حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية Empty اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 09, 2010 5:13 pm

    اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات
    في التجارة الدولية












    الديباجة


    إن الدول المتعاقدة،


    إذ تؤكد مجددا
    اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا
    هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،



    وإذ تضع في اعتبارها
    أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة
    المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،



    وإذ ترغب
    في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد
    على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات
    الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،



    وإذ ترغب أيضا في
    ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،



    وإذ ترى أن
    اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال
    والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،



    اتفقت على ما يلي:





    الفصل الأول
    نطاق الانطباق






    المادة 1
    نطاق الانطباق



    1 - تنطبق
    هذه الاتفاقية:



    (أ) على
    إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في
    هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل يقع، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛



    (ب) على
    الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.



    2 - تنطبق
    هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من
    هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.



    3 - لا
    تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت
    إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون
    دولة متعاقدة.



    4 - تنطبق
    أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات
    حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه
    المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.



    5 - تنطبق
    أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.






    المادة 2
    إحالة المستحقات



    لأغراض هذه الاتفاقية:


    (أ) تعني
    “الإحالة” أن ينقل شخص ما (“المحيل”) إلى شخص آخر (“المحال إليه”)، كليا أو جزئيا،
    بالاتفاق فيما بينهما، ما للمحيل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي (“المستحق”) من
    شخص ثالث (“المدين”) أو أي مصلحة غير مجزأة له في ذلك الحق. ويعتبر إنشاء حقوق في
    المستحقات ضمانا لمديونية أو لالتزام آخر بمثابة نقل؛



    (ب) إذا
    أجريت إحالة من جانب المحال إليه الأول أو أي محال إليه آخر (“إحالة لاحقة”)، يكون
    الشخص الذي يُجري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص الذي تُجرى الإحالة إليه هو المحال
    إليه.






    المادة 3
    الطابع الدولي



    يكون المستحق دوليا إذا كان مقرا المحيل
    والمدين يقعان، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولتين مختلفتين. وتكون الإحالة دولية
    إذا كان مقرا المحيل والمحال إليه يقعان، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولتين
    مختلفتين.










    المادة 4
    استثناءات وقيود أخرى



    1 - لا
    تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تُجرى:



    (أ) إلى
    فرد ما لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنـزلية؛



    (ب) كجزء
    من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة أو تغيير ملكيته أو وضعيته
    القانونية.



    2 - لا
    تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات الناشئة في إطار أو عن:



    (أ) معاملات
    في بورصة منظمة؛



    (ب) عقود
    مالية تحكمها اتفاقات معاوضة، باستثناء أي مستحق يستحق لدى انتهاء جميع المعاملات المعلقة؛



    (ج) معاملات
    نقد أجنبي؛



    (د) نظم
    مدفوعات فيما بين المصارف أو اتفاقات دفع فيما بين المصارف أو نظم مقاصة وتسوية تتعلق
    بأوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى؛



    (هـ) نقل
    حقوق ضمانية في أوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى يحوزها وسيط، أو بيع
    تلك الأوراق أو الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو حيازتها أو الاتفاق على إعادة
    شرائها؛



    (و) ودائع
    مصرفية؛



    (ز) خطاب
    اعتماد أو ضمانة مستقلة؛



    3 - ليس
    في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات أي شخص بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك
    القابلة للتداول.



    4 - ليس
    في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات المحيل والمدين بمقتضى قوانين خاصة تحكم
    حماية الأطراف في معاملات أجريت لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية.



    5 - ليس
    في هذه الاتفاقية:



    (أ) ما
    يمس بتطبيق قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري، إما:



    ‘1’ على
    مصلحة في ذلك الملك العقاري، طالما كانت إحالة المستحق بمقتضى ذلك القانون تضفي
    تلك المصلحة؛ وإما



    ‘2’ على
    أولوية حق في المستحق، طالما كانت تلك المصلحة في ذلك الملك العقاري بمقتضى ذلك
    القانون تضفي ذلك الحق؛



    أو


    (ب) ما
    يضفي الشرعية على اكتساب مصلحة في ملك عقاري إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها
    الملك العقاري لا يجيز ذلك.






    الفصل الثاني
    أحكام عامة






    المادة 5
    التعاريف وقواعد التفسير



    لأغراض هذه الاتفاقية:


    (أ) “العقد
    الأصلي” يعني العقد المبرم بين المحيل والمدين، الذي ينشأ عنه المستحق المحال؛



    (ب) “المستحق
    القائم” يعني المستحق الذي ينشأ عند إبرام عقد الإحالة أو قبل إبرامه؛ و “المستحق
    الآجل” يعني المستحق الذي ينشأ بعد إبرام عقد الإحالة؛



    (ج) “الكتابة”
    تعني أي شكل للمعلومات ييسر الاطلاع عليها بحيث تكون قابلة للاستعمال كمرجع لاحق. وحيثما
    تشترط هذه الاتفاقية أن تكون الكتابة ممهورة بتوقيع، يُستوفى ذلك الشرط إذا بينت
    الكتابة، بوسائل مقبولة عموما أو بإجراء يوافق عليه الشخص المشترط توقيعه، هوية
    ذلك الشخص ودلّت على موافقته على المعلومات الواردة في الكتابة؛



    (د) “الإشعار
    بالإحالة” يعني رسالة مكتوبة تبين على نحو معقول ماهية المستحقات المحالة وهوية المُحال
    إليه؛



    (هـ) “مدير
    الإعسار”، يعني الشخص أو الهيئة، بما في ذلك الشخص أو الهيئة المعيّنان بصفة
    مؤقتة، المأذون له أو لها، في أي إجراءات إعسار، بإدارة إعادة تنظيم موجودات
    المحيل أو أعماله أو تصفيتها؛



    (و) “إجراءات
    الإعسار” تعني الإجراءات القضائية أو الإدارية الجماعية، بما فيها الإجراءات المؤقتة،
    التي تكون فيها موجودات المحيل وأعماله خاضعة لمراقبة أو إشراف محكمة أو هيئة
    مختصة أخرى بغرض إعادة تنظيمها أو تصفيتها؛



    (ز) “الأولوية”
    تعني حق شخص في التمتع بالأفضلية على حق شخص آخر وتشمل، بقدر ما تكون لها صلة
    بذلك الغرض، تقرير ما إذا كان الحق حقاً شخصياً أو حق ملكية، وما إذا كان حقاً
    ضمانياً لمديونية أو لالتزام آخر أم لا، وما إذا كان قد تم الوفاء بأي شروط ضرورية
    لجعل الحق نافذ المفعول تجاه مُطالِب مُنازِع؛



    (ح) يعتبر
    مقر الشخص واقعا في الدولة التي يوجد فيها مكان عمله. وإذا كان للمحيل أو المحال إليه
    مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان العمل هو المكان الذي يمارس فيه المحيل أو
    المحال إليه إدارته المركزية. وإذا كان للمدين مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان
    العمل هو المكان الأوثق صلة بالعقد الأصلي. وإذا لم يكن للشخص مكان عمل، يشار إلى
    مكان الإقامة المعتاد لذلك الشخص؛



    (ط) “القانون”
    يعني القانون الساري في دولة ما بخلاف قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص؛



    (ي) “العائدات”
    تعني كل ما يُقبض فيما يتعلق بمستحق محال، سواء بالسداد الكلي أو الجزئي أو بأي أداء
    آخر للمستحق. ويشمل هذا التعبير كل ما يُقبض فيما يتعلق بالعائدات. ولا يشمل التعبير
    البضائع المعادة؛



    (ك) “العقد
    المالي” يعني أي معاملة آنية أو آجلة أو مستقبلية أو تخييرية أو تقايضية تتعلق
    بأسعار فائدة أو سلع أو عملات أو أسهم أو سندات أو مؤشرات أو أي صك مالي آخر، وأي
    معاملة إعادة شراء أو معاملة إقراض أوراق مالية، وأي معاملة أخرى مماثلة لأي
    معاملة مشار إليها أعلاه تُجرى في الأسواق المالية، وأي مجموعة من المعاملات المذكورة
    أعلاه؛



    (ل) “اتفاق
    المعاوضة” يعني اتفاقا بين طرفين أو أكثر ينص على واحد أو أكثر مما يلي:



    ‘1’ التسوية الصافية
    لمدفوعات مستحقة بالعملة ذاتها وفي التاريخ ذاته سواء عن طريق الحلول أو بطريقة
    أخرى؛ أو



    ‘2’ عند إعسار طرف ما أو
    تقصيره على أي نحو آخر، إنهاء جميع المعاملات المعلقة بقيمة إبدالها أو بقيمتها
    السوقية المنصفة، وتحويل تلك المبالغ إلى عملة واحدة، ومعاوضتها بدفعة واحدة من
    طرف إلى آخر؛ أو



    ‘3’ مقاصة المبالغ المحسوبة
    على النحو المبين في الفقرة الفرعية السابقة (ل) ‘2‘ من هذه المادة في إطار
    اتفاقَي معاوضة أو أكثر.



    (م) “المُطالِب
    المُنازِع” يعني:



    ‘1’ محالا إليه آخر أحيل
    إليه المستحق ذاته من المحيل ذاته، بما في ذلك الشخص الذي يدّعي، إعمالا للقانون،
    حقا في المستحق المحال نتيجة لحقه في ممتلكات المحيل الأخرى، حتى وإن لم يكن
    ذلك المستحق مستحقا دوليا ولم تكن الإحالة إلى ذلك المحال إليه إحالة دولية؛ أو



    ‘2’ دائناً للمحيل؛ أو


    ‘3’ مدير الإعسار.





    المادة 6
    حرية الأطراف



    رهنا بأحكام المادة 19، يجوز للمحيل
    والمحال إليه والمدين، بالاتفاق فيما بينهم، الخروج عن أحكام هذه الاتفاقية
    المتعلقة بحقوق والتزامات كل منهم أو تغيير مفعولها. ولا يمس مثل هذا الاتفاق
    بحقوق أي شخص ليس طرفا فيه.






    المادة 7
    مبادئ التفسير



    1 - عند
    تفسير هذه الاتفاقية، يتعين إيلاء الاعتبار لهدفها والغرض منها المبينين في الديباجة
    ولطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة
    الدولية.



    2 - تُسوّى
    المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي لم تتم تسويتها فيها صراحة،
    وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو، في حال عدم وجود مثل تلك
    المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.






    الفصل الثالث
    مفعول الإحالة






    المادة 8
    نفاذ مفعول الإحالات



    1 - لا
    تكون الإحالة فاقدة المفعول فيما بين المحيل والمحال إليه أو تجاه المدين أو تجاه
    مُطالِب مُنازِع، ولا يجوز إنكار حق المحال إليه في الأولوية بحجة أن الإحالة هي
    إحالة لأكثر من مستحق واحد أو لمستحقات آجلة أو لأجزاء من مستحقات أو لمصالح غير
    مجزأة فيها، شريطة أن تكون المستحقات مبينة:



    (أ) على
    انفراد كمستحقات تخصها الإحالة؛ أو



    (ب) على
    أي نحو آخر، شريطة أن يتسنى، وقت الإحالة أو وقت إبرام العقد الأصلي في حالة المستحقات
    الآجلة، تحديدها كمستحقات تخصها الإحالة.



    2 - تكون
    إحالة مستحق آجل واحد أو أكثر نافذة المفعول دون حاجة إلى عملية نقل جديدة لإحالة كل
    مستحق، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.



    3 - باستثناء
    ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة وفي المادة 9 وفي الفقرتين 2 و 3
    من المادة 10، لا تمس هذه الاتفاقية بأي تقييدات على الإحالات ناشئة عن
    القانون .






    المادة 9
    التقييدات التعاقدية على الإحالات



    1 - تكون
    إحالة المستحق نافذة المفعول بصرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل الأول أو أي مُحيل
    لاحق والمدين أو أي مُحال إليه لاحق يقيد بأي شكل من الأشكال حق المُحيل في إحالة مستحقاته.



    2 - ليس
    في هذه المادة ما يمس بأي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المحيل بسبب إخلاله بذلك
    الاتفاق، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة
    بسبب ذلك الإخلال فحسب. ولا يكون أي شخص ليس طرفا في ذلك الاتفاق مسؤولا لمجرد معرفته
    بالاتفاق.



    3 - لا
    تنطبق هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:



    (أ) الناشئة
    عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو
    عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو



    (ب) الناشئة
    عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو
    معلومات امتلاكية؛ أو



    (ج) التي
    تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو



    (د) التي
    تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل
    أكثر من طرفين.



    المادة 10
    نقل الحقوق الضمانية



    1 - أي
    حق شخصي أو حق ملكية يضمن تسديد المستحق المحال إلى المحال إليه يُنقل دون حاجة
    إلى عملية نقل جديدة. وإذا كان ذلك الحق، بمقتضى القانون الذي يحكمه، غير قابل
    للنقل إلا بعملية نقل جديدة، يكون المُحيل ملزما بنقل ذلك الحق وأي عائدات تتأتى
    منه إلى المُحال إليه.



    2 - أي
    حق يضمن تسديد المستحق المحال يُنقل، بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بصرف النظر
    عن أي اتفاق بين المحيل والمدين أو شخص آخر يمنح ذلك الحق، يقيد بأي شكل من
    الأشكال حق المحيل في إحالة المستحق أو الحق الذي يضمن تسديد المستحق المحال.



