حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر Empty بحث عن المحكمة الدستورية العليا فى مصر

    مُساهمة من طرف Admin الخميس فبراير 18, 2010 12:52 pm

    المحكمة
    الدستورية العليا (مصر)



    المحكمة الدستورية العليا
    بمصر تتولى باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها الرقابة القضائية على
    دستورية القوانين واللوائح. ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة، تتوالى أحكامها
    مكرسة للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، كافلة حقوق المواطنين وحرياتهم محددة
    معانيها ومراميها في إطار مفهوم أعم لحقوق الإنسان،


    وهي حقوق تصطبغ في تطورها الراهن بصفة دولية تتخطى الحدود
    الإقليمية على اختلافها، وتتبلور اتجاهاتها في العديد من المواثيق الدولية، الأمر
    الذي جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية
    والمحاكم الدستورية الأجنبية. لذلك كان من المهم التفكير في إنشاء هذا الموقع
    بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء ليكون نافذة يطلع من خلالها الباحثون
    والمهتمون برسالة المحكمة على ما تصدره من مبادئ وأحكام تحقيقاً للتواصل والمعرفة
    المتبادلة إيماناً منها بأن العلم لا وطن له، وأن ما تسهم به المحكمة من جهد في
    شأن الشرعية الدستورية حرى
    بالاطلاع عليه والتفاعل معه.



    if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); }
    لمحة عن مبنى المحكمة


    بتاريخ 15 يوليو 2001 افتتح السيد
    الرئيس محمد حسنى مبارك مبنى المحكمة الدستورية العليا،
    المقام بكورنيش النيل بالمعادى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة
    أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات
    والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتباً للمستشارين،
    ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية
    العربية بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر
    المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.


    ومبنى المحكمة يعد تحفة معمارية وصرح حضارى قومى يجمع
    بين الطراز المعمارى الفرعونى بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة
    وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات
    العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر
    الداخلي والذي يتمشى مع طبيعة ومهام العمل القضائي ووقاره والمكانة الرفيعة
    للمحكمة.


    وقد أقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا
    على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي و14 مسلة من الطابق الأول
    حتى الطابق الرابع وقد روعي الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان
    المزينة بزهرة اللوتس والبردي. وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متراً، كما أقيمت نافورة
    على شكل زهرة اللوتس.


    كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص،
    وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله
    من ملامح الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة.


    وهكذا، فإن المحكمة الدستورية العليا بمبانيها وطرازها
    وشكلها المميز، تعد معلما من معالم مصر السياحية والحضارية العريقة.


    وقد تم إعداد ترتيب هذا الموقع وفق نسق موضوعى بأن تم
    البدء بعرض الوثائق القانونية المتعلقة بهذه المحكمة ومنها نصوص قانون المحكمة
    العليا باعتبارها أول من تولى رقابة الدستورية فى مصر، ونصوص الدستور القائم،
    الصادر عام 1971
    والذي يعد أول دستور فى مصر يقرر نظاما للرقابة على دستورية القوانين، واللوائح،
    ومن ثم فقد أفرد فصلاً خاصاً للمحكمة الدستورية العليا ضمنه مواده من 174 حتى 178،
    ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية
    العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء
    مبيناً لاختصاصاتها والتي تتمثل في:


    الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.


    تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.


    الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات
    الاختصاص القضائي.


    الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين
    متناقضين.


    كما بين القانون كيفية إتصال الدعوى بالمحكمة في صورها
    المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.


    ويتضمن الموقع كذلك بيان بأسماء رؤساء واعضاء المحكمة
    العليا بدءاً من اول تشكيل للمحكمة حتى التشكيل الحالى للمحكمة الدستورية العليا،
    وكذا رؤساء وأعضاء هيئة المفوضين بهما، مع بيان السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء
    المحكمة الحاليين وكذا رئيس وأعضاء هيئة المفوضين الحاليين.


    كما يتضمن الموقع بيان ما أصدرته المحكمة العليا، والمحكمة
    الدستورية العليا من أحكام بدءاً من تاريخ إنشاء المحكمة العليا حتى الآن، مع
    انتقاء باقة من تلك الأحكام ذات الأهمية مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية
    بقصد أن تعم الفائدة.


    ومن بين الأنشطة الأخرى التى تباشرها المحكمة وتجد لها
    موضعاً على موقعها أنشطتها فى المجال الدولى ويرد على رأس هذه الانشطة عضويتها فى
    اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضواً مراقباً فى اتحاد المحاكم
    والمجالس الدستورية الأوروبية، وعضواً مراقباً لاتحاد المحاكم الدستورية لدول
    أمريكا اللاتينية، مع بيان المؤتمرات التى أعدتها المحكمة أو شاركت فيها.


    ويتضمن هذا الموقع بياناً إحصائياً بأعداد القضايا التى
    نظرتها المحكمة بدءاً من المحكمة العليا وحتى الأن، وبيان ما تم الفصل فيها،
    والمتداول الذى مازال منظوراً حتى الأن.


    هذا، ويحوى الموقع وصفاً لمبنى المحكمة وموقعه وتقسيماته
    والإدارات الموجودة به، وكذلك ربط موقع المحكمة بالمواقع المرتبطة ومنها المحكمة
    العليا الأمريكية ، والمجلس الدستورى الفرنسى.


    قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا


    (1969-1979)


    مادة 1- تنشأ محكمة عليا تكون هي الهيئة القضائية العليا
    بالجمهورية العربية المتحدة.


    مادة 2- يكون مقر المحكمة العليا مدينة القاهرة.


    مادة 3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن نائب أو أكثر
    للرئيس وعدد كاف من المستشارين. وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين.


    الفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم
    دستورية قانون أمام إحدى المحاكم. وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً
    للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى
    تفصل المحكمة العليا في الدفع. فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم
    يكن.


    تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو
    أهميتها ضمانا لوحدة التطبيق القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل، ويكون قراراها
    الصادر بالتفسير ملزماً.


    الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات
    التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك إذا كان تنفيذ الحكم
    من شأنه الإضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بسير المرافق
    العامة. ويقدم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العليا من النائب العام بناء على
    طلب الوزير المختص. ولا يجوز من وقت تقديم الطلب تنفيذ الحكم إلى أن تبت المحكمة
    في الطلب. وتصدر المحكمة أمرها بوقف تنفيذ الحكم أو بتعديل طريقة تنفيذه أو برفض
    الطلب. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع.


    الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و19
    و 20 و21 من قانون السلطة القضائية.


    مادة 5- يكون رفع الدعوى أمام المحكمة بطريق الإيداع بقلم
    كتابها. وتتبع في شأن المواعيد والإجراءات الخاصة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
    الأحكام الواردة في هذا الخصوص في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة
    1959، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون.


    مادة 6- يشترط فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا أن
    تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة
    القضائية وألا تقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات
    الآتية:


    المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات
    القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على
    الأقل.


    من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات
    القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.


    المشتغلين بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية
    المتحدة في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل.


    المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض أو المحكمة
    الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.


    مادة 7- يعين رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس
    الجمهورية، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط
    التعيين المبينة بالمادة السابقة. ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.
    ويكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي
    المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.
    ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة
    للتجديد.


    مادة 8- يحلف أعضاء المحكمة العليا قبل مباشرة وظائفهم
    يميناً بأن يحكموا بالعدل وأن يحترموا القانون. ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين
    أمام رئيس الجمهورية. ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة
    العليا.


    مادة 9- أعضاء المحكمة العليا غير قابلين للعزل. على أنه
    إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات أو مقتضيات وظيفته
    جاز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة.
    ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البت
    فيه.


    مادة 10- مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسري في شأن
    أعضاء المحكمة العليا جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للمستشارين
    وفقاً لقانون السلطة القضائية. وتتولى المحكمة العليا اختصاصات اللجنة المنصوص
    عليها في المادة 104 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لأعضاء المحكمة.


    مادة 11- تحدد مرتبات رئيس وأعضاء المحكمة العليا وفقاً
    للجدول الملحق بهذا القانون. ولا يجوز أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن
    يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. وتسري في شأن أعضاء المحكمة العليا الأحكام
    المقررة للمعاشات بمقتضى قانون السلطة القضائية.


    مادة 12- تكون جلسات المحكمة العليا علنية إلا إذا أمرت
    المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال
    الأخرى التي يحددها القانون ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
    وتسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا ونظام الجلسات القواعد المطبقة أمام
    محكمة النقض.


    مادة 13- تكون أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية وغير
    قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.


    مادة 14- يقبل للمرافعة أمام المحكمة العليا المحامون
    المقبولون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.


    مادة 15- يكون للمحكمة العليا كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف
    من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين وغيرهم من العاملين. وفيما عدا ما نص عليه في
    هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية تسري في شأن هؤلاء العاملين الأحكام العامة
    للعاملين المدنيين في الدولة. ويكون لرئيس المحكمة العليا بالنسبة لهم سلطات
    الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح. وتشكل بالمحكمة لجنة
    لشئون العاملين بها من ثلاثة من المستشارين فيها يختارهم رئيس المحكمة ومن كبير
    كتاب المحكمة ووكيله، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين
    بالمحكمة من تعيين ونقل وترقية وعلاوات.


    جدول المرتبات المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المحكمة
    العليا



    رئيس المحكمة العليا يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.
    نواب رئيس المحكمة يعاملون معاملة رؤساء محاكم الاستئناف من حيث المرتب والمعاش.
    المستشــــارون يعينون بمرتب 1400 ج- 2000 ج بعلاوة 75 ج سنوياً.



    ويمنح كل من نواب رئيس المحكمة بدل طبيعة عمل قدره (400 جنيه سنوياً). كما يمنح
    المستشار بدل طبيعة عمل قدره (300 جنيه سنوياً).


    نشأة وتطور القضاء الدستورى فى
    مصر:



    طرحت مسألة رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر على
    المستوى الفقهى والقضائى قبل أن تطرح على المستوى التشريعى بفترة زمنية طويلة.


    فعلى المستوى الفقهى أيد الفقه حق المحاكم فى مراقبة
    دستورية القوانين التى تطرح عليها والإمتناع عن تطبيقها فى النزاع المعروض عليها
    دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه. وكان أول من قال بذلك المستشار برنتون
    رئيس محكمة الاستئناف المختلط فى محاضرة ألقاها عام 1920 بعنوان "مهمة السلطة
    القضائية فى المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر"


    وقد أثار هذا الرأى جدلاً فقهياً واسعاً إنتهى إلى أن أقر
    الغالبية العظمى من الفقهاء حق القضاء المصرى فى رقابة دستورية القوانين بطريق
    الإمتناع. مستندين فى ذلك إلى مبدأ الشرعية وإلى أن هذه الرقابة من طبيعة عمل
    القاضى، فضلاً عن مبدأ فصل السلطات يستوجب ذلك، بينما رفضت قلة قليلة الإعتراف
    للمحاكم بهذا الحق.


    القضاء المصرى ورقابة دستورية
    القوانين:



    بمراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فيما يختص
    برقابة دستورية القوانين – بعد صدور دستور 1923 – نجد أن القضاء لم يتخذ طريقة
    واضحة لتحديد سلطته فى هذا الموضوع.


    حكم محكمة جنايات الإسكندرية


    فقد أثير أمر الدستورية لأول مرة عام 1924 أمام محكمة
    جنايات الاسكندرية عند نظرها الطعن المقدم من الدفاع فى الدعوى المرفوعة من
    النيابة العامة ضد محمود حسن العرابى وأنطون مارون وأخرين لأنهم فى المدة ما بين
    13 سبتمبر 1923 و2 مارس 1924 فى الإسكندرية وطنطا وغيرها من بلاد القطر المصرى قد
    نشروا أفكاراً ثورية حبذوا فيها تغير الأنظمة الأساسية للهيئة الاجتماعية.... ألخ
    حكمت المحكمة فى 16/10/1924 حضورياً بالسجن ثلاث سنوات بمقتضى المادة 151 فقرة 2 ،
    3 فطعن على هذا الحكم باعتبار المادة المذكورة مقيدة لحرية الرأى المكفولة بنص
    المادة 14 من الدستور...


    حكم محكمة تلا الجزئية عام 1926


    فى أواخر عام 1925 قامت وزارة زيور باشا بتعديل قانون
    الإنتخاب أثناء غيبة البرلمان، رفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخاب وأضربوا عن
    العمل فقدمتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم
    من رؤسائهم طبقاً للائحة العمل، وقد جاء فى دفاع هؤلاء المتهمين أن هذا القانون
    غير دستورى، وعلى ذلك فإمتناعهم عن عمل مشروع لا يصح معاقبتهم من أجله وقد قضت
    المحكمة بتاريخ 3/1/1926 بتغريم كل منهم عشرة جنيهات لمخالفتهم الأوامر الصادرة
    إليهم.


    وقد أوردت المحكمة فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية قولها
    " اتفق علماء الدستورية .... أنه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير دستورية
    القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملاً بنظرية فصل
    السلطات بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته وبدون أن يغير
    ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته..."


    - ويعد هذا لحكم هو أول الأحكام التى قررت صراحة حق القضاء
    فى رقابة دستورية القوانين


    حكم محكمة مصر الأهلية الصادر أول مايو سنة 1941:


    يعد هذا الحكم هو أول الأحكام التى قررت فى صراحة ووضوح
    ومتانة وتأصيل فى الأسباب حق المحاكم فى الرقابة على دستورية القوانين واستندت
    المحكمة فى ذلك إلى عدة أسس منها:


    1 – أن القاضى مختص بإيجاد الحل القانونى للمنازعات المطروحة
    عليه، وهو مقيد فى حكمه بقوانين البلاد العادية، كما أنه مقيد بالقانون الأساسى
    للدولة وهو أسمى القوانين، فإذا تعارض القانون العادى مع الدستور فواجب القاضى فى
    هذه الحالة ترجيح النص الدستورى على القانون العادى.


    2 – الأخذ بمبدأ الرقابة يأتى كنتيجة حتمية لمبدأ أفضل
    السلطات إذ أن السلطة التشريعية إذا خرجت على الدستور فليس لها أن تجيز السلطة
    القضائية على الخروج منها.


    حكم محكمة استئناف مصر


    ومن أسف فإن هذا الحكم الرائد قد أُلغى أمام محكمة
    الاستئناف عندما طعن عليه وقررت محكمة الاستئناف فى وضوح كامل أنه ليست للمحاكم
    الحق فى رقابة دستورية القوانين وذلك بحكمها الصادر بجلسة 30/5/1943.


    حكم محكمة النقض 7 فبراير 1957


    ظلت محكمة النقض المصرية مترددة فى موضوع الدستورية ولم
    تشأ أن تقطع فيه برأى إلى أن صدر هذا الحكم الذى امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق نص
    فى قانون الإجراءات الجنائية نظراً لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات
    المقررة فى دستور 1923.


    وهذا الحكم وإن لم تذكر المحكمة فيه صراحة أنها تراقب
    دستورية القانون إلا أنها استبعدت تطبيق القانون 178 لسنة 1951 أخذا بمبدأ عدم
    الرجعية.


    حكم محكمة القضاء الإدارى فى فبراير 1948 وفى القضية رقم
    65 لسنة 1 ق:


    يعتبر هذا الحكم هو العلاقة الفاصلة ونقطة التحول الحقيقى
    فى موقف المحاكم المصرية بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين والذى –بصدوره- لم
    يعد بعدها شك فى أحقية القضاء فى رقابة دستورية القوانين. وقد أسست المحكمة حكمها
    على عدة دعائم أهمها:


    1- ليس فى القانون المصرى ما يمنع المحاكم المصرية من
    التصدى لبحث دستورية القوانين، بل والمراسيم بقوانين من ناحية الشكل أو الموضوع.


    2- أن التصدى من جانب المحاكم لرقابة دستورية القوانين فيه
    إعمال لمبدأ الفصل بين السلطات ووضع للأمور فى نصابها الدستورى الصحيح.


    3- الدستور وقد أناط بالسلطة القضائية مهمة الفصل فى
    المنازعات المختلفة فإنها وهى بصدد مهمتها قد تتعارض أمامها قاعدتان ولابد للمحكمة
    أن ترجح إحدى القاعدتين، ويستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور وجب
    عليها أن تطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليه الدستور وهى فى ذلك لاتعتدى على
    السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لاتضع بنفسها قانوناً ولاتقضى بالغاء قانون
    ولاتأمر بوقف تنفيذه.


    رقابة دستورية القوانين على
    المستوى التشريعي



    خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور 1923 وحتى
    دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها
    أو بمنعها.


    وقد اعتبر الفقه الدستورى مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم
    الرقابة هو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذى أقر لنفسه الحق فى رقابة دستورية
    القوانين.


    المشروع الدستورى 1953:
    "مشروع لجنة الخمسين"



    كانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على
    المستوى التشريعى أورده مشروع وضع الدستورى عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص فى
    هذا المشروع على إنشاء " محكمة عليا دستورية " يناط بها وحدها مهمة
    رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون
    ورجال الفقه الأسلامى الجامعيين ، ومن المحلفين لدى محكمة النقض ، وقد راعت اللجنة
    فى تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية ، وثلاثة
    ينتخبهم البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعى ، وثلاثة ينتخبهم القضاء
    العادى والإدارى والشرعى ، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها ، ومدتها إثنتا
    عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذى يبينه القانون.


    غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال
    الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور
    يتمشى مع أهداف الثورة.


    قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة
    1969 بإصدار قانون المحكمة العليا(1969 – 1979)


    كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون
    غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هى تجربة " المحكمة العليا" التى
    أنشأها القرار بقانون 81 لسنة 1969 والتى تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها مدة
    تقترب من العشر سنوات إعتباراً من 25/8/1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية
    العليا فى 9/10/1979.


    وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من:



    المستشار / بدوى إبراهيم حمودة "
    أول رئيس للمحكمة العليا ".


    وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر
    للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء.


    ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من
    غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين ، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد ،
    ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس للهيئات
    القضائية ، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات
    قابلة للتجديد.


    اختصاصات المحكمة العليا:


    تختص المحكمة العليا بما يأتى:


    1- الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين.


    2- تفسير النصوص القانونية.


    3- الفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات
    التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام.


    4- الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص.


    دستور 1971


    يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً
    تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها "
    المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178.


    وقد جعل الدستور " المحكمة الدستورية العليا "
    هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل فى دستورية
    القوانين واللوائح ، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون
    المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل ، والأحكام التى
    تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها.


    وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة
    الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها وقد تضمن قانون
    الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من
    قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ،
    قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم
    (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام
    القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.





    المصادر


    • الموقع الرسمي للمحكمة
      الدستورية العليا






    المراجع :


    1- الأستاذ الدكتور : السيد صبرى : مبادئ القانون
    الدستورى سنة 1949 الطبعة الرابعة مكرر " المطبعة العالمية "


    2- د عادل عمر شريف : قضاء الدستورية بالقضاء
    الدستورى فى مصر سنة 1988 " مطبعة دار الشعب "


    3- د عبد العزيز محمد سالمان : رقابة دستورية
    القوانين سنة 1995 دار الفكر العربي.


    4- الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة " القانون
    الدستورى 1967 دار الفكر العربي.





    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 11:18 pm