أحكام
إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية
المادة 33 من قانون
إعادة تنظيم النيابة
الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون شأن أعضاء النيابة
الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء
النيابة العامة - التعيين فى
وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام
المحاكم
الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة
الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح فى ذات الوظيفة التى
توافرت له شروط التعيين فيها - أساس ذلك: المشرع
إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر
توافر هذه
الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين فى الوظيفة التى توافرت شروطها للمرشح - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من
الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها
حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى
ذلك بما
تمليه القواعد العامة التى تخول الجهة
الإدارية سلطة تقديرية فى هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.
( الطعن رقم 1626 لسنة 26 جلسة 14/3/1992 )
خلو قانون
النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وجدول مرتبات أعضاء
النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته من قاعدة تنظم هذا الأمر -
يتعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين
بالدولة رقم
47 لسنة 1978 - المادة (25) من هذا القانون - خلو القانون المذكور من قاعدة
تجيز عند التعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية
أو ما دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى وظيفته
السابقة إذا
كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
- المادة
(25) من القانون رقم 47
لسنة 1978 - مفادها - استحقاق العامل
عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة - استثناء
من ذلك -
ورعاية من المشرع للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة أخرى وكان الراتب الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة - يزيد على بداية أجر التعيين وحتى
لا يضار بخفض راتبه فقد قرر المشرع الاحتفاظ
له بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو
كان يزيد
على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعيينه فيها
وبشرط ألا يكون هناك ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفة
السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة - أساس ذلك - المادة (1) من قرار
التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر من المحكمة العليا- تطبيق .
( الطعن رقم 3996 لسنة 38 جلسة 16/1/1996 )
إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية
المادة 33 من قانون
إعادة تنظيم النيابة
الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون شأن أعضاء النيابة
الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء
النيابة العامة - التعيين فى
وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام
المحاكم
الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة
الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح فى ذات الوظيفة التى
توافرت له شروط التعيين فيها - أساس ذلك: المشرع
إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر
توافر هذه
الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين فى الوظيفة التى توافرت شروطها للمرشح - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من
الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها
حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى
ذلك بما
تمليه القواعد العامة التى تخول الجهة
الإدارية سلطة تقديرية فى هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.
( الطعن رقم 1626 لسنة 26 جلسة 14/3/1992 )
خلو قانون
النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وجدول مرتبات أعضاء
النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته من قاعدة تنظم هذا الأمر -
يتعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين
بالدولة رقم
47 لسنة 1978 - المادة (25) من هذا القانون - خلو القانون المذكور من قاعدة
تجيز عند التعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية
أو ما دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى وظيفته
السابقة إذا
كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
- المادة
(25) من القانون رقم 47
لسنة 1978 - مفادها - استحقاق العامل
عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة - استثناء
من ذلك -
ورعاية من المشرع للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة أخرى وكان الراتب الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة - يزيد على بداية أجر التعيين وحتى
لا يضار بخفض راتبه فقد قرر المشرع الاحتفاظ
له بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو
كان يزيد
على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعيينه فيها
وبشرط ألا يكون هناك ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفة
السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة - أساس ذلك - المادة (1) من قرار
التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر من المحكمة العليا- تطبيق .
( الطعن رقم 3996 لسنة 38 جلسة 16/1/1996 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب