حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن القضائية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية Empty المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن القضائية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:28 pm

    المذكرة
    الإيضاحية



    لمشروع
    قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46



    لسنة
    1972 في شأن القضائية



    صدر قانون السلطة القضائية الحالي منذ
    نحو سبع سنوات، كشفت التجربة خلالها عن حاجة النظام القضائي إلى الكثير من وجوه
    التطوير والإصلاح كما صدرت خلال هذه الفترة بعض التشريعات الهامة المتصلة بالتنظيم
    القضائي في البلاد. ومن أهمها القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا،
    والقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ثم صدر الدستور
    الدائم لجمهورية مصر العربية الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 مختصا السلطة القضائية
    بالكثير من الأحكام. ولقد اقتضى ذلك جمعية إعادة النظر في القانون الراهن تنسيقا
    لشتي الأحكام المنظمة للقضاء على ضوء مبادئ الدستور الجديد، وتداركا لأوجه القصور
    التي أسفر عنها التطبيق العملي لهذا القانون، وتوفير للمزيد من الضمانات والحوافز
    لرجال القضاء وتأمينا لحارهم ومستقبلهم، وسعيا بالنظام القضائي نحو الكمال.


    وتحقيقا لذلك جمعية
    أعد مشروع القانون المرافق في شأن السلطة القضائية ليحل محل القانون القائم. وفيما
    يلي بيان لأهم ما أدخله المشروع من تعديلات وما استحدثه من أحكام:


    1- تقسيم القضاة
    والرؤساء بالمحاكم إلى فئتين:


    مر النظام القضائي في مصر بتجربتين
    متعاقبتين من حيث قسمه درجة القاضي ودرجة الرئيس بالمحكمة إلى فئتين (أ)، (ب)، أو
    إدماج كل منهما في فئة واحدة وقد أسفر التطبيق العملي لكل من ا لنظامين عن رجحان
    نظام التقسيم ذلك أن طول المدة التي يقضيها رجال القضاء في كل هاتين الدرجتين في
    ظل نظام الإدماج وتبلغ المتوسط نحو عشر سنوات في كل درجة من شأنها أن توهن من
    عزيمته وتضعف لديه من روح الجد والمثابرة وذلك على عكس نظام التقييم الذي يشحذ من
    همه القاضي، ويشبع في نفسه الأمل المتجدد، والتطلع الدائم إلى ترقية قريبة تجزي
    حسن أداته لواجبه لذلك فقد رؤى من الأوفق لصالح النظام القضائي العدول عن نظام
    الإدماج المعمول به في القانون القائم، والعود إلى تقسيم وظائف القضاة والرؤساء
    بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة إلى فئتين (أ)، (ب) (المادة 2 من
    قانون الإصدار) وقد اقتضي ذلك إدخال تعديل على العديد من الأحكام المتصلة بالتعيين
    أو الترقية لتساير النظام الجديد (المواد 39 و 40 و 41 و49 و 117 من المشروع).


    2-إجازة ترقية القضاة
    والرؤساء بالمحاكم للكفاية الممتازة:


    ولما كان تشجيع
    العناصر الممتازة من رجال القضاء من أهم الحوافز التي تدفع إلى الإجازة والتفوق
    وتبعث على المنافسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى ارفع من الكفاية فقد حرص
    على المشروع على الآخذ بنظام الترقية للكفاية الممتازة فأجاز في المادة(49) ترقية
    القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة (مادة130) للكفاية
    الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية أمضوا سنتين على الأقل في وظائفهم وبشرط ألا
    تجاوز نسبة المرقين منهم لهذا السبب ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة
    مالية كاملة.


    وتحقيقا لحسن استخدام
    هذه الرخصة، وضمانا لسلامة اختيار من يرقون بهذا الطريق، علني ا لمشروع بوضع معيار
    ثابت لمن يعتبرون من ذوي الكفاية الممتازة فاستوجب حصولهم في آخر تقديرين لكفايتهم
    على درجة (كفء) على ألا تقل تقديراتهم السابقة عن درجة (فوق المتوسط) وذلك حرصا
    على اختيار ذوي المستوى الثابت المستقر من الكفاية.


    3-استثناء العناصر
    الممتازة من قيد المدة عند النقل:


    وتمشيا مع سياسة
    الحوافز التي حرص المشروع علي انتهاجها رفعا لمستوي الكفاية في العمل، وتشجيعا
    للمجدين من رجال القضاء نصت المادة (59) من المشروع علي استثناء القضاء والرؤساء
    بالمحاكم الحاصلين في أخر تقديراتهم علي درجة (كفء) – بشرط أن يكون تقديرهم السابق
    بدرجة فوق المتوسط علي الأقل – من قيد المدة بالنسبة لمحكمة القاهرة والأسكندرية
    وبذلك جمع المشروع بين تحقيق ميزة لايستهان بها للأكفاء من رجال القضاء وبين ما
    يقتضيه الصالح العام من توفير العدد الكافي من القضاة الأكفاء في محاكم القاهرة
    والاسكندرية لمواجهة ما تتسم به المنازعات في محاكم العاصمتين من أهمية ودقة .


    وغني عن البيان أن
    استمرار تمتع القاضي بهذه المميزة رهين دائما بالمحافظة علي مستوي الكفاية الذي
    أهله لهذا الاستثناء , فإذا هبط مستواه سقط عنه الاستثناء وجرت عليه قواعد النقل
    التي تجري علي سائر القضاة .


    4- اختيار مستشاري النقض:


    تقضي المادة (51) من
    القانون الحالي بأن يكون اختيار مستشاري النقض من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية
    العامة لمحكمة النقض ويرشح الاخر المجلس الأعلي للهيئات القضائية وجعله برئاسة
    رئيس الجمهورية أن يكون الاختيار للمجلس الأعلي للهيئات القضائية وجعله برئاسة رئيس
    الجمهورية أن يكون الاختيار للمجلس الأعلي بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة
    ويرشح الأخر وزير العدل (الفقرة الثالثة من المادة 44).


    وإذا كان المشروع قد
    أثر الإبقاء علي النظام الحالي لاختيار مستشاري محكمة النقض بعد تعديله علي الصورة
    السالفة، فقد استصوب كذلك أن يضيف إليه نظام المسابقة (الفقرة الرابعة من المادة
    44)، وهو النظام المتبع في معظم النظم القضائية في العام للتعين والترقية في كافة
    الدرجات القضائية . وقد رأي المشروع أن يقصر الأخذ به في المرحلة الراهنة علي
    التعيين بمحكمة النقض نظرا لما يتطلبه الأختيار لهذه المحكمة من توفر مستوي معين
    من الكفاية العلمية . كما رؤى كذلك أن يكون تطبيقية في هذه المرحلة جوازيا، وفي
    حدود ربع عدد الوظائف الخالية حتي إذا نجحت التجربة أمكن تعميمها في المستقبل
    بالنسبة لسائر الدرجات القضائية .


    وقد ترك المشروع
    لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية إصدار القرار الخاص بتنظيم
    شروط المسابقة، ومواعيد إجرائها، طريقة التحكيم فيها .


    5- إنشاء نيابة عامة
    مستقلة لدي محكمة النقض:


    يجيز القانون للنيابة
    العامة الطعن بطريقة النقض في الأحكام النهائية في الأحوال المبينة في القانون وهي
    إذ تباشر الطعن لدي محكمة النقض في هذه الأحوال إنما تباشره كخصم أصلي فيه .


    كما يوجب القانون –
    في ذات الوقت – علي النيابة العامة التدخل كطرف منضم لإبداء الرأي في جميع الطعون
    المقدمة إلي محكمة النقض، وهو دور يتعذر علي النيابة القيام به في ظل النظام
    الحالي بالنسبة للطعون المقامه منها والتي تباشرها كخصم أصلي، إذ يستحيل علي الخصم
    الواحد أن يجمع في النزاع الواحد بين صفتي الخصم الأصلي، والخصم المنظم الواحد
    نظرا لما تقتضيه طبيعة التدخل الأنضمامي من وجوب أن يكون الخصم أجنبيا عن النزاع
    الذي يتدخل فيه ... وحتي لاتحرم محكمة النقض في أمثال هذه الحالات من الاستهداء
    برأي جهة محايدة بعيدة عن أطراف النزاع تمثل القانون وترعي حسن تطبيقة، وتبدي
    رأيها في الطعون في حرية واستقلال فقد اتجه المشروع في المادة (24) إلي إنشاء
    نيابة عامة مستقلة لدي محكمة النقض تكون لها شخصيتها المتميزةس المستقلة عن
    النيابة الطاعنة وهو النظام المعمول به لدي محاكم النقض في أغلب الدول التي استمد
    منها الشارع المصري نظام الطعن بالنقض كفرنسا وإيطاليا وبلجيكا .


    ولما كانت حاجة العمل
    في المرحلة الراهنة لاتدعو إلي التوسع في تكوين جهاز دائم برأسة نائب عام، فقد رؤي
    الاكتفاء في المرحلة بأن يكون شغل وظائف هذه النيابة بطريقة الندب .


    وإتماما للفائدة
    المرجوة من إنشاء هذه النيابة، وحتي تقدم العون الكامل للمحكمة في كل ما تري بحثه
    أو الاستيثاق منه من مسائل القانون التي تعرض خلال المداولات، فقد أجاز لها
    المشروع بناء علي طب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال
    الشخصية بالمحكمة دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات وذلك للمعاونة في
    الدراسة والبحث والمشورة، لاسيما بعد أن أصبحت هذه النيابة في صورتها الجديد جهازا
    ((مستقلا)) يمثل القانون وحده، وتتوفر له كل عناصر الحيدة والاستقلال عن أطراف
    النزاع، ومن المعروف أن نظام حضور النيابة مداولات الدوائر المدنية بمحكمة النقض
    من التقاليد المستقرة في النظام الفرنسي . وقد نقله عنه المشرع الايطالي في المادة
    76 من قانون نظام القضاء، وأسفرت التجربة عن فائدته ونجاحه في كل من البلدين .


    6- ((مكتب المبادئ))
    بمحكمة النقض وتنظيمه وتحديد مهمته:


    ولما كان مكتب
    التبويب بمحكمة النقض يضطلع بمهمة جليلة القدر في استخلاص المبادئ القانونية التي
    تقررها المحكمة، ثم نشرها وتيسير الاطلاع عليها لرجال القضاء والمشتغلين بالقانون
    كافة، فقد عني المشروع في المادة (5) بتنظيم هذا المكتب وتعزيزه بعد أن أطلق عليه
    اسم ((مكتب المبادئ) وهي تسميه أكثر دلالة علي مهمته – فعهد برئاسة هذا المكتب
    لأحد مستشاري محكمة النقض يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس
    بالمحكمة أو قاض أو ما يعادلها يندبون جميعا بقرار من وزير العدل بناء علي ترشيح
    رئيس محكمة النقض، وموافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية، كما أضاف المشروع إلي
    مهمة المكتب الرئيسية في استخلاص المبادئ ونشرها . مهمة جديدة هي الأشراف علي جدول
    المحكمة وعرض الطعون المرتبطة أو المتماثلة أو التي يحتاج الفصل فيها لتقرير مبدأ
    قانوني واحد، علي رئيس المحكمة لاتخاذ مايراه لازما لنظرها أمام دائر ة واحدة –
    بمراعاة حكم المادة (263) مرافعات – وذلك تفاديا لتضارب الأحكام بعد أن أصبح تعدد
    الدوائر بمحكمة النقض أمرا مناص منه إزاء الزيادة المضطردة في عدد الطعون .


    7- عدم قابلية القضاء
    للعزل منذ بدء تعيينهم:


    وإعمالا لحكم المادة
    (168) من الدستور الذي يقضي بعدم قابلية القضاة للعزل , نصت المادة 67 من المشروع
    علي أن المستشارين والرؤساء بالحاكم الابتدائية وقضاتها لايعزلون، وذلك بعد أن كان
    القانون القائم لايبسط هذه الحصانة علي قضاة المحاكم الابتدائية إلا إذا أمضوا
    ثلاث سنوات في القضاء , وبذلك أصبح جميع القضاة يتمتعون بهذه الضمانة الهامة منذ
    بدء تعيينهم في القضاء .


    8- توفير الرعاية
    الصحية،وتأمين رجال القضاء في حالتي المرض والعجز:


    ولما كان العمل
    القضائي بطبيعة من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة بالمرض نتيجة
    الجهد المتصل،والإرهاق الذهني الشديد حتي أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة
    القضاء، فقد حرص المشروع علي توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء، وعلي
    تأمينهم في حالة المرض، وتعويضهم في حالة المرض، وتعويضهم في حالة العجز – فاستحدث
    في المادة (92) حكما جديدا يقضي بأن ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس
    الأعلي للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة
    وشروطها .


    كما نص المشروع علي
    حق القاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته في استرداد
    مصروفات العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام .


    وحتي لا يحرم القاضي
    من راتبه خلال فترة العلاج الذي قد تطول مدته في بعض الأمراض، قضي المشروع في
    المادة (90) بأي تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي لمدة مجموعها سنة
    باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل بدلا من قصر المرتب الكامل علي سته أشهر، فإذا
    لم يستطع العودة إلي عمله بعدة انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلي للهيئات القضائية
    أن يرخص له من إمتداد الإجازة لمدة أخري بثلاثة أرباع المرتب بدلا من سته أشهر
    بنصف المرتب .


    كما حرص المشروع علي
    تعويض من يقعدهم المرض من رجال القضاء عن إمكان مواصلة الخدمة، وعلي توفير المستوي
    الكريم من العيشة لهم بعد التقاعد لاسيما إذا داهمهم المرض في سن مبكرة لا تخولهم
    الحق في الحصول علي المعاش المناسب، فأجاز في المادة(91) للمجلس الأعلي للهيئات القضائية
    أن يزيد في مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش مدة إضافية في حدود ثماني سنوات بشرط
    ألا تعطيهم حقا في المعاش يزيد علي أربعة أخماس مرتبهم . فإذا كانت مدة خدمة
    القاضي لاتصل بمعاشه إلي هذا القدر وجب إبلاغه إليه متي كانت مدة خدمته المحسوبة
    في المعاش لاتقل عن عشرين سنة .


    كما نص المشروع في
    المادة (70) علي أن يسوي معاش أو مكافأة القاضي في حالة الاستقالة علي أساس أخر
    مربوط الدرجة التي كان يشغلها.


    1-
    دعم سلطات الجمعيات العامة للمحاكم:


    ودعما لسلطات
    الجمعيات العامة للمحاكم توفير للمزيدمن الضمانات لرجال القضاء حرص الشروع في
    المادة (55) علي أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ندب أحد مستشاري محاكم
    الاستئناف للعمل مؤقتا بمحكمة النقض، بعد أن كان الندب لها بناء علي ترشيح رئيس
    محكمة النقض .


    كما قضي المشروع بأخذ
    رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التابع لها المستشار عند ندبه مؤقتا لرياسة
    إحدي المحاكم الأبتدائية أسوة بندبة مؤقتا للعمل بالنيابة العامة، مع توقيت مدة
    ندبة لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وقد كانت مطلقة في الحالتين (م 57) كما
    حرص المشروع كذلك علي النص علي أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي
    عند تجديد إعارته أو ندبه لغير عمله طوال الوقت قد كان ذلك مغفلا في التقنين
    الحالي (المادتان 64، 65) .


    ولما كانت الجمعيات
    العامة بالمحاكم الابتدائية لاتتولي تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
    ,وكان تحديدها يتم بقرار من وزير العدل في بداية العام القضائي،فقد أثر المشروع في
    المادة (30) أن يسند إلي الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية هذا الاختصاص
    للتسوية بينها وبين الجمعيات العامة لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف .


    2-
    ندب مستشاري محاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية:


    وتمشيا مع قاعدة
    التقيد في نقل المستشارين تبعا لأقدمية تعيينهم (م 54) وحتي لا يندب مستشار لرئاسة
    محكمة ابتدائية غير المحكمة الواقعة بدائرة محكمته الأصلية رأي المشروع في المادة
    (9) أن يكون الندب لرئاسة المحاكم الابتدائية من بين مستشاري محكمة الاستئناف التي
    تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية بعد أن كان الندب مطلقا من مستشاري محاكم
    الاستئناف ونظرا لما جري عليه العمل حاليا من أن المستشار الذي يرأس المحكمة
    الابتدائية بقتصر علي العمل الإداري ولايشارك في العمل القضائي للمحكمة استنادا
    إلي أنه ليس الفصل في الدعاوى التي ترفع للمحكمة الابتدائية التي يرأسها.


    3-
    النظراء للعمل القضائي:


    وتحقيقا للمساواة في
    تحديد من يعتبر نظيرا للعمل القضائي اتجه المشروع في المادتين (39 و41) إلي أن
    يكون هذا التحديد بقرار تنظيمي عام يصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
    بدلا من بحث كل حالة علي حدة .


    4-
    حلف رئيس محكمة النقض والنائب العام:


    وتمشيا مع الاتجاه
    إلي أن يكون حلف رؤساء الهيئات القضائية جمعيا أمام رئيس الجمهورية .


    نص المشروع في
    المادتين (71و120) علي أن يكون حلف كل من رئيس محكمة النقض والنائب العام أمام
    رئيس الجمهورية بدلا من القانون الحالي الذي يقضي بأن يكون حلف رئيس محكمة النقض
    أمام وزير العدل وحلف النائب العام أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض .


    5-
    مدد إقامة القضاة بالمحاكم:


    وعملا علي استقرار
    القضاة في محاكمهم بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه رأي المشروع قصر مناطق النقل
    علي ثلاث مناطق بدلا من أربع بحيث يكون البقاء في المنطقة الأولي خمس سنوات وتشمل
    محاكم القاهرة الإسكندرية والجيزة وبنها، وفي المنطقة الثانية أربع سنوات وتضم
    محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وفي المنطقة الثالثة
    سنتين وتشمل محاكم أسيوط وسوهاج وقنا و أسوان .


    وأجاز المشروع – بناء
    علي طلب القاضي – تجاوز المدة المقررة للبقاء بمحاكم المنطقة الثالثة بشرط ألاتزيد
    المدة بأكملها علي خمس سنوات – تيسيرا علي الراغبين في ذلك وبمراعاة عدم الإخلال
    بحسن سير العمل في الوقت ذاته (م 59)


    6-
    ندب القضاة وإعارتهم:


    وتنظيما لمدد ندب
    القضاة وإعارتهم، وعملا علي وضع حدود قصوى لهذه المدد حتي لا يظل القاضي بمنأى عن
    عمله الأصلي لمدة طويلة، نص المشروع علي أنه لايجوز ندب القاضي لغير عمله طول
    الوقت لمدة تزيد ثلاث سنوات متصلة كما لايجوز أن تزيد مدة الإعارة علي أربع سنوات
    متصلة (م 65) .


    7-
    إحالة القضاة وأعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من أوراق:


    ولما كان القانون
    الحالي يقضي بأن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم، وكان تطبيق هذا النص قد جري
    علي أن يبلغ القضاة بالملاحظات فحسب، فقد رأي المشروع أن يشمل التبليغ كل ما يودع
    ملفاتهم السرية من أوراق أخري حتي تكون لديهم صورة كاملة عن كافة ما تحتويه ملفاتهم،
    وتتاح لهم الفرصة لإبداء ما يرونه من ملاحظات أو دفاع في هذا الشأن (78و122) .


    كما عني المشرع كذلك
    بالنص علي إيجاب إيداع تقارير التفتيش علي أعمال القضاة وأعضاء النيابة خلال شهرين
    علي الأكثر من تاريخ انتهائها حتي لايبقي وضعهم معلقا لمدة طويلة، ولم يكن القانون
    الحالي يشترط أي مدة لايداع التقرير .


    8-
    تظلمات رجال القضاة والنيابة العامة:


    وتخفيفا لأعباء
    المجلس الأعلي للهيئات القضائية في بحث تظلمات رجال القضاء والنيابة أسند المشروع
    في المادة (81) إلي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من
    القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية مهمة الفصل فيها
    بعد أن كان دورها قاصرا علي دراستها قبل عرضها عليه، علي أن تعرض علي المجلس
    الأعلي عند نظر مشروع الحركة القضائية قرارات اللجنة المشار اليها الصادر في
    التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية وذلك لأعادةالنظر فيها (م
    82) .


    وبهذا فرق المشروع
    بين أسباب التخطي المتصلة بتقارير الكفاية والأسباب المسلكية فجعل قرار اللجنة في
    شأن أولها نهائيا، وجعل قرارها في شأن ثانيتها خاصعا لأعادة النظر من جانب المجلس
    الأعلي للهيئات القضائية وذلك لأن الأسباب المسليكة مسألة تقديرية قد يدق وجه
    الرأي فيها ويختلف التقدير .


    ولما كان التشريع
    القائم قد اختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في
    كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية
    أو الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متي كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو
    مخالفة القوانين أو اللوائح أوخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة
    واستثني من هذا الاختصاص القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب والترقية فجعلها
    بمنأدى عن الطعن، وكانت العلة في خطر الطعن في قرارات الترقية هي أن الشارع فتح
    بطريق التظلم المسبق منها إلي المجلس الأعلي للهيئات القضائية ولما كان من الجائز
    أن يغفل القرار الجمهوري ترقية القاضي دون سبق اخطاره بتخطيه، فقد رأي المشروع أنه
    من العدل أن يفتح أمامه – في هذه الحالة – باب الطعن في القرار بعد أن نتفت علة
    الحظر (المادة 87 أولا)


    9-
    مساءلة القضاء تأديبيا:


    جعل المشروع تأديب
    القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (98) من
    المشروع . ولما كان الحكم الصادر من هذا المجلس في الدعوى التأديبية يعتبر حكما
    قضائيا صادرا من هيئة مشكلة بكاملها من رجال القضاء . وقد توسع القانون في تشكيلها
    بحيث تضم سبعة أعضاءهم بطبيعة مراكزهم وأقداميتهم علي القمة من الجهاز القضائي .
    فقد أثر المشروع – دفعا لكل لبس – النص صراحة في المادة 107 علي عدم جواز الطعن في
    الحكم الصادر من هذا المجلس بأي طريق.


    ورفعا للحرج أثر
    المشروع في المادتين (83،106) استثناء المستشارين بمحكمة النقض من الحضور نيابة عن
    القضاة وأعضاء النيابة أمام مجلس التأديب أو أمام دائرة المواد المدنية بمحكمة
    النقض عند نظر طلباتهم – بدلا من اطلاق النص علي أجازة انابة رجال القضاة بصفة
    عامة .


    توفيرا لمزيد من
    الضمانات وتوحيدا لجهة التظلم أجاز المشروع في المادتين (65،127) للقضاة وأعضاء
    النيابة – الاعتراض علي التنبيه الموجه اليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة
    الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 سنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات
    القضائية بعد أن كان اعتراض القاضي علي التنبيه أمام لجنة مؤلفة من وكيل الوزارة
    واثنين من مستشاري محكمة النقض .


    كما نقل المشروع إلي
    المادة (111) حكم المادة (99) من القضاة لغير الأسباب الصحية ازالا له في موضعه
    الطبيعي ضمن أحكام الفصل التاسع الخاص بمساءلة القضاة تأدبيا .


    10-
    النيابة العامة:


    وكفالة لضمانات أوفي
    لرجال النيابة العامة فيما يتعلق بفصلهم أو نقلهم إلي وظيفة أخري بغير الطريق
    التأديبي اشترط المشروع في المادة (129) موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية في
    حالة الاتجاه إلي فصلهم أو نقلهم إلي وظيفة أخري بدلا مما هو مقرر في القانون
    الحالي من الأكتفاء بأخذ رأيه .


    كما رأي المشروع
    توسيع سلطات النائب العام بأن تكون له سلطات الوزير ووكيل الوزراء المنصوص عليها
    في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة أسوة بما هو مقرر لمدير
    النيابة الإدارية في المادة (43) من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم
    النيابة الإدارية باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ولرئيس
    ادارة قضايا الحكومة في المادة (37) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم ادارة
    قضايا الحكومة .


    11-
    أعوان القضاء:


    ولما كان العمل قد كشف
    عن أن أمناء السر لايقبلون علي عملهم نتيجة لشعورهم بالغبن بالقياس لأقرانهم في
    الدراسة ممن اختيروا لوظائف القضاء فقد رؤي تشجيعا لهذه الطائفة، وحثا لها علي
    العمل افساح الأمل أمامها للتعيين في وظائف القضاء باجازة تعيين من يظهر منهم
    كفاية ممتازة في عمله في وظيفة معاون نيابة متي استكمل الشروط اللازمة للتعيين في
    هذه الوظيفة – علي أن يتم التعيين بواسطة مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من
    وزيرا العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية وقد استهدي المشروع في ذ لك بالحكم الوارد بالمادتين (72و73) من قانون
    مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 في شان تعين الموظفين الكتابيين في سلك الوظائف
    الفنية بالمجلس .


    وعملا علي رفع مستوي
    الكفاية في العمل بين الكتبة والمحضرين اشترط المشروع لترقيتهم قضاء فترة تدريب في
    الأعمال التي يقومون بها وفق بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار وزيرالعدل، وذلك
    إلي جانب اجتياز الامتحان المقرر للترقية وفقا للنظام الحالي (المادتان 141،152) .


    وتحقيا لذات الهدف نص
    المشروع في المادة (137) علي ألايقل المؤهل عند التعيين عن الشهادة الثانوية
    العامة أو ما يعادلها .


    12-
    جدول المرتبات:


    واذا كان من واجب
    القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يحسن الاضطلاع برسالة السامية التي تلقي علي كاهله
    أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم في حياته ومسلكه النهج الذي يحفظ للقضاء هيبة
    ومكانته . فان من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمةوالمستوي
    اللائق الذي يعينه علي النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان .


    وهو أمر حرصت كافة
    النظم القضائية في العام – علي اختلاف مذاهبها – علي توفيره لرجل القضاء علي تقرير
    معاملة مالية خاصة لرجال السلطة القضائية تتفق وماتمليه عليهم مناصبهم وأسلوب
    حياتهم من تكاليف وأعباء جسام .


    ولما كان الجدول
    الحالي لمرتبات رجال القضاء قد وضع منذ سنوات عديدة، ارتفعت في أثنائها نفقات
    المعيشة وأعباؤها ارتفاعا كبير ٍ، كما صدر خلالها القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار
    نظام العاملين المدنين في الدولة ورقم 61لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع
    العام اعتبارا بأن العمل في المجتمع الاشتراكي هو الأساس الأول لتقدم المجتمع
    ورفاهيته . فقد اقتضى ذلك جمعيه إعادة النظر في جدول المرتبات الملحق بالقانون،
    وتعديله بما يحقق إعادة التناسب والتناسق بينه وبين الكادر العام، ويكفل لرجال
    القضاء المستوي الكريم، والمظهر اللائق بمكانة القضاء كما اقتضى تقسيم القضاء
    والرؤساء بالمحاكم إلي فئتين (أ) و(ب) إعادة التنسيق بين ربط الفئات الجديدة وسائر
    الدرجات الواردة بالجدول .


    ونظرا لما تتسم به
    طبيعة العمل القضائي من مشقة، وما يقتضيه من جهد بالغ في البحث والمراجعة
    والاطلاع، فضلا عن اقتناء العديد من المؤلفات الفقهية والمراجع العلمية اللازمة
    للعمل فثي القضاء فقد حرص المشروع علي تقرير مقابل بحث واطلاع لرجال القضاء يعادل
    نسبة معينة من بدء المربوط في كل درجة، وذلك تعويضا لهم عما يبذلونه في هذا السبيل
    من جهد ومال .


    وإذا كان ما حققه
    المشروع من تحسين في المعاملة المالية لرجال القضاء لايجزي كل جهودهم وتبعاتهم في
    النهوض برسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، ولا يقاس بالمعاملة المالية لأقرانهم
    في الدول الأخري، فلقد راعي المشروع في ذلك مايقع علي عاتق الدولة في مرحلة الجهاد
    والبناء من أعباء ينبغي علي رجال العدالة أن يحملوا نصيبهم فيها .


    ويتشرف وزير العدل
    بعرض المشروع علي مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليها واستصدار القرار
    الجمهوري بإحالته إلي مجلس الشعب .


    وزير العدل
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية Empty تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 36 لسنة 1975

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:29 pm

    تقرير
    اللجنة التشريعية



    عن
    الاقتراح بمشروع القانون رقم 36 لسنة 1975



    المقدم


    من السيد
    العضو زكريا لطفي جمعه



    احال
    المجلس بجلسته المعقودة في 26 مايو سنة 1975، إلى اللجنة التشريعية، اقتراحا
    بمشروعات قانون، مقدما من السيد العضو زكريا لطفي جمعة، بتعديل بعض أحكام القرار
    بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة
    في 28 من مايو سنة 1975، حضرها السيد المستشار عبد الرؤوف جودة مدير إدارة التشريع
    بوزارة العدل.



    نظرت
    اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، فتبين لها أن هذا الاقتراح يتغيا
    كفالة الرعاية الطبية لرجال القضاء والنيابة العامة، بتلك الرعاية التي قصدت إليها
    المادة 92 من القرار بالقانون المذكور، حين نصت على أن:



    "ينظم
    وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية
    والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.



    وللقاضي
    أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج
    طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير
    العدل".



    ولا
    جدال في صحة الدوافع التي حدت إلى تقديم هذا الاقتراح، ولا جدال أيضا في حاجة
    القائمين على العدالة إلى كفالة الرعاية الطبية لهم بكل صورها مع ازدياد أعبائهم
    بزيادة عدد القضايا وازدياد تكاليف هذه الرعاية على ما هو معلوم.



    وربما
    كانت هذه الحاجة وغيرها، أسباب ظاهرة كثرة استقالة رجال القضاء في الآونة الأخيرة
    لما قصرت مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة لهم المستوى الذي يعتبر
    توفيره ضرورة من ضرورات حسن قيام مرفق القضاء على أداء رسالته الجليلة.



    ومن
    اجل ذلك كانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعا في 22 من مايو سنة 1975، حضره
    السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كما حضر السيد المستشار عبد
    الرءوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، ناقشت فيه هذه الظاهرة وما تمكن
    اتخاذه في شأنها من إجراء، وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالة الدولة للرعاية
    الطبية والاجتماعية لكل القائمين على خدمة العدالة.



    وقد
    رأت اللجنة أن الاقتراح إذ يرمى إلى توفير تلك الرعاية التي انتهت اللجنة إلى
    ضرورة كفالتها للقائمين على تحقيق العدالة، ألا انه قد قصر هذه الرعاية على رجال
    القضاء والنيابة العامة دون غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فضلا عن انه
    سكت عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم.



    كما
    اتخذ هذا الاقتراح طريق إلى توفير هذه الرعاية بتعديل نص المادة 92 من القرار
    بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، واللجنة لا تساير الاقتراح في
    هذا الطريق وترى أن يكون توفير الرعاية الصحية والاجتماعية شاملا لأعضاء كل
    الهيئات القضائية وان يكون طريق توفير هذه الرعاية إنشاء صندوق للرعاية الصحية
    والاجتماعية لهم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء تلك الهيئات جميعا، ولا
    بأس أن تمتد الخدمات الصحية والاجتماعية جميعا إلى أعضاء تلك الهيئات السابقين
    واسرهم.



    وقد
    اتجه رأي في اللجنة، بادئ الأمر إلى إنشاء صندوق بوزارة العدل واخر بمجلس الدولة
    وثالث بإدارة قضايا الحكومة ورابع بالنيابة الإدارية تكون لكل من هذه الصناديق
    الأربعة الشخصية الاعبتارية ةتخصص الدولة لكل منها الموارد المالية اللازمة ليقوم
    بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة الخاص بها، ألا انه لا جدال
    بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة الخاص بها، ألا انه لا جدال في
    أن تعدد الصناديق على الوجه المتقدم، قد يبعه على التأميل والنظر، إذ أن المحاكم
    والنيابة العامة ومجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية كلها هيئات
    تابعة لوزارة العدل مما يتجه معه الخاطر إلى أن يتوحد الصندوق لدى وزارة العدل على
    أن تكون فيه اقسام خاصة لكل هيئة من هذه الهيئات الاربع حتى لا تحجب مصالح احداها
    مصالح الأخرى ويتشكي بعضها من بعض بسبب ذلك، في أمر له قدر كبير من الحساسية
    والدقة، الأمر الذي يحتم أن يكون طريق توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء
    الهيئات القضائية افراد قانون مستقل لهذه الغاية بعيدا عن قانون السلطة القضائية
    أو قانون مجلس الدولة ولو أن كلا القانونين، على خلاف قانوني إدارة قضايا الحكومة
    والنيابة الإدارية، قد افرد نصا خاصا لهذه الرعاية في المادتين 98 من قانون السلطة
    القضائية و111 من قانون مجلس الدولة.



    لذلك
    رأت اللجنة تعديل الاقتراح المعروض إلى اقتراح بإنشاء صندوق بوزارة العدل، تكون له
    الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الصحية
    والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين، واسرهم، ويخصص لكل
    هيئة من هذه الهيئات قسم في ميزانية الصندوق، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق
    منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد استلزم
    ذلك تعديل عنوان الاقتراح على النحو الوارد في التقرير. وقد وافق السيد وزير العدل
    على هذا الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المرافقة التي اعدتها اللجنة التشريعية
    للمجلس.



    هذا
    ومن المفهوم أن المقصود بالاسرة في هذا الشأن هم الذين يستحقونه في معاش العضو
    طبقا لقوانين التأمين والمعاشات المعمول بها.



    من
    اجل ذلك ترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا
    بالصيغة المرفقة.



    وكيل مجلس
    الشعب



    رئيس اللجنة
    التشريعية



    دكتور جمال
    العطيفي



    مذكرة
    ايضاحية



    لمشروع
    الاقتراح بالقانون رقم 36 لسنة 1975



    تكفل
    الدولة للأفراد حقهم في العلاج بوصفه من الحقوق الاجتماعية التي يتمتعون بها ظل
    النظام الاشتراكي، وقد قرر الدستور صراحة هذا الحق في المادتين 16-17 وحينما صدر
    القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بتاريخ أول اكتوبر سنة 1972 تضمن
    المادة 92 التي تنص على أن وزير العدل ينظم بقرار منه بعد موافقة المجلس للهيئات
    القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها
    وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف
    العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير
    العدل وجاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون تعليقا على هذا النص انه لما كان
    العمل القضائي بطبيعته من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للاصابة نتيجة
    الجهد المتصل والارهاق الذهني الشديد حتى اصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة
    القضاء فقد حرص المشرع على توفير الرعاية الصحية لرجال القضاء وعلى تأمينهم في
    حالة المرض وتعويضهم في حالة العجز.



    بيد
    أن هذا النص لم ير النور من صدوره وظل نصا معطلا فلم توفر وزارة العدل لرجال
    القضاء والنيابة العامة الرعاية الصحية المشار إليها وسقط بعضهم صرعى أثناء ادائهم
    لواجبهم المقدس وبسببه.



    وإذا
    كانت الطوائف الأخرى قد كفلت لافرادها المنتيمين إليها هذه الرعاية الطبية مثل
    الجيش والشرطة والعاملين بالقطاع العام فقد أضحى ضروريا بالنظر بعين الاعتبار إلى
    رجال القضاء والنيابة العامة في هذا الصدد.



    وقد
    رؤى ـ تحقيقا لهذه الأهداف ـ إعداد المشروع بقانون المرافق، رجاء التفضل بعرضه على
    مجلس الشعب في دورته الحاليه لاقراره.




















    تقرير
    اللجنة التشريعية



    عن
    مشروع القانون رقم 80 لسنة 1976



    1- احال
    المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من مايو سنة 1976 إلى اللجنة التشريعية مشروع
    قانون بشأن موازنة الهيئات القضائية فنظرته اللجنة في اجتماعها بتاريخ 31 من مايو
    سنة 1976 بحضور السيد المستشار عبد الرؤوف جودة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل
    مندوبا عن الوزارة.



    ثم
    عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 21 من يوليو سنة 1976 حضره المستشار عدلي بغدادي وكيل
    وزارة العدل. كما حضره أعضاء هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حيث استأنست
    اللجنة برأي اللجنة المذكورة واستمعت إلى ملاحظاتها عليه.



    وقد
    تدارست اللجنة التشريعية نصوص المشروع ومذكرته الايضاحية كما استعادت أحكام
    الدستور، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والقانون رقم 47 لسنة
    1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم إدارة قضايا
    الحكومة، والقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
    والقانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والقانون رقم
    31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب. والقانون
    رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 70 لسنة 1973 بشان
    إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.



    وقد
    تبين للجنة أن المشروع المعروض يستهدف تحقيق استقلال السلطة القضائية وما يندرج
    تحت لوائها من هيئات قضائية يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية التنسيق فيما
    بينها وتمكين هذه الهيئات من أداء رسالتها هي والجهات المعاونة لها في تحقيق عدالة
    قادرة وناجزة وسريعة للشعب وذلك خلال وضع نظام متميز لوضع موازناتها والحساب
    الختامي لها دون التقيد بالأوضاع والإجراءات العادية التي تحكم إعداد الموازنة
    العامة للدولة.



    2-
    استعادت اللجنة في سبيل دراستها للمشروع أحكام المواد (115)، (116)، (118) من
    الدستور وهي النصوص المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامي واستبان لها أن هذه
    النصوص تقرر المبادئ الدستورية الآتية:



    (اولاً)
    أن التعريف الدستوري للموازنة العامة أنها اعتمادات موزعة على أبواب مخصصة للجهات
    المقررة لها ويتعين أن يوافق مجلس الشعب على مشروع الموزانة العامة بابا بابا
    وتصدر هذه الموافقة بقانون، ويحدد القانون كذلك طريقة إعداد الموازنة.



    (ثانيا)
    لا يجوز لمجلس الشعب التعديل في مشروع الموازنة العامة ألا بموافقة الحكومة.



    (ثالثا)
    يعمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشعب.



    (رابعاً)
    يجب الحصول على موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى اخر من أبواب
    الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها وتصدر
    هذه الموافقة بقانون.



    (خامسا)
    يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمدة لا تزيد على سنة واحد
    من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها بابا بابا ويصدر بقانون.



    كما
    يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.



    كذلك
    استعادت اللجنة أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور والمتضمن لأحكام المواد
    (165-173) المتعلقة بالسلطة القضائية. وتبين لها أن هذه النصوص تقرر المبادئ
    الأساسية التالية:



    (اولاً)
    السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم في اختلاف انواعها ودرجتها والقضاة
    مستقلون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.



    (ثانيا)
    يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها.



    (ثالثا)
    يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون
    طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويجب أن يؤخد رأية في مشروعات
    القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.



    كذلك
    فقد درست اللجنة أحكام المادة (113) من الدستور التي تقضى بأنه إذا اعترض رئيس
    الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد المشروع خلال هذا الميعاد اعتبر قانونا بقوة
    الدستور وأصدر. وإذا رد رئيس الجمهورية المشروع في الميعاد المتقدم إلى المجلس
    وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.



    وقد
    تبين للجنة أن هذا النص وان كان يعطي للسيد رئيس الجمهورية حق الاعتراض على
    مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب خلال المدة المبينة فيها فإنه يعتبر
    القانون صادرا بقوة الدستور ما لم يتم هذا الاعتراض خلال هذه المدة.



    كما
    انه إذا تم الاعتراض وعرض المشروع المعترض عليه على مجلس الشعب فأقره ثانية
    بالأغلبية المحددة في المادة (113) من الدستور اعتبر قانونا وأصدرا ـ وينبني على
    ذلك انه لا يلتزم انضمام اردارة رئيس الجمهورية إلى ارادة المجلس حتى تصدر
    القوانين وتنفيذ وانما يملك الرئيس الاعتراض عليها خلال المدة المحددة في هذه
    المادة وتكون الارادة التشريعية للمجلس منفردا في هذه الحالة بالأغلبية الواردة
    فيها ويتفرع على ذلك انه لم يكن يجوز لرئيس الجمهورية أن يتنازل عن اختصاصه
    الدستوري في ممارسة حق الاعتراض على ما قد يوافق عليه مجلس الشعب من مشروعات
    قوانين سواء بصفة عامة أو بصفة دائمة باعتبار أن ذلك اختصاص أصيل له مصدره في نصوص
    الدستور وبعد من النظام العام الدستوري الواجب الاحترام والتنفيذ، إلا أنه يملك
    السيد رئيس الجمهورية في حالة محددة أن يتجاوز عن حقه في الاعتراض لاعتبارات
    دستورية أو لاعتبارات المصلحة العامة وفيما لا يتعارض مع نصوص الدستور ويمكن أن
    يحدث ذلك بقانون يصدر بالنسبة لموضوع معين ـ يجب أن ينظم دستوريا بالقانون ـ بما
    يقرره مجلس الشعب بالصورة العادية من رئيس الجمهورية عندما يتضمن في نصوصه
    الاكتفاء واعتبار ما يقرره بشأن في قوة القانون دون حاجة إلى التبليغ للاصدار أو
    انقضاء المدة المقررة لاعتراض رئيس الجمهورية لاصداره.



    وقد
    نص على ذلك صراحه في المادة السادسة من القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم
    العلاقة بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب حيث نصت هذه المادة على أن يكون
    للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة، ويضع رئيس الجهاز مشروع
    الموازنة التفصيلية بعد ذلك ويرسلها لمجلس الشعب في المواعيد المقررة على أن يعمل
    بها بعد اقرارها من المجلس في تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة كما يقوم مجلس
    الشعب باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد
    المجلس لحساباته.



    كما
    نص على ذلك أيضا في المادة الخامسة من القانون المذكورة والتي قضت بأن يضع مجلس
    الشعب بناء على اقتراح رئيس الجهاز لائحة بالاحكام والقواعد الخاصة بشئون العاملين
    فيه والحصانات المقررة لهم لضمان استقلالهم وتكون لها قوة القانون.



    وظاهر
    من الاستعراض السابق لنصوص المواد (115)، (116)، (119) من الدستور بالإضافة إلى
    المادة (122) منه أن كل ما يتعلق بالموازنة والحساب الختامي والقواعد المنظمة
    للوظائف العامة المقرر لها مرتبات أو مكافآت أو غيرها على خزانة الدولة يجب أن
    ينظم بقانون وليس بأداة تشريعية ادنى من ذلك.



    وقد
    كان السند في وضع المادتين الخامسة والسادسة من قانون تنظيم علاقة الجهاز المركزي
    للمحاسبات بمجلس الشعب هو التفسير السابق للمادة (113) من الدستور، وكذلك ما قضت
    به أحكام الدستور من اختصاص مجلس الشعب باقرار السياسة العامة للدولة والخطة
    العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ومن اختصاص
    المجلس بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (م 86) وما قرره الدستور من اختصاصات
    للجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للحساب الختامي وضرورة عرض تقريره السنوي
    وملاحظاته على مجلس الشعب وجواز أن يطلب المجلس من الجهاز في سبيل ممارسة
    اختصاصاته في الرقابة على السلطة التنفيذية ما يراه من بيانات أو تقارير (م118)
    وما يحتمله كل ذلك من ضرورة استقلال الجهاز عن السلطة التنفيذية على نحو يمكنه من
    ممارسة اختصاصاته ويمكن مجلس الشعب من ممارسة سلطاته الدستورية بشأن الموافقة على
    الموازنة والرقابة على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي على ضوء تقارير الجهاز
    المركزي للمحاسبات.



    3-
    راجعت اللجنة نصوص مشروع القانون الخاص بموازنة الهيئات القضائية بمراعاة المبادئ
    الدستورية السابقة ومتقيدة في ذات الوقت بمراعاة تحقيق الاستقلال اللازم للهيئات
    القضائية والجهات المعاونة لها دون مساس بسلطة مجلس الشعب الدستورية في الموافقة
    على الموازنة العامة والحساب الختامي وهو اختصاص دستوري اصيل لا يمكن المساس به أو
    التنازل عنه لسلطة أخرى بأي حال من الأحوال وبناء على ذلك كله فقد أدخلت اللجنة
    على المشروع التعديلات اللازمة لتحقيق الأغراض المستهدفة منه على ضوء المبادئ
    العامة الدستورية السابقة وقد أصبح المشروع قائما على الاسس الآتية:



    (أولا)
    تسمية المشروع بأنه "مشروع قانون بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات
    المعاونة لها" بدلا من مشروع قانون بشان موازنة الهيئات القضائية وذلك حتى
    تكون التسمية شاملة لمضمون أحكام القانون ذاته التي تشمل هذه الجهات والتي لا
    يتسنى تحقيق الاستقلال للهيئات القضائية ألا بتيسير توفير الاعتمادات المالية
    اللازمة لها على النحو الذي تضمنه المشروع اسوة بالهيئات القضائية التي تخدمها هذه
    الجهات.



    (ثانيا)
    ابراز أن أحكام المشروع أحكام خاصة تسرى على موازنة الهيئات القضائية والجهات
    المعاونة لها والحسابات الختامية الخاصة بها على أن تسرى عليها القواعد القانونية
    المقررة بالنسبة للموزانة العامة والحساب الختامي والخطة العامة للدولة فيما لم
    يرد فيه نص خاص في المشروع.



    (ثالثا)
    تكون الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها سنوية تبدأ مع
    الموزانة العامة للدولة ويكون لها حساب ختامي سنوي كذلك، على أن يعد مشروع
    الموازنة العامة بمعرفة أمانة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.



    بمراعاة
    مقترحات هذه الهيئات والجهات العاونة لها بعد أخذ رأي وزير المالية، على أن تدرج
    الإيرادات والمصروفات رقما واحد والمشروع مقسما إلى فصول لكل من هذه الهيئات
    والجهات فصل منها مع تقسيم الاعتماد الاجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين
    احدهما للاستخدامات الجارية والثاني للاستخدامات الرأسمالية.



    ويعرض
    وزير العدل مشروع الموازنة المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يحليه
    وفقا لما ينتهي إليه هذا المجلس على رئيس الوزراء لإدراجه ضمن الموازنة العامة
    للدولة عند احالتها لمجلس الشعب.



    (رابعاً)
    تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموزانة العامة
    للدولة مشروع الموازنة القضائية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة
    توزيع الاعتمادات الاجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئة
    أو جهة من هذه الهيئات والجهات موزعة على أبواب وأقسام وبنود طبقا للقواعد التي
    تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن
    وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن يعرض وزير العدل الموازنة
    المذكورة على مجلس الشعب لاعتمادها ويعمل بها بعد اقراراها من المجلس وذلك من
    تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.



    وقد
    كان المشروع المقدم من الحكومة يترك السلطة لوزير العدل طبقا للمادة (6) منه في
    توزيع الاعتماد الاجمالي المدرج لكل باب وتقسيمه جزئيا بالنسبة إلى كل هيئة من
    الهيئات القضائية ولكل جهة من الجهات المعاونة لها بناء على اقتراح الهيئة أو
    الجهة وذلك دون النص على ضرورة العرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحصول
    على موافقته ودون عرض الموزانة التفصيلية على مجلس الشعب للحصول على اعتماده لها
    طبقا لما تستلزمه أحكام الدستور.



    ولا
    شك في أن أحكام المشروع في هذا الصدد على النحو الذي وافقت عليه اللجنة هي الأحكام
    التي تتفق مع الدستور والتي تحقق في ذات الوقت أهداف المشروع من حيث تمكين المجلس
    الأعلى للهيئات القضائية من مباشرة اختصاصه الاصيل الذي نصت عليه صراحة المادة
    (173) من الدستور وهو ابداء الرأي في القوانين المتعلقة بالهيئات القضائية ومن
    بينها بلا شبهة الموازنة المتعلقة بهذه الهيئات والتي يتعين أن تكون بقانون والتي
    لا تعد موازنة بالمعنى الدستوري دون أن توزع اعتماداتها الاجمالية إلى أبواب يوافق
    عليها مجلس الشعب بابا بابا بالنسبة لكل هيئة قضائية وبالنسبة لكل جهة من الجهات
    المعاونة لها.



    (خامسا)
    تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي لها وللجهات المعاونة
    لها في المواعيد المقررة ويعرض وزير العدل هذا المشروع على المجلس الأعلى للهيئات
    القضائية ثم يحيله إلى مجلس الشعب مشروع الحساب الختامي المذكور على أن تكون له
    بمجرد موافقة مجلس الشعب عليه قوة القانون.



    ويتسق
    أما عدلته اللجنة من أحكام المشروع بشأن الحساب الختامي للهيئات القضائية والجهات
    المعاونة لها على النحو المذكور آنفا مع المبادئ التي التزمتها بالنسبة للموازنة
    المتعلقة بهذه الهيئات والجهات.



    (سادسا)
    منح المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين
    واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة وذلك
    بدلا من تحويل هذه السلطة لوزير العدل كما كان واردا في المادة (7) من مشروع
    الحكومة وذلك تحقيقا لاهداف المشروع واتساقا مع المبادئ الدستورية التي يقوم عليها
    وفقا لما انتهت عليها وفقا لما انتهت إليه اللجنة.



    (سابعاً)
    اشتراط موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترخيص وزير العدل لهذه الهيئات
    وللجهات المعاونة لها في الاستيراد مباشرة بنفسها أو عن طريق الغير للآلات
    والمعدات والادوات التي تلزم لها لمباشرة مهامها، والنص صراحة على أن يتم ذلك في
    حدود الاعتمادات المقررة بالنقد الأجنبي في الموازنة الخاصة بهذه الهيئات والجهات
    واستلزم أن يكون ما يعفي من الضرائب والرسوم الجمركية مما يرخص في استيراده على
    النحو السابق مشروطا بالمعاينة.



    وتتفق
    التعديلات التي أدخلتها اللججنة في هذا الشأن مع المبادئ الأساسية التي التزمتها
    بصدد هذا المشروع كما أنها تعديلات تستلزمها القواعد العامة الضابطة لمثل هذه
    التراخيص والاعفاءات الجمركية بما يكفل تحقيقها للصالح العام المستهدف من اقرارها.



    (ثامنا)
    تصدر بقرار من رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع بعد موافقة
    المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد تضمن نص المادة (Cool من المشروع بالصيغة التي
    عدلتها اللجنة ذلك بمراعاة أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات
    القضائية.



    كذلك
    راعت اللجنة النص على سريان المشروع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لما يحتاجه
    من وضع اللوائح المذكورة وما يقتضيه من إعداد للبيانات والمقترحات المتعلقة
    بموازنة الهيئات القضائية والجهات التابعة لها من وقت كاف حتى بداية العمل بالسنة
    المالية القادمة التي تبدأ في أول يناير سنة 1977 إذا لا يجدر تعليق نفاذ المشروع
    على هذا التاريخ كما كان واردا في المادة (10) من مشروع الحكومة مراعاة لما
    تستغرقة الإجراءات اللازمة لتنفيذه من دراسة وإعداد في فترة زمنية كافية حيث لا
    توجد أية شبهة في أن أحكام المشروع لا تسرى على السنة المالية الحالية التي انقضى
    أكثر من نصفها الآن.



    وقد
    اقتضت التعديلات الموضوعية التي ادخلتها اللجنة على المشروع المقدم من الحكومة
    تعديلات في صياغة مواد ترتيبها على النحو الذي تقتضيه اصول الصياغة الفنية
    ومقتضياتها بما يكفل للأحكام التي وافقت عليها اللجنة الوضوح وقطعية الدلالة على
    حقيقة المقصود منها.



    واللجنة
    ترى أن المشروع بالصيغة المعدلة التي انتهت إليها يحقق استقلالا يكفل دعم العدالة
    وييسر تحقيق سيادة القانون بما يمنحه للهيئات القضائية من خلال مجلسها الأعلى من
    اختصاصات وسلطات تتصل بالاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة مهامها وأداء رسالتها
    هي والجهات المعاونة لها أو بصرف هذه الاعتمادات أو الإشراف على الحساب الختامي
    لهذه الهيئات والجهات بالنسبة لاستيراد ما يلزمها من معدات وآلات ومهمات من
    الخارج.



    والمشروع
    بالصيغة التي أقرتها اللجنة يتفق مع أحكام الدستور سواء كان منها متعلقا بالموازنة
    العامة أو الحساب الختامي أو باستقلال الهيئات القضائية أو بالاختصاص التشريعي
    والرقابي لمجلس الشعب.



    واللجنة
    إذا توافق على المشروع بقانون المرفق بالصيغة المعدلة ترجو المجلس الموقر الموافقة
    عليه بهذا الصيغة.



    رئيس اللجنة
    التشريعية



    حافظ بدوي
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المذكرة الإيضاحية  لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46  لسنة 1972 في شأن القضائية Empty مذكرة ايضاحية لمشروع القانون رقم 80 لسنة 1976

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:30 pm

    مذكرة
    ايضاحية



    لمشروع
    القانون رقم 80 لسنة 1976



    تأكيدا
    لاستقلال السلطة القضائية، وما يتدرج تحت لوائها من الهيئات القضائية، مما يتولى
    المجلس الأعلى لهذه الهيئات الإشراف عليها والتنسيق فيها بينها، وتمكينا لهذا
    المجلس الذي حرص الدستور على النص على قيامه برئاسة رئيس الجمهورية على شئون
    الهيئات المشار إليها من أداء رسالته الكبرى في توجييها إلى ما يحقق للشعب عدالة
    قادرة ناجزة ـ كان لابد وان تتاح لهذا المجلس فرصة اقتراح الاعتمادات المالية
    اللازمة لهذه الهيئات هي والأجهزة العامة في خدمتها والجهات الفنية المعاونة لها ـ
    دون التزام بما يفرضه قانون الموازنة العامة للدولة من قيود، اكتفاء سلامة تقدير
    المجلس لمقتضيات الصالح العام، وذلك بتقرير استقلال موازنة الهيئات القضائية
    والجهات المعاونة لها، واتساق مع ما هو قائم في شأن موازنة السلطة التشريعية،
    ممثلة في مجلس الشعب.



    وتحقيقا
    لهذه الاعتبارات لقد اعد مشروع القانون المرفق.



    وقد
    نص في مادته الأولى على أن يكون للهيئات القضائية موزانة سنوية مستقلة يتبع في وضع
    مشروعها القواعد المعمول بها في الموازنة العامة للدولة وعلى أن يدرج الاعتماد
    المخصص لها رقما واحدا في هذه الموازنة، وان تقسم الهيئات القضائية إلى فصول كل
    منها لاحدى الهيئات أو الجهات المنصوص عليها في المادتين 2، 3 وان يحدد الاعتماد
    المخصص لكل منها اجماليا وتقسم موازنة كل فصل إلى بابين، أو لهما للاستخدامات
    الجارية والثانية للاستخدامات الرأسمالية، وذلك استثماء من أحكام قانون الموازنة
    العامة للدولة وإعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وقد روعي في تقرير
    تقسيم كل موازنة إلى طبيعة الأعمال التي تقوم عليها الهيئات والجهات المشار إليها
    ولكافة مرونة تنفيذ الموازنة بما يتفق وما تقتضيه الضرورات العملية عند تنفيذ
    الموازنة بعد اقرارها.



    كما
    تقرر المادة الأولى من المشروع أيضا بان تبدأ موازنة الهيئات القضائية ببداية
    السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وان يكون لها حساب ختامي يتبع في شأنه قواعد
    الحساب الختامي للدولة.



    كما
    حددت المادتان الثانية والثالثة من المشروع الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها
    في مدلول أحكامه.



    وتناولت
    المادة الرابعة بيان مراحل إعداد هذه الموازنة، فنصت على قيام الأمانة العامة
    للمجلس الأعلى باعداد مشروعها بمراعاة مقترحات الهيئات القضائية والجهات المعاونة
    لها وأخذ رأي وزير المالية.



    وعرضت
    المادة الخامسة لمراحل اقرار تلك الموازنة بأن قررت عرض مشروعها على المجلس الأعلى
    للهيئات القضائية قبل بداية السنة المالية بوقت كاف لنظره ويقدمه وزير العدل إلى
    رئيس الجمهورية لاحالته إلى مجلس الشعب.



    وناطت
    المادة السادسة بوزير العدل بقرار منه وبناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن
    توزيع الاعتماد المدرج لكل باب وتقسيمه جزئيا والى أن يصدر هذا القرار يعمل بأرقام
    الموازنة السابقة في حدود 12/1 منها شهريا.



    وأخذا
    بأسباب التيسير وتحقيقا للمرونة في سير العمل اسبغت المادة السابقة على وزير العدل
    السلطات المخولة لوزير المالية في شأن تنفيذ الموازنة، كما يكون لوزير العدل
    بالنسبة إلى الهياكل الوظيفية للهيئات والجهات المشار إليها والعاملين بها السلطات
    المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وذلك بعد
    أخذ رأي الهيئة أو الجهة ذات الشأن.



    كما
    أجازت له المادة الثامنة ـ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية التخفف من
    بعض القيود في شأن استيراد الآلات والمعدات اللازمة لسير العمل في هذه الهيئات وما
    يعاونا من جهات مع اعفائها من أداء الضرائب والرسوم، وعهدت إليه المادة التاسعة
    بموافقة المجلس الأعلى وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وفي ذلك كله من
    تحقيق استقلال الهيئات القضائية والتحلل من القيوم المعوقة لسرعة أداء ما يرجى أن
    يؤدي خير الثمار في مجال العدالة.



    وبالنظر
    لبداية العمل بموازنة سنة 1976 قبل اقرار هذا المشروع وتفاديا للصعوبات التي قد
    تعترض تنفيذه لو بدئ العمل به خلال السنة المالية الحالية فقد نصت المادة العاشرة
    على أن يعمل به اعتبار من موازنة سة 1977.



    ويتشرف
    وزير العدل بعرض مشروع القانون المرفق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية
    بشأنه وبعد أن راجعه قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته التي عقدت بتاريخ 16/12/1975
    رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات اصداره.



    وزير العدل


    عادل يونس

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 2:00 am