . (و) الاسم التجاريللسلعة . (ز) التزام الوكيل والموكل بأن يوفرا قطع الغيار بصورة كافية ، والتزامالوكيل بإجراء الصيانة اللازمة لإصلاح السيارات او الآلات أو المحركات أو المعدات، أو الاجهزة الكهربائية والالكترونية التي تشملها الوكالة التجارية . (ح) التزامكل من الموكل والوكيل بتعويض الآخر عن الضرر الذي يصيبه بسبب العزل أو التنحي عنالوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول . (ط) أي شروط أخرى يتفق عليها بينالوكيل والموكل ، ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون .
    المادة 3
    لا يجوز للموكل أن يستعين بخدماتأكثر من وكيل تجاري واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملهاالوكالة . ولا تجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية عن موكل له في ذات المنطقة وكيلتجاري يزاول نفس الأعمال .
    المادة 4
    يستحق الوكيل التجاري الربح أوالعمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه ، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصةلنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الاخير .
    المادة 5
    لا يجوز لأحد المتعاقدين إنهاء عقدالوكالة غير محدد المدة ، ما لم يصدر من أحدهما خطأ يبرر إنهاء العقد .


    المادة 6
    يلتزم الموكل بتعويض الوكيل التجاريعن الضرر الذي يصيبه بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول . ويجوز للوكيلالتجاري ، عند انتهاء الوكالة بحلول أجلها المطالبة بتعويض تقدره المحكمة - ولووجد اتفاق يخالف ذلك - إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكلأو في زيادة عدد عملائه ، وحال دون حصوله على الربح من جراء ذلك النجاح عدم موافقةموكله على تجديد عقد الوكالة دون سبب قوي يبرر ذلك .
    المادة 7
    يلتزم الوكيل التجاري بتعويض الموكلعن الضرر الذي يصيبه بسبب التنازل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.
    الباب الثاني
    تنظيم أعمال الوكلاءالتجاريين
    المادة 8
    مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من القانونرقم (3) لسنة 1985 المشار إليه ، الخاصة بسجلات قيد المشتغلين ببعض الاعمال ، يجبعلى طالب القيد بسجل الوكلاء التجاريين أن يرفق بطلبه الذي يقدمه لوزارة الاقتصادوالتجارة نسخة من عقد الوكالة مع ترجمته إلى اللغة العربية .
    المادة 9
    لا يجوز للموكل سحب الوكالة منالوكيل التجاري ومنحها إلى تاجر آخر ، إلا في الحالات الآتية : (أ) إذا انتهتالمدة المعينة للوكالة . (ب) إذا اتفق الوكيل التجاري والموكل على فسخ الوكالة .(جـ) إذا وجدت أسباب جوهرية تدعو الموكل إلى فسخ الوكالة ، وأقرت هذه الاسبابوزارة الاقتصاد والتجارة . ولا يجوز قيد اسم الوكيل الجديد في سجل الوكلاءالتجاريين إلا في إحدى هذه الحالات .
    المادة 10
    إذا قام الموكل بسحب الوكالة منجانبه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، جاز لوزير الاقتصادوالتجارة أن يقرر منع استيراد السلعة موضوع الوكالة .
    المادة 11
    يلتزم الوكيل الذي انتقلت إليهالوكالة التجارية بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من سلع شملتها الوكالةبثمنها في السوق : ويكون هو والموكل مسئولين بالتضامن عن جميع التعهدات التي تعهدبها الوكيل الأول للغير والناشئة عن عقد الوكالة .
    المادة 12
    على الوكلاء التجاريين أن يوفرواللمستهلكين في جميع الأحوال قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاحالسيارات أو المحركات أو الآلات أو المعدات او الأجهزة الكهربائية والالكترونيةالتي تشملها الوكالة . ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المواد المدنية والتجارية ،يلتزم الوكلاء التجاريون بتعويض أصحاب المعدات أو الآلات التي تزيد قيمتها علىخمسة عشر ألف ريال ، عن عدم توافر قطع الغيار لمدة تزيد على ثلاثين يوما . ويقدرالتعويض فيما زاد على هذه المدة على أساس الايجار اليومي لمثل هذه المعدات والآلات.

    المادة 13
    لا يجوز لغير الوكيل التجاري استيرادالسلع التي تشملها الوكالة إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من قسم الاستيرادبوزارة الاقتصاد والتجارة ، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى القسم المذكور.
    المادة 14
    يشترط لمنح إذن الاستيراد المشارإليه في المادة السابقة توافر أحد الشروط الاتية : (أ) أن يمتنع الوكيل التجاريالذي يشتغل بتجارة الجملة عن بيع السلع التي تشملها الوكالة إلى التجار ، أو يمتنعالوكيل التجاري الذي يشتغل بتجارتي الجملة والتجزئة عن بيع السلع إلى التجار أوالمستهلكين . (ب) أن يحدد الوكيل التجاري سعرا لبيع السلعة يزيد بصورة غير مقبولةعما يقضي به العرف التجاري . (جـ) أن يرتكب الوكيل خطأ او تقصيرا يؤدي إلى عدمتوفير سلعة موكله في السوق ، أو عدم توفير قطع الغيار أو الصيانة اللازمة لها .ويقوم قسم الاستيراد والتصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتحقق من توافر أي شرطمن الشروط السابقة بكافة الطرق قبل منح إذن الاستيراد لغير الوكيل .
    المادة 15
    عند انتهاء عقد الوكالة لأي سبب منالأسباب ، يجب على الوكيل التجاري او ورثته في حالة وفاته ، أن يتقدموا بطلب مشفوعبالمستندات المؤيدة له إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لشطب إسم الوكيل من السجل ،وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحقق سبب انتهاء العقد .
    الباب الثالث
    العقوبات والأحكامالختامية
    المادة 16
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينصعليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرةآلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (12) فقرة أولى و(13)و(15) . وفي حالة العود يضاعف الحد الاقصى للعقوبة ، فضلا عن جواز الحكم بغلقالامكنة التي تباشر فيها أعمال الوكالة .
    المادة 17
    في حالة الحكم بالإدانة لمخالفةاحكام المادة (13) ، يجوز للمحكمة ، بناء على طلب الوكيل التجاري ، أن تأمر بتسليمالسلعة التي في حوزة المستورد إلى الوكيل مقابل دفع سعر التكلفة للمخالف .
    المادة 18
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينصعليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسةآلاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر ، بالمخالفة للحقيقة ، أنه وكيلتجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في أي وسيلة منوسائل النشر .
    المادة 19
    يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائحوالقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
    المادة 20
    يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارةالذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكببالمخالفة لأحكام المواد (12) فقرة أولى و (13) و (15) و(18) من هذا القانونوالقرارات المنفذة لهذه الأحكام ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت التجاريةوتفتيشها على مستنداتها وسجلاتها .
    المادة 21
    على جميع الجهات المختصة - كل فيمايخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية . خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 9:20 am