أدلةالاثبات
يمكن تقسم
أدلةالإثبات من
حيث حجيتها إلى :-
أدلةملزمةللقاضي وهيالكتابةما دام معترفاًبهاوالإقرارواليمين.وأدلةمقنعةأوغير ملزمةوهيالمعاينةسواء كانتمباشرةمن القاضي أوبواسطة أهل الخبرةوالبينةوالقرائنالقضائية .
وتنقسم
الأدلةالملزمة من
حيث قوتها إلى
:-
أدلة لا
تقبل إثبات العكسوهياليمين
وأدلة يجوز إثبات عكسهاوهيالكتابةوالإقرار
أما الأدلةالغير ملزمة فأن تقدير قوتها متروك
للقاضي وعقيدته وعلى الخصم ضحد وتفنيد أي دليلمنها يقدم إلى القاضي .
وشرط
القضاءبالدليل أن
يكون مقدماً في الدعوى ذاتها التي يفصل فيها القاضي وفقاً للإجراءاتالمقررة لتقديمه ، والغرض من ذلك أن
يكون في وسع الخصم مراجعة الدليل وتفنيده قبلأن يبني عليه القاضي رأيه في موضوع الدعوى ، فلا يجوز للقاضي
أن يقضي بعلمه الشخصيولا بما أشتهر شهرة عامة ولا بما يدلي به إليه أحد الخصوم أو
أجنبي عن الخصومة رأىالقاضي أن يستعين به إذا لم تسمع أٌواله وفقاً للإجراءات
المقررة
.
وهذا لا
يمنعالقاضي من
أن يعتمد على الأدلة المقدمة في دعوى أخرى باعتبارها عنصراً من عناصرالتقدير في الدعوى ، وذلك إذا ضمت أوراق
الدعوى الأولى بطريقة قانونية إلى الدعوىالثانية .
تطبيقاتقضائية
لما كانالمشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها
إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضي بوجوبالتزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو
الاتفاق على مخالفتهابإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .
( الطعن رقم 141 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955م )
مجموعة المكتبالفني ج6/1159
إذا كانالطاعن لم يقدم الدليل على القانون
الإنجليزي - المشار إليه - باعتباره واقعة يجبأن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما أدعاه من
بطلان التحكيملمخالفته
النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباًلآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون
أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 9/2/1981م )
مجموعة المكتبالفني ج32 /445
لئن كانلمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى
و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعينعليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و
فحواها و أن يكون لهامأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً
إلى النتيجة التيخلصت إليها
، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أنالأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها
أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق معالنتيجة التي خلص إليها .
( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )
مجموعة المكتبالفني ج38/98
لا يجوزللشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه
( الطعن رقم
20لسنة 54 ق ،
جلسة 22/5/1989م )
مجموعة المكتبالفني ج40/345
أن
الاستنادإلى البشعة
كوسيلة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمهقواعد النظام العام لما فيه من احتمال
إيقاع الأذى بالمتخاصمين وإذ أقر الحكمالمطعون فيه هذه الوسيلة واتخذ من امتناع الطاعن عن لعق البشعة
دليلاً على ثبوتالحق
المدعى به وقضي على موجبه بالالتزام فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض .
نقض مدني 19/5/1955م
مجموعة المكتبالفني ج6/1159
لا جناح
علىمحكمة
الموضوع في أن تستأنس في قضائها بحكم تستمد من أسبابه دليلاً مؤيداً لوجهةنظرها في الخصومة المعروضة عليها بما
بين النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وما هومطروح عليها من رابطة .
نقض مدني 24/12/1942م
مجلة المحاماةالعدد 28 ص 128
الاثبات بالبينة
جاء فيالمذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون
المدني المصري في شأن البينة أنه " ليسيقتصر الأمر في توجيه تقييد الإثبات بالبينة على خطر إغراء
الشهود والإدلاءبالشهادة
زوراً بل هو يجاوز ذلك بوجه خاص إلى ما يقع من أخطاء الشهود بسبب ما قديعوزهم من دقة الملاحظة أو قوة الذاكرة
، فضلاً عن ندرة احتمال وجودهم إذا كانالعهد قد تقادم على الوقائع والواقع أن تحريف الشهادة أو
تلفيقها لا يعتبر أهم خطريعرض بشأن الإثبات بالبينة ، وإنما يتمثل هذا الخطر في انتفاء
ضمانات فعلية لا حيلةللقانون فيها .
وقد استقرتأحدث الدراسات النفسية كما أسفرت تجارب
القضاء عن تناقض أقوال من يسمعون من الشهودفي يوم وقوع الحادث ، مع القطع بتوافر حسن النية فيهم ، فأي
ضمان يكفل صحة الشهادةودقتها إذا سمع الشهود بعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر ، وأني لذي
الشأن بقاء الشهودعلى قيد
الحياة وإلمامهم بمصائرهم إذ قدر إجراء التحقيق بعد زمن طويل ؟ .
والحق أن
مايعد ذوي
الشأن من المحررات عند إنشاء التصرف القانوني كفيل بتحامي هذه الأخطارجميعاً ، فإذا قرن ذلك بشيوع انعقاد
التصرف بالكتابة وتأصل الاطمئنان إليها فيتقاليد العمل التشريعي ، ظهر وجه الإبقاء على تقييد الإثبات
بالبينة وإيثار الكتابةعليها
مجموعة الأعمالالتحضيرية ج3/395
تطبيقاتقضائية
إذا طالبالمدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها
إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ،مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ،
و دفع المدعى عليهالدعوى بأن
البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأختنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى
عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناًمعه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد
و إن كانت صادرةباسم
المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاهفهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على
التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت
المحكمة قرائن عدةاعتبرتها
نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوىبقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن
غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنهأعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض
النظر عن القرائن التيساقها .
( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )
مجموعة عمرج5/298
ما دام
الحكمقد أجاز
الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجديالنعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص
من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منهاعن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه
لا يضر الحكم أنيكون قد
تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبررقضاءه .
( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
مجموعة عمر ج4/396
يمكن تقسم
أدلةالإثبات من
حيث حجيتها إلى :-
أدلةملزمةللقاضي وهيالكتابةما دام معترفاًبهاوالإقرارواليمين.وأدلةمقنعةأوغير ملزمةوهيالمعاينةسواء كانتمباشرةمن القاضي أوبواسطة أهل الخبرةوالبينةوالقرائنالقضائية .
وتنقسم
الأدلةالملزمة من
حيث قوتها إلى
:-
أدلة لا
تقبل إثبات العكسوهياليمين
وأدلة يجوز إثبات عكسهاوهيالكتابةوالإقرار
أما الأدلةالغير ملزمة فأن تقدير قوتها متروك
للقاضي وعقيدته وعلى الخصم ضحد وتفنيد أي دليلمنها يقدم إلى القاضي .
وشرط
القضاءبالدليل أن
يكون مقدماً في الدعوى ذاتها التي يفصل فيها القاضي وفقاً للإجراءاتالمقررة لتقديمه ، والغرض من ذلك أن
يكون في وسع الخصم مراجعة الدليل وتفنيده قبلأن يبني عليه القاضي رأيه في موضوع الدعوى ، فلا يجوز للقاضي
أن يقضي بعلمه الشخصيولا بما أشتهر شهرة عامة ولا بما يدلي به إليه أحد الخصوم أو
أجنبي عن الخصومة رأىالقاضي أن يستعين به إذا لم تسمع أٌواله وفقاً للإجراءات
المقررة
.
وهذا لا
يمنعالقاضي من
أن يعتمد على الأدلة المقدمة في دعوى أخرى باعتبارها عنصراً من عناصرالتقدير في الدعوى ، وذلك إذا ضمت أوراق
الدعوى الأولى بطريقة قانونية إلى الدعوىالثانية .
تطبيقاتقضائية
لما كانالمشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها
إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضي بوجوبالتزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو
الاتفاق على مخالفتهابإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .
( الطعن رقم 141 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955م )
مجموعة المكتبالفني ج6/1159
إذا كانالطاعن لم يقدم الدليل على القانون
الإنجليزي - المشار إليه - باعتباره واقعة يجبأن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما أدعاه من
بطلان التحكيملمخالفته
النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباًلآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون
أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 9/2/1981م )
مجموعة المكتبالفني ج32 /445
لئن كانلمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى
و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعينعليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و
فحواها و أن يكون لهامأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً
إلى النتيجة التيخلصت إليها
، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أنالأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها
أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق معالنتيجة التي خلص إليها .
( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )
مجموعة المكتبالفني ج38/98
لا يجوزللشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه
( الطعن رقم
20لسنة 54 ق ،
جلسة 22/5/1989م )
مجموعة المكتبالفني ج40/345
أن
الاستنادإلى البشعة
كوسيلة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمهقواعد النظام العام لما فيه من احتمال
إيقاع الأذى بالمتخاصمين وإذ أقر الحكمالمطعون فيه هذه الوسيلة واتخذ من امتناع الطاعن عن لعق البشعة
دليلاً على ثبوتالحق
المدعى به وقضي على موجبه بالالتزام فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض .
نقض مدني 19/5/1955م
مجموعة المكتبالفني ج6/1159
لا جناح
علىمحكمة
الموضوع في أن تستأنس في قضائها بحكم تستمد من أسبابه دليلاً مؤيداً لوجهةنظرها في الخصومة المعروضة عليها بما
بين النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وما هومطروح عليها من رابطة .
نقض مدني 24/12/1942م
مجلة المحاماةالعدد 28 ص 128
الاثبات بالبينة
جاء فيالمذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون
المدني المصري في شأن البينة أنه " ليسيقتصر الأمر في توجيه تقييد الإثبات بالبينة على خطر إغراء
الشهود والإدلاءبالشهادة
زوراً بل هو يجاوز ذلك بوجه خاص إلى ما يقع من أخطاء الشهود بسبب ما قديعوزهم من دقة الملاحظة أو قوة الذاكرة
، فضلاً عن ندرة احتمال وجودهم إذا كانالعهد قد تقادم على الوقائع والواقع أن تحريف الشهادة أو
تلفيقها لا يعتبر أهم خطريعرض بشأن الإثبات بالبينة ، وإنما يتمثل هذا الخطر في انتفاء
ضمانات فعلية لا حيلةللقانون فيها .
وقد استقرتأحدث الدراسات النفسية كما أسفرت تجارب
القضاء عن تناقض أقوال من يسمعون من الشهودفي يوم وقوع الحادث ، مع القطع بتوافر حسن النية فيهم ، فأي
ضمان يكفل صحة الشهادةودقتها إذا سمع الشهود بعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر ، وأني لذي
الشأن بقاء الشهودعلى قيد
الحياة وإلمامهم بمصائرهم إذ قدر إجراء التحقيق بعد زمن طويل ؟ .
والحق أن
مايعد ذوي
الشأن من المحررات عند إنشاء التصرف القانوني كفيل بتحامي هذه الأخطارجميعاً ، فإذا قرن ذلك بشيوع انعقاد
التصرف بالكتابة وتأصل الاطمئنان إليها فيتقاليد العمل التشريعي ، ظهر وجه الإبقاء على تقييد الإثبات
بالبينة وإيثار الكتابةعليها
مجموعة الأعمالالتحضيرية ج3/395
تطبيقاتقضائية
إذا طالبالمدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها
إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ،مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ،
و دفع المدعى عليهالدعوى بأن
البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأختنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى
عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناًمعه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد
و إن كانت صادرةباسم
المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاهفهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على
التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت
المحكمة قرائن عدةاعتبرتها
نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوىبقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن
غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنهأعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض
النظر عن القرائن التيساقها .
( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )
مجموعة عمرج5/298
ما دام
الحكمقد أجاز
الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجديالنعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص
من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منهاعن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه
لا يضر الحكم أنيكون قد
تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبررقضاءه .
( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
مجموعة عمر ج4/396
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء فبراير 17, 2010 4:58 pm عدل 1 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب