مجموعة احكام النقض الجنائية لعام 2004م
تعديل محكمة النقض الحكم تطبيقا للقانون الأصلح
للمتهم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي
بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر
من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
ونص في مادته الثانية علي أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون
العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا
كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد "إذاكانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون
الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين
تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضيبها " السجن
المشدد
الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 /
2004
*******************************
المحكمة ليست ملزمة بالرد علي أقوال
شهود النفي ردا صريحا
للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض
عن قاله شهود النفي دونأن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد
عليها ردا صريحا و قضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد
دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تري الأخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد
غير سديد
الطعن رقم 28859 لسنة 69قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
**************************************
الدفع بصدور الأذن بعد القبضوالتفتيش
دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش يعد
دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا
الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص ينحل الي جدل موضوعي في تقديرالدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتهاأمام محكمة النقض
الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
************************
الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد أثرها الي الأسباب– استثناء
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد
إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الي الأسباب إلا ما كان مكملا
للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئناف
القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي
في منطوقة الي القضاء بذلك . ولما ماكان انتهي إليه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي
بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن
- مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي
الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة الي بحثباقي أوجه الطعن0
الطعن رقم 11615 لسنة 65 قضائية جلسة 28/1 / 2004
****************
بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء
لما كانالحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءة
اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الأخر وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية
التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وكان
هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه منشأنه أن يعجز محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني علي
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير رأي فيما أثاره الطاعن بطعنه ، فانه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقيأوجه الطعن
الطعن رقم 10585لسنة
65 قضائية جلسة 3 / 1 / 2004
****************
إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية
إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع او
قمينة ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية ، فان انحصر
عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان
واقعة الدعوي والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليلعلي ثبوتها في حق
الطاعن بالإحالة الي محضر الضبط دون ان يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته
طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه
الطعن رقم 11061 لسنة 65 قضائيةجلسة
14 / 1 / 2004
**********************
القصد الجنائي في جريمة الإتلاف
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة
361من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائيفيها متى تعمد الجاني
ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته الي إحداث
الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم
استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالةعلي قيامه
الطعن رقم 2944 لسنة 66 قضائية جلسة 28 / 1 /
2004
****************
الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة
هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في
أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه0
الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائيةجلسة
14 / 1 / 2004
*******************
إغفال إعلان المدعي المدني للحضور بالاستئناف - أثره بطلان الحكم
الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي
المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة
الاستئنافية ومن أن يسمع دفاعه صدر باطلالانطوائه علي مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة
مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضيبه في الدعوي المدنية0
الطعن رقم 20113 لسنة 66 قضائيةجلسة
14 / 1 / 2004
*****************
لا يجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع بعد استجابتهاله
من المقرر انه مني قدرت المحكمة جدية طلب من
طلبات الدفاع فاستجابت له ،فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ
يبرر هذا العدول
الطعن رقم 17463لسنة
73 قضائية جلسة 14 /1 /2004
*************
إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية او
تقدير خبير - قصور في التسبيب
من المقرر ان تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع
المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والأصل في
إثبات السن لا يعتد إلا بوثيقة رسمية وإذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وإذ
كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لميبلغ كل منهما ثماني
عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية او
الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه يكون مشوبا في
بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004
**************
شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
الاستئنافي - قيام العذر
من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل
وفقا لنص المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام
العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري
الاعتباري
الطعن رقم12512 لسنة 65 قضائية جلسة 20 / 1 /2004
***************
إنكار القيمة القانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته
الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية
العليا بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1996في القضية
رقم37لسنة 15ق دستورية هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في الفقرة الثانية من
المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكرمن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي
بها ومن فان هذا الحظر يتجرد من الوجودالقانوني
الطعن رقم11051لسنة
65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
*************
تناقض منطوق الحكم مع أسبابه
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضالأسبابه التي بني
عليها فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 8597 لسنة 65 قضائية
جلسة
11/1/2004
******************
حيازة نبات مخدر سلطة
المحكمة في بحث الأدلة المطروحة عليه
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها
سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وان وزن
أقوال الشهود وتقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراه وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب
الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية
جلسة 28/1/2004م
************
محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع –
استثناء
محكمةالنقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل
أمامها طلب جديد او دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ،
إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته علي وقوع البطلان فيجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض
الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
*************
الأثر المترتب علي ترك
الدعوي المدنية في الادعاء المباشر
الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد أوجبت الحكم بترك الدعوي
الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها
إذا كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها
الطعن رقم 11643 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
****************
بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب
خلو الحكم من ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير
قيمتها وعدم إيراده مضمون الأدلة التياستند إليها في قضائه بالإدانة ومؤدي كل منها
يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب
الطعن رقم 11646 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
*************
جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول
والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وإيقاف تنفيذالحكم
المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق
النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية علي من يرتكب سرقة أضرارا
بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا
لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء
الطعن رقم 10694 لسنة 65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
***************
عدم اشتراط وكالة خاصة في
جرائم الشكوى
لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم
الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر
الطعن رقم 11615لسنة 65قضائية
جلسة 2004/1/28
*******************
وجوب توقيع أعضاء الهيئة علي مسودة الحكم
إذا تخلف احد أعضاء
الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم
يوقع علي مسودته فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.
الطعن رقم 10679لسنة 65قضائيةجلسة
11/1/2004
************************
قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر رابطة السببية
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا
أو مدنيا وتقدير توافررابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم
توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام
تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق
الطعن رقم 3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 /
2004
***********************
منحق محكمة
الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً
وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأنيكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى
الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمهاعلى الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن
تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم
فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من
نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولاتنافر فى حكم العقل والمنطق .
الطعن رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2يوليو
سنة 2003م
*******************
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته
لماكان من المقرر فىقضاء محكمةالنقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند
تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسةتحدد للنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة
فإنه يكون متعيباً على المحكمة أنتفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد
تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر
الدعوى فغنها أرادت أن ترتب جزاء علىمن لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد
نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى
ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لاتلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض
الذي لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة
الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا
الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانونمما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث
باقي أوجه الطعن
الطعن رقم 24928لسنة
64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
*************
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن
يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر
وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة
عناصر الإثبات
رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
***************
تعديل محكمة النقض الحكم تطبيقا للقانون الأصلح
للمتهم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي
بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر
من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
ونص في مادته الثانية علي أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون
العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا
كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد "إذاكانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون
الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين
تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضيبها " السجن
المشدد
الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 /
2004
*******************************
المحكمة ليست ملزمة بالرد علي أقوال
شهود النفي ردا صريحا
للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض
عن قاله شهود النفي دونأن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد
عليها ردا صريحا و قضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد
دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تري الأخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد
غير سديد
الطعن رقم 28859 لسنة 69قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
**************************************
الدفع بصدور الأذن بعد القبضوالتفتيش
دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش يعد
دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا
الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص ينحل الي جدل موضوعي في تقديرالدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتهاأمام محكمة النقض
الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
************************
الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد أثرها الي الأسباب– استثناء
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد
إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الي الأسباب إلا ما كان مكملا
للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئناف
القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي
في منطوقة الي القضاء بذلك . ولما ماكان انتهي إليه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي
بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن
- مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي
الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة الي بحثباقي أوجه الطعن0
الطعن رقم 11615 لسنة 65 قضائية جلسة 28/1 / 2004
****************
بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء
لما كانالحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءة
اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الأخر وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية
التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وكان
هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه منشأنه أن يعجز محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني علي
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير رأي فيما أثاره الطاعن بطعنه ، فانه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقيأوجه الطعن
الطعن رقم 10585لسنة
65 قضائية جلسة 3 / 1 / 2004
****************
إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية
إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع او
قمينة ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية ، فان انحصر
عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان
واقعة الدعوي والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليلعلي ثبوتها في حق
الطاعن بالإحالة الي محضر الضبط دون ان يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته
طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه
الطعن رقم 11061 لسنة 65 قضائيةجلسة
14 / 1 / 2004
**********************
القصد الجنائي في جريمة الإتلاف
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة
361من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائيفيها متى تعمد الجاني
ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته الي إحداث
الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم
استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالةعلي قيامه
الطعن رقم 2944 لسنة 66 قضائية جلسة 28 / 1 /
2004
****************
الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة
هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في
أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه0
الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائيةجلسة
14 / 1 / 2004
*******************
إغفال إعلان المدعي المدني للحضور بالاستئناف - أثره بطلان الحكم
الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي
المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة
الاستئنافية ومن أن يسمع دفاعه صدر باطلالانطوائه علي مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة
مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضيبه في الدعوي المدنية0
الطعن رقم 20113 لسنة 66 قضائيةجلسة
14 / 1 / 2004
*****************
لا يجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع بعد استجابتهاله
من المقرر انه مني قدرت المحكمة جدية طلب من
طلبات الدفاع فاستجابت له ،فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ
يبرر هذا العدول
الطعن رقم 17463لسنة
73 قضائية جلسة 14 /1 /2004
*************
إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية او
تقدير خبير - قصور في التسبيب
من المقرر ان تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع
المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والأصل في
إثبات السن لا يعتد إلا بوثيقة رسمية وإذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وإذ
كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لميبلغ كل منهما ثماني
عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية او
الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه يكون مشوبا في
بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004
**************
شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
الاستئنافي - قيام العذر
من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل
وفقا لنص المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام
العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري
الاعتباري
الطعن رقم12512 لسنة 65 قضائية جلسة 20 / 1 /2004
***************
إنكار القيمة القانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته
الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية
العليا بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1996في القضية
رقم37لسنة 15ق دستورية هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في الفقرة الثانية من
المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكرمن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي
بها ومن فان هذا الحظر يتجرد من الوجودالقانوني
الطعن رقم11051لسنة
65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
*************
تناقض منطوق الحكم مع أسبابه
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضالأسبابه التي بني
عليها فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 8597 لسنة 65 قضائية
جلسة
11/1/2004
******************
حيازة نبات مخدر سلطة
المحكمة في بحث الأدلة المطروحة عليه
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها
سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وان وزن
أقوال الشهود وتقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراه وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب
الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية
جلسة 28/1/2004م
************
محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع –
استثناء
محكمةالنقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل
أمامها طلب جديد او دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ،
إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته علي وقوع البطلان فيجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض
الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
*************
الأثر المترتب علي ترك
الدعوي المدنية في الادعاء المباشر
الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد أوجبت الحكم بترك الدعوي
الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها
إذا كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها
الطعن رقم 11643 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
****************
بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب
خلو الحكم من ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير
قيمتها وعدم إيراده مضمون الأدلة التياستند إليها في قضائه بالإدانة ومؤدي كل منها
يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب
الطعن رقم 11646 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
*************
جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول
والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وإيقاف تنفيذالحكم
المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق
النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية علي من يرتكب سرقة أضرارا
بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا
لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء
الطعن رقم 10694 لسنة 65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
***************
عدم اشتراط وكالة خاصة في
جرائم الشكوى
لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم
الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر
الطعن رقم 11615لسنة 65قضائية
جلسة 2004/1/28
*******************
وجوب توقيع أعضاء الهيئة علي مسودة الحكم
إذا تخلف احد أعضاء
الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم
يوقع علي مسودته فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.
الطعن رقم 10679لسنة 65قضائيةجلسة
11/1/2004
************************
قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر رابطة السببية
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا
أو مدنيا وتقدير توافررابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم
توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام
تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق
الطعن رقم 3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 /
2004
***********************
منحق محكمة
الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً
وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأنيكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى
الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمهاعلى الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن
تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم
فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من
نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولاتنافر فى حكم العقل والمنطق .
الطعن رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2يوليو
سنة 2003م
*******************
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته
لماكان من المقرر فىقضاء محكمةالنقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند
تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسةتحدد للنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة
فإنه يكون متعيباً على المحكمة أنتفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد
تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر
الدعوى فغنها أرادت أن ترتب جزاء علىمن لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد
نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى
ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لاتلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض
الذي لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة
الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا
الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانونمما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث
باقي أوجه الطعن
الطعن رقم 24928لسنة
64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
*************
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن
يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر
وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة
عناصر الإثبات
رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
***************
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء مارس 31, 2010 3:37 pm عدل 2 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب