حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي Empty المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 02, 2010 2:38 pm

    المسؤولية
    الطبية في الفقه الإسلامي



    قيس من محمد آل الشيخ مبارك،
    وفي دراسته المستفيضة عن
    المسؤولية الطبية في الفقه
    الإسلامي والتي فصل موجباتها في عشرة أمور:


    1ـ العمد:


    وهو
    أن يحصل من الطبيب أمر محظور يفضي إلى هلاك المريض أو أحد أعضائه
    ويكون قصده من هذا العمل إذاية
    المريض ومساءته كأن يصف له دواء ساماً بقصد إهلاكه وهذه تعتبر من قبل جناية العمد التي
    توجب القصاص. وهذا أمر يندر حصوله من الأطباء.


    2ـ الخطأ:


    كأن
    يخطئ في تشخيص المرض ومن ثم في وصف الدواء أو يقدر الحاجة لإجراء عملية جراحية ثم يتبين
    بعد العمل الجراحي
    أن المريض كان في غنى عنها أو تزل يد الجراح فيتجاوز الموضع المحدد لجراحته ولا شك أن الطبيب يعتبر
    مسؤولاً عن خطئه وعن الضرر الناجم عن ذلك الخطأ. إلا أن موجب الخطأ أخف من موجب العمد لعدم
    وجود قصد التعدي عند المخطئ لذا تميز عن العمد بعدم وجوب القصاص وإن
    اشترك ومعه في وجوب الضمان كما أن الخطأ وإن كان موجباً للمسؤولية الدنيوية
    غير أن صاحبه لا يأثم عند الله تبارك وتعالى.


    3ـ مخالفة أصول المهنة الطبية:


    ذلك
    أن إقدام الطبيب على معالجة
    المرضى على غير الأصول في علم الطب يحيل عمله من عمل مشروع مندوب إليه إلى عمل محرم يعاقب
    عليه. وقد بين الفقهاء أن إتباع الأصول المعتبرة عند أهل الصنعة يعتبر واجباً على
    الطبيب وعلى هذا فهو مسؤول عن الأضرار الناتجة عن مخالفته لهذا الواجب.


    4ـ الجهل:


    كأن
    يكون المتطبب دعياً على صنعة الطب وإنما غر المريض وخدعه بإدعاء
    المعرفة أو أن تكون له معرفة
    بسيطة لكنها لا تؤهله لممارسة هذا الفن (كطالب الطب مثلاً)، أو أن تكون له معرفة في فن من فنون
    الطب ثم يتصدى لممارسة العمل في تخصص آخر. ويعتبر المتطبب في كل هذه
    الحالات مسؤولاً، إذ أجمع مسؤولاً، إذ أجمع الفقهاء على تضمين الطبيب الجاهل
    ما تسبب في إتلافه بجهله وتغريره للمريض (من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك طب
    فهو ضامن).


    5ـ تخلف إذن المريض:


    إن
    ما متع الله به الإنسان من أعضاء ومنافع يعتبر حقاً له لا يجوز أن
    يتصرف فيها غيره إلا بإذنه،
    وعليه فلا يجوز للطبيب ولا لغيره أني قدم على مباشرة جسم الإنسان من فحص أو معالجة أو
    جراحة إلا بعد حصوله على إذن معتبر من المريض، أو من وليه إن لم يكن أهلاً للإذن
    كالصغير والمجنون والمغمى عليه. وقول الجمهور في المذاهب الأربعة أن
    الضمان لا يسقط عن الطبيب الذي عالج بدون إذن المريض. ففي الفتاوى الهندية
    (أما إذا كان بغير إذن فهو ضامن سواء تجاوز الموضع المعتاد أو لم يتجاوز)
    وخالف ابن القيم وابن حزم فاعتبروا أن لا ضمان إلى في الخطأ.


    6ـ تخلف إذن ولي الأمر:


    وهو
    هنا الحاكم الذي يرعى مصالح الأمة ويمثله في هذه الأيام في منح الإذن
    بمزاولة الطب: وزارة الصحة.
    وعلى هذا يعتبر الطبيب مسؤولاً عن عدم التزامه بالحصول على الإذن المذكور، غير أن إذن ولي
    الأمر لا يرفع عن الطبيب المسؤولية لو لم يكن مؤهلاً لذلك.


    7ـ الغرور:


    وهو
    لغة ـ الخداع،
    (ويعتبر الطبيب خادعاً (غاراً) عندما يصف للمريض دواء ضاراً أو لا
    يحتمله جسمه أو لا يفيده في
    حالته تلك، فيتناوله المريض مخدوعاً بطبيبه. ويعتبر الطبيب مسؤولاً عن الأضرار على تغريره
    بالمريض.


    8ـ رفض الطبيب للمعالجة في حالات
    الضرورة (الإسعاف
    ):


    ففي
    التاج والاكليل من كتب المالكية (واجب على كل من خاف على مسلم الموت
    أن يحييه بما قدر عليه) ونقل
    محمد أبو زهرة الاتفاق على أن من كان معه فضل زاد وهو في بيداء وأمامه شخص يتضور جوعاً
    يكون آثماً إذا تركه حتى مات. وحيث أن المريض المشرف على الهلاك نظير الجائع في
    البيداء فغن إسعافه يعد أمراً واجباً عند جمهور الفقهاء، وعلى ذلك فإن من حق
    المريض أن يجير الطبيب على إسعافه إذا كان في مقدور الطبيب أن يسعفه
    وكان المريض مضطراً إلى ذلك.


    9ـ المعالجات المحرمة:


    ليس
    مما أباح الله للإنسان أن يعرض منافعه للهلاك والتلف حتى يقدم عليه. وكما لا يحق
    للمريض ذلك، فإن إذنه للطبيب بإتلاف نفسه أو شيء منها، لا يجيز للطبيب
    استباحة شيء من ذلك والعبث فيه. فالشريعة الإسلامية لا تجيز للمريض أن يأذن
    بهذا ولا يجعل لإذنه اعتباراً في إسقاط المسؤولية عن الطبيب في
    إقدامهإلى قتل المريض ولو كان ذلك بدافع الشفقة عليه.


    10ـ إفشاء سر المريض:


    إن
    طبيعة عمل الطبيب وما فيها من مباشرة لجسم المريض عامة أن يطلع على
    عورات وأشياء يختص بها المريض
    ولا يحب أن يطلع عليها أحد سواه، ولولا قسوة المرض وشدة وطأته على المريض لما باح من
    أسراره للطبيب. فينبغي على الطبيب حفظ الأمانة التي استودعها إياه مريضه(والذين هم
    لأمانتهم وعهدهم راعون).


    ثم
    إن إفشاء سر المريض، إن كان فيه إضرار للمريض، لا شك في حرمته، وحين
    ينتفي الضرر عنه، فإنه وإن لم
    يحرم، فهو مكروه. وإن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمريض، يجعل الطبيب مسؤولاً عن إفشاء
    سره.ولا يستثنى من ذلك إلا ما تدعو إليه الضرورة من ذلك للمصالح العامة كأن يعلم
    الطبيب أن مريضه الطيار مثلاً مصاباً بالصرع وأن هذا لا يسمح له بقيادة الطائرة
    و تعرض حياة الناس للخطر فيجب الإبلاغ عنه وعدم الستر عليه،وطبعاً فإن
    الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له الإباحة بأكثر من ذلك.


    وخلاصة القول فالطبيب الحاذق لا يسأل عما يلحق مريضه من ضرر إذا توفرت
    الشروط التالية
    :


    1- المعرفة الطبية المشهود له فيها.


    2- إذن ولي الأمر.


    3- إذن المريض أو وليه.


    4- أن يعمل وفق الأصول الطبية المرعية بقصد
    العلاج.


    5- ألا يقع في خطأ جسيم يستوجب المسؤولية.


    كل
    هذا مع افتراض أن الطبيب الحاذق لم يقصر ولم يهمل العناية بمريضه. إلا
    أن الواقع يرينا أن الطبيب قد
    يقصر ولا يجتهد وقد صارت النفس البشرية وديعة بين يديه، وهذا كثير الوقوع في المشافي
    العامة التي يلجأ إليها الفقراء. فترى كثيراً من الأطباء مهملون، متقاعسون عن
    إسعاف المرضى، وتنبعث الشكاوي في أنات من صدور المرضى وفي أرواح تفيض
    إلى بارئها وهي تشكو ظلم هؤلاء الأطباء وتقصيرهم وقد تقع في بعض
    العيادات الخاصة لطبيب يزدحم عليه المرضى، فيلقي النظرة العابرة ويكتب الدواء
    عاجلاً والذي قد يكون معجلاً للمنية.


    إن
    قواعد الفقه كلها توجب الضمان على أمثال هؤلاء الأطباء لأن التقصير تعد على الأرواح
    فيكون الضمان من التعدي. وقد أجمع الفقهاء على أن الضمان يكون عند التعدي وأجمعوا أن
    التقصير من التعدي. ولا مناص من عقاب الله في الآخرة بعد عقاب
    الدنيا والله تعالى يتولى الآثمين ويعاقبهم على تعديهم وتقصيرهم، كما يتولى
    المحسنين بإحسانهم (إنا
    لا نضيع أجر المحسنين).


    الموضوع منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:04 am