السرقة في ظل أحكام قانون العقوبات
السوري
مقدمة:
تعد جريمة السرقة من أخطر
الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات حيث أن هذا النوع من
الجرائم يربط بعدة عوامل من أبرزها العوامل الاقتصادية
والاجتماعية وذلك عند تدني الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبنائه مما ينجم عنه ظهور مثل
هذا السلوك الإجرامي وبشكل متزايد ويستهدف ممتلكات الأشخاص ومقتنياتهم وكذلك ممتلكات الدولة في أغلب الأحيان
مما استوجب المشرع للوقوف على مثل هذا الفعل ومعاقبته
العقوبة الرادعة وقد نص على هذا الجرم في المواد من 621 إلى 634قانون عقوبات وسوف نوجز في هذه المقالة
وعلى عجالة تعريف هذه الجريمة وأركانها وعقوبتها وفق نص القانون السوري.
أولاً-
تعريف السرقة:
عرفتها
المادة /621/ من قانون العقوبات بأنها:
" أخذ مال الغير المنقول دون رضاه "
وقد
عرفها قانون العقوبات الفرنسي بأنها " كل من اختلس شيئا غير مملوك له فهو سارق".
فالسرقة
في القانون السوري والفرنسي هي أخذ أو اختلاس المال المنقول المملوك
للغير.
والسرقة
في القوانين المعاصرة لا تكون إلا بالأخذ وهوالفعل الذي يقوم بموجبه السارق بسلب شيء مملوك
لغيره دون أرادته وهي تختلف بذلك عن باقي الأفعال الجرمية
التي تقع بخيانة الوديعة أو الوكالة أو الحصول على الشيء عن طريق الغش أو الاحتيال
وهي بذلك تختلف عن جريمة السرقة وتوصف تلك الأفعال بوصفها حسب القانون خيانة أمانة أو احتيال وهذه الأفعال
تنطوي على الخداع بينما جريمة السرقة تستدعي استعمال
العنف والقوة.
ثانياً-
أركان جريمة السرقة:
يتبين
من تعريف الجريمة بأنها تنطوي على أربعة أركان وهي:
1- الأخذ.
2- شيء منقول.
3- ملوك للغير.
4- القصد الجرمي.
- الركن الأول الأخذ:
عرف
الشراح الأخذ بأنه نقل الشيء من حيازة المجني عليه الحائز
الشرعي لهذا الشيء إلى حيازة السارق بغير علم المجني عليه أو رضاه.
ولا يكفي قبض الشيء لتكون
الجريمة بل لا بد من نقله وهو وفق التعريف الوارد في المادة /621/
أنما هو أخذ الشيء ونقله واستلابه من حائزه الشرعي وهذا الركن هو الذي يميز
السرقة عن جريمتي خيانة الأمانة والاحتيال لأن السرقة لا تقع إلا بأخذ الشيء أخذاً رغم إرادة المجني عليه
إما الاحتيال وخيانة الأمانة فيكون التسليم فيهما إلى الجاني
برضا المجني عليه غير أن هذا التسليم يكون نتيجة احتيال الجاني أو تنفيذا لعقد من
عقود الأمانة كالوديعة والوكالة والعارية في حالة خيانة الأمانة.
- الركن الثاني شيءمنقول:
نصتالمادة
/621/ صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول وعلة
ذلك أن السرقة لاتتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة
المجني عليه إلى حيازة الجاني وهذا لا ينطبق إلاعلى الأشياء المنقولة لأن العقارات
لا تصلح لأن تكون محلاً لجريمة السرقة لأنه لايمكن نقلها
من مكانها إلى مكان أخر.
وبالتالي
فأن كل شيء يمكن نقله من مكان لأخر يصلح محلاً لجريمة السرقة
ويستوي أن يكون الشيء منقول من قبل حصول السرقة أوأن يصير منقولاً
بالسرقة ذاتها وما اشترطه القانون بصفة المنقول هو أن يكون قابلا للنقل من مكان لآخر ويدخل
في حكم ذلك من اختلس الأبواب والشبابيك والمواسيرالمنتزعة من الأبنية أو الأشجار
والماشية والآلات الزراعية والمعادن التي في باطن الأرض.
يجب
أن يكون الشيء المنقول ذا طبيعة مادية أما الأشياء المعنوية فلاتصلح محلا للسرقة
لأنها ليست قابلة للنقل من مكان لآخر فالحقوق الشخصية والعينية كالديون وحق الانتفاع
والارتفاق لا يمكن سرقتها لكن السندات المثبتة لتلك الحقوق يمكن أن تكون محلا للسرقة لأنها
أشياء مادية وكذلك الأفكار والآراء لا يمكن سرقتها لأنها أشياء معنوية ولكن
إذا تم تسطيرها في كتب أو أوراق أصبحت هذه الكتب والأوراق قابلة للسرقة باعتبارها
أشياء مادية وبغض النظر عما تشتمل عليه.
ولاعبرة
لقيمة الشيء المسروق فتعد سرقة اخذ أي شيء منقول مهما بلغت قيمته كما أن كل الأشياء المادية قابلة
للسرقة سواء أكانت من الأجسام الصلبة أو السائلة أو الغازية كما أن التيار الكهربائي منقول قابل
للتملك والحيازة وهو من الأشياء التي يمكن أخذها وهو بذلك يمكن أن
يكون محل لجريمة السرقة.
- الركن الثالث : ملك الغير:
يشترط
في كون المال المسروق ملكاً للغيرحسب نص المادة /621/ من قانون العقوبات السوري
ووفق هذا المعيار يجب أن يكون الشيءالمأخوذ أو المختلس مما يمكن تملكه فالإنسان مثلا لا يمكن أن يكون
محلا لجريمة السرقة لأنه لم يعد محلاً للملك عقب أبطال
الرق وتطبق على أفعال احتباس الأشخاص وخطفهم دون وجه حق عقوبات
أخرى نص عليها قانون العقوبات في المواد من /500 إلى 503/ من قانون العقوبات كما انه يمكن أن يكون
الشيء محلاً للسرقة ولو كانت حيازته جريمة في نظر القانون كالمخدرات
أو الأسلحة كما يمكن لأن يكون الشيء المنقول محلاً للسرقة ولو كانت حيازته قد بنيت
على سبب غير مشروع مثل سرقة مال القمار من المقامر.
يجب
أن يكون الشيء مملوكا لشخص ما حتى ولو كان مالكه مجهولا كما عرفتها المادة /621/ من قانون العقوبات حيث
قالت أخذ شيء مملوك للغير وبذلك تتحقق جريمة السرقة مادام المال
مملوكا لغير السارق سواء أكان هذا الغير معروفا أو غير
معروف أما الأشياء المباحة والأشياء المتروكة لا يمكن أن تكون
محلا للسرقة كالطيور البرية وصيد الأسماك من البحار والبحيرات والأراضي الحرة والجبال والصحارى
الغير مملوكة للأفراد ولم تضع الدولة يدها عليها وكذلك الأشياء المتروكة أو المهملة وهي التي كانت مملوكة بالأصل ثم
تخلى عنها صاحبها كالملابس والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام وفضلات
الطعام فمن عثر عليها في الطريق لا يعد سارقا لأنها لم تكن مملوكة لإنسان وقت
الأخذ ويجب أن يكون الشيء غير مملوك للسارق أو المختلس فلا تقع السرقة على شيء
مملوك للشخص نفسه.
- الركن الرابع القصد الجرمي:
إن
أخذ مال الغير لا يكون جريمة سرقة إلا إذا حصل بقصد جرمي كما
نصت المادة
/621/ ويشترط
حصول الأخذ بنية الغش وفي جريمة السرقة بالذات يجب أن يكون
السارق عالماً بأنه يأخذ شيئا منقولاً وعن غير أرادة مالكه وأن هذا الشيء
مملوك للغير.
ولكن
هذا العلم وحده لا يكفي لتوفر القصد الجرمي في السرقة بل يجب أن يتوفر لدى السارق نية خاصة وهي نية
تملك الشيء المأخوذ.
وعلى
هذا الأساس لا يعد سارقاً من أخذ شيئا بحسن نية معتقداً أنه مباحأ و متروك كما انه لا يعتبر
سارقاً من أخذ شيئا ليطلع عليه أو يفحصه في غيبة مالكه ثم يرده إلى مكانه.
ولا
يكفى لتوافر النية الخاصة أن يكون المتهم قد أخذ الشيء بقصد حرمان صاحبه منه ولو أبديا بل
يجب أن يكون الأخذ بنية التملك.
كذلك
لا يعد سارقاً من يتصرف في الشيء تصرف الوكيل بغير إذن صاحبه وكذلك الدائن الذي يستولي على
شيء مملوك لمدينه لا بنية تملكه بل بقصد حبسه تحت يده تأمينا لدينه.
كما
أنه لا يجوز الخلط بين القصد الجرمي والباعث في جريمة السرقة لأنه متى اتجهت إرادة الفاعل إلى
اخذ الشيء بنية تملكه يتحقق القصد الجرمي ولا عبرة بعد ذلك للبواعث التي دفعة
الفاعل إلى هذا الأخذ ولا بالغرض الذي يرمي إليه فلا يهم
أن
يكون
الباعث تحقيق نفع للغير مثلا أو مجرد الانتقام من المجني عليه ويستوي أن يكون الباعث في السرقة شريفاً
أو غير شريف فيعبر سارقاً من يأخذ نقودا للتبرع بها لأعمال الخير مثلاً ويدخل في
عداد البواعث التي لا محل للاعتداد بها محاولة الدائن الحصول على دينه بأخذ مال مدينه ويعد سارقا في هذه
الحالة ويشترط في النية أن تكون معاصرة للأخذ.
الأعذار
المحلة في جريمة السرقة
حسب نص المادتين 239 و 240 من
قانون العقوبات:
أن
السرقة لا يعاقب عليها إذا وجد عذرمحل فلا عقاب إذا كان السارق مصاب بالجنون أو بعاهة في عقله
وقت استيلاءه على الشيءالمسروق ولا عقاب على السرقة في
حال وجود أكراه سواء أكان ماديا أو معنويا ولا عقاب على الشخص الذي يسرق ليقي
نفسه من الموت جوعا إذا سرق شيء يقتات به.
الجريمة
التامة والشروع في جريمة السرقة
إن
جريمة السرقة هي جريمة وقتية لا مستمرة لأنها تتكون من الأخذ وهو فعل مادي لا من الحيازة التي هي حالة
مستمرة وأن رد الشيء المسروق إلى مكانه بعد تمام الأخذ لا يعفي من العقاب
وأن كان يعد ظرفا مخففاً للعقوبة كما أن الأفعال التي يأتيها السارق بعد تمام
الأخذ من نقل للشيء المسروق أو استمرار حيازته أو التصرف فيه لا تعتبر سرقات متجددة ولا يعاقب علها
المتهم عقابا جديدا.
كيفية
التفريق بين الأخذ والشروع في الأخذ:
ذهب
الفقهاء إلى ثلاث اتجاهات للتفريق بين الأخذ والشروع:
الأول:
إن الأخذ يتم بمجرد وضع السارق يده على الشيء المسروق ورفعه من مكانه.
الثاني:
إن السرقة لا تتم إلا بنقل الشيء من مكانه إلى المكان الذي أراد السارق إيداعه فيه.
الثالث:
وهو رأي وسط يقول به جمهرة الفقهاء وتقرر به معظم القوانين بأنالسرقة لا تتم إلا بالاستيلاء
على الشيء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق.
الشروع
في السرقة حسب نص المواد من /199إلى 202/ من قانون العقوبات:
عرفت
المادة /199/
الشروع
بأنه كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها
تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
الشروع يدخل فيه كل بدء في تنفيذ
فعل الأخذ إذا أوقف لظروف خارجة عن إرادة المتهم.
ومن
ذلك نقل الشيء من محلإلى أخر داخل المكان على أن الشروع لا يقتصر على أحوال البدء في الأخذ
فقط بل يدخلفيه الأفعال السابقة عليه متى كان لها بالأخذ صلة مباشرة.
يكفى
للشروع في جريمة السرقة أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل ماسابق مباشرة على تنفيذ الركن
المادي ومؤد إليه حتما حتى يعتبر أنه شرع في ارتكاب الجريمة وبناء عليه كسر
الخزائن والدواليب يعتبر شروعا وضبط المتهم قبل دخول مكان السرقة والكسر والتسلق
واستعمال المفاتيح وفي السرقة المشددة حسب نص المادة /622/ يكفي إتيان الجاني شطرا من الأعمال المكونة
للظروف المشددة لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة السرقة التي أراد ارتكابها.
كما
انه ووفق هذا المعيار لا يعد شارعا في جريمة السرقة من يوجد ليلاً في الخلاء بعيدا عن منزله
وهو يحمل أدوات أو معدات لارتكاب الجريمة وذلك بالرغم من ثبوت نية السرقة عنده لأن
تلك الأعمال ليست من أعمال البدء في التنفيذ وإنما أعمال تحضيرية غير معاقب عليها.
ومن المبادئ المقررة أنه لا
عقاب على من يرتكب جريمة مستحيلة استحالة مطلقة أما الاستحالة النسبية فيجوز العقاب عليها باعتبارها
شروعا كمن يدس يده في جيب شخص ويجدها فارغة فيعتبر فعله
هنا شروع في السرقة.
وأنه
يكفي لتوفر الشروع أن يبدأ الفاعل بأعمال محسوسة يظهر من خلالها جلياً قصده في ارتكاب الجريمة
حتى ولو كان إتمامها في ذلك الوقت مستحيلا لأسباب خارجة عن إرادته كما لو
أن شخص قد قام بكسر خزانة بقصد السرقة ووجدها خاوية
اعتبرعمله شروعا في السرقة.
أنواع السرقات:
السرقة
إما أنتكون بسيطة وإما أن تكون مقترنة بظروف مشددة.
إما السرقة البسيطة فهي
السرقة التي توفرت فيها الأركان الأربعة السابقة وهي أخذ منقول مملوك للغير بنية التملك
دون أن تقترن بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد
من /622 إلى 627/ قانون عقوبات:
وهذه
الظروف المشددة إما أنها لا تؤثر في وصف الجريمة بل
تبقى السرقة جنحة وإما أن تغير وصف الجريمة وتحولها من جنحة
إلى جناية.
أولاً- السرقات المعدودة
من الجنح:
- السرقة البسيطة المنصوص عليها في المواد /628 و 629 و 630 و 631
و632 و633/ من قانون العقوبات.
- اقترنت السرقة المنصوص عيها في المادة /628/ من قانون العقوبات بظروف أوجبت التشديد في
العقاب ويمكن حصر أنواع ظروف لتشديد في :
1- ظروف تتعلق بالمكان الذي وقعت
فيه السرقة مثال سكن دور عبادة.
2- ظروف
تتعلق بالزمان الذي ارتكبت فيه السرقة مثال الليل لأنه يجعل السرقة أشد خطرا
سواء بسهولة القيام بالفعل من قبل الجاني وبالصعوبة التي يلقاها المجني عليه في حماية ماله.
3- ظروف تتعلق بتعدد المرتكبين
لكونه يسهل ارتكاب الجريمة ويجعلها أكثر خطرا لأن تضافرعدة أشخاص على الفعل
يؤدي إلى تعدد وسائل العمل وهذا مما يزيد الخطر الذي يلحق المجني عليه ويسهل تنفيذ الجريمة.
4- ظروف تعلق بالوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة كالقناع وحمل السلاح لما
لها من تسهيل في اقتراف الجرم ويفيد أن حامله ينوي استعماله عند الحاجة مما
يستدعي التشديد لما لهذا الفعل من خطر على المجني عليه.
5- ظروف تتعلق بصفة الفاعل كأن يكون الفاعل خادماً أو أصانعاً أو
عاملاً عند المجني عليه وحكمة التشديد هنا لأن السرقة هنا تخل بواجبين الأول واجب الأمانة
والثاني الواجب الخاص الذي توجبه على الخادم الثقة الاضطرارية التي يتحتم
على المخدوم وضعها فيه وبشكل عام بسب خيانة
الأمانة وتعذر الاحتياط من الفعل للسهولة التي يستولي فيها الخادم على مال مخدومة.
الحالات
المخففة للعقوبة :
نص المادة /633/ من قانون العقوبات:
إن
سرقة شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل
من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة .
وعلة التخفيف هنا هي زهادة
قيمة المسروق ووجود المحاصيل معروضة للأنظار وفي متناول كل من يمر.
عقاب السرقة البسيطة: تتراوح
العقوبة في معظم المواد من شهر إلى سنتين.
عقاب السرقة المقترنة بظرف مشدد: بالحبس مع الشغل سنة على
الأقل وبالغرامة.
عقاب السرقة المخففة: بغرامة
لا تتجاوز المائة ليرة.
عقاب الشروع: تخفيض العقوبة حتى النصف في
الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.
العقاب
في حالة تكرار الجرم حسب نص المادة 249:
1- من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب
قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، جناية أو جنحة عقابهما
الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
2- ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي
به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
3- وإذاكانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون
السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة
السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
4- ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة
جنحية غير الغرامة.
5- وتضاعف الغرامة إذا كان سبقها حكم بأية عقوبة جنحية وإذا وقع التكرار
ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.
ثانياً- السرقة المعدودة من
الجنايات ( السرقات الموصوفة ):
المنصوص
عليها في المواد من /622 إلى 627/ من قانون العقوبات.
نص
المشرع في هذه المواد على السرقات المقترنة بظروف مشددة تجعل منها جناية فالمادة
622 تنص على السرقات التي تقع مع اجتماع خمسة ظروف مشددة وهي:
1- الليل.
2- أن ترتكب بفعل شخصين أو أكثر.
3- بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة
أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه أوشاراته أو
بالتذرع بأمر من السلطة.
4- أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
5- أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، إما
لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أوالاستيلاء على
المسروق.
- تنص المادة /623/ على ظروف تشديد تتعلق بمكان ارتكاب الجرم:
إذا وقعت السرقة على
الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة 622 أو أحدى
تلك الحالات.
- تنص
المادة
/624/ على
ظرف تشديد يتعلق بالكيفية التي ارتكب فيها الجرم:
وفيما إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة
أو تسهيلها وسواء
لتأمين هرب الفاعلين
أو الاستيلاء على المسروق، وتشدد العقوبة إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622.
- تنص
المادة /625/ على ظروف مشددة تتعلق بطبيعة الأماكن التي يتم فيها السرقة:
وهي الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو
باستعمال المفاتيح المصنعة
أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.
- تنص
المادة /626/ على ظروف مشددة:
إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكنى الناس.
- تنص
المادة /627/ على ظروف مشددة:
إذا ارتكبت السرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى وكل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو
أتلفها .
يلاحظ من خلال قراءة تلك المواد بأن الإكراه وحده من بين كل الظروف المشددة يكفي وحده
لجعل السرقة
جناية أما باقي الظروف فلا تتحول السرقة من جنحة إلى
جناية إلا إذا انضم بعضها إلى بعض.
السوري
مقدمة:
تعد جريمة السرقة من أخطر
الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات حيث أن هذا النوع من
الجرائم يربط بعدة عوامل من أبرزها العوامل الاقتصادية
والاجتماعية وذلك عند تدني الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبنائه مما ينجم عنه ظهور مثل
هذا السلوك الإجرامي وبشكل متزايد ويستهدف ممتلكات الأشخاص ومقتنياتهم وكذلك ممتلكات الدولة في أغلب الأحيان
مما استوجب المشرع للوقوف على مثل هذا الفعل ومعاقبته
العقوبة الرادعة وقد نص على هذا الجرم في المواد من 621 إلى 634قانون عقوبات وسوف نوجز في هذه المقالة
وعلى عجالة تعريف هذه الجريمة وأركانها وعقوبتها وفق نص القانون السوري.
أولاً-
تعريف السرقة:
عرفتها
المادة /621/ من قانون العقوبات بأنها:
" أخذ مال الغير المنقول دون رضاه "
وقد
عرفها قانون العقوبات الفرنسي بأنها " كل من اختلس شيئا غير مملوك له فهو سارق".
فالسرقة
في القانون السوري والفرنسي هي أخذ أو اختلاس المال المنقول المملوك
للغير.
والسرقة
في القوانين المعاصرة لا تكون إلا بالأخذ وهوالفعل الذي يقوم بموجبه السارق بسلب شيء مملوك
لغيره دون أرادته وهي تختلف بذلك عن باقي الأفعال الجرمية
التي تقع بخيانة الوديعة أو الوكالة أو الحصول على الشيء عن طريق الغش أو الاحتيال
وهي بذلك تختلف عن جريمة السرقة وتوصف تلك الأفعال بوصفها حسب القانون خيانة أمانة أو احتيال وهذه الأفعال
تنطوي على الخداع بينما جريمة السرقة تستدعي استعمال
العنف والقوة.
ثانياً-
أركان جريمة السرقة:
يتبين
من تعريف الجريمة بأنها تنطوي على أربعة أركان وهي:
1- الأخذ.
2- شيء منقول.
3- ملوك للغير.
4- القصد الجرمي.
- الركن الأول الأخذ:
عرف
الشراح الأخذ بأنه نقل الشيء من حيازة المجني عليه الحائز
الشرعي لهذا الشيء إلى حيازة السارق بغير علم المجني عليه أو رضاه.
ولا يكفي قبض الشيء لتكون
الجريمة بل لا بد من نقله وهو وفق التعريف الوارد في المادة /621/
أنما هو أخذ الشيء ونقله واستلابه من حائزه الشرعي وهذا الركن هو الذي يميز
السرقة عن جريمتي خيانة الأمانة والاحتيال لأن السرقة لا تقع إلا بأخذ الشيء أخذاً رغم إرادة المجني عليه
إما الاحتيال وخيانة الأمانة فيكون التسليم فيهما إلى الجاني
برضا المجني عليه غير أن هذا التسليم يكون نتيجة احتيال الجاني أو تنفيذا لعقد من
عقود الأمانة كالوديعة والوكالة والعارية في حالة خيانة الأمانة.
- الركن الثاني شيءمنقول:
نصتالمادة
/621/ صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول وعلة
ذلك أن السرقة لاتتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة
المجني عليه إلى حيازة الجاني وهذا لا ينطبق إلاعلى الأشياء المنقولة لأن العقارات
لا تصلح لأن تكون محلاً لجريمة السرقة لأنه لايمكن نقلها
من مكانها إلى مكان أخر.
وبالتالي
فأن كل شيء يمكن نقله من مكان لأخر يصلح محلاً لجريمة السرقة
ويستوي أن يكون الشيء منقول من قبل حصول السرقة أوأن يصير منقولاً
بالسرقة ذاتها وما اشترطه القانون بصفة المنقول هو أن يكون قابلا للنقل من مكان لآخر ويدخل
في حكم ذلك من اختلس الأبواب والشبابيك والمواسيرالمنتزعة من الأبنية أو الأشجار
والماشية والآلات الزراعية والمعادن التي في باطن الأرض.
يجب
أن يكون الشيء المنقول ذا طبيعة مادية أما الأشياء المعنوية فلاتصلح محلا للسرقة
لأنها ليست قابلة للنقل من مكان لآخر فالحقوق الشخصية والعينية كالديون وحق الانتفاع
والارتفاق لا يمكن سرقتها لكن السندات المثبتة لتلك الحقوق يمكن أن تكون محلا للسرقة لأنها
أشياء مادية وكذلك الأفكار والآراء لا يمكن سرقتها لأنها أشياء معنوية ولكن
إذا تم تسطيرها في كتب أو أوراق أصبحت هذه الكتب والأوراق قابلة للسرقة باعتبارها
أشياء مادية وبغض النظر عما تشتمل عليه.
ولاعبرة
لقيمة الشيء المسروق فتعد سرقة اخذ أي شيء منقول مهما بلغت قيمته كما أن كل الأشياء المادية قابلة
للسرقة سواء أكانت من الأجسام الصلبة أو السائلة أو الغازية كما أن التيار الكهربائي منقول قابل
للتملك والحيازة وهو من الأشياء التي يمكن أخذها وهو بذلك يمكن أن
يكون محل لجريمة السرقة.
- الركن الثالث : ملك الغير:
يشترط
في كون المال المسروق ملكاً للغيرحسب نص المادة /621/ من قانون العقوبات السوري
ووفق هذا المعيار يجب أن يكون الشيءالمأخوذ أو المختلس مما يمكن تملكه فالإنسان مثلا لا يمكن أن يكون
محلا لجريمة السرقة لأنه لم يعد محلاً للملك عقب أبطال
الرق وتطبق على أفعال احتباس الأشخاص وخطفهم دون وجه حق عقوبات
أخرى نص عليها قانون العقوبات في المواد من /500 إلى 503/ من قانون العقوبات كما انه يمكن أن يكون
الشيء محلاً للسرقة ولو كانت حيازته جريمة في نظر القانون كالمخدرات
أو الأسلحة كما يمكن لأن يكون الشيء المنقول محلاً للسرقة ولو كانت حيازته قد بنيت
على سبب غير مشروع مثل سرقة مال القمار من المقامر.
يجب
أن يكون الشيء مملوكا لشخص ما حتى ولو كان مالكه مجهولا كما عرفتها المادة /621/ من قانون العقوبات حيث
قالت أخذ شيء مملوك للغير وبذلك تتحقق جريمة السرقة مادام المال
مملوكا لغير السارق سواء أكان هذا الغير معروفا أو غير
معروف أما الأشياء المباحة والأشياء المتروكة لا يمكن أن تكون
محلا للسرقة كالطيور البرية وصيد الأسماك من البحار والبحيرات والأراضي الحرة والجبال والصحارى
الغير مملوكة للأفراد ولم تضع الدولة يدها عليها وكذلك الأشياء المتروكة أو المهملة وهي التي كانت مملوكة بالأصل ثم
تخلى عنها صاحبها كالملابس والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام وفضلات
الطعام فمن عثر عليها في الطريق لا يعد سارقا لأنها لم تكن مملوكة لإنسان وقت
الأخذ ويجب أن يكون الشيء غير مملوك للسارق أو المختلس فلا تقع السرقة على شيء
مملوك للشخص نفسه.
- الركن الرابع القصد الجرمي:
إن
أخذ مال الغير لا يكون جريمة سرقة إلا إذا حصل بقصد جرمي كما
نصت المادة
/621/ ويشترط
حصول الأخذ بنية الغش وفي جريمة السرقة بالذات يجب أن يكون
السارق عالماً بأنه يأخذ شيئا منقولاً وعن غير أرادة مالكه وأن هذا الشيء
مملوك للغير.
ولكن
هذا العلم وحده لا يكفي لتوفر القصد الجرمي في السرقة بل يجب أن يتوفر لدى السارق نية خاصة وهي نية
تملك الشيء المأخوذ.
وعلى
هذا الأساس لا يعد سارقاً من أخذ شيئا بحسن نية معتقداً أنه مباحأ و متروك كما انه لا يعتبر
سارقاً من أخذ شيئا ليطلع عليه أو يفحصه في غيبة مالكه ثم يرده إلى مكانه.
ولا
يكفى لتوافر النية الخاصة أن يكون المتهم قد أخذ الشيء بقصد حرمان صاحبه منه ولو أبديا بل
يجب أن يكون الأخذ بنية التملك.
كذلك
لا يعد سارقاً من يتصرف في الشيء تصرف الوكيل بغير إذن صاحبه وكذلك الدائن الذي يستولي على
شيء مملوك لمدينه لا بنية تملكه بل بقصد حبسه تحت يده تأمينا لدينه.
كما
أنه لا يجوز الخلط بين القصد الجرمي والباعث في جريمة السرقة لأنه متى اتجهت إرادة الفاعل إلى
اخذ الشيء بنية تملكه يتحقق القصد الجرمي ولا عبرة بعد ذلك للبواعث التي دفعة
الفاعل إلى هذا الأخذ ولا بالغرض الذي يرمي إليه فلا يهم
أن
يكون
الباعث تحقيق نفع للغير مثلا أو مجرد الانتقام من المجني عليه ويستوي أن يكون الباعث في السرقة شريفاً
أو غير شريف فيعبر سارقاً من يأخذ نقودا للتبرع بها لأعمال الخير مثلاً ويدخل في
عداد البواعث التي لا محل للاعتداد بها محاولة الدائن الحصول على دينه بأخذ مال مدينه ويعد سارقا في هذه
الحالة ويشترط في النية أن تكون معاصرة للأخذ.
الأعذار
المحلة في جريمة السرقة
حسب نص المادتين 239 و 240 من
قانون العقوبات:
أن
السرقة لا يعاقب عليها إذا وجد عذرمحل فلا عقاب إذا كان السارق مصاب بالجنون أو بعاهة في عقله
وقت استيلاءه على الشيءالمسروق ولا عقاب على السرقة في
حال وجود أكراه سواء أكان ماديا أو معنويا ولا عقاب على الشخص الذي يسرق ليقي
نفسه من الموت جوعا إذا سرق شيء يقتات به.
الجريمة
التامة والشروع في جريمة السرقة
إن
جريمة السرقة هي جريمة وقتية لا مستمرة لأنها تتكون من الأخذ وهو فعل مادي لا من الحيازة التي هي حالة
مستمرة وأن رد الشيء المسروق إلى مكانه بعد تمام الأخذ لا يعفي من العقاب
وأن كان يعد ظرفا مخففاً للعقوبة كما أن الأفعال التي يأتيها السارق بعد تمام
الأخذ من نقل للشيء المسروق أو استمرار حيازته أو التصرف فيه لا تعتبر سرقات متجددة ولا يعاقب علها
المتهم عقابا جديدا.
كيفية
التفريق بين الأخذ والشروع في الأخذ:
ذهب
الفقهاء إلى ثلاث اتجاهات للتفريق بين الأخذ والشروع:
الأول:
إن الأخذ يتم بمجرد وضع السارق يده على الشيء المسروق ورفعه من مكانه.
الثاني:
إن السرقة لا تتم إلا بنقل الشيء من مكانه إلى المكان الذي أراد السارق إيداعه فيه.
الثالث:
وهو رأي وسط يقول به جمهرة الفقهاء وتقرر به معظم القوانين بأنالسرقة لا تتم إلا بالاستيلاء
على الشيء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق.
الشروع
في السرقة حسب نص المواد من /199إلى 202/ من قانون العقوبات:
عرفت
المادة /199/
الشروع
بأنه كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها
تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
الشروع يدخل فيه كل بدء في تنفيذ
فعل الأخذ إذا أوقف لظروف خارجة عن إرادة المتهم.
ومن
ذلك نقل الشيء من محلإلى أخر داخل المكان على أن الشروع لا يقتصر على أحوال البدء في الأخذ
فقط بل يدخلفيه الأفعال السابقة عليه متى كان لها بالأخذ صلة مباشرة.
يكفى
للشروع في جريمة السرقة أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل ماسابق مباشرة على تنفيذ الركن
المادي ومؤد إليه حتما حتى يعتبر أنه شرع في ارتكاب الجريمة وبناء عليه كسر
الخزائن والدواليب يعتبر شروعا وضبط المتهم قبل دخول مكان السرقة والكسر والتسلق
واستعمال المفاتيح وفي السرقة المشددة حسب نص المادة /622/ يكفي إتيان الجاني شطرا من الأعمال المكونة
للظروف المشددة لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة السرقة التي أراد ارتكابها.
كما
انه ووفق هذا المعيار لا يعد شارعا في جريمة السرقة من يوجد ليلاً في الخلاء بعيدا عن منزله
وهو يحمل أدوات أو معدات لارتكاب الجريمة وذلك بالرغم من ثبوت نية السرقة عنده لأن
تلك الأعمال ليست من أعمال البدء في التنفيذ وإنما أعمال تحضيرية غير معاقب عليها.
ومن المبادئ المقررة أنه لا
عقاب على من يرتكب جريمة مستحيلة استحالة مطلقة أما الاستحالة النسبية فيجوز العقاب عليها باعتبارها
شروعا كمن يدس يده في جيب شخص ويجدها فارغة فيعتبر فعله
هنا شروع في السرقة.
وأنه
يكفي لتوفر الشروع أن يبدأ الفاعل بأعمال محسوسة يظهر من خلالها جلياً قصده في ارتكاب الجريمة
حتى ولو كان إتمامها في ذلك الوقت مستحيلا لأسباب خارجة عن إرادته كما لو
أن شخص قد قام بكسر خزانة بقصد السرقة ووجدها خاوية
اعتبرعمله شروعا في السرقة.
أنواع السرقات:
السرقة
إما أنتكون بسيطة وإما أن تكون مقترنة بظروف مشددة.
إما السرقة البسيطة فهي
السرقة التي توفرت فيها الأركان الأربعة السابقة وهي أخذ منقول مملوك للغير بنية التملك
دون أن تقترن بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد
من /622 إلى 627/ قانون عقوبات:
وهذه
الظروف المشددة إما أنها لا تؤثر في وصف الجريمة بل
تبقى السرقة جنحة وإما أن تغير وصف الجريمة وتحولها من جنحة
إلى جناية.
أولاً- السرقات المعدودة
من الجنح:
- السرقة البسيطة المنصوص عليها في المواد /628 و 629 و 630 و 631
و632 و633/ من قانون العقوبات.
- اقترنت السرقة المنصوص عيها في المادة /628/ من قانون العقوبات بظروف أوجبت التشديد في
العقاب ويمكن حصر أنواع ظروف لتشديد في :
1- ظروف تتعلق بالمكان الذي وقعت
فيه السرقة مثال سكن دور عبادة.
2- ظروف
تتعلق بالزمان الذي ارتكبت فيه السرقة مثال الليل لأنه يجعل السرقة أشد خطرا
سواء بسهولة القيام بالفعل من قبل الجاني وبالصعوبة التي يلقاها المجني عليه في حماية ماله.
3- ظروف تتعلق بتعدد المرتكبين
لكونه يسهل ارتكاب الجريمة ويجعلها أكثر خطرا لأن تضافرعدة أشخاص على الفعل
يؤدي إلى تعدد وسائل العمل وهذا مما يزيد الخطر الذي يلحق المجني عليه ويسهل تنفيذ الجريمة.
4- ظروف تعلق بالوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة كالقناع وحمل السلاح لما
لها من تسهيل في اقتراف الجرم ويفيد أن حامله ينوي استعماله عند الحاجة مما
يستدعي التشديد لما لهذا الفعل من خطر على المجني عليه.
5- ظروف تتعلق بصفة الفاعل كأن يكون الفاعل خادماً أو أصانعاً أو
عاملاً عند المجني عليه وحكمة التشديد هنا لأن السرقة هنا تخل بواجبين الأول واجب الأمانة
والثاني الواجب الخاص الذي توجبه على الخادم الثقة الاضطرارية التي يتحتم
على المخدوم وضعها فيه وبشكل عام بسب خيانة
الأمانة وتعذر الاحتياط من الفعل للسهولة التي يستولي فيها الخادم على مال مخدومة.
الحالات
المخففة للعقوبة :
نص المادة /633/ من قانون العقوبات:
إن
سرقة شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل
من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة .
وعلة التخفيف هنا هي زهادة
قيمة المسروق ووجود المحاصيل معروضة للأنظار وفي متناول كل من يمر.
عقاب السرقة البسيطة: تتراوح
العقوبة في معظم المواد من شهر إلى سنتين.
عقاب السرقة المقترنة بظرف مشدد: بالحبس مع الشغل سنة على
الأقل وبالغرامة.
عقاب السرقة المخففة: بغرامة
لا تتجاوز المائة ليرة.
عقاب الشروع: تخفيض العقوبة حتى النصف في
الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.
العقاب
في حالة تكرار الجرم حسب نص المادة 249:
1- من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب
قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، جناية أو جنحة عقابهما
الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
2- ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي
به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
3- وإذاكانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون
السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة
السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
4- ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة
جنحية غير الغرامة.
5- وتضاعف الغرامة إذا كان سبقها حكم بأية عقوبة جنحية وإذا وقع التكرار
ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.
ثانياً- السرقة المعدودة من
الجنايات ( السرقات الموصوفة ):
المنصوص
عليها في المواد من /622 إلى 627/ من قانون العقوبات.
نص
المشرع في هذه المواد على السرقات المقترنة بظروف مشددة تجعل منها جناية فالمادة
622 تنص على السرقات التي تقع مع اجتماع خمسة ظروف مشددة وهي:
1- الليل.
2- أن ترتكب بفعل شخصين أو أكثر.
3- بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة
أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه أوشاراته أو
بالتذرع بأمر من السلطة.
4- أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
5- أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، إما
لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أوالاستيلاء على
المسروق.
- تنص المادة /623/ على ظروف تشديد تتعلق بمكان ارتكاب الجرم:
إذا وقعت السرقة على
الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة 622 أو أحدى
تلك الحالات.
- تنص
المادة
/624/ على
ظرف تشديد يتعلق بالكيفية التي ارتكب فيها الجرم:
وفيما إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة
أو تسهيلها وسواء
لتأمين هرب الفاعلين
أو الاستيلاء على المسروق، وتشدد العقوبة إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622.
- تنص
المادة /625/ على ظروف مشددة تتعلق بطبيعة الأماكن التي يتم فيها السرقة:
وهي الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو
باستعمال المفاتيح المصنعة
أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.
- تنص
المادة /626/ على ظروف مشددة:
إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكنى الناس.
- تنص
المادة /627/ على ظروف مشددة:
إذا ارتكبت السرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى وكل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو
أتلفها .
يلاحظ من خلال قراءة تلك المواد بأن الإكراه وحده من بين كل الظروف المشددة يكفي وحده
لجعل السرقة
جناية أما باقي الظروف فلا تتحول السرقة من جنحة إلى
جناية إلا إذا انضم بعضها إلى بعض.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب