القانون رقم 32 لسنة 1961
فى شأن الجواز البحرى ([sup][1][/sup][1])
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون
الاتى نصه وقدر أصدرناه:
مادة 1- لا يجوز لأى شخص ممن له جنسية الجمهورية العربية أن يزاول أية مهنة فى
السفن التى تتعدى فى سيرها المياه الإقليمية للجمهورية الا بعد الحصول على ( جواز
بحرى) من إدارة التفتيش البحرى لمصلحة الموانى والمنائر فى الاقليم الذى يقيم فيه
ويستثنى من ذلك من يعلمون فى السفن الحربية أو فى السفن الحكومية غير المخصصة
لأغراص تجارية.
مادة 2
يشترط لمنح الجواز
البحرى أو لتجديده ما يأتى:
(أ) أن تكون قوة ابصار
طالب الجواز البحرى وصحته وحالته الجسمية تؤهلة لنوع الخدمة التى سيقوم بها فى
السفينة فى مختلف حالات الجو. وتحدد قوة الابصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من
الوزير المختص (1).
(ب) ألا يكون قد سبق
الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة هتك عرض أو سرقة أو نصب أو تزوير أو لى أية جريمة
مخلة بالشرف أو الاتجار فى المخدرات أو احرازها أو تعاطيها ما لم يكون قد رد إليه
اعتباره وتأكدت جهة الادارة من حسن سيره وسلوكه.
ومع ذلك يجوز بعد
موافقة وزير الحربية صرف أو تجديد الجواز البحرى لمن لا تتوافر فيه أحكام البند
(أ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل جوازا بحريا أو تذكرة شخصية بحرية أو رخصة
بحار.
(جـ) أن يتوافر فى طالب الجواز البحرى الشروط الخاصة
بالمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة للمهن التى يمنح الجواز البحرى
لمزاولتها.
وتحدد تلك الشروط بقرار من الوزير المختص ([sup][2][/sup][2]).
مادة 3-
لا يجوز أن يستعمل الجواز البحرى الا للعمل فى السفن ويقوم فى هذا الشأن مقام جواز
السفر المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1959.
مادة 4- تدون فى الجواز البحرى ما يأتى:
(أ)
البيانات المثبتة لشخصية حاملة.
(ب)
البيانات الخاصة برقم السفينة واسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق بها
وحدود الرحلة ونوع الوظيفة وتاريخ ومكان الرقت والتقارير عن الكفاءة والسلوك
وتوقيع الربان والموظف المختص.
(ج)
أية بيانات أخرى يصدر قرار من الوزير المختص باضافتها.
مادة 5-
يقوم بقيد البيانات الموضحة فى المادة السابقة الموظف المختص بمكتب التفتيش البحرى
بالميناء بعد التحقق من صحة هذه البيانات على أن يتصل بالجهات المختصة فيما يتعلق
بالبند (أ) من المادة السابقة أما فى الخارج فيقوم القنصل العربى أن وجد بقيد
البيانات الواردة فى البندين (ب،ج) من هذه المادة.
مادة 6-
تلغى ادارة التفتيش البحرى الجواز البحرى إذا فقد حامله أى شرط من الشروط المنصوص
عليها فى المادة (2).
مادة 7- يحدد بقرار من الوزير المختص شكل الجواز البحرى ومدة
سريانه على ألا تجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجدبده على ألا تتعدى خمسين
قرشا أو خمس ليرات.
مادة 8- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين
الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو
مائتى ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين على كل مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 9- يلغى القانون رقم 149 لسنة 1955 الصادر فى الاقليم
المصرى الخاص بالجوازات البحرية. وكذا تلغى المواد 32،33،34 من قرار المفوض السامى
رقم 4 / ل 0 ر بتاريخ 20 كانون الثانى سنة 1939 بتحديد الرسوم البحرية التى
تستوفيها مكاتب المرفأ وكذا كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 10- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به (....) بعد مضى ستة أشهر
من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
فى 18 ذى الحجة سنة 1380 ( أول يونيه سنة 1961).
(*) الجريدة الرسمية العدد
رقم 132 فى 13/6/1961.
(1) عدلت عبارة " وزير الحربية" من المادة
2 إلى " الوزير المختص" وذلك بالقانون رقم 81/1968 .
(1) البند (ج) من المادة
(2) مضاف بالقانون رقم 81 لسنة 1968 الجريدة الرسمية العدد رقم 50 فى 12/12/1968
فى شأن الجواز البحرى ([sup][1][/sup][1])
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون
الاتى نصه وقدر أصدرناه:
مادة 1- لا يجوز لأى شخص ممن له جنسية الجمهورية العربية أن يزاول أية مهنة فى
السفن التى تتعدى فى سيرها المياه الإقليمية للجمهورية الا بعد الحصول على ( جواز
بحرى) من إدارة التفتيش البحرى لمصلحة الموانى والمنائر فى الاقليم الذى يقيم فيه
ويستثنى من ذلك من يعلمون فى السفن الحربية أو فى السفن الحكومية غير المخصصة
لأغراص تجارية.
مادة 2
يشترط لمنح الجواز
البحرى أو لتجديده ما يأتى:
(أ) أن تكون قوة ابصار
طالب الجواز البحرى وصحته وحالته الجسمية تؤهلة لنوع الخدمة التى سيقوم بها فى
السفينة فى مختلف حالات الجو. وتحدد قوة الابصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من
الوزير المختص (1).
(ب) ألا يكون قد سبق
الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة هتك عرض أو سرقة أو نصب أو تزوير أو لى أية جريمة
مخلة بالشرف أو الاتجار فى المخدرات أو احرازها أو تعاطيها ما لم يكون قد رد إليه
اعتباره وتأكدت جهة الادارة من حسن سيره وسلوكه.
ومع ذلك يجوز بعد
موافقة وزير الحربية صرف أو تجديد الجواز البحرى لمن لا تتوافر فيه أحكام البند
(أ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل جوازا بحريا أو تذكرة شخصية بحرية أو رخصة
بحار.
(جـ) أن يتوافر فى طالب الجواز البحرى الشروط الخاصة
بالمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة للمهن التى يمنح الجواز البحرى
لمزاولتها.
وتحدد تلك الشروط بقرار من الوزير المختص ([sup][2][/sup][2]).
مادة 3-
لا يجوز أن يستعمل الجواز البحرى الا للعمل فى السفن ويقوم فى هذا الشأن مقام جواز
السفر المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1959.
مادة 4- تدون فى الجواز البحرى ما يأتى:
(أ)
البيانات المثبتة لشخصية حاملة.
(ب)
البيانات الخاصة برقم السفينة واسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق بها
وحدود الرحلة ونوع الوظيفة وتاريخ ومكان الرقت والتقارير عن الكفاءة والسلوك
وتوقيع الربان والموظف المختص.
(ج)
أية بيانات أخرى يصدر قرار من الوزير المختص باضافتها.
مادة 5-
يقوم بقيد البيانات الموضحة فى المادة السابقة الموظف المختص بمكتب التفتيش البحرى
بالميناء بعد التحقق من صحة هذه البيانات على أن يتصل بالجهات المختصة فيما يتعلق
بالبند (أ) من المادة السابقة أما فى الخارج فيقوم القنصل العربى أن وجد بقيد
البيانات الواردة فى البندين (ب،ج) من هذه المادة.
مادة 6-
تلغى ادارة التفتيش البحرى الجواز البحرى إذا فقد حامله أى شرط من الشروط المنصوص
عليها فى المادة (2).
مادة 7- يحدد بقرار من الوزير المختص شكل الجواز البحرى ومدة
سريانه على ألا تجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجدبده على ألا تتعدى خمسين
قرشا أو خمس ليرات.
مادة 8- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين
الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو
مائتى ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين على كل مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 9- يلغى القانون رقم 149 لسنة 1955 الصادر فى الاقليم
المصرى الخاص بالجوازات البحرية. وكذا تلغى المواد 32،33،34 من قرار المفوض السامى
رقم 4 / ل 0 ر بتاريخ 20 كانون الثانى سنة 1939 بتحديد الرسوم البحرية التى
تستوفيها مكاتب المرفأ وكذا كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 10- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به (....) بعد مضى ستة أشهر
من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
فى 18 ذى الحجة سنة 1380 ( أول يونيه سنة 1961).
(*) الجريدة الرسمية العدد
رقم 132 فى 13/6/1961.
(1) عدلت عبارة " وزير الحربية" من المادة
2 إلى " الوزير المختص" وذلك بالقانون رقم 81/1968 .
(1) البند (ج) من المادة
(2) مضاف بالقانون رقم 81 لسنة 1968 الجريدة الرسمية العدد رقم 50 فى 12/12/1968
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب