أحكام محكمة إدارية عليا متنوعة
مخالفة البناء
على الأرض الزراعية – لا يجوز للسلطة المفوضة في إصدار قرار أن تفوض سلطة
أخرى في إصداره :
و من حيث إن مفاد ما سبق من
نصوص أن الحاكم العسكري العام قد فوض بمقتضى قراره رقم 11 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء و نائبه الحاكم العسكري العام في مباشرة كافة اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 و استنادا لهذا القانون
و استمدادا من هذا التفويض أصدر الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1966 يفوض
فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكورعلى نفقة
المخالف لحين صدوره حكم في الدعوى , و أيا كان الرأي في مدى سلامة التفويض المدرج
لوزير الزراعة فما كان لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 أن
يفوض المحافظين في مباشرة الإختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك المبدأ المستقر
عليه فقها و قضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الإختصاصات
الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين و اللوائح مباشرة , أن الإختصاصات التي
يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها
بل يتعين عايه أن يمارس الإختصاصات المفوضة إليه بنفسه 0
و من حيث إن البين من ظاهر
الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ المنوفية طبقا لقرار
وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 المشار إليه و ذلك بإزالة مخالفة البناء على الأرض
الزراعية التاي أقامها المطعون ضده , فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر
بالمخالفة للقانون
( الطعن رقم 7007 لسنة 44ق 0 ع – جلسة 7/2/2001)
مناط التفرقة بين الترقية و التسوية
من المسلم قانوناً إختلاف أساس
كل من الترقية و التسوية فهما و إن إرتد سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم
إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور
الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن
يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن
التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً
للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى
نطاق الترقية بالإختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل و
إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى
و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر .
( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 21-12-1986)
الامتناع عن تنفيذ
حكم
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى
قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة
المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده
بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و
كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة
123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و
العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من
إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف "
مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ
لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها
العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى
المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم
قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون
بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد
الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من
سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من
قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و
تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما
كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون
فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و
يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .
( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19
)
الامتناع عن تنفيذ
حكم
لما كانت القواعد العامة فى
تنفيذ الأحكام
و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و
إذ كان البين أن المطعون ضدهم
يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة
970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة
الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى
إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى
القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده
الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى
النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123
من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن
القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء
صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت
تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل
الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع
عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ
عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من
هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن
تنفيذه
من المقرر أن
الغير لا يجوز له أن يؤدى
المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل
وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و
التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن
يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة
الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد
يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .
( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 29/5/1986)
عاملون
بمؤسسة مصر للطيران – وضعهم القانوني
– يعدون من الموظفين
العموميين
استثنى المشرع بالقانون رقم
116/75 مؤسسة مصر للطيران من حكم إلغاء المؤسسات العامة التي تضمنه المادة
السابعة من القانون رقم 11/75 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و تبعا لذلك
فإن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة و على هذا فإن العاملين
فيها يعدون من الموظفين العموميين و تعتبر من القرارات الصادرة في
شأنهم قرارات إ‘دارية و من ثم يدخلون في نطاق البند تاسعا و ليس البند الثالث عشر من
المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 مما يستوجب معه قبول طلباتهم إلغاء
القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم و التظلم منها قبل رفع الدعوى على النحو الوارد في
المادة 12 من قانون مجلس الدولة المشار إليه
الطعن
رقم 3312 لسنة 40 قضائية – عليا ، جلسة 23/1/2001م
عاملون بالقطاع
العام – تأديب – حجية الحكم الجنائي
أمام المحكمة
التأديبية
الحكم الجنائي يقيد القاضي الإداري فيما يتصل بوقوع
الجريمة وينسبها إلى المتهم هذه الحجية لا تبقى إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع
الدعوى الجنائية دون غيرها – الذي يجوز الحجية هو منطوق الحكم , و الأسباب الجوهرية
وثيقة الصلة بالمنطوق دون أن يتقيد القاضي الإداري بالتكييف القانوني لهذه الوقائع
فقد يختلف التكييف من الناحية الجنائية – إذ أن المسألة الإدارية تبحث في مسائل إخلال
الموظف بواجبات الوظيفة العامة و ما تفرضه عليه من واجبات و مسئوليات حسبما
يستخلص من مجموع التحقيقات , أما المحاكمة الجنائية فهي تتفرد بنظام قانوني قوامه ثبوت
ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم الموصوفة كذلك في القانون – مؤدى ذلك أن قضاء
المحكمة الجنائية بالبراءة لكون أدلة الثبوت أو الاتهام محل شك لا يعد مانعا من
مساءلة المتهم إداريا إذا كان ما وقع من أفعال يشكل ذنبا إداريا يحرك مسئوليته
التأديبية 0
الطعن
رقم 3845 لسنة40 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون بالقطاع العام
– تأديب – مسئولية العامل
المنية – أركانها –
تعويض
مناط تحميل العامل بقيمة
الأضرار التي تصيب الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الذي حل محله
قطاع الأعمال العام – مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية و قوامها ثبوت خطأ
العامل و إصابة الوحدة بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل و الضرر الذي أصاب
تلك الوحدة 0
الطعن رقم
4060 لسنة 40 قضائية
– عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون مدنيون –
تأديب – سلطة
المحكمة في تقدير
أدلة الاتهام
ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو
ادعاء بارتكاب
المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فإنه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية
بأن البيئة على من ادعى يكون
على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها نسبة الاتهام إلى المتهم – و على المحكمة
التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند
وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق م حقائق و ما يقدمه المتهم من أوجه دفاع و
ذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة مؤدى ذلك أنه لا يجوز
للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن
تقرير الإدانة لابد و أن يبنى على اقطع و اليقين و هو ما لا يكفي في شأنه مجرد ا
ادعاء لم يسانده أو
يؤازره ما يعمه أو يرفعه إلى
مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها
الطعنان
رقما 5286 , 5378 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
مسئولية
– مسئولية جهة
الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها – مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعة
مناط مسئولية الجهة الإدارية عن
القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري الصادر غير مشروع
لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة و أن يلحق بصاحب
الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر , إلا أن هذه
المسئولية تقوم أيضا في مجال إعمال تسيير المرفق العام على أساس مسئولية المرفق عن
أعمال تابعيه متى ثبت ارتكابهم أفعالا مخالفة لأحكام القانون أو تخرج عن نطاقه
حتى و إن لم تشكل هذه الأفعال قرارات إدارية طالما اندرجت في نطاق الأعمال
اللازمة لتسيير المرفق بحسبانها من المنازعات الإدارية – تقدير قيمة أعمال
البناء المخالفة لا يعد قرارا إداريا إلا أنه مراء في أنه إجراء أوجبه المشرع تقوم به
الجهة الإدارية بمعرفة العاملين الفنيين بها لتقدير قيمة الأعمال المخالفة
تمهيدا لتحديد قيمة الغرامة المقررة قانونا و يتعين على العاملين المذكورين القيام
بهذا الإجراء وفقا لما يتضح من المعاينة الفعلية لهه الأعمال و أن يتفق و قيمتها الحقيقية
دون مواربة أو مجاملة
الطعن
رقم 5433 لسنة 42 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون مدنيون
بالدولة – تأديب – المسئولية التأديبية –
قوامها ثبوت وقوع
المخالفة التأديبية ( مسئولية تأديبية )
مناط المسئولية التأديبية هوان
يسند للعامل على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة
الإدارية المأخذ الإداري على سلوك العامل و استبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب
المؤاخذة و العقاب وجب القضاء ببراءته و يصبح القرار الصادر بمجازاته في هذه الحالة
فاقدا للسبب المبرر له قانونا
الطعن
رقم 1793 لسنة 43 قضائية - عليا جلسة 23/1/2001م
دعوى – دعوى الإلغاء
– الخصومة في دعوى
الإلغاء
عينية مناطها اختصام
القرار الإداري
القانون رقم 106
لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم
أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 30
لسنة 1983
الخصومة في دعوى الإلغاء هي
خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة المشروعية إذا كان
القرار الإداري هو موضوع الخصومة فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ة
منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى يعني إذا زال القرار الإداري بعد رفع الدعوى بمعنى إذا
زال القرار الإداري بع رفع الدعوى أو إذا كان القرار الإداري النهائي الذي جوز
الطعن فيه بالإلغاء لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون في الحالتين غير مقبولة
الطعن
رقم 6887 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
دعوى – دعوى الإلغاء
– شروط قبولها
طلب وقف التنفيذ –
قرار إنهاء الخدمة – عدم قبول
المواد 10 , 12 , 49 من قانون
مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972
حددت المادة 12 من قانون مجلس الدولة على سبيل
الحصر القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا بأنها تلك
المنصوص عليها في البنود ثالثا و رابعا و تاسعا من المادة 10 من ذات القانون – و قد
ورد ذكر القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ضمن القرارات المنصوص عليها في البند
رابعا المشار إليه – ثم جاءت المادة 49 من القانون المشار إليه و أسست أصلا عاما
يفضي بعدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها
إداريا – مقتضى ذلك – لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش
و يتعين الحكم بعدم قبوله
الطعن
رقم 6641 لسنة 44 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
هيئة الشرطة – ضباط –
تأديب – الجزاءات
الغلو في الجزاء –
صوره
من غير السائغ قانونا المساواة
في مقدار الجزاء
بين مرتكب المخالفة باعتباره فاعلا أصليا و بين صاحب الوظيفة الإشرافية
عليها و الذي يكون دوره مجرد
الرقابة و الإشراف و التنسيق و المتابعة على مرؤوسيه المتعددين و من ثم يكون من صور الغلو توقيع
جزاء على صاحب الوظيفة الإشرافية أشد من الجزاء الموقع على مرتكب المخالفة من مرؤوسيه
و ذلك عن ذات المخالفة سواء تم توقيع الجزاء من سلطة تأديبية واحدة أو سلطة مغايرة
متى كانت عقوبة المرؤوس تحت نظرها عند توقيع الجزاء0
الطعن رقم 6778 لسنة 44
قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
مخالفة البناء
على الأرض الزراعية – لا يجوز للسلطة المفوضة في إصدار قرار أن تفوض سلطة
أخرى في إصداره :
و من حيث إن مفاد ما سبق من
نصوص أن الحاكم العسكري العام قد فوض بمقتضى قراره رقم 11 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء و نائبه الحاكم العسكري العام في مباشرة كافة اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 و استنادا لهذا القانون
و استمدادا من هذا التفويض أصدر الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1966 يفوض
فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكورعلى نفقة
المخالف لحين صدوره حكم في الدعوى , و أيا كان الرأي في مدى سلامة التفويض المدرج
لوزير الزراعة فما كان لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 أن
يفوض المحافظين في مباشرة الإختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك المبدأ المستقر
عليه فقها و قضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الإختصاصات
الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين و اللوائح مباشرة , أن الإختصاصات التي
يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها
بل يتعين عايه أن يمارس الإختصاصات المفوضة إليه بنفسه 0
و من حيث إن البين من ظاهر
الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ المنوفية طبقا لقرار
وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 المشار إليه و ذلك بإزالة مخالفة البناء على الأرض
الزراعية التاي أقامها المطعون ضده , فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر
بالمخالفة للقانون
( الطعن رقم 7007 لسنة 44ق 0 ع – جلسة 7/2/2001)
مناط التفرقة بين الترقية و التسوية
من المسلم قانوناً إختلاف أساس
كل من الترقية و التسوية فهما و إن إرتد سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم
إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور
الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن
يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن
التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً
للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى
نطاق الترقية بالإختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل و
إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى
و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر .
( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 21-12-1986)
الامتناع عن تنفيذ
حكم
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى
قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة
المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده
بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و
كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة
123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و
العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من
إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف "
مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ
لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها
العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى
المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم
قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون
بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد
الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من
سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من
قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و
تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما
كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون
فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و
يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .
( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19
)
الامتناع عن تنفيذ
حكم
لما كانت القواعد العامة فى
تنفيذ الأحكام
و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و
إذ كان البين أن المطعون ضدهم
يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة
970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة
الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى
إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى
القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده
الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى
النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123
من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن
القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء
صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت
تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل
الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع
عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ
عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من
هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن
تنفيذه
من المقرر أن
الغير لا يجوز له أن يؤدى
المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل
وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و
التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن
يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة
الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد
يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .
( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 29/5/1986)
عاملون
بمؤسسة مصر للطيران – وضعهم القانوني
– يعدون من الموظفين
العموميين
استثنى المشرع بالقانون رقم
116/75 مؤسسة مصر للطيران من حكم إلغاء المؤسسات العامة التي تضمنه المادة
السابعة من القانون رقم 11/75 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و تبعا لذلك
فإن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة و على هذا فإن العاملين
فيها يعدون من الموظفين العموميين و تعتبر من القرارات الصادرة في
شأنهم قرارات إ‘دارية و من ثم يدخلون في نطاق البند تاسعا و ليس البند الثالث عشر من
المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 مما يستوجب معه قبول طلباتهم إلغاء
القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم و التظلم منها قبل رفع الدعوى على النحو الوارد في
المادة 12 من قانون مجلس الدولة المشار إليه
الطعن
رقم 3312 لسنة 40 قضائية – عليا ، جلسة 23/1/2001م
عاملون بالقطاع
العام – تأديب – حجية الحكم الجنائي
أمام المحكمة
التأديبية
الحكم الجنائي يقيد القاضي الإداري فيما يتصل بوقوع
الجريمة وينسبها إلى المتهم هذه الحجية لا تبقى إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع
الدعوى الجنائية دون غيرها – الذي يجوز الحجية هو منطوق الحكم , و الأسباب الجوهرية
وثيقة الصلة بالمنطوق دون أن يتقيد القاضي الإداري بالتكييف القانوني لهذه الوقائع
فقد يختلف التكييف من الناحية الجنائية – إذ أن المسألة الإدارية تبحث في مسائل إخلال
الموظف بواجبات الوظيفة العامة و ما تفرضه عليه من واجبات و مسئوليات حسبما
يستخلص من مجموع التحقيقات , أما المحاكمة الجنائية فهي تتفرد بنظام قانوني قوامه ثبوت
ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم الموصوفة كذلك في القانون – مؤدى ذلك أن قضاء
المحكمة الجنائية بالبراءة لكون أدلة الثبوت أو الاتهام محل شك لا يعد مانعا من
مساءلة المتهم إداريا إذا كان ما وقع من أفعال يشكل ذنبا إداريا يحرك مسئوليته
التأديبية 0
الطعن
رقم 3845 لسنة40 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون بالقطاع العام
– تأديب – مسئولية العامل
المنية – أركانها –
تعويض
مناط تحميل العامل بقيمة
الأضرار التي تصيب الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الذي حل محله
قطاع الأعمال العام – مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية و قوامها ثبوت خطأ
العامل و إصابة الوحدة بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل و الضرر الذي أصاب
تلك الوحدة 0
الطعن رقم
4060 لسنة 40 قضائية
– عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون مدنيون –
تأديب – سلطة
المحكمة في تقدير
أدلة الاتهام
ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو
ادعاء بارتكاب
المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فإنه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية
بأن البيئة على من ادعى يكون
على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها نسبة الاتهام إلى المتهم – و على المحكمة
التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند
وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق م حقائق و ما يقدمه المتهم من أوجه دفاع و
ذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة مؤدى ذلك أنه لا يجوز
للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن
تقرير الإدانة لابد و أن يبنى على اقطع و اليقين و هو ما لا يكفي في شأنه مجرد ا
ادعاء لم يسانده أو
يؤازره ما يعمه أو يرفعه إلى
مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها
الطعنان
رقما 5286 , 5378 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
مسئولية
– مسئولية جهة
الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها – مسئولية المتبوع عن أعمال
تابعة
مناط مسئولية الجهة الإدارية عن
القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري الصادر غير مشروع
لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة و أن يلحق بصاحب
الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر , إلا أن هذه
المسئولية تقوم أيضا في مجال إعمال تسيير المرفق العام على أساس مسئولية المرفق عن
أعمال تابعيه متى ثبت ارتكابهم أفعالا مخالفة لأحكام القانون أو تخرج عن نطاقه
حتى و إن لم تشكل هذه الأفعال قرارات إدارية طالما اندرجت في نطاق الأعمال
اللازمة لتسيير المرفق بحسبانها من المنازعات الإدارية – تقدير قيمة أعمال
البناء المخالفة لا يعد قرارا إداريا إلا أنه مراء في أنه إجراء أوجبه المشرع تقوم به
الجهة الإدارية بمعرفة العاملين الفنيين بها لتقدير قيمة الأعمال المخالفة
تمهيدا لتحديد قيمة الغرامة المقررة قانونا و يتعين على العاملين المذكورين القيام
بهذا الإجراء وفقا لما يتضح من المعاينة الفعلية لهه الأعمال و أن يتفق و قيمتها الحقيقية
دون مواربة أو مجاملة
الطعن
رقم 5433 لسنة 42 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
عاملون مدنيون
بالدولة – تأديب – المسئولية التأديبية –
قوامها ثبوت وقوع
المخالفة التأديبية ( مسئولية تأديبية )
مناط المسئولية التأديبية هوان
يسند للعامل على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة
الإدارية المأخذ الإداري على سلوك العامل و استبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب
المؤاخذة و العقاب وجب القضاء ببراءته و يصبح القرار الصادر بمجازاته في هذه الحالة
فاقدا للسبب المبرر له قانونا
الطعن
رقم 1793 لسنة 43 قضائية - عليا جلسة 23/1/2001م
دعوى – دعوى الإلغاء
– الخصومة في دعوى
الإلغاء
عينية مناطها اختصام
القرار الإداري
القانون رقم 106
لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم
أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 30
لسنة 1983
الخصومة في دعوى الإلغاء هي
خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة المشروعية إذا كان
القرار الإداري هو موضوع الخصومة فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ة
منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى يعني إذا زال القرار الإداري بعد رفع الدعوى بمعنى إذا
زال القرار الإداري بع رفع الدعوى أو إذا كان القرار الإداري النهائي الذي جوز
الطعن فيه بالإلغاء لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون في الحالتين غير مقبولة
الطعن
رقم 6887 لسنة 43 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
دعوى – دعوى الإلغاء
– شروط قبولها
طلب وقف التنفيذ –
قرار إنهاء الخدمة – عدم قبول
المواد 10 , 12 , 49 من قانون
مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972
حددت المادة 12 من قانون مجلس الدولة على سبيل
الحصر القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا بأنها تلك
المنصوص عليها في البنود ثالثا و رابعا و تاسعا من المادة 10 من ذات القانون – و قد
ورد ذكر القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ضمن القرارات المنصوص عليها في البند
رابعا المشار إليه – ثم جاءت المادة 49 من القانون المشار إليه و أسست أصلا عاما
يفضي بعدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها
إداريا – مقتضى ذلك – لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش
و يتعين الحكم بعدم قبوله
الطعن
رقم 6641 لسنة 44 قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
هيئة الشرطة – ضباط –
تأديب – الجزاءات
الغلو في الجزاء –
صوره
من غير السائغ قانونا المساواة
في مقدار الجزاء
بين مرتكب المخالفة باعتباره فاعلا أصليا و بين صاحب الوظيفة الإشرافية
عليها و الذي يكون دوره مجرد
الرقابة و الإشراف و التنسيق و المتابعة على مرؤوسيه المتعددين و من ثم يكون من صور الغلو توقيع
جزاء على صاحب الوظيفة الإشرافية أشد من الجزاء الموقع على مرتكب المخالفة من مرؤوسيه
و ذلك عن ذات المخالفة سواء تم توقيع الجزاء من سلطة تأديبية واحدة أو سلطة مغايرة
متى كانت عقوبة المرؤوس تحت نظرها عند توقيع الجزاء0
الطعن رقم 6778 لسنة 44
قضائية – عليا جلسة 23/1/2001م
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب