تنظيم
الملكية المشتركة في العقارات المبنية فى لبنان
مرسوم
اشتراعي رقم 88 - صادر في 16/9/1983
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم
36/ 82 تاريخ 17/ 11/ 1982 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)،
بناء على القانون رقم
10/ 83 تاريخ 21/ 5/ 1983 (تمديد العمل بأحكام القانون رقم 36/ 82 تاريخ 17/ 11/
1982)،
وبعد استشارة مجلس شورى
الدولة،
بناء على اقتراح وزير
العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 24/ 8/ 1983،
يرسم ما يأتي:
الفصل
الأول - أصول القيد وشروطه
المادة 1- لمالك كامل العقار المبني،
أن يقيد في سجلات الدوائر العقارية، الإنشاءات القائمة على عقاره، مقسمة كل وحدة على
حدة، وفاقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي، فتكون عندئذ أرض العقار وجميع العناصر والأجزاء،
وكل ما هو معد للاستعمال المشترك، أقساماً مشتركة بين المالكين، ويكون كل قسم معد للاستعمال
الخاص، ملكاً للشخص العائد له، مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة المحددة في هذا المرسوم
الاشتراعي.
المادة 2- تعتبر ملكية كل قسم مؤلفة
من 2400 سهم.
المادة 3- يقصد بكلمة بناء أينما
وجدت في هذا المرسوم الاشتراعي، البناء الواحد أو مجموعة الأبنية القائمة على العقار،
ويقصد بكلمة «عقار» العقار الواحد أو مجموعة العقارات التي تؤلف وحدة عقارية حسب أحكام
القانون البناء. وفي هذه الحالة الأخيرة تعرف الوحدة العقارية بأصغر رقم بين أرقام
العقارات التي تتألف منها.
لا يستفيد من هذا المرسوم
الاشتراعي البناء الذي يشيد على مجموعة عقارات اعتبرت وحدة عقارية بعد صدوره، إلا إذا
كان هناك حائل قانوني يحول دون ضم العقارات التي تتألف منها الوحدة، كلياً أو جزئياً
إلى بعضها لتصبح عقاراً واحداً.
المادة 4- يعطى كل قسم رقماً معيناً،
يضاف إلى رقم العقار، وتحدد له صحيفة عينية تكميلية خاصة، تدون عليها القيود المتعلقة
به حسب الأصول.
- تعتبر أرض العقار والأجزاء والعناصر والمنشآت
وكل ما هو معد للاستعمال المشترك بين جميع مالكي العقار، قسماً مشتركاً بينهم جميعاً،
ويعطى دائماً الرقم 1.
- تعتبر الأجزاء والعناصر والمنشآت وكل ما هو
معد للاستعمال المشترك بين مجموعة محددة من مالكي العقار، قسماً مشتركاً بين هذه المجموعة،
ويعطى دائماً الرقم 2.
- تعتبر الأجزاء والعناصر والمنشآت وكل ما هو
معد للاستعمال المشترك بين مجموعة مالكي البناية الواحدة، قسماً مشتركاً بين هذه المجموعة،
يعطى دائماً الرقم 3.
تعتبر
بقية الأقسام، أقساماً خاصة، وترقم بالتسلسل ابتداء من الرقم 4.
المادة 5- في حالة تعدد الأبنية،
يعرف كل منها، بحرف تسلسلي من حروف الأبجدية اللاتينية، ابتداء من الحرف الأول، يضاف
إلى رقم العقار وتتبعه أرقام الأقسام من الرقم 2 فصاعداً في كل بناية حسب مقتضى الحال،
وفاقاً لما ورد في المادة السابقة.
المادة 6- لا يجوز قيد الإنشاءات
أقساماً إلا إذا كانت مطابقة لأحكام قوانين البناء.
المادة 7- إن الأقسام المشتركة،
تكون كذلك إما بطبيعتها وإما بحسب تخصيصها:
أ - تشمل الأقسام المشتركة بطبيعتها، بصورة خاصة ومحتمة:
1 - أرض العقار.
