حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث Empty الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 5:11 pm


    المؤتمر
    الرابع للمصارف الإسلامية في سورية


    1-2/6/2009

    الأبعاد الشرعية لتقديم
    الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث


    إعداد: د. عبدالباري مشعل

    المدير العام

    شركة رقابة للاستشارات - بريطانيا















    بسم الله
    الرحمن الرحيم



    الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث Clip_image001الأبعاد
    الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث






    1. نطاق الورقة:
    تعرض
    هذه الورقة إلى وجهة نظر علمية خاصة بمعدها في الإشكالات المثارة على بطاقات
    الائتمان الإسلامية، واقتراح بعض الحلول والبدائل لمعالجتها في حال وجود طرف ثالث
    غير المصدر وحامل البطاقة. وعليه فإن الورقة
    لا تستهدف الحكم بجواز أو عدم جواز بعض تطبيقات البطاقات المشار إليها في الورقة؛ ومن
    ثم فلا يحتج على معد الورقة بفتاوى الجواز وضوابطها الصادرة من الهيئات الشرعية
    الموجودة في المؤسسات المصدرة لتلك البطاقات.
    كما أن الورقة لا تستهدف التسويق لموقف معين، وبالمثل لا تستهدف الطعن في
    أي موقف آخر وصل إليه اجتهاد الهيئات الشرعية
    [1].


    2.
    عرض
    مختصر لبطاقات الائتمان التقليدية والإسلامية:



    2.1.
    يفرق بين
    ثلاثة أنواع من البطاقات هي الدِّبت كارد والتشارج كارد والكردت كارد. أما الدبت كارد فلا تتضمن ائتماناً أصلاً؛ لأن
    المبلغ المستخدم يخصم من حساب حاملها بعد استخدامها مباشرة. وأما التشارج كارد فيخصم المبلغ المستخدم من
    حساب حاملها بعد مضي فترة سماح تتراوح بين شهر إلى خمسة وأربعين يوماً مع فرض
    فوائد عند التأخير، خلافاً للكردت كارد التي تتيح للمستخدم دفع نسبة من المبلغ
    المستخدم تتراوح بين 5-10% في نهاية فترة سماح تتراوح من شهر إلى خمسة وأربعين
    يوماً وتأجيل المتبقي مع فوائده إلى الشهر القادم.



    2.2.
    وعليه فإن
    إطلاق بطاقات الائتمان على الأنوع الثلاثة في العرض البحثي والفني يعد من قبيل تعميم
    اسم البعض على الكل. ومؤدى الائتمان كما
    يلاحظ في التشارج كارد والكردت ضمان (ائتمان) ثم قرض من البنك المصدر لحامل
    البطاقة.



    2.3.
    وقد طرحت
    البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بدائل لبطاقات الائتمان بنوعيها التشارج
    والكردت كارد، وليس هناك من معضلة تمنع من إصدار الدبت كارد. وكانت البداية بالتشارج كارد ثم تم طرحت الكردت
    كارد من عدد من البنوك في كل من السعودية والكويت والإمارات. ويمكن التفريق بين أنواع البطاقات المطروحة حتى
    الآن على النحو الآتي:



    2.3.1. بطاقات تشارج كارد القائمة على القرض الحسن: وتشبه البطاقات التقليدية في آلية عملها، ورسوم
    الإصدار والتجديد والاستبدال والبطاقة الإضافية، لكنها لا تتضمن فوائد على التأخير
    ربوية. وتمكن هذه البطاقة حاملها من شراء
    السلع والخدمات وبعض البنوك أتاح السحب النقدي بها برسوم مقطوعة تزيد عن التكلفة
    الفعلية على كل عملية سحب نقدي على أساس أنها مقابل الخدمة المصاحبة للقرض وليست
    على القرض نفسه. وفي فتاوى بيت التمويل لا
    مانع أن يكون الرسم نسبة من المبلغ المسحوب.
    وقد وافقت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي أن يكون الرسم مقطوعاً زائد على
    التكلفة الفعلية لكن لا يكون نسبة المبلغ المسحوب لتجنب التشابه مع الربا، ثم رجعت
    عن ذلك واشترطت أن يكون بمقدار التكلفة الفعلية على مستوى الإصدار والتجديد
    والاستبدال والبطاقة الإضافية والسحب النقدي.



    2.3.2. بطاقات كردت كارد القائمة على القرض الحسن: وتشبه الكردت كارد التقليدية في توفير مبلغ
    نقدي للشراء أو السحب النقدي دون فوائد على القرض عند التأجيل، لكن هناك رسوم إصدار
    مرتفعة توزع على اثني عشر شهراً وفي بعض البنوك تؤخذ رسوم على كل عملية سحب نقدي
    على أساس أنها مقابل الخدمة المصاحبة للقرض وليست على القرض نفسه.



    2.3.3. بطاقات كردت كارد القائمة على التورق: وهي من نوع بطاقات تشارج كارد السابقة، لكنها
    تتيح للعميل أن يسدد كامل المبلغ نقداً أو يتورق من البنك المصدر فيسدد المبلغ
    القائم ويلتزم بسداد مبلغ مرابحة التورق في آجالها.



    3. الاعتراضات الشرعية على
    بطاقات الائتمان الإسلامية:



    3.1. أنها تنطوي على اشتراط إجارة في قرض وهو محرم بإجماع[2]
    للنص "لا يحل سلف وبيع"
    [3]
    حتى لا يتوسل بالإجارة إلى الربا أي تحصيل عائد على القرض. ويشمل هذا الاعتراض في
    نظري رسوم الإصدار ونحوها وكذا رسوم السحب النقدي، فكل هذه الرسوم مما يعد مقابلاً
    للخدمة وليس للقرض حسب رأي المجيزين. وما يخشى
    منه في اجتماع الإجارة من القرض وهو الزيادة على القرض هو مما يعترض به على هذه
    البطاقات. وقد نص قرار المجمع 108 بشأن
    بطاقة الائتمان على عدم جواز أخذ ما يزيد على الخدمات الفعلية.



    3.2. وهذا الاعتراض ينطبق على البطاقات القائمة على التورق دون
    غيرها، وهو أنها تنطوي على فسخ الدين بالدين في مصطلح المالكية أو قلب الدين في
    مصطلح الحنابلة، ومؤداه زيادة الدين على المدين مقابل الأجل بما يشبه ربا الجاهلية
    "أتقضي أم تربي" وذلك من خلال مداينة الدائن للمدين بمعاملة جديدة هدفها
    التورق، فيسدد بالحصيلة الدين الأول ويلتزم بدين جديد أكبر ولأجل أزيد، على خلاف
    في التحريم بين المعسر والموسر
    [4]،
    وهذا الخلاف هو المدخل الشرعي الوحيد للعمل بالبطاقات الائتمانية القائمة على
    التورق. علماً بأن تحريم فسخ الدين بالدين
    صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته في مسقط وعمان وقرار مجمع
    الرابطة في دورته الأخيرة في مكة حيث حرما قلب الدين سواء كان المدين معسراً أم
    موسراً.



    3.3. والاعتراض الأخير يخص بطاقات الائتمان القائمة على التورق،
    وهو أن التورق المستخدم هو من قبيل التورق المنظم، وقد صدر في تحريم التورق المنظم
    قراران من مجمع رابطة العالم الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي وذلك وفقاً
    للصورة المحددة في القرارين. .



    4.
    الضوابط
    الفقهية المقترحة لمعالجة الاعتراضات الشرعية والتعليق عليها:



    4.1.
    الضوابط
    الفقهية المقترحة لدفع شبهة العائد على القرض:



    4.1.1. يترك للعميل الخيار بين أن يحصل على القرض نقداً بدون بطاقة
    ويقسطه بطريقة البطاقة دون أن يتحمل الرسوم (أو يتحمل رسوما بمقدار التكلفة
    الفعلية) وبين أن يحصل عليه بالبطاقة مع دفع الرسوم المرتفعة. وبهذا يتم الخروج من إشكالية اشتراط الإجارة في
    القرض أو المعاوضة في السلف.



    4.1.2. أن يقتصر في الرسوم الإلزامية على التكاليف الفعلية للخدمة،
    وتكون الزيادة مقابل خدمات إضافية حقيقية مستقلة توفر لحامل البطاقة ويكون لصاحب
    البطاقة الخيار بين أن يحصل على تلك الخدمات أو الحصول على البطاقة دون تلك
    الخدمات
    [5]. وهذان الضابطان يسريان على جميع الأنواع بما
    فيها بطاقة التورق لأنها تبتدئ بقرض. وقد
    هدف هذان الضابطان إلى إزالة شبهة العائد على القرض التي تنشأ بسبب اجتماع الإجارة
    مع القرض، ورغم دقة الحبكة الفقهية للضابطين، إلا أنه قد يكون من الصعب تطبيقهما
    بالنظر إلى واقع البطاقات؛ إذ ليس من الممكن عملياً الفصل بين الخدمات والقرض.



    4.1.3. ضابط مغاير للسابق: أن
    تكون رسوم السحب النقدي مقطوعة وبمقدار أجرة المثل عن الخدمة دون الاسترباح من القرض،
    وبهذا جاء نص معيار القرض (10/3/2)، وقرار المؤتمر الفقهي الأول في الكويت، علماً
    بأن معيار البطاقات الائتمانية ينص على جواز أخذ رسم مقطوع متناسب مع خدمة السحب
    النقدي، وليس مرتبطاً بمقدار المبلغ المسحوب. ويستهدف هذا الضابط نفي شبهة العائد على القرض
    من خلال فرض أجرة المثل على الخدمة المصاحبة، لكن من الناحية العملية تعد الخدمة
    المصاحبة خدمة أساسية ومتلازمة مع القرض ولا يمكن أن تتمتع بالاستقلال. وبالتالي فإن محل الاعتراض لا يزال قائماً وهو
    اشتراط الإجارة في القرض أو المعاوضة في التبرع بصفة عامة وكذلك الشبهة المترتبة
    على اجتماع العقدين وهي ما هدف الضابطان السابقان إلى تلافيها. ومن ناحية أخرى لا يوجد في السوق "أجرة
    مثل" للسحب النقدي غير الرسوم التي تفرضها البنوك التقليدية على مستخدمي
    بطاقاتها والتي قد تكون نسبة من المبلغ المستخدم.
    ولا تفصل البنوك التقليدية بين رسوم التوصيل والتحصيل ورسوم التسهيل
    والإقراض بل كلها تعتبرها إيرادات فوائد خاصة ببطاقات الائتمان وتكلفة تلك الخدمات
    تعد تكلفة على إيرادات الفوائد تخصم منها توصلاً إلى صافي الفوائد على بطاقات
    الائتمان، ومن المعلوم أن هذه الفوائد مرتفعة وقد وصلت إلى 18% سنوياً في كثير من
    التقديرات.



    4.2.
    الضوابط
    الفقهية المقترحة لدفع شبهة قلب الدين على المعسر:



    4.2.1. أن يكون حامل البطاقة موسراً واجداً (غنياً) قادراً على وفاء
    المبلغ المستحق في ذمته.



    4.2.2. ألا يجبر على الدخول في المداينة الجديدة وإنما يكون له
    الخيار بين أن يسدد من عنده أو يدخل في المعاملة الجديدة.



    4.2.3. ألا يجبر على سداد ما عليه من حصيلة التورق وإنما يترك له
    الخيار أيضاً بين أن يسدد هو بنفسه من تلك الحصيلة أو ألا يفعل ويتصرف بها بما
    يراه
    [6].
    ولا يمكن الجزم بإمكانية الالتزام بهذه
    الضوابط الثلاثة المقترحة في التطبيق العملي أو التحقق منها.



    5.
    حلول
    وبدائل لبطاقات الائتمان الإسلامية مبنية على وجود طرف ثالث:



    5.1. تصور المسألة:
    تركزت مجمل الاعتراضات
    الشرعية على البطاقات الإسلامية على وجود شبهة الربا سواء في بطاقات الإقراض أو
    بطاقة التورق، فقد تحصل الزيادة على المقترض أو المدين في صورة رسوم أو في صورة
    مديونية جديدة أزيد من الأولى لأجل أبعد كما مر بيانه. ولا شك أن علاقة الإقراض والاقتراض أو الدائنية
    بصفة عامة بين مصدر البطاقة وحاملها هي التي تثير شبهة الربا في أنواع البطاقات
    الثلاثة، وهذا ما يدفع إلى التفكير في إعادة النظر في المسألة في حال وجد طرف ثالث
    مستقل عن المصدر وحامل البطاقة، وتكون مهام هذا الطرف الثالث واحدة مما يأتي:



    5.1.1.
    تنفيذ الخدمات
    الإلكترونية في بطاقة الائتمان مقابل رسوم خدمة.



    5.1.2.
    أو يتوسط
    هذا الطرف الثالث في الاقتراض من المصدر لحامل البطاقة مقابل عمولة يحصل عليها
    الطرف الثالث من حامل البطاقة.



    5.1.3.
    أو يأمر
    الطرف الثالث البنك المصدر بإقراض حامل البطاقة مقابل عمولة يحصل عليها البنك
    المصدر من الطرف الثالث.



    فهذه ثلاث حالات
    سنقوم بفحصها في الفقرات التالية. وهناك
    حالة رابعة وهي أثر تورق حامل البطاقة من الطرف الثالث على بطاقة الائتمان القائمة
    على التورق، لكن لا تتسع هذه الورقة المختصرة لتناولها.



    5.2.
    أثر
    وجود طرف ثالث مستقل على نفي شبهة الجمع بين سلف وبيع:



    5.2.1. لا مانع من اجتماع القرض والإجارة أو المعاوضة والتبرع بصفة
    عامة إذا لم يكن أحدهما مشروطاً في الآخر كما لو وقع اجتماعهما صدفة، غير أن اشتراط
    أحدهما في الآخر يعزز شبهة الاسترباح من القرض وهذا واقع لا نزاع فيه وهو علة
    المنع في الحديث. وبالتالي فإن هذا
    الاجتماع المشروط لم يسلم –من وجهة نظر معد الورقة- من تحقق علة المنع بالنظر إلى
    المآل حيث لا تتمحض الرسوم كمقابل للخدمة في واقع التنفيذ وإنما تثبت كإيراد
    لبطاقات الائتمان دون تمييز بين رسوم الخدمة ورسوم الإقراض. وإذا كان هدف جميع الجهود الشرعية السابقة هو تجنيب
    البنك مصدر البطاقة (المقرض) من أن يحصل على عائد على القرض، وإذا كان البنك
    الإسلامي يدرك حرمة الحصول على أي عائد على القرض، فإننا نرى أن نقل تنفيذ الخدمات
    الخاصة بالبطاقة الائتمانية الإقراضية من البنك المصدر إلى طرف ثالث تكون مهمته
    تشغيل البطاقة بصفة عامة بما في ذلك التعاقد مع الجهات الدولية الراعية للبطاقة لا
    يتعارض مع مصالح البنك المصدر؛ وقد يؤدي كما سنرى إلى إزالة شبهة الاسترباح من
    القرض بشكل كامل.



    5.2.2. في حال نقل خدمات الإجارة إلى طرف ثالث، تزول شبهة اشتراط
    الإجارة في القرض أو العكس؛ لأن الإجارة تكون مع الطرف الثالث، وهو غير مقرض لحامل
    البطاقة، والقرض يكون من البنك المصدر وهو غير القائم بخدمات البطاقة المصاحبة
    للقرض، وللبنك حينئذٍ أن يمنح القرض بدون أي تكلفة أو يحصل على التكلفة الفعلية
    المتكبدة في منح القرض دون أي استرباح.
    وبزوال شبهة الجمع بين الإجارة والقرض تزول بالضرورة شبهة التوسل بالإجارة
    للحصول على عائد على القرض لعدم وجود عقد الإجارة أصلاً مع المقرض. وبالإضافة إلى ميزة زوال الشبهة الشرعية، فإن
    الطرف الثالث يحقق للبنك المصدر مزايا مادية يدركها الفنيون قد تتمثل في توليفة
    أفضل من حيث الكفاءة والجودة والتكاليف بالمقارنة مع الحال التي يقوم فيها البنك
    بالخدمات بنفسه.



    5.2.3. يثار هنا سؤال هو:
    هل يجوز للبنك المصدر أن يحصل على جزء من رسوم الخدمات التي يحصل عليها
    الطرف الثالث وما التكييف الشرعي لذلك؟
    الجواب عن ذلك: أرى أن المسألة
    تحتاج إلى مزيد من التأمل لكن مبدئياً لا يوجد مانع شرعي من حصول البنك المصدر على
    نسبة من رسوم الإصدار على سبيل السمسرة. وبيانه أن مصدر عمل الطرف الثالث هو البنك
    المصدر، وبالتالي يتصور أن يكون البنك المصدر وسيطاً بين حامل البطاقة والطرف
    الثالث في عقد الإجارة. وإن هذه المسألة
    لها صلة من وجه بمسألة "أقرض فلاناً ولك كذا" التي سيأتي تناولها في
    البند التالي.



    5.3.
    أثر
    وجود طرف ثالث مستقل يأمر البنك بإقراض حامل البطاقة مقابل عمولة:



    5.3.1. تعرف هذه المسألة بـ "أقرض فلاناً ولك كذا"، وفي
    هذه الحال يتصور أن يكون الطرف الثالث وسيطاً بين المقرض (البنك المصدر) والمقترض
    (حامل البطاقة) في عقد القرض، ومشجعاً للمقرض على الإقراض من خلال تبرعه بعمولة
    للمقرض. عند التأمل في هذه المسألة نجد أن
    المقرض قد حصل على زيادة على القرض لكن هذه الزيادة ليست من المقترض، ولا شك أن
    الزيادة الممنوعة في القرض هي تلك التي يحصل عليها المقرض من المقترض. وبالتالي فإن هذه الزيادة ليست من الربا بأي
    وجه من الوجوه ما دام الطرف الثالث مستقلاً عن المصدر وحامل البطاقة. ومادام الطرف الثالث يتحمل هذه الزيادة ولا
    ينقلها بأي طريقة للمقترض. ونظير ذلك ضمان
    العامل في المضاربة والشريك المدير في المشاركة، حيث عُدَّ من قبيل الربا إذا كان
    من العامل والشريك، وجاز إذا كان من طرف ثالث متبرع بالضمان (قرار المجمع الدولي
    في سندات القراض رقم 30). فالزيادة من طرف
    ثالث في القرض والضمان من طرف ثالث في المضاربة والمشاركة نظيران ومتشابهان والقاعدة
    في المتشابهات أن يكون حكمها واحد.



    5.3.2.
    هنا يثار
    سؤال حول المصلحة التي تجعل الطرف الثالث يدفع عمولة على القرض للبنك المصدر كما
    أثير السؤال حول مصلحة الطرف الثالث بالتبرع بالضمان؟ والجواب، أن ذلك مما يمكن
    وقوعه وله صور، منها: إذا كان الطرف
    الثالث مؤدياً للخدمات المصاحبة للبطاقة الائتمانية فمن مصلحته أن يكثر عدد
    الراغبين في الحصول على البطاقة الائتمانية، ولا يظهر لي ابتداء أن هذه المصلحة للطرف
    الثالث تؤثر على صحة دفع العمولة من الناحية الشرعية. وبالتالي يكون لدينا وجهان متقاربان حتى الآن
    لدفع عمولة من الطرف الثالث للبنك المصدر للبطاقة.



    5.3.2.1. الأولى: يطلبها
    البنك المصدر على وساطته في عقد الإجارة بين الحامل والطرف الثالث،



    5.3.2.2. والثانية: يمنحها ابتداء الطرف الثالث للبنك المصدر لتشجيعه
    على قبول مزيد من العملاء الراغبين في الاقتراض الذين يؤدي بهم المطاف إلى أن يكونوا
    عملاء للطرف الثالث من خلال عقد الإجارة.
    والواقع أن هذه العمولة التشجيعية يمكن اعتبارها من نوع عمولة السمسرة
    السابق بيانها.



    5.3.3.
    ويجدر التنويه في هذه المسألة بألا يكون الطرف الثالث ضامناً لحامل البطاقة
    حتى لا تؤول المعاملة إلى الجمع بين معاوضة وتبرع (وهو هنا إجارة وضمان) فيُشْتَبَهُ
    عندئذٍ أن يكون أجر
    الطرف الثالث -المتمثل في رسوم الخدمات- وسيلة للتوصل إلى أجر
    على الضمان وهو ممنوع بالإجماع
    [7].


    5.4.
    أثر
    وجود طرف ثالث مستقل يتوسط في الاقتراض من البنك المصدر لحامل البطاقة مقابل عمولة
    من حامل البطاقة:



    5.4.1. تعرف هذه المسألة بـ "اقترض لي من فلان ولك كذا"، وقد
    صنفت في بعض المراجع بمسألة "اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه". وفي هذه الحال يتصور أن يأتي حامل البطاقة
    للطرف الثالث ويطلب منه أن يحصل له على قرض من البنك المصدر مقابل عمولة محددة (كنسبة
    من القرض مثلاً) يدفعها حامل البطاقة للطرف الثالث الوسيط في الحصول على القرض
    وتكون هذه العمولة بمثابة الجعالة. قال أبو
    محمد بن قدامة في الكافي
    [8]:
    "وإن قال: اقترض لي مائة ولك عشرة، صح،
    لأنها جعالة على ما بذله من جاهه".
    وقد نص معيار القرض (البند Cool على أنه "يجوز اشتراط الجعل على
    الاقتراض للغير على ألا يكون حيلة ربوية"، كما نص معيار الجعالة على جواز ذلك
    (البند 8/3/2) "شريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعة لعمليات الإقراض بفائدة بالاشتراط
    أو العرف أو التوطؤ بين المؤسسات".



    5.4.2. وفي هذه الحال يجدر التنويه بشرطين لسلامة هذه المعاملة من
    الناحية الشرعية:



    5.4.2.1. الأول: ألا يكون الطرف الثالث ضامناً لحامل البطاقة المقترض
    لئلا يؤدي إلى الجمع بين الجعالة والضمان (المعاوضة والتبرع) فيشتبه أن تكون الجعالة
    وسيلة للحصول على أجر على الضمان، وهو غير جائز.



    5.4.2.2. والثاني: ألا يدفع
    الطرف الثالث جزءاً من الجعل للمقرض على سبيل التواطؤ فيكون ذريعة لعمليات الإقراض
    بفائدة فيحرم.



    5.5. إن وجود الطرف الثالث في الحالات الثلاث السابقة يرسم ملامح
    جديدة لبطاقات الائتمان الإسلامية القائمة على القرض تحقق العوائد والمزايا نفسها
    لكن في صورة خالية من الشبهات الشرعية.



    5.6. خاتمة:
    هذه أفكار أولية الغرض منها -كما أسلفنا في مقدمة الورقة- تلمس الأبعاد
    الشرعية لوجود الطرف الثالث المستقل عن المصدر والحامل في البطاقات الائتمانية،
    وحتى تتحول إلى صور عملية مقبولة شرعاً تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتأمل
    في الآثار الشرعية المترتبة عليها.



    وصلى الله
    على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



    كتبه : د. عبدالباري مشعل


    29/5/2009م - الكويت









    [1] تم تقديم النسخة الأولى من هذه الورقة في حلقة
    نقاشية في 18/6/2007، تنظيم بيت المشورة، الكويت.
    والنسخة الحالية هي الثانية بعد المراجعة والتنقيح والإضافة.







    [2] قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/363: (وحرم
    الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربا في السلف بأخذ أكثر مما
    أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة، كما هو الواقع). وقد نص على المنع معيار القرض ببند مستقل نصه:
    (لا يجوز اشتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في عقد
    القرض).







    [3] أخرجه أبو داود واللفظ له (3504)، والترمذي
    وأحمد وهو حسن.







    [4] فالذي عليه نصوص المالكية التعيمم، خلافاً لنصوص
    الحنابلة. يرجع إلى النصوص في الموطأ
    2/673 وكشاف القناع 3/186، مجموع الفتاوى 29/419.







    [5] ينظر في الاقتراحين مسودة مشروع معيار التطبيقات
    المعاصرة للبطاقة ذات الائتمان المتجدد.







    [6] ينظر في ذلك مسودة مشروع معيار التطبيقات
    المعاصرة للبطاقة ذات الائتمان المتجدد.







    [7] راجع بحث الدكتور عبدالرحمن الأطرم
    في خطاب الضمان في مسألة الإجماع على منع الأجر على الضمان.







    [8] 2/127، وأخذ الجعل على الجاه محل خلاف بين العلماء. ويحتمل أن يكون الأجر على ما بذل من جهد ونفقة
    فيتستحق أجر المثل. راجع الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح قرض، مسألة اشتراط
    الجعل على الاقتراض بالجاه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 4:02 am