حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 80 لسنة 1976  بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها Empty قانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:34 pm

    قانون
    رقم 80 لسنة 1976



    بشأن
    موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها(*)



    (( يلاحظ أنه جاء نص المادة 77 مكرر (5) من القانون 46 لسنة 1972
    المضافة بالقانون 142 لسنة 2006 بالأتى :



    (مادة 77 مكرر 5 )


    تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقل ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى
    بنهايتها .



    ويعد مجلس القضاء الأعلى
    بالإتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت
    كاف ، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات
    والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم
    مشروع الموازنة إلى وزي المالية .



    ويتولى مجلس القضاء الأعلى
    فور إعتماد الموازنة العامة للدولة
    وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع
    الإعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى
    تتبع فى الموازنة العامة للدولة 0



    ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى
    حدود الإعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية
    ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .



    ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى لموازنة
    القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى
    وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة .



    وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامى لها فيما لم
    يرد به نص فى هذا القانون ، أحكام
    القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة



    وجاء فى نص المادة السابعة من
    ذات القانون 142 لسنة 2006 بأنه " ............. "" المادة 77 مكرر
    5 يعمل بأحكامها اعتبارا من موازنة سنة 2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء
    المدد المذكورة ))






    نصوص قانون رقم 80 لسنة 1976


    بشأن
    موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها(*)






    باسم
    الشعب



    رئيس
    الجمهورية



    قرر
    مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



    (المادة
    الأولى)



    يكون
    للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة
    المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون لهذه الهيئات والجهات حساب ختامي سنوي
    وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.



    وتسرى
    على الموازنة والحساب الختامي المذكورين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون
    أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.



    (المادة
    الثانية)



    تتولى
    الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تحضير وإعداد مشروع الموازنة
    المشار إليها في المادة السابقة على أن يكون شاملا الاعتمادات الخاصة بالهيئات
    القضائية والجهات المعاونة لها والمبية فيما يلي:



    أولاً:
    الهيئات القضائية وهي:



    (1)
    القضاء والنيابة العامة.


    (2)
    مجلس الدولة.


    (3)
    هيئة قضايا الدولة(1)


    (4)
    النيابة الإدارية.


    وتلحق
    بهذه الهيئات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.



    ثانيا:
    الجهات المعاونة للهيئات القضائية وهي:



    (1)
    ديوان عام وزارة العدل.


    (2)
    الاجهزة الإدارية والكتابية بالهيئات
    القضائية.



    (3)
    مصلحة الخبراء.


    (4)
    مصلحة الطبي الشرعي.


    (5)
    مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.


    (المادة الثالثة)


    تعد
    الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة للهيئات القضائية
    والجهات المعاونة لها قبل بدء السنة المالية بوقت كاف وذلك بمراعاة مقترحات هذه
    الهيئات والجهات وبعد أخذ رأي وزير المالية.



    ويراعى
    في إعداد مشروع الموازنة المذكورة ادراج الإيرادات والمصروفات رقما واحد مقسما إلى
    فصول كل منها لاحدى الهيئات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقسم الاعتماد
    الاجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين احدهما للاستخدمات الجارية والثاني
    للاستخدامات الرأسمالية.



    (المادة
    الرابعة)



    يعرض
    وزير العدل مشروع الموازنة بعد اعداده على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لنظره.



    ثم
    يعرضه وفقا لما ينتهي إليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزارء لادراجه ضمن
    الموازنة العامة للدولة عند احالتها لمجلس الشعب.



    (المادة
    الخامسة)



    تعد
    الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة
    مشروع الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات
    الاجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئات أو جهة موزعة على
    أبواب واقسام وبنود، طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء
    على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن.



    ويعرض
    مشروع الموازنة التفصيلية المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتعتبر
    نافذة من تاريخ موافقة هذا المجلس عليها وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة
    للدولة.



    والى
    أن يصدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتماد الموازنة التفصيلية للهيئات
    القضائية والجهات المعاونة لها يعمل بأرقام الاعتمادات الاجمالية المدرجة في
    الموازنة العامة في حدود 12/1 منها شهريا، أو بأرقام الموزانة التفصيلية السابقة
    المعتمدة في هذه الحدود وذلك بحسب الأحوال.



    (المادة
    السادسة)



    تعد
    الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي الخاص بها وبالجهات
    المعاونة لها في المواعيد المقررة، ويعرضه وزير العدل على المجلس الأعلى للهيئات
    القضائية، ثم يحيله الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء لاحالته إلى مجلس الشعب خلال
    سعبة أيام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه.



    ويعتمد
    مجلس الشعب هذا الحساب الختامي وفقا للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي
    للدولة ويصدر الحساب المذكور بقانون.



    (المادة
    السابعة)



    يباشر
    المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين
    واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.



    كما
    يباشر وزير العدل السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي
    للتنظيم والادارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة القضائية أو الجهة ذات الشأن.



    (المادة
    الثامنة)



    يجوز
    بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص وزير العدل للهيئات القضائية أو
    الجهات المعاونة لها في حدود المبالغ المعتمدة بالنقذ الأجنبي في الموازنة الخاصة
    بهذه الهيئات والجهات بأن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير الآلات والادوات
    والمعدات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة.



    (المادة
    التاسعة)



    يضع
    رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ
    أحكام هذا القانون.



    (المادة
    العاشرة)



    ينشر
    هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



    يبصم
    هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،



    صدر
    برياسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1396 هـ (14 أغسطس سنة 1976).
































    قرار
    وزير العدل



    رقم
    329 لسنة 2005






    بعد
    الديباجة



    قرر


    ( المادة الأولى )


    يزاد
    المبلغ الشهرى الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية
    والمستحثين عنهم بمقتضى أحكام المواد (34 ) مكرر (1) ، (34 ) مكرر (2) ،(34 ) مكرر
    (3) ،(34 ) مكرر (4) ،(34 ) مكرر (5) ، المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقرار وزير العدل رقم 440
    لسنة 1986 وبذات الضوابط المنصوص عليها فيها ،
    والمعدل بقرار وزير العدل رقم 1688لسنة 1999 . من سبعة وعشرين جنيها إلى
    ثلاثينجنيها ن وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984
    والمستحقين عنهم ن فيزاد المبلغ الشهرى الإضافى من ثلاثين جنيها إلى ثلاثة وثلاثين
    جنيها ، وذلك عن كل سنة من المدد الواردة فى هذه المواد .



    ( المادة الثانية )


    ينشر
    هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به
    من 1/2/2005 ، وعلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء
    الهيئات القضائية تنفيذه .






    صدر
    فى 17/1/2005



    وزير العدل


    المستشار
    / محمود أبو الليل راشد










    (*)






    (*)






    (1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة"
    بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 2:38 am