تلخيص
كتاب الـصيام
من
الشرح الممتع
لفضيلة الشيخ لعلامه
محمد بن صـــالح العثيمين
رحمه الله
تلخيص وجمع
سـلطان بن سراي الـشمري
مقدمه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى
آله ومن ولاه ...ثم أما بعد :
هذا ملخص في كتاب الصيام (( للشرح
الممتع على زاد المستقنع )) للشيخ العلامه أبن عثيمين رحمه الله ، وقد
أقتصرت فيه على القول الراجح أوما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح مع ذكر
اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعه أذا كان الشيخ أبن عثيمين رحمه الله
يرى ترجيحه ، مع ذكر المتن وتوضيح ذالك أذا أحتجنا لتوضيحه ومع ذكر بعض المسائل
والفوائد المكمله للباب الشيخ رحمه الله وذكر استدركاته على المتن إن كان هناك
استدركات.
وهذا الملخص يستعين به إن شاء الله الطالب
المبتدي ,ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
مع العلم أنه تم ولله الحمد تلخيص كتاب الحج
,وجزء كبير من كتاب الطهارة من الشرح الممتع , وأني عازم إن شاء الله على إتمام ما
بدأت به .
نسأل لله الإ عانه والتوفيق والسداد وإن يكفينا
شر الصوارف وأن يبارك لله لنا في أوقاتنا وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم
, وأن يكتب الأجر لكل من ساهم في إخراج هذا العمل.
وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ومن كان لديه إقترحات أوملاحظات فليراسلنا على هذا الميل:
bnsrray@naseej.com
كتاب الصيام
الصيام في اللغة : مصدر صام
يصوم , ومعناه أمسك .
وإما في الشرع : فهو هو
التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
وحكمه : الوجوب
بالنص والإجماع .
وقد فرض الله الصيام في السنة
الثانية إجماعاً , فصام النبي r تسع رمضانات إجماعاً , وفرض أولاً على التخير بين الصيام والإطعام
.
والحكمة من فرضه على التخير التدرج في
التشريع ؛ ليكون أسهل في القبول ؛ ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع
الصوم إطلاقاً [ ص: 298-299] ج6
قوله: ( يجب صوم رمضان برؤية هلاله ) .
هذه الجملة لا يريد
بها بيان وجوب الصوم ؛ لأنه مما علم بالضرورة , ولكن يريد أن يبين متى يجب فذكر
أنه يجب بأحد أمرين :
الأول : رؤية
هلاله : أي هلال رمضان .
الثاني : إتمام
شعبان ثلاثين يوماً .
وقولهبرؤية هلاله )
يعم ما إذا رأيناه
بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة ؛ لأن الكل رؤية . [ص: 301-302]ج6
فائدة:وقال بعض
المتأخرين: أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية ,وبه فسر حديث ابن عمر y وفيه قول النبي r:" فإن غم عليكم فاقدروا له ".وقال : إنه مأخوذ من
التقدير,وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى(اقدروا له)مفسر بكلام النبي r وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً.[ص: 301-302]ج6
قوله : ( وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه )
والغيم :هو السحاب
والقتر : هو التراب
الذي يأتي مع الرياح وكذلك غيرهما هما يمنع رؤيته . [ ص: 302]ج6
وقوله : (( ويجب
صومه )) : أي وجوباً ظنياً احتياطاً .
فالوجوب هنا مبني على
الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين حتى
قال بعضهم :
إن نصوص أحمد تدل على
الوجوب , وفيه أقوال أخرى وأصح هذه الأقوال هو التحريم , لكن إذا رأى الإمام وجوب
صوم هذا اليوم , وأمر الناس بصومه ، فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بألا يظهر
الإنسان فطره , وإنما يفطر سراً . [ ص:302-307]ج6
سؤال: متى يكون
الاحتياط ؟
فأولاً : إنما يكون
فيما كان الأصل وجوبه , وأما إن كان الأصل عدمه , فلا احتياط في إيجابه .
ثانياً : إن كان سبيله
الاحتياط , فقد ذكر الأمام أحمد وغير أنه ليس بلازم , وإنما هو على سبيل الورع
والاستحباب , وذلك لأننا إذا أحتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط , من حيث
تأثيم الناس بالترك , والاحتياط هو ألا يؤثم الناس
إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى . [ص:304-305] ج6
قوله : ( وإن رئي نهاراً فهو لليلة المقبلة )
المؤلف لم يرد الحكم
بأنه لليلة المقبلة , ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول : أنه لليلة الماضية .