2 - هيكل البناء والأساسات والركائز والأعمدة والجدران
التي تحمل البناء أو تحمل السقوف.
3 - المداخل والواجهات والسلالم وأقفاصها.
4 - مجاري ومناور التهوئة والمداخن.
5 - المصاعد.
6 - السطوح الأخيرة حسب أحكام قوانين البناء.
ب - وتشمل الأقسام المشتركة بحسب تخصيصها، كل ما هو معد
للاستعمال المشترك، ولا سيما العناصر التالية:
1 - الأنفاق والتجاويف والمرائب.
2 - الطرقات والساحات والفسحات والحدائق والمرات والمماشي
على اختلافها.
3 - المنشآت الرياضية والسياحية والمنشآت المعدة للتسلية
وما شاكلها.
4 - التمديدات على اختلاف أنواعها.
5 - غرف البوابين.
وجميع
التجهيزات والأجهزة التي تقدم خدمات مشتركة والأماكن التي توجد فيها هذه الأشياء.
توزع
هذه العناصر على الأقسام المشتركة 1 و2 و3 في نظام إدارة العقار المنصوص عليه لاحقاً
حسب الوضع ومقتضى الحال - ويمنع قيد القسم المشترك، في السجل العقاري، إلا
كذلك.
المادة 8- إن الحواجز أو الجدران
التي تفصل بين قسمين أو أكثر، والتي لا تعتبر جزءاً من هيكل البناء تكون مشتركة بين
الأقسام التي تفصلها عن بعضها.
المادة 9- يجب أن تكون عناصر كل
قسم خاص، متصلة ببعضها، وإذا وجدت لهذا القسم عناصر منشأة ملحقة به، غير أنها منفصلة
عنه، يمكن قيدها أقساماً مستقلة تكون ملكيتها تابعة لملكية القسم الخاص، ولا يمكن التصرف
بها أو ترتيب حقوق عليها بالاستقلال عن القسم الأساسي.
المادة 10- تعتبر ملكية الأقسام
المشتركة تابعة لملكية الأقسام الخاصة، وبالتالي فإنها لا تقبل التجزئة أو القسمة ولا
يمكن ترتيب حقوق عليها بالاستقلال عن الأقسام الخاصة التي هي ملحقة بها.
في سبيل تنظيم استعمال
القسم المشترك غير المنشأ لجمعية المالكين فقط تعيين ذلك بالإشارة إليه على صورة عن
خريطة القسم المشترك تلحق بالنظام كتعديل له وينوه بذلك فيه.
المادة 11- يحق لكل مالك، ضمن شروط
النظام، أن يستعمل القسم المشترك في ما أعد له، على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي
المالكين، ولا يجوز لأي مالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو أن يغير
في شكله أو مظهره الخارجي.
لا يجوز إحداث أي تعديل
في القسم المشترك، حتى عند تجديد البناء، وفي كل ما هو ضروري لتألف وتناسق البناء،
وإن كان من الأجزاء غير المشتركة. كأبواب المداخل والشبابيك والشرفات وسواها، إلا بقرار
تصدره الجمعية بأكثرية 75% على الأقل من أصوات المالكين.
الفصل
الثاني - نظام إدارة العقار
المادة 12- عندما يكون الأقسام الخاصة،
ثلاثة أو أكثر، وكذلك في الحالة الموصوفة في المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي، يجب
أن يضم إلى طلب القيد، نظام لإدارة العقار، يتألف من المستندات التالية: مصدقة لدى
الكاتب العدل حسب الأصول:
أ- جدول يبين الأمور التالية في حقل لكل منها:
1 - رقم العقار.
2 - المنطقة العقارية.
3 - أرقام الأقسام بالتسلسل.
4 - تعيين البناية التي يقع فيها القسم، عند الاقتضاء.
5 - الطابق، عند الاقتضاء (تؤخذ التسمية عن رخصة البناء).
6 - محتويات القسم وملحقاته، والأقسام التابعة له، وفاقاً
لما ورد في المادتين 9 و10.
7 - نسبة حقوق القسم الخاص، في كل من الأقسام المشتركة
رقم 1 و2 و3 وموجباته تجاه كل منها، بحسب مقتضى الحال، وذلك بعدد من أصل ألف ويكون
لكل مالك من مالكي الأقسام الخاصة، عدد من الأصوات مساو لما له من حصص في الأقسام المشتركة،
كل على حدة، وعند الشيوع في ملكية قسم خاص يكون حق التصويت لصاحب أكثرية الأسهم في
هذا القسم وإن تساوت الأنصبة، فبأكبرهم سناً. إذا لم يحضر صاحب الأكثرية في القسم رغم
دعوته، يصح تمثيل القسم بمن يليه في ملكية عدد الأسهم.
8 - الملاحظات في حال وجودها.
ب - خريطة للبناء المطلوب قيده، تبين موقع وشكل وعناصر
كل قسم.
ج - الأحكام المتعلقة بإدارة العقار، على أن تحدد في
هذه الأحكام، دون حصر الأمور التالية:
1 - تأليف جمعية المالكين وانتخاب رئيس لها.
2 - الدعوات والتبليغات.
3 - عقد الاجتماعات.
4 - تنظيم المحاضر.
5 - الانتخابات على اختلافها.
6 - اتخاذ القرارات وتنفيذها.
7 - عند الاقتضاء تعيين المدراء وهيئة مكتب الإدارة،
وتحديد الصلاحيات والتعويضات والأجور، وكيفية ممارسة العمل، وكيفية العزل، كما هو مبين
في الفصل الخامس من هذا المرسوم الاشتراعي.
8 - إنشاء مجالس الإدارة وتحديد صلاحياتها وكيفية عزلها.
9 - إدارة البناء وصيانته والمحافظة عليه.
تحدد
ضمن هذا البند الأخير:
-
حقوق المالكين في أقسامهم الخاصة والأقسام المشتركة، وكيفية مدى استعمال هذه الحقوق.
-
التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك أن يجريها في القسم العائد له، وبيان شروط إجراء
هذه
التعديلات.
-
شروط ضمان العقار ضد المخاطر، ولا سيما خطر الحريق.
-
الأعمال والإضافات التي يحق للجمعية إجراؤها على الأقسام المشتركة، والتي تزيد في قيمة
العقار كله أو بعضه، على نفقة جميع الشركاء، على أساس ما تضعه الجمعية من الشروط عليهم
أو على بعضهم، أو لمصلحة بعضهم على البعض الآخر.
-
الأصوات التي تعود لكل من مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع، في حال وجودهما. وإذا لم
يلحظ النظام هذا الأمر، تطبق أحكام المادة 36، البند 2، من المرسوم الاشتراعي رقم
146 تاريخ 13/ 6/ 1959.
-
أصول استيفاء السلفات وتحصيل الديون، والصرف والقبض.
-
أصول استخدام الموظفين والأجراء والعمال وصرفهم من العمل.
-
كيفية فصل الخلافات التي قد تنشأ بين المالكين.
-
تمثيل الجمعية أمام المحاكم والدوائر وتجاه الغير.
-
أصول تعديل النظام، على أن تكون التعديلات مصدقة لدى الكاتب العدل، وتضم إلى النظام
الأساسي المحفوظ في ملف العقار، والإشارة إليها على الصفحة الأولى من النظام، وذلك
تحت طائلة بطلانها حتى بين أصحاب العلاقة.
وكل
ما من شأنه أن يؤدي إلى حسن إدارة العقار والانتفاع به على الوجه الأفضل، ضمن الأحكام
المرعية.
تحفظ
هذه المستندات في ملف العقار، وتضم نسخة عنها إلى كل سند أو شهادة قيد ملكية.
المادة 13- لا يجوز أن يتضمن النظام،
أي نص يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الإلزامية، ولا سيما أحكام قوانين وأنظمة
البناء، وإذا ورد، يعتبر غير نافذ حتى بين الفرقاء.
المادة 14- إذا كان البناء مستنفذاً
عامل الاستثمار العام، لا يجوز لطالب القيد أن يحتفظ لنفسه أو لغيره بحق خاص على عناصر
الأقسام المشتركة ولا سيما السطوح والمرائب وغرف البوابين والفسحات الكائنة بين الأعمدة.
المادة 15- إذا كان البناء غير مستنفذ
عامل الاستثمار العام، يحق للمالك طالب القيد أن يحتفظ لحسابه الخاص، بما تبقى من عامل
الاستثمار المذكور، وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن النظام، توضيحاً لهذا الحق وما يتمثل
به من حقوق في الأقسام المشتركة وما يترتب عليه من موجبات عند الاقتضاء، وفاقاً لما
ورد في الفقرة أ، البند 7 من المادة 12. وكذلك يجب أن يتضمن النظام كيفية استعمال هذا
الحق والتفرغ عنه، والطريقة الواجب أو الممكن إتباعها في طلب قيد الإنشاءات الجديدة
وتعديل نسبة الحقوق والموجبات وسائر الأمور التي لها علاقة بالملكية المشتركة، وأن
يشار إلى هذا
الحق في الصحيفة العينية
للعقار وفي الصحائف التكميلية العائدة للأقسام التي يتألف منها.ذ
المادة 16- إذا كان مالك العقار
شخصاً واحداً بتاريخ القيد، أو بمثابة الشخص الواحد، فإنه يعتبر بمثابة رئيس الجمعية،
إلى أن تنشأ الجمعية وينتخب رئيس لها.
يعتبر بمثابة الشخص الواحد،
الزوج والزوجة والأولاد القاصرون.
المادة 17- يجوز لطالب القيد، إذا
كان لم يكمل مشروعه بعد، أن يحتفظ لنفسه برئاسة الجمعية بمجرد تصريح منه، ويبقى كذلك
حتى إكمال المشروع على ألا تتعدى المدة خمس سنوات.
الفصل
الثالث - جمعيات المالكين
المادة 18- يؤلف مالكو العقار، حالما
يزيد عدد الأقسام الخاصة عن ثلاثة، حكماً، جمعية تسمى جمعية المالكين العامة، تتولى
إدارة العقار والقيام بما خول لها من أعمال التصرف به حسب الأحكام المحددة في هذا المرسوم
الاشتراعي وفي نظام إدارة العقار.
المادة 19- في حالة تعدد الأبنية،
يمكن إنشاء جمعية خاصة لكل منها أو لكل مجموعة منها، تؤلف وحدة حسب نظام الإدارة، تكون
مهمتها مبدئياً إدارة ما هو تابع لها، ضمن الشروط التي يحددها هذا النظام.
المادة 20- تتمتع كل من جمعية المالكين
العامة، وجمعيات المالكين الخاصة، بالشخصية المعنوية ضمن نطاق صلاحياتها، وعند تنازع
السلطات بينها أو تناقض قراراتها، تفصل محكمة البداية الواقع ضمن نطاقها العقار بقرار
مبرم يتخذ في غرفة المذاكرة بعد الاستماع إلى ممثلي كل منها.
المادة 21- يقصد كلمة «جمعية» أينما
وردت في هذا المرسوم الاشتراعي، الجمعية العامة أو الجمعية الخاصة، بحسب مكان ورودها.
المادة 22- مع الاحتفاظ بما ورد
في المادة 17، على الجمعية العامة فور نشوئها أن تنتخب رئيساً لها بطريقة الاقتراع
السري، بناء على دعوة ممن له أكبر عدد من الأصوات في القسم المشترك رقم 1. وإذا كانت
كثافة أعمال الجمعية تقضي ذلك، يمكن إنشاء مكتب لها، برئاسة الرئيس، يحدد عدد أفراده
وتوزيع العمل بينهم وأجورهم عند الاقتضاء، وكل ما هو متعلق بهم، في قرار تتخذه الجمعية.
أما الدعوة لانتخاب رئيس
للجمعية الخاصة فيقوم بها رئيس جمعية المالكين العامة.
المادة 23- يتولى رئيس الجمعية تنفيذ
قراراتها واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تمنحه الجمعية صلاحية اتخاذها وتنفيذها.
ويكون له في جميع الأحوال، تصريف الأمور العادية اليومية والقيام بجميع الإجراءات والأعمال
المستعجلة، التي تقتضيها سلامة العقار، وسلامة الغير، ومن الأضرار التي قد تصيبهم بسببه.
المادة 24- تعقد الجمعية اجتماعا
عاما مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويتلو رئيس الجمعية في بدايته تقريراً عن أوضاع الجمعية
للمداولة بشأنه. وتعقد الاجتماعات بناء على دعوة خطية يوجهها رئيس الجمعية إلى كل مالك
أو بناء على عريضة موقعة من أصحاب ربع الأصوات على الأقل.
المادة 25- على كل مالك أن يبلغ
تملكه إلى رئيس الجمعية وأن يتخذ محل إقامة في نطاق محكمة الحاكم المنفرد التابع لها
العقار، وإلا اعتبر مقيماً حكماً في القسم الذي يملكه أو يملك فيه. وإذا كان يملك في
أكثر من قسم، يتم تبليغه في القسم الذي يسكنه. وإذا لم يكن ساكناً في العقار، يتم تبليغه
في أي من الأقسام التي يملك فيها.
المادة 26- تبلغ الدعوات بواسطة
البريد المضمون، إذا كان المطلوب إبلاغه متخذاً محل إقامة في نطاق المحكمة التابع لها
العقار، وإلا فلصقاً على مدخل القسم، ويدون حصول التبليغ لصقاً في محضر يوقعه رئيس
الجمعية مع اثنين من المالكين. كما يمكن إبلاغه في محل إقامته الحقيقي، إما بالذات
وإما بواسطة الأشخاص المحددين في المادة 353 من أصول المحاكمات المدنية.
المادة 27- يجب أن يتم التبليغ قبل
عشرة أيام على الأقل من التاريخ المعين لانعقاد الاجتماع وأن يتضمن تاريخ الانعقاد
والمكان والموضوع.
المادة 28- لا يجوز أن يعقد الاجتماع
خارج نطاق المحكمة التابع لها العقار، إلا لأسباب قاهرة، وبموافقة مسبقة من أكثرية
75% من الأصوات على الأقل.
المادة 29- ما لم يكن هناك نص خاص
يحدد أكثرية معينة لاتخاذ قرار ما، لا يعتبر الاجتماع قانونياً إلا بحضور الأكثرية
المطلقة من أصوات المالكين على الأقل، في الجلسة الأولى ويكو قانونياً بمن حضر في الجلسة
اللاحقة.
المادة 30- يدير رئيس الجمعية الجلسات
ويضبط الوقائع والإجراءات ويدون القرارات في محاضر تنظم وفاقاً للأصول. ترقم المحاضر
والقرارات، كل منها بالتسلسل، وتحفظ في ملفات الجمعية، بعد توقيعها من المالكين الحاضرين،
وإذا رفض أحدهم التوقيع، يشار إلى ذلك إزاء اسمه.
المادة 31- لا يجوز أن تناقش في
لجلسة إلا المواضيع المحددة لها، ما لم توافق رئاسة الجمعية على مناقشة المواضيع التي
تطرح مباشرة.
المادة 32- تتخذ الجمعية قراراتها
بالأكثرية وفاقاً لما هو منصوص عليه ويتم التصويت على الموضوع المطروح برفع اليد للإعلان
عن الموافقة.
المادة 33- إن الأعمال التصرفية
مبدئياً، لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من قبل جمعية المالكين العامة إلا بإجماع أصوات
المالكين، ما خلا الحالتين التاليتين:
1 - إضافة بناء أو تركيب تجهيزات أو آلات ضرورية أو نافعة.
2 - بيع العقار، إذا تهدم البناء الوحيد في العقار أو
تخرب بحيث أصبح غير صالح للاستعمال وكذلك إذا تهدمت الأبنية عند تعددها أو تخربت بحيث
أصبحت غير صالحة للاستعمال، ولم يكن هناك من تعويض عنه يغطي ستين بالمئة على الأقل
من نفقات إعادة بناء مماثل، وذلك في حالة عدم إجماع المالكين على إعادة البناء.
ففي هاتين الحالتين، يمكن اتخاذ القرارات بأكثرية لا تقل
عن 75% من أصوات جميع المالكين في العقار.
وإذا كان هناك جمعية خاصة فلا بد أيضاً من موافقة 75% من
الأصوات فيها، على الأقل لأعمال البند 1 من هذه المادة.
إن البناء المضاف
بحسب البند 1 من هذه المادة، يمكن قيده بحسب ما أعد له، إما ضمن محتويات القسم المشترك
أو قسماً خاصاً عائدة ملكيته للجمعية، وفي حال قيده قسماً خاصاً للجمعية فلا يكون لها
أصوات من جرائه.
المادة 34- تتخذ القرارات في الأمور
ذات الطابع الإداري بالأكثرية المطلقة من أصوات المالكين في الدورة الأولى، وبأكثرية
الحاضرين في الدورة الثانية.
المادة 35- تعتبر أموراً ذات طابع
إداري، على الأخص دون حصر:
1 - صيانة وتصليح واستبدال:
- جميع التجهيزات الموجودة والتي تؤمن خدمة
مشتركة، كالمحركات والمصاعد وأجهزة التدفئة والتبريد، مع تأمين لوازم ومواد تشغيلها.
- التمديدات المشتركة على اختلاف أنواعها، كتمديدات
المياه والهاتف والكهرباء وسواها.
- خزانات المياه والمحروقات مع تأمين وصول المياه
أو المحروقات إلى كل منها، وذلك إذا كانت مشتركة.
- المجارير المشتركة المعدة لتصريف المياه الاسنة
ومياه الحمامات ومياه المزاريب والسطوح.
- مجاري التهوئة ووسائلها والمناور والمداخن.
- المنشآت الرياضية والترفيهية والتثقيفية وكل
ما يلزمها من أدوات ولوازم ومواد تجعلها صالحة للاستعمال، وذلك إذا كانت معدة للاستعمال
المشترك.
2 - استثمار بعض الأقسام المشتركة بعقود لا تتجاوز مدتها
سنة واحدة.
3 - تصليح جميع الأعطال الطارئة على الأقسام المشتركة
أو على بعض عناصرها.
وبالإجمال،
كل ما ليس من شأنه أن ينقص حقوق المالكين في ملكية الأقسام المشتركة أو في استعمالها.
المادة 36- إذا تهدم البناء وكان
هناك تعويض يغطي 60% على الأقل من نفقات إعادة بناء مماثل له. يمكن الجمعية أن تقرر
إعادة البناء بأكثرية 75% على الأقل من أصوات المالكين، ويخصص التعويض لهذه الغاية.
وإذا رفض أحد المالكين
الإذعان لقرار الجمعية، فهو ملزم ببيع حقوقه من باقي المالكين أو بعضهم، في حال موافقتهم
على الشراء، بالثمن الذي تقرره محكمة البداية في غرفة المذاكرة بناء على استدعاء من
رئيس الجمعية وبعد الاستماع لهما.
المادة 37- في حال تعدد الأبنية،
وهلاك أحدها أو بعضها هلاكاً كلياً، وتمنع مالكي هذا البناء عن إعادته خلال مهلة ثلاث
سنوات من تاريخ حصول الهلاك، وإذا وافقت أكثرية هؤلاء المالكين المبينة في المادة
33 على بيع حقوقهم من باقي المالكين في العقار عينه، ألزم هؤلاء المالكون الذين تشكلت
منهم الأكثرية بالبيع وباقي المالكين في العقار بالشراء بالثمن الذي تقرره محكمة البداية
في غرفة المذاكرة بعد الاستماع إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس الجمعية الخاصة في حال
وجودها وإلا فإن المحكمة تسمي ممثلاً خاصاً لجماعة مالكي البناء الهالك.
المادة 38- يجوز للمالكين الذين
لا يستطيعون حضور الاجتماعات، أو يوكلوا عنهم من يمثلهم، وذلك بموجب وكالات رسمية أو
لدى المختار، تجيز لهم التصرف باسم المالك الموكل.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب