حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس Empty مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 28, 2010 3:30 pm

    مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس


    مجلس الوزراء
    بعد الاطلاع علي المادتين 41, 55 من الدستور , وعلي
    القانون رقم 147 لسنة
    1949 باصدار قانون نظام القضاء , وعلى القانون رقم 126
    لسنة 1951 باضافة كتاب رابع الى قانون الرافعات المدنية
    والتجارية وفي الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ,
    وبناء علي ما عرضة وزير العدل ,
    رسم بما هو ات



    مادة 1:
    فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال
    الشخصية لسلب الولية او الحد منها او وقفها تتبع الاحكام الاتية :
    مادة 2:
    تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .
    1- من حكم علية في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة
    منما نصص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة
    الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .
    2- من حكم علية لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية
    او حكم علية لجناية وقعت من احد هؤلاء .
    3- من حكم علية اكثر من مرة لجريمة منما نص عليها القانون
    رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة
    ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها الى كل من
    تشملهم ولاية
    الولى من الصغار الاخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما
    في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم
    بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة
    اليهم ايضا
    مادة 3:
    يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى
    كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :
    1- اذا حكم علي الوالى بالاشغال الشاقة المؤبدة او
    المؤقته .
    2- اذا حكم علي الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة
    مما نص علية القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة .
    3- اذا حكم علي الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال
    للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت
    الجريمة على اخد من تشملة الولاية .
    4- اذا حكم بايداع احد المشمولين بالةلاية دارا من دور
    الاصلاح وفقا
    للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث
    المتشردين .
    5- اذا عرض الولى للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او
    سلامتة او اخلاقة او تلاتيبة بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة
    نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان علي الشراب او
    المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجية ولا يشترط في هذه
    الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .
    مادة 4:
    يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها
    سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .
    مادة 5 :
    اذا قضت المحكمة بسلب الولاية اووقفها عهدت بالصغير الى
    من يلى المحكوم علية فيها قانونا فان امتنع او لم تتوافر
    فيه اسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة ان تعهد بالصغير
    الى اى شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن
    السمعه وصالحا للقيام علي تربيتة او ان تعهد به لاحد المعاهد او المؤسسات
    الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وفى هذة الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من عهدت الية بالصغير بمباشرة كل او بعض حقوق الولاية .
    واذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق
    التى حرمت الوالى منها الي احد الاقارب او الى اى شخص
    مؤتمن او الى معهد او مؤسسة مما ذكر علي حسب الاحوال .
    مادة 6:
    تقدر المحكمة نفقة للصغير علي من تلزمة النفقة .
    مادة 7 :
    إذا وقعت الجريمة علي صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب
    الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلي
    شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتة والمحافظة علية أو إلي معهد خيري
    معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتي يفصل في الجريمة أو في
    شأن الولاية .
    مادة 8 :
    يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة علي الولي في
    الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي البنود
    الاربعة الاولي من المادة الثالثة أن تحكم ايضا بسلب
    الولاية أو الحد منها اما ما يرتب علي ذلك من تدابير واثار فتحكم غية
    المحكمة المختصة بناء علي طلب النيابة أو ذي الشأن وفقا لا حكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية .
    مادة 9 :
    في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 3
    يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها ان تعهد
    إلي الى وزاره الشئون الاجتماعيه بالاشراف على تربيه الصغير
    او تعليمه اذا رات فى ذلك مصلحه له وللوزاره المذكوره ان
    تفوض فى ذلك احد المعاهد او الوسسسات الاجتماعيه المعده اهذا الغرض,
    واذا لم تتحقق الفائده من هذا الاشراف لسبب برجع الى
    الولى جاز رفع الامر للمحكمه للنظر فىسلب ولايته او وقفها,
    ماده 10-


    يترتب على سلب
    الولايه على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولي
    الذي حكما بسلب وليتة وصينا أو مشرفا أو قيمن كما لايجوز أن يختار وصيا .
    مادة 11 :
    يجوز للاولاياء الذين سلبت وليتهم وفقنا للبند أثنين أو
    ثلاثة من المادة الثنية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم
    فيها وفقا لبند واحد أو اثنين أو الثلاثة من المادة الثالثة
    أن يطلبوا استرداد الحقوق التي سلبت منه أذا ردا اعتبارهم .
    ويجوز لهم ذلك أيضا في الاحوال المنصوص عليها في البندين
    4 ، 5 من المادة الثانية أذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ
    صدور الحكم بسلب الولاية
    .
    مادة 12 :
    يقصد بالولي في تطبيق هذا القانون الاب والجد والام
    والوصي وكل شخص ضم إلية الصغير بقرار أو حكم من جهة أختصاصة .
    مادة 13 :
    علي وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون
    كلا منهما في ما يخصة ويعلم به من تاريخ نشرة في الجريدة النشرية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 12:58 am