مبادئ قانونية
في ضوء
أحكام محكمة التمييز البحرينية
المبدأ (1)
يعد سكوت الشخص، وكالة
ضمنية
متى كان يعلم بالتصرف في أمواله من الغير
قضت محكمة
التمييز بتاريخ 21 / 2 / 2005م، في الطعنتين رقمي 154 و
157 / 2004، بأنه " وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان كل طلب أو وجه
دفاع يبدى أمام محكمة الموضوع، ويكون من شأنه – إن صح _ أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى، يتعين عليها أن ترد عليه بما
يواجهه، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور، وكان الطاعنان قد تمسكا في مذكراتهما
ومحضر جلسة الاستئناف بأن المدعى – المطعون ضده الأول – كان عالما بتنازل نجله
ووكيله عن شهادة الأسهم، ولم يحرك ساكنا طيلة اثنتي عشرة سنة، رغم الإعلان عن
الأرباح سنوياً، وعلم نجليه بالتنازل عام 1991، وهو ما يفيد تمسكهما بإجازته هذا
التنازل والبيع الأسهم، وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يضحى التنازل، المشار
إليه. سواء أكان صادراً ممن أبرمه بصفته الشخصية، كما ذهب الحكم المطعون فيه، أم
من وكيل جاوز حدود وكالته كما تمسك المطعون ضده الأول – نافذاً في حق هذا الأخير
المالك الأصلي للأسهم، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع ومرماه،
والتفت عنه إيراداً ورداً، يكون قد عاره قصور يبطله ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه،
وكان التنازل عن الأسهم ببيعها قد تم في 1988 قبل صدور القانون المدني، بما ينطبق
عليه قانون العقود، فيما تفيده المادتان 168، 169 منه من أنه إذا أبرم شخص نيابة
عن آخر، ودون علمه أو تفويضه، تصرفا، فإن لصاحب الشأن أن يجيز تصرفه، فيترتب على
إجازته نفس الآثار كما لو كان التصرف قد صدر بتفويض منه، وتكون الإجازة صريحة أو
ضمنية تستنتج من تصرفات صاحب الشأن، وكان الثابت بالأوراق، أن المطعون ضده الأول
لم ينازع في شأن التصرفات التي أجريت على أسهمه البالغ قيمتها -/167167 دولاراً
أمريكياً، والتي بدأت عام 1988، إلا في عام 1995
رغم ثبوت علم ولديه بتلك التصرفات عام 1991، كما شهداهما بذلك ولم ينكر هو
هذا العلم – ولم يطالب بأرباحها طوال تلك المدة، وهو مسلك لا يستقيم مع قيمة
الأسهم وما يقتضيه حرص الشخص العادي، ولا يمكن حمله ألا على علمه بما جرى عليها من
تنازلات وإجازته لها، وهو ما يرتب سريانها ونفاذها في حقه منذ إبرامها، ويستوي في
ذلك أن يكون المتنازل قد تصرف دون تفويض أو جاوز حدود ما فوض فيه، ومن ثم يتعين
الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى .
المبدأ (2)
لا تعدو دعوى إثبات
الحالة إلا أن تكون إجراء تحفظياً لتصوير الحالة المادية
لواقعة يحتمل أن تكون محل نزاع أمام القضاء
قضت محكمة
التمييز بتاريخ 14 / 2 / 2005م، في
الطعن رقم 309 / 2004،
بأنه " وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت دعوى إثبات الحالة لا
تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لتصوير الحالة المادية لواقعة يحتمل أن تكون محل نزاع
أمام القضاء. ويتوافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بنظرها طبقاً لنص
المادة 131 من قانون الإثبات ([1])
إذا كان هناك خشية من ضياع معالم الواقعة المطلوب إثباتها أو تغييرها بمرور الوقت
زيادة أو نقصا. أو كان يترتب على بقائها ضرر تستوجب إزالته تغيير معالمها مما
يقتضي المبادرة إلى إثباتها قبل إحداث هذا التغيير. ولئن كان الاستعجال يختلف
باختلاف الحالة المطلوب إثباتها ويستمد كيانه من الظروف المحيطة بها ذاتها ولا
يوثر في وجوده التأخير في رفع الدعوى ويعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة
الأمور المستعجلة بتقديرها دون تعقيب عليها فإنه يشترط لذلك أن تكون تقديرها
سائغاً. فإذا كان ذلك. وكانت الواقعة التي طلبت الطاعنة إثباتها وهي انبعاث المواد
الضارة من مصنع المطعون ضدها مما أثر على منتجاتها قابله للتغيير وزوال معالمها
بمعالجة أسبابها. مما يتوافر به الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بطلب
إثباتها. وكان قيام الطاعنة بغلق مصنعها لا يزيل هذا الاستعجال بل يؤكده. فإن
الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل
بنظر الدعوى لعدم توافر الاستعجال المبرر لاختصاصه أو زواله بتأخر الطاعنة في رفع
دعواها وعدم وجود خطر يبرره بعد إغلاقها المصنع. يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه مما يوجب نقضه. وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف.
المبدأ (3)
يجوز إثبات واقعة
إخلاء المأجور بالبينة
قضت محكمة التمييز بتاريخ 3 / 1 / 2005م، في الطعن رقم 73 / 2004، بأنه
" وحيث إن النعي بالأسباب المتقدمة مردود،
ذلك أنه لئن كان من المقرر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق على
واقعة الدعوى، أن المستأجر يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها طوال المدة المحددة
لعقد الإيجار، سواء انتفع بالمأجور أم لم ينتفع، ما دام المؤجر قد مكنه من
الانتفاع به، ولا يحق له إنهاء الإيجار بإرادته المنفردة قبل انقضاء مدته إلا بعذر
يمتنع به موجب العقد، ألا أن ذلك لا يمنع الطرفين من الاتفاق على إنهائه في أي وقت
قبل انقضاء مدته، وكانت المطعون ضدها قد تمسكت بأن إخلاءها المأجور كان بموافقة
ممثل الطاعنة وأنه قد تسلم مفاتيحه وهو ما يجوز إثباته بالبينة لكونه يقوم على
وقائع مادية وقد اطمأنت المحكمة إلى أقوال
شاهديها اللذين شهدا بذلك في استخلاص سائغ ليس فيه خروج عن مدلول أقوالهما، فإن ما
تردي فيه الحكم المطعون فيه من تقريرات واقعية خاطئة بشأن ما توصل إليه خبير
الدعوى في شأن عقد الإيجار، ليس من شأنه التأثير فيما انتهى إليه الحكم، طالما
كانت واقعة الإيجار ليست منكورة من طرفيها، وطالما خلص الحكم – أخذاً بأقوال
الشهود – أنهما اتفقا على إنهاء العقد – أيا ما كانت مدته – كما أنه غير صحيح ما
تنعاه الطاعنة بشأن اليمين المتممة لكونها تعلقت بأن ترك المستأجرة للعين قبل
انقضاء مدة العقد كان بموافقة المؤجرة ولم تتعلق بالعقد في ذاته، الأمر الذي يضحى
معه النعي برمته غير سديد .
المبدأ (4)
التأشير بدعوى صحة ونفاذ العقد على صحيفة
العقار
يخول المشتري أولوية تنقل إليه الملكية
حتى لو كان صدور الحكم
في هذه الدعوى بعد اتخاذ شخص آجر إجراءات تسجيله
قضت محكمة التمييز بتاريخ 3 / 1 / 2005م، صدر
الحكم 102 / 2004، بأنه "وحيث إن هذا النعي
في محله . ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري أنه متى
تأشر في السجل العقاري بدعوى صحة ونفاذ العقار ثم قضى نهائياً بصحة العقد وتم
التأشير بمنطوق الحكم في السجل بناء على طلب المشتري اعتبر ذلك قيداً للبيع ينتج
أثره في نقل ملكية العقار إليه من تاريخ التأشير بدعواه . ولا يجوز لجهاز التسجيل
العقاري اتخاذ أي أجراء بشأن طلب قيد تصرف آخر يتعلق بالعقار لحين صدور حكم نهائي
في الدعوى
أو تقديم ما يفيد انتهائها . فإذا كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه تم
بتاريخ 27/8/2001 التأشير في السجل العقاري بدعوى صحة ونفاذ عقد الطاعن وأن عقد
المشتري الثاني موثق بتاريخ 21/10/2001 فان قيده في السجل بتاريخ 27/3/2002 بموجب
المقدمة رقم 13301/2001 وقبل صدور الحكم النهائي في دعوى الطاعن بالمخالفة لأحكام
القانون ليس من شأنه استحالة نقل ملكية العقار للطاعن فلا يحول دون الحكم له بصحة
ونفاذ عقده متى استوفى أركانه القانونية . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى برفض الدعوى بناء على أنه بحصول هذا القيد يستحيل نقل الملكية للطاعن
فلا يجديه الحكم الذي يصدر بصحة عقده يكون معيباً بما يوجب نقضه وإلزام المطعون
ضده مصاريف الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع
صالحاً للفصل فيه ولما تقدم . وكان عقد البيع موضوع الدعوى قد استوفى أركانه
القانونية فإنه يتعين إجابة الطاعن إلى طلب صحته ونفاذه وإلزام المطعون ضده مصاريف
الدعوى عن الدرجتين.
المبدأ (5)
الوكالة التجارية
لا يترتب عليها انصراف أعمال الوكيل إلى الموكل
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى-
بتاريخ 23/ 1 / 2006م، في الطعن رقم 307 /2005، بأنه "وحيث إن هذا
النعي مردود. ذلك أنه لما كان البين من شهادة الوكالة التي يستند إليها الطاعن أنه
لا يعدو أن يكون وكيلاً تجارياً لمصنع أحمد محب الدين محفوظ لبيع وتوزيع منتجاته
في مملكة البحرين ولم يتضمن ما يفيد تفويضه بالتعاقد مع الغير باسم المصنع وكان
مفاد ذلك أن يمارس أعمال وكالته وتنظيم نشاطه التجاري على وجه الاستقلال وأن
تعاقده مع الغير إنما يتم باسمه حتى ولو ذكرت صفته في العقد فنتصرف آثاره إليه دون
الموكل ولا ينشىء العقد أي علاقة مباشرة فيما بين الموكل والغير الذي تم التعاقد
معه. وكان عقد المقاولة موضوع النزاع وعقد التحكيم الذي تم بناء عليه لم يتضمنا ما
يفيد أن الطاعن قد تعاقد مع المطعون ضده باسم المصنع وبالنيابة عنه، كما لم يتضمن حكم المحكم ما يفيد أن الطاعن قد تمسك
أمامه بذلك فلا عليه أن خلص إلى إلزامه شخصياً بالمبلغ المقضي به، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه بما أنشأه لنفسه من أسباب وما أحال إليه من أسباب الحكم
الابتدائي قد بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن ببطلان حكم المحكم على ما خلص إليه صحيحا
وبما يتفق مع الثابت بالأوراق أنه استوفى مقومات صحته شكلاً وموضوعاً ولا يعتريه
ما يؤدي إلى بطلانه، فأن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس. ومن ثم يتعين رفض
الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة.
المبدأ (6)
التزام القضاء
الشرعي حدود ولايته
يجعله في منأى
عن رقابة القضاء العادي
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى-
بتاريخ23/ 1 / 2006م، في الطعن رقم 204/2005، بأنه "وحيث إن هذا
النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 13/2 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2..2
بإصدار قانون السلطة القضائية على أنه "تختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في
جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين....([2])"
مفاده أن ما يصدر من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية
القضاء العادي وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التعقيب على هذه الأحكام
أو إبطالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون
قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه على غير أساس".
المبدأ (7)
الحكم الشرعي
يحوز
حجية الأمر المقضي أمام القضاء العادي
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى- بتاريخ 27 / 11 / 2006م، في الطعن رقم 281/2006م، بأنه " وحيث أنه
وإن كان النسب من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص محاكم القضاء الشرعي بولاية
الفصل في المنازعات المتعلقة بها. وتكون للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم حجية
الأمر المقضي فيما فصلت فيه في حدود ولايتها يتعين على محاكم القضاء المدني
الالتزام بها إلا أن هذه الحجية قاصرة على الخصوم أنفسهم في أي نزاع ينشأ بينهم
ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكن طرفاً في الحكم، إلا أن يكون الحكم منشئاً لحالة
مدنية جديدة يسبغها على أحد أطرافه فإن طبيعة مثل هذا الحكم تأبى إلا أن تكون حجة
على الناس كافة بالنسبة لهذه الحالة. ولا يعتبر من هذا القبيل الحكم الذي يصدر
بنفي نسب شخص إلى آخر فإنه لا يكون حجة على هذا الشخص ما لم يكن طرفاً فيه. ومن ثم
تكون حجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية في الدعوى سالفة الذكر بنفي نسب الطاعن
الثاني إلى الطاعن الأول قاصرة على هذا الأخير دون الطاعن الثاني الذي لم يكن
طرفاً في تلك الدعوى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين التزاماً
بحجية الحكم الشرعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به
بالنسبة للطاعن الثاني مما يستوجب نقضه في هذه الجزئية مع الإحالة ورفض الطعن فيما
قضى به بالنسبة للطاعن الأول. أما ما يثيره الطاعن الثاني عن ثبوت نسبه بإقرار
الطاعن الأول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن محاكم القضاء الشرعي هي المختصة
بالفصل فيه".
المبدأ (
لا يجوز للشخص
تغيير اسمه أكثر من مرة إلا إذا كان بسبب اعتناق الإسلام
قضت محكمة
التمييز -الدائرة الأولى- بتاريخ 23 / 1
/ 2006م، في الطعن رقم 203/2005، بأنه "وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لئن كان الاسم
هو حق شخصي لصاحبه فإنه يعتبر واجباً اجتماعيا اقتضته مصلحة الجماعة لتمييز
أفرادها مما يستوجب ثباته وعدم تركه عرضه للتغيير وفقا لمشيئة صاحبه دون قيد. وكان
من المقرر طبقاً لنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 200 بشأن تنظيم
إجراءات دعاوي اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها أنه يجوز لمن لم يبلغ الخامسة
والعشرين من عمره طلب تغيير أسمه الشخصي فقط إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ولا
يجوز له ذلك أكثر من مرة إلا إذا كان التغيير بسبب اعتناق الإسلام، فإذا كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بما يتفق مع الثابت بالأوراق إلى أن ولد الطاعن
المطلوب تغيير اسمه قيد في سجل المواليد عند ولادته باسم حسين وقبل بلوغه السنتين
استصدر الطاعن من المحكمة المختصة حكماً بتغيير أسم ولده في السجل وشهادة الميلاد
إلى محمد وبعد عدة شهور أستصدر حكماً ثانياً بتغييره مرة أخرى والعودة به إلى حسين.
وانتهى الحكم بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى برفض الدعوى بطلب
تغييره ثانية إلى محمد تأسيسا على أنه سبق تغييره مرتين في حين أن القانون لا يجيز
تغييره إلا مرة واحدة فانه يكون قد ألتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه قائماً
على غير أساس. لا يؤثر في ذلك ما ذهبت إليه اللجنة وتمسك به الطاعن أن الحكمين
السابقين بتغيير الاسم صدرا دون أخذ رأي اللجنة وفقا للقانون. فإن ذلك لا يغير من
حقيقة الواقع أن اسم الولد سبق تغييره في سجل المواليد وفي شهادة الميلاد مرتين".
المبدأ (9)
عدم مراعاة قواعد التأديب
لا يمنع صاحب العمل من إنهاء عقد العمل متى وجد
المبرر لذلك
قضت بمحكمة
التمييز –الدائرة الأولى - بتاريخ 2 / 1
/ 2006م، في الطعن رقم 201/2005، بأنه "وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عدم مراعاة قواعد
التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1976 لا يمنع
صاحب العمل من إنهاء عقد العمل سواء كان محدد أو غير محدد المدة دون أن يلتزم
بتعويض العامل عما يلحقه من ضرر بسبب ذلك إذا توافر لديه المبرر لهذا الإنهاء
وتقدير هذا المبرر هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى
أقام قضاءه على أسباب سائغة وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد عول
على ما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهدي المطعون ضدها وما ثبت لديها من الأوراق
أن إخفاق الطاعنة في تنفيذ واجباتها الوظيفية وغيابها المتكرر دون عذر وكثرة شكاوى
عملاء المطعون ضدها من عدم قيام الطاعنة بتثبيت حجوزاتهم واستمرار انتفاعها بالعلاوة
الزوجية حالة كونها أصبحت مطلقة هو سبب فصلها وأنه يعتبر مبرراً مشروعاً لا تستحق
معه ثمة تعويض، وكان استخلاص الحكم لتوافر المبرر المشروع لفصل الطاعنة استخلاصاً
سائغاً وقائماً على أسباب صحيحة تكفي لحمل ما انتهى إليه من قضاء فإن ما تثيره
الطاعنة بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة
تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز".
المبدأ (10)
اختصاص القضاء المستعجل
مرتبط بالإجراء الوقتي
والاستعجال
قضت محكمة
التمييز -الدائرة الأولى- بتاريخ 30 / 1
/ 2006م، في الطعن رقم 192/2005، بأنه "وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن اختصاص القضاء
المستعجل منوط بشرطين أن يكون المطلوب منه مجرد إجراء وقتي لا يمس أصل الحق وأن
يتوافر الاستعجال المبرر لاتخاذ هذا الإجراء يصون به موضوع الحق درءاً لخطر يتهدده
لا تكفي لمواجهته إجراءات التقاضي العادية ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن
يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وتقدير توافر الاستعجال من
عدمه من الأمور التي تستقل بها المحكمة التي تنظر الطلب المستعجل حسب ظروف الحال
متى كان تقديرها سائغاً، وللقضاء المستعجل ـ وهو بسبيل تقدير اختصاصه بالطلب
المعروض عليه ـ أن يتحسس من ظاهر الأوراق ما يحتمل أن يكون وجه الصواب فيه، لا
يمنعه من ذلك أن يتناول النزاع في موضوعه وأصله ليقف على ما إذا كان طالب الإجراء
يستأهل حمايته المؤقتة فيجيبه إلى طلبه أو يقضي بعدم اختصاصه ـ لما كان ذلك وكان
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أسباب حاصلها
أن ظاهر الأوراق ينبئ عن وجود نزاع جدي بين الطاعن والمطعون ضده بشأن مدى أحقية
الأول في إعمال الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد المبرم بينهما ومصادرته للمبلغ
المدفوع من المطعون ضده وقيامه بتحويل الأسهم المرهونة له باسمه وأن في بقاء
الأسهم المباعة تحت يده ما يبرر الخشية من أن يتصرف فيها على نحو قد يضر بالمطعون
ضده مما يستلزم اتخاذ الإجراء الوقتي المطلوب بإيداع الأسهم المباعة خزينة المحكمة
مؤقتاً وإيقاع الحجز التحفظي على الأسهم المرهونة للطاعن وكان ما انتهى إليه الحكم
وأقام عليه قضاءه سائغاً ومردوداً لأصل ثابت بالأوراق كما أنه ليس من شأن هذا
الإجراء مساس بأصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضوع فإن ما يثيره الطاعن
يكون على غير أساس.
المبدأ (11)
الإجراء القاطع لمرور
الزمن
يجب أن يكون
متعلقاً بالحق وبين نفس الخصوم
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى-
بتاريخ 23 / 1 / 2006م، في الطعن رقم 190/2005، بأنه " وحيث إن هذا
النعي مردود ذلك أن الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد
اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم، بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب
عليه هذا الأثر وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 5658 لسنة 1988 قد أقيمت من
مورث الطاعنين على شركة التجارة والخدمات في حين أن الدعوى الراهنة قد أقيمت على
المطعون ضدهم الثلاثة الأول بأشخاصهم ومن ثم فإن الدعويين يختلفان في خصومهما فلا تكون
الدعوى الأولى قاطعة للتقادم، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مدة التقادم من 30/6/1985
ولم يعتد بالدعوى الأولى كإجراء قاطع للتقادم وأنهم أقاموا الدعوى الراهنة في
26/12/2000 فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
المبدأ (12)
القضاء المستعجل
يختص بالمسائل التي تدخل وظيفياً في اختصاص القضاء
المدني
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى- بتاريخ 27 / 3 / 2006م، في الطعن رقم 504/2005، بأنه "وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه
لما كان القضاء المستعجل يعد فرعاً من القضاء المدني البحريني فإنه يتعين لاختصاصه
بنظر الطلب المستعجل أن يكون مختصاً وظيفياً بنظر النزاع الموضوعي الذي يتعلق به
الطلب فضلاً عن الشروط الأخرى فإن كانت المحاكم المدنية العادية لا تختص وظيفياً
بذلك النزاع الموضوعي خرجت المسائل المتعلقة بهذا النزاع من الاختصاص الوظيفي
للقضاء المستعجل ـ لما كان ذلك وكان يبين من نصوص المواد 314، 315، 316، 317، 344،
347 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع البحريني أناط بقاضي تنفيذ العقاب وحده
ودون غيره سلطة النظر في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات الجنائية
السالبة للحرية وكذا التدابير الاحترازية ([3])
أجاز له بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على
المحكوم عليه وإذا كان من شأن تنفيذها تهديد حياته أو جعل صحته في خطر بسبب مرض
أصيب به وكان يبين من الأوراق أن طلب الطاعن بإجراء الكشف الطبي عليه لا يعدو أن
يكون منازعة متعلقة بتنفيذ العقوبات المحكوم بها عليه وهو مما يختص بنظره القاضي
المذكور بوصفه فرعاً من القضاء الجنائي والتي تستأنف أحكامه وكافة ما يصدره من
أوامر وقرارات أخرى أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية وهو اختصاص متعلق
بالنظام العام لا يجوز لأي جهة قضائية أخرى أن تسلبه منه وإذ انتهى الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى اختصاصه بنظر هذا الطلب فإنه يكون قد
انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً أياً كان الأساس الذي أقام قضاءه عليه ويضحى النعي
عليه قائماً على غير أساس.
([1] ) تنص المادة (131) إثبات بحريني على أنه "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن
يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوى الشأن، وبالطرق المعتادة الانتقال
للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.
ويجوز للقاضي
في هذه الحالة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع شهود بغير يمين،
وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
وتتبع القواعد
المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة ".
([2] ) تنص المادة (13) قانون
السلطة القضائية البحريني على أنه " تتألف المحاكم الشرعية من:
1-
محكمة الاستئناف
العليا الشرعية.
2-
المحكمة الكبرى
الشرعية
3-
المحكمة الصغرى
الشرعية
وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين:
أ - الدائرة الشرعية السنية.
ب- الدائرة الشرعية الجعفرية.
وتختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في
جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين[2]، فيما
عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها والتي تختص بنظرها المحكمة المدنية
المختصة نوعيا".
([3] ) تنص المادة (314) إجراءات جنائية بحرينية على
أنه " يختص قاضي تنفيذ العقاب بما يأتي :
أ ـ الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ
العقوبات والتدابير الاحترازية وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها.
ب ـ الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة في الحالات المشار إليها في المادة
84 من قانون العقوبات.
ج ـ الإفراج تحت شرط وإلغائه.
د ـ الفصل
في إشكالات التنفيذ.
هـ - الفصل في طلبات رد
الاعتبار.
و ـ سائر الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتقدم
إلى قاضي تنفيذ العقاب التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير الاحترازية، وعليه زيارة السجون وأماكن تنفيذ التدابير التي تقع
بدائرة اختصاصه كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وتنص المادة (315) منه على أنه " تتبع أمام
قاضي تنفيذ العقاب الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائية ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
ومع ذلك لا يلزم حضور النيابة العامة إلا عند نظر طلبات رد الاعتبار
والإشكالات في التنفيذ، ويجوز للقاضي في غير هاتين الحالتين عقد جلسات في أحد
السجون أو الأماكن المخصصة لتنفيذ التدابير الاحترازية.
وتنص المادة (316) منه
على أنه " يعد لكل محكوم عليه ملف للتنفيذ تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة
بتنفيذ الحكم وكل ما يصدر في شأن هذا التنفيذ من أحكام وقرارات وأوامر.
ويعرض هذا الملف على قاضي
تنفيذ العقاب قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 314 )
وللقاضي أن يأمر بضم ملف الدعوى أن رأى لزوم ذلك.
وتنص المادة (317) منه
على أنه " تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي تنفيذ العقاب
نافذة فوراً ولو مع حصول استئنافها، أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية".
في ضوء
أحكام محكمة التمييز البحرينية
المبدأ (1)
يعد سكوت الشخص، وكالة
ضمنية
متى كان يعلم بالتصرف في أمواله من الغير
قضت محكمة
التمييز بتاريخ 21 / 2 / 2005م، في الطعنتين رقمي 154 و
157 / 2004، بأنه " وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان كل طلب أو وجه
دفاع يبدى أمام محكمة الموضوع، ويكون من شأنه – إن صح _ أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى، يتعين عليها أن ترد عليه بما
يواجهه، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور، وكان الطاعنان قد تمسكا في مذكراتهما
ومحضر جلسة الاستئناف بأن المدعى – المطعون ضده الأول – كان عالما بتنازل نجله
ووكيله عن شهادة الأسهم، ولم يحرك ساكنا طيلة اثنتي عشرة سنة، رغم الإعلان عن
الأرباح سنوياً، وعلم نجليه بالتنازل عام 1991، وهو ما يفيد تمسكهما بإجازته هذا
التنازل والبيع الأسهم، وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يضحى التنازل، المشار
إليه. سواء أكان صادراً ممن أبرمه بصفته الشخصية، كما ذهب الحكم المطعون فيه، أم
من وكيل جاوز حدود وكالته كما تمسك المطعون ضده الأول – نافذاً في حق هذا الأخير
المالك الأصلي للأسهم، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع ومرماه،
والتفت عنه إيراداً ورداً، يكون قد عاره قصور يبطله ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه،
وكان التنازل عن الأسهم ببيعها قد تم في 1988 قبل صدور القانون المدني، بما ينطبق
عليه قانون العقود، فيما تفيده المادتان 168، 169 منه من أنه إذا أبرم شخص نيابة
عن آخر، ودون علمه أو تفويضه، تصرفا، فإن لصاحب الشأن أن يجيز تصرفه، فيترتب على
إجازته نفس الآثار كما لو كان التصرف قد صدر بتفويض منه، وتكون الإجازة صريحة أو
ضمنية تستنتج من تصرفات صاحب الشأن، وكان الثابت بالأوراق، أن المطعون ضده الأول
لم ينازع في شأن التصرفات التي أجريت على أسهمه البالغ قيمتها -/167167 دولاراً
أمريكياً، والتي بدأت عام 1988، إلا في عام 1995
رغم ثبوت علم ولديه بتلك التصرفات عام 1991، كما شهداهما بذلك ولم ينكر هو
هذا العلم – ولم يطالب بأرباحها طوال تلك المدة، وهو مسلك لا يستقيم مع قيمة
الأسهم وما يقتضيه حرص الشخص العادي، ولا يمكن حمله ألا على علمه بما جرى عليها من
تنازلات وإجازته لها، وهو ما يرتب سريانها ونفاذها في حقه منذ إبرامها، ويستوي في
ذلك أن يكون المتنازل قد تصرف دون تفويض أو جاوز حدود ما فوض فيه، ومن ثم يتعين
الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى .
المبدأ (2)
لا تعدو دعوى إثبات
الحالة إلا أن تكون إجراء تحفظياً لتصوير الحالة المادية
لواقعة يحتمل أن تكون محل نزاع أمام القضاء
قضت محكمة
التمييز بتاريخ 14 / 2 / 2005م، في
الطعن رقم 309 / 2004،
بأنه " وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت دعوى إثبات الحالة لا
تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لتصوير الحالة المادية لواقعة يحتمل أن تكون محل نزاع
أمام القضاء. ويتوافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بنظرها طبقاً لنص
المادة 131 من قانون الإثبات ([1])
إذا كان هناك خشية من ضياع معالم الواقعة المطلوب إثباتها أو تغييرها بمرور الوقت
زيادة أو نقصا. أو كان يترتب على بقائها ضرر تستوجب إزالته تغيير معالمها مما
يقتضي المبادرة إلى إثباتها قبل إحداث هذا التغيير. ولئن كان الاستعجال يختلف
باختلاف الحالة المطلوب إثباتها ويستمد كيانه من الظروف المحيطة بها ذاتها ولا
يوثر في وجوده التأخير في رفع الدعوى ويعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة
الأمور المستعجلة بتقديرها دون تعقيب عليها فإنه يشترط لذلك أن تكون تقديرها
سائغاً. فإذا كان ذلك. وكانت الواقعة التي طلبت الطاعنة إثباتها وهي انبعاث المواد
الضارة من مصنع المطعون ضدها مما أثر على منتجاتها قابله للتغيير وزوال معالمها
بمعالجة أسبابها. مما يتوافر به الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بطلب
إثباتها. وكان قيام الطاعنة بغلق مصنعها لا يزيل هذا الاستعجال بل يؤكده. فإن
الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل
بنظر الدعوى لعدم توافر الاستعجال المبرر لاختصاصه أو زواله بتأخر الطاعنة في رفع
دعواها وعدم وجود خطر يبرره بعد إغلاقها المصنع. يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه مما يوجب نقضه. وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف.
المبدأ (3)
يجوز إثبات واقعة
إخلاء المأجور بالبينة
قضت محكمة التمييز بتاريخ 3 / 1 / 2005م، في الطعن رقم 73 / 2004، بأنه
" وحيث إن النعي بالأسباب المتقدمة مردود،
ذلك أنه لئن كان من المقرر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق على
واقعة الدعوى، أن المستأجر يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها طوال المدة المحددة
لعقد الإيجار، سواء انتفع بالمأجور أم لم ينتفع، ما دام المؤجر قد مكنه من
الانتفاع به، ولا يحق له إنهاء الإيجار بإرادته المنفردة قبل انقضاء مدته إلا بعذر
يمتنع به موجب العقد، ألا أن ذلك لا يمنع الطرفين من الاتفاق على إنهائه في أي وقت
قبل انقضاء مدته، وكانت المطعون ضدها قد تمسكت بأن إخلاءها المأجور كان بموافقة
ممثل الطاعنة وأنه قد تسلم مفاتيحه وهو ما يجوز إثباته بالبينة لكونه يقوم على
وقائع مادية وقد اطمأنت المحكمة إلى أقوال
شاهديها اللذين شهدا بذلك في استخلاص سائغ ليس فيه خروج عن مدلول أقوالهما، فإن ما
تردي فيه الحكم المطعون فيه من تقريرات واقعية خاطئة بشأن ما توصل إليه خبير
الدعوى في شأن عقد الإيجار، ليس من شأنه التأثير فيما انتهى إليه الحكم، طالما
كانت واقعة الإيجار ليست منكورة من طرفيها، وطالما خلص الحكم – أخذاً بأقوال
الشهود – أنهما اتفقا على إنهاء العقد – أيا ما كانت مدته – كما أنه غير صحيح ما
تنعاه الطاعنة بشأن اليمين المتممة لكونها تعلقت بأن ترك المستأجرة للعين قبل
انقضاء مدة العقد كان بموافقة المؤجرة ولم تتعلق بالعقد في ذاته، الأمر الذي يضحى
معه النعي برمته غير سديد .
المبدأ (4)
التأشير بدعوى صحة ونفاذ العقد على صحيفة
العقار
يخول المشتري أولوية تنقل إليه الملكية
حتى لو كان صدور الحكم
في هذه الدعوى بعد اتخاذ شخص آجر إجراءات تسجيله
قضت محكمة التمييز بتاريخ 3 / 1 / 2005م، صدر
الحكم 102 / 2004، بأنه "وحيث إن هذا النعي
في محله . ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري أنه متى
تأشر في السجل العقاري بدعوى صحة ونفاذ العقار ثم قضى نهائياً بصحة العقد وتم
التأشير بمنطوق الحكم في السجل بناء على طلب المشتري اعتبر ذلك قيداً للبيع ينتج
أثره في نقل ملكية العقار إليه من تاريخ التأشير بدعواه . ولا يجوز لجهاز التسجيل
العقاري اتخاذ أي أجراء بشأن طلب قيد تصرف آخر يتعلق بالعقار لحين صدور حكم نهائي
في الدعوى
أو تقديم ما يفيد انتهائها . فإذا كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه تم
بتاريخ 27/8/2001 التأشير في السجل العقاري بدعوى صحة ونفاذ عقد الطاعن وأن عقد
المشتري الثاني موثق بتاريخ 21/10/2001 فان قيده في السجل بتاريخ 27/3/2002 بموجب
المقدمة رقم 13301/2001 وقبل صدور الحكم النهائي في دعوى الطاعن بالمخالفة لأحكام
القانون ليس من شأنه استحالة نقل ملكية العقار للطاعن فلا يحول دون الحكم له بصحة
ونفاذ عقده متى استوفى أركانه القانونية . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى برفض الدعوى بناء على أنه بحصول هذا القيد يستحيل نقل الملكية للطاعن
فلا يجديه الحكم الذي يصدر بصحة عقده يكون معيباً بما يوجب نقضه وإلزام المطعون
ضده مصاريف الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع
صالحاً للفصل فيه ولما تقدم . وكان عقد البيع موضوع الدعوى قد استوفى أركانه
القانونية فإنه يتعين إجابة الطاعن إلى طلب صحته ونفاذه وإلزام المطعون ضده مصاريف
الدعوى عن الدرجتين.
المبدأ (5)
الوكالة التجارية
لا يترتب عليها انصراف أعمال الوكيل إلى الموكل
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى-
بتاريخ 23/ 1 / 2006م، في الطعن رقم 307 /2005، بأنه "وحيث إن هذا
النعي مردود. ذلك أنه لما كان البين من شهادة الوكالة التي يستند إليها الطاعن أنه
لا يعدو أن يكون وكيلاً تجارياً لمصنع أحمد محب الدين محفوظ لبيع وتوزيع منتجاته
في مملكة البحرين ولم يتضمن ما يفيد تفويضه بالتعاقد مع الغير باسم المصنع وكان
مفاد ذلك أن يمارس أعمال وكالته وتنظيم نشاطه التجاري على وجه الاستقلال وأن
تعاقده مع الغير إنما يتم باسمه حتى ولو ذكرت صفته في العقد فنتصرف آثاره إليه دون
الموكل ولا ينشىء العقد أي علاقة مباشرة فيما بين الموكل والغير الذي تم التعاقد
معه. وكان عقد المقاولة موضوع النزاع وعقد التحكيم الذي تم بناء عليه لم يتضمنا ما
يفيد أن الطاعن قد تعاقد مع المطعون ضده باسم المصنع وبالنيابة عنه، كما لم يتضمن حكم المحكم ما يفيد أن الطاعن قد تمسك
أمامه بذلك فلا عليه أن خلص إلى إلزامه شخصياً بالمبلغ المقضي به، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه بما أنشأه لنفسه من أسباب وما أحال إليه من أسباب الحكم
الابتدائي قد بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن ببطلان حكم المحكم على ما خلص إليه صحيحا
وبما يتفق مع الثابت بالأوراق أنه استوفى مقومات صحته شكلاً وموضوعاً ولا يعتريه
ما يؤدي إلى بطلانه، فأن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس. ومن ثم يتعين رفض
الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة.
المبدأ (6)
التزام القضاء
الشرعي حدود ولايته
يجعله في منأى
عن رقابة القضاء العادي
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى-
بتاريخ23/ 1 / 2006م، في الطعن رقم 204/2005، بأنه "وحيث إن هذا
النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 13/2 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2..2
بإصدار قانون السلطة القضائية على أنه "تختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في
جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين....([2])"
مفاده أن ما يصدر من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية
القضاء العادي وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التعقيب على هذه الأحكام
أو إبطالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون
قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه على غير أساس".
المبدأ (7)
الحكم الشرعي
يحوز
حجية الأمر المقضي أمام القضاء العادي
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى- بتاريخ 27 / 11 / 2006م، في الطعن رقم 281/2006م، بأنه " وحيث أنه
وإن كان النسب من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص محاكم القضاء الشرعي بولاية
الفصل في المنازعات المتعلقة بها. وتكون للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم حجية
الأمر المقضي فيما فصلت فيه في حدود ولايتها يتعين على محاكم القضاء المدني
الالتزام بها إلا أن هذه الحجية قاصرة على الخصوم أنفسهم في أي نزاع ينشأ بينهم
ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكن طرفاً في الحكم، إلا أن يكون الحكم منشئاً لحالة
مدنية جديدة يسبغها على أحد أطرافه فإن طبيعة مثل هذا الحكم تأبى إلا أن تكون حجة
على الناس كافة بالنسبة لهذه الحالة. ولا يعتبر من هذا القبيل الحكم الذي يصدر
بنفي نسب شخص إلى آخر فإنه لا يكون حجة على هذا الشخص ما لم يكن طرفاً فيه. ومن ثم
تكون حجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية في الدعوى سالفة الذكر بنفي نسب الطاعن
الثاني إلى الطاعن الأول قاصرة على هذا الأخير دون الطاعن الثاني الذي لم يكن
طرفاً في تلك الدعوى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين التزاماً
بحجية الحكم الشرعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به
بالنسبة للطاعن الثاني مما يستوجب نقضه في هذه الجزئية مع الإحالة ورفض الطعن فيما
قضى به بالنسبة للطاعن الأول. أما ما يثيره الطاعن الثاني عن ثبوت نسبه بإقرار
الطاعن الأول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن محاكم القضاء الشرعي هي المختصة
بالفصل فيه".
المبدأ (
لا يجوز للشخص
تغيير اسمه أكثر من مرة إلا إذا كان بسبب اعتناق الإسلام
قضت محكمة
التمييز -الدائرة الأولى- بتاريخ 23 / 1
/ 2006م، في الطعن رقم 203/2005، بأنه "وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لئن كان الاسم
هو حق شخصي لصاحبه فإنه يعتبر واجباً اجتماعيا اقتضته مصلحة الجماعة لتمييز
أفرادها مما يستوجب ثباته وعدم تركه عرضه للتغيير وفقا لمشيئة صاحبه دون قيد. وكان
من المقرر طبقاً لنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 200 بشأن تنظيم
إجراءات دعاوي اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها أنه يجوز لمن لم يبلغ الخامسة
والعشرين من عمره طلب تغيير أسمه الشخصي فقط إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ولا
يجوز له ذلك أكثر من مرة إلا إذا كان التغيير بسبب اعتناق الإسلام، فإذا كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بما يتفق مع الثابت بالأوراق إلى أن ولد الطاعن
المطلوب تغيير اسمه قيد في سجل المواليد عند ولادته باسم حسين وقبل بلوغه السنتين
استصدر الطاعن من المحكمة المختصة حكماً بتغيير أسم ولده في السجل وشهادة الميلاد
إلى محمد وبعد عدة شهور أستصدر حكماً ثانياً بتغييره مرة أخرى والعودة به إلى حسين.
وانتهى الحكم بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى برفض الدعوى بطلب
تغييره ثانية إلى محمد تأسيسا على أنه سبق تغييره مرتين في حين أن القانون لا يجيز
تغييره إلا مرة واحدة فانه يكون قد ألتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه قائماً
على غير أساس. لا يؤثر في ذلك ما ذهبت إليه اللجنة وتمسك به الطاعن أن الحكمين
السابقين بتغيير الاسم صدرا دون أخذ رأي اللجنة وفقا للقانون. فإن ذلك لا يغير من
حقيقة الواقع أن اسم الولد سبق تغييره في سجل المواليد وفي شهادة الميلاد مرتين".
المبدأ (9)
عدم مراعاة قواعد التأديب
لا يمنع صاحب العمل من إنهاء عقد العمل متى وجد
المبرر لذلك
قضت بمحكمة
التمييز –الدائرة الأولى - بتاريخ 2 / 1
/ 2006م، في الطعن رقم 201/2005، بأنه "وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عدم مراعاة قواعد
التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1976 لا يمنع
صاحب العمل من إنهاء عقد العمل سواء كان محدد أو غير محدد المدة دون أن يلتزم
بتعويض العامل عما يلحقه من ضرر بسبب ذلك إذا توافر لديه المبرر لهذا الإنهاء
وتقدير هذا المبرر هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى
أقام قضاءه على أسباب سائغة وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد عول
على ما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهدي المطعون ضدها وما ثبت لديها من الأوراق
أن إخفاق الطاعنة في تنفيذ واجباتها الوظيفية وغيابها المتكرر دون عذر وكثرة شكاوى
عملاء المطعون ضدها من عدم قيام الطاعنة بتثبيت حجوزاتهم واستمرار انتفاعها بالعلاوة
الزوجية حالة كونها أصبحت مطلقة هو سبب فصلها وأنه يعتبر مبرراً مشروعاً لا تستحق
معه ثمة تعويض، وكان استخلاص الحكم لتوافر المبرر المشروع لفصل الطاعنة استخلاصاً
سائغاً وقائماً على أسباب صحيحة تكفي لحمل ما انتهى إليه من قضاء فإن ما تثيره
الطاعنة بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة
تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز".
المبدأ (10)
اختصاص القضاء المستعجل
مرتبط بالإجراء الوقتي
والاستعجال
قضت محكمة
التمييز -الدائرة الأولى- بتاريخ 30 / 1
/ 2006م، في الطعن رقم 192/2005، بأنه "وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن اختصاص القضاء
المستعجل منوط بشرطين أن يكون المطلوب منه مجرد إجراء وقتي لا يمس أصل الحق وأن
يتوافر الاستعجال المبرر لاتخاذ هذا الإجراء يصون به موضوع الحق درءاً لخطر يتهدده
لا تكفي لمواجهته إجراءات التقاضي العادية ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن
يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وتقدير توافر الاستعجال من
عدمه من الأمور التي تستقل بها المحكمة التي تنظر الطلب المستعجل حسب ظروف الحال
متى كان تقديرها سائغاً، وللقضاء المستعجل ـ وهو بسبيل تقدير اختصاصه بالطلب
المعروض عليه ـ أن يتحسس من ظاهر الأوراق ما يحتمل أن يكون وجه الصواب فيه، لا
يمنعه من ذلك أن يتناول النزاع في موضوعه وأصله ليقف على ما إذا كان طالب الإجراء
يستأهل حمايته المؤقتة فيجيبه إلى طلبه أو يقضي بعدم اختصاصه ـ لما كان ذلك وكان
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أسباب حاصلها
أن ظاهر الأوراق ينبئ عن وجود نزاع جدي بين الطاعن والمطعون ضده بشأن مدى أحقية
الأول في إعمال الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد المبرم بينهما ومصادرته للمبلغ
المدفوع من المطعون ضده وقيامه بتحويل الأسهم المرهونة له باسمه وأن في بقاء
الأسهم المباعة تحت يده ما يبرر الخشية من أن يتصرف فيها على نحو قد يضر بالمطعون
ضده مما يستلزم اتخاذ الإجراء الوقتي المطلوب بإيداع الأسهم المباعة خزينة المحكمة
مؤقتاً وإيقاع الحجز التحفظي على الأسهم المرهونة للطاعن وكان ما انتهى إليه الحكم
وأقام عليه قضاءه سائغاً ومردوداً لأصل ثابت بالأوراق كما أنه ليس من شأن هذا
الإجراء مساس بأصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضوع فإن ما يثيره الطاعن
يكون على غير أساس.
المبدأ (11)
الإجراء القاطع لمرور
الزمن
يجب أن يكون
متعلقاً بالحق وبين نفس الخصوم
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى-
بتاريخ 23 / 1 / 2006م، في الطعن رقم 190/2005، بأنه " وحيث إن هذا
النعي مردود ذلك أن الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقاً بالحق المراد
اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم، بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب
عليه هذا الأثر وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 5658 لسنة 1988 قد أقيمت من
مورث الطاعنين على شركة التجارة والخدمات في حين أن الدعوى الراهنة قد أقيمت على
المطعون ضدهم الثلاثة الأول بأشخاصهم ومن ثم فإن الدعويين يختلفان في خصومهما فلا تكون
الدعوى الأولى قاطعة للتقادم، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مدة التقادم من 30/6/1985
ولم يعتد بالدعوى الأولى كإجراء قاطع للتقادم وأنهم أقاموا الدعوى الراهنة في
26/12/2000 فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
المبدأ (12)
القضاء المستعجل
يختص بالمسائل التي تدخل وظيفياً في اختصاص القضاء
المدني
قضت محكمة التمييز -الدائرة الأولى- بتاريخ 27 / 3 / 2006م، في الطعن رقم 504/2005، بأنه "وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه
لما كان القضاء المستعجل يعد فرعاً من القضاء المدني البحريني فإنه يتعين لاختصاصه
بنظر الطلب المستعجل أن يكون مختصاً وظيفياً بنظر النزاع الموضوعي الذي يتعلق به
الطلب فضلاً عن الشروط الأخرى فإن كانت المحاكم المدنية العادية لا تختص وظيفياً
بذلك النزاع الموضوعي خرجت المسائل المتعلقة بهذا النزاع من الاختصاص الوظيفي
للقضاء المستعجل ـ لما كان ذلك وكان يبين من نصوص المواد 314، 315، 316، 317، 344،
347 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع البحريني أناط بقاضي تنفيذ العقاب وحده
ودون غيره سلطة النظر في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات الجنائية
السالبة للحرية وكذا التدابير الاحترازية ([3])
أجاز له بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على
المحكوم عليه وإذا كان من شأن تنفيذها تهديد حياته أو جعل صحته في خطر بسبب مرض
أصيب به وكان يبين من الأوراق أن طلب الطاعن بإجراء الكشف الطبي عليه لا يعدو أن
يكون منازعة متعلقة بتنفيذ العقوبات المحكوم بها عليه وهو مما يختص بنظره القاضي
المذكور بوصفه فرعاً من القضاء الجنائي والتي تستأنف أحكامه وكافة ما يصدره من
أوامر وقرارات أخرى أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية وهو اختصاص متعلق
بالنظام العام لا يجوز لأي جهة قضائية أخرى أن تسلبه منه وإذ انتهى الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى اختصاصه بنظر هذا الطلب فإنه يكون قد
انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً أياً كان الأساس الذي أقام قضاءه عليه ويضحى النعي
عليه قائماً على غير أساس.
([1] ) تنص المادة (131) إثبات بحريني على أنه "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن
يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوى الشأن، وبالطرق المعتادة الانتقال
للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.
ويجوز للقاضي
في هذه الحالة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع شهود بغير يمين،
وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
وتتبع القواعد
المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة ".
([2] ) تنص المادة (13) قانون
السلطة القضائية البحريني على أنه " تتألف المحاكم الشرعية من:
1-
محكمة الاستئناف
العليا الشرعية.
2-
المحكمة الكبرى
الشرعية
3-
المحكمة الصغرى
الشرعية
وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين:
أ - الدائرة الشرعية السنية.
ب- الدائرة الشرعية الجعفرية.
وتختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في
جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين[2]، فيما
عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها والتي تختص بنظرها المحكمة المدنية
المختصة نوعيا".
([3] ) تنص المادة (314) إجراءات جنائية بحرينية على
أنه " يختص قاضي تنفيذ العقاب بما يأتي :
أ ـ الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ
العقوبات والتدابير الاحترازية وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها.
ب ـ الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة في الحالات المشار إليها في المادة
84 من قانون العقوبات.
ج ـ الإفراج تحت شرط وإلغائه.
د ـ الفصل
في إشكالات التنفيذ.
هـ - الفصل في طلبات رد
الاعتبار.
و ـ سائر الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتقدم
إلى قاضي تنفيذ العقاب التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير الاحترازية، وعليه زيارة السجون وأماكن تنفيذ التدابير التي تقع
بدائرة اختصاصه كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وتنص المادة (315) منه على أنه " تتبع أمام
قاضي تنفيذ العقاب الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائية ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
ومع ذلك لا يلزم حضور النيابة العامة إلا عند نظر طلبات رد الاعتبار
والإشكالات في التنفيذ، ويجوز للقاضي في غير هاتين الحالتين عقد جلسات في أحد
السجون أو الأماكن المخصصة لتنفيذ التدابير الاحترازية.
وتنص المادة (316) منه
على أنه " يعد لكل محكوم عليه ملف للتنفيذ تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة
بتنفيذ الحكم وكل ما يصدر في شأن هذا التنفيذ من أحكام وقرارات وأوامر.
ويعرض هذا الملف على قاضي
تنفيذ العقاب قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 314 )
وللقاضي أن يأمر بضم ملف الدعوى أن رأى لزوم ذلك.
وتنص المادة (317) منه
على أنه " تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي تنفيذ العقاب
نافذة فوراً ولو مع حصول استئنافها، أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية".
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب