حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان Empty قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 28, 2010 3:28 pm

    قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء
    المجلس القومى لحقوق الإنسان



    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى
    نصه ، وقد أصدرناه
    :




    (
    المادة الأولى )
    ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس
    الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ،
    وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .
    وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى
    مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى
    محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة
    مهامه وأنشطته واختصاصاته .



    ( المادة
    الثانية
    )
    يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من
    الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل
    حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال .
    ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . ويصدر بتشكيل المجلس قرار
    من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .



    ( المادة
    الثالثة
    )
    يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
    1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى
    مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
    2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما
    من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
    3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض
    عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن
    المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
    4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها
    وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع
    متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية
    الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع
    الجهات المعنية .
    5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة
    بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات
    والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .
    6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية
    بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
    7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى
    اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
    8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة
    بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً
    لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى
    هذا الشأن .
    9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ،
    والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى للمرأة ،
    والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس
    والهيئات ذات الشأن
    .
    10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين
    بها ، وذلك
    بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم
    والتنشئة والإعلام والتثقيف .
    11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات
    المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
    12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية
    والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى
    والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات
    العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ،
    وذلك لرفع كفاءاتهم
    .
    13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف
    المجلس واختصاصاته
    .
    14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق
    الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .

    (
    المادة الرابعة )
    على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير
    مباشرته
    لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل
    بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس
    واجتماعاته
    دون أن يكون له حق التصويت .



    ( المادة
    الخامسة
    )
    يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به
    من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .

    (
    المادة السادسة )
    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ،
    وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب
    ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى
    أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،
    وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
    ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة
    برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن
    يكون لـه حق التصويت
    .



    ( المادة
    السابعة
    )
    لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات
    تتصل باختصاصاته ، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله
    دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .



    ( المادة
    الثامنة
    )
    تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته
    ، وذلك على النحو الآتى
    :
    1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
    2-لجنة الحقوق الاجتماعية .
    3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
    4-لجنة الحقوق الثقافية .
    5-لجنة الشئون التشريعية .
    6-لجنة العلاقات الدولية .
    وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر
    بأغلبية ثلثى أعضائه
    .
    ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن
    تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من
    الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .



    ( المادة
    التاسعة
    )
    يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ،
    والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون
    المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .
    ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء
    المجلس أو من غيرهم ،
    ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .



    ( المادة
    العاشرة
    )
    رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع
    الغير .



    ( المادة
    الحادية عشرة
    )
    تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته
    ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .



    ( المادة
    الثانية عشرة
    )

    تتكون موارد المجلس مما يأتى
    :
    1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
    2-الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها
    بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .
    3-ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر
    اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
    وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة
    لرقابة البنك
    المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى
    نهاية كل سنة
    مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .



    ( المادة
    الثالثة عشرة
    )
    يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما
    يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره
    إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .



    ( المادة
    الرابعة عشرة
    )
    يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم
    أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك
    دون التقيد بالنظم الحكومية .



    ( المادة
    الخامسة عشرة
    )
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه
    اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون
    بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.



    صدر برئاسة الجمهورية فى 19
    ربيع الآخر سنة 1424هـ

    (
    الموافق 19 يونيه سنة 2003م
    )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 12:50 am