والصحيح أنه ليس لليلة
الماضية , اللهم إلا إذا رئي بعيداً عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة .
وقوله : (( لليلة
المقبلة)) ليس على إطلاقه أيضاً ؛ لأنه أن رئي تحت الشمس
بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا ً.
[ص:307-308]ج6
قوله : ( وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم )
والقول الراجح , هو
الذي تدل عليه الأدلة ، أنه لا يجب إلا على من رآه , أو كان في حكمهم بأن توافقت
مطالع الهلال , فإن لم تتفق فلا يجب الصوم .
قال شيخ الإسلام –رحمه
الله- : تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك , فإن اتفقت لزم الصـوم
, و إلا فلا . [ص:308-309-310] ج6
قوله : ( ويصام برؤيته عدل ولو أنثى )
بعضهم يعبر بقوله : ((
برؤيته ثقة )) وهذا أعم .
والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر .
والعدل في اللغة : هو
المستقيم , وضده المعوج .
وفي الشرع : من قام
بالواجبات ولم يفعل كبيرة , ولم يصر على
صغيرة .
ويشترط مع العدالة أن يكون
قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه , فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته ، وإن
كان عدلاً ؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم .
[ص:312-313-315] ج6
قوله : )فإن
صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومأ ،فلم يرا الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا )
وقال بعض أهل العلم :
بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر ؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني
عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً ولا يمكن أن يزيد الشهر على
ثلاثين يوماً، أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم ،لأنه يثبت تبعاً ،لا يثبت
استقلالاً وهذا القول هو الصحيح. [ص317]ج6
مسألة : لو صام برؤية
بلد ، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم ، وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال
في تلك البلد التي سافرا إليها ، فهل يفطر ، أو يصوم معهم ؟
الصحيح أنه يصوم معهم
، ولو صام واحداً وثلاثين يوماً ، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر
غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها . [ص318]ج6
قوله: ( ومن رأى وحده هلال
رمضان ، ورد قوله ، أو رأى هلال شوال صام )
(( وحده )) أي
:منفرداً عن الناس سواء إذا كان منفرداًً
بمكان أو منفرداً برؤية ؛ والذي يظهر في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره . المؤلف
أنه يصوم ، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة وهذا من باب الاحتياط
فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر ، ففي الصوم قلنا له: صم ، وفي الفطر قلنا له:لا
تفطر بل صم . [ص319-320]
قوله: ( ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر )
هذا هو الشرط
الأول
الإسلام , فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه .
ومعنى قولنا لا يلزمه
أننا لا نلزمه به حال كفره ، ولا بقضائه بعد إسلامه
وقوله( مكلف ))
هذا هو الشرط الثاني ، وإذا
رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل .
*والبلوغ يحصل بواحد
من ثلاثة بالنسبة للذكر :
1- إتمام
خمس عشره سنه .
2- إنبات
العانـة .
3- إنزال
المني بشهوة .
وللأنثى بأربعة أشياء
هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض .
المهذري أي :
المخرف لا يجب عليه صوم ، ولا إطعام بدله لفقد الاهليه وهي العقل .
وقوله ( قادر ))
هذا هو الشرط
الثالث
إي: قادر عليه الصيام احترازاً من العاجز
.
أن العجز ينقسم إلى قسمين:
1)
قسم طارئ : هو الذي
يرجى زواله .
2)
قسم الدائم : هو الذي
لا يرجى زواله .
أما كيفية الإطعام , فله
كيفيتان :
الأولى:أن يصنع طعاماً
فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك t يفعله لما كبر .
الثانية : أن يطعمهم
طعاماً غير مطبوخ , قالوا : يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره .. لكن ينبغي في هذه
الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه .
وأما وقت الإطعام فهو
بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه , وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس t
الشرط الرابع : أن يكون
مقيماً
.
مسألة :إيهما أفضل
للمريض والمسافر إن يصوم أو يفطر ؟
نقول الأفضل أن يفعلا
الأيسر فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم محرماً .
فإذا قال قائل : ما
مقياس الضرر ؟
قلنا إن الضرر يعلم
بالحس وقد يعلم بالخبر .
أما بالحس فأن يشعر
المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك .
أما الخبر فأن يخبره
طبيب عالم ثقة بذلك أي : بأنه يضره فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله وإن
أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فلا يأخذ
بقوله وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله .
سؤال: هل
يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به لأن غير المسلم لا يوثق ؟
فيه قولان لأهل العلم
والصحيح أنه لا يشترط .
الشرط الخامس : الخلو من
الموانع وهذا خاص بالنساء فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم
[ص:321-332]ج6
قوله : ( وكذا حائض ونفساء طهرتا
ومسافر قدم مفطراً )
أي: ومثل الذي كان
أهلاً للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء حائض ونفساء طهرتا
ومسافر قدم مفطر فهذه ثلاث مسائل وثمت مسألة رابعة وهي مريض برئ ويعبر عن هذه
المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء ؟
الجواب: إما
القضاء فلا شك في وجوب لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا وأما الإمساك
فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه وهو المذهب وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم
الإمساك وهذا القول الراجح [ص:335-336]ج6
القاعدة :على هذا القول الراجح
أن من افطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه
الإمساك بقية اليوم [ص:336]ج6
قوله : ( ويسن لمريض يضره ) .
الضمير في قوله ( يسن
) يعود على الفطر .
والصحيح : أنه إذا
كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب ؛ لقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم}
والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ’ ويشمل ما فيه ضرر
.
والمريض له
أحوال :
الأولى : ألا يتأثر
بالصوم , مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، أو وجع الضرس وما أشبه ذلك ،
فهذا لا يحل له أن يفطر .
الثانية : إذا كان
يشق عليه الصوم ولا يضره , فهذا يكره له أن يصوم , ويسن له الفطر .
الثالثة : إذا كان
يشق عليه الصوم ويضره , كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر , وما أشبه ذلك ,
فالصوم حرام . [ص340 –341]ج6
قوله : ( ولمسافر يقصر )
إي : يسن الفطر لمسافر
يحل له القصر .
والصواب أن
للمسافر له ثلاث حالات :
الأولى:ألا يكون
لصومه مزية على فطره ,ولا فطره مزية على صومه ,ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له.
الثانية : أن يكون
الفطر أرفق به ,فهنا نقول: إن الفطر أفضل
, وإذا شق عليه بعض الشئ صار الصوم في حقه مكروهاً .
الثالثة : أن يشق
عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً . [ص342-343-344]ج6
قوله : ( وإن نوى حاضر صيام يوم , ثم سافر في أثنائه فله الفطر
).
هو المشهور على المذهب
الإمام أحمد – رحمه الله – وهو الصحيح . وأن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم .
مسألة :هل يشترط
أن يفارق قريته , إذا عزم على السفر وارتحل , فهل له أن يفطر ؟
الجواب : في هذا
قولان عند السلف ؛والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية , ولذلك لا يجوز أن يقصر
حتى يخرج من البلد , فكذلك لا يجوز أن يفعل حتى يخرج من البلد . [345-347-356] ج6
قوله : ( وإن أفطرت الحامل , أو مرضع خوفاً على أنفسها قضتا فقط ,
وعلى ولديهما قضتاه , وأطعمتا لكل يوم مسكيناً )
وعلى هذا فتقضيان فقط
فيكون الإطعام في حالٍ واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير , الجنين أو
الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة وأرجح الأقوال عندي .. أنه يلزمها القضاء فقط
دون الإطعام .
[ص347-349-350]ج6
قوله : ( ومن نوى الصوم , ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار , ولم يفق
جزءاً منه لم يصح صومه , لا إن نام جميع النهار , ويلزم المغمى عليه القضاء فقط
) .
قوله: (( فقط )) في
عبارته هذه فيه شيء من الخلل؛ لأن قوله: (( فقط )) يوهم أن المراد بلا إطعام وليس
هذا هو المراد , بل المراد أن المغمى عليه من هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء
, ولهذا لو قال : ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين .
هذه ثلاثة أشياء
متشابهة : الجنون , والإغماء , والنوم , وأحكامها تختلف .
أولاً : الجنون ,
فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه ,
ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلاً للوجوب .
ثانياً : المغمى
عليه , فإذا أغمي عليه بحادث , أو مرض -
بعد أن تسحر- جميع النهار , فلا يصح صومه , لأنه ليس بعاقل ولكنه يلزمه القضاء ,
لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء .
الثالث : النائم ,
فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر , ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس , فصومه صحيح ,
لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه .
فـائدة:الفرق بين
النائم والمغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه.[ص:352- 353]
قوله : ( ويجب تعيين النية )
النية , والإرادة ,
والقصد معناها واحد , فقصد الشيء يعني نيته , وإرادة الشيء يعني نيته , والنية لا
يمكن أن تختلف من عمل اختياري .
وقوله : (( ويجب
تعيين النية )) أفادنا بهذه العبارة
أن النية واجبة , وأنه يجب تعينها أيضاً , فينوي الصيام عن رمضان , أو عن كفارة ,
أو عن نذر أو ما أشبه ذلك [ ص:353-354-355]ج6
قوله : ( من الليل لصوم كل يوم واجب )
أي قبل طلوع الفجر .
وقوله:((لصوم كل
يوم واجب)) أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه,فمثلاً في رمضان يحتاج إلى
ثلاثين نية .
وذهب بعض أهل العلم
إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله , ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية
,
وهذا هو الأصح , وهو
الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه . [ص:355-356]ج6
قوله : ( لا نية الفريضة ) .
أي: لا تجب نية
الفريضة , يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاً , لأن التعيين يغني عن ذلك , فإذا
نوى صيام رمضان , فمعلوم أن صيام رمضان فرض .
مسألة :هل الأفضل
أن ينوي القيام بالفريضة أو لا ؟
الجواب: الأفضل
أن ينوي القيام بالفريضة , أي: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة ، لأن الفرض
أحب إلى الله من النفل [ص:357]
قوله : ( ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده )
ولكن هل يثاب ثواب يوم
كامل , أو يثاب من النية ؟
في هذا قولان للعلماء
:والراجح , أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط , فإذا نوى عند الزوال , فأجره نصف
يوم . [ص:359-361]
قوله : ( ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزه )
هذه مسألة مهمة ترد كثيراً .. فالمذهب أن الصوم
لا يصح ؛ لأن قوله : إن كان كذا فهو فرضي , وقع على وجه التردد , والنية لا بد
فيها من الجزم , فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر , ثم تبين أنه من رمضان , فعليه
قضاء هذا اليوم , على المذهب .
والرواية الثانية عن
الإمام أحمد : أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان , وأختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله- [ص:361- 362] ج6
قوله : ( ومن نوى الإفطار أفطر )
معنى قول المؤلف ((
أفطر )) أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب .
كتاب الـصيام
من
الشرح الممتع
لفضيلة الشيخ لعلامه
محمد بن صـــالح العثيمين
رحمه الله
تلخيص وجمع
سـلطان بن سراي الـشمري
مقدمه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى
آله ومن ولاه ...ثم أما بعد :
هذا ملخص في كتاب الصيام (( للشرح
الممتع على زاد المستقنع )) للشيخ العلامه أبن عثيمين رحمه الله ، وقد
أقتصرت فيه على القول الراجح أوما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح مع ذكر
اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعه أذا كان الشيخ أبن عثيمين رحمه الله
يرى ترجيحه ، مع ذكر المتن وتوضيح ذالك أذا أحتجنا لتوضيحه ومع ذكر بعض المسائل
والفوائد المكمله للباب الشيخ رحمه الله وذكر استدركاته على المتن إن كان هناك
استدركات.
وهذا الملخص يستعين به إن شاء الله الطالب
المبتدي ,ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
مع العلم أنه تم ولله الحمد تلخيص كتاب الحج
,وجزء كبير من كتاب الطهارة من الشرح الممتع , وأني عازم إن شاء الله على إتمام ما
بدأت به .
نسأل لله الإ عانه والتوفيق والسداد وإن يكفينا
شر الصوارف وأن يبارك لله لنا في أوقاتنا وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم
, وأن يكتب الأجر لكل من ساهم في إخراج هذا العمل.
وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ومن كان لديه إقترحات أوملاحظات فليراسلنا على هذا الميل:
bnsrray@naseej.com
كتاب الصيام
الصيام في اللغة : مصدر صام
يصوم , ومعناه أمسك .
وإما في الشرع : فهو هو
التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
وحكمه : الوجوب
بالنص والإجماع .
وقد فرض الله الصيام في السنة
الثانية إجماعاً , فصام النبي r تسع رمضانات إجماعاً , وفرض أولاً على التخير بين الصيام والإطعام
.
والحكمة من فرضه على التخير التدرج في
التشريع ؛ ليكون أسهل في القبول ؛ ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع
الصوم إطلاقاً [ ص: 298-299] ج6
قوله: ( يجب صوم رمضان برؤية هلاله ) .
هذه الجملة لا يريد
بها بيان وجوب الصوم ؛ لأنه مما علم بالضرورة , ولكن يريد أن يبين متى يجب فذكر
أنه يجب بأحد أمرين :
الأول : رؤية
هلاله : أي هلال رمضان .
الثاني : إتمام
شعبان ثلاثين يوماً .
وقولهبرؤية هلاله )
يعم ما إذا رأيناه
بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة ؛ لأن الكل رؤية . [ص: 301-302]ج6
فائدة:وقال بعض
المتأخرين: أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية ,وبه فسر حديث ابن عمر y وفيه قول النبي r:" فإن غم عليكم فاقدروا له ".وقال : إنه مأخوذ من
التقدير,وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى(اقدروا له)مفسر بكلام النبي r وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً.[ص: 301-302]ج6
قوله : ( وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه )
والغيم :هو السحاب
والقتر : هو التراب
الذي يأتي مع الرياح وكذلك غيرهما هما يمنع رؤيته . [ ص: 302]ج6
وقوله : (( ويجب
صومه )) : أي وجوباً ظنياً احتياطاً .
فالوجوب هنا مبني على
الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين حتى
قال بعضهم :
إن نصوص أحمد تدل على
الوجوب , وفيه أقوال أخرى وأصح هذه الأقوال هو التحريم , لكن إذا رأى الإمام وجوب
صوم هذا اليوم , وأمر الناس بصومه ، فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بألا يظهر
الإنسان فطره , وإنما يفطر سراً . [ ص:302-307]ج6
سؤال: متى يكون
الاحتياط ؟
فأولاً : إنما يكون
فيما كان الأصل وجوبه , وأما إن كان الأصل عدمه , فلا احتياط في إيجابه .
ثانياً : إن كان سبيله
الاحتياط , فقد ذكر الأمام أحمد وغير أنه ليس بلازم , وإنما هو على سبيل الورع
والاستحباب , وذلك لأننا إذا أحتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط , من حيث
تأثيم الناس بالترك , والاحتياط هو ألا يؤثم الناس
إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى . [ص:304-305] ج6
قوله : ( وإن رئي نهاراً فهو لليلة المقبلة )
المؤلف لم يرد الحكم
بأنه لليلة المقبلة , ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول : أنه لليلة الماضية .
والصحيح أنه ليس لليلة
الماضية , اللهم إلا إذا رئي بعيداً عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة .
وقوله : (( لليلة
المقبلة)) ليس على إطلاقه أيضاً ؛ لأنه أن رئي تحت الشمس
بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا ً.
[ص:307-308]ج6
قوله : ( وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم )
والقول الراجح , هو
الذي تدل عليه الأدلة ، أنه لا يجب إلا على من رآه , أو كان في حكمهم بأن توافقت
مطالع الهلال , فإن لم تتفق فلا يجب الصوم .
قال شيخ الإسلام –رحمه
الله- : تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك , فإن اتفقت لزم الصـوم
, و إلا فلا . [ص:308-309-310] ج6
قوله : ( ويصام برؤيته عدل ولو أنثى )
بعضهم يعبر بقوله : ((
برؤيته ثقة )) وهذا أعم .
والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر .
والعدل في اللغة : هو
المستقيم , وضده المعوج .
وفي الشرع : من قام
بالواجبات ولم يفعل كبيرة , ولم يصر على
صغيرة .
ويشترط مع العدالة أن يكون
قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه , فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته ، وإن
كان عدلاً ؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم .
[ص:312-313-315] ج6
قوله : )فإن
صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومأ ،فلم يرا الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا )
وقال بعض أهل العلم :
بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر ؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني
عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً ولا يمكن أن يزيد الشهر على
ثلاثين يوماً، أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم ،لأنه يثبت تبعاً ،لا يثبت
استقلالاً وهذا القول هو الصحيح. [ص317]ج6
مسألة : لو صام برؤية
بلد ، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم ، وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال
في تلك البلد التي سافرا إليها ، فهل يفطر ، أو يصوم معهم ؟
الصحيح أنه يصوم معهم
، ولو صام واحداً وثلاثين يوماً ، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر
غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها . [ص318]ج6
قوله: ( ومن رأى وحده هلال
رمضان ، ورد قوله ، أو رأى هلال شوال صام )
(( وحده )) أي
:منفرداً عن الناس سواء إذا كان منفرداًً
بمكان أو منفرداً برؤية ؛ والذي يظهر في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره . المؤلف
أنه يصوم ، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة وهذا من باب الاحتياط
فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر ، ففي الصوم قلنا له: صم ، وفي الفطر قلنا له:لا
تفطر بل صم . [ص319-320]
قوله: ( ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر )
هذا هو الشرط
الأول
الإسلام , فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه .
ومعنى قولنا لا يلزمه
أننا لا نلزمه به حال كفره ، ولا بقضائه بعد إسلامه
وقوله( مكلف ))
هذا هو الشرط الثاني ، وإذا
رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل .
*والبلوغ يحصل بواحد
من ثلاثة بالنسبة للذكر :
1- إتمام
خمس عشره سنه .
2- إنبات
العانـة .
3- إنزال
المني بشهوة .
وللأنثى بأربعة أشياء
هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض .
المهذري أي :
المخرف لا يجب عليه صوم ، ولا إطعام بدله لفقد الاهليه وهي العقل .
وقوله ( قادر ))
هذا هو الشرط
الثالث
إي: قادر عليه الصيام احترازاً من العاجز
.
أن العجز ينقسم إلى قسمين:
1)
قسم طارئ : هو الذي
يرجى زواله .
2)
قسم الدائم : هو الذي
لا يرجى زواله .
أما كيفية الإطعام , فله
كيفيتان :
الأولى:أن يصنع طعاماً
فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك t يفعله لما كبر .
الثانية : أن يطعمهم
طعاماً غير مطبوخ , قالوا : يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره .. لكن ينبغي في هذه
الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه .
وأما وقت الإطعام فهو
بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه , وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس t
الشرط الرابع : أن يكون
مقيماً
.
مسألة :إيهما أفضل
للمريض والمسافر إن يصوم أو يفطر ؟
نقول الأفضل أن يفعلا
الأيسر فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم محرماً .
فإذا قال قائل : ما
مقياس الضرر ؟
قلنا إن الضرر يعلم
بالحس وقد يعلم بالخبر .
أما بالحس فأن يشعر
المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك .
أما الخبر فأن يخبره
طبيب عالم ثقة بذلك أي : بأنه يضره فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله وإن
أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فلا يأخذ
بقوله وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله .
سؤال: هل
يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به لأن غير المسلم لا يوثق ؟
فيه قولان لأهل العلم
والصحيح أنه لا يشترط .
الشرط الخامس : الخلو من
الموانع وهذا خاص بالنساء فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم
[ص:321-332]ج6
قوله : ( وكذا حائض ونفساء طهرتا
ومسافر قدم مفطراً )
أي: ومثل الذي كان
أهلاً للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء حائض ونفساء طهرتا
ومسافر قدم مفطر فهذه ثلاث مسائل وثمت مسألة رابعة وهي مريض برئ ويعبر عن هذه
المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء ؟
الجواب: إما
القضاء فلا شك في وجوب لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا وأما الإمساك
فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه وهو المذهب وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم
الإمساك وهذا القول الراجح [ص:335-336]ج6
القاعدة :على هذا القول الراجح
أن من افطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه
الإمساك بقية اليوم [ص:336]ج6
قوله : ( ويسن لمريض يضره ) .
الضمير في قوله ( يسن
) يعود على الفطر .
والصحيح : أنه إذا
كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب ؛ لقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم}
والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ’ ويشمل ما فيه ضرر
.
والمريض له
أحوال :
الأولى : ألا يتأثر
بالصوم , مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، أو وجع الضرس وما أشبه ذلك ،
فهذا لا يحل له أن يفطر .
الثانية : إذا كان
يشق عليه الصوم ولا يضره , فهذا يكره له أن يصوم , ويسن له الفطر .
الثالثة : إذا كان
يشق عليه الصوم ويضره , كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر , وما أشبه ذلك ,
فالصوم حرام . [ص340 –341]ج6
قوله : ( ولمسافر يقصر )
إي : يسن الفطر لمسافر
يحل له القصر .
والصواب أن
للمسافر له ثلاث حالات :
الأولى:ألا يكون
لصومه مزية على فطره ,ولا فطره مزية على صومه ,ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له.
الثانية : أن يكون
الفطر أرفق به ,فهنا نقول: إن الفطر أفضل
, وإذا شق عليه بعض الشئ صار الصوم في حقه مكروهاً .
الثالثة : أن يشق
عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً . [ص342-343-344]ج6
قوله : ( وإن نوى حاضر صيام يوم , ثم سافر في أثنائه فله الفطر
).
هو المشهور على المذهب
الإمام أحمد – رحمه الله – وهو الصحيح . وأن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم .
مسألة :هل يشترط
أن يفارق قريته , إذا عزم على السفر وارتحل , فهل له أن يفطر ؟
الجواب : في هذا
قولان عند السلف ؛والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية , ولذلك لا يجوز أن يقصر
حتى يخرج من البلد , فكذلك لا يجوز أن يفعل حتى يخرج من البلد . [345-347-356] ج6
قوله : ( وإن أفطرت الحامل , أو مرضع خوفاً على أنفسها قضتا فقط ,
وعلى ولديهما قضتاه , وأطعمتا لكل يوم مسكيناً )
وعلى هذا فتقضيان فقط
فيكون الإطعام في حالٍ واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير , الجنين أو
الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة وأرجح الأقوال عندي .. أنه يلزمها القضاء فقط
دون الإطعام .
[ص347-349-350]ج6
قوله : ( ومن نوى الصوم , ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار , ولم يفق
جزءاً منه لم يصح صومه , لا إن نام جميع النهار , ويلزم المغمى عليه القضاء فقط
) .
قوله: (( فقط )) في
عبارته هذه فيه شيء من الخلل؛ لأن قوله: (( فقط )) يوهم أن المراد بلا إطعام وليس
هذا هو المراد , بل المراد أن المغمى عليه من هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء
, ولهذا لو قال : ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين .
هذه ثلاثة أشياء
متشابهة : الجنون , والإغماء , والنوم , وأحكامها تختلف .
أولاً : الجنون ,
فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه ,
ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلاً للوجوب .
ثانياً : المغمى
عليه , فإذا أغمي عليه بحادث , أو مرض -
بعد أن تسحر- جميع النهار , فلا يصح صومه , لأنه ليس بعاقل ولكنه يلزمه القضاء ,
لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء .
الثالث : النائم ,
فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر , ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس , فصومه صحيح ,
لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه .
فـائدة:الفرق بين
النائم والمغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه.[ص:352- 353]
قوله : ( ويجب تعيين النية )
النية , والإرادة ,
والقصد معناها واحد , فقصد الشيء يعني نيته , وإرادة الشيء يعني نيته , والنية لا
يمكن أن تختلف من عمل اختياري .
وقوله : (( ويجب
تعيين النية )) أفادنا بهذه العبارة
أن النية واجبة , وأنه يجب تعينها أيضاً , فينوي الصيام عن رمضان , أو عن كفارة ,
أو عن نذر أو ما أشبه ذلك [ ص:353-354-355]ج6
قوله : ( من الليل لصوم كل يوم واجب )
أي قبل طلوع الفجر .
وقوله:((لصوم كل
يوم واجب)) أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه,فمثلاً في رمضان يحتاج إلى
ثلاثين نية .
وذهب بعض أهل العلم
إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله , ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية
,
وهذا هو الأصح , وهو
الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه . [ص:355-356]ج6
قوله : ( لا نية الفريضة ) .
أي: لا تجب نية
الفريضة , يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاً , لأن التعيين يغني عن ذلك , فإذا
نوى صيام رمضان , فمعلوم أن صيام رمضان فرض .
مسألة :هل الأفضل
أن ينوي القيام بالفريضة أو لا ؟
الجواب: الأفضل
أن ينوي القيام بالفريضة , أي: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة ، لأن الفرض
أحب إلى الله من النفل [ص:357]
قوله : ( ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده )
ولكن هل يثاب ثواب يوم
كامل , أو يثاب من النية ؟
في هذا قولان للعلماء
:والراجح , أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط , فإذا نوى عند الزوال , فأجره نصف
يوم . [ص:359-361]
قوله : ( ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزه )
هذه مسألة مهمة ترد كثيراً .. فالمذهب أن الصوم
لا يصح ؛ لأن قوله : إن كان كذا فهو فرضي , وقع على وجه التردد , والنية لا بد
فيها من الجزم , فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر , ثم تبين أنه من رمضان , فعليه
قضاء هذا اليوم , على المذهب .
والرواية الثانية عن
الإمام أحمد : أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان , وأختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله- [ص:361- 362] ج6
قوله : ( ومن نوى الإفطار أفطر )
معنى قول المؤلف ((
أفطر )) أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب