قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء
المجلس القومى لحقوق الإنسان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى
نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس
الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ،
وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى
مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى
محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة
مهامه وأنشطته واختصاصاته .
( المادة
الثانية )
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من
الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل
حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال .
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . ويصدر بتشكيل المجلس قرار
من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .
( المادة
الثالثة )
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى
مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما
من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض
عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن
المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها
وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع
متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية
الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع
الجهات المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات
والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية
بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى
اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة
بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً
لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى
هذا الشأن .
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ،
والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى للمرأة ،
والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس
والهيئات ذات الشأن
.
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين
بها ، وذلك
بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم
والتنشئة والإعلام والتثقيف .
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات
المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية
والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى
والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات
العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ،
وذلك لرفع كفاءاتهم
.
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف
المجلس واختصاصاته
.
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق
الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .
( المادة الرابعة )
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير
مباشرته
لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل
بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس
واجتماعاته
دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة
الخامسة )
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به
من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .
( المادة السادسة )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ،
وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب
ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى
أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة
برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن
يكون لـه حق التصويت
.
( المادة
السابعة )
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات
تتصل باختصاصاته ، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله
دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .
( المادة
الثامنة )
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته
، وذلك على النحو الآتى
:
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2-لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
4-لجنة الحقوق الثقافية .
5-لجنة الشئون التشريعية .
6-لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر
بأغلبية ثلثى أعضائه
.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن
تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من
الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة
التاسعة )
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ،
والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون
المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء
المجلس أو من غيرهم ،
ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة
العاشرة )
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع
الغير .
( المادة
الحادية عشرة )
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته
، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
( المادة
الثانية عشرة )
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2-الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها
بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .
3-ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر
اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة
لرقابة البنك
المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى
نهاية كل سنة
مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
( المادة
الثالثة عشرة )
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما
يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره
إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .
( المادة
الرابعة عشرة )
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم
أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك
دون التقيد بالنظم الحكومية .
( المادة
الخامسة عشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه
اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19
ربيع الآخر سنة 1424هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )
المجلس القومى لحقوق الإنسان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى
نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس
الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ،
وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى
مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى
محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة
مهامه وأنشطته واختصاصاته .
( المادة
الثانية )
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من
الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل
حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال .
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . ويصدر بتشكيل المجلس قرار
من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .
( المادة
الثالثة )
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى
مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما
من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض
عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن
المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها
وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع
متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية
الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع
الجهات المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات
والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية
بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى
اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة
بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً
لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى
هذا الشأن .
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ،
والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى للمرأة ،
والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس
والهيئات ذات الشأن
.
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين
بها ، وذلك
بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم
والتنشئة والإعلام والتثقيف .
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات
المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية
والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى
والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات
العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ،
وذلك لرفع كفاءاتهم
.
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف
المجلس واختصاصاته
.
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق
الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .
( المادة الرابعة )
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير
مباشرته
لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل
بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس
واجتماعاته
دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة
الخامسة )
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به
من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .
( المادة السادسة )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ،
وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب
ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى
أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة
برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن
يكون لـه حق التصويت
.
( المادة
السابعة )
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات
تتصل باختصاصاته ، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله
دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .
( المادة
الثامنة )
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته
، وذلك على النحو الآتى
:
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2-لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
4-لجنة الحقوق الثقافية .
5-لجنة الشئون التشريعية .
6-لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر
بأغلبية ثلثى أعضائه
.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن
تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من
الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة
التاسعة )
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ،
والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون
المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء
المجلس أو من غيرهم ،
ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة
العاشرة )
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع
الغير .
( المادة
الحادية عشرة )
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته
، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
( المادة
الثانية عشرة )
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2-الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها
بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .
3-ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر
اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة
لرقابة البنك
المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى
نهاية كل سنة
مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
( المادة
الثالثة عشرة )
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما
يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره
إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .
( المادة
الرابعة عشرة )
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم
أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك
دون التقيد بالنظم الحكومية .
( المادة
الخامسة عشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه
اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19
ربيع الآخر سنة 1424هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب