حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى)

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) Empty طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى)

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 06, 2010 5:06 pm

    طرق الطعن في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى) Clip_image001طرق الطعن
    في حكم الافلاس( بحث فى القانون الجزائرى)





    - تعريف قانون الافلاس
    الإفلاس هو إجراء قانوني يجب
    استخدامه كملجأ أخير لحل المشاكل المالية، بعد أن تكون قد بحثت عن خيارات أخرى
    .
    إن قرار إعلان الإفلاس هو خطوة خطيرة، وفي حالات
    عدة، هو لا يؤمن لك فتح صفحة
    جديدة في وضعك الائتماني. وهوسيبقى مسجلاً على بيان
    ائتمانك لعدد معين من
    السنين اعتماداً على قوانين الإفلاس في بلدك وقد يؤثر على
    إمكانيتك لشراء
    منزل او حتى الحصول على تامين لسيارتك. كما قد لا يسمح لك
    الإفلاس
    بالاحتفاظ بأي
    ملكية إن لم يسدد الرهن بالكامل أو إن وضع الدائن الحجز على
    هذه الملكية.
    قد تختلف قوانين الإفلاس باختلاف
    البلدان، كما تختلف
    الموجبات الناتجة عن التقدم بالطلب للإعلان عن الإفلاس،
    حيث يجب ان تستشير
    مصرفك أو مستشاريك الماليين أو القانونيين قبل اتخاذك أي
    قرار و سوف
    يساعدونك لتقرر إن كان إعلان الإفلاس هو الخيار الوحيد أو
    إن كانت لديك
    خيارات بديلة أفضل.
    2- احكام الافلاس والتسوية القضائية
    المادة 219: إذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى
    لمحكمة التجارة في
    أجل عام من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من
    جانب أحد
    الدائنين.
    وللمحكمة أن تفتح الإجراءات
    تلقائيا خلال نفس ذلك الأجل
    .
    المادة 220: يجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية في
    أجل عام من شطب المدين
    من سجل التجارة إن كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب
    ويجوز طلب شهر
    الإفلاس أو التسوية القضائية لشريك متضامن في أجل عام من
    قيد انسحابه في
    سجل التجارة إذا كان التوقف عن دفع سابقا لهذا القيد.
    المادة 221: لرئيس المحكمة أن
    يأمر بكل إجراءات التحقيق لتلقي جميع المعلومات عن وضعية المدين وتصرفاته
    .
    المادة 222: في أول جلسة يثبت
    فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسوية القضائية
    أو الإفلاس
    .
    فإن لم يحدد تاريخ التوقف عن
    الدفع، عد هذا التوقف واقعا بتاريخ الحكم المقرر له وذلك مع مراعاة أحكام المادة
    233
    .
    المادة 223: في حالة قبول تسوية قضائية أو إشهار إفلاس شركة
    مشتملة على شركاء
    مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة، ينتج الحكم آثاره
    بالنسبة لهؤلاء
    الشركاء.
    المادة 224: في حالة التسوية
    القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه،
    يجوز إشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري
    أو باطني مأجورا
    كان أم لا:
    -
    إذا كان ذلك المدير في ظل الشخص
    المعنوي أثناء قيامه
    بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في أموال
    الشركة كما لو
    كانت أمواله الخاصة.
    -
    أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة
    باستغلال خاسر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع،

    في حالة التسوية القضائية أو شهر
    الإفلاس الصادر طبقا لهذه المادة، تشمل الديون علاوة على الديون الشخصية، ديون
    الشخص المعنوي
    .
    وتاريخ التوقف عن الدفع هو نفس
    التاريخ المحدد بالحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو إفلاس الشخص المعنوي
    .
    المادة 255: لا يترتب إفلاس ولا
    تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك
    .
    ومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس
    البسيط أو التدليسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك
    .
    المادة 226: يقضي بالتسوية
    القضائية إن كان المدين قد قام بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 215 و216 و217
    و218 المتقدمة
    .
    ومع ذلك يتعين القضاء بشهر الإفلاس إن
    وجد المدين في إحدى الحالات التالية
    :
    1- إذا لم يقم المدين بالالتزامات المنصوص عليها في المواد:
    215 و216 و217 و218 المتقدمة،

    2-
    إن كان قد مارس مهنته خلاقا
    لحظر قانوني،

    3-
    إن كان قد اختلس حساباته أو
    بذر أو أخفي بعض أصوله. أو كان سواء في
    محرراته الخاصة أو عقود عامة أو التزامات عرفية
    أو في ميزانيته قد أقر
    تدليسيا بمديونيته بما لم يكن مدينا بها،
    4-
    إن كان لم يسمك حسابات مطابقة
    لعرف مهنته وفقا لأهمية المؤسسة
    .
    المادة 227: تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا
    الباب معجلة التنفيذ
    رغم المعارضة أو الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي يقضي
    بالمصادقة على
    الصلح.
    المادة 228: تسجل الأحكام الصادرة
    بالتسوية القضائية أو بشهر
    الإفلاس في السجل التجاري ويجب إعلانها لمدة ثلاثة أشهر
    بقاعة جلسات
    المحكمة وأن ينشر ملخصا في النشرة الرسمية للإعلانات
    القانونية للمكان
    الذي يقع فيه مقر المحكمة.
    ويتعين أن يجري النشر نفسه في
    الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية
    .
    ويجري نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة، طبقا
    للفقرة الأولى من هذه المادة،
    في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما
    من النطق
    بالحكم. ويتضمن
    هذا النشر بيان اسم المدين وموطنه أو مركزه الرئيسي ورقم
    قيده بسجل التجارة وتاريخ الحكم الذي قضى
    بالتسوية القضائية أو شهر
    الإفلاس ورقم عدد صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها
    الملخص المشار
    إليه في الفقرة الأولى.
    ويتم النشر المذكور أعلاه تلقائيا
    من طرف كاتب الضبط
    .
    المادة 229: عندما لا تكون الأموال الخاصة بالتفليسة كافية
    على الفور لتغطية
    مصاريف التسوية القضائية أو شهر الإفلاس ولإعلان ونشر هذا
    الحكم في الصحف
    واللصق ووضع الأختام ورفعها، فإن هذه المصاريف قد يسبقها
    أحد الدائنين إذا
    كان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة وإذا كانت المحكمة هي
    التي تولت فصل
    القضية تلقائيا تسبق المصاريف الخزينة العامة.
    وعلى كل حال تسدد التسبيقات على
    وجه الامتياز من أول التحصيلات
    .
    ويسري هذا التدبير على إجراءات
    استئناف الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس
    .
    المادة 230: يوجه كاتب ضبط
    المحكمة فورا إلى وكيل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشهر الإفلاس أو
    التسوية القضائية
    .
    ويتضمن هذا الملخص البيانات
    الرئيسية لتلك الأحكام ونصوصها

    3- في طرق الطعن
    المادة 231: مهلة المعارضة في الأحكام الصادرة في مادة
    التسوية القضائية أو شهر
    الإفلاس هي عشرة أيام اعتبارا من تاريخ الحكم، وبالنسبة
    للأحكام الخاضعة
    لإجراءات الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات
    القانونية أو
    في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية فإنه لا يسري
    لميعاد بشأنها إلا من
    إتمام إجراء المطلوب.
    المادة 232: لا تخضع الأحكام
    التالية لأي طريق من طرق الطعن
    :
    1-
    الأحكام الصادرة طبقا للمادة
    287،

    2-
    الأحكام التي تفصل بها المحكمة
    في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود اختصاصاته،

    3 -
    الأحكام الخاصة بالإذن
    باستغلال المحل التجاري
    .
    المادة 233: لا يقبل القفل النهائي لكشف الديون، في حالة
    إفلاس أو تسوية قضائية،
    أي طلب يرمي لتعيين تاريخ للتوقف عن الدفع يغاير ما حدده
    الحكم الصادر
    بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية أو حكم تال، فإنه
    اعتبارا من ذلك اليوم
    يبقى تاريخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجامعة الدائنين
    على نحو غير
    قابل للرجوع فيه.
    المادة 234: مهلة الاستئناف لأي
    حكم صادر في تسوية قضائية أو إفلاس، هي عشرة أيام اعتبارا من يوم التبليغ
    .
    ويفصل المجلس القضائي فيه خلال
    ثلاثة أشهر
    .


    الموضوع منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:07 am