حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله Empty الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 11, 2010 3:27 pm

    الأسباب الكاملة للحكم علي خلية حزب الله


    أكد الحكم الرادع للقضاء المصري ضد الخلية
    الارهابية لحزب الله أن منصة العدالة مستقلة تماما ولا تتأثر
    بالشعارات الزائفة.


    أن دورها يكمل دور رجال مصر الساهرين علي
    حماية أمنها القومي‏..‏ وقد حصلت الأهرام علي النص الكامل لأسباب
    الحكم المهم والذي أكد إدانة جميع
    المتهمين بالأدلة والبراهين الدامغة وتضمن
    الردود القانونية الحاسمة علي
    كل ما أثاره دفاع المتهمين أمام المحكمة
    وكان أهمها عدم توافر ركن جريمة
    التخابر وردت المحكمة علي ذلك بأنه علي
    الرغم من جسامة وشدة وخطورة جنايات
    الأمن الخارجي فأن أشدها جسامة وأخطرها هي
    جنايات التخابر وتوافر هذه الجريمة في حق المتهمين‏,‏ لأن الركن الأول
    من أركان جريمة التخابر يتحقق
    بتوافر صفة الجهة الخارجية لدي الجهة التي
    يتم التخابر معها‏,‏ وأكدت المحكمة في أسباب حكمها‏,‏ أيضا إنه بالنسبة
    للدفع ببطلان إعترافات المتهمين فان المحكمة تطمئن إلي أن
    الاعترافات الصادرة عن المتهمين جاءت عن إرادة حرة دون ضغط أو
    أكراه كما ردت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة علي جميع دفوع
    المحامين لتؤكد أسانيد حكمها بنص القانون في توقيع العقاب الملائم لجرائم
    خفافيش الظلام الذين يضمرون الشر لمصر ولكن عين الله وعيون حراس الوطن
    ردت كيدهم وكشفت زيفهم‏.


    وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن
    واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصة
    من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل في
    أن حزب الله اللبناني اضطلع بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل
    البلاد للتأثير علي مقوماتها الاقتصادية وتحريض الجماهير ضد الشرعية تحت ستار
    دعم المقاومة الفلسطينية فكلف هذا الحزب المتهمان الأول محمد قبلان
    والثاني محمد يوسف أحمد منصور وشهرته سامي شهاب عضوي ما يعرف لدي حزب الله
    بوحدة دول الطوق بالعمل علي صياغة بنود هذا التحرك العدائي ووضع الخطط
    اللازمة لتنفيذه وقد تمكنا في غضون عام‏2005‏ ومن خلال ترددهما علي البلاد
    من استقطاب المتهمين من الثالث وحتي السادس والعشرين لصالح تنفيذ هذا
    المخطط وأمدوهم بمبالغ مالية تتراوح بين أربعمائة إلي خمسمائة جنيه
    بصفة شهرية ضمانا لولائهم ودعما لنشاطهم المادي في إطار هذا التحرك بالاضافة
    إلي إمدادهم بمبالغ مالية لتنفيذ المهام والأعمال العدائية المكلفين
    بها في سياق هذا النشاط‏.‏
    جريمة التخابر
    وأكدت المحمكة في حيثياتها انه عن
    الدفع بعدم توافر ركني جريمة التخابر فهو مردود بأنها من جرائم الخطر
    لما لها من اثر علي إضعاف قوة الدولة وعرقلة جهودها والأضرار بمقوماتها
    واستعداداتها للوثوب لما ترنو له ولما كان حق الدولة في حماية أمنها
    الخارجي والداخلي أمر لا مراء فيه فإن تدخلها بتجريم جميع النشاطات الماسة
    به هو واجب عليها مثلما هو حق لها‏...‏ وعلي الرغم من جسامة وشدة خطورة
    جنايات الأمن الخارجي‏..‏ فإن أشدها جسامة وأخطرها هي جنايات
    التخابر‏..‏ خاصة إذا ما ارتكبت من وطني‏.‏
    واثبات الركن الأول من أركان جريمة
    التخابر الذي يتحقق بتوافر صفة الجهة الخارجية لدي الجهة التي يتم التخابر
    معها‏,‏ وبالرغم مما هو معلوم للجميع بأن منظمة حزب الله مقرها
    لبنان‏,‏ وطبقا لحكم المادة‏86‏ مكرر ج من قانون العقوبات فلم يشترط القانون
    في هذه الجريمة أية شروط أخري في هذه الجهة إلا أن يكون مقرها خارج
    البلاد‏,‏ وهو شرط تحقق بالفعل في هذه الدعوي من وجود هذه المنظمة التي تم
    التخابر معها بدولة لبنان‏,‏ دون أن يضيف المشرع أية شروط أخري فهذه الصفة
    تتحقق في الجهة المتخابر معها سواء كانت هذه المنظمة أو العصابة وطنية أم
    أجنبية علي خلاف سائر جرائم التخابر الأخري التي يتطلب القانون فيها أن
    تكون الجهة المتخابر معها أجنبية‏,‏ كما يستوي في هذه الجريمة أن تكون تلك
    الجهة معادية أم مسالمة‏,‏ في حالة حرب أو سلم مع مصر تمارس أنشطة وطنية أم
    إجرامية في الخارج ومن ثم فإن الخوض في أي حديث عن أن جانب من هذه
    الجوانب يعد ضربا من ضروب التجاوز التي لا محل لها في القانون عن اركان وعناصر
    هذه الجريمة‏,‏ ويستوي فيها أن يتحقق التخابر مع الجهة المتخابر معها
    باتصال مباشر معها أم مع ممثل لها أم من يعمل لمصلحتها‏.‏
    ومنذ أن وطأت أقدام المتهمين الأول والثاني
    أرض مصر وبدأ ترددهما عليها خفية بأسماء منتحلة منذ
    عام‏2005‏ فقد أغويا مرضي القلوب
    الحاقدة ومرضي الجيوب الخاوية بالمال‏,‏
    وبدأوا جميعا بخطوات خافتة في
    مسيرة الظلام متسترين بشعارات زائفة وباطلة
    عن حمل لواء رد كرامة الأمة‏,‏
    جاء قائدا هذه المسيرة مقتبسين أضاليل من
    ضلال فوقع فيها هؤلاء الأشقياء‏,‏ ولم يكن ذلك عن مبدأ أو عقيدة
    بل لقضاء حاجة رزيلة كان طلب
    المال عمادها وقضاء الرغبات دافعها‏,‏ وقد
    تحقق الفعل المادي لجريمة التخابر في مسلك المتهمين متجاوزا للسعي
    الذي يكفي به تحقق الجريمة إذ بلغ
    فعلها بالاتصال والاتفاق درجة التخابر
    وتلاقت ارادات المتهمين من خلاله‏.‏
    أما أسلوب الاتصال ذاته فلا عبرة
    لوسيلة معينة للقيام به‏,‏ بل يكفي إجراؤه بأي وسيلة سواء كانت مباشرة
    أو غير مباشرة‏,‏ شفوية أم كتابية‏,‏ ويكفي في التخابر أن يجري مع الاتصال
    تلاقي ارادات وتفاهم متبادل بين المتخابر والجهة الخارجية علي ما يجري
    الاتفاق عليه‏.‏
    وقد ثبت الاتصال بين هؤلاء المتهمين في هذه الدعوي
    بمختلف سبل الاتصال‏.‏
    وقد ثبت تحقق تلاقي الإرادات بين
    المتهمين في هذه الدعوي ثبوتا قطعيا من قبول المتهمين الذين تم تجنيدهم
    لما تم تجنيدهم إليه‏,‏ وإلا ما تم وصفهم بأنهم مجندون أو منخرطون في هذه
    المنظمة‏,‏ ومن تلقي المتهمين تكليفات مختلفة عن رصد تحركات وتأجير أماكن
    وتدبير أسلحة ومفرقعات وتنفيذها فعلا‏,‏ ومن تلقي المتهمين إمدادات بأموال
    لتوظيفها في
    مهام محددة وتنفيذهم تلك المهام‏.‏
    وكان العنصر الثالث من عناصر الركن المادي في هذه الجريمة‏,‏ وهو ثبوت ان الغرض من التخابر
    هو القيام بأعمال إرهابية داخل مصر وكان الثابت بالأوراق ان الأفعال
    والأنشطة التي تلاقت اتصالات وإرادات المتهمين عليها تمثلت في جمع معلومات
    عن القري والطرق المؤدية للحدود الشرقية للبلاد ورصد الإسرائيليين
    المدنيين الذين يدخلون الي البلاد من خلالها لتصفيتهم‏,‏ ورصد السائحين
    العزل المترددين علي منطقتي الترابين ورأس شيطان بمدينة نويبع
    لاستهدافهم‏,‏ ورصد وجمع المعلومات الخاصة بكيفية دخول السائحين لمدينة طابا
    لاستهدافهم‏,‏ ومحاولة استئجار وحدات سكنية بمدينة فايد لاستخدامها في رصد السفن
    الاجنبية العابرة لقناة السويس
    لاستهدافها‏,‏ وتجميع أسلحة ومفرقعات
    استعدادا لاستخدامها في الأعمال
    السابق ذكرها وتهريبها وقد ضبط بعضها
    بالفعل‏,‏ والسفر الي مقر المنظمة
    بالخارج وتلقي تدريب عسكرية بمعسكراتها‏.‏
    وإذ كانت جريمة التخابر عمدية‏..‏ ففضلا عن علم الجاني بالواقع‏..‏
    يجب أن يكون عالما بالغاية أو
    النتيجة‏..‏ وهي في المادة‏86‏ مكرر ج
    القيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل
    مصر او ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها
    أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها اثناء وجودهم بالخارج‏.‏ والقصد
    الجنائي الواجب توافره فيها هو
    القصد العام‏..‏ ويلزم لمساءلة الجاني ان
    يكون عالما بأن الغرض مه القيام
    بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر‏..‏ ولا
    أهمية بعد ذلك للبواعث المحركة
    للفعل‏..‏ فيستوي ان يكون الباعث ما لا
    يكسبه او ان يكون مجرد الحقد علي
    البلاد‏.‏
    اعتراف المتهم الثاني
    والثابت من اعترافات المتهم الثاني تكشف
    لنا عن حقيقة وهي أن ارتكاب المتهمين الاول والثاني لجريمة التخابر لم
    يكن محض صدفة أو بين ليلة وضحاها وانما هو عمل منهجي تم اعدادهما له وفق
    منظومة منذ سنوات طويلة وقد انضم المتهم الثاني الي حزب الله عام‏1986‏ من خلال فصائل
    التعبئة التابعة للحزب وانخراطه في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب
    اللبناني ثم تعرضه عام‏1991‏ لاصابة خلال أعمال المقاومة‏,‏ وفي
    عام‏1992‏ انتقل للعمل في الرصد والاستطلاع لفصائل الاستطلاع لحزب الله‏,‏ حيث
    خضع لدورة تدريبية في العمل الاستطلاعي والاستخباري‏,‏ ثم وبالتحاقه
    بالوحدة‏1800‏ والتي تمارس عملها من خلال مايعرف بدول الطوق والتي تضم
    مصر وسوريا والأردن ولبنان‏,‏ أعقبها حصوله علي دورة أمنية بالضاحية
    الجنوبية ببيروت والتي تركزت في جمع المعلومات وكتابة التقارير والتعقب
    والمراقبة‏,‏ وتعرف علي محمد قبلان المكني محمود وهو رئيس قسم مصر بوحدة‏1800‏
    بحزب الله ليعمل تحت رئاسة المتهم الاول بما يسمي قسم مصر بتلك الوحدة‏,‏
    وأضاف أن دخوله هو والمتهم الاول للبلاد كان من خلال غطاء بانتحالهما
    اسماء مستعارة وبوثائق سفر مزورة بقصد التخفي وان ذلك كان يتم بتنسيق من
    المنظمة التي يعمل والمتهم الثاني من خلالها وفقا لتعليماتها فتردد علي البلاد
    مستخدما وثيقة سفر تحمل اسم حميلي هاني وفي غضون شهر يوليو تم عمل جواز
    سفر بديل عن الجواز القديم المسمي فيه حميلي هاني حلاوي بالاسم البديل
    هاني شهاب لكي يتحرك به في مهماته القادمة‏,‏ كذلك قام المتهم الأول بتغيير
    جواز السفر الذي تم عمله باسم حسان الغول الي اسم آخر لم يكشف له‏,‏
    واضاف ان لقاءه والمتهم الاول وتعاملهما مع العناصر المجندة كان يتم
    باستخدامهما لكنيات فتارة يلقب نفسه بمنير وأخري بحسن‏,‏ وكان المتهم الاول
    يستخدم الاسماء الحركية محمود وأسعد وحسن وابو فادي‏,‏ وحرص والمتهم الاول
    علي التعامل مع العناصر التي تم تجنيدها من خلال اسماء حركية تم اختيارها
    لهم وكان يتلقي التوجيهات والتعلم علي التشفير والتواصل مع المصادر
    الذين تم تجنيدهم سابقا من قبل المتهم الاول في مصر‏,‏ وأن لقاءاته
    بالعناصر السابق تجنيدها كان يتم بعد أخذ كافة الاجراءات الامنية المناسبة
    من تعقب ومراقبة‏,‏ وانه قدم لمصر بصحية المتهم
    الاول الذي أوكل اليه متابعة مدي تنفيذ تلك العناصر للتكليفات السابق
    اصدارها لهم‏.‏ واضاف المتهم الثاني ان المتهم الاول قام بشراء سيارة
    للمتهم نمر الطويل المكني خضر وكلفه والمتهم ناصر أبو عمره المكني عطوه
    باعتبارهما من فلسطين ويقيمان بمنطقة العريش بالدراسة والإطلاع علي كافة
    منطقة مركز رفح المصرية والمناطق الحدودية بها وكذلك الشوارع الرئيسية والبديلة بمدينة رفح
    المصرية والمستشفيات والمدارس والعائلات ذات الثقل بالمنطقة عن طريق
    استمارة التعارف وكذا تحديد المنشآت العسكرية والمناطق الأمنية علي
    الطرق‏,‏ وقد تلقي والمتهم الاول لتقارير من ناصرونمر تفيد تنفيذهما ذلك
    التكليف وأن المتهم ايهاب السيد السابق تجنيده استجاب لتكليف المتهم الأول
    له بنقل محل التحف والجلود المملوك له من بورسعيد الي مدينة نويبع في
    جنوب سيناء تقريرا عن القري السياحية وعمليات السفاري في منطقة نويبع ردا
    علي تكليف سابق من قبلهما في هذا الشأن وكان مضمون التقرير عن عدد القري
    السياحية الموجودة علي شاطئ الترابين‏,‏ كما وجها المتهمين إيهاب القليوبي
    وهاني مطلق بالقيام بالبحث عن وسيلة للسفر الي ليبيا للقيام لاحقا
    بالسفر من هناك الي سوريا ومنها الي لبنان لتلقي دورة تدريبية في الرصد
    والاستطلاع‏,‏ وأضاف المتهم الثاني عن كيفية انتقائه للمصدر طبقا لخبرة
    ذلك المصدر وامكانية تنفيذه للمطلوب فيوضح لنا لقاءه والمتهم الاول بالمتهم
    محمد علي وفا والذي تبين إجادته للغة العبرية وعمله السابق في طابا كمرشد
    سياحي تم الاطلاع منه علي مجريات علاقته عبر التواصل مع اشخاص عرب‏1948‏
    داخل الأراضي المحتلة بالاضافة الي معرفته والمتهم الاول منه علي كيفية
    تردد الاسرائيليين الي طابا من خلال بطاقات اعطاها لمحمد قبلان وكذلك
    اعطاه الايميل الخاص به والذي تراسل من خلاله مع اشخاص من اراضي‏1948‏ لمعرفة
    كيفية التعامل فيما بينهما وطريقة المحادثة وتم اعطاء المصدر مبلغ‏300‏
    جنيه‏,‏ ويضيف ان المتهم محمد قبلان تردد علي منطقة جنوب سيناء لمدة يومين
    ومكث في قرية النخيل بنويبع وأجري عملية استطلاعية علي شاطئ نويبع
    لمعرفة اذا كان هناك سائحون مترددون علي تلك المنطقة‏.‏
    واضاف المتهم الثاني بانه توجه لمنطقة فايد
    وبصحبته المتهم الأول محمد قبلان والتقيا بالمصدر أيمن
    مصطفي لرغبتهم في شراء فيلا بالشاطئ السياحي بفايد ثم عادا الي القاهرة
    وخلال الطريق سأل محمد قبلان
    عن حقيقة هذه الفيلا فرد عليه بانه من
    الممكن الاستفادة بها لاستهداف أي
    هدف اسرائيلي قد يمر من امامها‏.‏الا انه
    ابلغه بعد ذلك ان قيادة الوحدة‏1800‏ لم توافق علي طرحه السابق بشأن
    تنفيذ اي عمل عدائي ضد الاسرائيليين علي الاراضي المصرية وقد كانت
    تلك العبارات صريحة في معناها
    علي توافر القصد الجنائي لجريمة التخابر منذ
    وطأت قدم المتهمين الاول والثاني البلاد قبل عام‏2005‏ فقد انتويا
    وباقي المتهمين من كافة انشطتهم
    وكافة التكليفات التي صدرت لهم سلفا بإلحاق
    الأضرار بالبلاد من خلال القيام بأية عمل عدائي داخله‏.‏
    دعم المقاومة الفلسطينية
    وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه عما
    يثيره الدفاع الحاضر مع المتهمين بأن ما اقترفه المتهمون كان بقصد دعم
    المقاومة الفلسطينية فان افعال المتهمين تشكل مقدمات لا تؤدي إلا إلي
    نتيجة منطقية واحدة أن المتهمين لم يقصدوا سوي تنفيذ أعمال إرهابية داخل
    مصر واستعمال تلك المفرقعات في الاخلال بالأمن والنظام العام‏.‏
    بل يدعم هذا اليقين ما قرره المتهم الثاني باعترافه
    بالتحقيقات من أن رصد الأجانب المترددين علي منطقتي الترابين ورأس شيطان بمدينة نويبع هو تمهيد
    لاستهداف هؤلاء الأجانب‏,‏ وان استئجار عقار بمدينة فايد بغية
    استخدامه في رصد السفن والبوارج العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس بقصد
    استهدافها‏.‏ ومن ثم فإن ما آثاره دفاع المتهمين من دفوع ليست علي
    سند صحيح من الواقع أو القانون جديرة بالرفض‏.‏
    وحيث ان المحكمة بعد أن استعرضت
    أوراق الدعوي ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة شاملة اعترافات
    المتهمين واطمأن وجدانها لثبوت الاتهام قبلهم فان المحكمة تري أن ما اقترفه حزب
    الله اللبناني من أفعال بواسطة ممثليه المتهمين الأول رئيس ما يسمي
    بقسم مصر بوحدة دول الطوق التابعة لهذا الحزب ومرؤوسه المتهم الثاني من زعم
    ان القصد كان دعم المقاومة الفلسطينية فهل كل ذلك الدعم من خلال جمع
    معلومات عن القري والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء‏,‏
    وهل يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة علي مناطق
    جنوب سيناء‏,‏ وهل يشمل ايضا دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض
    العقارات المطلة علي المجري الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن
    العابرة والاحتفاظ بها‏,‏ مما يدل ويقطع علي أن قصد هذا الحزب المسمي بحزب الله
    كان بغرض ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضي وعدم الاستقرار
    في أرجائها وبين ربوعها واستمالة باقي المتهمين الذين قادتهم
    الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل هذا الحزب بعد
    أن أحبطوا من الأمن والأمان الذي تنعم به مصر ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال
    مخلصون عاهدوا الله وشعبهم علي حماية مصر من أي عابث يحاول المساس بأمنها
    ممثلين في جهاز أمنها القومي ورجال مباحث أمن الدولة‏,‏ كما تولت النيابة
    العامة ممثلة في أعضاء نيابة أمن الدولة العليا من تحصيل الدليل في
    الدعوي من خلال تحقيق قضائي التزمت فيه بصحيح القانون فجاء غير مشوب بأي
    شائبة بطلان سواء كان راجعا إلي إكراه نال من اعتراف المتهمين أو تعيبت به
    شهادة الشهود أو خطأ اجرائي لحق بتحصيل الدليل المادي فأوضحت جميع
    أدلة الأتهام الدامغة التي أثبتت الجرم في حق جميع المتهمين دون إضافة ثمة
    أقوال لأي متهم علي النحو الوارد بتحصيل أقوال الشهود واعترافات المتهمين‏.‏
    ولم يبقي سوي أفعال هذا الحزب الذي
    يرتكبها في الخفاء ويتشدق أفراده بأنهم إنما
    جاءوا إلي مصر لدعم القضية الفلسطينية وان يتجرؤا ويزايدون علي ما
    قدمته وتقدمه مصر من أجل شعب
    فلسطين والقضية الفلسطينية‏.‏
    الرد علي بطلان الاعترافات
    ورد الدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع
    المتهمين لعدم حضور محام بالتحقيقات لعدم السماح للمحامي بالإطلاع
    وكذلك علي التحقيق باليوم السابق علي الاستجواب‏.‏
    فقد أكد المحكمة انه يجوز استجواب
    المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب
    الخوف من ضياع الأدلة وتقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع وكان ما
    فعله المحقق لدي استجوابه للمتهمين أو مواجهته بغير دعوة محاميه كان
    بسبب الخوف من ضياع الأدلة ويصادف ذلك صحيح القانون مما يتعين معه رفض
    الدفع‏.‏
    وحيث إن المادة‏125‏ من قانون الإجراءات
    الجنائية تنص علي أنه يجب السماح للمحامي بالإطلاع علي التحقيق في
    اليوم السابق علي الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك وهو الأمر
    الذي سلكته النيابة العامة مع المحامي الذي يطلب الإطلاع علي أقوال موكله
    فقط علي الجلسات التي لم يمثل فيها مع المتهم الذي حضر معه‏,‏ فإذا كان
    يحضر جميع الجلسات فليس من حقه إعادة الإطلاع لحضوره مع المتهم بجلسات التحقيق
    وليس من حقه الإطلاع علي التحقيقات بمتهمين آخرين خاصة إذا كانت التحقيقات
    تشمل متهمين هاربين‏,‏ ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع‏.‏
    وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات
    المتهمين لانتزاعها بالتعذيب البدني
    والمعنوي ولكونها إثر استجواب مرهق فإنه
    مردود بأنه عدا من أن الدفع ما هو
    إلا قول مرسل من الدفاع لعدم بيان التعذيب
    الذي تعرض له المتهمين ومن الذي
    اقترفه وما هي مظاهره فإن الثابت أن النيابة
    العامة ناظرت المتهمين لدي استجوابهم ولم تجد بأحد منهم ثمة إصابة كما قامت
    بعرض المتهمين علي الطب الشرعي وجاءت الإفادة بعدم وجود إصابات بكل
    منهم عدا المتهمين محمد علي قرني وناصر أبوعمره ونصار جبريل عبداللطيف
    وعادل سلمان موسي أبوعمره ووجد
    لديهم إصابات عبارة عن كدمات وسحجات حدثت
    أقصاها من أسبوع سابق علي الكشف
    وكان ذلك بعد انتهاء التحقيقات وإدلائهم
    بأقوالهم بالتحقيقات مما ينفي
    الصلة بين الاعتراف والإكراه أن كان وان هذا
    الادعاء قصد منه دفع الاتهام
    عنهم‏,‏ ومن ثم فإن المحكمة تطمئن الي أن
    الاعترافات الصادرة من المتهمين
    جاءت عن إرادة حرة واعية دون ضغط أو
    إكراه‏,‏ كما أن الثابت من مطالعة
    التحقيقات أن استجواب النيابة العامة
    للمتهمين لم يكن لمدة طويلة مما
    يترتب عليه إرهاق المتهمين لدي استجوابهم
    ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع برمته‏.‏
    عدم الاختصاص
    وأما الدفع المبدي من الدفاع بعدم اختصاص المحكمة
    محليا طبقا لنص المادة‏217‏ من قانون الإجراءات الجنائية فانه مردود
    بأن المادة‏219‏ اجراءات جنائية تنص علي انه إذا وقعت في الخارج جريمة
    من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل
    إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوي الجنائية أمام محكمة جنايات
    القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية‏.‏
    بطلان اجراءات المحاكمة
    وردت المحكمة علي الدفع ببطلان
    اجراءات المحاكمة لبطلان امر الاعتقال لصدوره علي تحريات باطلة فانه مردود
    بان نص المادة‏3‏ مكرر من قرار رئيس
    الجمهورية بالقانون رقم‏162‏ لسنة‏1958‏
    بشأن حالة الطوارئ وتعديلاته
    منظما لهذا الأمر المثار من الدفاع حيث قررت
    تلك المادة بأن يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة
    السابقة بأسباب القبض عليه أو
    اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغ
    بما وقع أو الاستعانة بمحام‏..‏ إلي اخر ما جاء بتلك المادة والتي
    تنظم في فقراتها التالية التظلم من أمر الاعتقال والمستفاد من هذا
    النص انه قد أورد في متنه شرطين
    شكليين لما ينبغي ان تكون عليه مذكرة
    الاعتقال أولهما‏:‏ ان تكون مشتملة
    علي الاسباب التي بني عليها قرار
    الاعتقال‏,‏ والثاني‏:‏ ان تكون
    مكتوبة‏,‏ ولم يتطلب القانون ان تكون لتلك
    المذكرة تفصيلية شارحة لجميع
    الوقائع المسندة للمتهمين والتي بني عليها
    أسباب الاعتقال فالعبرة في هذا
    الشرط بذكر الأسباب دون ردها لوقائع محددة
    وتناولها تفصيلا‏,‏ وبالنظر الي
    مذكرات الاعتقال المقدمة من النيابة العامة
    والصادر عنها قرار الاعتقال فانها قد اتفقت وصحيح القانون حيث انها
    جميعا قد اشتملت علي الشرطين
    السالفين وورد بها أسباب الاعتقال‏.‏
    عدم الدستورية
    وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية قرار
    الإحالة لمخالفته نص المادة‏53‏ من الدستور المؤقت لعدم عرضه علي مجلس
    الأمة فانه مردود بان نص المادة‏53‏ منه تنص علي أن لرئيس الجمهورية ان
    يصدر اي تشريع أو قرار مما يدخل أصلا في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة
    الي اتخاذه في غياب المجلس علي ان يعرض علي المجلس فور انعقاده‏..‏ فاذا
    اعترض المجلس علي ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ما
    له من اثر من تاريخ الاعتراض عليه‏,‏ والمستفاد من هذا النص انه
    وإن كان المشرع الدستوري قد نص علي عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من
    تشريعات أو قرارات في غياب المجلس علي المجلس فور انعقاده الا انه لم يفرض جزاء
    علي عدم عرضه عليه خلافا لمسلك الشارع في سائر الدساتير الاخري سواء
    تلك السابقة علي هذا الدستور أو اللاحق له‏,‏ ومن ثم يكون هذا الدفع جديرا
    بالرفض وينسحب ذلك الرفض لذات الأسباب علي الدفع ببطلان حبس جميع
    المتهمين لعدم دستورية نص المادتين‏15,14‏ من القانون‏162‏ لسنة‏1958‏
    ولعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بمد قانون الطوارئ‏,‏ عدا عن ان الدفع
    بعدم الدستورية المار من الدفاع في هذا الشأن غير جدي تلتفت عنه المحكمة‏.‏
    وحيث انه بالنسبة للدفع بعدم دستورية تشكيل
    المحكمة كهيئة أمن دولة عليا طوارئ لمخالفتها نص المادة‏53‏ من دستور‏1958‏
    ونص المادة‏169‏ من دستور‏1962‏ فهو مردود بان الدستور‏1962‏ لم يرد به نص صريح بإلغاء
    القانون الثاني ولا يوجد تعارض بين القانونين اذ ان محكمة أمن الدولة العليا
    طوارئ هي محاكم موقوتة بحالة الطوارئ فهي محاكم اقتضي انشاؤها قيام
    حالة الطوارئ وما يقترن بها من ظروف استثنائية ومن ثم يتعين الالتفاف عن هذا
    الدفع‏,‏ بالاضافة الي ان الدفع بعدم الدستورية غير جدي تلتفت عنه
    المحكمة‏.‏
    وحيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة
    بتشكيلها الحالي بنظر الدعوي واختصاص القضاء العسكري اثناء حالة الطوارئ
    بنظر جريمة حفر النفق المؤثمة بالمادتين‏1/3,2/2‏ من قرار رئيس الجمهورية
    رقم‏298‏ لسنة‏1995‏ بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية فانه مردود بأن هذا
    الدفع مخالف للقانون ويهدف الي تقطيع أواصر الدعوي حيث ان المحاكم
    العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة الا ما استثني بنص خاص
    في حين ان غيرها من المحاكم ليست الا محاكم استثنائية أو خاصة‏,‏ وانه
    وان أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الي محاكم خاصة الا ان
    هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام القانون
    الخاص لم يرد به أي نص علي انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص علي مستوي
    كافة مراحل الدعوي ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها دون غيرها‏,‏ ومن
    ثم يتعين رفض هذا الدفع‏.‏
    الطعن بالتزوير
    وحيث انه عند طلب الدفاع بالطعن
    بالتزوير المادي والمعنوي علي محضري الضبط المنسوب صدورهما للنقيب شريف
    خشبة لاختلاف توقيعه علي محضر الضبط عن توقيعاته علي تحقيقات النيابة
    العامة بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع‏,‏ والطعن بالتزوير علي محضري
    الضبط الخاصين بالمتهمين السابع والسادس عشر لاختلاف التوقيع بالنسبة
    للنقيب هشام عباس فانه من المقرر وفقا لنص المادة‏295‏ من قانون
    الاجراءات الجنائية فانه للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها
    الدعوي ان يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها‏,‏
    ويشترط في المحرر المطعون فيه ان يكون متضمنا وقائع يمكن ان تؤثر علي حكم
    القاضي في الدعوي الجنائية‏,‏ لذلك فالطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع
    التي تخضع لاطلاقات المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن وألا تحيله
    الي النيابة العامة إذا قدرت ان الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه
    واهية‏,‏ وإذا كان مبني الدفع المثار من الدفاع أن توقيع الضابطين شريف خشبة
    وهشام عباس علي محضر الضبط يختلف علي توقيعاتهما بالنيابة العامة فانه مردود
    بان الضابطين قدما محاضر الضبط وأدليا بأقوالهما بتحقيقات النيابة
    العامة أوردا بها ما سبق ان أثبتاه بمحضر الضبط ومن ثم يكون هذا الطعن
    غير جدي يتعين عدم قبوله والمضي في نظر الدعوي‏,‏ وينسحب ذلك أيضا
    علي ما أثاره الدفاع بالنسبة لطعنه بالتزوير المعنوي علي التقرير الطبي
    الشرعي الموقع من الدكتور احسان كميل جورجي علي المتهم الثالث ناصر خليل معمر
    أبو عمره لاختلاف النتيجة النهائية عما أثبته بمقدمة تقريره إذ أن
    التقرير بمقدمته ونهايته أمام المحكمة فيكون طعن الدفاع في هذا الشأن غير
    مقبول‏.‏


    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:32 am