حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات Empty قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:23 pm

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية


    بالقانون رقم 46 لسنة 1972


    بشأن السلطة القضائية(1)


    ملحوظة هامة – نص القانون 146 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية فى مادته الأولى على :


    " تستبدل عبارة " بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
    " بعبارة ( بعد أخذ رأى مجلس القضاء
    الأعلى )وكلمة ( قاض ) بكلمة ( قاضى )
    أينما وردتا فى قانون السلطة القضائية
    الصادر بالقانون رقم
    46 لسنة 1972 والجداول الملحقة به ، أو فى أى قانون أخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون وذلك عدا المادة 44 ، والفقرة الأولى من المادة 45 "


    باسم الشعب


    رئيس الجمـهورية


    بعد الاطلاع على
    الدستور:



    وعلى القانون رقم 43
    لسنة 1956 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له.



    وعلى القانون رقم 43
    لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا,



    وعلى القانون رقم 82
    لسنة 1969 بشأن المجلس العلى للهيئات القضائية,



    وعلى القانون رقم 624
    لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المقولين لى المحاكم الوطنية,



    وعلى القانون رقم 50
    لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات
    لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين:



    وعلى قرار رئيس
    الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل,



    وبعد أخذ رأي المجلس
    للهيئات القضائية, وموافقة رأى مجلس الوزراء,



    وبناء على ما ارتآه
    مجلس الدولة,



    قرر القانون الآتي


    مادة 1


    يستبدل بأحكام
    القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له, النصوص
    المرافقة, وتلغي جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.



    مادة 2


    القضاة والرؤساء
    بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول
    (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ,ب) على أن
    يعتبر من الفئة (أ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة
    الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء
    بالمحاكم الابتدائبة ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).



    مادة 3


    تلغي القيود الزمنية
    المبينة بالبنود (ج, د, هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955
    بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين
    على المحاكم الوطنية.


    مادة 4


    تجب ترقية رجال القضاء
    الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية
    على الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى
    وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.



    وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف
    المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كامل.



    مادة 5


    استثناء من أحكام
    المادتين 38 بند 3 و 119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على
    إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في
    الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل
    أو بالمحاكم – في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – في وظائف معاونين أو
    مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية) وذلك بمراعاة مدد
    خدمتهم وكفايتهم.



    مادة 6


    استثناء من حكم البند 3
    من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال
    الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة
    العالية مع التخصص في الشريعة الاسلامية والقانون.



    مادة 7


    يتدرج المعينون وفقا
    لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.



    مادة 8


    استثناء حكم المادة 65
    من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى
    نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات
    المصوص عليها في المادة المذكورة , ولا يجوز تجديدها أو مدها إلا بمراعاة أحكام
    هذه المادة.



    مادة 9


    ينشر هذا القرار في
    الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.



    صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392
    (أول أكتوبر سنة 1972).



    أنور السادات






    قانون السلطة القضائية


    الباب الأول


    المحاكم


    الفصل الأول


    ترتيب المحاكم وتنظيمها


    مادة (1)


    تتكون المحاكم من:


    (أ‌)
    محكمة النقض.


    (ب)محاكم الاستئناف.



    (ج)
    المحاكم الابتدائية


    (د)
    المحاكم الجزئية.



    وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترقع اليها
    طبقا للقانون.



    (مادة 2).


    يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.


    (مادة 3)


    تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب
    الرئيس والقاضىين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد
    المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى, ويرأس كل دائرة فيها ر~يس
    المحكمة أو أحد نوابه, ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.



    وتصدر الأحكام من خمسة قضاة


    .








    مادة
    (4)



    تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين
    بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد
    الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.



    وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ
    قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها
    وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.



    وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانوني
    قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل
    فيها, وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.



    (مادة 5)


    يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية
    يؤلف من رئيس يختار من بين قاضىي المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة قاضى أو
    رئيس بالمحاكم أو قاضى أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير
    العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى
    مجلس القضاء الأعلى(
    1) وذلك بناء
    على ترشيح رئيس محكمة النقض.



    ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.


    ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:


    (1)
    استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها
    المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة
    التي أصدرتها.



    (2)
    إصدار مجموعات الأحكام والنشرة
    التشريعية.



    (3)
    الإشراف على أعمال المكتبة.


    (4)
    إعداد البحوث الفنية.


    (5)
    الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون
    المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على
    رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.



    (6)
    سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس
    المحكمة القيام بها.



    (مادة 6)


    يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة
    والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا, ويؤلف كل منها
    من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائرة والقاضىين(
    2)


    وتصدر الأحكام من ثلاثة قاضىين.


    ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أى مكان آخر
    في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير
    العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.



    وكذلك يجوز تأليف دائرة استئناف بصورة دائمة
    استئناف بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل
    بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.



    (مادة 7)


    تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر
    قضايا الجمايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قاضىي محطمة الاستئناف.



    ويرأس محكمة الجمايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه
    أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القاضىين بها.



    (مادة 8)


    تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة
    ابتدائية, وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.



    ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة
    اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء
    على طلب رئيس محكمة الاستئناف.



    (مادة 9)


    يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من
    عواصم محافظات الجمهورية.



    وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاء * ويندب لرياستها أحد قاضىي محكمة
    الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية
    لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون
    (1)


    ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى
    مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد(
    2).


    ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا
    منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة
    المحكمة.



    وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.


    ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أى مكان
    آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل
    بناء على طلب رئيس المحكمة.



    (مادة 10)


    يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
    وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.



    (مادة 11)


    تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم
    جزئية يكون انشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.



    ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أى مكان آخر
    في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار من وزير العدل
    بناء على طلب رئيس المحكمة.



    (مادة 12)


    يجوز تخصص القاضىي بعد مضي أربع سنوات على الأقل
    من تعيينه في وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى القاضىين وبالنسبة لمن
    يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات.



    ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير
    العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعي فيه القواعد
    الآتية:



    أولا: يكون تحصص القاضىي في فرع أو أكثر من
    الفروع الآتية:



    جنائي-مدني-تجاري/ أحوال شخصية –مسائل اجتماعية
    (عمال).



    ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس
    الأعلى للهيئات القضائية.



    ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية
    الفرع الذي يتخصص فيه القاضىي بعد استطلاع رغبته.



    ويجوز عند الضرورة ندب القاضىي المتخصص من فرع
    إلى آخر.



    (مادة 13)


    لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية
    العامة للمحكمة الابتدائبة محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في
    القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.



    (مادة 14)


    تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضى واحد.











    الفصل الثاني


    ولاية المحاكم


    (مادة 15)


    فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس
    الدولة تختص المحاكم بالفصل كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص.



    وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات
    وقانون الإجراءات الجنائية.



    (مادة 16)


    إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير
    نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمةإذا رأت ضرورة الفصل في الدفع
    قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر
    فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في
    موضوع الدعوى.



    وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع
    في المدة المحددة كان للمحكمة تفصل في الدعوى بحالتها.



    (مادة 17)


    ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير
    مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:



    (1)
    في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع
    بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص
    فيها القانون على غير ذلك.



    (2)
    في كل المسائل الأخرى التي يخولها
    القانون حق النظر فيها.






















    الفصل الثالث


    في الجلسات والأحكام


    (مادة 18)


    تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة
    بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع
    الأحوال في جلسة علنية.



    ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.


    (مادة 19)


    لغة المحاكم هي اللغة العربية.


    وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود
    الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.



    (مادة 20)


    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.








    الفصل الرابع


    في النيابة العامة


    (مادة 21)


    تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها
    قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون
    على خلاف ذلك.



    (مادة 22)


    مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال
    وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق
    قضية بأكملها.



    (مادة 23)(1)


    يوقم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى
    المحاكم-عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو
    المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها.



    وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو
    قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.



    ويسرى في شأن النواب العامين المساعدين سائر
    الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة
    استئناف القاهرة ومن في درجتهم.



    وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء
    فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما
    مساعدا.



    (مادة 24)(2)


    ينشأ لدى محكمة النقض نيابةعامة مستقلة تقوم
    بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور
    مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت
    معدود في المداولات.



    وتؤلف
    من مدير يختار من بين قاضىي النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل,
    يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.



    ويضع
    مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير
    العدل.



    ويكون
    ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى
    بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض .



    (مادة 25)


    يكون لدي كل محكمة استئناف محام
    عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين .



    (مادة26)[1][1]


    رجال
    النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام .



    (مادة 27)


    تتولى
    النيابة العامة الإشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام
    الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في
    هذا الشأن.










    الفصل الخامس



    في إدارة نقود المحاكم




    (مادة 28)

    تتولى النيابة العامة الإشراف علي الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .




    (مادة 29)


    حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة
    بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع
    يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك
    تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل .








    الفصل السادس



    في الجمعيات العامة واللجان الوقتية




    (مادة 30)


    تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية
    بهيئة جمعية عامة 0



    (أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات .


    (ب) توزيع القضايا علي الدوائر المختلفة .


    (ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها .


    (د) ندب قاضىي محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم
    الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزائية .



    (ه) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم
    وأمورها الداخلية .



    (و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون .


    ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في
    بعض ما يدخل في اختصاصها



    (مادة 31)


    تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العالمين بها وتدعي اليها
    النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال
    النيابة .



    (مادة 32)


    تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو
    من يقوم مقامة من تلقاء نفسه بناء علي طلب ثلث عدد قضاتها علي الأقل أوبناء علي
    طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة
    وميعاده . فإذا لم يستجيب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة
    الموقعين عليه .



    (مادة 33)


    لايكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا
    حضرة أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية
    بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة علي الأقل .



    (مادة 34)


    تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة
    للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء



    رجح الجانب الذي فيه الرئيس .


    (مادة 35)


    تؤلف في
    كل محكمة لجنة تسمي (لجنة لشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس
    إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية
    العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية .


    (مادة 36)" 1"




    تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون
    الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلي الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية
    ولجان الوقتية بها مالا يري الموافقة عليه من قرارتها لأعادة النظر فيها،وله بعد
    ذلك أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه .



    (مادة
    37)


    تثبيت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك
    ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.










    (1) الجريدة الرسمية العدد 40 في 5 أكتوبر سنة 1972






    (1)
    حلت عبارة "مجلس القضاء الأعلى"
    محل عبارة " المجلس الأعلى للهيئات
    القضائية" في المواد 5و 50و 51و 53و 54و 55و 56و57و 59و 62و 63و 65و 72و 77و
    78و 83 فقرة أخيرة و 87 و 90 و 91 من
    قانون السلطة القضائية بالقانةن رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر
    في 13/3/1984).







    (2)
    استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 8/1/1976 ثم
    استبدلت بالقانون رقم 44 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 26 في 5/6/1981







    * مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة
    الرسمية العدد 17 في 26/4/1984







    (1)
    ,(‌2) مستبدلتان بالقانون رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية العدد 13 مقرر في 31
    مارس سنة 1984)







    (1) مستبدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1981 (الجريدة
    الرسمية العدد 33 تابع في 13/8/1981)







    (2)
    مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والفقرة الأخيرة منها أستبدلت بالقانون 142
    لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع
    – 29 يونية 2006 -







    [1][1] المادة
    26 مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006
    الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:24 pm

    الباب الثاني




    في قضاة
    المحاكم علي اختلاف درجاتهم



    الفصل الأول


    في تعين
    القضاة وترقيتهم وأقدميتهم



    (مادة
    38)[1][1]





    يشترط فيمن يولي
    القضاء:



    (1)
    أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.



    (2) ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعين بالمحاكم
    الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى
    وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض([2]
    [2]).


    (3) أن يكون حاصلا علي إجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق
    بجامعات جمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة
    الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .



    (4) ألايكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر
    مخل بالشرف كان قد رد إليه إعتبارة.



    (5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .


    (مادة
    39)


    يعين قضاة الفئة (ب)
    الابتدائية من الهيئات الآتية:



    (أ) قضاة المحاكم
    الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون.



    (ب) وكلاء النائب العام
    الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.



    (د) النواب بمجلس
    الدولة وهيئة قضايا الدولة ([3]
    [3]) من الفئة (ب) ووكلاء
    النيابة الإدارية من الفئة الممتاز (ب) .



    (هـ) المحامين الذين
    أشتغلوا أمام الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع
    سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات
    القضائية نظيرا للعمل القضائي.



    (و) أعضاء هيئةالتدريس
    بكليات الحقوق، ,وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية،
    والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية
    نظيرا للعمل القضائي متي أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا
    في درجات مماثلة لدرجة قاضى من الفئة (ب) أو يتقاضىون مرتبا يدخل في حدود هذه
    الدرجة .



    (مادة
    40)


    مع مراعات مانص في
    المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاضى من الفئة الاستئناف بطريق الترقية
    من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أوالنيابة .



    (مادة
    41)
    ([4]
    [4])


    متي توافرت الشروط
    الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا:



    أولا: وظائف
    قضاة من الفئة (أ):



    (أ) قضاة المحاكم
    الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات علي الأقل ومن سبق أن
    شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها .



    (ب) النواب بمجلس
    الدولة أوهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الأدارية من الفئة
    الممتاز (أ) .



    (ج) المحامون الذين
    اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة
    فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الاعلي للهيئات القضائية نظيرا
    للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة .



    (د) الأساتذة المساعدون
    بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشعلون
    بعمل يعتبر بقرارا تنظيمي عام من المجلس الاعلي للهيئات القضائية نظرا للعمل
    القضائي، متي أمضوا أربع عشرة سنة متوالبة في العمل القانوني وكانوا في دراجات
    مماثلة لدرجة قاضىي من الفئة (أ) أو يتقاضىون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة .



    ثانيا: في وظائف
    رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:



    (أ) الرؤساء السابقون
    بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون .



    (ب) القاضىون المساعدون
    بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ورساء النيابة الإدارية من الفئة
    (ب) .



    (ج) المحامون الذين
    اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة أثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا
    المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات
    القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة .



    (د) أساتذة كليات
    الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الاساتذة المساعدون
    بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ
    مساعد مدة لاتقل عن خمس سنوات .



    (ه) المشتغلون بعمل
    يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل
    القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة
    لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتاقضوا مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة .



    ثالثا _ في
    وظائف رؤساء فئة (1) بالمحاكم الابتدائية:



    (أ) الرؤساء السابقون
    بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات علي الأقل، ومن سبق أن
    شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها .



    (ب) القاضىون المساعدون
    بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ) .



    (ج) المحامون الذين
    اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متواليةبشرط أن يكون مارسوا المحاماة
    فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية نظيرا
    للعمل القضائي مدةعشرين سنة .



    (د) أساتذة كليات
    الحقوق وأساتذة القانونن بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ
    مدة لاتقل عن سنتين .



    (ه) المشغلون بعمل
    يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الاعلي للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي
    مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضى
    مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة .



    رابعا: في وظائف
    القاضى بمحاكم الاستئناف:



    (أ) قاضى محاكم
    الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقضي القانون.



    القاضىون مجلس الدولة
    وهيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية .



    (ج) المحامون الذين
    اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .



    (د) أساتذة كليات
    الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ
    مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .



    (مادة
    42)


    استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات (أولا
    وثانيا وثالثا) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء
    هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو
    بتدريس مادةالقانون في جامعات جمهورية مصرالعربية في وظائف القضاء أو النيابة التي
    تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية علي ألايترتب علي ذلك أن يسبقوا
    زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة المجلس الأعلي للهيئات
    القضائية .



    (مادة
    43)[5][5]


    يشترط فيما يعين
    قاضى بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد
    الشروط الأتية:



    (أ) أن يكون قد شغل مدة
    ثلاث سنوات علي الأقل فى وظيفة قاض بإحدى محاكم الإستئناف أو محام عام بالنيابة
    العامة أو مايعادلها فى الهيئات القضائية
    .



    (ب) أن يكون قد اشتغل
    مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر
    العربية بوظيفة أستاذ ومضي علي تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل
    القانوني .



    (ج) أن يكون من
    المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية .



    (مادة 44).(1)


    ويكون شغل الوظائف
    القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .



    ويعين رئيس محكمة النقض
    من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي .



    ويعين نواب رئيس محكمة
    النقض
    بعد
    أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
    بناء علي ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض .


    ويعين القاضى بمحكمة
    النقض
    بعد
    أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
    وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الأخر
    وزير العدل .



    ويعين رؤساء الاستئناف
    ونوابها وقاضىوها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة
    بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
    .



    ويعتبر تاريخ التعين أو
    الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي يحسب الأحوال .



    (مادة45)(1)


    تشغل وظائف مساعد
    أول ومساعدي وزير بطريق الندب من بين نواب
    رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو
    النواب العاملين المساعدين وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس
    القضاء الأعلى .



    وتشغل وظائف وكلاء
    أعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب
    من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من
    درجة رئيس محكمة أو مايعادلها على الأقل ،
    وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل
    بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .



    وفى جميع الأحوال يجوز
    شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام
    الفقرتين السابقتين ، ويجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من
    الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، مع مراعاة
    الأحكام الواردة فى قوانين هذه الهيئات .



    (مادة
    46)(2)


    يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش
    القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة
    مجلس القضاء الأعلي .



    (مادة 47)


    لايجوز عند التعيين في
    وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة
    المحاماة عن الربع .



    ولايجوز عند التعيين في
    وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعين من
    المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر. وتحسب هذه النسبة لكل فئةعلي اساس
    الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .



    (مادة
    48)


    في غير حالات الضرورة
    تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال
    العطلة القضائية .



    (مادة
    49)


    يكون اختيار قضاة
    المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة علي أساس
    الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم .



    وتكون ترقية القضاة من
    الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) علي أساس الأقدمية
    مع الأهلية .



    ويجوز ترقيتهم للكفاية
    الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متي أمضوا في وظائفهم سنتين علي الأقل وبشرط
    ألاتزيد نسبة من يرقي منهم لهذا السبب علي ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة
    خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .



    . ويعتبر من ذوي
    الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر تقديرين لكفايتهم علي
    درجة كفء أحدهما علي الأقل عن عملهم في القضاء وبشروط ألاتقل تقديراتهم السابقة
    جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجري الأختيار في الوظائف الأخرى علي
    أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية .



    (مادة
    50)


    تقرر أقدمية القضاة
    بحسب تاريخ هذا القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا
    القرار من تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلي .



    وإذا عين أو رقي
    قاضىيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم من تاريخ تعيينه في وظيفة محام
    عام .



    وتعتبر أقدمية القضاء
    الذين يعادون إلي مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة .



    وتعتبر أقدمية أعضاء
    النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه
    الدرجات وإذا أعيد المحامي العام الأول إلي القضاء فتحدد أقدميتة بين زملائه حسب
    الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محاميا أول .



    (مادة 51)


    تحدد أقدمية أعضاء مجلس
    الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعينهم في وظائف القضاء المماثلة
    لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات علي ألا يترتب علي ذلك أن يسبقوا
    زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة .
















    الفصل الثاني


    في نقل القضاء وندبهم وأعارتهم


    (( يلاحظ أنه :جاء فى نص
    المادة السادسة من القانون 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
    رقم 46 لسنة 1972 أنه ""



    "" يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية
    وقت العمل بهذا القانون ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانونا ، وذلك حتى
    انتهاء المدة المحددة فى هذه القرارات
    .""



    (مادة 52)


    لايجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحول
    وبالكيفية المبينة بهذا القانون .



    (مادة 53)


    يكون نقل الرؤساء
    والقضاء بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء
    الأعلي يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ
    بالقرار.



    (مادة 54)


    رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة وقاضىوها لا
    يجوز نقلهم إلي محكمة أخري الا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى . أما قاضىو
    محاكم الاستئناف الأخري فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية
    التعين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلي محكمة استئناف أسيوط ثم
    إلي بني سويف ثم إلي الإسماعيلية ثم إلي المنصورة ثم إلي طنطا ثم إلي الإسكندرية ,
    ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو القاضى في المحكمة التي يعمل بها بناء علي طلبه
    وموافقة مجلس القضاء الأعلى (
    1) ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم
    الاستئناف بطريق الندب من بين القاضىين الذين أمضوا في درجة قاضى سنتين علي الأقل
    .



    ويكون النقل والندب في
    هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات ويعتبر تاريخ
    أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار .



    (مادة 55)


    يجوز لوزير العدل عند
    الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحدى قاضىي محاكم الاستئناف ممن تتوافر
    فيهم شروط التعيين في وظيفة قاضى بمحكمة النقض لمدة ستة أشهرقابلة للتجديد لمدة
    أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة
    النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلي .



    (مادة 56)


    يجوز لوزير العدل عند
    الضرورة أن يندب أحد قاضىين محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة
    التابع لها لمدة لاتتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية
    للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلي .



    (مادة 57)


    يجوز لوزير العدل أن
    يندب أحد قاضىمحاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة للمحكمة التابع لها
    وموافقة مجلس القضاء الأعلي (
    1)


    (مادة 58)


    يجوز لوزير العدل عند
    الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لاتجاوز
    ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي .



    (مادة 59)


    ينقل القاضىي أو الرئيس بالمحكمة اذا أمضي خمس
    سنوات في محاكم القاهرة والاسكندرية والجيزة وبينها، وأربع سنوات في محاكم بني
    سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا
    وأسوان (
    1).



    ويجوز بناء علي طلب
    القاضىي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية ألاينقل إلي
    محاكم المنطقة الاولي ليبقي في المنطقة الثانية أوالثالثة، أو ألا ينقل إلي محاكم المنطقة
    الثانية ليبقي في المنطقة الثالثة (
    2).


    ويستثني من قيد المدة
    بالنسبة إلي محكمتي القاهرة والاسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر
    تقدير لكفايتهم علي درجة كفء بشرط أن يكون تقديرها السابق بدرجة فوق المتوسط .



    وإذا عين في وظائف
    القضاة أو النيابة أحد المحامين فلايجوز أن يكون مقر عمله في دائرة
    المحكمةالأبتدائية التي كان بها مركز عمله إلابعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من
    تاريخ تعيينه .



    (مادة 60) (_3)


    ملغاة


    (مادة 61)


    في حالة خلو وظيفة رئيس
    المحكمة أوغيابة أو قيام مانع لدية يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدام فالأقدام من
    النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال .



    وفي حالة غياب أحد
    القضاة أو جود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محلة ويراعي أن يكون الندب
    بطريق التناوب بين القضاة .



    (مادة 62)


    يجوز ندب القاضى مؤقتا
    للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله وذلك بقرار من
    وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى علي
    أن يتولي المجلس المذكور وحدة تحديد المكافأة التي يستحقها القاضىي عن هذه الأعمال
    بعد انتهائها .



    (مادة 63)


    لا يجوز للقاضى، بغير
    موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح
    علين القضاء، إلا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة
    بدخول الغاية .



    كما لايجوز للقاضى،
    بغير موافقة مجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكومة أو إحدي الهيئات
    العامة متي كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم . وفي هذه الحالة يتولي هذا
    المجلس وحده تحديد المكافأت التي يستحقها القاضى .



    (مادة 64)


    لايجوز أن تزيد مدة ندب
    القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) علي ثلاث سنوات متصلة .



    (مادة 65) (1)


    "
    تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس
    الجمهورية ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب
    العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولايجوز أن تزيد مدة
    الإعارة على أربع سنوات متصلة .



    ومع
    ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا
    إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .



    (مادة 66) ( مستبدلة بالقانون 142
    لسنة 2006 [6]
    [1]الجريدة الرسمية العدد
    26 تابع – 29 يونية 2006 – ثم إستبدلت بالقانون 17 لسنة 2007 الجريدة الرسمية
    العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو /2007 )



    تعتبر
    المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى
    يقل عن خمس سنوات.



    ويجوز
    شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لاتقل عن سنة ، فإذا عاد المعار إلى
    عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة
    الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية
    بصفة شخصية على أن تسوى حالته على
    أول وظيفة تخلو من درجته .



    وفى
    جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .
















    الفصل الثالث


    في عدم
    قابلية القضاة للعزل



    (مادة 67) (1)


    رجال القضاء والنيابة العامة _ عدا معاوني النيابة – غير
    قابلين للعزل ولاينقل قاضىو محكمة النقض إلي محاكم الاستئناف أو النيابة العامة
    إلا برضائهم .



    الفصل الرابع


    في مرتبات القضاة ومعاشاتهم


    (مادة 68)


    تحدد مرتبات القضاة
    بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولايصح أن يقرر لأحد منهم مرتب
    بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صور .



    (مادة 69)(1)


    استثناء من أحكام
    قوانين المعاشات، لايجوز أن يبقي في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره
    " سبعين سنة " ميلادية .



    ومع ذلك إذا كان بلوغ
    القاضىي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول يوليو فإنه يبقي في الخدمة
    حتي هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة .



    (مادة 70)


    استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
    وقوانين المعاشات لايترتب علي استقالة القاضى سقوط حقه في المعاش أو المكافأة .



    وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير
    العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة علي شرط .



    وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوي معاش القاضىي أو
    مكافأته علي أساس أخر مربط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما
    أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء
    الوظيفة أو الوفر (
    2)












    [1][1] ( استبدلت عبارة " إحدى
    وأربعين سنة " بعبارة " ثلاث وأربعين سنة " فى البند 2 من المادة
    38 بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة
    الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -)







    [2][2] )
    مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984.



    "























    [5][5] الفقرة
    الأولى من المادة 43 مستبدلة بالقانون 142 لسنة
    2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29
    يونية 2006 -







    (






    (1) مستبدلة بالقانون رقم 35
    لسنة 1984ثم إستبدلت بالقانون 142 لسنة 2006
    الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -







    (2) استبدلت
    بالقانون رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية
    في 25/7/1974 العدد 30 تابع) ثم استبدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ثم
    إستبدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1984ثم إستبدلت بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006
    -







    (1) مستبدلة بالقانون رقم 2
    لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 8/1/1976 ثم استبدلت بالقانون رقم 44
    لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25/ 6 /1981) .







    (1) ألغيت الفقرة التالية من
    هذه المادة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .







    (1)






    (2) مستبدلة بالقانون رقم 79
    لسنة 1974 (الجريدة الرسمية العدد30 تابع
    قي 25/7/194) .







    (_3) ألغيت بالقانون رقم 35
    لسنة 1984







    (1) المادة 65 مستبدلة
    بالقانون رقم 39 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية العدد 23 في 9/6/1974) ثم استبدلت
    بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية
    العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 – ثم استبدلت بالقانون 17 لسنة 2007 الجريدة
    الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو سنة2007







    [6][1] – وجاء فى نص المادة
    السابعة من القانون 142 لسنة 2006 أنه
    :... يعمل به إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2006
    عدا المادة 66 بالنسبة لمدة
    ندب مساعدى وزير العدل فيعمل بأحكامها
    بعد مرور سنتين من هذا التاريخ ..
    )










    (1) مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة1984






    (1) مستبدلة بالقانون رقم 49
    لسنة 1973 (الجريدة الرسمية العدد 28 في 12/7/1973) ثم استبدلت بعبارة ستين سنة)
    عبارة " أربعا وستين سنة) بالقانون رقم 183 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية
    العدد40 (تابع) قي 7/10/1993ويعمل به اعتبارا
    من 1/10/ 1993، ثم إستبدلت عبارة " أربعا وستين سنة " لتصبح ستا
    وستون سنة بالقانون 3 لسنة 2002 . ثم
    إستبدلت لتصبح ثمانى وستون ثم إستبدلت
    لتصبح " سبعون عاما " بالقانون
    17 لسنة 2007 )







    (2) مستبدلة بالقانون رقم
    17 لسنة 1976(الجريدة الرسمية العدد 11 في 11/3/1976).
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:24 pm

    الفصل الخامس


    في واجبات القضاة


    (مادة 71)( الفقرتان الثالثة والأخيرة مستبدلتان بالقانون 142 لسنة
    2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29
    يونية 2006 -)






    يؤدي القضاة-قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الأتية:


    أقسم بالله العظيم أن
    أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين .



    ويكون أداء رئيس محكمة
    النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية . ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة
    النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض .



    ويكون أداء اليمين
    بالنسبة لرجال القضاء الأخرين أمام مجلس القضاء الأعلى ، ولايتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة
    العامة .



    (مادة 72)


    لايجوز للقاضىي القيام
    بأي عمل تجاري كما لايجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامتة .



    ويجوز لمجلس القضاء
    الأعلي أن يقرر منع القاضىي من مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات
    الوظيفة وحسن أدائها .



    (مادة 73)


    يحظر علي المحاكم إبداء
    الاارء السياسية .



    ويحظر كذلك علي القضاة
    الاشتغال بالعمل السياسي ولايجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات
    الاقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم .



    (مادة 73 مكرر)(1)


    يسوي المعاش المستحق
    للقاضىي المستقيل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقا
    للقواعد الأتية:



    (أ‌)
    من بلغت مدة
    خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل علي معاش يساوي أربعة أخماس
    أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان
    يتقاضىاه أيهما أصلح له .



    (ب‌)
    من بلغت مدة
    خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية
    إلي مدة خدمته بشرط ألايجاوز سنة افتراضا ستين سنة، وبحيث لايقل المعاش الذي يحصل
    عليه عن ثلاثة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب
    الأصلي الذي كان يتقاضىاه أيهما أصلح له .



    (ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن
    عشرين تضاف خمس سنوات افترضية إلي مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنة افتراضا سبين سنة،
    وبحيث لايقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها
    أونصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضىاه أيهما أصلح له .



    وإذا لم ينجح القاضى
    المستقبل في الانتخابات، وحصل علي عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت علي الأقل،
    صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش
    الذي استحقة وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو
    بلوغة سن الإحالة إلي المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.



    وتسري أحكام البنود
    (أ،ب، ج) علي القاضىي الذي يعين عضوا في مجلس الشعب .



    (مادة 74)


    لايجوز للقضاة إفشاء سر
    المداولات.



    (مادة 75)


    لايجوز أن يجلس في
    دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتي الدرجة الرابعة . . .


    كما لايجوز أن يكون
    ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد
    القضاة الذين ينظرون الدعوي ولايعتد بتوكيل المحامي الذي تربطهم بالقاضىي الصلة
    المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضىي بنظر الدعوي .



    (مادة 76)


    يجب أن يقيم القاضى
    في البلد الذي يكون فيه مقر عمله .


    ويجوز لوزير العدل
    لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها
    أو في بلدة أخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة علي نفقة
    الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل .



    ويجوز أن تعد لرجال
    القضاة والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظيم بقرار من وزير العدل الأحكام
    المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يلزم به المنتفعون بها.



    (مادة 77)


    لايجوز للقاضىي أن
    يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة .


    ولا أن ينقطع عن عمله
    لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أجل القاضىي بهذا الواجب نبهه
    رئيس المحكمة إلي ذلك كتابة . وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص
    كتابي عن سبعة أيام في السنة أعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ
    اليوم التالي لاخر جلسة حضرها القاضىي وتنتهي بعودة إلي حضور جلساته فإذا استمر
    القاضىي في مخالفة هذه المادة وجب رفع الأمر إلي مجلس التأديب .



    ويعتبر القاضىي مستقيلا
    إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة
    إجازته أو إعارته أو ندبة لغير عمله .



    فإذا عاد وقدم أعذارا
    عرضها الوزير علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية فإن تبين له جديتها اعتبر غير
    مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة
    عادية بحسب الأحوال .



    (مادة 77 مكرر) (1)(1)


    يشكل مجلس القضاء
    الأعلي برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:


    -
    رئيس محكمة
    استئناف القاهرة .



    -
    النائب العام .


    -
    أقدم اثنين من
    نواب رئيس محكمة النقض .



    -
    أقدم اثنين من
    رؤساء محاكم الاستئناف الأخري .



    وعند خلو وظيفة رئيس
    محكمة النقض أو غيابه أو جود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه، وفي
    هذه الحاله ينضم إلي عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين
    المشار إليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو
    وجود مانع لديه، يحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من النواب .



    (مادة 77
    مكررا) (
    2)(1)


    يختص مجلس القضاء
    الأعلي بنظر كل ما يتعلق بتعيين وبرقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة
    العامة وكذلك سائر شئونهم علي النحو المبين في هذا القانون .


    ويجب أخذ رأيه في
    مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .


    (مادة 77 مكررا) (3)(2)


    يجتمع مجلس القضاء
    الأعلي بمحكمة النقض أو بأى مكان يحدده
    رئيس المجلس بدعوى منه أو بطلب من وزير العدل
    . ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه علي الأقل، وتكون جميع
    مداولاته سرية .


    وتصدر القرارات بأغلبية
    الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .



    ويكون للمجلس بأغلبية
    أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط القانون موافقة
    عليها .



    وللمجلس أن يدعو مساعد
    وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في
    المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل مايراه
    لازما من البيانات والأوراق .



    (مادة 77 مكررا) (4)(4)


    يضع المجلس لائحة
    بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته . ويحدد القواعد التى يتبعها التفتيش القضائى فى إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال
    بأحكام هذا القانون .


    ويجب أن ينص فى
    القواعد التى تنظم مشروع إعداد الحركة
    القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة
    العامة ، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لايخل بحسن سير العمل ، وفقا للضوابط التى
    يضعها مجلس القضاء الأعلى .


    ويعلن مشروع الحركة
    القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ
    إجراءات استصداره ، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على
    مايتعلق بأى شأن من شئونه فى المشروع ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان ،
    ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض
    على المجلس لنظره مع مشروع الحركة .



    (مادة 77 مكرر 5 )
    (
    مضافة بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية
    2006 ، وجاءفى نص المادة السابعة من
    القانون المشار إليه أن ""
    المادة 77 مكرر 5 يعمل بأحكامها إعتبارا من موازنة سنة 2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء
    المدد المذكورة ))



    تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقل ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى
    بنهايتها .



    ويعد مجلس القضاء الأعلى بالإتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل
    بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات
    والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم
    مشروع الموازنة إلى وزي المالية .



    ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور إعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الإعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء
    والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود
    طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة
    العامة للدولة 0



    ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير
    المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى
    حدود الإعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية
    ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .



    ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى لموازنة
    القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى
    وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة .



    وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب
    الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا
    القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب
    الختامى للدولة
















    الفصل السادس


    في التفتيش القضائي


    (مادة 78)[1][1]


    تشكل بوزارة العدل
    إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من
    مدير ووكيل يختاران من قاضى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف منهم ومن
    الرؤساء بالمحاكم الابتدائية . ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بمواققة
    المجلس الأعلي للهيئات القضائية .



    ويجب أن يحاط القضاة
    علما بكل ما يعود في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخري .



    وتقدير الكفاية بإحدي
    الدرجات الابية:



    كفء –فوق المتوسط –
    متوسط –أقل من المتوسط .



    ويجب إجراء التفتيش مرة
    علي الأقل كل سنتين،ويجب إيداع التفتيش في خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء
    التفتيش .



    ولوزير العدل أن يحيل
    إلي المجلس الأعلي للهيئات القضائية ما أحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش
    علي أعمال القضاة .











    الفصل السابع


    في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة
    بشئون القضاة .



    (مادة 79)


    يخطر وزير العدل من
    يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته،
    وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقرير كفايته . ولمن أخطر الحق في
    التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .


    كما يقوم وزير العدل –
    قبل عرض مشروع الحركة القضائية علي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
    المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية
    –بثلاثين يوما علي الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم
    تشملهم الحركة القضائية لسبب غير مبصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاللمادة
    (81) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالأخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في
    التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .



    ويتم الإخطار المشار
    إليه في الفقرتين السابقين بكتاب مسجل بعلم الوصول.



    (مادة 80)


    يكون التظلم بعريضة
    تقدم إلي إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلي هذه الإدارة إرسال التظلم إلي
    اللجنة المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ
    تقديم التظلم .



    (مادة 81)


    تفصل اللجنة المذكورة
    في التظلم بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع أقول المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر
    يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليها وقبل إجراء الحركة القضائية . وتقوم اللجنة
    أيضا عند نظرمشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجةفوق
    المتوسط أو كفء .



    ولايجوزلها النزول بهذا
    التقرير إلي درجة أدني إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب في اقتراح النزول بالتقدير
    .



    ويكون قرار مجلس القضاء
    الأعلي في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ونخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل
    بعلم الوصول (
    1)


    (مادة 82)(2) .... ملغاة


    (مادة 83)(3)
    ( ملحوظة - انظر هامش المادة )



    تختص الدوائر
    المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى
    يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون
    غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ،


    و تختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.


    كما تختص دون غيرها
    بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء
    والنيابة العامة أو لورثتهم .



    ولايجوز أن يجلس للفصل
    في هذه المسائل من كان من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه .



    ويكون الطعن فى الأحكام
    التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية
    والتجارية بمحكمة النقض ، دون غيرها ، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .



    (مادة 84)


    ترفع الدعوى بعريضة
    تودع قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة
    تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة
    بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم ، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها .


    وعلي المدعى
    أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات
    المؤيدة ومذكرة شارحة .


    ويعين رئيس الدائرة أحد
    أعضائها لتحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة
    وله إصدار القرارات اللازمة لذلك .



    وعلي قلم الكتاب إعلان
    الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى



    وبعد تحضير الدعوى
    يحيلها العضو المعين إلي جلسة يحددها أمام
    الدائرة للمرافعة في موضوعها .



    ولاتحصل رسوم علي هذه
    الدعوى .



    (مادة 85) (مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006
    )



    يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه ، وله أن يقدم
    دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو
    المهن .



    ويكون الطعن خلال ستين
    يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب
    الشأن به أو عمله به علما يقينا.



    ويجري تحضير الدعوى
    والفصل فيها علي وجه السرعة .
















    الفصل الثامن


    في الإجازات


    (مادة 86)


    للقضاء عطلة قضائية
    تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في أخر سبتمبر .


    وتنظم الجمعيات العامة
    للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية .



    وفي جميع الأحوال
    لايجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقاضىين ومن في درجتهم، وشهرا ونصف
    بالنسبة لمن عداهم ٍ.



    (مادة 87)


    تستمر محاكم
    الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل
    من القضايا . وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء
    الأعلي


    (مادة 88)


    تنظم الجمعية العامة
    لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم
    من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل .


    (مادة 89)


    لايرخص للقضاة في
    إجازات فيغيرالعطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح
    بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين
    واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة .


    (مادة 90)


    تكون الإجازات
    المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة بأعتباركل ثلاث سنوات بمرتب كامل
    وإذا لم يستطع القاضىي العودة إلي عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاة الاعلي
    أن يرخص له في إمتداد الإجازة لمدة سنة أخري بثلاث أرباع المرتب وللقاضىي في حالة
    المرض أن يستنفد متجمد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية .


    وذلك كله مع عدم
    الأخلال بأحكام أي قانون أصلح .


    (مادة 91)


    إذا لم يستطع لقاضىي
    بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في
    أي وقت أنه لايستطيع لأسباب صحيحة القيام بوظيفة علي الوجه اللائق فإنه يحال إلي
    المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء علي طلب وزير العدل وبعد مواققة مجلس القضاء الأعلي



    ويجوز للمجلس المذ كور في هذه الحالة أن يزيد علي خدمة القاضىي
    المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية علي ألا تجاوز هذه
    المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررللاحالة إلي المعاش
    بقتضي هذا القانون .


    كما لايجوز أن تزيد
    تلك المدة علي ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد علي
    أربعة أخماس مرتبة .


    ٍومع ذلك لايجوز أن
    يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضىاه القاضىي أو يستحقة عند انتهاء
    خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لاتقل عن عشرين سنة .


    ويسري حكم الفقرتين
    السابقين في حالة الوفاة .


    وفي جميع الأحوال لا
    يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرربمقتضي قوانين المعاشات .


    (مادة 92) استبدلت
    عبارة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
    " بعبارة" مجلس القضاء الأعلى " بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006
    -



    ينظم وزير العدل
    بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية
    لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها .


    وللقاضىي أو عضو
    النيابة الذي يصاب بجرح أو بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات
    المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل.









    (1) مضافة بالقانون رقم 96
    لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد 35 في
    26/8/1976) .







    (1) مضافة بالقانون رقم 35
    لسنة 1984







    (1) مضافة بالقانون رقم 35
    لسنة 1984







    (2) المادة 77 مكرر (3) مضافة بالقانون رقم 35 لسنة
    1984 وإستبدلت عبارة "أو بوزارة العدل بدعوى من رئيسه " بعبارة " أو بأى مكان يحدده رئيس المجلس بدعوى منه
    " بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة
    الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -)







    (4) مضافة بالقانون رقم 35
    لسنة 1984 ثم إستبدلت بالقانون 142 لسنة 2006
    الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -







    [1][1] إستبدلت
    عبارة" وعدد كاف من القاضىين
    والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية " بعبارة " وعدد كاف منهم ومن الرؤساء
    بالمحاكم الإبتدائية " بالقانون
    142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26
    تابع – 29 يونية 2006 -)










    (1) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية
    العدد 28 في 12/7/ 1973) ثم استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984







    (2) المادة 82 ألغيت بالقانون
    رقم 35 لسنة 1984







    (3) مستبدلة بالقانون رقم
    49 لسنة 1973 ثم استبدت الفقرة الأولي من هذه المادة بالقانون رقم 35 لسنة
    1984 ثم إستبدلت المادة 83 بالقانون 142
    لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع
    – 29 يونية 2006 – ويلاحظ أن المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 2006 قد نصت على ""
    على دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها فى المادة 83 من
    قانون السلطة القضائية المشار إليه ، أن
    تحيل من تلقاء نفسها مايوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوى
    التى لم يحكم فيها إلى دوائر المواد
    المدنية بمحكمة إستئناف القاهرة التى أصبحت مختصة بها طبقا لأحكام هذا القانون أو إلى مجلس التأديب
    بتشكيله الجديد ، على حسب الأحوال ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم .



    وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم
    قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التى أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوى .



    وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون فى الطلبات والتظلمات والدعاوى التأديبية خاضعة
    للأحكام السارية وقت صدورها .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:25 pm

    الفصل
    التاسع



    في
    مساءلة القضاة تأديبيا



    (مادة 93) ( مستبدلة
    بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية
    العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )



    لوزير العدل حق
    الإشراف الإدارى علي المحاكم.


    ولرئيس كل محكمة
    وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها .


    (مادة 94) ( مستبدلة
    بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية
    العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )






    لرئيس المحكمة- من
    تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبييه القضاة إلي مايقع منهم
    مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهه أو
    كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل .


    وللقاضى أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب
    يرفع خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلى .


    وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه
    أو يندب لذلك أحد


    أعضائه بعد سماع
    أقوال القاضى ، وله أن يؤيد التنبيه أو
    يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى
    وزير العدل ، ولايجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى نظر الاعتراض ويحل محله من يليه فى الأقدمية .


    ولمدير إدارة التفتيش
    القضائى حق تنبيه الؤساء بالمحاكم الإبتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهمعلى أن يكون
    لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الإعتراض
    أمام المجلس المشار إليه .


    فإذا تكررت المخالفة
    ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه
    نهائيا رفعت الدعوي التأديبية .


    (مادة 95)


    استثناء من أحكام
    الأختصاص العامة بالنسبة إلي المكان تعين اللجنة المنصوص عليه في المادة السابقة
    بناء عل طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات
    التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم .


    (مادة 96)


    في غيرت حالات التلبس
    بالجريمة لايجوز القبض علي القاضىي وحبسه احتياطيا إلابعد الحصول علي إذن من
    اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 .


    وفي حالات التلبس يجب
    علي النائب العام عند القبض علي القاضىي وحبسه أن يرفع الأمر إلي الحبس أو الافراج
    بكفالة أو بغير كفالة وللقاضىي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر
    عليها .


    وتحدد اللجنة مدة
    الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعي الإجراءات السالفة الذكر
    كلما رئي استمرار الحبس الأحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة .


    وفيما عدا ما ذكر
    لايجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضىي أورفع الدعوى الجنائية عليه
    في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء علي طلب النائب العام .


    ويجري حبس القاضىي
    بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.


    ويجوز لمجلس التأديب
    أن أيأمر بوقف القاضىي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو
    المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أوبناء علي طلب وزير العدل أو
    النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء علي قرار الجمعية العامة .


    ولا يترتب علي الوقف
    حرمان القاضىي من مرتبة مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف
    المرتب .


    وللمجلس في كل وقت أن
    يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب .


    (مادة 98) ( مستبدلة بالقانون
    142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26
    تابع – 29 يونية 2006 )



    تأديب القضاة بجميع
    درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء
    مجلس القضاء الأعلى رئيسا ، وعضوية أقدم
    قاضين بمحكمة النقض وأقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف .





    وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذى يليه فى
    الأقدمية .


    (مادة 99) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006
    )


    تقام الدعوى
    التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه
    أو بناء على اقتراح وزير العدل أو
    رئيس المحكمة التي يتبعها القاضى .


    ولا تقام الدعوى إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة
    النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى
    القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف ، أو قاض من محكمة النقض
    أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم
    الابتدائية وقضاته .


    (مادة 100)


    ترفع الدعوى
    التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر
    قراره بإعلان القاضى للحضور أمامه .


    (مادة 101)


    يجوز للمجلس أن يجري
    مايراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.


    (مادة 102)


    إذا رأي مجلس التأديب
    وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد أسبوع علي الأقل بناء علي أمر من
    رئيس المجلس .


    ويجب أن يشمل طلب
    الحضور علي بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .


    (مادة 103) ( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006
    الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )



    عند تقرير السير في
    إجراءات المحاكمة يعتبر القاضى فى إجازة حتمية
    تصرف له خلالها كافة مستحقاته
    المالية ، وذلك حتى تنتهى المحاكمة . .


    (مادة 104)


    تنقضي الدعوى
    التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلي
    المعاش .


    ولاتأثير للدعوى التأديبية
    علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة .


    (مادة 105)


    لمجلس التأديب أو
    القاضى المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يري
    فائدة من سماع أقوالهم .


    (مادة 106) (الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 142 لسنة
    2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29
    يونية 2006 )



    تكون جلسات المحاكمة
    التأديبية سرية .


    ويحكم مجلس التأديب
    بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة علي الدعوى ويكون
    القاضى أخر من يتكلم .


    ويحضر القاضى بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة
    أوأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب
    الوظائف أو المهن .


    وللمجلس دائما الحق
    في طلب حضور القاضى بشخصه وإذا لم يحضر القاضى أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته
    بعد التحقيق من صحة إعلانه .


    (مادة 107)( مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006
    )






    يجب أن يكون الحكم
    الصادر من المجلس المنصوص
    عليه فى المادة 98 مشتملا علي الأسباب التي بني عليها وتكون تلاوة منطوق
    الحكم فى جلسة علنية.


    وللنائب العام
    وللمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم خلال
    ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو
    الأتى :


    -
    رئيس محكمة النقض ........................... رئيسا


    -
    أقدم ثلاثة من رؤساء محاك الاستئناف..............


    -
    أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض ........أعضاء


    وعند
    خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس .


    وعند
    غياب أحد رؤساء أحد محاكم الإستئناف أو
    وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من
    رؤساء محاكم الإستئناف من غير أعضاء مجلس
    التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم .


    وعند
    غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود
    مانع لديه يكمل العدد من التالين له فى الأقدمية فى هذه المحكمة .


    ويتبع
    فى شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن
    فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى
    المنصوص عليها فى المادة 83


    (مادة 108)


    العقوبات التأديبية
    التي يجوز توقيعها علي القضاة هي اللوم والعزل .


    (مادة 109)


    يقوم وزير العدل
    بإبلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره وتزول
    ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ .


    (مادة 110)


    يتولي وزير العدل
    تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل .


    ويعتبر تاريخ العزل
    من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . كما يصدر بتنفيذ


    عقوبة اللوم قرار من
    وزير العدل علي ألا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .


    (مادة 111)(1)


    إذا ظهر في أي وقت أن
    القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة
    إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو
    بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98 - ولهذا المجلس- إذا رأي محلا
    للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من
    التحقيقات، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ويعتبر القاضى فى
    أجازة حتمية تصرف له خلالها كافة
    مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل فى الطلب .


    وبعد سماع طلبات ممثل
    النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا علي الأسباب
    التي بني عليها إما بقبول الطلب واحالة القاضى إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخري
    غير قضائية وإما برفض الطلب .


    ويطبق في شأن هذا
    الطلب أحكام المواد 104، 105،106،107 من هذا القانون .


    ..........................................................................


    وتسري أحكام هذه
    المادة علي أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء
    نفسه أو بناء علي طلب النائب العام .


    (مادة 112)


    يعرض وزير العدل علي
    المجلس المشار إليه في مادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم
    من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من
    المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية
    بالتطبيق لنص المادتين 79،81 قرار
    إحالتهم إلي المعاش أو نقلهم إلي وظيفة أخري غير قضائية .


    (مادة 113)


    يجوز للمجلس المشار
    إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلي المعاش وفقا للمادة السابقة أن
    يزيد علي مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد علي سنتين .


    وفي حالة صدور قرار
    بنقل القاضىي إلي وظيفة أخري ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلي وظيفة تعادل وظيفته
    القضائية ويحتفظ بمرتبة فيها حتي لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها
    .


    ويمنح من ينقلون طبقا
    للمادة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوي علي أول درجة أصلية
    تخلو في تلك الجهة .


    (مادة 114)


    يقوم وزير العدل
    بإبلاغ القاضىي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة غير
    قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضىي من تاريخ ذلك
    التبليغ .


    (مادة 115)


    يتولي وزير العدل
    تنفيذ القرارات بالإحالة إلي المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلي المعاش من يوم نشر
    القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية .


    الباب
    الثالث



    في
    النيابة العامة



    الفصل
    الأول



    في
    التعيين والترقية والأقدمية



    (مادة 116) استبدلت عبارة المجلس الأعلى
    للهيئات القضائية " بعبارة" مجلس القضاء الأعلى " فى الفقرة
    الثالثة من المادة بالقانون 142 لسنة 2006
    الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -






    يشترط فيمن مساعدا
    بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 38 علي ألا تقل سنة عن
    إحدى وعشرون سنة .


    ويشترط فيمن يعين
    معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط علي ألا تقل سنة عن تسع عشرة سنة .


    ولايجوز أن يعين أحد
    مباشرة من غير معاوني النيابة وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه
    وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشروط أن يكون مقيدا
    بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا أو أن يكون قد قضي سنتين
    متواليتين مشتغلا بعمل قانوني إن كان من النظراء .


    فإذا كان من اجتاز
    الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو
    الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها
    المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلي ميزانية وزارة العدل.


    (مادة 117)


    يكون التعيين في
    وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من
    الدرجة السابقة مباشرة أو بين رجال القضاء، علي أنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة
    وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة
    والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متي أمضي
    كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات علي الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل
    النائب العام أو يتقاضىون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام
    المحاكم الابتدائية مدة سنة علي الأقل.


    ويجوز أن يعين مباشرة
    وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة من الفئتين (ب،أ) أو رؤساء نيابة من الفئتين
    (ب،أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39،41 حسب الأحوال .


    (مادة 118)


    لايجوز أن تقل نسبة
    التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما
    دونها .


    (مادة 119)(1)


    يعين النائب العام
    بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قاضىي محكمة النقض
    أو المحامين العامين الأول علي الأقل .


    وللنائب العام أن
    يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين بصفة شخصية .


    ويكون تعيين النائب
    العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس
    الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
    ، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال
    المحامى العام الأول الرئيس بمحكمة الإستئناف بموافقته ومع إحتفاظه بالمعاملة المالية
    المقررة لوظيفته .


    ولا يجوز أن يعين في
    وظيفة المحامي العام إلا من توا فرت فيه شروط التعيين فى وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط .


    ويعتبر التعيين أو
    الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي .


    (مادة 120)


    يؤدي أعضاء النيابة
    قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 71 من هذا القانون .


    ويكون أداء النائب
    العام اليمين أمام رئيس الجمهورية . أما أعضاء النيابة الأخرون


    فيؤدون اليمين أمام
    وزير العدل بحضور النائب العام .


    (مادة 121)(1)


    يكون تعيين محل إقامة
    أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء
    علي اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، وللنائب العام حق نقل
    أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة
    لاتزيد علي ستة أشهر .


    وله عند الضرورة أن
    يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة تزيد علي أربعة
    أشهر قابلة للتجديد لمرةواحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع
    الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام .


    وللمحامي العام حق
    ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضوا أخر بتلك الدائرة عند الضرورة .


    (مادة 122)


    تشغل وظائف مدير
    التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين
    بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضى أو
    محام عام علي الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال
    القضاء والنيابة العامة ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة وذلك لمدة سنة قابلة
    للتجديد بقرار من وزير العدل (1)


    ويكون شغل وظائف مدير
    ووكلاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء
    الأعلي . وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء علي ترشيح النائب العام بعد
    أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي (2)


    ويصدر بنظام إدارة
    تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح النائب العام
    وبموافقة مجلس القضاء (3)


    ويجب أن يحاط رجال
    النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخري .


    ويكون التقدير بإحدى
    الدرجات الأتية:


    كفء- فوق المتوسط-
    متوسط- أقل من المتوسط .


    ويجب التفتيش علي
    وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة علي الأقل كل سنتين .


    ويجب إيداع تقرير
    التفتيش في خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.


    (مادة 123)


    تحديد مرتبات رجال
    النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.


    (مادة 124)


    تحديد أقدمية أعضاء
    النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50 .







    الفصل الثاني


    في
    تأديب أعضاء النيابة



    (مادة 125) ( مستبدلة بالقانون
    142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26
    تابع – 29 يونية 2006 )



    أعضاء النيابة يتبعون
    رؤسائهم والنائب العام ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة
    وأعضائها


    (مادة 126) ( مستبدلة
    بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد
    26 تابع – 29 يونية 2006)



    للنائب العام أن بوجه
    تنبيها لعضو النيابة الذين يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاها أو كتابة .


    ولعضو النيابة
    العامة أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه
    كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ
    تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى .


    وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه
    أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة وله أن يؤيد التنبيه أو
    يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلي وزير العدل
    ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى
    نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في
    الأقدمية .


    ف إذا تكررت المخالفة
    أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية .


    (مادة 127)


    تأديب أعضاء النيابة
    بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هذا
    القانون .


    (مادة 128)


    العقوبات التأديبية
    التي يحكم بها علي أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها علي
    القضاة .


    (مادة 129) ( الفقرتان
    الأولى والثانية من المادة مستبدلتان
    بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة
    الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )



    يقيم النائب العام
    الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه ، أو بناء على اقتراح من وزير العدل


    ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق وتصرف له فى
    هذه الحالة كافة مستحقاته المالية ، وذلك
    إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .


    وتتبع أمام مجلس
    التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة .


    ولاتمس أحكام هذا
    الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقلة إلي وظيفة غير قضائية بغير الطريق
    التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي(1)


    (مادة 130)(2) (فى تطبيق أحكام هذه المادة أصبح سن التقاعد " سبعين
    عاما " بالقانون 17 لسنة 2007 – والقانون مرفق بملف السلطة القضائية )
    )


    تسري أحكام المواد
    49، 62،63،64،65،66،96(*)،70،71،72،73،73 مكررا 77، 86،90 ٍ،91،95، 96،97،علي
    أعضاء النيابة العامة .





    الباب
    الرابع



    في
    أعوان القضاء



    (مادة 131)


    أعوان القضاء هم
    الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون .


    (مادة 132)


    للمحامين دون غيرهم
    حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم
    في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم الدرجة الثالثة .


    (مادة 133)


    يعين القانون الشروط
    اللازم توافرها لاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم .


    (مادة 134)


    ينظم القانون الخبرة
    أمام جهات القضاء ولدي النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة
    تأديبهم .


    الباب
    الخامس



    العاملون
    بالمحاكم



    الفصل
    الأول



    أحكام
    عامة



    (مادة 135)


    يعين لمحكمة النقض
    ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء
    الأقلامم والكتاب والمترجمين .


    ويعين لكل محكمة
    ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين .


    ويلحق بكل محكمة عدد
    كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعادة والفراشين والبستانيين
    وغيرهم من العاملين .


    (مادة 136)


    فيما عدا ما نص هذا
    القانون تسري علي العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة .


    ويكون لرئيس محكمة
    النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة
    للعاملين بالمحكمة .


    ويكون للنائب العام
    سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار اليها في الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين
    بالنيابة العامة .





    الفصل
    الثاني



    الكتبة


    (مادة 137)


    يشترط فيمن يعين
    كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط
    الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .


    وعلي ألا يقل المؤهل
    عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .


    (مادة 138)


    تعتقد في محكمة النقض
    لجنة تشكل من رئيسها أو يقوم مقامه قاضىين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير
    كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين
    ونقل وترقية ومنح علاوات .


    وتعقد في محكمة
    استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها،
    وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل
    وترقية ومنح وعلاوات.


    ويكون تعيين الكتبة
    ونقلهم من دوائر محكمة إلي أخري وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل
    بعدل الاطلاع علي اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها .


    (مادة 139)


    يجوز تعيين الحاصلين
    علي إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو علي شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح
    في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمنا السر
    بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين
    في الفئة من 240 جنيها إلي 780 جنيها علي أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح
    وعلي ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين .


    ويعفي المعينون من
    شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية.


    ويجوز أن يتم التعيين
    علي أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق علي كل العاملين
    المذكورين في جميع المحاكم والنيابات لقب " أمين سر بالمحكمة أو النيابة
    " ولقب " معاون قضائي التنفيذ " بالنسبة إلي من يتولي أعمال
    المحضرين .


    ويجوز أن يعيين من
    هؤلاء في وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاءة ممتازة في عمله ويستكمل الشروط اللازمة
    للتعيين في هذه الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116، ويتم التعيين
    عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلي
    للهيئات القضائية.


    (مادة140)


    يكون تعيين الكتبة
    علي سبيل الاختيار مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي سنتين .


    (مادة 141)


    لاتجوز ترقية من عين
    كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح
    في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهه بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم
    بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل.


    ويعفي حملة الشهادات
    العليا من شرط الامتحان.


    (مادة 142)


    يؤدي الامتحان عند
    الاقتضاء:


    (أ) بمحكمة النقض
    وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 138 .


    (ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها، وتقوم به اللجنة المشار
    إليها في الفقرة الثانية من المادة 138 .


    (ج) بكل النائب العام بالنسبة لكتابها وتقوم به
    لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة وقاضىي تختارهفيب الفقرة الثانية من
    المادة 183.


    (د) بمكتب النائب
    العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتقوم به اللجنة المشار
    إليها في الفقرة الثانية من المادة 183 .


    (ه) ٍبكل نيابة كلية
    بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم
    الجنائي بالنيابة الكلية- فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل
    بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية .


    (مادة 143)


    يكون الامتحان
    تحريريا وشفويا في المواد الاتية:


    (أ) بالنسبة لكتاب
    القسم المدني:


    مايعلق بعمل الكاتب
    في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري.


    2- قوانين الرسوم والدمغة .


    3- المشورات المعمول بها في المحاكم.


    4- الخط .


    (ب) وبالنسبة لكتاب
    القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتابة النيابة العامة:


    1- مايتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات
    وقانون الأجراءات الجنائية وقانون العقوبات- فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال
    الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الأجراءات في مسائل الأحوال الشخصية .


    2- قوانين الرسوم والدمغة .


    3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا
    كان الكاتب يعمل في نيابة الأحوال الشخصية امتحن في التعليمات والمنشورات الخاصة
    بها .


    4- الخط .


    (مادة 144)


    تضع كل من لجنة
    الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها
    وتضع اللجنة المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب
    المحاكم الأبتدائية،وترسل الأسئلة إلي كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل
    مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الأمتحان قبل انعقاد الأمتحان مباشرة
    وبعد تقدير درجات الممتحنين في الامتحان التحريري والشفوي وترسل نتائج هذا التقدير


    إلي مكتب النائب
    العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلي الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الأبتدائية بعد
    تحرير محضر يوقعة رئيس اللجنة أعضاؤها.


    (مادة 145)


    يقدر لكل مادة من
    مواد الأمتحان التحريري والشفوي30 درجة وتكون درجة النجاح40% من مجموعها علي
    ألايقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحدد الأقصى لها ويرتب
    الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية علي أساس هذا الترتيب.


    (مادة 146)


    يشترط فيمن يعين من
    غير من حملة الشهادات العليا كاتبا أول محكمة جزئية أو رئيسا لقلم أن يكون ممن
    جازوا الأمتحان المنصوص عليه في المادة ن141


    (مادة 147)


    يتولي رئيس كل محكمة
    توزيع الأعمال علي كتابها وتحديد محل كل منهم وتعين رؤساء الأقلام والكتاب الأول
    بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة .


    ويتولي رئيس كل نيابة
    كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.


    الفصل
    الثالث



    المحضرون


    (مادة 148)


    يشترط فيمن يعين
    محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة علي الأقل
    وسنتين علي الأكثر .


    (مادة 149)


    يشترط فيمن يعين
    محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين علي الأقل وحسنت الشهادة في
    حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريرا وشفويا .


    (مادة 150)


    يؤدي الامتحان عند
    الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة ((ج)) من
    المادة 142 علي أن يستبدل كبير محضري المحكمة الابتدائية بكير كتابها وتتبع في هذا
    الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144 و145 .


    ويرتب الناجحون منهم
    حسب درجات نجاحهم، ويكون التعين علي أساس هذا الترتيب .


    (مادة 151)


    يكون الامتحان
    تحريريا وشفويا في المواد الآتية:


    (أ) ما يتصل بعمل
    المحضر في قانون المرافعات والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الإجراءات
    الجنائية.


    (2) قوانين الرسوم والدمغة .


    (3) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين .


    (1)
    الخط .


    (مادة 152)


    لا يرقي المحضر من
    الفئة التي عين فيها إلي الفئة التي إلا إذا حسنت الشهادة في حقه وجاز الامتحان
    المنصوص عليه في المادة 151 بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها
    المنهج الذي يصدر به قرار وزير العدل ويعفي حملة الشهادات العليا من المادة 138 .


    (مادة 153)


    يكون تعين المحضرين
    ونقلهم من دوائر محكمة ابتدائية إلي أخري وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير
    العدل بناء علي ما يقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138 .



    (مادة 154)


    لا يعين محضرا أول
    بمحكمة جزئية إلا من أمضي في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين علي الأقل .


    (مادة 155)


    يتولي رئيس المحكمة
    الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة الابتدائية
    كذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية .












    (1) مستبدلة بالقانون رقم 35
    لسنة 1984 ، ثم إستبدلت الفقرة الأولى من المادة
    بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة
    الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 – وألغيت الفقرة الرابعة من المادة
    بالقانون ذاته .










    (1) استبدلت بالقانون رقم 138 لسنة 1981 (الجريدة
    الرسمية العدد 33 تابع في13/8/1981) ثم استبدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1984. ثم
    إستبدلت الفقرتان الثالثة والأخيرة
    بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة
    الرسمي
    ة العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -









    (1) مستبدلة بالقانون رقم 35
    لسنة 19







    (1) مستبدلة بالقانون رقم 35
    لسنة 1984







    (2) مستبدلة بالقانون رقم
    35 لسنة 1984







    (3) مستبدلة بالقانون رقم
    35 لسنة 1984







    (1) مستبدلة بالقانون رقم
    35 لسنة 1984







    (2) استبدلت بالقانون رقم 49 لسنة
    1973 (الجريدة الرسمية العدد 28 في 13/7/1973) ثم استبدلت بالقانون 96 لسنة 1976
    (الجريدة الرسمية العدد35 مكرر في 28/8/1976) .







    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:26 pm

    الفصل
    الرابع



    المترجمون


    (مادة 156)


    يلحق بكل محكمة العدل
    اللازم من المترجمين .


    (مادة 157)


    يشترط فيمن يعين
    مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في
    اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان الحائزون علي درجات
    علمية متخصصة في إحدى اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة
    الرابعة من المادة 138 منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين
    المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع علي
    اقتراح هذه اللجنة.


    الفصل
    الخامس



    واجبات العاملين بالمحاكم


    مادة 158


    يحلف الكتاب والمحضرون
    والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال
    وظائفهم بالذمة والعدل.


    مادة 159


    موظفو المحاكم
    يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم
    والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه
    عليهم القوانين والتعليمات.


    ولا يجوز لهم أن
    يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون
    الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقيق من مطابقتها
    للواقع ويردها إلي من قدمها.


    وعلي كتاب المحاكم
    والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعها.


    (مادة 160)


    العاملون بالمحاكم
    ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن أو
    من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.


    مادة 161


    يجب
    علي كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب
    عنها إلا بإذن من رؤسائه.


    مادة 162


    يجب
    علي العاملين المؤتمنين علي نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخري ذات قيمة أن
    يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالي والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا
    يخلي رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية فى
    حالة حصول إهمال من المسئولية فى حالة حصول أهمال من الرؤساء المذكورين.


    مادة 163


    إذا
    وقع ما يستوجب مسئولية العامل المصمون بسبب عمله كان الضامن ملزمنا بدفع ما يأتي:-



    (1)
    المصاريف القضائية


    (2)
    ما يكون مطلوبا للغير.


    (3)
    ما يكون مطلوبا للحكومة.


    (4)
    ما يحكم علي العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية





    الفصل
    السادس



    تأديب
    العاملين بالمحاكم



    مادة 164


    يعمل كتاب كل محكمة
    ومترجموها وناسخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين
    بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.


    وكذلك يعمل كتاب
    النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها، وهم جميعا خاضعون لرئيس
    النيابة.


    مادة 165


    من يخل من العاملين
    بالمحاكم بوجبات وظيفية أو يأتي ما شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال
    القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك داخل دور
    القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.


    مادة 166


    لا توقع العقوبات إلا
    بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالانذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من
    رؤساء المحاكم بالنسبة إلي الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن
    رؤساء النيابات بالنسبة إلي كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة
    الواحدة علي مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد علي ثلاثين يوما في السنة الواحدة.


    مادة 167


    ( قضى
    بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167 بحكم الدستورية رقم 133 لسنة 19 ق
    دستورية جلسة 3/4/1999



    منطوق
    الحكم :



    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من
    المادة 167 ، والمادة 168 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية
    بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس تأديب محضرى المحكمة الإبتدائية رئيس المحكمة
    الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية ، ويرفض ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمت الحكومة
    بالمصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



    يشكل مجلس التأديب في
    محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من قاضى تنتخبه الجمعية العامة ومن
    المحامي العام وكبير كتاب المحكمة.


    وفي المحاكم
    الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير
    الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة أحد كتاب النيابات


    وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير
    المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير
    العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته علي الأقل.


    مادة 168


    "
    قضى بعدم دستورية المادة 168 فيما تضمنته من (( راجع الحكم الدستورى فى المادة
    167 ))



    يجوز أن تقام الدعوي
    التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناء علي طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي
    المحاكم، وبناء علي طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.


    مادة 169


    تتضمن ورقة الاتهام
    التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلي التهم وبيانا
    موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله
    أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجري المحاكمة في جلسة سرية.


    الفصل
    السابع



    إجازات
    العاملين بالمحاكم



    مادة 170


    يكون الترخيص في
    الاجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي
    النيابات.


    ويجوز لرؤساء المحاكم
    الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات في اجازة
    لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة، علي ألا تزيد في مجموعتها علي خمسة عشر يوما في المدة
    من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة.


    الفصل
    الثامن



    الحجاب
    والسعادة



    مادة 171


    يشترط لتعيين الحجاب
    والسعادة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة
    القراءة والكتابة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقا لأخر التعديلات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 11, 2010 4:27 pm

    جدول
    رقم (
    1)([1][1])


    جدول
    الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة



    القضائية رقم 46
    لسنة
    1972



    الوظائف

    المخصصات
    السنوية

    العلاوة الدورية
    السنوية

    جنيه

    المرتب

    جنيه

    بدل قضاء

    جنيه

    بدل تمثيل

    جنيه

    رئيس
    محكمة النقض ...

    رئيس
    محكمة استئناف القاهرة

    النائب
    العام .......





    2868





    -





    2000





    ربط ثابت



    نواب
    رئيس محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف الأخري



    2320-2868



    -



    1500



    100

    نواب
    رؤساء محاكم الاستئناف المحامي العام الأول ...



    2120-2493



    -



    1200



    75

    القاضىون
    بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف

    والمحامون
    العامون



    1620-2433



    450



    -



    75

    الرؤساء
    بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (أ)



    1548-2364



    424.8



    -



    72

    الرؤساء
    بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (ب)



    1308-2064



    356.4



    -



    72

    قضاء
    ووكلاء نيابة فئة ممتازة

    1080-1868

    288تزاد
    إلي 334 إذا بلغ المرتب 108



    -



    60

    وكلاء
    نيابة

    780-1464

    198

    -

    48

    مساعد
    ونيابة

    588-900

    129.6

    -

    26

    معاونو
    نيابة

    516

    108

    -

    ربط ثابت




    يعامل رئيس محكمة
    استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش.


    يستمر العمل بالقواعد
    الملحقة بجدول المرتبات بالقانون رقم 17 لسنة 1986 بتعديل
    بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون علي أن
    تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلي مباشرة متي بلغ المرتب نهاية
    مربوط الوظيفة وفقا لذلك الجدول






    قواعد
    تطبيق جدول المرتبات



    (أولا) يسري هذا
    الجدول علي رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة
    إلي إجراء آخر.


    (ثانيا) يعامل رئيس
    محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.


    (ثالثا) تستحق
    البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدي
    الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.


    (رابعا) لا يخضع بدل
    القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته علي جميع البدلات المحددة، ولا
    يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من
    المرتب الأساسي


    (خامسا) كل من عين في
    وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت.


    (سادسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير
    التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة
    على استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وبمراعاة ما نص عليه في البند سابعا.


    (سابعا)
    بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف
    وفقا للقواعد التالية:


    (أ‌)
    يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلي وظائف الجدول في خلال سنة 1973.


    (ب‌)
    تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى آخر
    ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهور شهرا كاملا.


    (ت‌)
    تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12.


    (ثامنا) كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ
    ونهاية تمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب
    القانون ويعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون في وظائف أرقى من
    وظائفهم.


    أما إذا كان مرتب
    الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضىي النيابة بعادل أول مربوط
    الدرجة الجديدة أو يزيد فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها.


    (تاسعا) ([2][2]) يكون مرتب وبدلات نائب محكمة النقض أو
    القاضى بها معادلات لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم
    الاستئناف من القاضىين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.


    فإذا عين من محاكم
    الاستئناف فيكون مرتبة معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض.


    ولا يجوز أن يقل مرتب
    وبدلات القاضى بمحكمه النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في
    محكمة النقض في قاضىي محاكم الاستئناف، كما لا يجوز على أن يقل مرتب وبدلات نائب
    رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقديمة العامة من نواب رئيس محكمة
    النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض([3][3]).


    ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل
    إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقديمة في ذات الوظيفة. ([4][4])


    وفي جميع الأحوال لا
    تصرف أية فروق مالية عن الماضي.


    يستحق العضو الذي
    يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى
    مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبة نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي
    هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة([5][5]).
















    (1) مستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1982 الجريدة
    الرسمية – العد 25 مكرر في 29 يونية سنة 1983 – وزيدت القانون رقم 53 لسنة 1984
    بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة وزيدت بالقوانين
    المتعلقة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام .







    ([2][2])
    استبدلت بالقانون رقم 49 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية العدد 28 في 12 يوليه
    سنة 1973) ثم استبدلت بالقانون رقم 17 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد 11 في
    11/3/1976).







    ([3][3])
    مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984.







    ([4][4])
    مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 10 تابع ج في 5/3/1981)







    ([5][5])
    الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 4:26 am