    3 - ليس
    في هذه المادة ما يمس بأي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المُحيل بسبب إخلاله بأي
    اتفاق في إطار الفقرة 2 من هذه المادة، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق
    أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة بسبب ذلك الإخلال فحسب. ولا يكون أي شخص ليس
    طرفا في ذلك الاتفاق مسؤولا لمجرد معرفته بالاتفاق.



    4 - لا
    تنطبق الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:



    (أ) الناشئة
    عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو
    عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو



    (ب) الناشئة
    عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو
    معلومات امتلاكية؛ أو



    (ج) التي
    تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو



    (د) التي
    تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل
    أكثر من طرفين.



    5 - ليس
    من شأن نقل حق ملكية حيازي في إطار الفقرة 1 من هذه المادة أن يمس بأي من التزامات
    المحيل تجاه المدين أو الشخص الذي يمنح حق الملكية المتعلق بالممتلكات التي نقلت والقائم
    بمقتضى القانون الذي يحكم ذلك الحق.



    6 - لا
    تمس الفقرة 1 من هذه المادة بأي اشتراط تقتضيه قواعد قانونية غير هذه الاتفاقية
    فيما يتعلق بشكل أو بتسجيل نقل أي حقوق تضمن تسديد المستحق المحال.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 09, 2010 5:14 pm

    الفصل الرابع
    الحقوق والالتزامات والدفوع






    الباب الأول
    المحيل والمحال إليه






    المادة 11
    حقوق والتزامات المحيل والمحال إليه



    1 - تتقرر
    الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه، الناشئة عن اتفاقهما، بما يتضمنه
    ذلك الاتفاق من شروط وأحكام، بما فيها أي قواعد أو شروط عامة مشار إليها فيه.



    2 - يلتزم
    المحيل والمحال إليه بأي عرف اتفقا على اتباعه، كما يلتزمان بأي ممارسات أرسياها فيما بينهما،
    ما لم يتفقا على خلاف ذلك.



    3 - في
    الإحالة الدولية، يعتبر أن المحيل والمحال إليه قد أخضعا الإحالة ضمنا، ما لم يتفقا
    على خلاف ذلك، لعرف شائع في التجارة الدولية لدى الأطراف في النوع المعين من الإحالات
    أو في إحالة الفئة المعينة من المستحقات، ويراعى بانتظام من جانبها.






    المادة 12
    إقرارات المحيل



    1 - ما
    لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، يقر المحيل وقت إبرام عقد الإحالة بما
    يلي:



    (أ) أن
    للمحيل الحق في إحالة المستحق؛



    (ب) أن
    المحيل لم يسبق أن أحال المستحق إلى محال إليه آخر؛



    (ج) أنه
    ليس للمدين، ولن يكون له، أي دفوع أو حقوق مقاصة.



    2 - ما
    لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، لا يقر المحيل بأن لدى المدين، أو
    ستكون لديه، القدرة المالية على السداد.






    المادة 13
    الحق في إشعار المدين



    1 - ما
    لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، يجوز للمحيل أو للمحال إليه أو لكليهما
    أن يرسل إلى المدين إشعارا بالإحالة وتعليمة سداد، أما بعد إرسال ذلك الإشعار، فلا
    يجوز لأحد غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليمة.



    2 - ليس
    من شأن إرسال إشعار بالإحالة أو تعليمة سداد على نحو يخل بأي اتفاق مشار إليه في الفقرة
    1 من هذه المادة أن يجعلهما فاقدي المفعول لأغراض المادة 17 بسبب ذلك الإخلال. غير
    أنه ليس في هذه المادة ما يمس بأي التزام أو مسؤولية تقع على الطرف المخل بذلك
    الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضرار.






    المادة 14
    الحق في السداد



    1 - فيما
    بين المحيل والمحال إليه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وسواء أرسل إشعار بالإحالة أو
    لم يرسل:



    (أ) إذا
    جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى المحال إليه، كان للمحال إليه الحق في
    أن يحتفظ بالعائدات والبضائع المعادة فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛



    (ب) إذا
    جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى المحيل ،كان للمحال إليه الحق في تقاضي
    العائدات وكذلك في البضائع المعادة إلى المحيل فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛



    (ج) إذا
    جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى شخص آخر كانت للمحال إليه أولوية عليه،
    كان للمحال إليه الحق في تقاضي العائدات وكذلك في البضائع المعادة إلى ذلك الشخص
    فيما يتعلق بذلك المستحق المحال.



    2 - لا
    يجوز للمحال إليه أن يحتفظ بما يزيد على قيمة حقه في المستحق.







    الباب الثاني
    المدين






    المادة 15
    مبدأ حماية المدين



    1 - باستثناء
    ما يُنص عليه خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، ليس من شأن الإحالة أن تمس بحقوق والتزامات
    المدين، بما فيها شروط السداد الواردة في العقد الأصلي، دون موافقة المدين.



    2 - يجوز
    في تعليمة السداد تغيير الشخص أو العنوان أو الحساب المطلوب من المدين أن يسدد
    إليه، ولكن لا يجوز فيها تغيير:



    (أ) عملة
    السداد المحددة في العقد الأصلي؛ أو



    (ب) الدولة
    التي يحددها العقد الأصلي، لإجراء السداد فيها، إلى دولة غير الدولة التي يقع فيها
    مقر المدين.






    المادة 16
    إشعار المدين



    1 - يصبح
    الإشعار بالإحالة وتعليمة السداد نافذي المفعول عندما يستلمهما المدين، إذا كانا
    موجهين بلغة يتوقع منها على نحو معقول أن تُعلم المدين بمحتواهما. ويكفي أن
    يُوجَّه الإشعار بالإحالة وتعليمة السداد بلغة العقد الأصلي.



    2 - يجوز
    أن يتعلق الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بمستحقات تنشأ بعد الإشعار.



    3 - يمثل
    الإشعار بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الإحالات السابقة.






    المادة 17
    إبراء ذمة المدين بالسداد



    1- يحق
    للمدين، إلى حين استلامه إشعارا بالإحالة، أن تُبرأ ذمته بالسداد وفقا للعقد
    الأصلي.



    2- بعد
    استلام المدين إشعارا بالإحالة، ورهنا بأحكام الفقرات 3 إلى 8 من هذه المادة، لا
    تُبرأ ذمته إلا بالسداد إلى المحال إليه، أو بالسداد وفقا لأي تعليمة مغايرة ترد
    في إشعار الإحالة أو تصدر لاحقا عن المحال إليه ويستلمها المدين كتابة.



    3- إذا
    استلم المدين أكثر من تعليمة سداد تتعلق بإحالة واحدة للمستحق ذاته صادرة عن
    المحيل ذاته، تُبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لآخر تعليمة سداد يستلمها من المُحال
    إليه قبل السداد.



    4- إذا
    استلم المدين إشعارات تتعلق بأكثر من إحالة واحدة للمستحق ذاته صادرة عن المحيل
    ذاته، تُبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لأول إشعار يستلمه.



    5- إذا
    استلم المدين إشعارا يتعلق بإحالة لاحقة واحدة أو أكثر، تُبرأ ذمته بالسداد وفقا
    للإشعار المتعلق بآخر تلك الإحالات اللاحقة.



    6- إذا
    استلم المدين إشعارا بإحالة جزء من مستحق واحد أو أكثر أو بإحالة مصلحة غير مجزأة
    في مستحق واحد أو أكثر، تُبرأ ذمته بالسداد وفقا للإشعار أو وفقا لهذه المادة كما
    لو أنه لم يستلم الإشعار. وإذا قام المدين بالسداد وفقا للإشعار، لا تُبرأ ذمته
    إلا بمقدار ما سَدّد من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير المجزأة.



    7- إذا
    استلم المدين إشعارا بالإحالة من المحال إليه، يحق للمدين أن يطلب من المحال إليه
    أن يقدم، في غضون فترة زمنية معقولة، دليلا كافيا يثبت أن الإحالة من المحيل الأول
    إلى المحال إليه الأول وأي إحالة وسيطة قد أجريت، وإذا لم يفعل المحال إليه ذلك،
    تُبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لهذه المادة كما لو أنه لم يستلم الإشعار من المحال
    إليه. ويشمل الدليل الكافي لإثبات الإحالة، على سبيل المثال لا الحصر، أي كتابة
    صادرة عن المحيل تدل على حدوث الإحالة.



    8- لا
    تمس هذه المادة بأي سبب آخر يسوِّغ إبراء ذمة المدين بالسداد إلى الشخص الذي يستحق
    السداد أو إلى هيئة قضائية أو هيئة مختصة أخرى أو إلى صندوق إيداع عمومي.






    المادة 18
    دفوع المدين وحقوقه في المقاصة



    1- عندما
    يطالب المحال إليه المدين بسداد المستحق المحال، يجوز للمدين أن يتمسك تجاه المحال
    إليه بكل ما ينشأ عن العقد الأصلي، أو أي عقد آخر يشكل جزءا من المعاملة ذاتها، من
    دفوع وحقوق مقاصة كان يمكن للمدين أن يتمسك بها كما لو أن تلك الإحالة لم تُجر وكانت
    تلك المطالبة صادرة عن المحيل.



    2- يجوز
    للمدين أن يتمسك تجاه المحال إليه بأي حق مقاصة آخر، شريطة أن يكون ذلك الحق متاحا
    للمدين وقت استلام المدين للإشعار بالإحالة.



    3- بصرف
    النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، لا تكون الدفوع وحقوق المقاصة التي
    يجوز للمدين أن يتمسك بها تجاه المحيل بمقتضى المادة 9 أو 10، بسبب الإخلال بأي اتفاق
    يقيّد بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إجراء الإحالة، متاحة للمدين تجاه المحال
    إليه.






    المادة 19
    الاتفاق على عدم التمسك بالدفوع أو حقوق المقاصة






    1- يجوز
    للمدين أن يتفق مع المحيل، بكتابة موقَّعة من المدين، على عدم التمسك تجاه المحال
    إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها بمقتضى المادة 18. ويمنع
    ذلك الاتفاق المدين من التمسك بتلك الدفوع وحقوق المقاصة تجاه المحال إليه.



    2- لا
    يجوز للمدين أن يتنازل عن الدفوع:



    (أ) الناشئة
    عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛ أو



    (ب) المستندة
    إلى عدم أهلية المدين.



    3- لا
    يجوز تعديل ذلك الاتفاق إلا باتفاق يرد في كتابة موقَّعة من المدين. وتحدد الفقرة
    2 من المادة 20 مفعول ذلك التعديل تجاه المحال إليه.






    المادة 20
    تعديل العقد الأصلي



    1- أي
    اتفاق يبرم بين المحيل والمدين قبل الإشعار بالإحالة ويمس بحقوق المحال إليه يكون
    نافذ المفعول تجاه المحال إليه ويُكسِب المحال إليه حقوقا مقابلة.



    2- أي
    اتفاق يبرم بين المحيل والمدين بعد الإشعار بالإحالة ويمس بحقوق المحال إليه لا
    يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه إلا:



    (أ) إذا
    قبل به المحال إليه؛ أو



    (ب) إذا
    لم يكن المستحق بكامله قد اكتُسب بالأداء، وكان التعديل منصوصا عليه في العقد
    الأصلي أو كان من شأن أي محال إليه متعقِّل، في سياق العقد الأصلي، أن يقبل
    التعديل.



    3- لا
    تمس الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة بأي حق للمحيل أو للمحال إليه ناشئ عن الإخلال
    باتفاق فيما بينهما.



    المادة 21
    استرداد المبالغ المسددة



    ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد
    الأصلي أن يعطي المدين حقا في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده
    إلى المحيل أو المحال إليه.






    الباب الثالث
    الأطراف الثالثة






    المادة 22
    القانون المنطبق على الحقوق المنازِعة



    باستثناء المسائل التي تُسوَّى في مواضع
    أخرى من هذه الاتفاقية ورهنا بالمادتين 23 و24، تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها
    مقر المحيل أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال على حق مُطالِب مُنازِع.






    المادة 23
    السياسة العامة والقواعد الإلزامية



    1- لا
    يجوز أن يُرفض تطبيق أي حكم من أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل إلا
    إذا كان تطبيق ذلك الحكم يتعارض صراحة مع السياسة العامة لدولة المحكمة.



    2- لا
    يجوز لقواعد قانون دولة المحكمة أو أي دولة أخرى، التي تكون قواعد إلزامية بصرف
    النظر عن القانون المنطبق خلافا لذلك، أن تحول دون تطبيق أي حكم من أحكام قانون
    الدولة التي يقع فيها مقر المحيل.



    3- على
    الرغم مما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة فإنه يجوز، في إجراءات الإعسار التي تبدأ
    في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، وبصرف النظر عما تنص عليه المادة
    22، إعطاء الأولوية لأي حق تفضيلي ينشأ، إعمالا للقانون، بمقتضى قانون دولة
    المحكمة وتُعطى لـه الأولوية على حقوق محال إليه في إجراءات الإعسار التي تُنظم
    بمقتضى قانون تلك الدولة. ويجوز للدولة أن تودع في أي وقت إعلانا تبين فيه أي حق
    تفضيلي من هذا القبيل.










    المادة 24
    قواعد خاصة بشأن العائدات



    1- إذا
    تلقى المحال إليه العائدات، يحق له أن يحتفظ بتلك العائدات بقدر ما تكون لحق
    المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق المُطالِب المُنازِع في المستحق
    المحال.



    2- إذا
    تلقى المحيل العائدات، تكون لحق المحال إليه في تلك العائدات أولوية على حق
    المُطالِب المُنازِع في تلك العائدات بقدر ما تكون فيه لحق المحال إليه أولوية على
    حق ذلك المُطالب في المستحق المحال، إذا:



    (أ) تلقى
    المحيل العائدات بناء على تعليمات من المحال إليه بأن يحتفظ بالعائدات لمنفعة
    المحال إليه؛



    (ب) احتفظ
    المحيل بالعائدات لمنفعة المحال إليه بصورة منفصلة وكان يمكن تمييزها على نحو
    معقول عن موجودات المحيل، كما في حالة حساب منفصل للودائع أو للأوراق المالية لا
    يحتوي إلا على عائدات تتألف من مبالغ نقدية أو أوراق مالية.



    3- ليس
    في الفقرة 2 من هذه المادة ما يمس بأولوية أي شخص يكون له في العائدات حق
    مقاصة أو حق ناشئ عن اتفاق وليس مستمدا من حق في المستحق.






    المادة 25
    التنازل



    يجوز للمحال إليه ذي الحق في الأولوية أن
    يتنازل عن أولويته في أي وقت، من جانب واحد أو بالاتفاق، لصالح أي محال إليهم
    موجودين حاليا أو مستقبلا.






    الفصل الخامس
    القواعد المستقلة لتنازع القوانين






    المادة 26
    انطباق الفصل الخامس



    تنطبق أحكام هذا الفصل على المسائل التي
    تقع:



    (أ) ضمن
    نطاق هذه الاتفاقية كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 1؛



    (ب) فيما
    عدا ذلك، ضمن نطاق هذه الاتفاقية ولكن لا تُسوّى في مكان آخر فيها.



    المادة 27
    شكل عقد الإحالة



    1- يكون
    عقد الإحالة المبرم بين شخصين يقع مقراهما في الدولة ذاتها صحيحا فيما بينهما من
    حيث الشكل إذا استوفى مقتضيات القانون الذي يحكم ذلك العقد أو قانون الدولة التي
    أبرم فيها العقد.



    2- يكون
    عقد الإحالة المبرم بين شخصين يقع مقراهما في دولتين مختلفتين صحيحا فيما بينهما
    من حيث الشكل إذا استوفى مقتضيات القانون الذي يحكم ذلك العقد أو قانون إحدى هاتين
    الدولتين.






    المادة 28
    القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه



    1- تخضع
    الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه والناشئة عن اتفاقهما للقانون
    الذي يختارانه.



    2- في
    حال عدم اختيار المحيل والمحال إليه لأي قانون، تخضع حقوقهما والتزاماتهما
    المتبادلة الناشئة عن اتفاقهما لقانون الدولة التي يكون لعقد الإحالة أوثق صلة
    بها.






    المادة 29
    القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال إليه والمدين



    يحدد القانون الذي يحكم العقد الأصلي
    فعالية التقييدات التعاقدية على الإحالة فيما بين المحال إليه والمدين والعلاقة
    بين المحال إليه والمدين والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالإحالة تجاه المدين
    وما إذا كانت التزامات المدين قد أوفيت.






    المادة 30
    القانون المنطبق على الأولوية



    1- يكون
    قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل هو الذي يحكم أولوية حق المحال إليه في
    المستحق المحال على حق مُطالِب مُنازِع.



    2- لا
    يجوز لقواعد قانون دولة المحكمة أو أي دولة أخرى، التي تكون قواعد إلزامية بصرف
    النظر عن القانون المنطبق خلافا لذلك، أن تحول دون تطبيق أي حكم من أحكام قانون
    الدولة التي يقع فيها مقر المحيل.







    3- بصرف
    النظر عما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة فإنه يجوز، في إجراءات الإعسار التي تبدأ
    في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، وبصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 1
    من هذه المادة، إعطاء الأولوية لأي حق تفضيلي يَنشأ، إعمالا للقانون، بمقتضى قانون
    دولة المحكمة وتُعطى له الأولوية على حقوق محال إليه في إجراءات الإعسار التي
    تُنظم بمقتضى قانون تلك الدولة.






    المادة 31
    القواعد الإلزامية



    1- ليس
    في المادتين 27 إلى 29 ما يقيد تطبيق قواعد قانون دولة المحكمة في الحالة التي
    تكون فيها تلك القواعد إلزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق فيما عدا ذلك.



    2- ليس
    في المادتين 27 إلى 29 ما يقيد تطبيق القواعد الإلزامية لقانون دولة أخرى تكون
    للمسائل التي تُسوى في هاتين المادتين صلة وثيقة بها، إذا كان، وطالما كان قانون
    تلك الدولة الأخرى يستوجب تطبيق تلك القواعد، بصرف النظر عن القانون المنطبق خلافا
    لذلك.






    المادة 32
    السياسة العامة



    فيما يتعلق بالمسائل التي تُسوّى في هذا
    الفصل، لا يجوز أن يُرفض تطبيق أي حكم من أحكام القانون المحدد في هذا الفصل الا
    إذا كان تطبيق ذلك الحكم يتعارض تعارضا واضحا مع السياسة العامة لدولة المحكمة.






    الفصل السادس


    أحكام ختامية





    المادة 33
    الوديع



    الأمين العام للأمم المتحدة هو وديع هذه
    الاتفاقية.






    المادة 34
    التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام



    1- يُفتح
    باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
    حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003.



    2- تخضع
    هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.



    3- يُفتح
    باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول غير الموقعة اعتبارا من تاريخ فتح
    باب التوقيع عليها.



    4- تودع
    صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.






    المادة 35
    الانطباق على الوحدات الإقليمية



    1- إذا
    كانت للدولة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق
    بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، يجوز لتلك الدولة أن تعلن في أي وقت أن هذه
    الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على وحدة واحدة فقط أو أكثر من تلك
    الوحدات، كما يجوز لها أن تستعيض في أي وقت عن إعلانها السابق بإعلان آخر.



    2- تُبيَّن
    في هذه الإعلانات، صراحة، الوحدات الإقليمية التي تسري عليها هذه الاتفاقية.



    3- إذا
    كانت هذه الاتفاقية، بمقتضى إعلان صادر وفقا لهذه المادة، لا تسري على جميع
    الوحدات الإقليمية للدولة وكان مقر المحيل أو المدين واقعا في وحدة إقليمية لا
    تسري عليها هذه الاتفاقية، يعتبر المقر المذكور غير واقع في دولة متعاقدة.



    4- إذا
    كانت هذه الاتفاقية، بمقتضى إعلان صادر وفقا لهذه المادة، لا تسري على جميع
    الوحدات الإقليمية للدولة وكان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو القانون النافذ
    في وحدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية، لا يعتبر قانون الدولة
    المتعاقدة هو القانون الذي يحكم العقد الأصلي.



    5- إذا
    لم تُصدِر الدولة أي إعلان بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، يتعين أن تسري
    الاتفاقية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.










    المادة 36
    وقوع المقر في وحدة إقليمية



    إذا كان مقر الشخص واقعا في دولة ذات
    وحدتين إقليميتين أو أكثر، يكون مقر ذلك الشخص واقعا في الوحدة الإقليمية التي
    يوجد فيها مكان عمله. وإذا كان للمحيل أو المحال إليه مكان عمل في أكثر من وحدة
    إقليمية، يكون مكان العمل هو المكان الذي يمارس فيه المحيل أو المحال إليه إدارته
    المركزية. وإذا كان للمدين مكان عمل في أكثر من وحدة إقليمية، يكون مكان العمل هو
    المكان الأوثق صلة بالعقد الأصلي. وإذا لم يكن للشخص مكان عمل، يشار إلى مكان
    الإقامة المعتاد لذلك الشخص. ويجوز للدولة التي تضم وحدتين إقليميتين أو أكثر أن
    تحدد، بمقتضى إعلان تصدره في أي وقت، قواعد أخرى لتقرير المكان الذي يقع فيه مقر الشخص في تلك الدولة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 09, 2010 5:15 pm

    المادة 37
    القانون المنطبق في الوحدات الإقليمية





    أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى قانون
    الدولة تعني، في حالة الدولة التي تضم وحدتين إقليميتين أو أكثر، القانون النافذ
    المفعول في الوحدة الإقليمية المعنية. ويجوز لتلك الدولة أن تحدد، بمقتضى إعلان
    تصدره في أي وقت، قواعد أخرى لتقرير القانون المنطبق، بما في ذلك القواعد التي
    تقضي بانطباق قانون وحدة إقليمية أخرى من وحدات تلك الدولة.






    المادة 38
    التنازع مع اتفاقات دولية أخرى



    1- ليس
    لهذه الاتفاقية غلبة على أي اتفاق دولي كان قد أبرم، أو يمكن أن يبرم، ويحكم على
    وجه الخصوص معاملة من شأنها، لولا ذلك الاتفاق، أن تخضع لهذه الاتفاقية.



    2- بصرف
    النظر عما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة على
    اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن العولمة الدولية
    (“اتفاقية أوتاوا”). ولا تحول هذه الاتفاقية، في الحدود التي لا تنطبق فيها
    على حقوق أي مدين والتزاماته، دون تطبيق اتفاقية أوتاوا فيما يتعلق بحقوق ذلك
    المدين والتزاماته.






    المادة 39
    الإعلان عن انطباق الفصل الخامس



    يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن
    تكون ملزمة بأحكام الفصل الخامس.



    المادة 40
    التقييدات ذات الصلـة بالحكومات والكيانات العمومية الأخرى



    يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن
    تكون ملزمة بأحكام المادتين 9 و 10 أو المدى الذي لن تكون فيه ملزمة بأحكامهما إذا
    كان مقر المدين أو أي شخص يَمنح حقا شخصيا أو حق ملكية يضمن تسديد المستحق المحال
    واقعا في تلك الدولة وقت إبرام العقد الأصلي، وكان ذلك المدين أو الشخص حكومة
    مركزية أو محلية أو أية إدارة فرعية تابعة لها أو أي كيان منشأ لأغراض عمومية.
    وإذا أصدرت الدولة إعلانــا من هــذا القبيل، فلا تمس المادتان 9 و 10 بحقوق
    والتزامات ذلك المدين أو الشخص. ويجوز للدولة أن تدرج في الإعلان أنواع الكيانات
    الخاضعة للإعلان.






    المادة 41
    استبعادات أخرى



    1- يجوز
    للدولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تطبق هذه الاتفاقية على أنواع معينة من الإحالات
    أو على إحالة فئات معينة من المستحقات مبينة بوضوح في الإعلان.



    2- بعـــد
    أن يصبح الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة نافذ المفعول:



    (أ) لا
    تنطبق هذه الاتفاقية على تلك الأنواع من الإحالات أو على إحالة تلك الفئات من
    المستحقات إذا كان مقر المحيل وقت إبرام عقد الإحالة واقعا في تلك الدولة؛



    (ب) لا
    تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تمس بحقوق والتزامات المدين إذا كان مقر المدين
    وقت إبرام العقد الأصلي واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم العقد
    الأصلي هو قانون تلك الدولة.



    3- لا
    تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات المدرجة في الفقرة 3 من المادة 9.






    المادة 42
    انطباق المرفق



    1- يجوز
    للدولة المتعاقدة أن تعلن في أي وقت أنها ستكون ملزمة بما يلي:



    (أ) قواعد
    الأولوية الواردة في الباب الأول من المرفق، وأنها ستشارك في نظام التسجيل الدولي
    المنشأ بمقتضى الباب الثاني من المرفق؛ أو



    (ب) قواعد
    الأولوية الواردة في الباب الأول من المرفق، وأنها ستضع تلك القواعد موضع التنفيذ باستخدام
    نظام للتسجيل يفي بأغراض تلك القواعد، وفي هذه الحالة، ولأغراض الباب الأول من
    المرفق، يكون للتسجيل بمقتضى هذا النظام المفعول ذاته كالتسجيل بمقتضى الباب
    الثاني من المرفق؛ أو



    (ج) قواعد
    الأولوية الواردة في الباب الثالث من المرفق؛ أو



    (د) قواعد
    الأولوية الواردة في الباب الرابع من المرفق؛ أو



    (هـ) قواعد
    الأولوية الواردة في المادتين 7 و 9 من المرفق.



    2- لأغراض
    المادة 22:



    (أ) يكون
    قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (أ) أو (ب) من هذه المادة هو
    مجموعة القواعد المبينة في الباب الأول من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر
    بمقتضى الفقرة 5 من هذه المادة؛



    (ب) يكون
    قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (ج) من هذه المادة هو مجموعة
    القواعد المبينة في الباب الثالث من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى
    الفقرة 5 من هذه المادة ؛



    (ج) يكون
    قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (د) من هذه المادة هو مجموعة
    القواعد المبينة في الباب الرابع من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى
    الفقرة 5 من هذه المادة ؛



    (د) يكون
    قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 (هـ) من هذه المادة هو مجموعة
    القواعد المبينة في المادتين 7 و 9 من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعلان صادر بمقتضى
    الفقرة 5 من هذه المادة.



    3- يجوز
    للدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أن تضع قواعد تقضي بأن
    تصبح عقود الإحالات التي أُبرمت قبل بدء نفاذ مفعول الإعلان خاضعة لتلك القواعد
    خلال فترة زمنية معقولة.



    4- يجوز
    للدولة التي لم تصدر إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أن تستخدم،
    وفقا لقواعد الأولوية النافذة المفعول فيها، نظام التسجيل المنشأ بمقتضى
    الباب الثاني من المرفق.



    5- يجوز
    للدولة، في الوقت الذي تُصدر فيه إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أو بعد ذلك
    الوقت، أن تعلن أنها:



    (أ) لن
    تطبق قواعد الأولوية المختارة بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة على أنواع معينة من
    الإحالات أو على إحالة فئات معينة من المستحقات؛ أو



    (ب) ستطبق
    قواعد الأولوية تلك مع التعديلات المبينة في ذلك الإعلان.



    6- بناء
    على طلب دول متعاقدة أو موقّعة على هذه الاتفاقية تشكل ما لا يقل عن ثلث الدول
    المتعاقدة والموقّعة، يقوم الوديع بعقد مؤتمر للدول المتعاقدة والموقّعة لتعيين
    الهيئة المشرفة وأول أمين للسجل ولإعداد اللوائح التنظيمية المشار إليها في الباب
    الثاني من المرفق أو لتنقيحها.






    المادة 43
    مفعول الإعلان



    1- تكون
    الإعلانات الصادرة وقت التوقيع بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو
    المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 مرهونة بتأكيدها عند التصديق أو القبول أو الإقرار.



    2- تصدر
    الإعلانات وتأكيدات الإعلانات كتابة ويُشعر بها الوديع رسميا.



    3- يسري
    مفعول الإعلان في ذات الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة
    المعنية. أما الإعلان الذي يستلم الوديع إشعارا رسميا به بعد بدء نفاذ هذه
    الاتفاقية فيصبح ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر
    على تاريخ استلام الوديع للإشعار.



    4- يجوز
    للدولة التي تصدر إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو
    المادة 37 أو المواد 39 إلى 42 أن تسحب ذلك الإعلان في أي وقت بإشعار رسمي موجه
    كتابة إلى الوديع. ويصبح ذلك السحب ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي
    لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الوديع ذلك الإشعار.



    5- في
    حالة صدور إعلان بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37
    أو المواد 39 إلى 42 يسري مفعوله بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة
    المعنية، أو في حالة سحب أي إعلان من ذلك القبيل، مما يستتبع في أي من
    الحالين انطباق قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق:



    (أ) لا
    تنطبق تلك القاعدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 5 (ب) من هذه المادة،
    إلا على الإحالات التي يُبرم عقد إحالتها في التاريخ الذي يسري فيه مفعول
    الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة
    1، أو بعد ذلك التاريخ؛



    (ب) لا
    تنطبق القاعدة التي تتناول حقوق والتزامات المدين إلا على العقود الأصلية المبرمة
    في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار
    إليها في الفقرة 3 من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ.



    6- في
    حالة صدور إعلان بمقتضى الفقرة 1 من المادة 35 أو بمقتضى المادة 36 أو المادة 37
    أو المواد 39 إلى 42 يسري مفعوله بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة
    المعنية، أو في حالة سحب أي إعلان من ذلك القبيل، مما يستتبع في أي من الحالين عدم
    انطباق قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق:



    (أ) لا
    تنطبق تلك القاعدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 6 (ب) من هذه المادة، على
    الإحالات التي يبرم عقد إحالتها في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه
    بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1؛ أو بعد ذلك
    التاريخ؛



    (ب) لا
    تنطبق القاعدة التي تتناول حقوق والتزامات المدين على العقود الأصلية المبرمة في
    التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار
    إليها في الفقرة 3 من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ.



    7- إذا
    كانت لقاعدة اعتبرت منطبقة أو غير منطبقة نتيجة الإعلان أو سحبه المشار إليهما في
    الفقرتين 5 أو 6 من هذه المادة، صلة بتقرير الأولوية على مستحق أبرم عقد إحالته
    قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه أو على عائداته، تكون لحق المحال إليه
    الأولوية على حق المُطالِب المُنازع بقدر ما تكون لحق المحال إليه الأولوية
    بمقتضى القانون الذي يحدد الأولوية قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه.






    المادة 44
    التحفظات



    لا يسمح بأي تحفظات غير التحفظات المأذون
    بها صراحة في هذه الاتفاقية.






    المادة 45
    بدء النفاذ



    1- يبدأ
    نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ
    إيداع الصك الخامس من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.



    2- بالنسبة
    لكل دولة تصبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الصك الخامس من صكوك
    التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم
    الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك المناسب نيابة عن
    تلك الدولة.



    3- لا
    تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أية إحالة إلا إذا أبرم عقد الإحالة في التاريخ
    الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في
    الفقرة 1 (أ) من المادة 1 أو بعد ذلك التاريخ، شريطة أن لا تنطبق أحكام هذه
    الاتفاقية التي تتناول حقوق والتزامات المدين الا على إحالات المستحقات الناشئة عن
    عقود أصلية أبرمت في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة
    المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 1، أو بعد ذلك التاريخ.



    4- إذا
    أحيل مستحق بمقتضى عقد إحالة أبرم قبل التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية
    بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 1، تكون لحق
    المحال إليه الأولوية على حق المُطالِب المُنازِع فيما يتعلق بالمستحق، بقدر ما
    تكون لحق المحال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يقرر الأولوية في حال عدم وجود
    هذه الاتفاقية.






    المادة 46
    الانسحاب



    1- يجوز
    لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي موجَّه إلى
    الوديع.



    2- يصبح
    الانسحاب ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة واحدة على
    استلام الوديع للإشعار. وإذا حُددت في الإشعار فترة أطول، يصبح الانسحاب ساري
    المفعول عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد استلام الوديع للإشعار.



    3- تظل
    هذه الاتفاقية منطبقة على الإحالات إذا أبرم عقد الإحالة قبل التاريخ الذي
    يسري فيه مفعول الانسحاب بالنسبـــــة للدولـــة المتعاقــدة المشار إليها في
    الفقرة 1 (أ) من المادة 1، شريطة أن لا تظل أحكام هذه الاتفاقية التي
    تتناول حقوق والتزامات المدين منطبقة إلا على إحالات المستحقات الناشئة عن عقود
    أصلية أبرمت قبل التاريخ الذي يسري فيه مفعول الانسحاب بالنسبة للدولة المتعاقدة
    المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 1.







    4- إذا أحيل مستحق بمقتضى عقد إحالة أبرم قبل
    التاريخ الذي يسري فيه مفعول الانسحاب بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في
    الفقرة 1 (أ) من المادة 1، تكون لحق المحال إليه الأولوية على حق المُطالب
    المُنازع فيما يتعلق بالمستحق، بقدر ما تكون لحق المحال إليه الأولوية بمقتضى
    القانون الذي يحدد الأولوية بمقتضى هذه الاتفاقية.






    المادة 47
    التنقيح والتعديل



    1- بناء
    على طلب ما لا يقل عن ثلث الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية، يقوم الوديع بعقد
    مؤتمر للدول المتعاقدة لتنقيح الاتفاقية أو تعديلها.



    2- يعتبر
    أي صك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام يودع بعد بدء نفاذ أي تعديل لهذه
    الاتفاقية ساريا على الاتفاقية بصيغتها المعدلة.







    مرفق للاتفاقية





    الباب الأول
    قواعد الأولوية المستندة إلى التسجيل






    المادة 1
    الأولوية في حال تعدد المحال إليهم



    فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق
    ذاته من المحيل ذاته، تتقرر أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب
    الذي تسجل به البيانات المتعلقة بالإحالة بمقتضى الباب الثاني من هذا المرفق، بصرف
    النظر عن الوقت الذي ينقل فيه المستحق. وإذا لم تسجل بيانات من هذا القبيل، تتقرر
    الأولوية حسب الترتيب الذي تبرم به عقود الإحالة المعنية.






    المادة 2
    الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل



    تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال
    أولوية على حق مدير الإعسار والدائنين الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن
    طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل يصدر عن هيئة مختصة ويُنشئ ذلك الحق،
    إذا كان المستحق قد أحيل وسجلت البيانات المتعلقة بالإحالة بمقتضى الباب الثاني من
    هذا المرفق قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء
    المماثل.






    الباب الثاني
    التسجيل






    المادة 3
    إنشاء نظام للتسجيل



    يُنشأ نظام للتسجيل من أجل تسجيل البيانات
    المتعلقة بالإحالات بمقتضى اللوائح التنظيمية التي يُصدرها أمين السجل والهيئة
    المشرفة، حتى وان لم تكن الإحالة ذات الصلة دولية أو لم يكن المستحق ذو الصلة
    دوليا. ويتعين أن تكون اللوائح التنظيمية التي يُصدرها أمين السجل والهيئة المشرفة
    بمقتضى هذا المرفق متسقة مع هذا المرفق. وستحدد اللوائح التنظيمية بالتفصيل
    الطريقة التي سيعمل بها نظام التسجيل وكذلك الإجراء المتعلق بحسم النزاعات ذات
    الصلة بعمل ذلك النظام.






    المادة 4
    التسجيل



    1- يجوز
    لأي شخص أن يسجل في السجل بيانات تتعلق بإحالة ما وفقا لهذا المرفق وللوائح
    التنظيمية. ويتعين أن تتضمن البيانات المسجلة، حسبما تنص على ذلك اللوائح
    التنظيمية، هوية كل من المحيل والمحال إليه ووصفا موجزا للمستحقات المحالة.



    2- يجوز
    لعملية تسجيل واحدة أن تشمل إحالة واحدة أو أكثر من المحيل إلى الشخص الذي أحيل
    إليه واحد أو أكثر من المستحقات القائمة أو الآجلة، بصرف النظر عما إذا كانت
    المستحقات قائمة وقت التسجيل.



    3- يجوز
    إجراء التسجيل قبل إجراء الإحالة ذات الصلة به. وستحدد اللوائح التنظيمية الإجراء
    اللازم لإلغاء التسجيل في حال عدم إجراء الإحالة.



    4- يكون
    التسجيل أو تعديله نافذ المفعول اعتبارا من الوقت الذي تكون فيه البيانات المشار
    إليها في الفقرة 1 من هذه المادة متاحة للباحثين عنها. ويجوز للطرف المسجِّل أن
    يحدد، من بين الخيارات المتاحة في اللوائح التنظيمية، فترة سريان مفعول التسجيل.
    وفي حال عدم وجود ذلك التحديد، يكون التسجيل ساري المفعول لمدة خمس سنوات.



    5- ستحدد
    اللوائح التنظيمية الطريقة التي يجوز بها تجديد التسجيل أو تعديله أو إلغاؤه، كما
    تنظم ما يلزم من أمور أخرى لعمل نظام التسجيل.



    6- من
    شأن أي عيب أو مخالفة أو إغفال أو خطأ يتعلق بتحديد هوية المحيل ويؤدي إلى عدم
    العثور على البيانات المسجلة عندما يجري البحث عنها استنادا إلى تحديد صحيح لهوية
    المحيل أن يجعل التسجيل عديم المفعول.






    المادة 5
    البحث في السجل



    1- يجوز
    لأي شخص أن يبحث في بيانات السجل حسب هوية المحيل، كما تحددها اللوائح التنظيمية،
    وأن يحصل على نتيجة بحثه كتابة.



    2- تكون
    نتيجة البحث المكتوبة التي تفيد أنها صدرت من السجل مقبولة كدليل وتكون، في حال
    عدم وجود دليل على خلاف ذلك، برهانا على تسجيل البيانات التي يتعلق بها البحث، بما
    في ذلك تاريخ التسجيل ووقته.






    الباب الثالث
    قواعد الأولوية المستندة إلى وقت إبرام عقد الإحالة






    المادة 6
    الأولوية في حال تعدد المحال إليهم



    فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق
    ذاته من المحيل ذاته، تتقرر أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب
    الذي تبرم به عقود الإحالة المعنية.






    المادة 7
    الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل



    تكون لحق المحال إليه في المستحق المحال
    أولوية على حق مدير الإعسار والدائنين الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن
    طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل يصدر عن هيئة مختصة ويُنشئ هذا الحق،
    إذا كان المستحق قد أحيل قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء
    القضائي أو الإجراء المماثل.






    المادة 8
    إثبات وقت عقد الإحالة



    يجوز إثبات وقت إبرام عقد الإحالة فيما
    يتعلق بالمادتين 6 و7 من هذا المرفق بأي وسيلة إثبات، بمن في ذلك الشهود.






    الباب الرابع
    قواعد الأولوية المستندة إلى وقت الإشعار بالإحالة



    المادة 9
    الأولوية في حال تعدد المحال إليهم



    فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق
    ذاته من المحيل ذاته، تتقرر أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب
    الذي يستلم به المدين الإشعارات ذات الصلة. غير أنه لا يجوز أن يكتسب المحال إليه،
    عن طريق إشعار المدين، أولوية على إحالة سابقة كان المحال إليه على علم بها وقت
    إبرام عقد الإحالة إلى ذلك المحال إليه.






    المادة 10
    الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل



    تكون
    لحق المحال إليه في المستحق المحال أولوية على حق مدير الإعسار والدائنين الذين
    يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو إجراء قضائي أو إجراء مماثل
    يصدر عن هيئة مختصة ويُنشئ هذا الحق، إذا كان المستحق قد أحيل، واستلم المدين الإشعار،
    قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل.












    حررت
    في نيويورك، في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر من عام ألفين وواحد من نسخة
    أصلية واحدة، تتساوى فيها النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية
    والعربية والفرنسية في الحجية.



    وشهادة
    على ذلك، وقَّع هذه الاتفاقية المفوضون حسب الأصول من قِبل حكوماتهم الواردة
    توقيعاتهم أدناه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 9:02 am