حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 Empty مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 26, 2010 1:42 pm

    مجموعة احكام النقض الجنائية لعام 2004م

    تعديل محكمة
    النقض الحكم تطبيقا للقانون الأصلح
    للمتهم



    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي
    بمعاقبة الطاعن
    بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر
    من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل
    بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
    ونص في مادته الثانية علي أن "تلغي
    عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون
    العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر
    - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا
    كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد "إذا
    كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون
    الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من
    قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين
    تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة
    35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءات
    الطعن أمام محكمة
    النقض بجعل العقوبة المقضيبها " السجن
    المشدد



    الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 /
    2004



    *******************************


    المحكمة ليست ملزمة بالرد علي أقوال
    شهود النفي ردا
    صريحا


    للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض
    عن قاله شهود النفي دون
    أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد
    عليها ردا صريحا و قضاؤها بالإدانة
    استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد
    دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تري الأخذ
    بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد
    غير سديد



    الطعن رقم 28859 لسنة 69قضائية جلسة 14 / 1 / 2004


    **************************************
    الدفع بصدور الأذن بعد القبضوالتفتيش
    دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض



    لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش يعد
    دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان
    المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا
    الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة
    التي أوردتها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا
    الخصوص ينحل الي جدل موضوعي في تقدير
    الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
    تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها
    أمام محكمة النقض


    الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004


    ************************


    الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد أثرها الي الأسباباستثناء


    من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد
    إلا علي منطوق الحكم
    ولا يمتد أثرها الي الأسباب إلا ما كان مكملا
    للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم
    المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئناف
    القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن
    شكلا لا يكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي
    في منطوقة الي القضاء بذلك . ولما ما
    كان انتهي إليه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي
    بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا
    بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن
    - مما يعجز هذه المحكمة - محكمة
    النقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي
    الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة الي بحث
    باقي أوجه الطعن0


    الطعن رقم 11615 لسنة 65 قضائية جلسة 28/1 / 2004


    ****************


    بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء


    لما كانالحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءة
    اغلب عبارته وزوال مداده في البعض
    الأخر وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية
    التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت
    لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وكان
    هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من
    شأنه أن يعجز محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني علي
    الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير رأي
    فيما أثاره الطاعن بطعنه ، فانه يتعين نقض
    الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقي
    أوجه الطعن


    الطعن رقم 10585لسنة
    65 قضائية جلسة 3 / 1 / 2004


    ****************



    إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية


    إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع او
    قمينة ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي
    الزراعية ، فان انحصر
    عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون
    فيه قد خلا من بيان
    واقعة الدعوي والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل
    علي ثبوتها في حق
    الطاعن بالإحالة الي محضر الضبط دون ان يورد مضمونه ودون أن
    يستظهر في مدوناته
    طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا
    بالقصور في التسبيب
    بما يوجب نقضه



    الطعن رقم 11061 لسنة 65 قضائيةجلسة
    14 / 1 / 2004



    **********************


    القصد الجنائي في جريمة الإتلاف


    جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة
    361من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي
    فيها متى تعمد الجاني
    ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه
    إرادته الي إحداث
    الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن
    يتحدث عنه الحكم
    استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة
    علي قيامه


    الطعن رقم 2944 لسنة 66 قضائية جلسة 28 / 1 /
    2004


    ****************



    الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام


    الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة
    هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه
    لدي محكمة الموضوع في
    أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها
    معيبا بما يوجب نقضه0


    الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائيةجلسة
    14 / 1 / 2004


    *******************



    إغفال إعلان المدعي المدني للحضور بالاستئناف - أثره بطلان الحكم


    الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي
    المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي
    بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة
    الاستئنافية ومن أن يسمع دفاعه صدر باطلا
    لانطوائه علي مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة
    مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضي
    به في الدعوي المدنية0


    الطعن رقم 20113 لسنة 66 قضائيةجلسة
    14 / 1 / 2004


    *****************






    لا يجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع بعد استجابتهاله


    من المقرر انه مني قدرت المحكمة جدية طلب من
    طلبات الدفاع فاستجابت له ،
    فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ
    يبرر هذا العدول



    الطعن رقم 17463لسنة
    73 قضائية جلسة 14 /1 /2004


    *************



    إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية او
    تقدير خبير - قصور في التسبيب



    من المقرر ان تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع
    المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع
    العقوبة والأصل في
    إثبات السن لا يعتد إلا بوثيقة رسمية وإذا ثبت عدم وجودها فتقدر
    السن بواسطة خبير وإذ
    كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لم
    يبلغ كل منهما ثماني
    عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع
    وثيقة رسمية او
    الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه
    يكون مشوبا في
    بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه



    الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004

    **************



    شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
    الاستئنافي - قيام العذر



    من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل
    وفقا لنص المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت
    المحكوم عليه قيام
    العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر
    فيها الحكم الحضوري
    الاعتباري



    الطعن رقم12512 لسنة 65 قضائية جلسة 20 / 1 /2004
    ***************



    إنكار القيمة القانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته


    الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية
    العليا
    بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1996في القضية
    رقم37لسنة 15ق دستورية هو إنكار القيمة
    القانونية للنص الوارد في الفقرة الثانية من
    المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكر
    من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي
    بها ومن فان هذا الحظر يتجرد من الوجود
    القانوني


    الطعن رقم11051لسنة
    65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004

    *************



    تناقض منطوق الحكم مع أسبابه


    لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضالأسبابه التي بني
    عليها فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب
    نقضه


    الطعن رقم 8597 لسنة 65 قضائية
    جلسة

    11/1/2004



    ******************
    حيازة نبات مخدر سلطة
    المحكمة في بحث الأدلة المطروحة عليه



    من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
    الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
    الصحيحة لواقعة
    الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى
    مادام استخلاصها
    سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى
    الأوراق وان وزن
    أقوال الشهود وتقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
    التي تراه وتقدره
    التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب



    الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية
    جلسة 28/1/2004م



    ************


    محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع –
    استثناء



    محكمةالنقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل
    أمامها طلب جديد او دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي أصدرت
    الحكم المطعون فيه ،
    إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته علي وقوع
    البطلان فيجوز إثارته
    لأول مرة أمام محكمة النقض



    الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
    *************



    الأثر المترتب علي ترك
    الدعوي
    المدنية في الادعاء المباشر


    الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد أوجبت الحكم بترك الدعوي
    الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية واعتبار المدعي بالحقوق
    المدنية تاركا لها
    إذا كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة
    العامة الفصل فيها


    الطعن رقم 11643 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
    ****************



    بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب


    خلو الحكم من ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير
    قيمتها وعدم إيراده مضمون الأدلة التي
    استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤدي كل منها
    يجعله مشوبا بالقصور في
    التسبيب


    الطعن رقم 11646 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004


    *************


    جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول
    والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وإيقاف تنفيذ
    الحكم


    المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق
    النيابة العامة في تحريك
    الدعوي الجنائية علي من يرتكب سرقة أضرارا
    بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعله
    متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا
    لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل
    المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء


    الطعن رقم 10694 لسنة 65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
    ***************


    عدم اشتراط وكالة خاصة في
    جرائم
    الشكوى


    لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم
    الشكوى ولا ينسحب حكمها
    علي الادعاء المباشر


    الطعن رقم 11615لسنة 65قضائية
    جلسة 2004/1/28



    *******************


    وجوب توقيع أعضاء الهيئة علي مسودة الحكم


    إذا تخلف احد أعضاء
    الهيئة عن حضور
    الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم
    يوقع علي مسودته فان الحكم يكون باطلا
    متعينا نقضه.


    الطعن رقم 10679لسنة 65قضائيةجلسة
    11/1/2004



    ************************



    قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر رابطة السببية


    تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا
    أو مدنيا وتقدير توافر
    رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم
    توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
    تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة
    ولها أصل في الأوراق


    الطعن رقم 3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 /
    2004



    ***********************


    منحق محكمة
    الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون
    استخلاصها سائغاً


    وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة
    الموضوع أن
    تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط
    ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن
    يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى
    الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها
    على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن
    تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من
    التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم
    فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي
    يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من
    نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا
    تنافر فى حكم العقل والمنطق .


    الطعن رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2يوليو
    سنة 2003م



    *******************


    الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته


    لماكان من المقرر فىقضاء محكمةالنقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند
    تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة
    تحدد للنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة
    فإنه يكون متعيباً على المحكمة أن
    تفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد
    تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة
    402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم
    باعتبار المعارضة كأن لم تكن
    إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر
    الدعوى فغنها أرادت أن ترتب جزاء على
    من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد
    نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته
    غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى
    ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا
    تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض
    الذي لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان
    الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة
    الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت
    المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا
    الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانون
    مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث
    باقي أوجه الطعن



    الطعن رقم 24928لسنة
    64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
    *************


    لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت
    في صحة إسناد التهمة إلى المتهم



    وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
    بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت
    غير أن ذلك مشروط بأن
    يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها
    وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر
    وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي
    فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة
    عناصر الإثبات



    رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
    ***************



    عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء مارس 31, 2010 3:37 pm عدل 2 مرات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مجموعة أحكام النقض الجنائية لعام 2004 Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 26, 2010 1:43 pm

    مخالفة أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب
    نقضه



    لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم
    المطعون فيه
    أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم
    الغيابي الاستئنافى المعارض فيه
    والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به
    بعد الميعاد وهو يخالف ما جرى به
    منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه
    وتعديل وتأييد حكم محكمة أول درجة
    الصادر وعزا هذا التناقض والاضطراب البادي في
    الحكم لا تستطيع محكمة
    النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة
    والفصل فى شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض
    الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث
    باقي أوجه الطعن
    .


    الطعن رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
    *************



    تناقض أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب
    نقضه



    وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد في
    أسبابه قوله
    "
    وحيث
    أن الاستئناف مقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فى
    محله للأسباب الواردة
    به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " لما كان ذلك ،
    وكان البين من مدونات
    الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه
    من أن الاستئناف مقدم
    في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس ذلك فى
    المنطوق بعدم قبول
    الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقض
    والتخاذل مما يوجب
    نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن
    .


    الطعن رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
    ************


    يجب أن يشتمل كل حكم
    بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة



    لما كان ذلك ،وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
    قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة
    على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
    تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
    وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
    الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها به ا
    و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمةالنقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة
    كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان
    الحكم المطعون فيه لم
    يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة
    التي استند عليها في
    إدانة الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط
    الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به
    على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما
    يوجب نقضه والإعادة


    الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
    ****************



    لايصح فى القانون الحكم فى المعارضة
    المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر
    بإدانته
    بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر



    ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح في القانون
    الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن
    الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة
    إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة
    حاصلاً بغير عذر وانه إذا كان هذا التخلف يرجع
    إلى عذر قهري حال دون حضور المعرض
    بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعرضة فإن
    الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة
    على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من
    استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر
    القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم
    أو عند الطعن فيه بطريق
    النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم
    لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه لما كان ذلك
    وكان الطاعن قد اعتذر
    بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسب اب
    طعنه شهادة طيبة
    مؤرخة في الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب
    الهوائية والحلق منذ
    الخامس والعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج
    خلال هذه الفترة
    وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون
    قد ثبت قيام العذر
    القهري المانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم
    المطعون فيه بما لا
    يصح معه في القانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه
    على إجراءات معيبة
    حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم
    المطعون فيه والإعادة
    دون حاجة لبحث أوجه الطعن



    الطعن رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو
    سنة 2003م



    *************


    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
    دفاع جوهري

    وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات
    المحاكمة الاستئنافية
    أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في
    القضية رقم 316 لسنة
    1992 جنايات الدقي ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون
    أن تعرض لهذا الدفاع
    ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
    فيها هو دفاع جوهره
    من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها
    فقد كان واجبا على المحكمة
    أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لف تفعل فإن حكمها يكون
    معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة


    الطعن رقم 13117 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر 2003م
    *************



    يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى


    لماكان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون
    الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما
    يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في
    التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو
    يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة
    فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت
    متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها
    أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع
    الهامة أو الدفع الجوهرية أو كانت متعلقة
    بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت
    أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال
    فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى
    وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص
    مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى
    أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح


    الطعن رقم 13034لسنة
    65 القضائية جلسة 21 سبتمبر 2003م
    ***************


    يحق لمحكمة النقض أن تنقضالحكم
    لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات
    قانون جديد أصلح للمتهم


    وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
    المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب
    عليها بالمادتين 336
    ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار
    قانون التجارة قد صدر
    بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى
    الجريدة الرسمية فى
    17/5/1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه
    " يعاقب
    بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
    ارتكب عمداً أحد الأفعال
    الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب
    ) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص فى الفقرة
    الرابعة من المادة المذكورة على
    أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى
    الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب
    إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال
    وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات
    صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء
    الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق
    المباشر ... " لما كان ذلك وكان القانون
    سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح
    للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة
    الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن
    مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم
    ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي
    لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم
    بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت
    العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان
    القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من
    مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر فى
    17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به
    في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره
    لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح
    وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات
    ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما
    كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه
    مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقاري مؤرخة
    15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته
    وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد
    بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام
    الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن
    وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن
    ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم
    17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى .
    لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية
    من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
    رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة
    النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
    نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد
    أصلح للمتهم - وهو
    الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون
    فيه وبإلغاء الحكم
    المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة
    لبحث سائر أوجه الطعن
    الأخرى
    .


    رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر
    سنة 2003م
    **************
    يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أنيستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف


    فمن المقررأنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار
    شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد
    فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية
    للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب
    وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع
    المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك
    فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه
    للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث
    القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما
    كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم
    يبين واقعة الدعوى البتة واكتفى فى التدليل
    عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن
    يورد مضمونه ولم يبين وجه استلاله به على ثبوت
    التهمة بعناصرها القانونية في حق
    ا لمتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى
    المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ
    أطلق القول بثبوت التهمة فى عبارة مجملة مجهلة
    - هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون
    الذي أنزل العقاب بمقتضاه على النحو الذي
    استلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور
    فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة ،
    بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن



    رقم 3565لسنة
    65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

    *****************



    يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر
    الرصيد من
    حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف


    وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
    قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
    للعقوبة بياناً تتحقق
    به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة
    حتى يتضح وجه
    استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة
    النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة
    كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير
    الحكم إلى نص القانون
    الذي أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة
    شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .


    رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21سبتمبر
    سنة 2003م
    ************


    يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه


    وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات
    الجنائية نصت
    على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص
    القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان
    جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب .
    لما كان ذلك ، وكان كلا الحكمين
    الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من
    ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه
    العقاب على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه
    يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ما
    ورد في ديباجة كلا الحكمين من الإشارة إلى
    مادتي العقاب ما دام أنه لم يحل إليهما
    بما يفصح عن أخذه بهما ومن ثم يتعين نقضه
    والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته
    في ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17
    لسنة 1999



    رقم 5225 لسنة 65 القضائية جلسة 30
    سبتمبر سنة 2003م

    ***************



    قصور في التسبيب


    وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
    فيما مجمله أن
    المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة أثناء
    زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط
    المطعون ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه
    عثر على علبة سجائر بداخلها سيجارة
    بها مخدر الحشيش . وساق الحكم أقوال النقيب
    فوزية محمد عبد الحافظ فقررت بما تقدم
    ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها مخدر
    الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير
    المعمل الكيماوي أن تبغ السيجارة المضبوطة
    مخلوط بمخدر الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن
    المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت
    إليه من أن الإحراز كان بغير قصد
    الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وترى
    المحكمة أن القصد من الإحراز كان
    تعاطياً ، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون
    ضده طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42
    / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
    رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57
    من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به
    والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ
    انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما
    كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر
    والأسانيد التي على أساسها بنت المحكمة
    عقيدتها بأن الإحراز كان بقصد التعاطي بل
    أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل قضاءه في هذا
    الشأن عاريا عن التسبيب الذي يؤدى إلى
    النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً
    بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه
    والإعادة .


    رقم 12429 لسنة 64 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

    ******************

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 9:25 am