اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات
في التجارة الدولية
الديباجة
إن الدول المتعاقدة،
إذ تؤكد مجددا
اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا
هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تضع في اعتبارها
أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة
المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،
وإذ ترغب
في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد
على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات
الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،
وإذ ترغب أيضا في
ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،
وإذ ترى أن
اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال
والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،
اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول
نطاق الانطباق
المادة 1
نطاق الانطباق
1 - تنطبق
هذه الاتفاقية:
(أ) على
إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في
هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل يقع، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛
(ب) على
الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تنطبق
هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من
هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.
3 - لا
تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت
إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون
دولة متعاقدة.
4 - تنطبق
أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات
حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه
المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.
5 - تنطبق
أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.
المادة 2
إحالة المستحقات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) تعني
“الإحالة” أن ينقل شخص ما (“المحيل”) إلى شخص آخر (“المحال إليه”)، كليا أو جزئيا،
بالاتفاق فيما بينهما، ما للمحيل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي (“المستحق”) من
شخص ثالث (“المدين”) أو أي مصلحة غير مجزأة له في ذلك الحق. ويعتبر إنشاء حقوق في
المستحقات ضمانا لمديونية أو لالتزام آخر بمثابة نقل؛
(ب) إذا
أجريت إحالة من جانب المحال إليه الأول أو أي محال إليه آخر (“إحالة لاحقة”)، يكون
الشخص الذي يُجري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص الذي تُجرى الإحالة إليه هو المحال
إليه.
المادة 3
الطابع الدولي
يكون المستحق دوليا إذا كان مقرا المحيل
والمدين يقعان، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولتين مختلفتين. وتكون الإحالة دولية
إذا كان مقرا المحيل والمحال إليه يقعان، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولتين
مختلفتين.
المادة 4
استثناءات وقيود أخرى
1 - لا
تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تُجرى:
(أ) إلى
فرد ما لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنـزلية؛
(ب) كجزء
من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة أو تغيير ملكيته أو وضعيته
القانونية.
2 - لا
تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات الناشئة في إطار أو عن:
(أ) معاملات
في بورصة منظمة؛
(ب) عقود
مالية تحكمها اتفاقات معاوضة، باستثناء أي مستحق يستحق لدى انتهاء جميع المعاملات المعلقة؛
(ج) معاملات
نقد أجنبي؛
(د) نظم
مدفوعات فيما بين المصارف أو اتفاقات دفع فيما بين المصارف أو نظم مقاصة وتسوية تتعلق
بأوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى؛
(هـ) نقل
حقوق ضمانية في أوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى يحوزها وسيط، أو بيع
تلك الأوراق أو الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو حيازتها أو الاتفاق على إعادة
شرائها؛
(و) ودائع
مصرفية؛
(ز) خطاب
اعتماد أو ضمانة مستقلة؛
3 - ليس
في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات أي شخص بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك
القابلة للتداول.
4 - ليس
في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات المحيل والمدين بمقتضى قوانين خاصة تحكم
حماية الأطراف في معاملات أجريت لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية.
5 - ليس
في هذه الاتفاقية:
(أ) ما
يمس بتطبيق قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري، إما:
‘1’ على
مصلحة في ذلك الملك العقاري، طالما كانت إحالة المستحق بمقتضى ذلك القانون تضفي
تلك المصلحة؛ وإما
‘2’ على
أولوية حق في المستحق، طالما كانت تلك المصلحة في ذلك الملك العقاري بمقتضى ذلك
القانون تضفي ذلك الحق؛
أو
(ب) ما
يضفي الشرعية على اكتساب مصلحة في ملك عقاري إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها
الملك العقاري لا يجيز ذلك.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 5
التعاريف وقواعد التفسير
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) “العقد
الأصلي” يعني العقد المبرم بين المحيل والمدين، الذي ينشأ عنه المستحق المحال؛
(ب) “المستحق
القائم” يعني المستحق الذي ينشأ عند إبرام عقد الإحالة أو قبل إبرامه؛ و “المستحق
الآجل” يعني المستحق الذي ينشأ بعد إبرام عقد الإحالة؛
(ج) “الكتابة”
تعني أي شكل للمعلومات ييسر الاطلاع عليها بحيث تكون قابلة للاستعمال كمرجع لاحق. وحيثما
تشترط هذه الاتفاقية أن تكون الكتابة ممهورة بتوقيع، يُستوفى ذلك الشرط إذا بينت
الكتابة، بوسائل مقبولة عموما أو بإجراء يوافق عليه الشخص المشترط توقيعه، هوية
ذلك الشخص ودلّت على موافقته على المعلومات الواردة في الكتابة؛
(د) “الإشعار
بالإحالة” يعني رسالة مكتوبة تبين على نحو معقول ماهية المستحقات المحالة وهوية المُحال
إليه؛
(هـ) “مدير
الإعسار”، يعني الشخص أو الهيئة، بما في ذلك الشخص أو الهيئة المعيّنان بصفة
مؤقتة، المأذون له أو لها، في أي إجراءات إعسار، بإدارة إعادة تنظيم موجودات
المحيل أو أعماله أو تصفيتها؛
(و) “إجراءات
الإعسار” تعني الإجراءات القضائية أو الإدارية الجماعية، بما فيها الإجراءات المؤقتة،
التي تكون فيها موجودات المحيل وأعماله خاضعة لمراقبة أو إشراف محكمة أو هيئة
مختصة أخرى بغرض إعادة تنظيمها أو تصفيتها؛
(ز) “الأولوية”
تعني حق شخص في التمتع بالأفضلية على حق شخص آخر وتشمل، بقدر ما تكون لها صلة
بذلك الغرض، تقرير ما إذا كان الحق حقاً شخصياً أو حق ملكية، وما إذا كان حقاً
ضمانياً لمديونية أو لالتزام آخر أم لا، وما إذا كان قد تم الوفاء بأي شروط ضرورية
لجعل الحق نافذ المفعول تجاه مُطالِب مُنازِع؛
(ح) يعتبر
مقر الشخص واقعا في الدولة التي يوجد فيها مكان عمله. وإذا كان للمحيل أو المحال إليه
مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان العمل هو المكان الذي يمارس فيه المحيل أو
المحال إليه إدارته المركزية. وإذا كان للمدين مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان
العمل هو المكان الأوثق صلة بالعقد الأصلي. وإذا لم يكن للشخص مكان عمل، يشار إلى
مكان الإقامة المعتاد لذلك الشخص؛
(ط) “القانون”
يعني القانون الساري في دولة ما بخلاف قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص؛
(ي) “العائدات”
تعني كل ما يُقبض فيما يتعلق بمستحق محال، سواء بالسداد الكلي أو الجزئي أو بأي أداء
آخر للمستحق. ويشمل هذا التعبير كل ما يُقبض فيما يتعلق بالعائدات. ولا يشمل التعبير
البضائع المعادة؛
(ك) “العقد
المالي” يعني أي معاملة آنية أو آجلة أو مستقبلية أو تخييرية أو تقايضية تتعلق
بأسعار فائدة أو سلع أو عملات أو أسهم أو سندات أو مؤشرات أو أي صك مالي آخر، وأي
معاملة إعادة شراء أو معاملة إقراض أوراق مالية، وأي معاملة أخرى مماثلة لأي
معاملة مشار إليها أعلاه تُجرى في الأسواق المالية، وأي مجموعة من المعاملات المذكورة
أعلاه؛
(ل) “اتفاق
المعاوضة” يعني اتفاقا بين طرفين أو أكثر ينص على واحد أو أكثر مما يلي:
‘1’ التسوية الصافية
لمدفوعات مستحقة بالعملة ذاتها وفي التاريخ ذاته سواء عن طريق الحلول أو بطريقة
أخرى؛ أو
‘2’ عند إعسار طرف ما أو
تقصيره على أي نحو آخر، إنهاء جميع المعاملات المعلقة بقيمة إبدالها أو بقيمتها
السوقية المنصفة، وتحويل تلك المبالغ إلى عملة واحدة، ومعاوضتها بدفعة واحدة من
طرف إلى آخر؛ أو
‘3’ مقاصة المبالغ المحسوبة
على النحو المبين في الفقرة الفرعية السابقة (ل) ‘2‘ من هذه المادة في إطار
اتفاقَي معاوضة أو أكثر.
(م) “المُطالِب
المُنازِع” يعني:
‘1’ محالا إليه آخر أحيل
إليه المستحق ذاته من المحيل ذاته، بما في ذلك الشخص الذي يدّعي، إعمالا للقانون،
حقا في المستحق المحال نتيجة لحقه في ممتلكات المحيل الأخرى، حتى وإن لم يكن
ذلك المستحق مستحقا دوليا ولم تكن الإحالة إلى ذلك المحال إليه إحالة دولية؛ أو
‘2’ دائناً للمحيل؛ أو
‘3’ مدير الإعسار.
المادة 6
حرية الأطراف
رهنا بأحكام المادة 19، يجوز للمحيل
والمحال إليه والمدين، بالاتفاق فيما بينهم، الخروج عن أحكام هذه الاتفاقية
المتعلقة بحقوق والتزامات كل منهم أو تغيير مفعولها. ولا يمس مثل هذا الاتفاق
بحقوق أي شخص ليس طرفا فيه.
المادة 7
مبادئ التفسير
1 - عند
تفسير هذه الاتفاقية، يتعين إيلاء الاعتبار لهدفها والغرض منها المبينين في الديباجة
ولطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة
الدولية.
2 - تُسوّى
المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي لم تتم تسويتها فيها صراحة،
وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو، في حال عدم وجود مثل تلك
المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.
الفصل الثالث
مفعول الإحالة
المادة 8
نفاذ مفعول الإحالات
1 - لا
تكون الإحالة فاقدة المفعول فيما بين المحيل والمحال إليه أو تجاه المدين أو تجاه
مُطالِب مُنازِع، ولا يجوز إنكار حق المحال إليه في الأولوية بحجة أن الإحالة هي
إحالة لأكثر من مستحق واحد أو لمستحقات آجلة أو لأجزاء من مستحقات أو لمصالح غير
مجزأة فيها، شريطة أن تكون المستحقات مبينة:
(أ) على
انفراد كمستحقات تخصها الإحالة؛ أو
(ب) على
أي نحو آخر، شريطة أن يتسنى، وقت الإحالة أو وقت إبرام العقد الأصلي في حالة المستحقات
الآجلة، تحديدها كمستحقات تخصها الإحالة.
2 - تكون
إحالة مستحق آجل واحد أو أكثر نافذة المفعول دون حاجة إلى عملية نقل جديدة لإحالة كل
مستحق، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
3 - باستثناء
ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة وفي المادة 9 وفي الفقرتين 2 و 3
من المادة 10، لا تمس هذه الاتفاقية بأي تقييدات على الإحالات ناشئة عن
القانون .
المادة 9
التقييدات التعاقدية على الإحالات
1 - تكون
إحالة المستحق نافذة المفعول بصرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل الأول أو أي مُحيل
لاحق والمدين أو أي مُحال إليه لاحق يقيد بأي شكل من الأشكال حق المُحيل في إحالة مستحقاته.
2 - ليس
في هذه المادة ما يمس بأي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المحيل بسبب إخلاله بذلك
الاتفاق، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة
بسبب ذلك الإخلال فحسب. ولا يكون أي شخص ليس طرفا في ذلك الاتفاق مسؤولا لمجرد معرفته
بالاتفاق.
3 - لا
تنطبق هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:
(أ) الناشئة
عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو
عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو
(ب) الناشئة
عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو
معلومات امتلاكية؛ أو
(ج) التي
تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو
(د) التي
تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل
أكثر من طرفين.
المادة 10
نقل الحقوق الضمانية
1 - أي
حق شخصي أو حق ملكية يضمن تسديد المستحق المحال إلى المحال إليه يُنقل دون حاجة
إلى عملية نقل جديدة. وإذا كان ذلك الحق، بمقتضى القانون الذي يحكمه، غير قابل
للنقل إلا بعملية نقل جديدة، يكون المُحيل ملزما بنقل ذلك الحق وأي عائدات تتأتى
منه إلى المُحال إليه.
2 - أي
حق يضمن تسديد المستحق المحال يُنقل، بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بصرف النظر
عن أي اتفاق بين المحيل والمدين أو شخص آخر يمنح ذلك الحق، يقيد بأي شكل من
الأشكال حق المحيل في إحالة المستحق أو الحق الذي يضمن تسديد المستحق المحال.
3 - ليس
في هذه المادة ما يمس بأي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المُحيل بسبب إخلاله بأي
اتفاق في إطار الفقرة 2 من هذه المادة، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق
أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة بسبب ذلك الإخلال فحسب. ولا يكون أي شخص ليس
طرفا في ذلك الاتفاق مسؤولا لمجرد معرفته بالاتفاق.
4 - لا
تنطبق الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:
(أ) الناشئة
عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو
عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو
(ب) الناشئة
عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو
معلومات امتلاكية؛ أو
(ج) التي
تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو
(د) التي
تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل
أكثر من طرفين.
5 - ليس
من شأن نقل حق ملكية حيازي في إطار الفقرة 1 من هذه المادة أن يمس بأي من التزامات
المحيل تجاه المدين أو الشخص الذي يمنح حق الملكية المتعلق بالممتلكات التي نقلت والقائم
بمقتضى القانون الذي يحكم ذلك الحق.
6 - لا
تمس الفقرة 1 من هذه المادة بأي اشتراط تقتضيه قواعد قانونية غير هذه الاتفاقية
فيما يتعلق بشكل أو بتسجيل نقل أي حقوق تضمن تسديد المستحق المحال.
في التجارة الدولية
الديباجة
إن الدول المتعاقدة،
إذ تؤكد مجددا
اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا
هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تضع في اعتبارها
أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن مضمون النظام القانوني المنطبق على إحالة
المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية،
وإذ ترغب
في إرساء مبادئ واعتماد قواعد بشأن إحالة المستحقات توفر التيقن والشفافية وتساعد
على تحديث القانون المتعلق بإحالة المستحقات وتحمي، في الوقت ذاته، ممارسات
الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة،
وإذ ترغب أيضا في
ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات،
وإذ ترى أن
اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يساعد على توافر رأس المال
والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية،
اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول
نطاق الانطباق
المادة 1
نطاق الانطباق
1 - تنطبق
هذه الاتفاقية:
(أ) على
إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات حسب تعريفها الوارد في
هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل يقع، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولة متعاقدة؛
(ب) على
الإحالات اللاحقة شريطة أن تكون أي إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تنطبق
هذه الاتفاقية على أي إحالة لاحقة مستوفية للمعايير المبينة في الفقرة 1 (أ) من
هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته.
3 - لا
تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت
إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون
دولة متعاقدة.
4 - تنطبق
أحكام الفصل الخامس على إحالات المستحقات الدولية وعلى الإحالات الدولية للمستحقات
حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 إلى 3 من هذه
المادة. غير أن تلك الأحكام لا تنطبق إذا أصدرت الدولة إعلانا بمقتضى المادة 39.
5 - تنطبق
أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة 42.
المادة 2
إحالة المستحقات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) تعني
“الإحالة” أن ينقل شخص ما (“المحيل”) إلى شخص آخر (“المحال إليه”)، كليا أو جزئيا،
بالاتفاق فيما بينهما، ما للمحيل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي (“المستحق”) من
شخص ثالث (“المدين”) أو أي مصلحة غير مجزأة له في ذلك الحق. ويعتبر إنشاء حقوق في
المستحقات ضمانا لمديونية أو لالتزام آخر بمثابة نقل؛
(ب) إذا
أجريت إحالة من جانب المحال إليه الأول أو أي محال إليه آخر (“إحالة لاحقة”)، يكون
الشخص الذي يُجري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص الذي تُجرى الإحالة إليه هو المحال
إليه.
المادة 3
الطابع الدولي
يكون المستحق دوليا إذا كان مقرا المحيل
والمدين يقعان، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولتين مختلفتين. وتكون الإحالة دولية
إذا كان مقرا المحيل والمحال إليه يقعان، وقت إبرام عقد الإحالة، في دولتين
مختلفتين.
المادة 4
استثناءات وقيود أخرى
1 - لا
تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تُجرى:
(أ) إلى
فرد ما لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنـزلية؛
(ب) كجزء
من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة أو تغيير ملكيته أو وضعيته
القانونية.
2 - لا
تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات الناشئة في إطار أو عن:
(أ) معاملات
في بورصة منظمة؛
(ب) عقود
مالية تحكمها اتفاقات معاوضة، باستثناء أي مستحق يستحق لدى انتهاء جميع المعاملات المعلقة؛
(ج) معاملات
نقد أجنبي؛
(د) نظم
مدفوعات فيما بين المصارف أو اتفاقات دفع فيما بين المصارف أو نظم مقاصة وتسوية تتعلق
بأوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى؛
(هـ) نقل
حقوق ضمانية في أوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى يحوزها وسيط، أو بيع
تلك الأوراق أو الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو حيازتها أو الاتفاق على إعادة
شرائها؛
(و) ودائع
مصرفية؛
(ز) خطاب
اعتماد أو ضمانة مستقلة؛
3 - ليس
في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات أي شخص بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك
القابلة للتداول.
4 - ليس
في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات المحيل والمدين بمقتضى قوانين خاصة تحكم
حماية الأطراف في معاملات أجريت لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية.
5 - ليس
في هذه الاتفاقية:
(أ) ما
يمس بتطبيق قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري، إما:
‘1’ على
مصلحة في ذلك الملك العقاري، طالما كانت إحالة المستحق بمقتضى ذلك القانون تضفي
تلك المصلحة؛ وإما
‘2’ على
أولوية حق في المستحق، طالما كانت تلك المصلحة في ذلك الملك العقاري بمقتضى ذلك
القانون تضفي ذلك الحق؛
أو
(ب) ما
يضفي الشرعية على اكتساب مصلحة في ملك عقاري إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها
الملك العقاري لا يجيز ذلك.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 5
التعاريف وقواعد التفسير
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) “العقد
الأصلي” يعني العقد المبرم بين المحيل والمدين، الذي ينشأ عنه المستحق المحال؛
(ب) “المستحق
القائم” يعني المستحق الذي ينشأ عند إبرام عقد الإحالة أو قبل إبرامه؛ و “المستحق
الآجل” يعني المستحق الذي ينشأ بعد إبرام عقد الإحالة؛
(ج) “الكتابة”
تعني أي شكل للمعلومات ييسر الاطلاع عليها بحيث تكون قابلة للاستعمال كمرجع لاحق. وحيثما
تشترط هذه الاتفاقية أن تكون الكتابة ممهورة بتوقيع، يُستوفى ذلك الشرط إذا بينت
الكتابة، بوسائل مقبولة عموما أو بإجراء يوافق عليه الشخص المشترط توقيعه، هوية
ذلك الشخص ودلّت على موافقته على المعلومات الواردة في الكتابة؛
(د) “الإشعار
بالإحالة” يعني رسالة مكتوبة تبين على نحو معقول ماهية المستحقات المحالة وهوية المُحال
إليه؛
(هـ) “مدير
الإعسار”، يعني الشخص أو الهيئة، بما في ذلك الشخص أو الهيئة المعيّنان بصفة
مؤقتة، المأذون له أو لها، في أي إجراءات إعسار، بإدارة إعادة تنظيم موجودات
المحيل أو أعماله أو تصفيتها؛
(و) “إجراءات
الإعسار” تعني الإجراءات القضائية أو الإدارية الجماعية، بما فيها الإجراءات المؤقتة،
التي تكون فيها موجودات المحيل وأعماله خاضعة لمراقبة أو إشراف محكمة أو هيئة
مختصة أخرى بغرض إعادة تنظيمها أو تصفيتها؛
(ز) “الأولوية”
تعني حق شخص في التمتع بالأفضلية على حق شخص آخر وتشمل، بقدر ما تكون لها صلة
بذلك الغرض، تقرير ما إذا كان الحق حقاً شخصياً أو حق ملكية، وما إذا كان حقاً
ضمانياً لمديونية أو لالتزام آخر أم لا، وما إذا كان قد تم الوفاء بأي شروط ضرورية
لجعل الحق نافذ المفعول تجاه مُطالِب مُنازِع؛
(ح) يعتبر
مقر الشخص واقعا في الدولة التي يوجد فيها مكان عمله. وإذا كان للمحيل أو المحال إليه
مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان العمل هو المكان الذي يمارس فيه المحيل أو
المحال إليه إدارته المركزية. وإذا كان للمدين مكان عمل في أكثر من دولة، يكون مكان
العمل هو المكان الأوثق صلة بالعقد الأصلي. وإذا لم يكن للشخص مكان عمل، يشار إلى
مكان الإقامة المعتاد لذلك الشخص؛
(ط) “القانون”
يعني القانون الساري في دولة ما بخلاف قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص؛
(ي) “العائدات”
تعني كل ما يُقبض فيما يتعلق بمستحق محال، سواء بالسداد الكلي أو الجزئي أو بأي أداء
آخر للمستحق. ويشمل هذا التعبير كل ما يُقبض فيما يتعلق بالعائدات. ولا يشمل التعبير
البضائع المعادة؛
(ك) “العقد
المالي” يعني أي معاملة آنية أو آجلة أو مستقبلية أو تخييرية أو تقايضية تتعلق
بأسعار فائدة أو سلع أو عملات أو أسهم أو سندات أو مؤشرات أو أي صك مالي آخر، وأي
معاملة إعادة شراء أو معاملة إقراض أوراق مالية، وأي معاملة أخرى مماثلة لأي
معاملة مشار إليها أعلاه تُجرى في الأسواق المالية، وأي مجموعة من المعاملات المذكورة
أعلاه؛
(ل) “اتفاق
المعاوضة” يعني اتفاقا بين طرفين أو أكثر ينص على واحد أو أكثر مما يلي:
‘1’ التسوية الصافية
لمدفوعات مستحقة بالعملة ذاتها وفي التاريخ ذاته سواء عن طريق الحلول أو بطريقة
أخرى؛ أو
‘2’ عند إعسار طرف ما أو
تقصيره على أي نحو آخر، إنهاء جميع المعاملات المعلقة بقيمة إبدالها أو بقيمتها
السوقية المنصفة، وتحويل تلك المبالغ إلى عملة واحدة، ومعاوضتها بدفعة واحدة من
طرف إلى آخر؛ أو
‘3’ مقاصة المبالغ المحسوبة
على النحو المبين في الفقرة الفرعية السابقة (ل) ‘2‘ من هذه المادة في إطار
اتفاقَي معاوضة أو أكثر.
(م) “المُطالِب
المُنازِع” يعني:
‘1’ محالا إليه آخر أحيل
إليه المستحق ذاته من المحيل ذاته، بما في ذلك الشخص الذي يدّعي، إعمالا للقانون،
حقا في المستحق المحال نتيجة لحقه في ممتلكات المحيل الأخرى، حتى وإن لم يكن
ذلك المستحق مستحقا دوليا ولم تكن الإحالة إلى ذلك المحال إليه إحالة دولية؛ أو
‘2’ دائناً للمحيل؛ أو
‘3’ مدير الإعسار.
المادة 6
حرية الأطراف
رهنا بأحكام المادة 19، يجوز للمحيل
والمحال إليه والمدين، بالاتفاق فيما بينهم، الخروج عن أحكام هذه الاتفاقية
المتعلقة بحقوق والتزامات كل منهم أو تغيير مفعولها. ولا يمس مثل هذا الاتفاق
بحقوق أي شخص ليس طرفا فيه.
المادة 7
مبادئ التفسير
1 - عند
تفسير هذه الاتفاقية، يتعين إيلاء الاعتبار لهدفها والغرض منها المبينين في الديباجة
ولطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة
الدولية.
2 - تُسوّى
المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي لم تتم تسويتها فيها صراحة،
وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو، في حال عدم وجود مثل تلك
المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.
الفصل الثالث
مفعول الإحالة
المادة 8
نفاذ مفعول الإحالات
1 - لا
تكون الإحالة فاقدة المفعول فيما بين المحيل والمحال إليه أو تجاه المدين أو تجاه
مُطالِب مُنازِع، ولا يجوز إنكار حق المحال إليه في الأولوية بحجة أن الإحالة هي
إحالة لأكثر من مستحق واحد أو لمستحقات آجلة أو لأجزاء من مستحقات أو لمصالح غير
مجزأة فيها، شريطة أن تكون المستحقات مبينة:
(أ) على
انفراد كمستحقات تخصها الإحالة؛ أو
(ب) على
أي نحو آخر، شريطة أن يتسنى، وقت الإحالة أو وقت إبرام العقد الأصلي في حالة المستحقات
الآجلة، تحديدها كمستحقات تخصها الإحالة.
2 - تكون
إحالة مستحق آجل واحد أو أكثر نافذة المفعول دون حاجة إلى عملية نقل جديدة لإحالة كل
مستحق، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
3 - باستثناء
ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة وفي المادة 9 وفي الفقرتين 2 و 3
من المادة 10، لا تمس هذه الاتفاقية بأي تقييدات على الإحالات ناشئة عن
القانون .
المادة 9
التقييدات التعاقدية على الإحالات
1 - تكون
إحالة المستحق نافذة المفعول بصرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل الأول أو أي مُحيل
لاحق والمدين أو أي مُحال إليه لاحق يقيد بأي شكل من الأشكال حق المُحيل في إحالة مستحقاته.
2 - ليس
في هذه المادة ما يمس بأي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المحيل بسبب إخلاله بذلك
الاتفاق، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة
بسبب ذلك الإخلال فحسب. ولا يكون أي شخص ليس طرفا في ذلك الاتفاق مسؤولا لمجرد معرفته
بالاتفاق.
3 - لا
تنطبق هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:
(أ) الناشئة
عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو
عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو
(ب) الناشئة
عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو
معلومات امتلاكية؛ أو
(ج) التي
تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو
(د) التي
تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل
أكثر من طرفين.
المادة 10
نقل الحقوق الضمانية
1 - أي
حق شخصي أو حق ملكية يضمن تسديد المستحق المحال إلى المحال إليه يُنقل دون حاجة
إلى عملية نقل جديدة. وإذا كان ذلك الحق، بمقتضى القانون الذي يحكمه، غير قابل
للنقل إلا بعملية نقل جديدة، يكون المُحيل ملزما بنقل ذلك الحق وأي عائدات تتأتى
منه إلى المُحال إليه.
2 - أي
حق يضمن تسديد المستحق المحال يُنقل، بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بصرف النظر
عن أي اتفاق بين المحيل والمدين أو شخص آخر يمنح ذلك الحق، يقيد بأي شكل من
الأشكال حق المحيل في إحالة المستحق أو الحق الذي يضمن تسديد المستحق المحال.
3 - ليس
في هذه المادة ما يمس بأي التزام أو مسؤولية تقع على عاتق المُحيل بسبب إخلاله بأي
اتفاق في إطار الفقرة 2 من هذه المادة، ولكن لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق
أن يلغي العقد الأصلي أو عقد الإحالة بسبب ذلك الإخلال فحسب. ولا يكون أي شخص ليس
طرفا في ذلك الاتفاق مسؤولا لمجرد معرفته بالاتفاق.
4 - لا
تنطبق الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:
(أ) الناشئة
عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجير بضائع أو خدمات غير الخدمات المالية أو
عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو
(ب) الناشئة
عن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو
معلومات امتلاكية؛ أو
(ج) التي
تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو
(د) التي
تستحق للمحيل عند التسوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل
أكثر من طرفين.
5 - ليس
من شأن نقل حق ملكية حيازي في إطار الفقرة 1 من هذه المادة أن يمس بأي من التزامات
المحيل تجاه المدين أو الشخص الذي يمنح حق الملكية المتعلق بالممتلكات التي نقلت والقائم
بمقتضى القانون الذي يحكم ذلك الحق.
6 - لا
تمس الفقرة 1 من هذه المادة بأي اشتراط تقتضيه قواعد قانونية غير هذه الاتفاقية
فيما يتعلق بشكل أو بتسجيل نقل أي حقوق تضمن تسديد المستحق المحال.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب