حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
المسؤولية الطبية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
المسؤولية الطبية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
المسؤولية الطبية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
المسؤولية الطبية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
المسؤولية الطبية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسؤولية الطبية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسؤولية الطبية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسؤولية الطبية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسؤولية الطبية في القانون الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    المسؤولية الطبية في القانون الجزائري

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المسؤولية الطبية في القانون الجزائري Empty المسؤولية الطبية في القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 02, 2010 2:47 pm

    المسؤولية الطبية في القانون الجزائري


    مع
    التطور الكبير والإنجازات
    الهائلة في عالم الطب وتشعب اختصاصاته ودقة الاختصاصات العلمية فيه استوجب التنظيم
    الدقيق لهذا العالم الشاسع من العلم 0 ومراقبة أي تجاوز أو خطأ جسيم قد يؤدي إلى أضرار
    جسيمة أقل ما فيها يتعلق بحياة الإنسان .


    و
    قبل التطرق الى مسؤولية الطبيب في القانون الجزائري
    أود الاشارة الى بعص ما جاء في هذا المجال في تاريخ الحضارات القديمة.


    - في الحضارة الفرعونية كانت عقوبة الطبيب إذا اخطأ قد تصل حد الإعدام
    - وعند البابليين فقد نظم
    مشرعهم العقاب بحسب شريعة حمو رابي في المادتين 218 و219 0


    المادة
    218 : تنص : إذا عالج الطبيب رجلا حرا من جرح خطير بمشرط من البرونز وتسبب في
    موت الرجل أو فتح خّراجا وتسبب
    بذلك في تعطيل عين الرجل يقطعون يده 0
    المادة 219 : تنص : لو شق جراح
    جرحا عميقا في جسم عبد قروي بمشرط من البرونز ما تسببفي موته يعوّض عبدا بعبد 0



    - عند الإغريق : كان الطبيب عندهم لا يُسأل جزائيا إذا
    توفى المريض رغما عنه ولكته كان يُسأل جزائيا إذا كانت الوفاة بسبب تقصير الطبيب أو
    جهله 0ومن أشهر أطبائهم ” أبقراط ” صاحب القسم المشهور 0


    عند الرومان : أشهر
    أطبائهم ” جالينوس وقد نظموا مهنة الطب وأبعدوها عن السحر والشعوذة وكان
    عقاب الطبيب الذي يخطأ عن سوء
    نية وتعمد على درجة الإعدام – حيث يقتص منه ذاتيا- ويحق لأهل المريض مطالبة الطبيب المخطئ
    بثروته كما كانت هذه النصوص تطبق
    على الطبيبات والقابلات 0



    في العصور الوسطى :
    كان الطب محصورا بالملوك والنبلاء أما بقية فئات الشعب فقد خضعت للشعوذة
    والسحر 0 وقد فرض مجمع ” لاتران
    ” عام 1215 على الطبيب أن يخطر المريض
    بضرورة الاعتراف أمام
    الكاهن وإلا تعرض للعقاب واستمر ذلك حتى العام 1712 0


    - وقد عارضت الكنيسة العمل الجراحي وفصلته عن
    الطب وتركت أمر معالجته للحلاقين وخلال هذا العصر عُرفت المسؤولية الطبية في حال موت
    المريض وترك الأمر لأهل
    المريض المتوفي لهم قتله أو
    استرقاقه


    عند العرب : أول من
    أنشأ المستشفيات ومنهم أطباء مشهورين كمثل أبن سينا وأبن النفيس والرازي وكانت مراقبة الطبيب تدخل ضمن رقابة المحتسب وتطبق عليه قاعدة الحجر 0 هذه القاعدة تطبق على ثلاثة ويمنعون عن العمل هم : الفتى الماجن والطبيب
    الجاهل
    والمكاري المفلس 0



    جاء عن الرسول (ص) :
    تداووا فإن الله لم يضع داء إلاّ وضع له دواء 0
    كما جاء بالحديث النبوي : من
    تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن 0


    وعلى
    كل حال كان الطبيب لا يسأل عند العرب إلاّ إذا كان الخطأ المرتكب مما لا يقع به
    طبب وهوما ينتج عن الجهل أو الخطأ الفاحش 0


    القانون الجزائري


    ماهية
    الخطأ الطبي



    هو
    الخطأ الذي لا تقره أصول الطب ولا يقره أهل العلم والفن من ذوي
    الاختصاص». فجوهر الخطأ هو
    إخلال بواجبات اليقظة والحذر. ونص المشرع الجزائري في المادة 239 من قانون حماية الصحة
    وترقيتها على مايلي يتابع طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات أي
    طبيب… على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة
    القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البد نية لأحد الأشخاص أو بصحته..وبالتالي من
    خلال هذا النص نجد أن المشرع قد رتب مسؤولية جزائية في جانب الطبيب عن كل
    تقصير أو خطأ مهني يلحق ضررا بالمريض وفقا لأحكام قانون العقوبات على أساس
    جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ. وتقوم مسؤولية الطبيب الجزائية
    عند ارتكابه لأفعال تكون جنحة أو مخالفة لقانون العقوبات أو القوانين
    المتعلقة بتنظيم مهنة الطب، وتكون عقوباتها الحبس أو الغرامة، وهنا نركز على
    الجرائم الغير العمدية، والتي تتمثل في جنحتي القتل الخطأ والجرح
    الخطأ. ويتمثل الركن الشرعي لهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات،
    واللتان تختلفان عن بعضهما في جسامة النتيجة المتسببة في جسامة النشاط
    الإجرامي.


    والمشرع
    أحدث هيئة جديدة مهمتها إبراز الأخطاء الطبية في حالة وجود صعوبة في تحديدها تتمثل في (المجلس الوطني
    لأخلاقيات الطب) بموجب المادة 168 من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة. ولهذا المجلس
    ثلاث مهام أساسية
    هي: التوجيه، التأديب والاستشارة التقنية، وهذه الأخيرة تتمثل في
    مهمة تحديد وإبراز الأخطاء
    المهنية الطبية عندما تطرح دعاوى المسؤولية الطبية. في هذه المسألة تلجأ المحاكم أساسا
    إلى المجلس الطبي من أجل أن يقدم لها الرؤية العلمية للمسألة المطروحة في النقاش،
    ويتم تنوير القاضي بالمسائل التي تحتاج إلى توضيح الخطأ الطبي اعتمادا على
    معطيات علمية ليصل إلى إثبات أو نفي المسؤولية الطبية.


    ومن
    بين صور الأخطاء التي يمكن أن تقع من الأطباء أثناء مراحل العمل الطبي استنادا لبعض
    الأمثلة التي عرضت على القضاء:


    في حالة رفض علاج المريض : يمكن للطبيب رفض علاج المريض لأسباب شخصية
    ولا تقوم مسؤوليته. ولكن هذا
    المبدأ يجب أن لا يخل بما ورد في المادة 09 من مدونة أخلاقيات الطب، التي تنص أنه عليه
    يجب أن يقدم الإسعاف لمريض في حالة خطر أو يتأكد من تقديم العلاج الضروري له. وهنا
    مخالفة هذا الالتزام يرتب قيام مسؤولية جنائية في حق الطبيب بموجب المادة
    182/02 من قانون العقوبات، إذا توافرت أركانها.


    تخلف رضاء المريض : هذا يجعل العمل الطبي غير مشروع وبالتالي يستوجب
    مسؤولية الطبيب جزائيا، المادة
    264 وما يليها من قانون العقوبات. ومع ذلك يمكن إعفاء الطبيب من المسؤولية إذا تخلف شرط
    الرضاء، إذا أثبت وجود حالة الضرورة والمتمثلة في: توافر حالة الاستعجال لانقاد حالة
    المريض. الوقاية من الأمراض المعدية، وهذا ما جاء في المادة 154 من قانون
    حماية الصحة وترقيتها.


    الخطأ في مرحلة التشخيص : المبدأ هو الإعفاء المطلق الأطباء من كل
    مسؤولية عن الخطأ في التشخيص
    إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فإذا أظهر الخطأ في التشخيص جهلا واضحا لا يغتفر أو
    مخالفة صريحة الأصول العلمية الثابتة والسائدة في علم الطب، فانه يشكل خطأ يسأل
    الطبيب مسؤولية جزائية.


    الخطأ في مرحلة العلاج : على الطبيب أن يراعي عند اختياره للعلاج
    الحالة الصحية للمريض، وسنه
    ومدى مقاومته ودرجة احتماله للمواد التي سيتناولها والأساليب العلاجية المطبقة عليه،
    وهنا نتصور الخطأ في حالتين: عدم إتباع الأصول العلمية السائدة. الإخلال بقواعد
    الحيطة والحذر.


    الخطأ من خلال العمليات الجرّاحية : ونتصور هذا الخطأ قبل العملية
    الجرّاحية، على الطبيب أن يتخذ
    كل الاحتياطيات اللازمة لمعرفة الحالة الصحية للمريض بإجراء فحوص مسبقة شاملة،
    واختيار الطريقة المناسبة للجراحة قبل أن يقرر إجرائها إلا في الحالة الاستعجالية.


    أثناء
    العملية الجرّاحية، لا تثور مسؤولية الجرّاح إلا إذا لم يؤدي عمله بالمهارة
    التي تقتضيها مهنته، وبالمستوى الذي ينتظره منه المريض، بسبب عدم
    احتياطه أو إهماله أو رعونته أو عدم انتباهه. وتقوم مسؤولية الجرّاح عند ترك
    أجسام غريبة في جسم المريض مثل ضمادة وتؤدي إلى الوفاة. عقب العملية
    الجرّاحية: لا يقف التزام الطبيب عند مجرد إجراء العملية الجرّاحية، إذ يمتد
    التزامه بالعناية بالمريض، عقب ذلك حتى يتفادى ما يمكن أن يترتب على
    العملية من نتائج ومضاعفات، ويستطيع الخروج من الغيبوبة، ويستعيد نفسه من
    جديد.


    عنصر
    الضرر



    هو
    الأثر الخارجي للخطأ الذي وقع من الجاني. ويشترط في هذا الأثر أن
    يكون حقيقيا ومؤكدا وحالا.
    بمعنى الضرر لا يفترض، بل لابد من أن يكون حقيقة واقعة».


    وبالرجوع
    إلى القواعد العامة في الجنائي نجد أن الضرر الموجب للمسؤولية الجنائية لابد أن تتوفر فيه
    شروط:


     أن يكون الضرر مباشرا : أي أنه هو النتيجة التي ترجع أساسا إلى
    خطأ الجاني.
    وللقاضي أن يقدر توافر السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة. بمعنى
    أن يكون نتيجة مباشرة لعمل
    الطبيب.


    أن يكون الضرر شخصيا : وهو يشمل الضرر الجسماني هو كل اعتداء على
    سلامة الجسم الضرر المادي: هو
    كل اعتداء على المصالح المترتبة للذمة المالية للمدعي بالحق المدني، الضرر الأدبي
    أو المعنوي: قد يمتد إلى المصاب ذاته، أو يمتد إلى غيره في حالة وفاته.


    أن يكون حالا وأكيدا : أي وجوده حالا وثابتا، كما يمكن أن يكون
    مستقبليا. وقد ذهب القضاء إلى
    التوسع في مفهوم الضرر إذ أجاز أن تقوم المسؤولية الطبية على أساس الضرر المتمثل في
    تفويت الفرصة للشفاء أو الحياة.


    عنصر
    علاقة السببية



    يعد
    تحديد رابطة السببية في المجال الطبي يعد من الأمور العسيرة نظرا
    لتعقد الجسم الإنساني وتغيير
    حالاته وخصائصه من شخص إلى آخر. وقد تتعدد السلوكات التي تؤدي إلى نتيجة واحدة، يدفعنا
    إلى ضرورة إيجاد معيار يمكننا من تحديد أي أفعال أدت إلى نتيجة تسند إلى صاحبها.


    إنّ
    المتأمل في نصوص التشريع الجزائري يبدو له واضحا تباطؤ الخطى التي
    يسير بها المشرع وعدم فاعليتها
    في مواجهة مستجدات الحقل الطبي بالرغم من الجهود التي بذلها ولا زال في هذا المضمار.
    حيث سن القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26/02/1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
    والقانون رقم 90-17 المؤرخ في 31/07/1990 المعدل والمتمم، ثم المرسوم
    التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 06/07/1990 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.


    الموضوع منقول من بعض المواقع أرجو ان أكون قد وفقت في ترتيب الموضوع و
    افاد
    تكم به

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 8:18 pm