حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    التخصيص "دراسة اقتصادية فقهية"

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" Empty التخصيص "دراسة اقتصادية فقهية"

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مايو 04, 2010 5:02 pm

    التخصيص


    "دراسة
    اقتصادية فقهية"












    إعداد


    د. عبدالله
    بن محمد بن حسن السعيدي



    جامعة الملك
    سعود ـ كلية التربية



    قسم الثقافة
    الإسلامية







    مقدمة:


    إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ
    بالله من شرور أنفسها، ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك
    له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه ، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً
    كثيراً... أما بعد:



    فقبل سنين قلائل هبت ريح عاتية من الغرب، لم يملك العالم
    جملة إلا أن مال معها، وكان من مظاهر ميله أن سارعت كثير من دوله في تطبيق كثيرٍ
    من مبادئ، وأفكار العولمة، التي لم تك من قبل شيئاً في تلك البلدان، وكان من ذلك:
    تطبيق التأمين، وتطبيق الضرائب، وتطبيق التخصيص، وصار للأخير ـ التخصيص ـ صدى في
    أوساط الاقتصاد، والاقتصاديين، وكان من رجع ذاك الصدى هذا البحث، الذي غايته بيان
    حكم التخصيص من الناحية الشرعية، وقد لزم لذلك بيانه من الناحية الاقتصادية، على
    النحو الذي يتمهد به الكلام على حكمه شرعاً، فإلى ثناياه، وعلى الله قصد السبيل.



    المبحث
    الأول



    الدراسة
    الاقتصادية






    وهذه الدراسة غايتها تصور التخصيص من خلال مايلزم بيانه
    من مسائله، لتتمهد بها دراسته من جهة فقهية.



    المطلب الأول: تعريف التخصيص:


    أولاً: في اللغة:


    التخصيص مشتق من الفعل الثلاثي "خصص" من باب:
    "قعد"، خلاف "عمَّ"([sup][1])[/sup]
    والتخصيص: ضد التعميم([2])، ألا ترى
    الأصوليين يطلقون التخصيص على مايفيد الاستثناء من العموم.



    ولما كان التخصيص لدى الاقتصاديين مقصوداً به ضد التعميم،
    من جهة الملكية، إذ تتحول به الملكية من كونها عامة، إلى كونها خاصة، فإن معنى
    التخصيص اللغوي يصدق عليه، وهو مناسبة الاشتقاق.



    وحينئذ يناسب أن يشتق اسم المعاملة التي يتم بها تحويل
    الملكية من كونها عامة، إلى كونها خاصة من "خصص"، وتسمى
    "تخصيصاً".



    وتسميتها "تخصيصاً" ـ فيما يظهر لي ـ أنسب من
    "خصخصة"، و"خوصصة" فإن مايشتق من "خصص" هو:
    "تخصيص" حسبما وقفت عليه في معاجم اللغة.



    ثانياً: في الاصطلاح:


    معلوم أن غاية التخصيص هي: تنشيط القطاع الخاص، وإشراكه
    في التنمية، لتخفيف العبء على الدولة، وذلك يتم بطرق ـ سيأتي بسطها في مبحث
    أساليب، وطرق التخصيص ـ، وأظهرها:




    1-
    نقل ملكية المشاريع العامة إلى القطاع الخاص،
    بالبيع كلياً، أو جزئياً.




    2-
    نقل إدارة المشاريع العامة إلى القطاع الخاص، إما
    بنظام التأجير، أو التشغيل، ونحوه.




    3-
    تحرير الاقتصاد، برفع احتكار الدولة عن القطاع
    الخاص، والسماح له بمزاولة ماكان حكراً على الدولة.



    وهذه الغاية وماتتحقق به، يمكن أن تجمع في هذا التعريف:


    (بيع المشاريع العامة، كلياً، أو جزئياً، أو تأجيرها على
    القطاع الخاص، أو تكليفه بإدارتها، ورفع الاحتكار عن القطاع الخاص).



    وقد أشار إلى قريب من هذا عدد من كتبوا في التخصيص([3]).


    المطلب الثاني: تاريخ التخصيص:


    كثيراً مايعيش
    الناس واقع مفردات متناقضة، فما يرونه مذمة بالأمس يرونه اليوم محمدة، ومايطالبون
    به بالأمس يطالبون بضده اليوم، ومن أمثلة مايتقلب الناس فيه من هذه المفاهيم،:
    مفهوم التأميم وفيه تتحول الملكية من القطاع الخاص إلى القطاع العام، والتخصيص
    وفيه تتحول الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهما فيهما بين انكفاء،
    وارتماء، حسب الظروف، والتغيرات على اختلافها.



    فلقد شهد القطاع العام نمواً كبيراً خلال الستينيات،
    والسبعينيات من القرن الميلادي المنصرم انتُهجت فيه سياسة تدخل الحكومات في
    الاقتصاد، وإدارة المشاريع بما في ذلك الدول الرأسمالية، رغم اعتناقها المذهب
    الحر.



    ولقد لقي هذا الاتجاه تشجيعاً من المؤسسات الدولية مثل:
    منظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، حيث لاتتعامل إلا مع
    القطاع العام.



    وقد كان لهذا التوجه في حينه بعض المسوغات، إن كان على
    مستوى الدول المتقدمة، أو الدول النامية.



    أما الدول المتقدمة فقد نهجت سياسة التأميم بشكل بارز على
    أعقاب الحربين العالميتين، لما يلي:




    ‌أ.
    لإعادة بناء مادمرته الحربان.



    ‌ب.
    وللتغلب على حالات الركود، والكساد الاقتصادي.



    ‌ج.
    وللسيطرة والهيمنة على الاقتصاد.



    ‌د.
    وللمنافسة الحادة في مجال التقنية لمسايرة التقدم
    التقني في مجال الإنتاج.



    وأما الدول النامية فقد نهجت سياسة التأميم لما
    يلي:




    ‌أ.
    للقيام بدورها التنموي.



    ‌ب.
    ولتطبيق ماتعتقده من نظم، كالنظام الاشتراكي.



    ‌ج.
    ولعدم توفر القطاع الخاص المؤهل في حينه.


    ومع بداية السبعينيات ثار جدل حول كفاءة مؤسسات القطاع
    العام، بسبب انخفاض إنتاجها وضعف فعاليتها في تحقيق أهداف التنمية، وقد قامت على
    إثر ذلك دراسة علمية لتقويم هذه المؤسسات، كانت نتيجتها عدم الرضى عن هذه المؤسسات
    العامة، ومن ثم قامت الدعوة إلى التخصيص، باعتباره بديلاً مطروحاً([4]).



    ثم شهد العقد الثامن من القرن الميلادي المنصرم تطوراً
    مهماً، تمثل في مبادرة رئيسة الوزراء البريطانية "مارجريت تاتشر" بطرح
    برنامج واسع للتخصيص عام 1979م، شمل تخصيص قطاعات كاملة، ثم بيعها للقطاع الخاص،
    ومن ذلك:



    تحويل شركة الاتصالات البريطانية إلى القطاع الخاص، وشركة
    الغاز والطيران([5]). ثم
    تتابعت دول غربية، وشرقية على ذلك فقامت الحكومة الفرنسية عام1986م بوضح خطة خمسية
    للتخصيص شملت 65شركة ومؤسسة مالية تم تحويل ثلاثين منها إلى القطاع الخاص، خلال
    ثمانية عشر شهراً([6]).



    وقامت ألمانيا الغربية في عام1986م ببيع 40% من أسهم
    مجموعة شركات (
    VIAG) للألمونيوم والمواد
    الكيميائية، كما قامت ببيع 45% من أسهم شركة (
    IVG)، ثم بدأت ألمانيا الاتحادية ـ بعد اتحاد الألمانيتين ـ في
    عام1990م في تنفيذ برنامج شامل للتخصيص([7]).



    وقامت الحكومة الأسبانية ببيع عدد من الشركات على القطاع
    الخاص([8]).



    وقامت الحكومة النمساوية بتحويل مايقارب 198 مؤسسة إلى
    القطاع الخاص([9]).



    أما أمريكا فقد ظهرت فكرة التخصيص فيها على مستوى السياسة
    المحلية الأمريكية، في عهد الرئيس رونالد ريجان، من خلال خطابه الذي ألقاه في
    عام1986م، وتعتبر متأخرة في هذا المجال بالنظر إلى غيرها من الدول المتقدمة([10]).



    هذا عن دول الغرب.


    أما دول الشرق: فقد قامت اليابان بتطبيق خطط التخصيص في
    عام 1985م، فحولت شركة الهاتف، والخطوط الجوية، والخطوط الحديدية للقطاع الخاص([11]).



    وقامت ماليزيا في حدود عام 1984م بتطبيق برنامج ضخم
    للتخصيص انتقلت به إلى ملكية القطاع الخاص هيئة الاتصالات السلكية، واللاسلكية،
    وخطوط الطيران، ومحطات الكهرباء، وغيرها([12]).



    أما الدول العربية: فقد بدأت مصر في التخصيص كجزء من
    برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة المصرية،
    وصندوق النقد الدولي في شهر مايو عام 1991م([13]).



    وفي المغرب بدأ برنامج التخصيص في شهر إبريل عام 1985م،
    لكنه طبق بقوة في عام 1992م([14]).



    وفي دول مجلس التعاون الخليجي بدأ التخصيص بعد احتلال
    الكويت، في حدود عام 1990م([15]).



    ومن هذا السرد التاريخي يستخلص أن الدعوة إلى التأميم، أو
    التخصيص، فوق أنها من مقتضيات الأنظمة الاقتصادية المختلفة التي بعضها يدعو إلى
    التأميم، كالنظام الاشتراكي، وبعضها يدعو إلى التخصيص كالنظام الرأسمالي، إلا أنها
    تخضع لاعتبارات عدة منها ماهو سياسي، ومنها ماهو اقتصادي.



    ويبدو أن التحول إلى التخصيص الذي يشهده العالم اليوم كان
    نتيجة للتحولات الدولية، كالتي شهدتها أوروبا الشرقية، والاتحاد السوفيتي من تبني
    الفكر الرأسمالي، بعد فشل النظام الاشتراكي، مما أدى إلى هيمنة الفكر الرأسمالي
    دولياً، ومن ثم نهجت الدول أسلوباً محاكياً لهذا التغير، ومنه: سياسة التخصيص.



    المطلب الثالث: دوافع، وأسباب التخصيص:


    الدوافع والأهداف بينهما تداخل من جهة أن كل هدف دافع،
    ولاعكس.



    ولهذا فإن الأهداف يمكن أن تصنف على أنها دوافع، لكن لما
    كان ثمة دوافع لاتعد أهدافاً، فإن مبحث الدوافع سيكون محرراً لهذا النوع، أما
    ماكان من الدوافع هدفاً، فسيكون موضع تصنيفه الأهداف، على أن مالم يكن هدفاً، فإنه
    لاينفك عن هدف مختبئ وراءه.



    إذا تقرر هذا، فأظهر دوافع التخصيص مايلي:


    1-
    العجز في موازنات الدول العامة: وهذا يدفع بالدول
    إلى التخصيص للتخلص من الأعباء المالية، والإدارية للمشاريع، والمرافق العامة([16]).



    2-
    ضعف كفاءة مؤسسات القطاع العام، ومايتصل بذلك من
    فساد مالي، وإداري: وهذا يدفع بالدول إلى التخصيص بغية تطوير هذه المؤسسات،
    لتُحقِّق أهدافها، وتسهم في التنمية، وللتخلص من تبعاتها([17]).



    3-
    انهيار الاقتصاد الاشتراكي: حيث فسح انهياره
    للهيمنة الرأسمالية، فضغطت دولها، ومؤسساتها على الدول النامية، لتتجه الوجهة الرأسمالية،
    التي قوامها التخصيص.



    ومن أظهر المؤسسات الرأسمالية التي تدفع بالدول
    إلى التخصيص:




    ‌أ.
    صندوق النقد الدولي.



    ‌ب.
    البنك الدولي.


    حيث تضغط على الدول النامية، وتدفع بها إلى التخصيص من
    خلال ماتمليه عليها من شروط، مصاحبة لما تقدمه لها من قروض، وبرامج إصلاحية([18]).



    هذا، ويتضح مما تقدم: أن تلك
    الدوافع إنما هي ردود أفعال، لأزمات، وظروف طارئة، منها ماهو نابع من الدول نفسها،
    ومنها ماهو خارج عنها.



    على أن تطبيق التخصيص في الدول الرأسمالية هو مقتضى
    رأسماليتها، أما تطبيق التأميم فيها فهو مخالف لمنهجها، لاتصير إليه إلا عند وجود
    مايصرفها إليه، كما كانت عليه بعد الحربين العالميتين، من ظروف طارئة كانت دافعاً
    إلى العدول عن التخصيص شيئاً، وكان العدول عن التخصيص أثراً لها.



    المطلب الرابع: أهداف، وإيجابيات التخصيص:


    التخصيص له أهداف لدى البلدان النامية، يعد تحقيقها
    إيجابية من إيجابياته، وعلى هذا فإن إيجابيات التخصيص، مرتبطة بأهدافه، وهذا
    يناسبه دمجهما في مبحث واحد، لاندماجهما واقعاً.



    ومن أظهر أهدافه ماسيذكر مرتباً حسب مصداقيته، وأهميته في
    تقديري، ومنه:



    1-
    تجنيب الموازنة العامة للدولة تبعة مؤسسات القطاع
    العام المالية، والإدارية([19]): وهذا
    الهدف كما لايخفى مختبيء وراء الدافعين الأول والثاني فيما تقدم.



    2-
    إيجاد موارد مالية للخزينة العامة: فإن بيع
    المؤسسات العامة، من شأن إيراده أن يدعم الخزينة العامة([20]) وهذا
    الهدف مختبئ خلف الدافع الأول.



    3-
    تحسين أداء المؤسسات المملوكة للقطاع العام،
    وتحقيق كفاءتها وزيادة ربحها، وخفض تكاليفها: فإن القطاع الخاص أجدر بإدارة تلك
    المؤسسات، وأبعد عن المحسوبيات([21])، وهذا
    الهدف مختبئ خلف الدافع الثاني.




    4-
    تمكين القطاع الخاص من الإسهام في التنمية،
    والاستفادة من خبرته الفنية([22]) ـ وهو مرتبط بسابقه ـ.



    5-
    إيجاد فرص عمل: وهذا ليس على إطلاقه، بل هو مرهون
    بسوق العرض، والطلب، وظروف الطفرة، والركود، التي تمنى بها السوق الرأسمالية،
    وتتذبذب بسببها الطبقة العاملة، وقد ينتج العكس، عندما تتجه المؤسسات الخاصة إلى
    عمالة وافدة أقل كلفة، أو تفرض جهة أجنبية ذات نفوذ على المؤسسة تسريح بعض
    موظفيها، لاستبدالهم بمن ينتسبون لجنسية الجهة المتنفذة.



    كما قد ينتج عن التخصيص الاستغناء عن بعض العاملين في
    المؤسسات التي يتم تخصيصها، كما حصل في نيوزيلاندا عند بداية التخصيص، حيث ارتفعت
    البطالة في منتصف الثمانينيات إلى أكثر من 12%، وبعد مرور مايقارب عقد من بدء
    الإصلاح الاقتصادي انخفض معدل البطالة إلى مادون 10%([23]).




    6-
    جلب الأموال المهجّرة في الأسواق الدولية: فإن في
    التخصيص مجالاً لاستثمار هذه الأموال، داخلياً([24]).



    7-
    العمل على التكامل الاقتصادي بين الدول، ومنه: جذب
    الاستثمارات الأجنبية: فإن في التخصيص مجالاً لهذه الاستثمارات، على مايمكن أن
    يصحب الاستثمار الأجنبي في الداخل من مخاطر([25]).







    المطلب
    الخامس



    سلبيات
    التخصيص






    التخصيص له سلبيات منها:


    1- اختفاء
    بعض الوظائف ـ ولو مؤقتاً ـ وظهور نوع من البطالة وذلك في الدول النامية([26]).



    2- زيادة
    الأعباء المالية، وانخفاض مستوى المعيشة، في الدول النامية، فإن ماينتجه القطاع
    العام لايستهدف فيه الربح، لكن خدمة المجتمع، أما القطاع الخاص فيراعي معايير
    التجارة، وتبعاً لذلك ترتفع الأسعار فيما تنتجه المؤسسة بعد التخصيص عما كانت عليه
    قبل التخصيص، وقد لايكون مطَّرداً([27]).



    3- حلول
    احتكار القطاع الخاص محل احتكار القطاع العام، ومن ذلك:




    ‌أ- الاتجاه
    إلى تحقيق الربح، وتقديم مبدأ المنفعة، على غيره من الأهداف الاجتماعية، مما ينتج
    عنه ارتفاع الأسعار، وحرمان بعض المناطق من بعض الخدمات، لبعدها، أو لقلة سكانها.



    ‌ب- سيطرة
    فئة قليلة من المستثمرين على مؤسسات القطاع الخاص، من خلال هيمنتهم على مجالس
    إدارتها، ومن ثم توجيهها إلى خدمة أهدافهم بعيداً عن المصلحة العامة([28]).



    4- تفويت
    موارد تعد رافداً للاقتصاد في الدول التي يندر
    فيها تنوع الموارد، فتفقد بذلك مايتحصل عنها من عوائد مالية، وتزيد بذلك
    مخاطرها كلما تعرضت مواردها المحدودة للتقلبات الاقتصادية، وليس ثمة بديل([sup][29])[/sup].



    5- السيطرة
    الأجنبية، واستنزاف قدرات البلاد الاقتصادية، على فرض السماح لرأس المال الأجنبي
    بالاستثمار دون تنظيم، ووعي يدرأ هذه المخاطر([sup][30])[/sup].



    المطلب
    السادس: أساليب، وطرق التخصيص:



    التخصيص له أساليب، وطرق مختلفة متعددة، قد تصل إلى واحد
    وعشرين طريقاً، واختيار أحدها دون الآخر يرجع لأسباب منها:




    ‌أ- أهداف
    الدولة.




    ‌ب- الأوضاع
    المتعلقة بالمشروع، تنظيمية كانت، أو مالية، أو إنتاجية.




    ‌ج- ظروف
    السوق، ومدى استيعابه([31]).



    هذا عن دوافع وأسباب الاختيار لواحد من الطرق والأساليب
    المتعددة للتخصيص، أما الطرق، والأساليب، المتعددة، فمن أهمها، وأكثرها انتشاراً
    مايلي:



    1-
    نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
    ببيع أسهم المؤسسة العامة، كلاً، أو جزءاً، وذلك يتطلب تحويل المؤسسات العامة إلى
    شركة مساهمة يشترك في ملكيتها القطاع العام والخاص إن كان البيع جزئياً، أو تتحول
    من القطاع العام إلى القطاع الخاص إن كان البيع كلياً.



    وهذه الطريقة تعتبر من الطرق
    الأساسية عالمياً في التحول، لسهولة إجراءاتها، إلا أنه يشكل عليها ماتعانيه
    مؤسسات القطاع العام ـ خاصة في الدول النامية ـ من خسائر ومشاكل مزمنة مما يعزف
    بالقطاع الخاص عنها، ويفرض إعادة هيكلتها الإدارية، والمالية على نحو يجعلها
    مقبولة لدى القطاع الخاص([32]).



    ومما يدخل في هذه الطريقة: إعادة
    تنظيم المؤسسة العامة بتقسيمها إلى شركات، كل منها له شخصيته المعنوية، لتكون
    المؤسسة الأم التي تم تقسيمها شركة قابضة مشرفة على تلك الشركات المنشطرة عنها،
    ومن ثم يمكن للقطاع الخاص شراء ماشاء من أسهم تلك الشركات المنشطرة بالطريق
    المتقدم([33]).



    وهذا الأسلوب يورده الكتّاب في
    التخصيص باعتباره طريقة مستقلة، وهو بالنظر إلى الطريقة التي يتم بها التحول إلى
    الملكية الخاصة لايعدو كونه من قبيل تحول الملكية ونقلها بطريق بيع الأسهم.



    أما ما سبق ذلك من تقسيم المؤسسة
    العامة إلى شركات مستقلة، فتلك طريقة تنظيمية، خاصة بالمؤسسة، سابقة على نقلها
    وتحويلها إلى القطاع الخاص.



    2-
    نقل الإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
    وهذه الطريقة لاتنقل الملكية جزءاً، أو كلاً إلى القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص إنما
    يقوم بإدارة، وتشغيل المؤسسات العامة بموجب عقد بينه وبين الحكومة، وهذا العقد
    لايخلو من أحد حالين:



    الأولى: أن يكون موضوعه الإدارة،
    بحيث تتعاقد الحكومة مع شركة من شركات القطاع الخاص على إدارة المؤسسة العامة،
    وتشغيلها، مقابل رسوم متفق عليها، تدفعها الحكومة للقطاع الخاص، مقابل إدارته، وفي
    هذه الحالة تكون الحكومة هي المسؤولة، فهي تتحمل تكاليف الصيانة، والإدارة، ويكون
    الربح لها، والخسارة عليها.



    الثانية: أن يكون موضوعه
    الإجارة، حيث تقوم الحكومة بتأجير الأصول، والتسهيلات الخاصة بالمؤسسة العامة على
    القطاع الخاص، وفي هذه الحال يكون القطاع الخاص هو المسؤول، فهو يتحمل تكاليف
    الصيانة، وتكاليف الإجارة، ويكون الربح له والخسارة عليه.



    وهذه الطريقة بنوعيها: الإدارة،
    والإجارة تتميز بميزتين هما:




    ‌أ- بقاء
    ملكية المؤسسة العامة للدولة.




    ‌ب- تعزيز
    الأداء، ومن ثم انخفاض تكاليف التشغيل، وزيادة الربح([34]).



    3-
    رفع احتكار الدولة عن بعض الأنشطة الاقتصادية،
    والخدمات العامة: من جهة أن الدولة تسمح للقطاع الخاص بمزاولة ماكان حِكْراً على
    الدولة من أنشطة وخدمات.



    فإن ذلك من شأنه أن يوجد قدراً
    من المنافسة، فتتحسن بذلك الكفاءة الإدارية، ومن ثم تتحسن الخدمة([35]).



    وهذه الطريقة ليس فيها نقل
    للملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهو المعنى السائد في التخصيص، لكنها
    طريقة من طرق توظيف المال الخاص في الاستثمار، والتنمية، وهو معنى من معاني
    التخصيص، ومقصود من مقاصده.













    (1)
    انظر: المصباح المنير، كتاب الخاء مع الصاد، ومايثلثهما، 1/184.







    (2)
    القاموس المحيط، فصل الخاء، باب الصاد، 2/312.







    (1)
    انظر: تخصيص الاقتصاد السعودي، ص8، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص8، 19.







    (1)
    انظر: التخصيص أهدافه، وأسسه، ص7، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص12،
    التكييف الهيكلي في الدول النامية، ص57، تخصيص الاقتصاد السعودي، ص16.







    (2)
    انظر: المرجع السابق، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص18، الخصخصة وثقافة
    العاملين، ص379.







    (3)
    انظر: تخصيص الاقتصاد السعودي، ص23، الخصخصة وثقافة العاملين، ص379.







    (1)
    انظر: تخصيص الاقتصاد السعودي، ص26.







    (2)
    انظر: الخصخصة وثقافة العاملين، ص379، تخصيص الاقتصاد السعودي، ص26.







    (3)
    انظر: الخصخصة وثقافة العاملين، ص379.







    (4)
    انظر: تخصيص الاقتصاد السعودي، ص29، الخصخصة وثقافة العاملين،ص379.







    (5)
    انظر: المرجعين السابقين، ص28، ص379.







    (1)
    انظر: المرجعين السابقين، ص31، ص379.







    (2)
    انظر: تخصيص الاقتصاد السعودي، ص39.







    (3)
    انظر: المرجع السابق.







    (4)
    انظر: تجربة الخصخصة والتحديات، ص12، التخصيص أهدافه وأسسه، ص8، الخصخصة وثقافة
    العاملين، ص373.







    (1) انظر: تجربة الخصخصة والتحديات،
    ص9، 15، التخصيص أهدافه وأسسه، ص8-12، الخصخصة وثقافة العاملين، ص378، الخصخصة في
    ضوء الشريعة الإسلامية، ص26، 27.







    (2) انظر: التكييف الهيكلي في الدول
    النامية، ص57، التخصيص أهدافه وأسسه، ص7، الخصخصة وثقافة العاملين، ص378.







    (1) انظر: الخصخصة في ضوء الشريعة
    الإسلامية، ص25، 77، 78، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص17، تخصيص الاقتصاد
    السعودي، ص6، 36.







    (1)
    انظر: تجربة الخصخصة والتحديات، ص9، 15، التكييف الهيكلي في الدول النامية، ص59،
    تخصيص الاقتصاد السعودي، ص6.







    (2)
    انظر: تجربة الخصخصة والتحديات، ص15، التخصيص أهدافه وأسسه، ص12، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص16، الخصخصة
    وثقافة العاملين، ص373.







    (3)
    انظر: تجربة الخصخصة والتحديات، ص15، التخصيص
    أهدافه وأسسه، ص12، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص16، تخصيص الاقتصاد
    السعودي، ص6، 104.







    (4)
    انظر: تجربة الخصخصة والتحديات، ص15، التخصيص أهدافه وأسسه، ص12، نحو تصور فعال
    لاستراتيجية التخصيص، ص16، تخصيص الاقتصاد السعودي، ص6.







    (1) انظر: التخصيص أهدافه وأسسه،
    ص13، 49، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص83، تجربة الخصخصة والتحديات، ص20،
    تجارب دولية في الخصخصة، ص146.







    (2) انظر: تخصيص الاقتصاد السعودي،
    ص6، تجربة الخصخصة والتحديات، ص18، التخصيص أهدافه وأسسه، ص13.







    (3) انظر: تجربة الخصخصة والتحديات،
    ص15، التخصيص أهدافه وأسسه، ص13.







    (1) انظر: الخصخصة في ضوء الشريعة
    الإسلامية، ص32، تجارب دولية في الخصخصة،
    ص146، التخصيص رؤية اقتصادية، ص30، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص،
    ص64، التخصيص أهدافه وأسسه، ص36، 39، كيف نحمي مجتمعاتنا الإسلامية، ص188.







    (2) انظر: التخصيص أهدافه وأسسه،
    ص36، التخصيص رؤية اقتصادية، ص31، 32، تخصيص الاقتصاد السعودي، ص102.







    (1) انظر: نحو تصور فعال
    لاستراتيجية التخصيص، ص55، 59، كيف نحمي مجتمعاتنا الإسلامية، ص190.







    (2) انظر: نحو تصور فعال
    لاستراتيجية التخصيص، ص58.







    (3) انظر: الخصخصة في ضوء الشريعة
    الإسلامية، ص32، كيف نحمي مجتمعاتنا الإسلامية، ص187.







    (4) انظر: تجربة الخصخصة والتحديات،
    ص24، الخصخصة في ضوء الشريعة الإسلامية، ص30.







    (1)
    انظر: تجربة الخصخصة والتحديات، ص25، التكييف الهيكلي في الدول النامية، ص69، نحو
    تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص21، 31.







    (2)
    انظر: التكييف الهيكلي في الدول النامية، ص70، تجربة الخصخصة والتحديات، ص36.







    (1)
    انظر: التكييف الهيكلي في الدول النامية، ص71، 72، تجربة الخصخصة والتحديات، ص31،
    التخصيص رؤية اقتصادية، ص15، 16، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص21، 30.







    (2)
    انظر: المرجع السابق، ص30.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مايو 04, 2010 5:04 pm

    المبحث الثاني


    الدراسة الفقهية





    وهذا المبحث غايته بيان حكم
    التخصيص شرعاً، وهو يستلزم تخريج التخصيص، ومن ثم النظر فيما يحيط به من اعتبارات
    يدار عليها حكمه.



    المطلب الأول: في بيان تخريج التخصيص:


    تقدم في تعريف التخصيص أنه نقل
    ملكية مشروعات القطاع العام إلى القطاع الخاص ببيع، أو تأجير ماهو مملوك للقطاع
    العام على القطاع الخاص، وهو بذلك لايعدو كونه بيعاً، أو إجارة، طرفاها:



    القطاع العام: ممثلاً في الحكومة
    أو من تنيبه، وهو البائع إن كان العقد بيعاً، أو المؤجِّر إن كان العقد إجارة، وقد
    تكون الحكومة هي المستأجر، كما في مسألة التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بإدارة المشاريع.



    القطاع الخاص: وهم الأفراد سواء
    أكانوا فرادى، أم مجاميع، وهم المشتري إن كان العقد بيعاً، أو المستأجر إن كان
    العقد إجارة.



    هذا، وإن المقصود بالقطاع الخاص:
    الملكية الخاصة، وهي: تختص بما يستحقه فرد أو مجموعة من الأفراد على وجه الاشتراك،
    فما ملكوه فهو من قبيل الملكية الخاصة.



    أما القطاع العام، فالمقصود به:
    ملكية بيت المال (الدولة)، وهي: تختص بكل مايستحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه
    كالمعادن والنفط ونحوهما مما هو على أصل الإباحة، وقد جعل الشارع الأمر فيه إلى
    الحاكم، وقد يكون من الملكية العامة مايمكن أن يكون ملكاً للأفراد، ولكن الدولة
    جعلته حكراً عليها، كالمواصلات والاتصالات والكهرباء، وغيرها مما يمكن أن يكون
    مورداً للدولة تحتكره على نفسها، وتمنع منه القطاع الخاص.



    فجنس هذه الأموال ملك لبيت مال
    المسلمين، وتُصْرفُ في مصالح المسلمين، والقائم في ذلك هو الإمام.



    وهذه الملكية قد يُطْلق عليها
    الملكية العامة، وهذا الإطلاق فيه تجوز، لما بينهما من فرق، فإن الملكية العامة:
    تطلق على ماكان الناس فيه شرع، وقد جعل الشارع الأمر فيه إلى الأفراد، فمن حصل
    منهم على شيء منه امتلكه، فطريق امتلاك شيء منه الإحراز والحيازة، ومن أمثلته:



    الماء، والشجر، والصيد،
    ونحو ذلك.



    المطلب الثاني: في بيان حكم التخصيص:


    وإذ يُخَرَّج التخصيص على أنه
    بيع، أو إجارة، فإن الحكم الإجمالي للبيع، والإجارة هو الإباحة، كما أن الملكية
    بأنواعها الثلاثة المتقدمة قد أباحها الشارع الحكيم، لكن، ومع ذلك لايخرَّج حكم
    التخصيص بناء على هذه العمومات، بل لابد من النظر فيما يستأثر به من أدلة،
    واعتبارات، عليها مدار حكمه.



    هذا وإن من الاعتبارات التي يدار
    عليها حكم التخصيص الطريق الذي يتم به التخصيص، لذا فإن بيان حكمه سيكون موزعاً في
    طرقه على النحو الآتي:







    المقصد الأول:
    حكم التخصيص بطريق البيع:



    إن في التخصيص بطريق البيع يمتلك
    القطاع الخاص مشروعات منها ماهو حاجة للأمة بعامة، كالصحة، والتعليم، ونحوهما مما
    ينبغي بذله للأمة.



    ومنها ماهو مورد جيد للأمة،
    كمؤسسات الاتصال، والمواصلات بأنواعها، ونحو ذلك، فالأولى بمقاصد الشريعة أن تكون
    ملكية ما هذا شأنه للدولة لما يلي:




    1- لقوله
    تعالى:

    ﮙ ﮚ ﮛ
    ﮜ ﮝ ﮞ
    .... ([1]) فكون ملكيته للدولة
    أدنى أن لايكون دولة بين الأغنياء.




    2- ولحديث
    (الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار) ([2]).



    وقد ذكر الزيلعي لهذا
    الحديث بهذا اللفظ ثلاث طرق: عن رجل، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر، وقال في الأول،
    (قال البيهقي في المعرفة: "وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، وترك ذكر أسمائهم في الإسناد لايضر، إن لم يعارضه ماهو
    أصح منه)([3]).



    وقد روى ابن ماجة الحديث بلفظ
    آخر وطريق آخر، قال: (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    قال: ثلاث لايمنعن: الماء، والكلأ، والنار) ([4]).



    وقد وثق البوصيري هذا الحديث،
    بهذا الإسناد، قال: (هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات: محمد بن عبدالله بن يزيد المقري،
    أبو يحيى المكي، وثقه النسائي، وابن أبي حاتم، ومسلمة الأندلسي، والخليلي، وغيرهم،
    وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين) ([5]).



    قلت: فهذه طرق تتظاهر، وتتظافر،
    والعمل على هذا عند أهل العلم، بل إنهم لم يقصروا هذا الحديث على لفظه، بل عدَّوه
    إلى مافي معناه حيث قالوا بإباحة ماكان في معنى الماء والكلأ والنار، مما تعمّ
    الحاجة إليه، كالملح، والنفط، والقار، فلا يملك بالإحياء، ولايملك الحاكم إقطاعه([6])، مستدلين
    لذلك أيضاً بحديث أبيض بن حمّال: (أنه استقطع النبي صلى الله عليه وسلم ملح مأرب،
    فأقطعه إياه، ثم إنَّ الأقرع بن حابس، قال: يارسول الله: إني قد وردت الملح في
    الجاهلية، وهو بأرض ليس بها ملح، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العدّ بأرض،
    فاستقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمّال، فقال أبيض: قد أقلتك فيه على أن
    تجعله مني صدقة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "هو منك صدقة، وهو مثل
    الماء العد من ورده أخذه")([7]).



    فأنت ترى مما تقدم أن ماتعلقت به حاجة عامة
    الأمة يمنع الأفراد من تحجره، رعاية للمصلحة العامة، وهذا يناسبه منع تخصيص
    ماتعلقت به حاجة العامة، كالصحة، والتعليم، ونحو ذلك.



    3-
    ولفعل عمر رضي الله تعالى عنه في
    الخراج([8])
    حيث ضرب الخراج على أراضي سواد العراق، ومصر، التي فتحها المسلمون عنوة، ولم
    يقسمها بين الغانمين ـ مع استحقاقهم لها ـ إذ عدل عن قسمتها بينهم إلى ضرب الخراج
    عليها تقديماً لأقوى المصلحتين، فإن المصلحة المترتبة على قسمتها مصلحة خاصة
    بالفاتحين، أما المصلحة المترتبة على ضرب الخراج عليها، فمصلحة متعلقة بعموم
    الأمة، إذ تكون ملكاً للأمة، يؤول ريعها إلى بيت مال المسلمين، فلا يكون دولة بين
    الفاتحين، وفي هذا جاء عن يحيى بن آدم في كتابه الخراج عن عمر رضي الله تعالى عنه،
    قال: (لولا أن يُترك آخر الناس لاشيء لهم، مافتح الله على المسلمين قرية إلا
    قسمتها سهماناً، كما قسمت خيبر سهماناً، ولكن أخشى أن يبقى آخر الناس لاشيء لهم)
    ([9])
    .



    وحجة
    عمر في صنيعه هذا مارواه يحيى بن آدم بسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال:
    (اجتمعوا حتى ننظر لمن هذا المال ـ حين أتي بالفئ ـ فلما اجتمعوا قال: إني قرأت آيات من كتاب الله فاكتفيت بها، ثم
    قرأ:
    ﮈ ﮉ
    ﮊ ﮋ ﮌ
    ... حتى بلغ: ﮱ ﯓ...، ثم
    قرأ:

    ﯧ ﯨ ﯩ
    ﯪ ﯫ
    ...
    ، ثم قال: ﭑ ﭒ
    ﭓ ﭔ ﭕ
    ﭖ ﭗ ﭘ
    ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
    ... ([10])، ثم
    قال: ماأحد من المسلمين إلا له في هذا الفيء حق إلا عبداً مملوكاً) ([11]).



    كما يُحتَج لفعل عمر رضي الله
    عنه بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه
    وسلم: منعت العراق درهمها، وقفيزها، ومنعت الشام مُدْيها ودينارها، ومنعت مصر
    إردبها، ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم،
    شهد على ذلك لحم أبي هريرة، ودمه) ([12]).



    قال يحيى بن آدم وهو من رواة
    الحديث: "يريد من هذا الحديث أن رسول الله
    eذكر القفيز، والدرهم
    قبل أن يضعه عمر على الأرض"([13]).




    4- ولأن
    (الخراج بالضمان) ([14]).



    فإذا كانت الدولة بحكم مسؤوليتها
    العامة تستحق أن تمتلك ماكان نفعه عاماً، كالمعادن، والنفط، ونحوه، وهو من قبيل
    الخراج، فيلزمها لما أوتيت من خراج أن تُكَلَّف برعاية مصالح الأمة، وحاجاتها
    العامة، كالصحة، والتعليم، ونحوهما، ولاتسوغ المزايدة على هذه الحاجات في سوق
    القطاع الخاص.



    5-
    ولأن الدولة مطالبة شرعاً بالأخذ بأسباب القوة،
    ومن القوة: القوة الاقتصادية، ومن أسبابها: تنوع مصادر الدخل، وهذا يناسبه عدم
    تخليها عمّا يكون مورداً جيداً من مؤسسات القطاع العام.




    6- ولما
    في ملكية الدولة من مصلحة عامة منها:



    ‌أ- التيسير
    على الناس: إما ببذل الخدمات، والمنافع لهم بالمجان، أو بمراعاتهم فيما تقتضيه من
    مقابل، والتيسير عليهم فيه، انطلاقاً من الرفق بالأمة الذي هو مسؤولية الحاكم.



    ‌ب-
    أن مايحصل من ريع من هذه الموارد يؤول إلى بيت مال
    المسلمين، فتكون منفعته عامة، إذ يكون مورداً من موارد الدولة.



    ومعلوم أن من مقاصد الشريعة
    تقديم أقوى المصلحتين، وأقواهما فيما نحن فيه ماكانت المصلحة فيه عامة.



    وإذ تبين مما تقدم أن ملكية
    الدولة لما يكون حاجة للناس فيه مصلحة عامة، فإن ذلك يمهِّد للاستدلال للملكية
    العامة بالدليل الآتي.



    7-
    أن رعاية مصلحة الأمة مسؤولية الدولة، وإذا كان
    امتلاكها لما يتصل بحاجات الناس فيه مصلحة عامة فإنها بهذا تكون أولى من القطاع
    الخاص بملكية مايعينها على تحقيق هذه المصالح، ومما يدل على هذه المسئولية:



    ‌أ- مارواه
    ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلكم راعٍ، وكلكم
    مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته...) ([15]).



    ‌ب-
    مارواه معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم
    أنه قال: (مامن عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه، لم يجد رائحة الجنة). وعنه
    في لفظ: (مامن والٍ يلي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاشٍّ لهم إلا حرم الله عليه
    الجنة) ([16]).



    ‌ج- ماجاء
    عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي، وعليه
    دين، فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً، فهو لورثته) ([17]).



    وعلى ماتقدم أسس الفقهاء القاعدة الآتية، التي أسوقها
    شاهداً آخر على مانحن فيه، من مسؤولية الدولة عن رعاية مصلحة الأمة قالوا:




    ‌د- (تصرف
    الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) ([18]).



    قلت فهذه الأدلة توجب على الحاكم
    النصح للأمة، ومن النصح لها رعاية مصالحها بما حباها الله من موارد، خولها الحاكم
    لمسؤوليته العامة، فلا يسوغ التخلي عن هذه الثروات، والموارد، لتكون دولة بين
    الأغنياء، ويشق على من دونهم تحصيل شيء منها، ولايسوغ التخلي عن حاجات الأمة،
    والمزايدة عليها في سوق القطاع الخاص، ومن ثم تُوجَّه الأمة في سبيل تحقيق حاجاتها
    إلى مسارب هي من قبيل المكروه في أفضل أحوالها، كما هو الشأن في الضرائب،
    والتأمين، فذلك خلاف المصلحة، وقد نقل السيوطي عن الماوردي تفريعاً على القاعدة
    السابقة، قال: (ومنها ماذكره الماوردي: أنه لايجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب
    إماماً للصلوات فاسقاً، وأن صححنا الصلاة خلفه، وأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور
    بمراعاة المصلحة، ولامصلحة في حمل الناس على المكروه) ([19]).



    هذا ومما له صلة بحمل الناس على
    المكروه أو ماهو أشد منه وهو ناجم عن التخصيص ماسيأتي في الدليلين التاليين وهو:



    8-
    أن التخصيص يؤدي إلى التأمين([20]) من جهة
    أن كثيراً من الخدمات تكون تكاليفها باهظة، فإذا تخلت الحكومة عنها لم يستطع
    الأفراد طَوْلها، كالصحة مثلاً، وهذا يؤدي إلى إحلال شركات التأمين محل الحكومة في
    تمكين الناس من طَول تلك الحاجات، أو الضرورات من خلال نظام التأمين التجاري، وهو
    محرم، وقد أفتت بذلك مجامع فقهية ثلاثة:



    أحدها: مجلس هيئة كبار العلماء
    في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ
    4/4/1397هـ في قراره رقم(55).



    وثانيها: مجمع الفقه الإسلامي
    لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10/8/1398هـ



    وثالثها: مجمع الفقه الإسلامي
    لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية في جدة بتاريخ 10-16/4/1406هـ.



    9-
    ولأن التخصيص يؤدي إلى الضرائب([sup][21])[/sup]:
    ذلك أن الحكومات عند تخليها عن المشاريع العامة، تقل مواردها، فتعتاض عن ذلك، بما
    تجنيه من ضرائب على هذه المشاريع، وإطلاق يد الحاكم على أموال الرعية مظنة ظلمهم،
    وبهذا تكون الضريبة طريقاً من طرق الظلم، وسبباً من أسبابه، فإن قيل: ولكنها
    لاتجوز إلا بشروط منها:




    ‌أ- حاجة
    الدولة، بحيث لايوجد في بيت المال مايكفي لسد الحاجة.




    ‌ب- أن
    تستقطع هذه الضريبة لمصلحة كلية للأمة.



    قلت: الجواب عنه من وجهين: الوجه
    الأول: أن التخصيص يوقع الدولة في الحاجة إذ به تتخذ الموارد طريقها سرياً إلى
    القطاع الخاص مما يخلي خزينة الدولة، ويدفع بها إلى الاعتياض بالضرائب عما فرطت
    فيه من موارد.



    وهكذا صنيع النظام الرأسمالي
    الذي يسوده التخصيص فإن قوامه الضرائب لوجود الحاجة إليها بعد أن تخلت الدولة عن
    ملكية الموارد، وجعلتها نهباً للقطاع الخاص.



    الوجه
    الثاني: على التسليم جدلاً بأنه يمكن للدولة أن تطبق نظام التخصيص دون أن ينتج عنه
    وقوع الدولة في حاجة توجب عليها فرض الضريبة أبداً، فلا تطبق الضريبة إلا في ظروف
    خاصة، ووفق شروط وضوابط، والجواب عنه أنه يقال:



    ومن ذا الذي يكون رقيباً على الدولة، محاسباً
    لها، وكثيراً ماتجاز أمور بضوابط، نظرياً، تنتهك بلا ضوابط، عملياً، والواقع شاهد
    بهذا، والظلم منتشر بين الناس اليوم أفرادٍ، وحكومات.



    وقد
    جاء النهي عن المكس ـ الضريبة ـ في قوله صلى الله عليه وسلم بشأن الغامدية المقرة
    بالزنا (فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لغفر له) ([22]).



    قال
    النووي في شرحه الحديث: (فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب، والموبقات) ([23]).



    كما
    أن العلماء الذين رخصوا للحاكم بأخذ شيء من أموال الرعية، لمصلحة عامة بشرطه،
    كانوا مع ترخيصهم يشددون على الحاكم في هذا الشأن، ومن ذلك:



    ‌أ-
    ماذكر صاحب النجوم الزاهرة عن
    العز بن عبدالسلام([24]) في
    رسالته إلى السلطان قطز([25])، حيث
    شاور العلماء في أمر التتار، قال: (إذا طرق العدو بلاد الإسلام، وجب على العالم
    قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ماتستطيعون به على جهاده، بشرط ألا يبقى في
    بيت المال شيء، وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهبة، والآلات النفيسة، ويقتصر كل
    الجند على مركوبه، وسلاحه، ويتساووا هم والعامة... وأما أخذ الأموال من العامة، مع
    بقايا في أيدي الجند من الأموال، والآلات الفاخرة فلا) ([26]).



    ‌ب-
    ماذكره السيوطي عن النووي في
    رسالته إلى السلطان الظاهر بيبرس([27])، حين
    خروجه إلى قتال التتار بالشام، قال: (ولايحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت
    المال شيء، من نقد، أو متاع، أو أرض، أو ضياع تباع، أو غير ذلك، وهؤلاء علماء
    المسلمين في بلاد السلطان أعز الله أنصاره متفقون على هذا، وبيت المال بحمد الله
    معمور...) ([28]).



    ‌ج-
    ماذكره ابن خلكان عن أبي عبدالله
    بن الفراء([29])
    في رسالته إلى يوسف بن تاشفين([30])، قال:
    (أما بعد ماذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة، وتأخري عن ذلك، وأن أبا الوليد
    الباجي([31])،
    وجميع القضاة والفقهاء بالعدوة، والأندلس أفتوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
    اقتضاها، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعه في قبره، ولايشك في
    عدله. وليس أمير المؤمنين بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابضجيعه في قبره،
    ولا من لايشك في عدله، فإن كان الفقهاء، والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل، فالله
    سائلهم عن تقلدهم فيك، وما اقتضاه عمر حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
    وحلف أن ليس عنده درهم واحد في بيت المال للمسلمين ينفقه عليهم، فلتدخل المسجد
    الجامع هناك بحضرة أهل العلم، وتحلف أن ليس عندك درهم واحد، ولا في بيت مال
    المسلمين، وحينئذ تستوجب ذلك، والسلام)([32]).



    ‌د-
    ماجاء عن الغزالي، قال: (قلنا: الذي نراه جواز ذلك
    عند ظهور وجه المصلحة، وإنما النظر في بيان وجه المصلحة، فنقول أولاً: توظيف
    الخراج في عصرنا هذا، وكل عصر هذا مزاجه ومنهاجه، ظلم محض لا رخصة فيه، فإن آحاد
    الجند لو استوفيت جراياتهم، ووُزِّعَت على الكافة لكفاهم برهة من الدهر، وقدراً
    صالحاً من الوقت، وقد تشمخوا بتنعمهم، وترفههم في العيش، وتبذيرهم في إفاضة
    الأموال على العمارات، ووجوه التجمل على سنن الأكاسرة، فكيف نقدر احتياجهم إلى
    توظيف خراج لإمدادهم، وإرفاقهم، وكافة أغنياء الدهر فقراء بالإضافة إليهم؟!)([33]).



    قلت: وماذاك إلا لأن الأموال محترمة، لقوله عليه الصلاة
    والسلام: (إن دماءكم، وأموالكم حرام عليكم...) ([34])، فما
    يجوز منها للمصلحة، والضرورة ينبغي أن يقدر بقدره، فلا يجاوزه، وهذا أمر عزيز
    المنال.



    فإن قيل: ماأقمته على تلك الأدلة السابقة من قولٍ بمنع
    التخصيص بطريق البيع إنما هو حكم إجمالي، يمكن التحلل منه بالسياسة الشرعية، التي
    مدارها الاعتبار بالمصالح، والمفاسد، قلت:



    فلننظر فيما يذكر للتخصيص من مصالح، ومفاسد:









    (1) سورة الحشر، الآية:
    "7".







    (2) سنن أبي داوود، كتاب الإجارة،
    باب في منع الماء، 3/278، سنن ابن ماجة، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث،
    2/826، السنن الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب مالا يجوز إقطاعه من المعادن
    الظاهرة، 6/150.







    (3) نصب الراية، 4/294.






    (4) سنن ابن ماجة، كتاب الرهون، باب
    المسلمون شركاء في ثلاث، 2/826.







    (1) مصباح الزجاجة، 2/55.






    (2) انظر: بدائع الصنائع، 6/194، رد
    المحتار، 6/433، الأم، 4/57، المغني، 5/571.







    (3) مختصر سنن أبي داوود، كتاب
    الخراج، والإمارة، والفيء، باب إقطاع الأرضين، 4/260، سنن الترمذي، كتاب الأحكام،
    باب ماجاء في القطائع، 3/655-656، سنن ابن ماجة، كتاب الرهون، باب إقطاع الأنهار
    والعيون، 2/827.







    (1) الخراج هو: (ماوضع على رقاب
    الأرضين من حقوق تؤدى عنها) الأحكام السلطانية، الماوردي، ص146.







    (2) الخراج، يحيى بن آدم، ص44.






    (3) سورة الحشر، الآيات:
    "7-9".







    (4)
    الخراج، يحيى بن آدم، ص43-44، وانظر: الخراج، قدامة بن جعفر، ص107، والخراج، أبو يوسف، ص67. =



    =والحديث أخرجه البيهقي في السنن
    الكبرى: كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ماجاء في قول أمير المؤمنين...، 6/351-352،
    وابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الجهاد، باب ماقالوا في الفيء لمن هو من الناس،
    6/471، رقم 33017.







    (1)
    الخراج، يحيى بن آدم، ص71، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن، وأشراط
    الساعة، باب لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، 18/20.







    (2)
    الخراج، يحيى بن آدم، ص72.







    (3)
    الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 1/431، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص255.







    (1)
    صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، باب العبد راعٍ في مال سيده، ولايعمل إلا بإذنه،
    5/69، رقم 2409.







    (1)
    المرجع السابق، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، 13/127.







    (2)
    صحيح مسلم، كتاب الفرائص، 11/60.







    (3)
    الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 1/379، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص233.







    (1)
    المرجع السابق، ص234.







    (2)
    التأمين هو: (عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى
    المستفيد الذي اشْتُرِطَ التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو
    أي عوض مالي آخر، في حال وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير
    قسط، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن) [المادة 747 من القانون
    المدني المصري].







    (1)
    الضرائب هي: (مبلغ من النقود تقتضيه الدولة جبراً على الأشخاص الطبيعيين، أو
    المعنويين، بصفة نهائية، دون أن يكون لها مقابل معين، وذلك من أجل تغطية النفقات
    العامة) نظام الضرائب...، عبدالعزيز النعيم، ص19.



    وتعرف عند المتقدمين بالمكوس،
    جاء في لسان العرب: (المكس: الجباية... والمكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في
    الأسواق في الجاهلية... والمكس: مايأخذ العَشَّار.. والمكس: الضريبة التي يأخذها
    الماكس، وأصله الجباية) لسان العرب، حرف السين، فصل الميم، 6/220.







    (1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد
    الزنا، 11/203.







    (2) شرح النووي على صحيح مسلم،
    11/203.







    (3) هو الشيخ عز الدين عبدالعزيز بن
    عبدالسلام السلمي الدمشقي، كان شيخاً للإسلام، عالماً، ورعاً، زاهداً، آمراً
    بالمعروف، ناهياً عن المنكر، مات في عاشر جمادى الأولى سنة ستين وستمائة، انظر:
    طبقات الفقهاء، ص267.







    (4) هو قطز بن عبدالله المعِزّي،
    كان فارساً شجاعاً، ديناً، محبباً للرعية، هزم التتار، وطهر الشام منهم يوم عين
    جالوت، توفي سنة ثمان وخمسين وستمائة، ولم يكمل سنة في الملك، انظر: سير أعلام النبلاء،
    23/200.







    (1) النجوم الزاهرة، 7/72-73..






    (2) هو الملك الظاهر بيبرس الصالحي
    النجمي، تولى المملكة بعد قتل الملك سيف الدين قطز، وهو ملك عالي الهمة، شديد
    البأس، فتح من حصون الفرنج، والإسماعيلية ماأعيى من تقدمه من ملوك الإسلام، وكسر
    التتار دفعات، آخرها سنة خمس وسبعين وستمائة، توفي في دمشق، سنة ست وسبعين
    وستمائة، انظر: حسن المحاضرة، 4/155-156.







    (3) وفيات الأعيان، 2/99-100.






    (4) هو الشيخ الصالح المسند، أبو
    عبدالله مالك بن أحمد بن علي البنياسي البغدادي، كان مالكياً شيخاً صالحاً، توفي
    ببغداد محترقاً سنة خمس وثمانين وأربعمائة، انظر: سير أعلام النبلاء، 18/526.







    (5) هو السلطان أبو يعقوب يوسف بن
    تاشفين اللمتوني، يعرف بأمير المرابطين، بنى مراكش، وصيرها دار ملكه، كان بطلاً،
    شجاعاً، شهماً، عادلاً، مهيباً، توفي في أول سنة خمسمائة، وله بضع وثمانون سنة،
    انظر: المرجع السابق، 19/252.







    (1)
    هو الإمام العلامة، الحافظ، ذو الفنون، القاضي، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي،
    صنف التصانيف النفيسة، مات سنة أربع وسبعين وأربعمائة، انظر: المرجع نفسه، 18/535.







    (2)
    حسن المحاضرة، 7/119.







    (1)
    شفاء الغليل، ص235.







    (2)
    صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، 8/182.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    التخصيص  "دراسة اقتصادية فقهية" Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مايو 04, 2010 5:06 pm

    أولاً: النظر فيما يذكر للتخصيص من مصالح "إيجابيات":


    وأظهر مايذكر له من إيجابيات هي:


    1- تجنيب
    الموازنة العامة للدولة تبعة مؤسسات القطاع العام المالية.



    2- إيجاد
    مورد مالي للخزينة العامة من خلال بيع مؤسسات القطاع العام.



    3- تحسين
    أداء مؤسسات القطاع العام، ببيعها على القطاع الخاص.



    وهذه الإيجابيات الثلاث تكمن خلف دافعين يدفعان إلى التخصيص هما:



    ‌أ- العجز
    في موازنة الدولة.




    ‌ب- ضعف
    كفاءة مؤسسات القطاع العام.



    وكلها تنبيء عن فساد إداري حكومي، ينبغي إصلاحه، فإن قيل:


    والتخصيص سبيل من سبل إصلاحه، إذ يؤمل منه تحقيق
    الإيجابيات الثلاث السابقة، قلت:



    لكنه ليس أفضل سبيل إذ من خلاله تُقَابَلُ الإيجابيات المطلوب
    تحقيقها بسلبيات لاتقل عنها، فإن الإيجابيات الثلاث المذكورة آنفاً تقابل بتضحية
    الدولة بشيء من مواردها، قد تكون ذات مردود اقتصادي جيد، فيكون الإصلاح ببيعها،
    والتبرؤ منها فساداً آخر أشبه ببتر الأعضاء بغية علاجها، وهو علاج قاس مكلف
    لاينبغي المصير إليه إلا عند تَعيُّنِه، وتعذر غيره.



    والشأن كذلك فيما نحن فيه، فلا تسوغ المسارعة إلى التجرد
    من مؤسسات توفر موارد للدولة، ومنافع للأمة، لعارض عرض لها.



    ويلزم إصلاحها بأقل السبل ضرراً، وهو أن تعمل الدولة على
    إصلاحها، فإن قيل: والدولة إنما تهدف إلى إصلاح هذه المؤسسات ببيعها على القطاع
    الخاص، قلت: كما يُنشَد الإصلاح من القطاع الخاص، فإنه يمكن أن يُنشَد من الدولة،
    بل يفترض أن تكون الدولة أولى به فإنه من حسن السياسة، وتمامها، وذلك شأن الدولة،
    فإن قيل:



    ولكن القطاع الخاص أفضل إدارة، وأحسن أداءً، قلت:


    ذلك لايمتنع على الدولة، وامتناعه على الدولة مرجعه فساد
    يلزم إصلاحه، وما لم يصلح، فلن يصلح القطاع الخاص، أيضاً، إذ هو الآخر يحتاج إلى
    إصلاح إداري اقتصادي حكومي، بدونه تفسد الذمم، وتضيع الحقوق، ويتربص القوي
    بالضعيف، فإن قيل:



    ثم مصالح أخرى من التخصيص هي:


    4- تمكين
    القطاع الخاص من الإسهام في التنمية.



    5- جلب
    الأموال المهجرة، واستثمارها في الداخل.



    6- إيجاد
    فرصٍ للعمل.



    قلت: وليكن، فهل توقف ذلك على انتزاع ما للدولة من
    مؤسسات؟



    إن ذلك يمكن تحقيقه دون حاجة إلى انتزاع شيء مما للدولة!
    فإن بلدان العالم الإسلامي بما فيها دول النفط، قد أسرفت في الاعتماد على غيرها،
    ليس فيما بابه التكميليات، بل فيما بابه الضروريات، والحاجيات: كالغذاء، والدواء،
    والكساء، ونحو ذلك كثير، بل إن من ثروات العالم الإسلامي مايُهجَّر بثمن بخس، ثم
    يعود إليه مصنّعاً بثمن باهظ.



    فلتوجه الأموال المهجَّرة، أو الأموال الراكدة في خزائن
    البنوك ـ دون كبير فائدة ـ إلى إنشاء مصانع تنتج هذه الضروريات، والحاجيات، وتحقق
    المصالح المذكورة.



    ثانياً: النظر فيما يذكر للتخصيص من مفاسد "سلبيات":


    ومن أظهر ماذكر له ـ فيما تقدم ـ من سلبيات:



    1-
    اختفاء بعض الوظائف، وظهور نوع من البطالة.



    2-
    زيادة الأعباء المالية، لارتفاع الأسعار.



    3-
    حلول احتكار القطاع الخاص محل احتكار القطاع
    العام.



    قلت: فهذه سلبيات بارزة في بلاد
    الغرب معقل الرأسمالية، رغم أنها أقدر على الإصلاح المالي ومحاربة الفساد، من
    بلداننا، لما في الغرب من شفافية، وحرية، وقدرة على المطالبة بالحقوق لاتكون فيما
    يسمى ببلدان العالم الثالث.



    4-
    أما السلبية الرابعة، وهي تفويت موارد تعد رافداً
    للدولة، لاسيما في الدول التي يندر فيها تنوُّع مصادر الدخل، ويكون اعتمادها على
    مورد واحد، كالنفط مثلاً، فتلك مفسدة كبيرة، وخطأ لايسوغ الوقوع فيه، فإن الشارع
    الحكيم قد شرع للأمة أن تأخذ بأسباب القوة، ومنه: تنوع مصادر الدخل، والاحتفاظ بما
    من شأنه أن يكون مورداً للدولة يدعم قوتها.



    5-
    وأما السلبية الخامسة، وهي السيطرة الأجنبية من
    خلال استثمار رأس المال الأجنبي في بلدان العالم الإسلامي، فتلك مفسدة كبيرة،
    وتدخل الدول الأجنبية في شؤون بلدان العالم الإسلامي، وغيرها إن كان مباشرة، أو من
    خلال المنظمات الدولية: كالبنك الدولي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، ومايتم من
    خلالهما من استثمار، وقروض، ومايملى منهما من توجيهات وشروط، كل ذلك طريق ظاهر
    للسيطرة الأجنبية.



    فإن قيل: هاهو التخصيص قد نجح في
    كثير من بلدان العالم، ولم يواجه تلك السلبيات، قلت:



    نفي السلبيات جملة غير مسلم،
    فأكثر سلبيات التخصيص المذكورة في مبحثها ظاهرة في البلدان التي تطبق التخصيص.



    ثم إني أتساءل، فأقول:


    وما آية نجاح التخصيص؟


    فإن قيل: تحسن أداء الشركات،
    والمؤسسات، وازدهار الاقتصاد، قلت:



    لكنه ازدهار حِكر على أصحاب رؤوس
    المال، وهذا مايأتي به التخصيص غالباً، ولو وجه الاقتصاد في حال ازدهاره غير هذه
    الوجهة، لتعدى نفعه.



    ومما تقدم يتبين أن الإصلاح
    بطريق التخصيص يقابل بفساد لايقل عنه، كالاحتكار، والبطالة، والغلاء، وتقليص موارد
    الدولة، وفرض التأمين والضرائب، وكلها ظاهرة في البلدان الداعية إلى التخصيص.



    كما يتبين أن الإصلاح ممكن خلال
    الدولة نفسها، فينبغي أن تشجع عليه، ويشدَّ من أزرها فيه.



    المقصد الثاني: حكم التخصيص بطريق الإجارة:


    وأما حكم التخصيص بطريق الإجارة،
    فينظر، فإن كانت الإجارة قصيرة الأجل، وكانت لاتلحق أذى بالناس في حوائجهم، فلا
    مانع.



    أما إن كان من شأن التخصيص بهذا
    الطريق أن يلحق أذى بالناس في حوائجهم، فيمنع، ومثاله: أن تؤجر المستشفيات
    الحكومية على القطاع الخاص، بحيث يزايد القطاع الخاص على حاجة الناس إلى الصحة،
    فلا يستطيعون طولها، فجنس هذا يقال بمنعه، لما فيه من أذى يلحق بالناس في حوائجهم،
    ولأن جنس هذه الحوائج هي من المصالح العامة التي يجب على الدولة القيام بها،
    وتخليها عنها إلى القطاع الخاص إخلالٌ بواجبها.



    هذا وإن ماسبق أن استشهد به على
    منع التخصيص بطريق البيع يمكن أن يستشهد به على منع التخصيص بطريق الإجارة في صورة
    المنع.



    المقصد الثالث: حكم التخصيص بطريق الإدارة:


    وأما التخصيص بطريق الإدارة،
    وفيها تنقل الإدارة إلى القطاع الخاص مع بقاء الملكية للدولة، فلا مانع منه، فإن
    الدولة إذا كانت عاجزة عن إدارة شيء من ممتلكاتها، فإن من الخير استئجار من يقوى
    على إدارته
    ﮮ ﮯ ﮰ
    ﮱ ﯓ ﯔ
    ([1])، وهو من رعاية
    المصلحة المنوطة بالدولة.



    المقصد الرابع: حكم التخصيص برفع الاحتكار
    عن القطاع الخاص:



    وأما التخصيص بطريق رفع احتكار
    الدولة عن القطاع الخاص فيما هو محلٌ للملكية الخاصة أصلاً، فلا مانع منه، وبخاصة
    إذا كانت مؤسسات الدولة تعجز عن الوفاء بحاجات الناس، وكان الإذن بالقطاع الخاص من
    شأنه أن يحقق حاجة الناس، ويرفع احتكار الدولة، ويحسن أداء مؤسساتها، لكن بشرط ألا
    يؤدي إلى إعفاء الحكومة من مسؤوليتها تجاه حوائج الناس، وبخاصة فيما تشتد حاجتهم
    إليه.



    وبشرط ألا يؤدي إلى المزايدة على
    حوائج الناس في سوق القطاع الخاص.













    الخاتمة





    الحمد لله الذي بنعمته تتم
    الصالحات، وأصلي، وأسلم على عبده ورسوله، وآله، وصحبه، وبعد:



    فهذا بحث في التخصيص أختمه بأهم
    ماظهر لي فيه، ومنه:




    1- أن التخصيص وإن بدا وسيلة من وسائل الإصلاح فليس هو أفضلها.


    2-
    أن مايكون من المؤسسات العامة حاجة للأمة، كالصحة،
    والتعليم، ونحوه، فينبغي أن تبذله الدولة للأمة ولايسوغ تخصيصه بطريق البيع، أو
    الإجارة طويلة الأجل، للأدلة التي تقدمت في مبحث حكم التخصيص.



    3-
    أن مايكون من المؤسسات مورداً للدولة، فإنه لايسوغ
    تخصيصه بطريق البيع أو الإجارة طويلة الأجل، للأدلة التي تقدمت في مبحث حكم
    التخصيص.



    4-
    أن الإصلاح يلزم أن ينشد من الحكومات، قبل أن ينشد
    من القطاع الخاص، ومالم يتحقق ذلك، فلن ينجح التخصيص.



    5-
    أن بلدان مايسمى بالعالم الثالث يسود فيها الكثير
    من البيروقراطية (المركزية)، والمحسوبية، وتفتقر إلى كثير من الوضوح، والشفافية،
    وهذا يعود بالسلب على التخصيص.




    6- أن
    الأمة الإسلامية قد ميزها الله بالرسالة، فينبغي أن تستقل بفكرها، واقتصادها، وأن
    تقود الأمم، لاتتبعها.



    هذا والله أعلم وصلى الله وسلم
    على نبينا محمد







    المراجع





    1-
    الأتابكي، يوسف بن تغري بردى. النجوم الزاهرة.
    القاهرة: مطابع كوست تسوماس، د. ت.



    2-
    ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد. مصنف ابن أبي
    شيبة. بيروت: دار التاج، ط1، 1409هـ.



    3-
    ابن جعفر، قدامة. الخراج وصناعة الكتابة. تحقيق:
    محمد حسين الزبيدي. العراق: دار الرشيد، ط1، 1981م.



    4-
    ابن خلِّكان. وفيات الأعيان. تحقيق: إحسان عباس.
    بيروت: دار القلم، 1971م.



    5-
    ابن عابدين، محمد أمين. رد المحتار. مصر: مطبعة
    مصطفى الحلبي، ط2، 1386هـ.



    6-
    ابن قدامة، عبدالله بن أحمد. المغني. الرياض:
    مكتبة الرياض الحديثة، 1401هـ.



    7- ابن
    ماجة، محمد بن زيد القزويني، سنن ابن ماجة. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. مصر:
    مطبعة عيسى الحلبي، د. ت.



    8-
    ابن منظور، محمد بن مكرم.
    لسان العرب. بيروت: دار صادر. د. ت.



    9-
    ابن نجيم، إبراهيم بن محمد. الأشباه والنظائر
    بحاشية الحموي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ.



    10- أبو
    داود، سليمان السجستاني. سنن أبي داوود. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. مصر:
    دار إحياء السنة النبوية، د. ت.



    11-
    أبو يوسف. الخراج. تحقيق:
    محمد إبراهيم البنا، دار النصر، د. ت.



    12- أخضر،
    فاروق. تخصيص الاقتصاد السعودي... جدة: الشركة السعودية للأبحاث والنشر، ط1،
    1415هـ.



    13- أوانج،
    محمد صبري، الخصخصة في ضوء الشريعة الإسلامية. الأردن: دار النفائس، 1420هـ.



    14- البخاري،
    محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري بالفتح. القاهرة: المطبعة السلفية، د. ت.



    15- البوصيري،
    شهاب الدين، مصباح الزجاجة. بيروت: دار الجنان، ط1، 1406هـ.



    16- البيهقي،
    أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، حيدر أباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف
    العثمانية، ط1، 1356هـ.



    17- التركستاني،
    حبيب الله محمد. الخصخصة وثقافة العاملين... أبحاث اليرموك. الأردن: جامعة
    اليرموك، مج17، ع2، 2001م.



    18- الترمذي، محمد بن سورة، سنن الترمذي. تحقيق: أحمد شاكر.
    مصر: مطبعة مصطفى الحلبي، ط1، 1356هـ.



    19- الجزاف،
    مهدي إسماعيل. تجارب دولية في الخصخصة... مجلة العلوم الاجتماعية. الكويت: جامعة
    الكويت، مج24، ع2، صيف 1996م.



    20- جميعي،
    حسن. جميل، رشيد. كيف نحمي مجتمعاتنا الإسلامية... مجلة الاقتصاد الإسلامي. دبي:
    بنك دبي الإسلامي، ع184، 1417هـ.



    21- داغستاني، عبدالعزيز إسماعيل. التخصيص رؤية اقتصادية... الرياض: مركز
    الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1420هـ.



    22-
    الذهبي، محمد بن أحمد. سير أعلام
    النبلاء. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة، ط6، 1409هـ.



    23-
    الرشيد، إبراهيم بن سعد. التكييف
    الهيكلي في الدول النامية... الرياض: مطابع الخالد، ط1، 1416هـ.



    24-
    الزيلعي، عبدالله بن يوسف. نصب
    الراية. شبرا: دار المأمون، ط1، 1357هـ.



    25-
    السيوطي، جلال الدين. الأشباه
    والنظائر. تحقيق: محمد البغدادي. بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1407هـ.



    26- السيوطي، جلال الدين. حسن المحاضرة. تحقيق: محمد أبو الفضل، مصر: دار
    إحياء الكتب العربية، ط1، 1387هـ.



    27-
    الشافعي، محمد بن إدريس. الأم. القاهرة:
    دار الغد العربي، ط1، 1410هـ.



    28-
    الشيرازي، إبراهيم بن علي. طبقات
    الفقهاء. تحقيق: خليل الميس. بيروت: دار القلم، د. ت.



    29-
    العمر، فؤاد بن عبدالله. تجربة
    الخصخصة والتحديات... الكويت: بنك الكويت الصناعي، 1995م.



    30-
    الغزالي، أبو حامد، شفاء الغليل.
    تحقيق: أحمد الكبيسي. بغداد: مطبعة الإرشاد، 1390هـ.



    31-
    الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب.
    القاموس المحيط. مصر: مطبعة مصطفى الحلبي، ط2، 1371هـ.



    32-
    الفيومي، أحمد بن محمد. المصباح
    المنير. مصر: مطبعة مصطفى الحلبي، د. ت.



    33-
    القرشي، يحيى بن آدم. الخراج.
    تحقيق: أحمد شاكر. القاهرة: المكتبة السلفية، 1347هـ.



    34-
    القشيري، مسلم بن الحجاج. صحيح
    مسلم بشرح النووي. بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ.



    35- القويز، عبدالله بن إبراهيم. التخصيص، أهدافه وأسسه... الرياض: مركز
    الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1420هـ.



    36-
    الكاساني، علاء الدين بن مسعود.
    بدائع الصنائع. بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1402هـ.



    37-
    الماوردي، علي بن محمد. الأحكام
    السلطانية. مصر: مطبعة مصطفى الحلبي، ط2، 1393هـ.



    38- المنذري، عبدالعظيم بن عبدالقوي. مختصر سنن أبي داوود. تحقيق: محمد
    حامد الفقهي. مصر: مطبعة السنة المحمدية، 1368هـ.



    39-
    النعيم، عبدالعزيز العلي. نظام
    الضرائب... القاهرة: دار الاتحاد العربي، 1974م.



    40-
    النووي، يحيى بن شرف. شرح النووي
    على صحيح مسلم. بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ.



    41- الهران، محمد بن عبدالله. نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص...
    الرياض: جامعة الملك سعود، كلية العلوم الإدارية، مركز البحوث، 1421هـ.










    (1)
    سورة القصص، آية: 26.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 5:34 am