حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى )

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى ) Empty مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى )

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مارس 25, 2010 4:06 pm

    مذكرة دفاع فى جناية حيازة و اتجار فى منتجات
    إسرائيلية ( مذكرة فى القانون الكويتى )






    بسم
    الله الرحمن الرحيم









    مذكرة بدفــاع








    السيد / 00000000000 متهم


    ضـــد


    النيابة
    العامة
    ممثل الاتهام





    وذلك





    فى الجناية رقم 000
    لسنة 2006م الشويخ الصناعية


    والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق
    0/0/2006م





    الطلبات





    يلتمـس المتهم من عدالة الهيئة
    الموقرة القضاء ببراءته من الاتهام المسند اليه .






    أولا : الوقائع





    أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه فى يوم 0/0/2006م
    بدائرة مخفر شرطة الشويخ الصناعية ، بمحافظة العاصمة " حاز وأتجر فى
    منتجات اسرائيلية ( كريم بيورزون لرويال ) مع علمه بذلك على النحو المبين
    بالتحقيقات
    " وطلبت عقابه بموجب الماد أرقام 1 و 2 و 6 و 8 /1 من القانون
    رقم 21 لسنة 1964م فى شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل.





    وإستندت النيابة فى توجيه الاتهام الى المتهم الى أقوال
    كل من / 000 و00000 و000000 ( المفتشون بوزارة التجارة والصناعة ) ، وذلك على نحو
    ما هو ثابت بالقائمة بأدلة الثبوت المرفقة بتقرير الاتهام المقدم منها الى محكمة
    الجنايات ، وقد تحدد لنظر هذه الجناية جلسة يوم 0/0/2006م ثم تأجلت لجلسة
    0/0/2006م لمثول وحضور المتهم.





    ثانيا : الدفاع





    بادئ ذى بدء ، فإن هناك كلمة يتعين
    أن نسجلها قبل التحدث فى الموضوع والاسترسال فى الدفاع وهى تعبر عما هو كامن فى
    ضمير كل عربى، وما يكنه لدولة اسرائيل، هذه الكلمة تخلص فى الآتى :






    " إن المتهم شأنه شأن كل
    عربى وشأن كل مسلم ، يكره دولة إسرائيل كرها يتجاوز مرحلة البغض تلك الدولة الغاصبة
    المعتدية ، التى إغتصبت الأرض وشردت الأهل ، ولا ترقب فى عربى أو مسلم إلا ولا ذمة
    ، وأنه ليس بعربى ولا يستحق أن يعيش على أرض ذلك الوطن العربى من يعمل على تدعيم
    أركان تلك الدولة أو تقديم يد العون لها فى أى مجال من المجالات . ويكفى للتدليل
    على كره وبغض المتهم لدولة إسرائيل ، أنه فلسطينى الأصل طرد من وطنه وتشرد من دولة
    الى أخرى وإستطاع الحصول على الجنسية الأردنية وإستقر به الحال مؤخرا فى دولة
    الكويت العزيزة وكم لاقى المتهم من العذاب والويلات هو وأهله وذويه بسبب دولة
    إسرائيل ، وهو لو كان بيده هدم دولة إسرائيل وتشريد اليهود كما فعلوا به وبشعبه وبوطنه
    لفعل فى الحال وما تأخر لحظة ، وبالتالى فإنه لا يمكن أن يكون قد تعامل مع دولة
    إسرائيل بأى صورة من الصور ولم يحز أو يتجر فى منتجاتها ، لأن ذلك من شأنه تدعيم
    هذه الدولة ومعاونتها وهو ما لا يمكن أن يفعله ، وهو من هذا الفعل المنسوب إليه
    بريئا
    ".





    هذه الكلمة كان لا بد منها قبل الدخول والإسترسال فى
    الدفاع ونرجوا الا نكون قد أثقلنا على عدالة الهيئة الموقرة .






    والمتهم يؤسس طلب براءته من الاتهام المسند إليه ،
    والوارد بصدر هذه المذكرة على عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه ، لإنتفاء ركن
    القصد الجنائى فى حقه ، وذلك على النحو التالى:-






    المقرر قانونا أن الجريمة ، أى جريمة ، لا تقوم إلا
    اذا توافر لها ركنان أساسيان : ركن مادى ، وركن معنوى . أما الركن المادى ؛
    فقوامه النشاط المكون للجريمة سواء كان فعلا إيجابيا أم مجرد إمتناع فى الحالات
    التى يعتبر فيها الامتناع معاقبا عليه وبالشروط اللازمة لذلك


    ولا بد أن يفضى هذا النشاط الى النتيجة المحظورة قانونا وأن يقوم بين النشاط
    والنتيجة صلة السببية ومعظم الجرائم هى جرائم نتيجة تتألف من سلوك ونتيجة وصلة
    سببيه ، ولكن ثمة جرائم لا يترتب على السلوك فيها نتيجة ولا يثور بالتالى صلة
    السببية وتسمى بالجرائم الشكلية أو جرائم الخطر . وهذا الركن المادى لا يكفى وحده
    لقيام أى جريمة بل لا بد من توافر الركن الأهم وهو الركن المعنوى. والركن المعنوى
    ، وهو ما يعبر عنه فى الجرائم العمدية بالقصد الجنائى ، وفى الجرائم غير العمدية
    بالخطأ ، وهو قوامه الارادة والعلم ، إرادة السلوك والنتيجة معا أى نية تحقيق
    النتيجة والعلم بصلاحية السلوك لإحداث النتيجة وكذا العلم بالعناصر الواقعيه
    الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة .





    لا يكفى ، إذن ، لقيام الجريمة قانونا ومساءلة فاعلها
    جنائيا مجرد إرتكاب ماديات الجريمة المتمثلة فى عناصر الركن المادى بل ينبغى أن
    يتوافر الركن المعنوى. فإذا إنتفى هذا الركن تتخلف الجريمة ويمتنع مساءلة فاعلها ،
    فهو أحد مكونات البناء القانونى للجريمة .





    والركن المعنوى فى الجرائم العمدية هو القصد الجنائى ، وهو
    يتمثل فى عنصرين لازمين لوجوده هما ، عنصر الإرادة وعنصر العلم ، 1) عنصر إرادة
    النشاط المكون للركن المادى للجريمة وإرادة نتيجته الاجرامية ، 2) عنصر العلم
    بكافة العناصر الواقعيه الجوهرية اللازمة قانونا لقيام الجريمة مع العلم بصلاحية
    النشاط لأحداث النتيجة .






    وما يهمنا فى هذا الشأن هو " عنصر العلم " وهو
    يتحدد نطاقه بالعناصر الواقعيه الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة والداخلة فى
    البنيان القانونى لها . ومؤدى ذلك أن الركن المعنوى لا يتوافر اذا لم يكن الفاعل
    عالما بأحد العناصر الواقعيه اللازمة قانونا لقيام الجريمة . فمثلا فى جريمة
    الحيازة والاتجار فى منتجات إسرائيلية المنسوبة الى المتهم ، لا يتحقق الركن
    المعنوى فيها الا اذا كان المتم عالما علما يقينا بأن تلك المنتجات هى من صنع
    اسرائيل ، بإعتبار ذلك عنصرا واقعيا جوهريا لازما لقيام تلك الجريمة ، فإذا إنتفى
    علمه بذلك ، فلا يتوافر القصد الجنائى فى حقه وما قامت للجريمة قائمة فى القانون .






    والعلم اللازم لقيام القصد الجنائى هو
    العلم اليقينى الذى لا يتطرق اليه أى شك وهو
    يعنى التطابق التام بين ما هو قائم فى ذهن الجانى وحقيقة الواقع . وإنتفاء هذا
    العلم ينفى القصد الجنائى ، وبالتالى لا تقوم الجريمة فى القانون . ومعيار العلم ،
    كعنصر للقصد الجنائـى ، هو معيار شخصى لا موضوعى يتم تقديره وفقا لشخص الجانى نفسه
    فى ظروفه فى ضوء ما يحيط بشخصه وما تنطوى عليه شخصيته .






    والعلم اللازم لقيام القصد الجنائى على هذا النحو لا
    يفترض فى حق المتهم بل لا بد أن يقام الدليل القاطع عليه وعلى توافره . وللمحكمة
    سلطة تقديرية فى إستخلاص القصد الجنائى بعنصريه ( العلم والإرادة ) ، إذ ليست هناك
    مظاهر أو أدلة محددة تقطع بالحتم بتوافره فما قد يفصح عن قيام هذا القصد فى بعض
    الحالات قد لا يؤكده فى حالات أخرى . وللمحكمة أن تستدل على توافره أو عدم توافره
    من كافة الظروف المحيطة بالدعوى والقرائن والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها
    الجانى مادام إستخلاصها سائغا ، وطالما بينت بوضوح ما اذا كان القصد الجنائى متوافرا
    أم لا حتى تستطيع محكمة التمييز أن تمارس سلطتها الرقابية عليها فى إستخلاصها لهذا
    القصد فى مفهومه القانونى وما اذا كان إستخلاصها سائغا من عدمه .






    وفى هذا الشأن قضت محكمة التمييز بأن : " محكمة
    الموضوع وإن كان من حقها أن تستخلص توافر القصد الجنائى أو إنتفاءه من أدلة الدعوى
    وعناصرها المختلفة الا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا تؤدى اليه ظروف
    الدعوى وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن تكون قد ألمت بها إلماما تاما ".






    " طعن بالتمييز رقم 75 لسنة 1980 جنائى ،
    جلسة 23/6/1980 "



    "
    مجموعة القواعد القانونية ، " التى قررتها محكمة التمييز فى المواد
    الجزائية "



    " القسم الأول ، المجلد الثالث ، يناير 1994
    ، ص 370 رقم 1 "






    وبأعمال تلك القواعد على
    واقعات الدعوى الماثلة ،
    ولما
    كانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهم فيها أنه فى يوم 21/2/2006 بدائرة مخفر
    شرطة الشويخ الصناعية ، محافظة العاصمة حاز وأتجر فى منتجات اسرائيلية ( كريم بيورزون
    لرويال ) مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وكانت هذه الجريمة المنسوبة
    الى المتهم من الجرائم العمدية التى يلزم لتوافرها القصد الجنائى من إرادة وعلم
    على النحو الموضح عاليه ، فإنه يلزم حتى تقوم هذه الجريمة فى حق المتهم أن يتوافر
    علمه اليقينى الذى لا يثاوره أدنى شك فى أن السلعة أو المنتج المذكور المنسوب اليه
    حيازته والاتجار فيه هو " منتج إسرائيلى " بإعتبار ذلك من العناصر
    الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة ، وأن يقام الدليل الدامغ على توافر هذا العلم ،
    والا إنتفى القصد الجنائى فى حقه ، وإنتفى بالتالى قيام الجريمة ، ويتعين من ثم ،
    براءته من الإتهام المسند إليه.






    والمتهم يلتمس براءته من
    الاتهام المسند اليه لعدم توافر أركان الجريمة المنسوب إليه إرتكابها ،
    لإنتفـــــاء القصد الجنائى فى حـه وذلك لإنتفاء علمه اليقينى بأن المنتج محل
    الاتهام " كريم بيورزون لرويال " هو منتج اسرائيلى مصنوع فى دولة
    إسرائيل . فالمتهم لا يعلم إطلاقا بأن هذا المنتج قد تم تصنيعه فى دولة إسرائيل
    المغتصبة أو أن لإسرائيل أى صلة به أو دخل فى صنعه، ولا يمكن أن يعلم بذلك بأى حال
    من الأحوال.






    والأدلة
    والقرائن القاطعة على إنتفاء علم المتهم بكون المنتج المذكور ، هو منتج اسرائيلى
    مصنوع فى دولة اسرائيل كثيرة ومتوافرة بالأوراق على نحو واضح نذكرها على النحو
    التالى:-






    أولا
    :





    إن شهود الاثبات الذين إستندت إليهم النيابة العامة فى
    قائمتها بأدلة الثبوت ، تقطع أقوالهم بعدم توافر القصد الجنائى وبإنتفاء علم
    المتهم بكون المنتج محل الاتهام هو منتج اسرائيلى مصنوع فى دولة اسرائيل.






    فقد إتفق الشهود الثلاثة الوارد أسماءهم بالقائمة بأدلة
    الثبوت وهم المفتشون بوزارة التجارة والصناعة ، على أنهم عثروا داخل جمعيه اليرموك
    التعاونية على عدد ست علب من منتج "
    بيورزون لوريال " يوجد عليها ملصق مدون عليه صنع فى إسرائيل باللغة
    الانجليزية، وأنهم إنتقلوا على الفور الى مقر شركة المخازن البيضاء وأنهم بعد
    التفتيش جيدا على الكراتين الخاصة بذات المنتج عثروا على عدد 74 علبة من ذات
    المنتج مكتوب عليه عبارة " صنع فى إسرائيل " بالإضافة الى عدد 1367 علبة
    من ذات المنتج كتب عليها " صنع فى ألمانيا ".





    وهذا يدل دلالة واضحة على إنتفاء القصد الجنائى فى حق
    المتهم وأنه لم يكن يعلم بأن هذا المنتج من صنع دولة إسرائيل ، إذ لو كان على علم
    بذلك ما كان قد إستورد هذا العدد القليل من العلب ( 80 علبة ) معرضا نفسه للمساءلة
    الجزائية .





    كما أن المفتشين لم يعثروا على هذه العلب داخل كرتونه
    واحدة أو عدد من الكراتين وإنما عثروا عليها متفرقة داخل جميع الكراتين الموجودة
    بشركة المخازن البيضاء بعد تفتيشها جيدا وهذا يدل على أن كل كرتونه قد تم دس علبة
    أو علبتين من هذا المنتج فيها دون علم المتهم أو معرفته . والكرتونات يتم
    إستيرادها من دولة الامارات العربية من شركة لوريال الشرق الوسط مغلفه ومحكمة
    الغلق دون أن يدون عليها فى الخارج أى بيانات تشير الى بلد صنع السلعه أو المنتج
    أو عدد العلب داخل كل كرتونة بدليل أن السادة مفتشوا وزارة التجارة والصناعة لم
    يذكروا بمحضر الضبط أو بأقوالهم ما اذا كانت هذه الكرتونات مدون عليها أى بيانات
    من عدمه


    كما لم يذكروا عدد الكرتونات التى
    جرى التفتيش عليها جيدا.. كما أن معنى أنهم أجروا التفتيش جيدا ، على الكرتونات أن
    العلبة أو العلبتين التى تم دسها عن طريق الشركة المصدرة داخل كل كرتونه قد تم
    دسها بطريقة خفيه وغير ظاهرة ولا يمكن إكتشافها من قبل المتهم أو العلم بوجودها .





    والأهم من ذلك ، أن مفتشى وزارة التجارة
    والصناعة قد إتفقوا على أن العلب التى تم ضبطها وعددها 80 علبة وجدوا عليها ملصق
    مدون عليه باللغة الانجليزية " صنع فى إسرائيل"
    . وهذا دليل واضح
    على حسن نية المتهم وعدم علمه بوجود هذه العلب من ذلك المنتج ضمن الكمية الموجودة
    لديه والمصنعه فى ألمانيا والتى إستوردها من دولة الامارات على أنها منتج فرنسى
    مصنوع فى ألمانيا . إذ لو كان يعلم بذلك لكان على الأقل قد قام بنزع هذا الملصق
    ووضع ملصق آخر بدلا منه مدون عليه صنع فى ألمانيا أو أى دولة أخرى غير دولة
    إسرائيل لا سيما وأن المنتج نفسه غير مطبوع عليه بلد الصنع ولم يذكر المفتشون أن
    هذا المنتج مطبوع عليه بلد الصنع.





    كما إتفق مفتشوا وزارة التجارة والصناعة على أن الملصق
    الذى تم وضعه على كل علبة من العلب محل الاتهام كان صغيرا جدا . ومن الصعب إكتشافه
    بسهوله وأنه كان أسفل العلبه . والحال كذلك كيف يتسنى للمتهم أن يعلم أو يكتشف أن
    هذا العدد من العلب الخاصة بذلك المنتج مصنوع فى دولة إسرائيل وهو لم يشاهد المنتج
    أصلا والذى يتم إستيراده وتوزيعه على الجمعيات التعاونية التى تتعامل مع شركة
    المخازن البيضاء بكرتوناته المغلفة والمحكمة الغلق ولو كانت الكرتونات يدون عليها
    بلد الصنع لكان يمكن القول بأنه يعلم بالبلد التى يصنع فيها المنتج.





    ويؤكد ذلك ما قرره الشاهد الأول حينما سأل بالتحقيقات ،
    والذى نورد أقواله لإثبات أن المتهم ما كان يعلم أن المنتج مصنوع فى إسرائيل وأنه
    يصعب بل يستحيل عليه أن يكتشف وجود العلب محل الاتهام ضمن الكمية التى قام
    بإستيرادها من دولة الامارات .


    س: وما هى طريقة الكتابة على المنتج ؟


    ج : هى كانت بالإنجليزية عن طريق ملصق أسفل
    العلبة .



    س : وهل كانت طريقة الكتابة ظاهرة للمستهلك ؟


    ج : لا وإنما كانت مكتوبه بأحرف صغيرة وموجودة
    أسفل العلبه .



    س : وهل كان من الممكن للمستهلك عدم إكتشاف ذلك ؟


    ج : نعم


    س : لماذا


    ج : لأن هذه الكتابة كانت أسفل العلبة وبطريقة
    صغيرة جدا .






    إذا كان ذلك هو حال الملصق الذى تم وضعه على العلب فكيف
    للمتهم أن يعلم بوجوده أو يكتشفه أو بأن المنتج مصنوع فى إسرائيل ، ولو كان يعلم
    ذلك لكان قد نزع هذا الملصق الذى لا طائل من وراءة سوى الدخول فى غياهب الاتهام ،
    إذ ليس من وجوده أى فائدة بخصوص رواج المنتج أو توزيعه . كما أنه ليس من العقل
    والمنطق أن يعلم المتهم بوجود هذه العلب المدون عليها صنع فى إسرائيل ضمن ما
    إستورده على أنه مصنوع فى ألمانيا ويعرض نفسه للمساءلة الجزائية والعقاب دون أن
    يقوم بإعدامه أو على الأقل نزع ذلك الملصق وإستبداله بآخر .





    والواضح من اقوال هؤلاء الشهود ( المفتشون )
    أنهم كانوا على يقين تام بأن المتهم لا يعلم بأن المنتج محل الاتهام مصنوع فى
    إسرائيل وكذلك لم يرد بأقوال أى منهم ما يمكن أن يستنبط منه توافر القصد الجنائى
    فى حق المتهم . وجاءت إجاباتهم على الأسئلة التى وجهها لهم السيد المحقق بخصوص مدى
    توافر القصد الجنائى من عدمه ، بمثابة تهرب من الاجابة بخصوص هذا الأمر.






    فالشاهد الأول حينما سأل فى هذا
    الخصوص أجاب :-



    س : وهل ثمة قصد لدى الشركة ( المخازن البيضاء )
    وتابعيها من مخالفة هذا القانون ؟


    ج : أنا عثرت على هذه المنتجات مكتوب عليها صنع فى
    إسرائيل .



    س : وهل ينم عن ذلك وجود قصد جنائى لدى الشركة فى
    إستيراد المنتجات الاسرائيلية؟


    ج : هذه المضبوطات كتب عليها صنع فى إسرائيل .





    وقرر الشاهد الثالث حينما سأل فى هذا الشأن :-


    س : وما قصد الشركة من حيازة هذه المنتجات ؟


    ج : أنا ضبطت هذه المنتجات مدون عليها صنع فى إسرائيل
    وهى مخالفة لقانون مقاطعة المنتجات الاسرائيلية .






    أما باقى أقوال الشاهد الثالث فإنها قاطعة فى إنتفاء القصد الجنائى فى حق
    المتهم . وسنوردها تفصيلا كما هى لتأكيد ذلك ، فحينما سأل هذا الشاهد قرر :-






    س: هل كانت طريقة عرضه (
    أى المنتج ) واضحة ؟


    ج : نعم


    س: وهل كانت موضوعه بطريقة
    غريبة ؟


    ج : لا وإنما كانت موضوعه
    بشكل طبيعى وعادى على الرف.



    س: وهل العلب الأخرى
    المعروضه آنذاك بذات الأوصاف.


    ج : نعم ولكن مدون
    عليها صنع فى ألمانيا.






    فإذا كان المتهم على علم بأن هذا
    المنتج مصنوع فى إسرائيل ما كان قد تم عرضه بجمعيه اليرموك بنفس الطريقة التى يتم
    بها عرض باقى المنتجات ولكان قد تم عرضه بطريقة لا يتضح منها للمستهلك أنه مصنوع
    فى دولة إسرائيل.






    س : وما هى طريقة تخزين
    وحفظ المنتج موضوع الضبط آنذاك ؟


    ج : هو كان داخل كراتين
    متوسطة الحجم من ذات المنتج وبالتفتيش على الكراتين عثر داخل بعضها على المنتج
    ومدون عليه صنع فى إسرائيل.



    س : وأثناء التفيش داخل
    الكراتين أنذاك هل كان يوجد أى منتج آخر ؟


    ج : لا فقط ذات المنتج
    ولكن مكتوب عليه صنع فى ألمانيا .



    س : وما هى عدد المنتجات
    المضبوطه فى كل كرتون قمت بتفتيشه ؟


    ج : الكرتون الذى تحمل
    ذات المنتج أثناء تفتيشه كنت أعثر على عدد 1 علبة أو عدد 2 علبة مدون عليها صنع فى
    إسرائيل بينما الأغلبية مدون عليها صنع فى ألمانيا .



    س : وهل يتضح من ذلك ثمة
    أمر ؟


    ج : أنا عثرت على المنتج
    مدون عليه صنع فى إسرائيل ؟






    وهذه الأقوال لا تحتاج الى
    بيان ، وهى تؤكد ما سبق أن قلناه أن المنتج يتم إستيراده فى كرتونات مغلفة محكمة
    الغلق ويتم توزيعها على الجمعيات التعاونية ، كما هى دون أن تفتح. وأنه قد تم دس
    علبة أو علبتين داخل كل كرتونه من العلب موضوع الاتهام عن طريق الشركة المصدرة دون
    علم المتهم ودون معرفته . ولو كانت المتهم على علم بذلك لكان على الأقل قد قام
    بنزع الملصق الذى وضع عليها ووضع ملصق آخر لا يحمل شعار " صنع فى إسرائيل
    " فضلا عن أن الكرتونات لم يدون عليها من الخارج إسم الدولة التى تم فيها
    تصنيع المنتج، والا لكان أى من الشهود قد ذكر لنا أنها مدون عليها شيئ من هذا
    القبيل.





    وعلى ذلك ينهار الدليل
    الذى تستند اليه النيابة العامة فى إثبات الجريمة محل الإتهام ضد المتهم ، حيث أن
    الشهود التى إستندت النيابة العامة هم فى حقيقة الواقع شهود نفى لصالح المتهم
    وليسوا شهود إثبات وأقوالهم التى إجتزأنا البعض منها على النحو السابق جاءت كلها
    لتقطع بإنتفاء القصد الجنائى فى حق المتهم وعدم علمه بأن المنتج موضوع الاتهام
    مصنوع فى دولة إسرائيل .





    ثانيا
    :






    أنه مما يقطع بإنتفاء القصد الجنائى فى حق المتهم ، وأنه
    ماكان يعلم بأن المنتج موضوع الاتهام مصنوع فى دولة إسرائيل، أن هذا المنتج غير
    مطبوع على ذات العلبة التى تحتوى ذلك المنتج أنه مصنوع فى إسرائيل . وأن الذى دل
    مفتشى وزارة التجارة والصناعة على ذلك هو الملصق الموجود أسفل العلبة . ولو كان
    المتهـــــــم يعلم بطبيعة هذا المنتج وبأن إسرائيل هى الدولة المصنعه له ، لكان
    قد قام بإعدامه أو على الأقل بنزع هذا الملصق الذى تم وضعه على العلبة وإستبداله
    بملصق مكتوب عليه صنع فى ألمانيا ، كباقى العلب التى وجدت العلب محل الاتهام من
    بينها . وإنما لعدم علمه بذلك لم يحدث شيئ من ذلك .






    ثالثا
    :






    أن المنتج محل الاتهام يتم إستيراده من شركة لوريال
    الشرق الأوسط وهى شركة فرنسية من فرعها بدبى بدولة الامارات العربية ويأتى هذا
    المنتج فى كرتونات مغلفة ومحكمة الغلق تحتوى كل كرتونه على عدد من العلب . والحاصل
    أن الشركة المصدرة قد قام عمالها حال تعبئة العلب فى الكرتونات تمهيدا لتصديرها
    للكويت بوضع علبة أو علبتين داخل كل كرتونه من المنتج المصنوع بإسرائيل دون علم
    المتهم أو معرفته بذلك وإلا لكان قد إمتنع عن إستيراده . وقد أثبت صحة ذلك ما جاء
    بأقوال الشاهد الثالث التى أوردناها من قبل .






    وهذا يؤكد إنتفاء القصد الجنائى فى حق المتهم لأنه لا
    يمكنه أن يعلم بأى حال من الأحوال وجود علبة أو علبتين داخل الكرتونات الخاصة بذلك
    المنتج ، خاصة وأنه لا يتم فتح تلك الكرتونات إلا حال عرضها بالجمعيات التعاونية ،
    ولو كان المتهم يعلم بذلك لكان قد منع عرض هذه العلب ولكان قد أعدمها فى الحال.





    رابعا
    :






    أن المتهم حينما إكتشف وجود بعض العلب من منتج بيورزون
    لوريال عليها ملصق مدون علبة صنع فى إسرائيل قام بتصرفات تقطع بإنتفاء القصد
    الجنائى فى حقه .






    إذ على الفور
    قام بجمع كافة العلب الموجودة فى الأسواق والخاصة بهذا المنتج من حوالى أربعين
    جمعية موزعة بأنحاء دولة الكويت فى غضون عشر ساعات فقط وذلك للتحفظ عليها بمخازن
    الشركة تمهيدا لإعدامها وذلك رغم أنها مصنوعه فى ألمانيا وليس إسرائيل وتم جمع عدد
    37 كرتونه مرتجعة من الجمعيات التعاونية تحتوى على عدد 734 علبة من هذا المنتج.
    وقام بعد ذلك بإعدام جميع علب ذلك المنتج.





    وقد قدم المتهم للنيابة العامة حال التحقيق معه عدد ست
    فواتير إسترجاع بضاعة بموجبها تم سحب جميع علب منتج بيورزون من الأسواق والجمعيات
    التى تم توزيعه عليها رغم أنها صنع ألمانيا وليس إسرائيل وذلك فى نفس يوم تحرير
    المحضر .





    "
    راجع مشكورا حافظة مستندات المتهم رقم 3 مستند رقم 2 "



    "
    المقدمة للنيابة العامة بجلسة التحقيق بتاريخ 26/4/2006م "






    وهذا إن دل فإنه يدل على حسن نية المتهم والشركة التى
    يعمل بها ، ويؤكد إنتفاء علمه بوجود هذه العلب من المنتج المصنوعه فى إسرائيل .





    فضلا عن ذلك ، فإنه بتاريخ
    28/2/2006 أرسل كتاب عن طريق شركة المخازن البيضاء التى يعمل بها ، الى السيد /
    الوكيل السماعد للشئون الفنية والقانونية بإدارة الرقابة التجارية بخصوص المحضر
    الماثل ، التمس فيه تكليف من يلزم للإنتقال لعمل المعاينة اللازمة لكرتونات منتج
    بيورزون الموجود بمخازن الشركة وفتح هذه الكرتونات للوقوف على صحة ما ذكره بهذا
    الكتاب وأنه تم دس حبة أو حبتين مدون عليها " صنع فى إسرائيل " فى بعض
    الكرتونات عن طريق الشركة المصدرة دون علمه وإثبات ما تسفر عنه المعاينه والفتح
    لهذه الكرتونات فى محضر رسمى .





    " راجع مشكورا
    حافظة مستندات المتهم رقم 1 "



    " مستند رقم 1
    المقدمة للنيابة بتاريخ 26/4/2006م "






    وما
    فعل المتهم ذلك إلا لأنه حسن النية ولا يعلم بكون المنتج موضوع الاتهام مصنوع فى
    إسرائيل ، وأنه ظل محتفظا بالكرتونات كما هى لحين معاينتها ، دون أن يحاول إستبدال
    الملصق الذى تم وضعه عليها والمدون عليه " صنع فى إسرائيل " بملصق آخر
    مدون عليه صنع فى دولة أخرى غير هذه الدولة المغتصبه .






    كما أرسل المتهم بتاريخ
    1/3/2006 كتاب من شركة 00000000 التى يعمل لديها الى شركة لوريال الشرق الأوسط ،
    المصدرة ، الكائن مقرها بجبل على – المنطقة الحرة – دبى – الإمارات العربية ،
    يخطرها فيه بواقعة الغش والخداع الذى إرتكبته حينما قامت بدس حبة من منتج بيورزون
    مصنعة فى دولة إسرائيل بداخل كل كرتونه بطريقة خادعة ومضللة يصعب إكتشافها دون
    إخطار شركة المخازن البيضاء أو إحاطتها علما بذلك وبأنه قد تحررت قضية جزائية ضدها
    وإن ذلك الحق بها العديد من الأضرار وأساءت الى سمعتها التجارية والثقة بها ، كما
    أثرت على حجم مبيعاتها ، وتعاملاتها ، وأن ذلك من جانب شركة لوريال يشكل غشا
    وخداعا وخروجا على مبادئ حسن النية وعدم إحترام لمشاعر الشركة العربية والدينية
    ولمبدأ المقاطعة لدولة إسرائيل وإنتهى فى هذا الكتاب الى تحميل شركة لوريال
    المسئولية كاملة عن ذلك وبأحقيتها فى الرجوع عليها بالتعويض عن جميع الأضرار التى
    لحقت بها وبالتنبيه عليها بعدم حدوث مثل هذا الأمر مستقبلا وإلا فإنها ستنهى جميع
    التعاملات معها .





    " راجع حافظة
    مستندات المتهم رقم 1 مستند رقم 2 ، المقدمة للنيابة العامة بتاريخ
    26/4/2006م"






    وهذا دليل قاطع آخر على إنتفاء القصد الجنائى فى حق
    المتهم وعدم علمه بوجود بعض علب مصنوعة فى إسرائيل . ضمن الكرتونات التى تحتوى على
    منتج بيورزون سالف الذكر.





    خامسا :





    أنه مما يقطع بإنتفاء القصد
    الجنائى فى حق المتهم وأنه لا يعلم بوجود بعض علب من المنتج موضوع الإتهام مصنوعة
    فى إسرائيل الكتاب الذى أرسلته الشركة المصدرة لهذا المنتج وهى شركة لوريال الى
    شركة 00000000 بتاريخ 19/3/2006 ردا على كتابها المؤرخ 1/3/2006 سالف الذكر ، جاء
    فى هذا الكتاب ما نصه :-






    " أن ما حدث كان نتيجة خطأ
    لوجيستى نأسف عليه وقع فى أحد مخازننا الأوروبية وقد تم تصحيحه كما تم إتخاذ
    الإجراءات اللازمة لتفادى عدم تكرار هذا الخطأ على مستوى سوء إدارة الأمور بما
    أننا نعى تماما المشاكل التى واجهتها شركتكم نتيجة وقوع هذا الخطأ " .






    كما جاء فى هذا الكتاب
    أيضا أنها ( أى الشركة المصدرة ) لم تنوى الإساءة الى شركة 000000 أو تعريض
    العلاقة التى تقيمها مع شريك عمل قيم من هذا النوع للخطر وأنها تأمل أن يقبل
    إعتذارها الصادق وأسفها لما حصل .





    " راجع حافظة
    مستندات المتهم رقم 2 ، مستند رقم 1 ، المقدمة للنيابة العامة بتاريخ 26/4/2006م
    "






    وهذا دليل على أن
    المسئولية الكاملة عما حدث من دس حبة أو حبتين داخل كل كرتونه مدون عليها صنع فى
    إسرائيل ، من منتج بيورزون تقع على عاتق الشركة المصدرة ولخطأ منها ولا شأن للمتهم
    به وأنه كان لا يعلم بوجود هذه الحبات عن ذلك المنتج وأنها مصنوعه فى إسرائيل ،
    مما ينفى القصد الجنائى فى حقه .





    سادسا
    :






    إن الكميات التى تقوم شركة 000000000 بإستيرادها من منتج
    بيورزون ، من شركة لوريال الشرق الأوسط ، كميات قليلة للغاية لعدم رواجها التجارى
    ، وإنما كانت الشركة تستوردها مضطرة ، ضمن منتجات أخرى إنصياعا للعادات التجارية
    السائدة . وكان هذا المنتج لا يعود على شركة 00000000 بأى نفع أو ربح .






    وقد قدم المتهم للنيابة حال التحقيق معه صور بيانات
    جمركية صادرة من الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت وشهادات إفراج جمركى وبيانات
    جمركية من دولة الإمارات العربية –


    مجلس الجمارك – دائرة الموانئ والجمارك بدبى وشهادات منشأ وفواتير صادرة من
    شركة لوريال خاصة بالسلع والمنتجات التى إستوردتها شركة 0000000000 من شركة لوريال
    ومنها منتج بيورزون ثابت منها جميعها أن هذا المنتج بلد المنشأ له ألمانيا وأن
    الكميات التى يتم إستيرادها منه قليلة للغاية اذا ما قورنت بحجم المنتجات الأخرى
    وكمياتها والتى تعتبر ذات رواج كبير بالكويت. ولم يثبت أن أى من هذه المنتجات
    مصنوعة فى إسرائيل .





    " راجع حافظة
    مستندات المتهم رقم 3 المقدمة للنيابة بتاريخ 26/4/2006م"






    ولو كان
    المتهم يعلم بان منتج بيورزون الذى يستورده بتلك الكميات القليلة للغاية والتى لا
    تعود بأى ربح على شركة المخازن البيضاء ، يوجد داخل الكرتونات الخاصة به بعض
    الحبات المصنعة فى إسرائيل ما كان قد أقدم على إستيراد هذا المنتج من الأساس لا
    سيما وأنه عديم الفائدة للشركة المستوردة .






    سابعا
    :






    أن العلب
    التى تم ضبطها والتى ثبــــــت أن عليها ملصق مدون عليه " صنع فى إسرائيل
    " ذات حجم صغير للغاية أسفل العلبة على نحو ما ثبت بمحضر المخالفة وبأقوال
    مفتشى وزارة التجارة والصناعة وما جاء بمعاينه النيابة العامة ، هذه العلب عددها
    هو 80 علبة فقط وهى كمية قليلة جدا اذا ما قورنت بإجمالى الكمية التى وجدت غير
    مصنوعه فى إسرائيل ، والمصنوعة فى ألمانيا وعدد 1367 علاوة على العلب التى تم
    إسترجاعها من الجمعيات التعاونية عن طريق المتهم .






    وهذه الكمية القليلة للغاية تقطع بإنتفاء القصد الجنائى
    لدى المتهم لا سيما وأنه إستورد هذا المنتج موضوع الإتهام على نحو ما أوضحنا من
    قبل على أنه مصنوع فى ألمانيا وأنه لم يكن يعلم بدس هذه الكمية المصنعة فى إسرائيل
    ضمن الكمية التى إستوردها.


    ثامنا
    :






    أن ثمن العلبة من منتج بيورزون هو ديناران وخمسة وتسعون
    فلسا ، فيكون إجمالى ثمن الثمانون علبة موضوع الاتهام هو مائة وسبعة وستون دينارا
    وستون فلسا ، وهو مبلغ زهيد جدا ، ولا يستدعى المخاطرة بإستيراد هذا العدد منها ،
    وإحتمال التعرض للمساءلة الجزائية ، خاصة وأن هذا المنتج لا يحظى بأى رواج تجارى
    داخل الكويت وبالتالى ينتفى القصد الجنائى فى حق المتهم الذى لا يمكن أن يخاطر
    بنفسه نظير خمسة دنانير هو الربح المتوقع من الاتجار فى الثمانين علبة موضوع
    الإتهام.






    وقد قدم المتهم قائمة أسعار صادرة عن شركة 000000000
    للنيابة العامة حال التحقيق معه ثابت فيها أن سعر الحبة من منتج بيورزون 3 مرطب هو
    ديناران وخمسة وتسعون فلسا لاغير .





    " راجع حافظة
    مستندات المتهم رقم 2 ، مستند رقم 2 ، المقدمة للنيابة العامة بتاريخ 26/4/2006م
    "






    تاسعا
    :






    أنه لا يتصور
    فى العقل والمنطق أن يستورد المتهم منتج مصنوع فى دولة اسرائيل ويقوم بالاتجار فيه
    ، فى دولة اسلامية عربية فى حالة عداء دائم مع دولة إسرائيل وكراهية شديدة لها وفى
    قلب كل عربى ومسلم من سكانها مرارة من هذه الدولة ومما فعلته بالمسلمين وبالعرب
    على مدار ما يقرب من ستين عاما وإغتصابها لجزء غالى من الأرض العريبة الاسلامية
    وهى فلسطين وتشريد أهلها .






    فإذا فكر المتهم ( مجرد
    تفكير ) فى أن يطرح للتداول فى دولة الكويت مثل ذلك المنتج محل الإتهام ، فهو ضرب
    من الجنون ولا شك ، إذ لن يقبل أحد على شراء ذلك المنتج أو إستعماله وهو ما يؤدى
    الى الحاق خسائر شديدة بالشركة التى يعمل فيها .





    وحتى اذا فكر المتهم فى
    ذلك – وهو فرض نظرى بحت – فإنه كان فى إمكانه أن يخفى معالم كون المنتج موضوع
    الاتهام مصنوع فى إسرائيل قبل طرحه للتداول والاتجار فيه وذلك بنزع الملصق المدون
    به " صنع فى إسرائيل " ووضع ملصق آخر مدون عليه صنع فى أى بلد آخر محترم
    غير هذه الدولة . وكل ذلك إن دل فإنه يدل على حسن نية المتهم وإنتفاء القصد
    الجنائى فى حقه وعدم علمه بكون هذا المنتج تم دسه ضمن منتجات أخرى غير مصنوعه فى
    دولة إسرائيل .





    عاشرا
    :






    أن المتهم وإن كان قد اقر بتحقيقات النيابة العام يوم
    26/4/2006م أنه المدير المسئول فى شركة 0000000000 عن إستيراد وتصدير جميع منتجات
    ماركة لوريال، وبأنه قد تم إستيراد منتج بيورزون الذى تم دس بعض العلب المصنوعه فى
    إسرائيل ضمن باقى العلب المصنوعه فى المانيا، فإن ذلك وإن كان يشكل الركن المادى
    للجريمة المنسوبه اليه ، إلا أنه لا يمكن أن يستنبط من ذلك توافر القصد الجنائى فى
    حقه وأنه كان على علم بوجود هذه العلب موضوع الاتهام ضمن باقى الكمية التى
    إستوردها . لا سيما وان الأدلة والقرائن القاطعة بالأوراق والتى أوردنا العديد
    منها فيما سبق تقطع بإنتفاء القصد الجنائى ، وقد دفع المتهم منذ فجر التحقيقات فى
    الدعوى بإنتفاء القصد الجنائى فى حقه وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد توافر هذا
    القصد فى حقه .






    وعلى ذلك ، ولما كان عبء الإثبات فى المواد الجزائية تقع على عاتق سلطة
    الإتهام وهى النيابة العامة التى يتعين عليها أن تثبت توافر جميع العناصر المكونه
    للجريمة بما فى ذلك القصد الجنائى وكان الدليل الذى تساندت اليه النيابة العامة
    وهو أقوال مفتشوا وزارة التجارة والصناعة ، قد شابه الوهن وعلقت به الريب وأحاطت
    به الظنون على نحو ما أوضحنا وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين الذى
    ينفى الأصل وهو البراءة ، لا على مجرد الشك والتخمين ، وكان الشك يفسر لصالح
    المتهم ، وكانت الأدلة والقرائن القاطعة فى الأوراق تقطع بإنتفاء القصد الجنائى فى
    حق المتهم وإنتفاء علمه بكون المنتج موضوع الإتهام مصنوع فى دولة اسرائيل ، فإنه
    يتعين القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه
    .





    ولما
    كانت الجريمة المقدم بها المتهم من الجرائم التى يندر فيها وجود أحكام من محكمة
    التمييز ، فإننا نورد بعضا من الأحكام الأخرى فى جرائم مشابهة بخصوص القصد
    الجنائى.






    فقد قضت محكمة النقض
    المصرية بأنه:-



    "
    لما كان توافر القصد الجنائى مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتى
    تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليما مستمدا من أوراق الدعوى وما
    توصى به ملابساتها ، أن علم المطعون ضده الأول بنوع التبغ المضبوط وبأنه من التبغ
    الطرابلسى محل شك ورتب على ذلك قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإن ذلك حسبه
    ليستقيم قضاؤه لما هو مقرر من أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة
    الموضوع فى صحة إسناد التهمة الى المتهم كى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية
    إذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما
    يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام
    ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر
    الإثبات ".






    " نقض جنائى مصرى
    رقم 668 لسنة 43ق جلسة 13/11/1973"



    " مجموعة أحكام
    النقض الجنائية ، السنة 24 ، ص 978 "






    وقضت أيضا بأنه : "
    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوفر من مجرد تحقق
    الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحوزه هو جوهر
    المخدر المحظور إحرازه قانونا ولا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف
    الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ، وإذا كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات دست
    عليه وأنه لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطه فإنه كان من المتعين على الحكم وقد رأى
    إدانته أن يبين ما يبرر إقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحوزه من الجواهر المخدرة ،
    أما قوله بأنه مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لإعتباره محرزا له وأن عبء
    إثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون
    إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من
    واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة
    ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا إفتراضيا ".






    "
    نقض جنائى مصرى رقم 1143 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 "



    "
    مجموعة أحكام النقض الجنائية ، السنة 13 ، ص 677 "






    وقضت محكمة التمييز بأن : "
    القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة
    المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة
    المحظور إحرازها قانونا . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
    قد عرض لدفاع الطاعن بإنتفاء القصد الجنائى لديه وعدم علمه بوجود المخدر بالحقيبة
    ورد عليه فى قوله " إن دفاع المتهم " الطاعن " فى شأن المكيد له
    على أثر خلف بينه وبين أقاربه ببلده من الضعف بحيث لا يستأهل الرد عليه فضلا عن
    أنه لغو فى تبرير الظروف . لما كان ذلك وكان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر وإن
    كان من شئون محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن ذلك مشروط
    بأن يكون إستخلاصها سائغا وأن تورد فى حكمها من الوقائع والظروف ما يكفى فى
    الدلالة على توافره من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وكان
    ما أورده الحكم على السياق المتقدم لا يصلح ردا على دفاع الطاعن بعدم علمه بوجود
    المخدر فى حيازته كما لا يهدى الى ثبوته لأن وصف المحكمة لدفاع الطاعن بأنه لا
    يستأهل ردا هو من قبيل المصادرة على المطلوب فى حين أن القصد الجنائى من أركان
    الجريمة وكان من المتعين على المحكمة ان تورد الأسانيد السائغه التى تبرر إقتناعها
    بعلم الطاعن بوجود المخدر فى حيازته ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن
    فساده فى الإستدلال قد عابه القصور فى التسبيب الذى يبطله ويوجب تمييزه لهذا السبب
    دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن ".






    " الطعن 50/1996 جزائى جلسة 18/11/1996 "


    فلهــذا





    ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من
    اسباب أعدل وإسناد أحكم يصمم المتهم على طلب براءته من الإتهام المسند إليه .






    والله ولي التوفيق وهو الهادى الى سواء السبيل.













    وكيـل المتهم



    المحامية /








    محررها المستشار القانونى بدولة الكويت الأستاذ/ عطا سعد
    حواس

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 10:00 pm