العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اعتمد وعرض للتوقيع
والتصديق والانضمام
بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)
المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ : 3 كانون الثاني / يناير 1976 ، طبقاً
للمادة 27
الديباجة
إن الدول
الأطراف في هذا العهد ،إذ تري أن الإقرار بما لجميع
أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية وثابتة ، يشكل وفقاً
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس
الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر
بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل ،
وفقاً للإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ، في أن يكون البشر أحراراً ومتحررين من الخوف والفاقة ، هو سبيل تهيئة
الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية .
وإذ تضع
في اعتبارها ما علي الدول ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، من التزام
بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته .
وإذ تدرك
أن علي الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء
الجماعة التي ينتمي إليها ، مسؤولية السعي إلي تعزيز ومراعاة
الحقوق المعترف بها
في هذا العهد .
قد اتفقت علي المواد التالية :
الجزء الأول
المادة 1
1. لجميع
الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير
مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي .
2. لجميع
الشعوب ، سعياً وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية
دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم
علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان
أي شعب من أسباب عيشه الخاصة .
3. علي
الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع علي عاتقها مسؤولية إدارة
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل
علي تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ، وفقاً لأحكام
ميثاق الأمم المتحدة
.
الجزء الثاني
المادة 2
1. تتعهد كل
دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولييـن
، ولاسيما علي الصعيدين الاقتصادي والتقني ، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة،
ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا
العهد ، سالكة إلي ذلك السبل المناسبة ، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية .
2. تتعهد
الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا
العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي
سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ،
أو غير ذلك من الأسباب .
3. للبلدان
النامية أن تقرر ، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي ،
إلي أي مدي ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين .
المادة 3
تتعهد
الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد .
المادة 4
تقر
الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي
تضمنها طبقاً لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون ،
وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة
هذه الحقوق ، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي .
المادة 5
1. ليس في
هذا العهد أي حكم يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي أي حق لأي دولة أو جماعة
أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلي إهدار أي من الحقوق أو
الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها
فيه .
2. لا يقبل
فرض أي قيد أو أي تضييق علي أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو
النافذة في أي بلد تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ، بذريعة كون هذا
العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي .
الجزء الثالث
المادة 6
1. تعترف
الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن
تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة
لصون هذا الحق .
2. يجب أن
تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة
الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين ،
والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية
اقتصادية واجتماعية
وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد
الحريات السياسية
والاقتصادية الأساسية .
المادة 7
تعترف
الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادل ومرضية
تكفل علي الخصوص :
أ .
مكافأة توفر لجميع العمال ، كحد أدني :
1- أجراً
منصفاً ، ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، علي أن يضمن
للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل ، وتقاضيها
أجراً يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل ؛
2- عيشا
كريما لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد ؛
ب . ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ؛
ج . تساوي الجميع في فرص الترقية ، داخل عملهم ، إلي مرتبة
أعلي ملائمة ، دون
إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة ؛
د . الاستراحة وأوقات الفراغ ، والتحديد المعقول لساعات العمل
، والإجازات الدورية
المدفوعة الأجر ، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية .
المادة 8
1- تتعهد
الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي :
(أ)حق كل
شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي يختارها
، دونما قيد سوي قواعد المنظمة المعنية ، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية
وحمايتها ، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليا
القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي
أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ؛
(ب) حق
النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات تحالفية قومية ، وحق هذه الاتحادات في تكوين
منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها ؛
(ج) حق
الإضراب ، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني .
2. لا تحول
هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية
لقيود قانونية علي ممارستهم لهذه الحقوق .
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية
منظمة العمل الدولية
المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
النقابي اتخاذ تدابير
تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها ، أن
تخل بالضمانات المنصوص
عليها في تلك الاتفاقية .
المادة 9
تقر
الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمينات
الاجتماعية .
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي :
1. وجوب منح الأسرة ، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية
والأساسية في المجتمع ،
أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ، خصوصاً لتكوين هذه
الأسرة وطوال نهوضها
بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم . ويجب أن ينعقد
الزواج برضا الطرفين
المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه .
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع
وبعده ، وينبغي منح الأمهات
العاملات ، أثناء الفترة المذكورة ، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة
باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية .
3. وجوب اتخاذ تدابير
حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين ، بدون أي تمييز
بسبب النسب أو غيره من الظروف . ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال
الاقتصادي والاجتماعي ، كما يجب جعل القانون يعاقب علي استخدامهم في أي عمل من
شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى
بنموهم الطبيعي .
وعلي الدول أيضا أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون
استخدام الصغار الذين لم
يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه .
المادة 11
1. تقر
الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما
يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية
. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق ، معترفة
في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضاء الحر .
2. واعترافاً
بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول الأطراف في هذا
العهد ، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي ، باتخاذ التدابير
المشتملة علي برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي :
أ . تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية
، عن طريق الاستفادة الكلية من
المعارف التقنية والعلمية ، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية
، واستحداث أو إصلاح نظم
توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء
للموارد الطبيعية وانتفاع بها ؛
ب . تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية
توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات ،
يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان
المستوردة للأغذية والمصدرة لها علي
السواء.
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اعتمد وعرض للتوقيع
والتصديق والانضمام
بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)
المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ : 3 كانون الثاني / يناير 1976 ، طبقاً
للمادة 27
الديباجة
إن الدول
الأطراف في هذا العهد ،إذ تري أن الإقرار بما لجميع
أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية وثابتة ، يشكل وفقاً
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس
الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر
بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل ،
وفقاً للإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ، في أن يكون البشر أحراراً ومتحررين من الخوف والفاقة ، هو سبيل تهيئة
الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية .
وإذ تضع
في اعتبارها ما علي الدول ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ، من التزام
بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته .
وإذ تدرك
أن علي الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء
الجماعة التي ينتمي إليها ، مسؤولية السعي إلي تعزيز ومراعاة
الحقوق المعترف بها
في هذا العهد .
قد اتفقت علي المواد التالية :
الجزء الأول
المادة 1
1. لجميع
الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير
مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي .
2. لجميع
الشعوب ، سعياً وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية
دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم
علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان
أي شعب من أسباب عيشه الخاصة .
3. علي
الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع علي عاتقها مسؤولية إدارة
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل
علي تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ، وفقاً لأحكام
ميثاق الأمم المتحدة
.
الجزء الثاني
المادة 2
1. تتعهد كل
دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولييـن
، ولاسيما علي الصعيدين الاقتصادي والتقني ، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة،
ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا
العهد ، سالكة إلي ذلك السبل المناسبة ، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية .
2. تتعهد
الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا
العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي
سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ،
أو غير ذلك من الأسباب .
3. للبلدان
النامية أن تقرر ، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي ،
إلي أي مدي ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين .
المادة 3
تتعهد
الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد .
المادة 4
تقر
الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي
تضمنها طبقاً لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون ،
وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة
هذه الحقوق ، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي .
المادة 5
1. ليس في
هذا العهد أي حكم يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي أي حق لأي دولة أو جماعة
أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلي إهدار أي من الحقوق أو
الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها
فيه .
2. لا يقبل
فرض أي قيد أو أي تضييق علي أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو
النافذة في أي بلد تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ، بذريعة كون هذا
العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي .
الجزء الثالث
المادة 6
1. تعترف
الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن
تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة
لصون هذا الحق .
2. يجب أن
تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة
الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين ،
والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية
اقتصادية واجتماعية
وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد
الحريات السياسية
والاقتصادية الأساسية .
المادة 7
تعترف
الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادل ومرضية
تكفل علي الخصوص :
أ .
مكافأة توفر لجميع العمال ، كحد أدني :
1- أجراً
منصفاً ، ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، علي أن يضمن
للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل ، وتقاضيها
أجراً يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل ؛
2- عيشا
كريما لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد ؛
ب . ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ؛
ج . تساوي الجميع في فرص الترقية ، داخل عملهم ، إلي مرتبة
أعلي ملائمة ، دون
إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة ؛
د . الاستراحة وأوقات الفراغ ، والتحديد المعقول لساعات العمل
، والإجازات الدورية
المدفوعة الأجر ، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية .
المادة 8
1- تتعهد
الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي :
(أ)حق كل
شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي يختارها
، دونما قيد سوي قواعد المنظمة المعنية ، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية
وحمايتها ، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليا
القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي
أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ؛
(ب) حق
النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات تحالفية قومية ، وحق هذه الاتحادات في تكوين
منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها ؛
(ج) حق
الإضراب ، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني .
2. لا تحول
هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية
لقيود قانونية علي ممارستهم لهذه الحقوق .
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية
منظمة العمل الدولية
المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
النقابي اتخاذ تدابير
تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها ، أن
تخل بالضمانات المنصوص
عليها في تلك الاتفاقية .
المادة 9
تقر
الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمينات
الاجتماعية .
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي :
1. وجوب منح الأسرة ، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية
والأساسية في المجتمع ،
أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ، خصوصاً لتكوين هذه
الأسرة وطوال نهوضها
بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم . ويجب أن ينعقد
الزواج برضا الطرفين
المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه .
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع
وبعده ، وينبغي منح الأمهات
العاملات ، أثناء الفترة المذكورة ، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة
باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية .
3. وجوب اتخاذ تدابير
حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين ، بدون أي تمييز
بسبب النسب أو غيره من الظروف . ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال
الاقتصادي والاجتماعي ، كما يجب جعل القانون يعاقب علي استخدامهم في أي عمل من
شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى
بنموهم الطبيعي .
وعلي الدول أيضا أن تفرض حدوداً دنيا للسن يحظر القانون
استخدام الصغار الذين لم
يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه .
المادة 11
1. تقر
الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما
يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية
. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق ، معترفة
في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضاء الحر .
2. واعترافاً
بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول الأطراف في هذا
العهد ، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي ، باتخاذ التدابير
المشتملة علي برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي :
أ . تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية
، عن طريق الاستفادة الكلية من
المعارف التقنية والعلمية ، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية
، واستحداث أو إصلاح نظم
توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء
للموارد الطبيعية وانتفاع بها ؛
ب . تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية
توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات ،
يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان
المستوردة للأغذية والمصدرة لها علي
السواء.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب