حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
موضوعات متنوعة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
موضوعات متنوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
موضوعات متنوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
موضوعات متنوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
موضوعات متنوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موضوعات متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موضوعات متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موضوعات متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
موضوعات متنوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    موضوعات متنوعة

    avatar
    منى محمد


    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 52
    تاريخ الميلاد : 01/01/1985
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010
    العمر : 39
    الموقع : n_80_2010

    موضوعات متنوعة Empty موضوعات متنوعة

    مُساهمة من طرف منى محمد السبت أبريل 24, 2010 2:22 am

    function setAttributeOnload(object, attribute, val) {
    if(window.addEventListener) {
    window.addEventListener("load",
    function(){ object[attribute] = val; }, false);
    } else {
    window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; });
    }
    }




    skip to main | skip to sidebar
    رابطة محامى المنتزة




    محامو لجنة الشريعة الاسلامية بالمنتزة





    مجلة بعد المداولة العدد الخامس توزّع مجاناً بمحاكم الاسكندرية




    مجلة بعد المداولة العدد الخامس توزّع مجاناً بمحاكم الاسكندرية اقرأ فى العدد: الأقصى فى خطرأ/ جمال أبو سمرة المحامى مقرر الرابطة - أهم أحكام الدستورية 2009-أ/ حسام حفوظ المحامى - اختصاصات الادارة الجنائية أ/سامح السمنى مرشح الشباب عن لجنة الشريعة - جلسة مدنى العطارين بجليم أ/ مصطفى عبد الجواد - وضع الصيغة التنفيذية على عقد الايجار أ/ مجدى عزام - التحكيم أ/ محمد مفرح - كيفية استرداد الكفالة أ/ حسين فتحى - عبد القادر عودة أ/ وليد الجندى - جبريل أتاكم أ/ محمد فكرى - حجية الأمر المقضى ا/ حسام محفوظ المحامى بالنقض والادارية العليا


    موضوعات متنوعة Icon18_wrench_allbkg



    31 مارس, 2010


    حُجيّة الأمر المَقضِي



    حُجيّة الأمر المَقضِي
    الدفعُ به كأثر سلبيّ والتمسّكُ به كأثرإيجابيّ

    الأُستاذ / حُسام مَحفوظ
    المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا
    * يُعَد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، من أشهر الدفوع التي يعلمها القاصى والداني من المشتغلين بالقانون، وفى كثير من الأحيان يتم إلقاء ذلك الدفع على المحكمة، دون النظر إلى الخلفية القانونية والعلمية والفقهية لنظرية حجية الأمر المقضي، والتي أطلق عليها المشرع وجانب من الفقه والقضاء مصطلح قوة الأمر المقضي، وجانب آخر يطلق عليها مصطلح حجية الشئ المحكوم فيه، وأياً كان المسمى، فإن الذي يجب أن يعلمه المشتغلون بالقانون أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ليس هو الدفع الوحيد المترتب على حجية الأمر المقضي، بل أن ذلك الدفع لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي أو بات، أمام أية محكمة أخرى بدعوى مُبتدأة يُثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر فى كل من الدعويين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب. أما الأثر الإيجابي المترتب على حجية الأمر المقضي – وهو الأثر الأصلي لحجية الأمر المقضي – فإنه لا يحتاج للتمسك به توافر وحدة الخصوم والمحل والسبب، بل يجوز التمسك به ولو اختلف موضوع الدعوى السابقة عن الدعوى اللاحقـة .
    مثـال ذلـك: قيام المستأجر برفع دعوى تحديد أجرة ضد المؤجر، فإذا ما حسمت المحكمة قيمة تلك الأجرة بهذه الدعوى بموجب حكم نهائي أو بات، ثم قام المؤجر بعد ذلك برفع دعوى إخلاء ضد المستأجر لتأخره عن دفع قيمة هذه الأجرة، فإن المستأجر لا يستطيع أن يُجادل فى قيمة هذه الأجرة مرة أخرى أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء، إذ أن المؤجر يحق له أن يتمسك بالأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي التي اكتسبها ما قضى به الحكم الصادر فى دعوى تحديد قيمة الأجرة السابقة، والذي حسم النزاع بشأن قيمة الأجرة، ولا يمنع المؤجر من التمسك بذلك الأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي، كون موضوع الدعوى السابقة – دعوى تحديد قيمة الأجرة – يختلف عن موضوع الدعوى الأخيرة – دعوى الإخلاء للتأخير فى دفع قيمة الأجرة – وهذا ما يُميّز الأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي، عن أثره السلبي.
    وفيما يلي نعرض الخلفية القانونية والعلمية والقضائية والفقهية التي تحتضن كل من الأثر الإيجابي والأثر السلبي لحجية الأمر المقضي:
    ¶ تنص المادة رقم (101) من قانون الإثبات على أنه:
    (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها).
    ¶ وتنص المادة رقم (249) من قانون المرافعات على أنه:
    (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي).
    ¶ ويذهب الفقه – بشأن الأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي – إلى ما نصـه:
    (يميز الفقه فى حجية الأمر المقضي، بين الدفع بهذه الحجية وبين التمسك بها، فهذان شيئان منفصلان، الأول هو دفع موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة، والمدعى عليه هو الذي يدفع به هذه الدعوى، أما الثاني فليس بدفع، بل هي حجية الأمر المقضي ذاتها يتمسك بها المدعى فى دعوى يقيمها هو، فقد يكون مجنياً عليه فى جريمة وصدر حكم جنائي بإدانة المتهم، فيتمسك فى دعوى التعويض المدنية التي يرفعها ضد المحكوم عليه بحجية الحكم الجنائي فيما يتعلق بالوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.... ويجوز أن يتمسك بهذه الحجية أمام المحكمة المدنية فى حكم صدر من محكمة مدنية أخرى، مثال ذلك حصول المستأجر على حكم بصحة عقد الإيجار فى مواجهة المؤجر، وقبل أن يتسلم العين المؤجرة يبيعها المؤجر إلى آخر، فيرفع المستأجر دعوى على المشترى يطالبه فيها بتسليمه العين، ويتمسك فى هذه الدعوى بحجية الحكم الصادر بصحة عقد الإيجار فى الدعوى السابقة، وقد قيل: إمعاناً فى التمييز بين التمسك بحجية الأمر المقضي والدفع بهذه الحجية، أن لكل منهما شروطاً تتميز عن شروط الآخر، فالشروط الواجب توافرها فى الحكم لتثبُت له الحجية، هي شروط التمسك بحجية الأمر المقضي، أما شروط الدفع فهي وحدة الخصوم والمحل والسبب). (راجع فى ذلك، الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط فى شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأصلية القديمة ص 635 وص 636 وص 637).
    ¶ كما ذهب الفقه أيضاً فى هذا الشأن، إلى ما نصـه:
    (إن قوة الأمر المقضي تعتبر قرينة قانونية قاطعة إذ يترتب عليها إعفاء من يتمسك بالحكم من عبء إثبات مطابقة المدون به للواقع، وهذا هو الأثر الأصلي لحجية الشئ المحكوم فيه، ويسمى الشراح هذا الأثر بالأثر الإيجابي لحجية الشئ المحكوم فيه، باعتبار أنه يؤدى إلى الوصول إلى نتيجة جديدة يُراد ترتيبها على ما قضى به الحكم المتمسك بحجيته ،ويتفرع على الأثر الإيجابي للحجية أثر سلبي، يتمثل فى تخويل كل من كان طرفاً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم، الحق فى أن يدفع محاولة خصمه بإثبات عكس المقضي به بدعوى مبتدأة ،أو بدفاع يُبديه عند الاحتجاج عليه بذلك الحكم، وهذا الأثر السلبي للحجية يؤدى إلى منع المحكمة المطروحة أمامها دعوى جديدة متحدة مع الدعوى السابقة موضوعاً وسبباً وخصوماً من نظرها. ولا يصح الإغراق فى التمييز بين الأثر الإيجابي والأثر السلبي للأحكام، فهما وجهان متقابلان لشئ واحد إذا تمسك به المدعى استند إلى أثره الإيجابي، وإذا تمسك به المدعى عليه كان ذلك إعمالاً لأثره السلبي، غير أن هذا لا ينفى أن إعمال الأثر السلبي لحجية الشئ المحكوم فيه «وهو عدم جواز نظر الدعوى الجديدة لسابقة الفصل فيها»، يقتضى توافر شروط معينة متفرعة على قاعدة نسبية الأحكام هي وحدة الخصوم والسبب والمحل. أما إعمال الأثر الإيجابي للأحكام، فلا يحتاج إلى توافر تلك الشروط، لأنه بالعكس من ذلك، يكون إما نتيجة لثبوت الحجية لبعض أنواع من الأحكام، وإما نتيجة لثبوت قوة ثبوتية للأحكام بصفة عامة). (راجع فى ذلك المستشار الدكتور/ عبد الحكم فودة، حجية الأمر المقضي وقوته فى المواد المدنية والجنائية، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 1994 ص 639 وص 640).
    ¶ وقد قضت محكمة النقض – بشأن أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه تحوز قوة الأمر المقضي المانعة من معاودة التنازع فى المسألة التي حسمتها تلك الأسباب – قضت بما نصـه:
    (متى كانت المحكمة فى دعوى إخلاء المحل المؤجر استناداً للقانون رقم 121 لسنة 1947، قد عرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع بالجدك، وقررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 594/3 من القانون المدني، وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء، فإن قضاءها فى ذلك متى أصبح نهائياً، يكون مانعاً من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضي، أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم، لارتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا تقوم له قائمة بدونها، ومن ثم يكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز قوة الأمر المقضي).(نقض مدني بجلسة 8/12/1966 مجموعة أحكام النقض 1 لسنة 17 رقم 67، منشور بالمرجع السابق للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فودة ص 57).
    ¶ كما قضت محكمة النقض فى هذا الشأن أيضاً بما نصـه:
    (لما كانت المحكمة قد صرحت فى أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التي تمسك بها الدائن المرتهن فى تقدير الريع، هي عقود صورية، فإن هذا القضاء القطعي فى صورية العقود وفى عدم الاعتداد بها، يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه، وعلى ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد بالأجرة الواردة فى عقود الإيجار، كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه). (نقض مدني بجلسة 11/5/1944 مجموعة عمر جزء 4 رقم 134 ص 312، منشور بالمرجع السابق للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فوده ص 57).
    ¶ كما قضت محكمة النقض فى هذا الشأن أيضاً بما نصـه:
    (من المقرر لنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى مُناقشة المسألة الأساسية الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تُثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي مُتفرع عنها، طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب فى الدعوى السابقة أو انتفائه، فإن ذلك القضاء السابق يحوز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعـوى السابقة أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، إذ أن ذلك الحكم الصادر فى الدعوى السابقة يحوز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها، ولا يُغيِّر من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التي فصل فيها الحكم الصادر فى الدعوى السابقة، وناقض ذلك الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه).
    (نقض مدني بجلسة 3/4/1986 الطعن رقم 1346 لسنة 51ق، ونقض مدني بجلسة 26/4/1987 الطعن رقم 906 لسنة 52 ق، ونقض مدني بجلسة 26/2/1992 الطعن رقم 2149 لسنة 61 ق، منشورين فى كتاب : تقنين المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء ، للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، الجزء الأول، طبعة 1995 ص 749 وص 750 وص 751).




    مرسلة بواسطة رابطة محامى المنتزة في 3/31/2010 0 التعليقات موضوعات متنوعة Icon18_edit_allbkg







    if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-5187075674216943014")); }

    التحكيم .. مزاياه وهيئته وبطلانه




    مزايا التحكيم
    يتميز التحكيم بمرونته فهو يسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو المناسب لهم ويمكن الأطراف من اختيار المحكمين الذين يتولوا عملية التحكيم بأنفسهم ،كما أن المحكم لديه قدر كبير من المرونة ومساحة معقولة من الحرية فى الوصول للحكم العادل دون التقيد بنظام رسمي شكلي أو نظام قانوني يكبله .
    كما يتميز التحكيم من ناحية أخرى بسرعته فلا يخفى أن أشد العيوب التي عانى منها القضاء هو البطء الناتج عن تراكم القضايا المعروضة على القاضي فأصبح من غير الميسور على القضاء أن يفصل فى المنازعات بين الأفراد فى وقت قصير بعد أن تعقدت شئون الحياة وكثرت مشاكلها وأصبح لا يفصل فى الدعاوى القضائية إلا بعد مدد تصل إلى عدة سنوات مما يؤدى إلى بطء الفصل فى النزاع عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي لا يفصل فيه إلا إذا جاء دوره وبعد أن ينال من التأجيلات مالا يتفق مع مصلحة الأطراف ،وحتى لو حقق القضاء العدالة فهي عدالة بطيئة قد لا يصل إليها صاحب الحق إلا بعد مدة طويلة ،فالعدل البطيء هو نوع من الظلم لذلك فان السرعة التي يتميز بها التحكيم تعتبر من أهم إيجابياته فقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه عادة ما تحدد مدة يجب ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره .
    فضلا عن أن نظام التحكيم يتميز بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكليات القضائية حيث يتفادى الطرفين من خلاله تعدد درجات التقاضي فالدعوى أمام القضاء تمر بمراحل متتالية بين المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم محكمة النقض وربما استخدمت إشكالات التنفيذ كوسيلة لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء والتي قد تستغرق هي الأخرى بضع سنين .
    كما أن التحكيم هو أنسب الطرق لحل المنازعات التي تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي فوجود العنصر الأجنبي فى العلاقة يؤدى إلى احتياج أطرافها إلى جهة محايدة لحل ما تثيره من منازعات ويكون التوصل إلى محكم محايد أو على الأقل ينتمي إلى دولة أخرى غير الدول التي ينتمي إليها الأطراف بمثابة طوق النجاة الذي يحظى بقبول الطرفين .
    هيئة التحكيم وكيفية اختيارها
    ومتى اتفق الأطراف على حل نزاعهم بالتحكيم فإن قيام النزاع يؤدى بالضرورة إلى قيام خصومة التحكيم وتبدأ بتشكيل هيئة التحكيم وهى مسألة دقيقة إذا يتوقف عليها نجاح التحكيم أو فشله ،وقد نظم قانون التحكيم المصري هذا الاختيار بالمواد 15، 16، 17 فقد نص على أن هيئة المحكمين تتشكل باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يوجد اتفاق على عددهم كان العدد ثلاثة وفى حالة تعددهم فيجب أن يكون عددهم وتراً حتى يمكن الترجيح عند الاختلاف فى الرأي و إلا كان التحكيم باطلاً ،ولا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة إلا إذا اتفقا طرفي التحكيم على ذلك .ويتم اختيار المحكمين باتفاق الأطراف فإذا اتفقوا على أن هيئة التحكيم تتشكل من محكم واحد فيتم اختياره بالاتفاق فيما بينهما فإذا لم يتفقوا تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع باختياره بناء على طلب أحد الطرفين ،أما إذا اتفقوا على أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث
    بطلان حكم التحكيم
    وازن المشرع المصري بين ضرورة سرعة الفصل فى النزاع بالتحكيم وبين ضرورة إصلاح ما قد يشوب الأحكام من أخطاء فقرر الاستغناء عن طرق الطعن المقررة بالنسبة لأحكام القضاء المنصوص عليها فى قانون المرافعات و قرر الاقتصار على رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم وقد حدد الأسباب التي يمكن أن تبنى عليها دعوى البطلان تحديداً حصرياً وهى إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ،أو إذا كان أحد طرفي التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وقت إبرامه ،أو إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لاى سبب أخر خارج عن إرادته ، أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ،أو إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين ،أو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ،أو إذا وقع بطلان فى إجراءات التحكيم أثر فى الحكم ، أو إذا صدر حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام فى مصر ، وترفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ،وتختص بها محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ،أما إذا كانت دعوى البطلان متعلقة بتحكيم تجارى دولى سواء جرى فى مصر أو فى خارجها فتختص محكمة إستئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان أو أى محكمة إستئناف











    مرسلة بواسطة رابطة محامى المنتزة في 3/31/2010 0 التعليقات موضوعات متنوعة Icon18_edit_allbkg







    if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-300869200848069990")); }



    23 فبراير, 2010


    المراحل العملية فى كيفية استرداد كفالة جنح المرور



    حسين فتحي محمد
    المحامى
    المراحل العملية فى كيفية استرداد كفالة جنح المرور
    * بصدور القانون رقم 121/2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66/1973 بشأن المرور " منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر فى 9/6/2008 والساري بعد شهر من صدوره فى 9/7/2008م " بإضافة بعض النصوص منها المواد الآتية : 74 مكرراً (2) ، 75 ، 75 مكرراً ، 76 مكرراً ، 81 مكرراً (2) ، 81 مكرراً (3) ، 81 مكرراً ( 4) ، وهذه المواد تقرر العقوبة السالبة للحرية الحبس وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أياً من الأفعال المُشار إليها بموادها .
    * وعند عرض المتهم على نيابة المرور تأمر بإخلاء سبيله من القسم التابع له إقامة المتهم بضمان مالي ( كفالة ) قدره ألفين جنيهاً – غالباً فى جريمة السير عكس الاتجاه –وتُقيّد برقم جنحة ، ويُحدد له جلسة خلال أُسبوع ، وتحكم المحكمة بغرامة مالية قدرها ألف جنيه – غالباً- .
    * ويبدأ صاحب الشأن أو من يقوم مقامه بعدة مراحل لاسترداد الكفالة وهى :
    إجراءات المرحلة الأولى : بنيابة المرور
    1- تقديم طلب إلى مدير نيابة المرور ، ويجب أن يشتمل الطلب على :-
    أ- مُقدم الطلب . ب - رقم القضية . ج - الجلسة المحكوم فيها .
    د - رقم وتاريخ قسيمة سداد الكفالة ، هـ - موقعاً عليه من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه ، مُرفق بالطلب المستندات التالية : أ- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . ب- صورة ضوئية من قسيمة سداد الكفالة . ج- صورة ضوئية من التوكيل .
    2- يُقدر رئيس القلم الجنائي رسم على الطلب 3.5 ثلاثة جنيه ونصف ،يُسدد الرسم المقرر بخزينة نيابة المرور .
    3- يؤشر عليها من وكيل نيابة المرور معلومات .
    4- يحدد رئيس القلم الجنائي موعداً لاستلام مذكرة بالمعلومات .
    إجراءات المرحلة الثانية : بالنيابة الكلية
    أولاً : مطالبات شرق وغرب
    1- مطالبات شرق بالدور العاشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة شرق إسكندرية .
    2- مطالبات غرب بالدور الحادي عشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة غرب إسكندرية .
    ثانياً : أمين حفظ النيابة الكلية " شرق أو غرب "
    1- يحرر أمين الحفظ خطاب للسيد مدير عام إدارة المعلومات والإحصاء بمنطقة ضرائب إسكندرية أول - برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة والتهمة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية .
    2- يتم التوجه لضرائب إسكندرية أول بعمارة المجلس الشعبي المحلى بجوار قسم العطارين بمحطة مصر – بالدور الثامن – شعبة الكفالات والودائع ، ويرفق مع أصل الخطاب صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتهم .
    3- يقوم الموظف المختص بشعبة الكفالات بقيد الخطاب وتحديد موعد لاستلام الردّ من الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف المبالغ خلال عشرة أيام .
    4- يحرر أمين الحفظ نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية .
    5- يُسلم النموذج للموظف المختص بالنيابة الكلية لإرساله على فاكس رقم 0227922586 الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل برقم صادر .
    6- يتم استلام الفاكس بعد أسبوعين من تاريخ إرساله من أمين الحفظ ، مُدون به فى خانة النتيجة بالنموذج المُرسل ختم مستطيل لا مانع من الصرف وتوقيع الموظف المختص بالوزارة والتاريخ .
    7- يحرر أمين الحفظ مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور، وتُعتمد من رئيس النيابة الكلية بالتصريح بالصرف .
    إجراءات المرحلة الأخيرة : بنيابة المرور
    1- يتم التوجه لنيابة المرور بجميع المستندات المطلوبة وهى كالآتي : -
    أ- الطلب وعليه ختم نيابة المرور وختمي النيابة الكلية شرق وغرب بقسم المطالبات بأنه غير مدين لأي منهما .
    ب- خطاب الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف .
    ج- فاكس نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل وأنه لا مانع من الصرف .
    د- مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور بتصريح رئيس النيابة الكلية بالصرف .
    هـ - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .
    و- أصل قسيمة سداد الكفالة .
    2- تُقدّم جميع المستندات للموظف المختص بنيابة المرور- مندوب الصرف – لتحديد موعد لصرف الكفالة نقداً لصاحب الشأن أو بتوكيل يُصرح باستلام الكفالة .
    تم بحمد الله تعالى ،،
    حسين فتحي محمد
    المحامى


    مرسلة بواسطة رابطة محامى المنتزة في 2/23/2010 0 التعليقات موضوعات متنوعة Icon18_edit_allbkg







    if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-2383115552968079821")); }

    وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار الشروط والإجراءات



    وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار
    الشروط والإجراءات

    بعد صدور القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بأن أضاف له " يكون المحررات المثبتة للعلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذى بعد أثبات تاريخها بحضور الطرفين " وعلي ذلك فأن عقود الأيجار الخاضعه لأحكام القانون والقانون رقم 4 لسنة 1996 والمؤرخة تحديدا في تاريخ لاحق علي 31/1/1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4/96 أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذي وتخضع لذات الأحكام المقرره للسندات التنفيذية
    الأ أن ذلك مشروط بتوافر عدة أمور وهي :
    1- أن تكون العلاقة الأيجارية ثابتة بمحرر كتابي وخاضعه لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .
    2- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بشروطه وأحكامه بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقارى التابع له العقار محل العقد .
    3- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بوجود أطراف العلاقة الأيجارية مجتمعين(التصديق على التوقيع) أما أذا تغيب أحدهم كالمؤجر أو المستأجر وقت أثبات التاريخ يمتنع على الموظف أعطاء العقد الصيغة التنفيذيه لغياب أحد طرفي العلاقة الأيجارية . وحكمة هذا الشرط تكمن في أعطاء عقد الأيجار حجه وقوة قانونيه تمنع أى من طرفيه أو الغير الطعن عليه فيما تضمنه من حقوق وقرره من ألتزامات بأى نوع من أنواع الطعن المقرره قانونا كالأنكار أو التزوير .
    4- كذلك لا يجب أن تكون الألتزامات الوارده بعقد الأيجار مما يجوز تنفيذها جبرا بمعني أن يكون الحق الوارد بعقد الأيجار المراد تنفيذه جبرا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
    · كما يلاحظ أنه وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 14/1946 أن عقد الايجار لن يتم أثبات تاريخه بالسجل الخاص به الأ أذا كانت مدته لاتزيد عن تسع سنوات .
    ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار أستنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 " قانون التوثيق" بحضور طرفي عقد الأيجار , وفي حالة أمتناع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار رغم توافر الشروط اللازمة ، جاز لصاحب الشأن استنادا للمادة (7) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريض بتسليمه الصورة التنفيذية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد 0
    · وفي حالة فقد عقد الأيجار المتضمن الصيغة التنفيذية فأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية الأ بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائراتها بعد أختصام الطرف الأخر في عقد الأيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الأيجار وذلك منعا من أقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات .
    · وعلي ذلك متي توافرت تلك الشروط جاز لأى من طرفي عقد الأيجار أستخدامه كسند تنفيذى في أقتضاء حقه جبرا وذلك بعد تكليف الطرف الأخر بالوفاء بالألتزام الواقع عليه الثابت بعقد الأيجار فعلي سبيل المثال أذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجره جاز للمؤجر أن يطلب أخلاء المستأجر من العين المؤجره جبرا أذا كان العقد متضمناً جزاء الفسخ والأخلاء في حالة عدم السداد أو التأخر في الوفاء بالأجرة , كذلك عند أنتهاء مدة عقد الأيجار وعدم خروج المستأجر من العين رغم أن العقد نص علي وجوب تسليم العين المؤجره عند نهاية مدة عقد الأيجار جاز للمؤجر أن يطلب من قلم المحضرين تنفيذ ذلك جبرا .
    كذلك الحال بالنسبه للمستأجر له أن يلجأ لقلم المحضرين مباشرة بطلب التمكين من الأنتفاع بالعين المؤجره أذا حال المؤجر بينه وبين ذلك.


    بقلم / مجدي أحمد عزام
    المحامي بالاستئناف العالي



    مرسلة بواسطة رابطة محامى المنتزة في 2/23/2010 1 التعليقات موضوعات متنوعة Icon18_edit_allbkg







    if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-5801481818406809189")); }

    صفحات مضيئة من القضاء المصري القاضي عبد القادر عودة



    صفحات مضيئة من القضاء المصري
    القاضي عبد القادر عودة
    هذه إطلالة صغيرة ونبذة يسيرة عن شخصية قانونية عظيمة أرست دعائم القانون الجنائي الحديث .فلا يخلو بحث أو رسالة علمية في مجال القانون الحنائي من الإشارة إلي كتاباته وكتبه وتعليقاته في مجال القانون الجنائي .
    وتعد دراسة القانون الجنائي الحديث بنظامه المعروف حاليا هو أول من وضع لبناته وزين أركانه بأبحاثه ودارساته أنه القاضي الشهيد عبد القادر عودة .
    والأستاذ العظيم من مواليد محافظة الدقهلية عام 1321 ه ,1903 م بقرية كفر الحاج شربيني مركز شربين ..
    وقد ولد لعائلة انحدرت أصولها من الجزيرة العربية وانتشرت في البلاد العربية وأستقر الفرع الذي ينتمي إليه في مصر, وتعد هذه العائلة من العائلات المشهور عن أبنائها الترقي في الدرجات العلمية المختلفة فالقاضي الشهير نجله هو الأستاذ الفذ في علم الجيولوجيا (خالد عبد القادر عودة)أحد عظماء علم الجيولوجيا الحديث في نهايات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرون وهو أستاذ بجامعة أسيوط وله أخوين غير شقيقين الأستاذ عبد الملك عودة أستاذ العلوم السياسية ,الأستاذ عبد الغفارعودة نقيب الممثلين الأسبق
    حصل الشهيد علي شهادته الابتدائية عام 1330ه -1911م.ثم أنقطع فترة من الدراسة وعمل بمجال الدراسة ثم واصل دراسته وحصل علي شهادة البكالوريه عام 1348 ه-1929م,
    ثم ألتحق بكلية الحقوق وحصل علي إجازة الحقوق مع مرتبة الشرف عام 1352 ه-1933م. وعمل فترة بمهنة المحاماة ثم ألتحق بالنيابة العامة وتدرج فيها وفي سلك القضاء حتى ترأس محكمة جنايات المنصورة في نهاية الأربعينيات وكان أحد الوكيل الأول لجامعة الأخوان المسلمين وصادق مؤسسها الأمام الشهيد حسن البنا
    وفي عام 1370 ه-1951م.استقال من منصب القضاء وعمل في مهنة المحاماة بعد أن تم انتخابه وكيلا لجامعة الأخوان المسلمين بعد استشهاد مرشدها الأول الأمام حسن البنا وانتخاب مرشدها الثاني حسن الهضيبي , وكان الشهيد أحد قادة المقاومة في القناة ضد الانجليز ..
    ونظرا لكفاءته وحسن علمه أختاره اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية ضمن اللجنة التي قامت بوقع الدستور المصري وكان في تلك اللجنة الوجه المنير لحفظ الحريات والمدافع الأول عن الناس في صياغة نصوص الدستور الأول بعد الثورة وجلل تلك النصوص تستند في صياغتها علي أصول الإسلام ومبادئ القرآن وتعاليمه ..
    واعترافا بفضله ومكانته العلمية ثم انتدابه في قبل الجماهيرية الليبية لوضع وصياغة دستورها الأول في عام 1372 ه – 1903 م
    وفي عام 1953عهد اليه ببحث اتفاقية الجلاء مع المحتلين الانجليز ففندها ووضح ما بها من شبه أقرار بالوجود الاجنبى علي أرض مصر وصبغة بصبغة شرعية بتلك الاتفاقية
    ونظرا لكتاباته الجريئة والشديدة لضباط ثورة 1952 عندما انقلبوا علي رئيس مصر الشرعي اللواء "محمد نجيب " فما كان من أعضاء مجلس قيادة الثورة الاً اعتقاله ومحاكمته عسكريا 1373 ه – 1954 م واتهامه لتخطيط قتل جمال عبد الناصر في حادثة المنشية , وحكم عليه بالإعدام شنقا ونفذ فيه الحكم في 9/12/1954 فما كان منه عند تنفيذ الحكم ألا أن قال "ماذا يهمني أن أموت أكان ذلك علي فراشي أو في ساحة القتال أسيرا أوحرا أنني ذاهب للقاء ربي , أنني أشكر الله الذي منحني الشهادة أن دمى سينفجر علي الثورة وسيكون لعنة عليها
    والقاضي الشهيد هو القاضي الفقيه الذي وضع كتب قانونية موسوعية لا تخلو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث قانوني من الأشاره الي كتبه وأبحاثه ومن أشهرها :.
    التشريع الجنائي في الإسلام وهو أول كتاب قانوني فقهي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب القانون حديثا وذلك في لغة مبسطة يفهمها المتعلم الباحث والقارئ وقد بدأ في كتابته عام 1364 ه – 1945 وصدر الجزء الأول قبل وفاته والجزء الثاني بعد استشهاده.. رحم الله القاضي الشهيد ..
    أ/ وليد الجندي
    المحامى
    بالاستئناف العالي ومجلس الدولة


    مرسلة بواسطة رابطة محامى المنتزة في 2/23/2010 0 التعليقات موضوعات متنوعة Icon18_edit_allbkg







    if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-7806047806096749528")); }

    أهـم أحكـام المحكمة الدستوريـة العـليا لعـام 2009



    أهـم أحكـام المحكمة الدستوريـة العـليا لعـام 2009
    الأُستاذ / حسام محفوظ
    المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

    * أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2009، العديد من الأحكام الدستورية فى كثير من القوانين المختلفة، وفيما يلي بيان بأهم هذه الأحكام:
    (1) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المواد أرقام (55 و56 و57 و58 و59 و63) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، الخاصة بترميم وصيانة وهدم المباني .(القضية رقم 223 لسنة 19 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
    (2) – الحكم بجلسة 4/1/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانياً من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية صراحة أو ضمناً، بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التي كان مسموحاً بها قبل هذا التاريخ. (ثانياً): بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998.(القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
    (3) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمي (209 و210) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنتاه من قصر حق الطعن على الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعى بالحق المدني وحده دون المجني عليه الذي لم يدع مدنياً.(القضية رقم 141 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
    (4)- الحكم بجلسة 1/2/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.(القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر « أ » فى 15/2/2009).
    (5) – الحكم بجلسة 5/4/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنته من استثناء الأرض الفضاء من سريان أحكام هذا القانون عليها، ونص المادة رقم (563/ أ ) من القانون المدني، فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضي البور مُنعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة.(القضية رقم 157 لسنة 21 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
    (6) – الحكم بجلسة 5/4/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من حرمان من استحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة، من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية. (ثانياً): بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
    (القضية رقم 240 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
    (7) – الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنته من النص على ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.(القضية رقم 101 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
    (موضوعات متنوعة Icon_cool- الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 (لما يشوبه من عيب عدم عرضه على مجلس الشورى)، وكذا رفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 فيما قرره من نقل عقار "الفلونيترازيبام" – المخدر – من الجدول الثالث إلى الجدول الأول.(القضية رقم 77 لسنة 29 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
    (9) – الحكم بجلسة 7/6/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (35) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثناعشر شهراً، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.(القضية رقم 84 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
    (10) – الحكم بجلسة 7/6/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من النص على أنه: ((عند الإنكار، تكون الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على 1/8/1931 غير مقبولة، إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ))(القضية رقم 45 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
    (11) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة رقم (206) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه، على المدين وحده دون الدائن طالب الأمر.(القضية رقم 99 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009)
    (12) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأقصى للأجور وما فى حكمها، للعاملين فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات العامة، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986(( يُلاحظ أن قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر، كان قد حدد حداً أقصى لأجور العاملين بالحكومة قدره أربعة وخمسون ألف جنيهاً سنوياً، وقد قضت المحكمة الدستورية بسقوط هذا القرار وعدم دستورية المادة (2) من القانون آنف الذكر، لأنه فوّض مجلس الوزراء فى تحديد قيمة هذا الحد الأقصى، فى حين أن ذلك التحديد يجب أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين، ولا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها هذا وتُحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية !! )) .(القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009). مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والترقي .


    مرسلة بواسطة رابطة محامى المنتزة في 2/23/2010 0 التعليقات موضوعات متنوعة Icon18_edit_allbkg







    if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-3844484324410400715")); }

    للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته الاتفاقية لا تتناسب مع الضـرر



    من أحكـام محكمـة النقـض
    المبـدأ :للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته الاتفاقية لا تتناسب مع الضـرر: المحكمـة
    (وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول: «إن مناط استحقاق التعويض الاتفاقى هو حدوث ضرر للطرف الدائن به، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألزمها بقيمة الشرط الجزائي، فى حين أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء ركن الضرر فى جانب المطعون ضده، ودللت على ذلك بتحريات المباحث الثابت منها قيامه بتأجير شقة النزاع طوال فترة التقاضي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
    * وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة رقم 224 من القانون المدني ، يقضى بأنه: «لا يكون التعويض الاتفاقى مُستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يُخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مُبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ فى جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يُخالف أحكام الفقرتين السابقتين». – مفاده – إنه متى وجد شرط جزائي فى العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين، فلا يُكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة).
    (نقض مدني بجلسة 14/2/2009، الطعنين رقمي 4304 و4923 لسنة 77 ق).

    إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ
    المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا


    مرسلة بواسطة رابطة محامى المنتزة في 2/23/2010 0 التعليقات موضوعات متنوعة Icon18_edit_allbkg







    if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-1365001668220513990")); }



    رسائل أقدم الصفحة الرئيسية

    الاشتراك في: الرسائل (Atom)





    رابطة محامى المنتزة

    أهلاً بكم فى مدونتكم القانونية
    محامو لجنة الشريعة الاسلامية -بالاسكندرية -مصر


    موضوعات متنوعة Icon18_wrench_allbkg


    أرشيف مقالات الرابطة



    • 2008 (7)

      • أغسطس (1)

        • رابطة محامى المنتزة




      • أكتوبر (5)

        • مرشحو لجنة الشريعة الاسلامية بالاسكندرية
        • مرشحو لجنة الشريعة الاسلامية بالاسكندرية
        • الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة
        • كيف ترفع دعوى صحة توقيع طبقاً لآخر تعديلات 76/2007...
        • ابن نقيب المحامين يستأجر محامى فى الامتحانات .. ال...




      • نوفمبر (1)

        • حكم دستورية بزيادة المعاشات الصادر بالجريدة الرسمي...






    • 2009 (4)

      • مارس (2)

        • أنـواع اليميـن فى قانون الإثبات " اليمين الحاسمة و...
        • أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2008 إعداد...




      • أبريل (2)

        • إلى متى تنتهى مأساة ومعاناة محامى الإسكندرية بالم...
        • من الاحكام الحديثة للمحكمة الادارية العليا






    • 2010 (14)

      • يناير (1)

        • الإجراءات العملية في تسجيل الشركات




        [*:bcc2][url=http://rabtamm.blogspot.com/2010_02_01_archive.html]فبراير[/u

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 10:33 am