حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي Empty مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل القانون الليبي

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 02, 2010 3:15 pm

    مسؤولية إفشاء المعلومات في ظل
    القانون
    الليبي




    إلا أنه قبل الحديث عن ذلك لابد لنا
    من الإشارة لبعض النقاط ذات الصلة بالموضوع والمتمثلة في الآتي
    : -


    *أسرار الوظيفة أمانة لدى الموظف .


    لاشك أن كل وظيفة سواء كانت وظيفة عامة أو
    وظيفة تابعة للشركات
    والمؤسسات الخاصة أسرار معينة ،
    وهذه الأسرار قد تتعلق بعمل الوظيفة نفسها
    أو بعمل الجهة أو المؤسسة التي
    يعمل بها الموظف أو بأحد رؤساءه أو
    بالمراجعين أو المتعاملين مع
    الجهة
    .


    فبعض الوظائف تتسم بطبيعة أمنية ، وبعض الوظائف تتسم بطبيعة سياسية وبعض
    الوظائف تتسم بطبيعة اجتماعية
    وبعض الوظائف تتم بطبيعة مالية ولهذا
    على الموظف الايفشى بسر من أسرار هذه الوظائف أو بمعلومة من
    المعلومات الخاصة بهذه الوظائف ،
    غلا لمن له علاقة بعمله والذين يشاركون
    في أداء عمل الوظيفة ، كرؤساءه
    وزملائه ، فعلى الموظف ألا يتحدث في مجالسه
    الخاصة والمجالس التي تجمعه مع
    أصدقائه عن تلك المعلومات أو الاسرار التي
    يطلع عليها بحكم وظيفته لأن هذا
    الإفشاء للمعلومات أو الأسرار فضلا عن
    كونه يضر بالمصلحة العامة إن
    كانت الوظيفة عامة ، ( أي في الجهات التابعة
    للدولة ) أو بالشركة أو المؤسسة
    إن كانت الوظيفة خاصة ، فإنه يشكل في حقه
    جريمة جنائية ومخالفة تأديبية
    طبقا للقانون كما سنعرف لاحقاً
    .


    من أجل ذلك فان المحافظة على أسرار
    الوظيفة تعتبر من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الموظف مهما كانت
    الوظيفة
    التي يشغلها ، وهو ما يعني أن الموظف في حالة قيامه بإفشاء أي من
    المعلومات
    أو الأسرار المتعلقة بوظيفته لمن ليس له علاقة بها أو ليس له
    الحق في الاطلاع عليها يعتبر قد
    ارتكب مخالفة تتطلب إحالته للتحقيق ، ومن
    ثم توقيع العقوبة المناسبة عليه
    وذلك من أجل زجرة حتى لايعود إلى مثل هذا
    التصرف ، وكذلك ردع غيره من
    القيام بإفشاء أسرار الوظائف التي يشغلونها
    .


    وبشكل عام يجب على الموظف ألا ينقل
    ما يحدث في الجهة التي يعمل بها من إشكالات أو معوقات أو خصومات بين
    المسؤولين
    أو الموظفين ، بل أن الواجب عليه أن كان يستطيع أن يسعى بجهده
    لحل
    هذه الإشكالات أو الخصومات
    .


    كما أن عليه أن يلتزم بما يصدر إليه من تعليمات
    ، وان كان ما صدر إليه من تعليمات يخالف رأيه الموضوع الذي صدرت بشأنه
    التعليمات .


    إلا أنه المعلومات أو الأسرار في العمل
    الوظيفي سواء كان في القطاع العام
    أو الخاص قد تفقد في يوم من
    الأيام سريتها لدى الموظف أو يكون الموظف بحكم
    القانون مطالب بالإدلاء بها ، وبالتالي
    لا يؤاخذ الموظف في حالة تحدثه أو
    أباحثه عن السر أو المعلومة التي
    تحصل عليها بحكم وظيفة وذلك في الحالات
    التالية :


    - إذا انتشر السر وأصبح شائعاً بين
    الناس
    .


    - إذا سمح صاحب الشأن بالسر في إفشائه .


    - إذا صدر قرار من صاحب الاختصاص حول الموضوع
    أو الأمر الذي كان سرياً واطلع
    عليه الموظف بحكم وظيفته .


    - إذا كان إفشاء السر أو المعلومة يحول دون
    ارتكاب
    جريمة جنائية .


    * التعريف بإفشاء المعلومات أو الأسرار .


    يمكن تعريف إفشاء الأسرار أو المعلومات بأنه
    : الإفضاء بوقائع لها الصفة
    السرية من شخص مؤتمن عليها بحكم
    وضعه أو وظيفته أو مهنته بصورة مخالفة
    للقانون .
    وقد عرف واجب كتمان
    السر منذ القدم ، حيث كان يحرم على رجال الدين البوح
    بالأسرار التي يطلعون عليها من
    الناس بحكم مركزهم ، ثم أمتد هذا الواجب
    إلى أصحاب المهن الحرة كالمحامين
    والأطباء وغيرهم ، فلا يجور لهم كشف
    الأسرار التي تصل إلى علمهم
    أثناء ممارستهم لمهنتهم
    .


    * الحكمة من تجريم إفشاء المعلومات أو الأسرار .


    لقد كانت الحكمة من تجريم إفشاء الأسرار
    تكريساً لواجب أخلاقي تقتضيه
    مبادئ الشرف والأمانة ، وقد
    تضمنت كافة القوانين والشرائع واجب الحفاظ على
    الأسرار وتجريم إفشائها ليس فقط
    لحماية صاحب السر ومكانته ومركزه وشرفه بل
    وأيضا لصيانة المصلحة العامة في
    المجتمع وعدم تعريض سمعة المهن والمراكز
    السامية النبيلة للاهانة أو لعدم
    الثقة والاحترام كالطب والمحاماة والقضاء
    والوظائف وغيرها ، فإذا لم يجد
    المريض مثلا طبيبا يركن إليه ويودعه سره أو
    لم يجد المتهم محام يطمئن إليه
    ويصارحه بسره وإذا لم يجد المسؤول موظف
    أمين يأتمنه على أسرار الوظيفة
    أو الجهة المسؤول عنها لأدى ذلك إلى المس
    بحقوق الإنسان والإضرار بالمجمتع
    ككل
    .


    ولاننسى أن نشير هنا وبحكم أننا في
    مجتمع مسلم وشريعتنا هي القرآن أن من ضمن أخلاق المهنة في الاسلام
    المحافظة
    على سمعة الوظيفة وأسرارها ، فحفظ السر في الإسلام فضيلة وقد ورد
    في
    السنة النبوية العديد من الآثار والأحاديث التي تدل على ذلك منها قول
    الرسول
    صلى الله عليه وسلم " استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل
    ذو
    نعمة محسود ، وإذا كان حفظ السر فضيلة فلمن حافظ على أسرار الناس أجر
    عظيم
    ، وأن الله يستره في الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه
    وسلك
    " من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة
    " .


    * أسرار
    الوظيفة



    الأسرار الوظيفية منها ما يتعلق بالأشخاص ،
    ومنها ما يتعلق بالأعمال ، فما
    يتعلق بالأشخاص كالظروف الشخصية
    للموظفين التي يعلم بها المدير أو المسؤول
    أو بعض الزملاء ، وما يتعلق
    بالعمل مثل قيمة العرض الذي تقدمت به الشركة
    في عطاء معين ، أو ما يدور في
    الاجتماعات الخاصة بالجهة
    .


    * من
    هم الأشخاص الملزمون بعدم إفشاء المعلومات أو
    الأسرار .


    لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار أي شخص بل
    الشخص المؤتمن عليها ، وقد نصت
    المادة 236 من قانون العقوبات
    الليبي على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
    ستة أشهر كل موظف عمومي يخل
    بواجبات وظيفته أو يسيء استعمالها بأن يفشى
    معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية
    ، أو يسهل بأي طريق كانت الوصول إلى
    الإفشاء بها ) .


    وهذا لا يعني أو يفهم منه أن الملزم بكتمان
    الأسرار هو الموظف العام فقط
    بل أن هناك فئات أخرى ملزمة
    قانوناً بذلك طبقاً للقوانين أو اللوائح التي
    تنظم أعمالهم ومن ذلك الأطباء
    طبقا لقانون
    المسئولية الطبية، والقضاة طبقا لقانون القضاء ، والعاملين بالمصارف طبقاً لقانون
    المصارف
    ، وأفراد
    الشعب المسلح طبقاً لقانون الخدمة في الشعب المسلح ، وأفراد
    الأمن والشرطة طبقا لقانون
    الشرطة ، أفراد الحرس البلدي طبقا لقانون الحرس
    البلدي .. الخ .


    وكقاعدة عامة جميع الأشخاص الذين يطلعون
    بحكم وضعهم أو وظيفتهم أو مهنتهم
    على أسرار قد تتصل بأدق تفاصيل
    الحياة الشخصية والمهنية والفنية والمالية
    للأشخاص الطبيعيين والمعنويين .


    جريمة إفشاء الأسرار أو المعلومات في القانون
    الليبي



    كما سبق أن أشرنا فأن إفشاء أسرار الوظيفة
    مجرم بموجب أحكام
    المادة 236 من قانون العقوبات أي
    أنه يشكل جريمة جنائية
    .


    وقد شدد المشرع العقوبة إذا كان إفشاء
    الأسرار يتعلق بأمن الدولة ولمصلحة
    عملاء الحكومات الأجنبية أو
    الحصول عليها لغرض التجسس المواد ( 171 – 174
    ) من قانون العقوبات .


    بالإضافة إلى ذلك فأن واجب عدم إفشاء
    أٍرار الوظيفة والتكتم في أمورها يعتبر من أهم الواجبات التي نص
    عليها
    في العديد من التشريعات المعمول بها في الجماهيرية سواء كانت قوانين
    أو
    لوائح من ذلك
    :


    1- ما نص عليه في المادة 76 / ز من قانون
    الخدمة المدينة رقم 55 لسنة 76
    و. ر من أنه يجب على الموظف أن
    يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته
    إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب
    تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الواجب
    قائماً ولو بعد ترك الخدمة


    2- ما نص عليه في المادة 69 / و من اللائحة
    الإدارية للشركات والمنشآت
    المملوكة للمجتمع من أنه يجب على
    المنتج أن يكتم الأمور التي يطلع عليها
    بحكم عمله في الشركة أو المنشأة
    إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات
    تقضي بذلك ويظل هذا الواجب
    قائماً ولو بعد انتهاء العمل بالشركة أو
    المنشأة .


    3- ما نصت عليه لائحة أعضاء هيئة التدريس
    غير الوطنيين بجامعات الجماهيرية في المادة / 30 بأن يلزم عضو
    هيئة
    التدريس بعدم إفشاء المعلومات والبيانات السرية التي يطلع عليها بسبب
    وظيفته
    ويبقى هذا الالتزام قائماً حى بعد انتهاء سريان عقده دون إذن الجهة
    التي
    يعمل لديها
    .


    4- ما نصت عليه المادة 84 من قانون
    المرافعات المدنية والتجارية من أن الموظفون والمستخدمون والمكلفون
    بخدمة
    عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في
    أثناء
    قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة
    المختصة
    في إذاعتها ، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء
    على
    طلب المحكمة أو أحد الخصوم
    .


    كذلك ما نصت عليه المادة ( 1845 ) من
    نفس القانون بأنه ( لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو
    الأطباء
    أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو
    بعد
    انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط منع
    ارتكاب
    جناية أو جنحة إلا أنه قد ورد استثناء على هذه المادة في المادة
    ( 186 ) حيث نصت على أنه استثناء من حكم المادة السابقة يجب على الأشخاص المذكورين
    فيها أن يؤذوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب
    منهم ذلك من أسرها لهم ، على ألا
    يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم
    .


    5- ما نصت عليه المادة ( 13 ) من قانون المسئولية الطبية رقم 17 لسنة 1997 م من أنه لايجوز إفشاء أسرار
    المريض التي يطلع عليها بسبب مزاولة المهنة إلا للجهات القضائية وفقاً
    للقانون .


    6- ما نصت عليه المادة ( 61 / 7 ) من
    قانون الأمن والشرطة من أنه يجب على عضو هيئة الشرطة أن يكتم الأمور
    التي
    يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات
    تقضي
    بذلك ويظل هذا الواجب قائم ولو بعد ترك الخدمة
    .


    ولاشك أن واجب عدم إفشاء الأسرار والمعلومات
    الذي يلزم به الموظفين
    بالدولة بكل فئاتهم ومستوياتهم
    ملزم به موظفي الجهاز بل أنهم ملزمون به
    أكثر من غيرهم نظرا لما منح لهم
    من صلاحيات بالقانون رقم 3 لسنة 1375 و
    . ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز
    المراجعة المالية وعلى الأخص ما نص عليه في
    المادة العاشرة .


    وقد أراد المشرع من تقرير هذا الواجب
    المحافظة على الصالح العام أو المحافظة على مصالح الأفراد الخاصة
    الذين
    تتعلق بهم هذه الأسرار ، فبحكم وظيفة الموظف فإنه يطلع على أمور
    وأسرار
    يتعلق بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة كالأسرار العسكرية
    والاقتصادية
    والسياسية ، وبعضها يتعلق بمصلحة الأفراد وحياتهم الخاصة ،
    وفي الحالتين الموظف ملزم بعدم
    إفشاء هذه الأسرار أو المعلومات ويبقى هذا
    الواجب قائماً حتى بعد انتهاء
    خدمة الموظف العام في الجهة التي يعمل بها
    .


    وكما سبق أن أشرنا أن هذا الواجب يزول
    إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفاً بطبيعته ، أو لإلغاء الأمر
    الذي
    فرض هذه السرية أو سمحت السلطات المختصة بإفشاء السر أو أذن صاحب
    السر
    بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جريمة
    .


    بقى أن نشير في نهاية حديثنا إلى أن
    مخالفة الموظف لهذا الواجب أعني واجب عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار
    التي
    يطلع عليها بحكم أعمال وظيفته يعرضه للمسألة التأديبية وكذلك للمسألة
    الجنائية
    إذ أن إفشاء الأسرار جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات
    .


    (منقول للامانة العلمية

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 3:15 pm