بحث فى قسمة المال الشائع قضاء ورضاء فى القانون السورى
المحامي محمد صخر
بعث
مقدمــة وتمهيــد
لقد
عرفت المادة /780/ من القانون المدني السوري المال الشائع بقولها :
إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً،
غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم
دليل على غير ذلك.
والأموال كلمة تطلق على الأشياء
التي لها قيمة مالية وتكون قابلة للتملك –وبتعبير أوسع – تعتبر أموالا العناصر
الإيجابية التي تتكون منها الذمة المالية 0
وقد
عرفت مجلة الأحكام العدلية الأموال في المادة /126/ منها كما يلي :
" المال ما يميل إليه طبع
الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أم غير منقول
"
واعتبر القانون المدني السوري
ان كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق
المالية (مادة 83 مدني )
وقسمت
المادة /84/ الأموال إلى منقولة وعقار فاعتبرت كل شئ مستقر بحيزه
ثابت فيه لايمكن نقله منه دون
تلف هو عقار وكل ماعدا ذلك فهو مال منقول
وقسم
العقار إلى أنواع عددتها المادة/86/ قانون مدني إلى عقارات ملك
وعقارات أميرية وعقارات متروكة
مرفقة وعقارات متروكة محمية وعقارات خالية مباحة وجعلت محلا للملكية الفردية إضافة للملكية
العامة العقارات الملك وهي القابلة للملكية المطلقة والعقارات الأميرية التي رقبتها
للدولة غير انه يجوز أن يجري عليها حق التصرف 0
وقد
اعتبر القانون المدني السوري عقارا : الحق العيني الذي يقع على عقار
وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني
على عقار وفقا لما جاء بالمادة/85/ من القانون المدني 0
كما
فرقت المادة /84/ قانون مدني بين العقار بطبيعته كما عرفته في فقرتها الأولى وبين
العقار بالتخصيص كما عرفته في فقرتها الثانية 0
وحيث
أن الشيوع حالة يجد فيها المالك نفسه ابتداء وبإرادته أي بالتصرف
القانوني كالعقد ، أو دون
إرادته كما في الواقعة القانونية كالميراث
وحيث
ان للشيوع اثاره السلبية على التصرف واستثمار المال الشائع فقد كرس
المشرع لها أحكاما خاصة من حيث
الديمومة والاستمرار ومن حيث الانتهاء والزوال وقد أفرد لها الأحكام المبسوطة في
القانون المدني في المواد : 780 حتى 804 بالنسبة لأحكام الشيوع و المواد من 805 حتى 824
بالنسبة لأحكام
الشيوع الإجباري وملكية الأسرة وملكية الطبقات واتحاد ملاك طبقات
البناء الواحد
وكذلك الأحكام التي وردت في
قوانين أخرى مثل : القانون رقم 21 لعام 1986 الخاص بإزالة شيوع العقارات الأميرية
والقانون رقم 14 لعام1974 الخاص بإزالة شيوع العرصات وقانون تنظيم المدن و عمرانها
وقانون التجميل رقم 166 لعام 1967وكذلك التحديد والتحرير رقم 186 لعام 1926
وتعديلاته 0
وكان من مقتضيات البحث دراسة أسباب
الشيوع وموقف المشرع السوري منها ودراسة كيفية قسمة المال الشائع بشقيها القضائي والرضائي
حيث نخص البحث بقسمة المال الشائع الرضائي والقضائي لدى القضاء العادي
ولجنة إزالة الشيوع دون الدخول في الأحكام الاستثنائية للقسمة
الواردة في غير القانون المدني والقانون رقم/21/ لعام1989 دون غيرها لما لذلك من
أهمية ملموسة في الحياة العملية آملا أن أكون قد وفقت الى استجماع ماهو
ضروري لهذا البحث وتلخيصا وافيا له .
قســمة المـال الشـائع
لا
بد قبل كل شيء من دراسة أسباب الشيوع وموقف المشرع منها
1- أســباب
الشـيوع :
الملكية
الشائعة صورة من صور الملكية فكل سبب يصلح لكسب الملكية المفرزة
يصلح –في الوقت ذاته – لكسب
الملكية الشائعة إذا ما تعلق بعدة أشخاص في آن واحد فقد ينشأ ب:
أ?- التصرف القانوني : وذلك
كالعقد والهبة والوصية
ب?- الواقعة القانونية :
كالحيازة المشتركة والالتصاق والإرث 0 حيث يعد هذا الأخير أكثر أسباب الشيوع وقوعا
2- موقف
المشرع السوري من الشيوع :
لقد
احترم المشرع السوري حق الشريك في طلب إزالة الشيوع ومنحه هذا الحق
مهما صغرت حصته وذلك نظرا
لتضارب مصالح هؤلاء الشركاء واختلافها من جهة وكذلك كونه يؤدي إلى تواكل الشركاء على بعضهم
وما ينشأ عنه من قلة في المردود وسوء في الاستغلال والأثر الذي يتركه ذلك على
الاقتصاد القومي وقد منح المشرع هذا الحق بموجب نص المادة /788/ ق 0م بقوله : لكل
شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص
أو اتفاق 00000 "
والحق في طلب قسمة المال الشائع
من متعلقات النظام العام ولا يمكن التنازل عنه كما لا يسقط بالتقادم
" نقض قرار 1575 تاريخ
1/7/1965 محامون عدد 12 ص 52 لعام 1965 "
و
ان في في ذلك تيسير وتسهيل وإنهاء للمنازعات القائمة أو التي يمكن أن تقوم بين
المشتاعين
فقد تبناه المشرع وسار في هديه
وخصها أيضا بأحكام استثنائية أوردها في قوانين خاصة إضافة للمواد /788 حتى 805/
ق0م
أولا - الحـق في طلـب القسـمة :
نصت
المادة /788/ ق0م على :
" لكل شريك أن يطالب بقسمة
المال الشائع 0000 " وكما أسلفنا فإن حق الشريك المشتاع في طلب القسمة متعلق بالنظام العام
لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم و للشريك ان يمارسه في أي وقت وهو حق مقيد
بثلاثة قيود هي : الاتفاقية
والقانونية والناجمة عن طبيعة الشيوع
ثانيا – تقييـد الحـق
في طلـب القسـمة :
لقد
أردفت المادة /788/ - التي نصت على حق الشريك بطلب القسمة – القول :
" ما لم يكن مجبرا على البقاء
في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق " وكذلك ما نصت عليه المادة /805/ : " ليس للشركاء
في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى
دائما على الشيوع "
وسنتناول
القيود التي ترد على الحق في طلب القسمة بالشرح وهي :
أ- القيد الاتفاقي :
يجوز للشركاء في المال الشائع أن يتفقوا على
البقاء في
الشيوع مدة معينة ويكون هذا الاتفاق قيدا على طلب الشريك قسمة المال
الشائع ، على أن يتوافر في هذا
الاتفاق الشرائط التالية :
1- انعقاد إجماع الشركاء كافة على البقاء في
الشيوع
2- وجوب ورود هذا القيد باتفاق صادر عن إرادة
الشركاء أنفسهم او وكلائهم لا عن إرادة غيرهم لذلك لا عبرة له إن ورد في وصية مثلا
3- يجب ان يكون هذا القيد مؤقتا وقد حدده المشرع
بالأجل الذي لا يجاوز خمس سنين فنص في المادة /788/ على أنه " لا يجوز بمقتضى
الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين " وأردف القول
" إذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة ، نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه
"
والمدة
المنصوص عنها قانونا قابلة للتجديد وجدير ذكره أنه إذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة تجاوز
الخمس سنين نفذت في حدود هذه المدة ما لم يتبين أن المدة المتفق عليها لا تنفصل عن
جملة العقد وإن الشركاء ما كانوا ليرتضوا الاتفاق دون هذه المدة بكاملها
عندئذ يبطل الشرط والعقد معا مادة /144/ ق0م
ب – القيد القانوني :
ومثاله ما نصت عليه المادة /807/ التي تقضي بأنه
إذا لم يكن لملكية
الأسرة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من تبليغ الشركاء رغبته في إخراج نصيبه
مثال اخر : ملكية السطح المشترك
وبيت الدرج ونحوه
ج- القيد الغائي :
قد يكون الشيء شائع بطبيعته أو بحسب الغاية التي
أعد لها لا يقبل
القسمة كالمدافن العائلية ونكون هنا بصدد حالة شيوع جبري أصلي .فإذا انتفت القيود المعددة آنفا جاز للشريك طلب القسمة ، هذه القسمة التي
تتم إما اتفاقا أو قضاءا والتي
سنتولاها بالبحث تفصيلا بالنسبة للمنقول والعقار المملوكين على الشيوع
قسـمة المــال
المنقول الشـائع
أولا : القسمة
القضائيـة :
ومرجع النظر فيها هو محكمة
الصلح المدني ذلك كون إزالة شيوع المال المنقول من ضمن اختصاصها الشامل وفقا لما نصت عليه
المادة /63/ أصول محاكمات مدنية ف د بقولها :
" تختص محكمة الصلح مهما
تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية :
ف
د : قسمة الأموال المنقولة والعقارية "
ويكون مكان إقامة الدعوى أمام
المحكمة التي يتبع لها موطن أحد الشركاء
ثانيا : القسـمة الرضائيـة :
ومرجع
النظر فيها هو محكمتي الصلح المدني ومحكمة البداية المدنية وذلك حسب
قيمة المال المطلوب قسمته رضاء
ويشترط فيها إجماع المشتاعين كافة إضافة لمراعاة أحكام المادة/789/ لجهة ناقصي
الأهلية أو فاقديها وتخضع قسمة المال المنقول المملوك على الشيوع لنفس الإجراءات التي
يخضع لها العقار والتي سنشرحها لاحقا باستثناء وضع إشارة الدعوى وما
تستوجبه طبيعة العقار وأيضا يكون مكان إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يتبع
لها موطن أحد الشركاء
قسـمة العقـار
الشــائع
أولا : القســمة الرضائية :
نصت
المادة /789/ ق0م على أنه :
" للشركاء إذا انعقد
إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية
وجب مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون "
مما سبق نجد أن المشرع قد أعطى
الشركاء إذا انعقد إجماعهم وتوافرت فيهم الأهلية حق اقتسام المال الشائع وبالطريقة
التي يرونها سواء بقسمة المال الشائع كلا أو جزءا أو تجنيب حصة واحدة أو بيع بالمزاد
العلني
والقسمة
الرضائية لا تعدو أن تكون عقدا توافقت فيه إرادات الشركاء المشتاعين كافة مما يخضعه لأحكام النظرية
العامة للعقود من رضا وأهلية وخلو الإرادة من العيوب ووجود السبب المشروع وكذلك
الإجماع
فإذا
كان بين المشتاعين ناقص أهلية ( قاصر – محجور عليه – غائب ) كان على
المشتاعين مراعاة الإجراءات
التي يفرضها القانون بشأن ناقصي الأهلية هؤلاء 0
وغير
خاف أن قانون الأحوال الشخصية قد تناول وضعهم بالتفصيل فتغدو احكامهم
هي المقصودة في معرض تطبيق
أحكام هذه المادة فقد نصت المادة /118/ أحوال شخصية على أن
" إذا كان للقاصر حصة
شائعة في عقار فللوصي بإذن المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه
القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي "
فقد
علقت هذه المادة نفاذ القسمة لحصول الإذن من القاضي الشرعي ابتداء
وتصديقه على القسمة انتهاء فإذا
أجاز القاضي الوصي في إجراء القسمة ابتداء فلا يكفي ذلك لنفاذها بل لا بد من تصديقها من
القاضي الشرعي الذي يبسط رقابته عليها فله تصديقها أو رفضها دون أن يلزم ببيان
الأسباب ويتوجب في مثل هذه الحالة اللجوء إلى طلب إجراء القسمة القضائية
بدعوى امام المرجع المختص ويلاحظ ان المشرع عاد ليسوي الأمر بين ناقص
الأهلية والغائب وذلك بنصه في المادة /794/ ق0م بقوله : إذا كان بين الشركاء
غائب أو كان بينهم من لم تتوفر فيه الأهلية وجب على قاضي الصلح أن يطلب من
المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة وذلك وفقا لما
يقرره القانون
فالقسمة
الرضائية للمال الشائع في حال وجود ناقص أهلية أو الغائب يجب ان
تتم بين الشركاء والوصي أو
القيم او الوكيل بعد حصول هذا الأخير على الإذن والتصديق أو الإجازة من القاضي الشرعي
والجدير ذكره هنا أن حصول الإذن بالتصديق مطلوب في القسمة الرضائية دون القسمة القضائية
كونها تتم بحكم قضائي على أن يمثل ناقص الأهلية بواسطة القيم أو الوصي
أو الوكيل كونه ليس هناك ما يجبر على البقاء في الشيوع بحكم القانون
المرجع المختص في نظر دعوى القسمة الرضائية :
تنظر
دعوى تثبيت القسمة الرضائية من قبل القضاء المدني بشقيه الصلحي
والبدائي وحسب قيم ةالمال
المطلوب قسمته و تقدير الدعوى بشأنه لتعلق ذلك بقواعد الاختصاص الكمي المحدد بقانون اصول
المحاكمات
وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض
في الدعوى رقم
أساس /175/ لعام1981 قرار 682 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون عدد 7 لعام 1981"
( الاجتهاد مستقر على أن دعوى
تثبيت القسمة الرضائية تخضع لقواعد الاختصاص الكمي وهي بذلك تختلف عن القسمة القضائية وهي
المشمولة باختصاص قاضي الصلح النوعي )
الشرائط المطلوبة في دعوى تثبيت القسمة :
يشترط
في دعوى القسمة ما يشترط في أي دعوى فمنها مايتعلق باستحضار الدعوى ومنها ما يتعلق
بقيدها ومنها ما يتعلق باطرافها
0وبالنسبة لاستحضار الدعوى فقد اشترط القانون ان يتضمن استدعاء
الدعوى بعض البيانات الالزامية ( اسم المحكمة –- اسم المدعي
والمدعىعليه وموطنه – بيان
موضوع الدعوى فان كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته
واوصافه وان كان من العقارات
وجب تعين موقعه ورقم محضره - عرض الاوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى ومستند
القسمة - توقيع المدعي او وكيله - تاريخ الدعوى )
وتحدد قيمة الدعوى (تقدير
الدعوى ) باعتبارها تخضع كما أسلفنا للاختصاص الكمي
وان ترفق معها كافة المستندات
المؤيدة لها بالإضافة لببيان القيد العقاري والمخطط المساحي
اما بالنسبة لقيد الدعوى فهي
كسائر الدعاوي الاخرى تقدم الى المحكمة المختصة وتربط بها الوثائق المؤيدة للدعوى
وتدفع الرسوم المتوجبة قانونا
إضافة
إلى شرط وضع إشارة الدعوى باعتبار هذه الدعوى من الدعاوى العينية
العقارية التي يتوقف نظر الدعوى
على وضعها وفقا لما قضت به المادة/47/ من قانون السجل العقاري /188/ ل0ر لعام 1926
التي نصت على
وقد
جاء في اجتهاد محكمة النقض "
إن وضع إشارة الدعوى يعتبر من
القيود الإجبارية وتعتبر من النظام العام وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تتأكد من قيد
إشارة الدعوى في كل دعوى تنصب على حق عيني أصلي فإذا لم توضع إشارة الدعوى على
عقار فإنه يمتنع على المحكمة سماع الدعوى وقبل تقرير ذلك عليها أن تتلافى هذا
النقص فإذا لم يتحقق فلها أن ترفض سماع الدعوى "
قاعدة 558 ص 468 عام 1975 مجلة
المحامون عدد 5
اما بالنسبة لاطرافها :
فلا
بد من تحديد المدعي والمدعىعليه في الدعوى (صفته – مصلحته ) ويشترط في المدعي
والمدعىعليه او المتدخلين فيها ان يكونوا متمتعين بالأهلية اللازمة للتقاضي التي يقتضى
فيها التفريق بين اهلية الوجوب واهلية الاداء فحق التقاضي ممنوح لكل شخص
طبيعي او اعتباري علىالسواء ولكن قد يكون لشخص حق التقاضي دون ان يكون
اهلا لاستعمال هذا الحق بنفسه او بدون اذن مسبق فالقاصر والمحجور عليه
والساقط من الحقوق المدنية لايحق له المثول بنفسه في الدعوى لابصفة مدعي
ولا مدعى عليه ولا بد من شخص يمثله وهو الولي او الوصي او القيم
ولابد من اختصام كافة الشركاء
في المال الشائع وأصحاب الإشارات في الدعوى
الإشكالات التي تعترض
سير الدعوى :
1- تدخل الدائنين في القسمة الرضائية :
لابد
هنا من التفريق بين نوعين من الدائنين :
أ?-
الدائنين المسجلة بأسمائهم حقوق عينية عقارية كرهن أو تأمين وإشراكهم
أي إدخالهم في الدعوى إجباريا
وإلا كانت القسمة غير نافذة بحقهم
ب?-
الدائنين غير المسجلة بأسمائهم حقوق عينية : وهنا نفرق بين حالتين
:
الحالة
الأولى : إذا تمت القسمة دون معارضة من هؤلاء الدائنين فليس لهم الطعن في هذه
القسمة إلا في حالة الغش
الحالة
الثانية : إذا عارض الدائنون في إجراء القسمة فيجب دعوتهم إلى جميع
الإجراءات وإلا كانت القسمة غير
نافذة بحقهم وهذا ما نصت عليه المادة /796/ ق0م بقولها :
" لدائني كل شريك أن
يعارضوا في أن تجري القسمة الرضائية عينا دون علمهم وتكون المعارضة بإنذار رسمي يبلغ إلى جميع
الشركاء ويترتب على الشركاء أن يدعوا من عارض من الدائنين إلى جميع الإجراءات وإلا كانت
القسمة غير نافذة بحقهم "
وبذلك
يكون المشرع قد درأ عن الدائن خطر تواطؤ المدين المشتاع على حقوقه فمكنه من مراقبة
سير إجراءات القسمة
2-الإثبــات
:
والمقصود
هنا إثبات القسمة الرضائية ( الاتفاقية ) ووجوه الطعن بها حيث أن
القسمة وكما أسلفنا هي عقد يخضع
لأحكام النظرية العامة للعقود ويخضع بالتالي للنظرية العامة في الإثبات فإذا كانت قيمة
العقار محل القسمة تزيد على خمسمائة ليرة سورية فإنه لا يجوز إثبات قسمته بغير
الكتابة طبقا لأحكام المادة /54/ 1 بينات حيث نصت على أنه :
" إذا كان الالتزام
التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته عن خمسمائة ليرة سورية أو كان غير محدد القيمة
فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص
يقضي بغير ذلك "
الا الحالات التي استثناها
المشرع في المادة / 56-57 / من قانون البينات وهي
وجود مبدأ الثبوت بالكتابةq
وجود مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابيq
وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابيq
فقدان السندq
3: نقــض القســمة
:
نتيجة
للقسمة الجارية بين المشتاعين قد يحدث ويلحق بأحد الشركاء غبنا ما
وحتى يكون هذا الغبن ناقضا
للقسمة فيجب أن يتوفر في ذلك ما نصت عليه المادة /799/ق.م التي جاء فيها :
" يجوز نقض القسمة الحاصلة
بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس على أن تكون العبرة
في التقدير لقيمة الشيء وقت القسمة ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة
وللمدعى عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا
أو عينا ما نقص من حصته "
ويلاحظ
أن النص القانوني آنف الذكر قد اشترط ما يلي :
1- نقض القسمة الرضائية جائز خلافا للقسمة
القضائية التي أخرجها النص عن ولايته كونها تكفل المساواة بين المتقاضين ومحاطة
بضمانات من شأنها رفع الغبن عن المتقاسمين
2- أن يجاوز الغبن حدود الخمس فيكون ناقضا
للقسمة وفي غير ذلك لا يكون ناقضا لها والعبرة في التقدير وقت القسمة
3- ميعاد رفع الدعوى هو أن يتقدم المغبون بها
خلال السنة التالية لحصول القسمة وهي مدة سقوط وتتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن
تثيرها من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى
4- إذا أكمل المدعى عليه في دعوى نقض القسمة
الاتفاقية ما حصل من نقص في حصة المغبون نقدا أو عينا أوقفت دعوى المغبون
4-موافقة
البلدية على القسمة :
على
انه يجب في دعوى القسمة الرضائية أخذ موافقة البلدية إذا كان المال
المقسوم أرضا معدة للبناء تعين
عرض مخطط الإفراز على البلدية لأخذ موافقتها عليه وذلك وفقا لما قضى به قانون البلديات
/172/ لعام 1956 مادة /116/ بقوله " لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي إلى قطع معدة
للبناء ضمن حدود البلدية بدون
مصور يصدق عليه مسبقا رئيس البلدية "
فإذا
كانت القسمة الرضائية مخالفة لأنظمة البلدية ونظام ضابطة البناء فلا
تثريب على المحكمة في رد الدعوى
لهذه العلة حيث جاء في قرار لمحكمة النقض المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 عدد 7-
8-9 ص 657 تحت رقم قاعدة /154/ ما يلي :
" إذا كانت القسمة المتفق
عليها غير قابلة للتنفيذ لمخالفتها أنظمة المحافظة فلا تثريب على محكمة الموضوع في
تقرير مخالفة القسمة لأنظمة البناء "
وكذلك
قرار محكمة النقض المنشور في مجلة المحامون 1981 عدد 7 ص 830 قاعدة 507
ما يلي " إن إغفال محكمة
الاستئناف مناقشة الدفع المثار حول عدم أخذ موافقة البلدية على القسمة الرضائية
موجب للنقض "
" إن القسمة العينية
للعقار لإزالة شيوعه تستوجب عرض مخطط الإفراز على البلدية لأخذ موافقتها على
القسمة "
قرار نقض 2437 تا 31/10/1964
مجلة المحامون عدد 8 لعام 1964 ص 314
ويبقى
أن نذكر أن القرار الصادر بتثبيت القسمة قرار قابل للطعن بطريق
الاستئناف إن كان صلحيا وقرار
الاستئناف مبرم وهو قابل للاستئناف والطعن إن كان بدائيا
ثانيـا : القســمة القضائية :
وهي
التي تجري لدى القضاء وذلك لاختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع فقد نصت المادة /790/1 على ما
يلي :
" إذا اختلف الشركاء في
اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي
الصلح "
المرجع
المختص في نظر الدعوى
منذ
صدور قانون اصول المحاكمات المدنية بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام
1953 وتبعا للاختصاص المطلق
لمحكمة الصلح المدنية المحدد في المادة 63 منه فقد اعتبرت دعوى القسمة القضائية لكافة
العقارات من ضمن اختصاص هذه المحكمة
وظل
نص الفقرة د من المادة 63 معمولا به الى ان صدر القانون رقم 21 لعام 1986 القاضي
بتشكيل لجنة ازالة الشيوع وصلاحياتها
حيث اناط القانون
المذكور بهذه اللجنة صلاحية الفصل في دعاوي ازالة شيوع العقارات والاراضي الزراعية
الواقعة خارج مناطق التنظيم
وابقى المشرع لمحكمة الصلح
صلاحية الفصل في الدعاوي ازالة شيوع العقارات الاخرى
ولا بد من شرح اختصاص وتشكيل كل
من الجهتين :
أ?- اختصاص قاضي الصلح المدني :
لقد
كان قاضي الصلح المدني ذو اختصاص مطلق في نظر دعوى القسمة القضائية وذلك طبقا لما
قضت به المادة /63/د بقولها
" تختص محكمة الصلح مهما
تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية : أ- ……..
د
: قسمة الأموال المنقولة والعقارية 0
وقد
حددت المادة /792/ ق 0م صلاحيات قاضي الصلح المدني في معرض نظر الدعوى بما يلي
"
1- يفصل قاضي الصلح في
المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه
2- فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص ذلك
القاضي كان عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص وتقف دعوى القسمة إلى
ان يفصل نهائيا في تلك المنازعات "
ويصدر قاضي الصلح قراره قابلا
للاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهم الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي
للتبليغ اذا كان بمثابة الوجاهي
ويختص
قاضي الصلح بنظر دعاوى إزالة شيوع العقارات أو أجزاء العقارات
الشائعة المبنية والواقعة ضمن
المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية والبلديات
ب?- اختصـاص لجنـة إزالـة الشـيوع :
كان
الاختصاص في دعاوى إزالة الشيوع كما اسلفنا معقودا لقاضي الصلح المدني
بمقتضى الفقرة د من المادة /63/
قانون أصول محاكمات مدنية إلى ان صدر القانون رقم /21/ لعام 1986 الذي أناط بلجنة
ازالة الشيوع المشكلة بموجب القانون المذكور الاختصاص للفصل في منازعات ازالة الشيوع
للعقارات واجزاء العقارات الشائعة بسبب الارث او التملك والمسجلة في
السجلات العقارية او دفاتر التمليك باسم المؤرث او الشركاء في الملكي وذلك
بمقتضى نص المادة الأولى منه والتي نصت على ما يلي :
( أ- خلافا لأحكام المادة 790 من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم /84/ لعام 1949 وتعديلاته
إذا اختلف الورثة أو الشركاء على الشيوع في اقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة بسبب
الإرث أو التملك والمسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم المورث أو
الشركاء في الملكية فتتم إزالة الشيوع من قبل لجنة أو اكثر تشكل في كل
محافظة وتؤلف بقرار من وزير العدل على الشكل التالي :
1- قاضي يسميه وزير العدل رئيسا
2- عامل من الفئة الأولى من المديرية العامة
للمصالح العقارية يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
3- ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس
الاتحاد العام للفلاحين عضوا
4- عامل يسميه المحافظ من حملة الإجازة في
الحقوق من العاملين في المحافظة عضوا
وتختص
هذه اللجنة أيضا بالنظر في الادعاءات المتقابلة بالملكية المثارة
أثناء رؤية الدعوى والمتعلقة
بذات العقارات محل النزاع وتعقد اللجنة جلساتها في مركز المحافظة أو في أي مكان آخر
في المحافظة تراه اللجنة مناسبا
ب
– يستثنى من أحكام الفقرة أ من هذه المادة العقارات وأجزاء العقارات
المبنية الواقعة ضمن المخطط
التنظيمي العام للوحدات الإدارية والمبنية
ج-
تكون قرارات اللجنة بالأكثرية وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
")
ومن هذا النص نجد نجد ان قرارات
لجنة إزالة الشيوع تتخذ بالأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس وعند
وقوف الاعضاء الثلاثة بجانب والرئيس بجانب اخر فالقرار للاكثرية كما ورد في النص
والاشكال
الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة ان هذه اللجنة وقد اناط بها
المشرع صلاحية الفصل في
الادعاءات المتقابلة في الملكية اثناء رؤية الدعوى ومثل هذه المنازعات تحتاج الى قاض متمرس في
القضاء او لرقابة هيئة قضائية شاملة ولذلك فقد اخضع المشرع قرارات هذه اللجنة
للاستئناف امام محاكم الاستئناف وفق الاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي
الامور المستعجلة
طبقا
للفقرة أ من المادة الثامنة من هذا القانون التي نصت على انه " تكون
قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام
محكمة استئناف المحافظة ووفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي
الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم
"
وإن قرارات لجنة إزالة الشيوع لا تقبل طرق الطعن
الاستثنائية كاعتراض الغير طبقا للفقرة
ب من المادة الثامنة وإنما للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض
عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي كما ان قرار اللجنة لا يقبل المخاصمة بينما قرار محكمة الاستئناف القاضي بالتصديق أو
النقض قابل للمخاصمة عند وقوع هيئة المحكمة بخطأ مهني جسيم وفق الاصول المحددة في قانون اصول
المحاكمات المدنية
المحامي محمد صخر
بعث
مقدمــة وتمهيــد
لقد
عرفت المادة /780/ من القانون المدني السوري المال الشائع بقولها :
إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً،
غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم
دليل على غير ذلك.
والأموال كلمة تطلق على الأشياء
التي لها قيمة مالية وتكون قابلة للتملك –وبتعبير أوسع – تعتبر أموالا العناصر
الإيجابية التي تتكون منها الذمة المالية 0
وقد
عرفت مجلة الأحكام العدلية الأموال في المادة /126/ منها كما يلي :
" المال ما يميل إليه طبع
الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أم غير منقول
"
واعتبر القانون المدني السوري
ان كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق
المالية (مادة 83 مدني )
وقسمت
المادة /84/ الأموال إلى منقولة وعقار فاعتبرت كل شئ مستقر بحيزه
ثابت فيه لايمكن نقله منه دون
تلف هو عقار وكل ماعدا ذلك فهو مال منقول
وقسم
العقار إلى أنواع عددتها المادة/86/ قانون مدني إلى عقارات ملك
وعقارات أميرية وعقارات متروكة
مرفقة وعقارات متروكة محمية وعقارات خالية مباحة وجعلت محلا للملكية الفردية إضافة للملكية
العامة العقارات الملك وهي القابلة للملكية المطلقة والعقارات الأميرية التي رقبتها
للدولة غير انه يجوز أن يجري عليها حق التصرف 0
وقد
اعتبر القانون المدني السوري عقارا : الحق العيني الذي يقع على عقار
وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني
على عقار وفقا لما جاء بالمادة/85/ من القانون المدني 0
كما
فرقت المادة /84/ قانون مدني بين العقار بطبيعته كما عرفته في فقرتها الأولى وبين
العقار بالتخصيص كما عرفته في فقرتها الثانية 0
وحيث
أن الشيوع حالة يجد فيها المالك نفسه ابتداء وبإرادته أي بالتصرف
القانوني كالعقد ، أو دون
إرادته كما في الواقعة القانونية كالميراث
وحيث
ان للشيوع اثاره السلبية على التصرف واستثمار المال الشائع فقد كرس
المشرع لها أحكاما خاصة من حيث
الديمومة والاستمرار ومن حيث الانتهاء والزوال وقد أفرد لها الأحكام المبسوطة في
القانون المدني في المواد : 780 حتى 804 بالنسبة لأحكام الشيوع و المواد من 805 حتى 824
بالنسبة لأحكام
الشيوع الإجباري وملكية الأسرة وملكية الطبقات واتحاد ملاك طبقات
البناء الواحد
وكذلك الأحكام التي وردت في
قوانين أخرى مثل : القانون رقم 21 لعام 1986 الخاص بإزالة شيوع العقارات الأميرية
والقانون رقم 14 لعام1974 الخاص بإزالة شيوع العرصات وقانون تنظيم المدن و عمرانها
وقانون التجميل رقم 166 لعام 1967وكذلك التحديد والتحرير رقم 186 لعام 1926
وتعديلاته 0
وكان من مقتضيات البحث دراسة أسباب
الشيوع وموقف المشرع السوري منها ودراسة كيفية قسمة المال الشائع بشقيها القضائي والرضائي
حيث نخص البحث بقسمة المال الشائع الرضائي والقضائي لدى القضاء العادي
ولجنة إزالة الشيوع دون الدخول في الأحكام الاستثنائية للقسمة
الواردة في غير القانون المدني والقانون رقم/21/ لعام1989 دون غيرها لما لذلك من
أهمية ملموسة في الحياة العملية آملا أن أكون قد وفقت الى استجماع ماهو
ضروري لهذا البحث وتلخيصا وافيا له .
قســمة المـال الشـائع
لا
بد قبل كل شيء من دراسة أسباب الشيوع وموقف المشرع منها
1- أســباب
الشـيوع :
الملكية
الشائعة صورة من صور الملكية فكل سبب يصلح لكسب الملكية المفرزة
يصلح –في الوقت ذاته – لكسب
الملكية الشائعة إذا ما تعلق بعدة أشخاص في آن واحد فقد ينشأ ب:
أ?- التصرف القانوني : وذلك
كالعقد والهبة والوصية
ب?- الواقعة القانونية :
كالحيازة المشتركة والالتصاق والإرث 0 حيث يعد هذا الأخير أكثر أسباب الشيوع وقوعا
2- موقف
المشرع السوري من الشيوع :
لقد
احترم المشرع السوري حق الشريك في طلب إزالة الشيوع ومنحه هذا الحق
مهما صغرت حصته وذلك نظرا
لتضارب مصالح هؤلاء الشركاء واختلافها من جهة وكذلك كونه يؤدي إلى تواكل الشركاء على بعضهم
وما ينشأ عنه من قلة في المردود وسوء في الاستغلال والأثر الذي يتركه ذلك على
الاقتصاد القومي وقد منح المشرع هذا الحق بموجب نص المادة /788/ ق 0م بقوله : لكل
شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص
أو اتفاق 00000 "
والحق في طلب قسمة المال الشائع
من متعلقات النظام العام ولا يمكن التنازل عنه كما لا يسقط بالتقادم
" نقض قرار 1575 تاريخ
1/7/1965 محامون عدد 12 ص 52 لعام 1965 "
و
ان في في ذلك تيسير وتسهيل وإنهاء للمنازعات القائمة أو التي يمكن أن تقوم بين
المشتاعين
فقد تبناه المشرع وسار في هديه
وخصها أيضا بأحكام استثنائية أوردها في قوانين خاصة إضافة للمواد /788 حتى 805/
ق0م
أولا - الحـق في طلـب القسـمة :
نصت
المادة /788/ ق0م على :
" لكل شريك أن يطالب بقسمة
المال الشائع 0000 " وكما أسلفنا فإن حق الشريك المشتاع في طلب القسمة متعلق بالنظام العام
لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم و للشريك ان يمارسه في أي وقت وهو حق مقيد
بثلاثة قيود هي : الاتفاقية
والقانونية والناجمة عن طبيعة الشيوع
ثانيا – تقييـد الحـق
في طلـب القسـمة :
لقد
أردفت المادة /788/ - التي نصت على حق الشريك بطلب القسمة – القول :
" ما لم يكن مجبرا على البقاء
في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق " وكذلك ما نصت عليه المادة /805/ : " ليس للشركاء
في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى
دائما على الشيوع "
وسنتناول
القيود التي ترد على الحق في طلب القسمة بالشرح وهي :
أ- القيد الاتفاقي :
يجوز للشركاء في المال الشائع أن يتفقوا على
البقاء في
الشيوع مدة معينة ويكون هذا الاتفاق قيدا على طلب الشريك قسمة المال
الشائع ، على أن يتوافر في هذا
الاتفاق الشرائط التالية :
1- انعقاد إجماع الشركاء كافة على البقاء في
الشيوع
2- وجوب ورود هذا القيد باتفاق صادر عن إرادة
الشركاء أنفسهم او وكلائهم لا عن إرادة غيرهم لذلك لا عبرة له إن ورد في وصية مثلا
3- يجب ان يكون هذا القيد مؤقتا وقد حدده المشرع
بالأجل الذي لا يجاوز خمس سنين فنص في المادة /788/ على أنه " لا يجوز بمقتضى
الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين " وأردف القول
" إذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة ، نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه
"
والمدة
المنصوص عنها قانونا قابلة للتجديد وجدير ذكره أنه إذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة تجاوز
الخمس سنين نفذت في حدود هذه المدة ما لم يتبين أن المدة المتفق عليها لا تنفصل عن
جملة العقد وإن الشركاء ما كانوا ليرتضوا الاتفاق دون هذه المدة بكاملها
عندئذ يبطل الشرط والعقد معا مادة /144/ ق0م
ب – القيد القانوني :
ومثاله ما نصت عليه المادة /807/ التي تقضي بأنه
إذا لم يكن لملكية
الأسرة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من تبليغ الشركاء رغبته في إخراج نصيبه
مثال اخر : ملكية السطح المشترك
وبيت الدرج ونحوه
ج- القيد الغائي :
قد يكون الشيء شائع بطبيعته أو بحسب الغاية التي
أعد لها لا يقبل
القسمة كالمدافن العائلية ونكون هنا بصدد حالة شيوع جبري أصلي .فإذا انتفت القيود المعددة آنفا جاز للشريك طلب القسمة ، هذه القسمة التي
تتم إما اتفاقا أو قضاءا والتي
سنتولاها بالبحث تفصيلا بالنسبة للمنقول والعقار المملوكين على الشيوع
قسـمة المــال
المنقول الشـائع
أولا : القسمة
القضائيـة :
ومرجع النظر فيها هو محكمة
الصلح المدني ذلك كون إزالة شيوع المال المنقول من ضمن اختصاصها الشامل وفقا لما نصت عليه
المادة /63/ أصول محاكمات مدنية ف د بقولها :
" تختص محكمة الصلح مهما
تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية :
ف
د : قسمة الأموال المنقولة والعقارية "
ويكون مكان إقامة الدعوى أمام
المحكمة التي يتبع لها موطن أحد الشركاء
ثانيا : القسـمة الرضائيـة :
ومرجع
النظر فيها هو محكمتي الصلح المدني ومحكمة البداية المدنية وذلك حسب
قيمة المال المطلوب قسمته رضاء
ويشترط فيها إجماع المشتاعين كافة إضافة لمراعاة أحكام المادة/789/ لجهة ناقصي
الأهلية أو فاقديها وتخضع قسمة المال المنقول المملوك على الشيوع لنفس الإجراءات التي
يخضع لها العقار والتي سنشرحها لاحقا باستثناء وضع إشارة الدعوى وما
تستوجبه طبيعة العقار وأيضا يكون مكان إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يتبع
لها موطن أحد الشركاء
قسـمة العقـار
الشــائع
أولا : القســمة الرضائية :
نصت
المادة /789/ ق0م على أنه :
" للشركاء إذا انعقد
إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية
وجب مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون "
مما سبق نجد أن المشرع قد أعطى
الشركاء إذا انعقد إجماعهم وتوافرت فيهم الأهلية حق اقتسام المال الشائع وبالطريقة
التي يرونها سواء بقسمة المال الشائع كلا أو جزءا أو تجنيب حصة واحدة أو بيع بالمزاد
العلني
والقسمة
الرضائية لا تعدو أن تكون عقدا توافقت فيه إرادات الشركاء المشتاعين كافة مما يخضعه لأحكام النظرية
العامة للعقود من رضا وأهلية وخلو الإرادة من العيوب ووجود السبب المشروع وكذلك
الإجماع
فإذا
كان بين المشتاعين ناقص أهلية ( قاصر – محجور عليه – غائب ) كان على
المشتاعين مراعاة الإجراءات
التي يفرضها القانون بشأن ناقصي الأهلية هؤلاء 0
وغير
خاف أن قانون الأحوال الشخصية قد تناول وضعهم بالتفصيل فتغدو احكامهم
هي المقصودة في معرض تطبيق
أحكام هذه المادة فقد نصت المادة /118/ أحوال شخصية على أن
" إذا كان للقاصر حصة
شائعة في عقار فللوصي بإذن المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه
القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي "
فقد
علقت هذه المادة نفاذ القسمة لحصول الإذن من القاضي الشرعي ابتداء
وتصديقه على القسمة انتهاء فإذا
أجاز القاضي الوصي في إجراء القسمة ابتداء فلا يكفي ذلك لنفاذها بل لا بد من تصديقها من
القاضي الشرعي الذي يبسط رقابته عليها فله تصديقها أو رفضها دون أن يلزم ببيان
الأسباب ويتوجب في مثل هذه الحالة اللجوء إلى طلب إجراء القسمة القضائية
بدعوى امام المرجع المختص ويلاحظ ان المشرع عاد ليسوي الأمر بين ناقص
الأهلية والغائب وذلك بنصه في المادة /794/ ق0م بقوله : إذا كان بين الشركاء
غائب أو كان بينهم من لم تتوفر فيه الأهلية وجب على قاضي الصلح أن يطلب من
المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة وذلك وفقا لما
يقرره القانون
فالقسمة
الرضائية للمال الشائع في حال وجود ناقص أهلية أو الغائب يجب ان
تتم بين الشركاء والوصي أو
القيم او الوكيل بعد حصول هذا الأخير على الإذن والتصديق أو الإجازة من القاضي الشرعي
والجدير ذكره هنا أن حصول الإذن بالتصديق مطلوب في القسمة الرضائية دون القسمة القضائية
كونها تتم بحكم قضائي على أن يمثل ناقص الأهلية بواسطة القيم أو الوصي
أو الوكيل كونه ليس هناك ما يجبر على البقاء في الشيوع بحكم القانون
المرجع المختص في نظر دعوى القسمة الرضائية :
تنظر
دعوى تثبيت القسمة الرضائية من قبل القضاء المدني بشقيه الصلحي
والبدائي وحسب قيم ةالمال
المطلوب قسمته و تقدير الدعوى بشأنه لتعلق ذلك بقواعد الاختصاص الكمي المحدد بقانون اصول
المحاكمات
وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض
في الدعوى رقم
أساس /175/ لعام1981 قرار 682 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون عدد 7 لعام 1981"
( الاجتهاد مستقر على أن دعوى
تثبيت القسمة الرضائية تخضع لقواعد الاختصاص الكمي وهي بذلك تختلف عن القسمة القضائية وهي
المشمولة باختصاص قاضي الصلح النوعي )
الشرائط المطلوبة في دعوى تثبيت القسمة :
يشترط
في دعوى القسمة ما يشترط في أي دعوى فمنها مايتعلق باستحضار الدعوى ومنها ما يتعلق
بقيدها ومنها ما يتعلق باطرافها
0وبالنسبة لاستحضار الدعوى فقد اشترط القانون ان يتضمن استدعاء
الدعوى بعض البيانات الالزامية ( اسم المحكمة –- اسم المدعي
والمدعىعليه وموطنه – بيان
موضوع الدعوى فان كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته
واوصافه وان كان من العقارات
وجب تعين موقعه ورقم محضره - عرض الاوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى ومستند
القسمة - توقيع المدعي او وكيله - تاريخ الدعوى )
وتحدد قيمة الدعوى (تقدير
الدعوى ) باعتبارها تخضع كما أسلفنا للاختصاص الكمي
وان ترفق معها كافة المستندات
المؤيدة لها بالإضافة لببيان القيد العقاري والمخطط المساحي
اما بالنسبة لقيد الدعوى فهي
كسائر الدعاوي الاخرى تقدم الى المحكمة المختصة وتربط بها الوثائق المؤيدة للدعوى
وتدفع الرسوم المتوجبة قانونا
إضافة
إلى شرط وضع إشارة الدعوى باعتبار هذه الدعوى من الدعاوى العينية
العقارية التي يتوقف نظر الدعوى
على وضعها وفقا لما قضت به المادة/47/ من قانون السجل العقاري /188/ ل0ر لعام 1926
التي نصت على
وقد
جاء في اجتهاد محكمة النقض "
إن وضع إشارة الدعوى يعتبر من
القيود الإجبارية وتعتبر من النظام العام وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تتأكد من قيد
إشارة الدعوى في كل دعوى تنصب على حق عيني أصلي فإذا لم توضع إشارة الدعوى على
عقار فإنه يمتنع على المحكمة سماع الدعوى وقبل تقرير ذلك عليها أن تتلافى هذا
النقص فإذا لم يتحقق فلها أن ترفض سماع الدعوى "
قاعدة 558 ص 468 عام 1975 مجلة
المحامون عدد 5
اما بالنسبة لاطرافها :
فلا
بد من تحديد المدعي والمدعىعليه في الدعوى (صفته – مصلحته ) ويشترط في المدعي
والمدعىعليه او المتدخلين فيها ان يكونوا متمتعين بالأهلية اللازمة للتقاضي التي يقتضى
فيها التفريق بين اهلية الوجوب واهلية الاداء فحق التقاضي ممنوح لكل شخص
طبيعي او اعتباري علىالسواء ولكن قد يكون لشخص حق التقاضي دون ان يكون
اهلا لاستعمال هذا الحق بنفسه او بدون اذن مسبق فالقاصر والمحجور عليه
والساقط من الحقوق المدنية لايحق له المثول بنفسه في الدعوى لابصفة مدعي
ولا مدعى عليه ولا بد من شخص يمثله وهو الولي او الوصي او القيم
ولابد من اختصام كافة الشركاء
في المال الشائع وأصحاب الإشارات في الدعوى
الإشكالات التي تعترض
سير الدعوى :
1- تدخل الدائنين في القسمة الرضائية :
لابد
هنا من التفريق بين نوعين من الدائنين :
أ?-
الدائنين المسجلة بأسمائهم حقوق عينية عقارية كرهن أو تأمين وإشراكهم
أي إدخالهم في الدعوى إجباريا
وإلا كانت القسمة غير نافذة بحقهم
ب?-
الدائنين غير المسجلة بأسمائهم حقوق عينية : وهنا نفرق بين حالتين
:
الحالة
الأولى : إذا تمت القسمة دون معارضة من هؤلاء الدائنين فليس لهم الطعن في هذه
القسمة إلا في حالة الغش
الحالة
الثانية : إذا عارض الدائنون في إجراء القسمة فيجب دعوتهم إلى جميع
الإجراءات وإلا كانت القسمة غير
نافذة بحقهم وهذا ما نصت عليه المادة /796/ ق0م بقولها :
" لدائني كل شريك أن
يعارضوا في أن تجري القسمة الرضائية عينا دون علمهم وتكون المعارضة بإنذار رسمي يبلغ إلى جميع
الشركاء ويترتب على الشركاء أن يدعوا من عارض من الدائنين إلى جميع الإجراءات وإلا كانت
القسمة غير نافذة بحقهم "
وبذلك
يكون المشرع قد درأ عن الدائن خطر تواطؤ المدين المشتاع على حقوقه فمكنه من مراقبة
سير إجراءات القسمة
2-الإثبــات
:
والمقصود
هنا إثبات القسمة الرضائية ( الاتفاقية ) ووجوه الطعن بها حيث أن
القسمة وكما أسلفنا هي عقد يخضع
لأحكام النظرية العامة للعقود ويخضع بالتالي للنظرية العامة في الإثبات فإذا كانت قيمة
العقار محل القسمة تزيد على خمسمائة ليرة سورية فإنه لا يجوز إثبات قسمته بغير
الكتابة طبقا لأحكام المادة /54/ 1 بينات حيث نصت على أنه :
" إذا كان الالتزام
التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته عن خمسمائة ليرة سورية أو كان غير محدد القيمة
فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص
يقضي بغير ذلك "
الا الحالات التي استثناها
المشرع في المادة / 56-57 / من قانون البينات وهي
وجود مبدأ الثبوت بالكتابةq
وجود مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابيq
وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابيq
فقدان السندq
3: نقــض القســمة
:
نتيجة
للقسمة الجارية بين المشتاعين قد يحدث ويلحق بأحد الشركاء غبنا ما
وحتى يكون هذا الغبن ناقضا
للقسمة فيجب أن يتوفر في ذلك ما نصت عليه المادة /799/ق.م التي جاء فيها :
" يجوز نقض القسمة الحاصلة
بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس على أن تكون العبرة
في التقدير لقيمة الشيء وقت القسمة ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة
وللمدعى عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا
أو عينا ما نقص من حصته "
ويلاحظ
أن النص القانوني آنف الذكر قد اشترط ما يلي :
1- نقض القسمة الرضائية جائز خلافا للقسمة
القضائية التي أخرجها النص عن ولايته كونها تكفل المساواة بين المتقاضين ومحاطة
بضمانات من شأنها رفع الغبن عن المتقاسمين
2- أن يجاوز الغبن حدود الخمس فيكون ناقضا
للقسمة وفي غير ذلك لا يكون ناقضا لها والعبرة في التقدير وقت القسمة
3- ميعاد رفع الدعوى هو أن يتقدم المغبون بها
خلال السنة التالية لحصول القسمة وهي مدة سقوط وتتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن
تثيرها من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى
4- إذا أكمل المدعى عليه في دعوى نقض القسمة
الاتفاقية ما حصل من نقص في حصة المغبون نقدا أو عينا أوقفت دعوى المغبون
4-موافقة
البلدية على القسمة :
على
انه يجب في دعوى القسمة الرضائية أخذ موافقة البلدية إذا كان المال
المقسوم أرضا معدة للبناء تعين
عرض مخطط الإفراز على البلدية لأخذ موافقتها عليه وذلك وفقا لما قضى به قانون البلديات
/172/ لعام 1956 مادة /116/ بقوله " لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي إلى قطع معدة
للبناء ضمن حدود البلدية بدون
مصور يصدق عليه مسبقا رئيس البلدية "
فإذا
كانت القسمة الرضائية مخالفة لأنظمة البلدية ونظام ضابطة البناء فلا
تثريب على المحكمة في رد الدعوى
لهذه العلة حيث جاء في قرار لمحكمة النقض المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 عدد 7-
8-9 ص 657 تحت رقم قاعدة /154/ ما يلي :
" إذا كانت القسمة المتفق
عليها غير قابلة للتنفيذ لمخالفتها أنظمة المحافظة فلا تثريب على محكمة الموضوع في
تقرير مخالفة القسمة لأنظمة البناء "
وكذلك
قرار محكمة النقض المنشور في مجلة المحامون 1981 عدد 7 ص 830 قاعدة 507
ما يلي " إن إغفال محكمة
الاستئناف مناقشة الدفع المثار حول عدم أخذ موافقة البلدية على القسمة الرضائية
موجب للنقض "
" إن القسمة العينية
للعقار لإزالة شيوعه تستوجب عرض مخطط الإفراز على البلدية لأخذ موافقتها على
القسمة "
قرار نقض 2437 تا 31/10/1964
مجلة المحامون عدد 8 لعام 1964 ص 314
ويبقى
أن نذكر أن القرار الصادر بتثبيت القسمة قرار قابل للطعن بطريق
الاستئناف إن كان صلحيا وقرار
الاستئناف مبرم وهو قابل للاستئناف والطعن إن كان بدائيا
ثانيـا : القســمة القضائية :
وهي
التي تجري لدى القضاء وذلك لاختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع فقد نصت المادة /790/1 على ما
يلي :
" إذا اختلف الشركاء في
اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي
الصلح "
المرجع
المختص في نظر الدعوى
منذ
صدور قانون اصول المحاكمات المدنية بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام
1953 وتبعا للاختصاص المطلق
لمحكمة الصلح المدنية المحدد في المادة 63 منه فقد اعتبرت دعوى القسمة القضائية لكافة
العقارات من ضمن اختصاص هذه المحكمة
وظل
نص الفقرة د من المادة 63 معمولا به الى ان صدر القانون رقم 21 لعام 1986 القاضي
بتشكيل لجنة ازالة الشيوع وصلاحياتها
حيث اناط القانون
المذكور بهذه اللجنة صلاحية الفصل في دعاوي ازالة شيوع العقارات والاراضي الزراعية
الواقعة خارج مناطق التنظيم
وابقى المشرع لمحكمة الصلح
صلاحية الفصل في الدعاوي ازالة شيوع العقارات الاخرى
ولا بد من شرح اختصاص وتشكيل كل
من الجهتين :
أ?- اختصاص قاضي الصلح المدني :
لقد
كان قاضي الصلح المدني ذو اختصاص مطلق في نظر دعوى القسمة القضائية وذلك طبقا لما
قضت به المادة /63/د بقولها
" تختص محكمة الصلح مهما
تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية : أ- ……..
د
: قسمة الأموال المنقولة والعقارية 0
وقد
حددت المادة /792/ ق 0م صلاحيات قاضي الصلح المدني في معرض نظر الدعوى بما يلي
"
1- يفصل قاضي الصلح في
المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه
2- فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص ذلك
القاضي كان عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص وتقف دعوى القسمة إلى
ان يفصل نهائيا في تلك المنازعات "
ويصدر قاضي الصلح قراره قابلا
للاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهم الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي
للتبليغ اذا كان بمثابة الوجاهي
ويختص
قاضي الصلح بنظر دعاوى إزالة شيوع العقارات أو أجزاء العقارات
الشائعة المبنية والواقعة ضمن
المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية والبلديات
ب?- اختصـاص لجنـة إزالـة الشـيوع :
كان
الاختصاص في دعاوى إزالة الشيوع كما اسلفنا معقودا لقاضي الصلح المدني
بمقتضى الفقرة د من المادة /63/
قانون أصول محاكمات مدنية إلى ان صدر القانون رقم /21/ لعام 1986 الذي أناط بلجنة
ازالة الشيوع المشكلة بموجب القانون المذكور الاختصاص للفصل في منازعات ازالة الشيوع
للعقارات واجزاء العقارات الشائعة بسبب الارث او التملك والمسجلة في
السجلات العقارية او دفاتر التمليك باسم المؤرث او الشركاء في الملكي وذلك
بمقتضى نص المادة الأولى منه والتي نصت على ما يلي :
( أ- خلافا لأحكام المادة 790 من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم /84/ لعام 1949 وتعديلاته
إذا اختلف الورثة أو الشركاء على الشيوع في اقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة بسبب
الإرث أو التملك والمسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم المورث أو
الشركاء في الملكية فتتم إزالة الشيوع من قبل لجنة أو اكثر تشكل في كل
محافظة وتؤلف بقرار من وزير العدل على الشكل التالي :
1- قاضي يسميه وزير العدل رئيسا
2- عامل من الفئة الأولى من المديرية العامة
للمصالح العقارية يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
3- ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس
الاتحاد العام للفلاحين عضوا
4- عامل يسميه المحافظ من حملة الإجازة في
الحقوق من العاملين في المحافظة عضوا
وتختص
هذه اللجنة أيضا بالنظر في الادعاءات المتقابلة بالملكية المثارة
أثناء رؤية الدعوى والمتعلقة
بذات العقارات محل النزاع وتعقد اللجنة جلساتها في مركز المحافظة أو في أي مكان آخر
في المحافظة تراه اللجنة مناسبا
ب
– يستثنى من أحكام الفقرة أ من هذه المادة العقارات وأجزاء العقارات
المبنية الواقعة ضمن المخطط
التنظيمي العام للوحدات الإدارية والمبنية
ج-
تكون قرارات اللجنة بالأكثرية وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
")
ومن هذا النص نجد نجد ان قرارات
لجنة إزالة الشيوع تتخذ بالأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس وعند
وقوف الاعضاء الثلاثة بجانب والرئيس بجانب اخر فالقرار للاكثرية كما ورد في النص
والاشكال
الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة ان هذه اللجنة وقد اناط بها
المشرع صلاحية الفصل في
الادعاءات المتقابلة في الملكية اثناء رؤية الدعوى ومثل هذه المنازعات تحتاج الى قاض متمرس في
القضاء او لرقابة هيئة قضائية شاملة ولذلك فقد اخضع المشرع قرارات هذه اللجنة
للاستئناف امام محاكم الاستئناف وفق الاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي
الامور المستعجلة
طبقا
للفقرة أ من المادة الثامنة من هذا القانون التي نصت على انه " تكون
قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام
محكمة استئناف المحافظة ووفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي
الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم
"
وإن قرارات لجنة إزالة الشيوع لا تقبل طرق الطعن
الاستثنائية كاعتراض الغير طبقا للفقرة
ب من المادة الثامنة وإنما للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض
عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي كما ان قرار اللجنة لا يقبل المخاصمة بينما قرار محكمة الاستئناف القاضي بالتصديق أو
النقض قابل للمخاصمة عند وقوع هيئة المحكمة بخطأ مهني جسيم وفق الاصول المحددة في قانون اصول
المحاكمات المدنية
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب