حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة Empty بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بالتطليق و الطاعة

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 17, 2010 1:38 pm

    بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة
    بالتطليق و الطاعة






    من المقرر فى قضاء
    هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى
    لسابقة الفصل
    فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين فإذا تخلف
    أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده
    بتاريخ
    .
    . . بالإعتراض رقم . . . وثبتت المحكمة أوجه الإعتراض
    وإنتهت إلى أن الحكم
    بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من
    بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها
    للعودة إليه -
    إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلاناً آخر بتاريخ
    . . . إعترضت عليه الطاعنة
    بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل
    مغايراً لموضوع
    الإعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض
    الثانى .
    ( الطعن
    رقم 116 لسنة 58 ق جلسة 15/1991
    )



    مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 -
    وعلى ما جرى به
    قضاء هذه المحكمة - أن التطليق للضرر -
    مناطه - ثبوت الضرر بما لا يستطاع
    معه دوام
    العشرة بين الزوجين . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الأخيرة
    من المادة 11 مكرراً . ثانياً من ذات المرسوم بقانون والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه .... .... .... وعلى المحكمة عند نظر
    الإعتراض
    ،
    أوبناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار
    الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11
    من

    هذا القانون - مؤداه أن طلب الزوجة التطليق على زوجها
    أثناء نظر إعتراضها
    على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية - مناطه
    - إستحكام الخلاف بين الزوجين
    وكان يشترط
    للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع
    والخصوم والسبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق
    قاعدة

    قوة الأمر المقضى - لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد طلبت
    التطليق فى
    الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 على سند من
    إضرار المطعون ضده بها بما لا
    يستطاع معه
    دوام العشرة بينهما وقضى فيها بالرفض فإذا عادت بعد ذلك وطلبت
    التطليق فى الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 لإستحكام الخلاف بينهما فإن سبب
    هذه

    الدعوى يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الأولى ولا يمنع
    الحكم الصادر فيها
    من نظر الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 وإذ لم
    يلتزم الحكم المطعون فيه هذا
    النظر وقضى بعدم جواز نظر
    الدعوى الأخيرة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر
    فى الدعوى رقم
    1355 لسنة 1983 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
    .
    ( الطعن
    رقم 17 لسنة 58 جلسة 16/1/1990
    )



    النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة
    1929 المضافة
    بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه
    " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج
    دون حق توقفت
    نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم
    تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان
    على

    يد محضر لشخصها أومن ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا
    الإعلان المسكن
    وللزوجة حق الإعتراض على هذا أمام
    المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً
    من تاريخ هذا
    الإعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية
    التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها
    ويعتد

    بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم
    به فى الميعاد
    وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض أوبناء
    على طلب أحد الزوجين ، التدخل
    لإنهاء النزاع
    بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بأن
    لها أن الخلاف
    مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم
    الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى
    الزوجية
    حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق
    سواء من خلال دعوى الإعتراض أوبدعوى
    أخرى مستقلة
    وقضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين
    تكون قد إنفصمت ويتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها
    للعودة
    لمنزل الزوجية وإعتباره كأن لم يكن إذ لا
    طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه
    .
    (الطعن
    رقم 42لسنة 58 ق جلسة 23/4/1990
    )



    النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على
    انه " إذا إدعت
    الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع
    معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز
    لها أن تطلب من
    القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت
    الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما .... مما يدل - و على ما جرى به قضاء
    هذه

    المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة محاولة الإصلاح بين
    الزوجين قبل
    القضاء بالتطليق للضرر بغرض إزالة أسباب
    الشقاق بينهما ، فإن هى قضت
    بالتطليق دون أن تحاول
    التفريق بينهما كان قضاؤها باطلا اعتبارا أن سعيها
    للإصلاح قبل
    الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون و لصيق بالنظام
    العام و لم يشترط النص المذكور قيام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين
    الزوجين
    إلا فى حالة القضاء بالتطليق لثبوت الضرر
    فى جانب الزوج ، فلا يكون هذا
    الإجراء لازما
    إذا قضت برفض الدعوى ، إذا أن هدف المشرع من ذلك الحيلولة
    دون فصم عرى الزوجية رغم ثبوت ما يدعو إلى التفريق ، و هو ما لا يتحقق
    إذا

    رفضت الدعوى و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ، فإنه
    لا يبطله عدم
    قيام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين
    الزوجين ، و من ثم فإن النعى يكون على
    غير أساس .
    ( الطعن
    رقم101 لسنة 64 ق جلسة 28/12/1998
    )



    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق
    طبقاً للمادة
    السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929
    يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق
    أثناء نظر
    إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى
    تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى
    على

    ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام
    العشرة بينهما ،
    بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم
    بينهما . لما كان ذلك وكان القضاء
    برفض الدعوى
    الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، وكان لا يشترط للحكم
    بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى
    الدعوى
    رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة
    للضرر الذى تحكمه المادة السادسة
    . ثم طلبت بعد ذلك التطليق
    فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية
    الجيزة من خلال
    إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية
    الذى تحكمه
    المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين
    مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، ولا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، وإن إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن
    الدعوى
    الأخرى وتنفرد كل منهما بإجراءاتها ، ولا
    يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم
    فى الدعوى
    الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه
    .
    ( الطعن
    رقم 205 لسنة 59 ق جلسة 5/3/1991
    )



    لفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم
    بقانون رقم 25 لسنة
    1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
    قد أوجبت عند نظر الإعتراض
    أوبناء على طلب أحد
    الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن
    لها أن الخلاف
    مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضحة
    فى المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل
    الزوجية ،
    وأن هى إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة
    إجراءات التحكيم إذ بان لها أن
    الخلاف مستحكم
    بين الزوجين

    .
    ( الطعن
    رقم 21 لسنة 58 ق لسنة 26/6/1990
    )



    حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة
    بالتطليق للضرر

    حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر - شرطه -
    أن تستند إلى
    وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى
    الأولى على أساسها لدفع الضرر الذى
    ادعت وقوعه
    أثناء قيام الحياة الزوجية ، لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع
    زوجها ، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقى الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى - قصور
    وخطأ

    فى تطبيق القانون
    .
    النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم لسنة 1929
    ببعض أحكام
    الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجة
    أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها
    التطليق لذات
    السبب وهو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة
    لتلك التى رفعت
    الدعوى الأولى على أساسها ، كما يحق لها أن ترفع دعواها
    بالتطليق عن
    هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى ادعت وقوعه
    أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها.
    لما

    كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن
    المراد بتكرار
    الشكوى المنصوص عليها فى المادة السادسة
    أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو
    حكماً بين
    الزوجين ويستأنفا معاً حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى
    الأولى بنفى وقوع الضرر من الزوج على زوجته ويلزم أن يكون الضرر الذى تدعيه الزوجة مستنداً إلى وقائع جديدة غير الوقائع التى أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من
    زوجها

    فى الدعوى الثانية ، وإذ كان ما تقدم وكانت المستأنف ضدها
    لم تقدم دليلاً
    على أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم
    فى قضية الطلاق الأولى مما يكون
    معه لم يتلاقيا
    حقيقة أو حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى ،
    وانتهى الحكم
    المطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون
    معيباً ويتعين بإلغائه ورفض الدعوى .
    لما كان ذلك ، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضى
    المتعلقة بالنظام
    العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى
    فى قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمين
    فى حالة رفع
    دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة
    إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً بما يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليه - وهو ما
    يعيبه

    بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون
    .
    ( الطعن
    رقم 115لسنة 70 ق جلسة 26/10/2002



    )
    نفقة المتعة

    إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما
    إستخلصه من أن
    إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة
    على أن هذا الطلاق قد وقع بدون
    رضاها ولا بسبب
    من قبلها وهومن الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت
    بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، لما كان ذلك وكان
    الطاعن
    لم يقدم أمام محكمة الموضوع - الدليل على
    خلاف ما إستخلصه الحكم فإن النعى
    عليه بهذا
    السبب يكون على غير أساس
    .
    ( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق جلسة 15/1/1991
    )
    إذ نص المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة
    2000 بشأن تنظيم
    بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل
    الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى
    النفقات وما فى
    حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم
    القضائية فى كل مراحل التقاضى إنما أوردها على سبيل الحصر - وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً
    لها

    بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات
    ويكون الطاعن ملزماً
    بإيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة
    254 من قانون المرافعات قبل إيداع
    صحيفة الطعن
    بالنقض أو خلال أجله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً
    .
    ( الطعن
    رقم 375 لسنة 70 ق جلسة 27/9/2003
    )



    مسكن الحضانة

    لنص فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرر
    ثالثاً من المرسوم
    بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم
    100 لسنة 1985 بأن " على الزوج
    المطلق أن يهيئ
    لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا
    لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " وفى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ
    الصغير سن
    العاشرة وبلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة
    ....... " مفاده أن الحضانة التى
    تخول الحاضنة
    مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى
    الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، وأن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أوأنثى
    وحينئذ
    يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع
    بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به
    قانوناً .
    ( الطعن
    رقم 2287 لسنة 55 ق جلسة 15/5/1990
    )

    الطلاق فى المسيحية

    يجوز للمسيحى أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة إذا توافرت
    الشروط الآتية

    :
    (1) أن يختلف الزوجان طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى
    بالطلاق ،


    (2) أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملتهما أما إذا كان غير
    مشروع فيها كأن كان
    أحدهما كاثوليكياً ، فإن الطلاق بالإرادة
    المنفردة لا يقع ولا يقضى
    بإثباته حتى لا يكون هناك
    حرج ومشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين به لعدم
    استطاعة
    المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة فى ملتها فتبقى معلقة لا
    تتزوج وقد تحرم من النفقة فلا تجد من ينفق عليها ،
    (3) أن ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق ، وأن يصدر حكم من
    القاضى بإثباته

    .
    ( الطعن
    رقم 455 لسنة 70 ق جلسة 8/3/2003
    )



    الصلح فى جريمة الزنا يسقط الحق فى
    التطليق

    لنص فى المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية
    للأقباط الأرثوذكس
    الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه " لا
    تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين
    الزوجين سواء
    بعد حدوث الوقائع المدعاه فى الطلب أوبعد تقديم هذا الطلب
    " مفاده أن حق الزوج البرئ فى طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح
    بين

    الطرفين ، أوثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ
    صراحة أودلالة بعد
    حدوث الواقعة ويكون النعى على الحكم
    المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة
    64 سالفة الذكر فى قضائه
    بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك
    وكان من المقرر
    فى قضاء هذه المحكمة - إن تقدير الأدلة على قيام التنازل
    الضمنى عن حق
    من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع
    ولا رقابة عليها فى ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل
    والمنطق
    .
    وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى
    الطاعن على ما
    إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد
    حدث من إقتران تنازل الطاعن عن
    الدعوى
    الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها فى منزل الزوجية ومعاشرته لها
    وتصالحه مع شريكها فى الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق وكان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق ويؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدوأن يكون جدلاً موضوعياً فى تقديره الأدلة المقدمة فى الدعوى لا
    تجوز

    إثارته أمام هذه المحكمة
    .
    (الطعن
    رقم 16 لسنة 58 جلسة 23/1/1990
    )

    التطليق

    1- حق الزوجة فى أن ترفع
    دعوى جديدة بالتطليق للضرر - شرطه - أن تستند الى
    وقائع مغايرة
    لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذى
    ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية 0
    لايلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها ، مخالفة الحكم
    المطعون فيه هذا النظر
    وقضاؤه برفض الدعوى لعدم
    تلاقى الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكما بعد فض
    الدعوى الأولى
    0 قصور وخطأ فى تطبيق القانون 0

    ( الطعن
    رقم 115 لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 26/10/2002
    )

    2- البدل ، ماهيته ، انصرافه الى حقوق الزوجة المترتبة
    على الزواج أو
    الطلاق م 10/2 من المرسوم بقانون رقم 25
    لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100
    لسنة 1985 عدم
    اعتباره عوضا ماليا 0 قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
    الابتدائى بتطليق المطعون ضدها مع اسقاط جميع حقوقها الشرعية دون
    الزامها
    بعوض مالى آخر للطاعن تأسيسا على ما
    انتهى اليه الحكمان من أن الاساءة
    كلها من جانبها
    0 صحيح 0

    ( الطعن
    رقم 585 لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 14/12/2002
    )

    3 - تعديل المشرع بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل
    الأحوال الشخصية
    بعدم الاعتداد فى اثبات الطلاق عند
    الانكار الا بالاشهاد والتوثيق 0
    م
    21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه 0 البقاء
    على ذاتية القاعدة الآمرة التى
    تضمنتها المواد
    5و6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية 0 أثره 0
    عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره 0
    ( الطعن
    رقم 455 لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 8/3/2003
    )

    الإثبات

    استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحى أمام محكمة أول درجة لايحول
    بينها وبين
    تمكينها من اثبات دفاعها على الوجه
    الصحيح المتفق مع المنهج الشرعى أمام
    محكمة
    الاستئناف 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم اكتمال نصاب
    البينة الشرعية فى اثباتالضرر المبيح للتطليق للزواج بأخرى والتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطى للطاعنة باحالة الدعوى للتحقيق لاثبات
    دفاعها
    على الوجه الشرعى الصحيح ل0 لايواجه دفاع
    الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن
    مايسوغ رفضه 0 أثره 0 قصور
    فى التسبيب واخلال بحق الدفاع 0

    ( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 26/10/2002
    )
    احالة المحكمة الدعوى للتحقيق واعادتها للمرافعة 0
    مباشرتها فى مواجهة
    وكيل الطاعن 0 أثره 0 انتفاء مناط منح
    الطاعن ميعاد مسافة لاتخاذ تلك
    الاجراءات 0
    ( الطعن
    رقم 582 لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 14/12/2002
    )



    عرض الصلح

    التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فى حالة وجود ابناء قبل
    الحكم بالتطليق 0 م 18 من القانون رقم
    1 لسنة 2000 انصرافه الى شروط لصحة الحكم به لاصلة
    لها بذاتية
    القواعد التى يقوم عليها 0 مؤداه 0 عدم سريان هذه القواعد على
    الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولايمتد أثرها الى مرحلة الطعن فيها 0 علة ذلك 0 ماتم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك 0
    ( الطعن
    رقم 555 لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 26/10/2002
    )



    الحكم فى الدعوى

    قضاء الحكم المطعون فيه بتفسير عبارة " الحقوق
    الشرعي’ " - الواردة بالحكم
    المراد تفسيره
    - بانصرافها الى الحقوق المترتبة على الطلاق دون تلك
    المترتبة على
    الزواج 0 مؤداه 0 مساس بذاتية الحكم المفسر وكيانه وحجيته 0
    أثره 0 مخالفته للقانون 0
    ( الطعن
    رقم 273 لسنة 71 ق أحوال شخصية جلسة 8/3/2003
    )



      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 6:35 pm