أحكام نقض فى جرائم الضرب
إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح
البسيط يتحقق متي تعمد الجاني
فعل
الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته , ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب
ذلك الفعل , فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم
يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن
اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح
نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح .
( الطعن
رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000)
إن
القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح
يتوافر قانونا متي ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن
هذا
الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات
الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة – كما هو حاصل في
الدعوى – أن الطاعنة ضربت المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما
أن
الفعل الايجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منها .
( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)
من
المقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد
المتهم
ولا ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا القصد , لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار
المجني عليه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة
النقض .
( الطعن رقم 23973 لسنة 64 ق
جلسة 24/5/2000)
من
المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو
إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل
حصولها
نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ,
ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور
الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الوجه يضحي غير قويم .
( الطعن رقم 12590 لسنة 60 ق
جلسة 18/5/1999)
من
المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد
الجنائي
العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته و
كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد
الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد
مستفاداً
من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56
مكتب فني 38 جلسة
01/2/1987)
من
المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير
القصد
الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو
صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه
الجريمة
أن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى , كما أوردها المحكمة.
( الطعن رقم 1723 لسنة 64 ق
جلسة 15/12/1990)
إن
الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي و لو
كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية
غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي
لا تقطع هذه الرابطة .
( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق
، جلسة 10/5/1990)
عدم
اشتراط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو
عجز :
من
المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي
تقع
تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة
سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة
الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات
التي
أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 8249 لسنة 54
مكتب فني 37 جلسة 6/11/1986)
لما
كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب
على
المجني عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون
العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً
أو
ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره
كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق
المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد
أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح "
و من
ثم يضحى منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 3197 لسنة 55
مكتب فني 38 جلسة 26/11/1987)
تحقق
فعل الضرب ولو كان باليد ترك أثرا أو
لم يترك :
من
المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها
بالمادة
242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 مكتب
فني 39 جلسة 21/ 4/
1988(
لما
كانت المادة 242 عقوبات في فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود في شأن تحديدها لمفهوم الأداة التي تستعمل في إحداث الإصابة
وكان استعمال المطعون ضده حجرا
في
إحداث إصابة المجني عليه يعد منه استعمالا لأداه في أحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة , لما كان ما تقدم وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر
فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق
جلسة 4/5/1981)
من
المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية
للجريمة
، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فني 36 جلسة
12/ 3/ 1985(
لا
يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط
التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث
الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل
ضربا ولو لم يتخلف عنه أثر وإذا كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه وخز المجني عليها بالحقن ولا ينازع فيما
أثبته الحكم من أنه غير مرخص له
بذلك
, فإن الحكم إذ ساءله عن جريمة الضرب باستعمال أداة قد طبق القانون علي الوجه الصحيح .
( الطعن رقم 13462 لسنة 59 ق
جلسة 13/12/1990 )
لما
كانت المحكمة غير ملزمة متي
استيقنت أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بأداة وهو الحال في الدعوى الماثلة أن تبين كنه الأداة التي
استعملت في الاعتداء , ذلك بأن نص
الفقرة
الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات - التي أخذت المحكمة بها الطاعن - يتسع فيما تضمنه من أمثلة لأدوات الاعتداء ليشمل كافة الأسلحة
علي تنوعها والآلات علي تعددها والأدوات كائنة
ما كانت , فكل ما يتزود به المعتدي تيسيرا للعدوان
وسلاحا
له فوق أعضائه الطبيعية يعد أداة عدوان ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو استعمل تلك الأداة في عدوانه , وإذ كان
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم
هذا النظر , فإن النعي عليه في هذا يكون مجانبا للصواب .
( الطعن رقم 13845 لسنة 59 ق
جلسة 3/5/1990)
يكفي
للحكم بالتعويض المؤقت في صورة الدعوى -
أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب في حق الطاعن يستوي في ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة
أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما
يجادل فيه الطاعن بشأن التقارير الطبية و فساد استدلال
الحكم
بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي أسنده إليه و العاهة )
الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1/12/1988)
لما
كان الحكم في بيان تدليله علي
ثبوت
الواقعة قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مهمة إلي أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليهم والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم
المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه مما
لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى علي الوجه
الصحيح
ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام , لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإبهام والقصور
مما يستوجب نقضه بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1801 لسنة 52 ق
جلسة 25/4/1982)
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين
هما اللذان اعتديا على المجني
عليها
و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما في ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين في إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم
من ذلك يكفي و يسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من
مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت و إطراح دفاعهما في هذا الصدد
( الطعن رقم 215 لسنة 60 مكتب
فني 42 جلسة 21/2/1991 (
جواز
التصالح في جريمة الضرب البسيط ولو كانت مرفوعة بالادعاء المباشر :
لما
كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون
العقوبات رقم 174 لسنة 1998 بتعديل
بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم , ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ)
إلي قانون الإجراءات الجنائية
أجازت
للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب
الأحوال إثبات صلحه مع المتهم
ونصت
في فقرتها الثانية عل أنه " يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر , ولا أثر للصلح علي حقوق
المضرور من الجريمة .
( الطعن رقم 10371 لسنة 64 ق
جلسة 26/10/1999)
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض
لمحضر
الصلح وأطرحه بقوله : - .... كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقرارا موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه
المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهى
بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة
تلتفت
عن هذا التصالح ...... - فان ما أورده الحكم سائغ وكافي لطرح دلالة محضر الصلح المقدم لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين
المجني عليه والمتهم لا يعدو أن
يكون
قولا جديدا من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، فلها أن تأخذ بما
ورد فيه ولها أن تلتفت عنه .
( الطعن رقم 20996 لسنة 65 ق
جلسة 6/12/1997)
من
المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين
الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن
ذلك لا يحول بين قاضى النزاع وبين حقه في أن يستخلص من
عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين
والنتائج
المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن
ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد
والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها ، وكان
الحكم
المطعون فيه قد استخلص من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجني عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه
في التعويض وكان استخلاصه سائغا في العقل تحمله
عبارات التصالح وملابساته فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعى
بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد
اقترن
بالصواب .
( الطعن رقم 29348 لسنة 59 ق
جلسة 2/5/1996)
حرية
نقيب المحامين في أن يتخذ صفة
المدعي في حالة الاعتداء علي أحد أعضاء نقابته :
لما كان الواقع الذي أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التي
رفعت من نقابة المحامين بطلب تعويض عن إهانة أحد
أعضائها استعمالاً لحقها المنصوص عليه في المادة 22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التي أحالت إليها الفقرة
الثانية من المادة 40 منه واللتين خولت أولاها
للنقيب أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات
وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وإذا
التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً
صحيحاً .
( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق
جلسة 25/2/1997 )
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى :
ولما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي
الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك
الأدلة ووزنها فلم يقتنع بثبوتها في حق المتهم , فلا يجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام
محكمة النقض , لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبعدت إصابة العاهة لعدم حصولها من المطعون ضده فلا
يصح لها أن تسند
إليه إحداث إصابة بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه , ذلك لأن القدر المتيقن الذي صح العقاب عليه
في مثل هذه الحالة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه لما كان ما تقدم فإن
الطعن يكون علي غير أساس متعينا
رفضه موضوعا
.
( الطعن رقم 5643 لسنة 52 ق
جلسة 25/1/1982)
لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الأضرار
التي لحقت به نتيجة إصابته في جريمة الضرب البسيط التي دين المطعون ضدهما بها , والذي يستطيع ولوج باب
القضاء المدني
للمطالبة به إذا توافرت شروط استحقاقه , فإن ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي النهائي
بالإدانة في جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الإصابات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق
جلسة 3/4/1985)
لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها ما استمل عليه
التقرير الطبي
الشرعي من بيان نوع الإصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة , وكان
التقرير الطبي نفسه
الذي أشار إليه الحكم قد أورد في مضمونه ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجني عليه عن أعماله مدة تزيد علي
عشرين يوما , فإن المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب
أسباب حكمها القصور إن هي لم تذكر
مدة عجز المجني عليه عن أعماله الشخصية , ويكون منعي الطاعن في هذا
الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 46454 لسنة 59 ق
جلسة 23/10/1990)
وحيث أنه لما كان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح
وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة
كما صار إثباتها
في الحكم , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بإدانة المطاعن علي
أقوال المجني عليها المؤيدة بالتقارير الطبية وذلك في قوله ( فإن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا
من واقع ما أثبته المجني عليهما
مؤيدا بتقريرهما الطبي ومن ثم يتعين عقابهما عملا بمواد الاتهام
عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ) ولم يبين فحوي أقوال المجني عليه ومضمون التقرير الطبي
الموقع علي المجني
عليه حتى يبين وجه استدلاله بتلك الأدلة علي الجريمة التي دان الطاعن بها , لما كان ذلك فإن
الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي
بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
( الطعن رقم 1752 لسنة 53 ق
جلسة 30/10/1983)
( الطعن رقم 6947 لسنة 53 ق جلسة 2/4/1984)
جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242
عقوبات لا يلزم لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له , بيان حكم الإدانة موقع الإصابات أو
أثرها أو درجة جسامتها غير لازمة لصحته .
( الطعن رقم 8449 لسنة 54 ق
جلسة 6/11/1986)
إبتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا
يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق
جلسة 6/3/2005 )
إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح
البسيط يتحقق متي تعمد الجاني
فعل
الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته , ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب
ذلك الفعل , فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم
يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن
اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح
نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح .
( الطعن
رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000)
إن
القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح
يتوافر قانونا متي ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن
هذا
الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات
الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة – كما هو حاصل في
الدعوى – أن الطاعنة ضربت المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما
أن
الفعل الايجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منها .
( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)
من
المقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد
المتهم
ولا ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا القصد , لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار
المجني عليه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة
النقض .
( الطعن رقم 23973 لسنة 64 ق
جلسة 24/5/2000)
من
المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو
إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل
حصولها
نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ,
ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور
الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الوجه يضحي غير قويم .
( الطعن رقم 12590 لسنة 60 ق
جلسة 18/5/1999)
من
المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد
الجنائي
العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته و
كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد
الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد
مستفاداً
من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56
مكتب فني 38 جلسة
01/2/1987)
من
المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير
القصد
الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو
صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه
الجريمة
أن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى , كما أوردها المحكمة.
( الطعن رقم 1723 لسنة 64 ق
جلسة 15/12/1990)
إن
الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي و لو
كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية
غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي
لا تقطع هذه الرابطة .
( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق
، جلسة 10/5/1990)
عدم
اشتراط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو
عجز :
من
المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي
تقع
تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة
سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة
الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات
التي
أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 8249 لسنة 54
مكتب فني 37 جلسة 6/11/1986)
لما
كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب
على
المجني عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون
العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً
أو
ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره
كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق
المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد
أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح "
و من
ثم يضحى منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 3197 لسنة 55
مكتب فني 38 جلسة 26/11/1987)
تحقق
فعل الضرب ولو كان باليد ترك أثرا أو
لم يترك :
من
المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها
بالمادة
242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 مكتب
فني 39 جلسة 21/ 4/
1988(
لما
كانت المادة 242 عقوبات في فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود في شأن تحديدها لمفهوم الأداة التي تستعمل في إحداث الإصابة
وكان استعمال المطعون ضده حجرا
في
إحداث إصابة المجني عليه يعد منه استعمالا لأداه في أحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة , لما كان ما تقدم وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر
فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق
جلسة 4/5/1981)
من
المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية
للجريمة
، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فني 36 جلسة
12/ 3/ 1985(
لا
يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط
التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث
الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل
ضربا ولو لم يتخلف عنه أثر وإذا كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه وخز المجني عليها بالحقن ولا ينازع فيما
أثبته الحكم من أنه غير مرخص له
بذلك
, فإن الحكم إذ ساءله عن جريمة الضرب باستعمال أداة قد طبق القانون علي الوجه الصحيح .
( الطعن رقم 13462 لسنة 59 ق
جلسة 13/12/1990 )
لما
كانت المحكمة غير ملزمة متي
استيقنت أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بأداة وهو الحال في الدعوى الماثلة أن تبين كنه الأداة التي
استعملت في الاعتداء , ذلك بأن نص
الفقرة
الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات - التي أخذت المحكمة بها الطاعن - يتسع فيما تضمنه من أمثلة لأدوات الاعتداء ليشمل كافة الأسلحة
علي تنوعها والآلات علي تعددها والأدوات كائنة
ما كانت , فكل ما يتزود به المعتدي تيسيرا للعدوان
وسلاحا
له فوق أعضائه الطبيعية يعد أداة عدوان ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو استعمل تلك الأداة في عدوانه , وإذ كان
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم
هذا النظر , فإن النعي عليه في هذا يكون مجانبا للصواب .
( الطعن رقم 13845 لسنة 59 ق
جلسة 3/5/1990)
يكفي
للحكم بالتعويض المؤقت في صورة الدعوى -
أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب في حق الطاعن يستوي في ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة
أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما
يجادل فيه الطاعن بشأن التقارير الطبية و فساد استدلال
الحكم
بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي أسنده إليه و العاهة )
الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1/12/1988)
لما
كان الحكم في بيان تدليله علي
ثبوت
الواقعة قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مهمة إلي أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليهم والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم
المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه مما
لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى علي الوجه
الصحيح
ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام , لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإبهام والقصور
مما يستوجب نقضه بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1801 لسنة 52 ق
جلسة 25/4/1982)
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين
هما اللذان اعتديا على المجني
عليها
و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما في ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين في إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم
من ذلك يكفي و يسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من
مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت و إطراح دفاعهما في هذا الصدد
( الطعن رقم 215 لسنة 60 مكتب
فني 42 جلسة 21/2/1991 (
جواز
التصالح في جريمة الضرب البسيط ولو كانت مرفوعة بالادعاء المباشر :
لما
كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون
العقوبات رقم 174 لسنة 1998 بتعديل
بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم , ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ)
إلي قانون الإجراءات الجنائية
أجازت
للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب
الأحوال إثبات صلحه مع المتهم
ونصت
في فقرتها الثانية عل أنه " يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر , ولا أثر للصلح علي حقوق
المضرور من الجريمة .
( الطعن رقم 10371 لسنة 64 ق
جلسة 26/10/1999)
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض
لمحضر
الصلح وأطرحه بقوله : - .... كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقرارا موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه
المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهى
بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة
تلتفت
عن هذا التصالح ...... - فان ما أورده الحكم سائغ وكافي لطرح دلالة محضر الصلح المقدم لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين
المجني عليه والمتهم لا يعدو أن
يكون
قولا جديدا من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، فلها أن تأخذ بما
ورد فيه ولها أن تلتفت عنه .
( الطعن رقم 20996 لسنة 65 ق
جلسة 6/12/1997)
من
المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين
الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن
ذلك لا يحول بين قاضى النزاع وبين حقه في أن يستخلص من
عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين
والنتائج
المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن
ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد
والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها ، وكان
الحكم
المطعون فيه قد استخلص من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجني عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه
في التعويض وكان استخلاصه سائغا في العقل تحمله
عبارات التصالح وملابساته فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعى
بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد
اقترن
بالصواب .
( الطعن رقم 29348 لسنة 59 ق
جلسة 2/5/1996)
حرية
نقيب المحامين في أن يتخذ صفة
المدعي في حالة الاعتداء علي أحد أعضاء نقابته :
لما كان الواقع الذي أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التي
رفعت من نقابة المحامين بطلب تعويض عن إهانة أحد
أعضائها استعمالاً لحقها المنصوص عليه في المادة 22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التي أحالت إليها الفقرة
الثانية من المادة 40 منه واللتين خولت أولاها
للنقيب أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات
وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وإذا
التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً
صحيحاً .
( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق
جلسة 25/2/1997 )
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى :
ولما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي
الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك
الأدلة ووزنها فلم يقتنع بثبوتها في حق المتهم , فلا يجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام
محكمة النقض , لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبعدت إصابة العاهة لعدم حصولها من المطعون ضده فلا
يصح لها أن تسند
إليه إحداث إصابة بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه , ذلك لأن القدر المتيقن الذي صح العقاب عليه
في مثل هذه الحالة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه لما كان ما تقدم فإن
الطعن يكون علي غير أساس متعينا
رفضه موضوعا
.
( الطعن رقم 5643 لسنة 52 ق
جلسة 25/1/1982)
لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الأضرار
التي لحقت به نتيجة إصابته في جريمة الضرب البسيط التي دين المطعون ضدهما بها , والذي يستطيع ولوج باب
القضاء المدني
للمطالبة به إذا توافرت شروط استحقاقه , فإن ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي النهائي
بالإدانة في جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الإصابات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق
جلسة 3/4/1985)
لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها ما استمل عليه
التقرير الطبي
الشرعي من بيان نوع الإصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة , وكان
التقرير الطبي نفسه
الذي أشار إليه الحكم قد أورد في مضمونه ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجني عليه عن أعماله مدة تزيد علي
عشرين يوما , فإن المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب
أسباب حكمها القصور إن هي لم تذكر
مدة عجز المجني عليه عن أعماله الشخصية , ويكون منعي الطاعن في هذا
الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 46454 لسنة 59 ق
جلسة 23/10/1990)
وحيث أنه لما كان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح
وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة
كما صار إثباتها
في الحكم , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بإدانة المطاعن علي
أقوال المجني عليها المؤيدة بالتقارير الطبية وذلك في قوله ( فإن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا
من واقع ما أثبته المجني عليهما
مؤيدا بتقريرهما الطبي ومن ثم يتعين عقابهما عملا بمواد الاتهام
عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ) ولم يبين فحوي أقوال المجني عليه ومضمون التقرير الطبي
الموقع علي المجني
عليه حتى يبين وجه استدلاله بتلك الأدلة علي الجريمة التي دان الطاعن بها , لما كان ذلك فإن
الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي
بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
( الطعن رقم 1752 لسنة 53 ق
جلسة 30/10/1983)
( الطعن رقم 6947 لسنة 53 ق جلسة 2/4/1984)
جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242
عقوبات لا يلزم لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له , بيان حكم الإدانة موقع الإصابات أو
أثرها أو درجة جسامتها غير لازمة لصحته .
( الطعن رقم 8449 لسنة 54 ق
جلسة 6/11/1986)
إبتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا
يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق
جلسة 6/3/2005 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب