حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة Empty القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين فبراير 08, 2010 3:48 pm

    القانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الموجهة ضد النساء في النزاعات المسلحة


    مجلة حريات وحقوق/ ملتقى المرأة
    للدراسات والتدريب



    يجمع المختصون والمهتمون بمسائل وقضايا الحروب وأسبابها وخلفياتها
    وبمرراتها
    المتعددة وكذا الملمين بقواعد
    القانون الدولي بدرجة أساسية ضرورة إلى حماية ضحايا
    النزاعات
    المسلحة من المقاتلين الشرعيين وتوفير الاحترام لهم، وأمام التطور الرهيب
    الذي شمل صناعة السلاح، ونتيجة لما أحدثته الحرب العالمية الثانية
    والحروب اللاحقة
    لها وما خلفته من ويلات ومآسي
    آلمت بالمدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال
    والشيوخ،
    فقد أضفى القانون الدولي الإنساني الحماية عليهم وكذا على الأعيان
    المدنية.


    فالمدنيون يتأثرون بصورة أو بأخرى بعواقب النزاعات المسلحة باعتبار
    ذلك مسألة
    بديهية لا تحتاج إلى دراية أو
    تحليل للاكتشاف أو للاعتراف بما تسببه الحرب وتتركه
    من آثار
    وخسائر في صفوف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية وإنما يكونون
    ضحايا لها، ولذا أكدت التجارب المختلفة والعديدة أن هناك حاجة ملحة
    إلى صياغة قواعد
    قانونية تُعنى بحماية السكان
    المدنيين في وقت الحرب
    .


    وفي هذا المنوال وبعد جهود مضنية ومتتابعة وبتفاني من قبل اللجنة
    الدولية للصليب
    الأحمر تم اعتماد اتفاقية جنيف
    الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين
    وقت
    الحرب، بالإضافة إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام
    1949م ، أضفت الحماية على الأشخاص الذين لا يقومون بدور إيجابي في
    الأعمال
    العدائية، وبما أن المرأة جزء من
    السكان المدنيين فقد شملتها هذه الحماية، كما أنه
    وإلى
    جانب الحماية الممنوحة للمرأة التي تنتمي للقوات المسلحة توجد حماية خاصة
    للنساء باعتبارهن شريحة من السكان المدنيين، وهذه الحماية على
    مستويين
    :


    على المستوى الأول: حماية ضد إساءة طرف من أطراف النزاع استخدام
    السلطة ، لذا
    نجد النساء محميات بشكل خاص ضد
    كل اعتداء على شرفهن وبصفة خاصة ضد الاغتصاب،
    واستخدامهن
    في الدعارة أو خدش حيائهن
    .


    وفضلاً عن ذلك، ينص القانون على تمتع المرأة الأجنبية الموجودة على
    أرض طرف من
    أطراف النزاع بمعاملة تفضيلية في
    الحصول على بطاقات التغذية والعلاج الطبي
    والمساعدة
    الاجتماعية، كما شمل القانون الدولي إلى ضرورة احتجاز المرأة المحتجزة في
    أماكن منفصلة عن أماكن الرجال وتمتعها برعاية خاصة لو كانت حاملاً أو
    أماً لطفل
    صغير السن، وبعدم تطبيق حكم
    الإعدام عليها في حالات صدوره ضدها
    .


    أما المستوى الثاني: فيوفر الحماية للمرأة بشكل خاص ضد آثار القتال،
    لذا تؤكد
    اتفاقية جنيف على عدم استهدافها
    بالهجمات، شأنها شأن المدنيين، وعلى تمتع المرأة
    الحامل
    أو التي في حالة وضع بمعاملة تشبه معاملة الجرحى والمرضى، بوصفها مرضعاً أو
    حاضناً لطفل لم يبلغ السابعة من العمر، أي بضرورة إيوائها في مؤسسة
    صحية مع توفير
    الأمن والإغاثة لها، وبإعطائها
    الأولوية في الحصول على الغذاء والملابس والمقويات
    .


    من هذا المنطلق يتضح لنا أنه أصبح من حق النساء باعتبارهن أفراداً من
    السكان
    المدنيين أن يستفيدوا من الحماية
    التي تصبغها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن
    حماية
    الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمادة الثالثة المشتركة التي تشير إلى أن
    « الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم
    أفراد القوات
    المسلحة الذين ألقوا عنهم
    أسلحتهم، والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو
    الجرح
    أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي
    تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين، أو المعتقد، أو
    الجنس، أو المولد،
    أو الثروة، أو أى معيار مماثل
    آخر
    ».



    وهكذا نجد أن المتتبع المنصف لمجريات الحروب سيتبين أن النساء أصبحن
    ضحايا سهلة
    في حروب القرن العشرين، ومن ينظر
    إلى الدراسات الصادرة عن اليونيسيف سيجد أن أعداد
    كبيرة
    من النساء قتلن بأساليب بشعة ووحشية، فالمرأة تقتل أمام طفلها أو ذويها، أو
    تغتصب، كما حصل للمسلمات في البوسنة وكوسوفا، والمناطق التي توقد
    فيها الحروب يصبح
    السكان مستهدفين وبصفة خاصة
    النساء، مع أنهن أقل الناس تأثيراً فيها وانتفاعاً
    منها.


    ولم يقف الأمر عند الأثر الحسي الواقع على أنفسهن وأطرافهن، ولكنهن
    يتعرضن للرعب
    الذي يتعرض له المشاركون في
    الحروب، فحينما تنفذ الإمدادات الغذائية أو تقل، تعاني
    النساء
    أشد المعاناة وعندما تتلوث مصادر المياه، فإنهن يكن أقل الفئات مقاومة
    لمخاطر الأمراض، وتترك الصدمات النفسية الناجمة عن تعرضهن للعنف
    وللأعمال الوحشية
    وغير الأخلاقية آثارها السيئة في
    نفوسهن طيلة حياتهن
    .


    إن كل ذلك يؤكد بأن القانون الدولي الإنساني يولي أهمية كبرى بضرورة
    تمتع النساء
    بالحماية المقررة للمنديين،
    وفضلاً عن ذلك، تقرر قواعد القانون الدولي الإنساني
    للنساء
    أوجه حماية أخرى مثل
    :


    - حمايتهن ضد كل صور الإهانة
    الشخصية، بما في ذلك الاغتصاب أو صور خدش الحياء
    .


    - الحماية المقررة للأمهات الحوامل
    واللاتي يرضعن
    .


    - ضرورة احتجاز النساء في أماكن
    منفصلة عن تلك المخصصة للرجال ( عند احتجازهن
    كمدنيين
    أو كأسرى حرب ) وأن يوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء
    .


    - ألا يقوم بتفتيش النساء
    المحتجزات إلا نساء
    .


    - أن تقدم للنساء الحوامل
    والمرضعات المحتجزات أغذية إضافية تتناسب مع
    احتياجاتهن
    الفسيولوجية، وأن يعهد بحالات الولادة لدى النساء المحتجزات إلى مؤسسات
    يمكن أن يتلقين فيها العلاج المناسب، وإلا تنقل النساء المحتجزات عند
    الولادة إذا
    كان من شأن الانتقال أن يعرض
    صحتهن لخطر بالغ
    .


    - ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب
    لجنس الشخص عند فرض عقوبات تأديبية على المحتجزين
    والمعتقلين،
    وعند استخدام أسرى الحرب في العمل
    .


    - حظر تنفيذ أحكام الإعدام على
    نساء حوامل أو أمهات لأطفال صغار يعتمد عليهن
    أطفالهن.


    - يجب معاملة النساء بكل الاعتبار
    الواجب لجنسهن، وأن يلقين معاملة لا تقل
    ملائمة
    عن المعاملة التي يلقاها الرجال
    .


    - وكحماية إضافية يجب أن تعطى
    أولوية قصوى للنظر في قضايا النساء والنفاس
    الموجودات
    رهن الاحتجاز أو الاعتقال، وأن تعمل أطراف النزاع أثناء الأعمال الحربية
    على عقد اتفاقات لإطلاق سراح النساء الحوامل وأمهات الرضع والأطفال
    الصغار وإعادتهن
    إلى أوطانهن وأماكن إقامتهن أو
    إيوائهن في بلد محايـــد
    .


    في هذا الاتجاه لعله من البديهي الإشارة هنا إلى أنه وعلى الرغم من
    وجود
    اتفاقيات دولية متعددة تهدف إلى
    حماية الفتاة المستضعفة، فإن الإيذاء الوحشي
    للمدنيين
    وبخاصة النساء في النزاعات المسلحة لا يزال مستمراً، وأصبحت المرأة معرضة
    بوجه خاص للعنف والاستغلال الجنسي، في حيث أضحى السكان المدنيين
    عموماً والهياكل
    الأساسية المدنية غطاء تحتم به
    عمليات حركات التمرد وأهدافاً للانتقام، وضحايا
    للأعمال
    الوحشية الفوضوية والتي كثيراً ما تعقب انهيار سلطة الدولة ( البوسنة
    والهرسك، رواندا، الصرب، العراق، فلسطين، على سبيل المثال وليس الحصر
    ) وفي أشد
    الحالات تطرفاً يصبح الأبرياء هم
    الأهداف الرئيسية لممارسة التطهير العرقي والإبادة
    الجماعية.


    إن أهمية استرعاء الانتباه إلى ضرورة حماية النساء أثناء النزاعات
    المسلحة أمراً
    أوضح من أن يحتاج إلى بيان، وقد
    كان موضع اهتمام دائم من قبل المجتمع الدولي وعلى
    وجه
    الخصوص من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي بذلت في السنوات الأخيرة
    مزيداً من الجهد، ساعية إلى كفالة وتلبية احتياجاتهن في مجمل ما
    تضطلع به من أنشطة،
    وقد احتاج العالم إلى عقود طويلة
    من الزمن ليصل إلى الخطوة العملية الأولى لإيجاد
    ضوابط
    قانونية تعمل على معالجة انتهاكات حقوق النساء، حيث برز ذلك جلياً في أحكام
    قانون النزاعات المسلحة المتعلقة بالنساء.


    ومن بين الصكوك الأولى كان البعض منها يشير أحياناً إلى حماية
    النساء، فعلى سبيل
    المثال، نصت الفقرة (47) من
    «تعليمات ليبر » على معاقبة مرتكبي الاغتصاب في بلد عدو
    ضد
    أهالي هذا البلد، بيد أن العنف الجنسي ضد النساء لم يبدأ الالتفات إليه إلا منذ
    عهد قريب .. ولم يكن الاغتصاب من بين جرائم الحرب التي نظرت فيها
    محكمة « نورمبرج
    1945-1946م » رغم مدى التأثير القوي للعنف
    الجنسي في أثناء الحرب العالمية الثانية،
    باعتباره
    عمل بالغ الوحشية يستخدم ضد النساء أو ضد أفراد من عائلاتهن كشكل من أشكال
    التعذيب، لجرح كبريائهن، ولانتزاع المعلومات منهن، ولإذلالهن
    وتخويفهن، كما يستخدم
    كعقاب على أفعال حقيقية أو
    مزعومة كما جرى استخدامه أيضاً كوسيلة للتطهير العرقي،
    لمنطقة
    ما، ولنشر الرعب في منطقة معينة وإجبار الناس على الرحيل منها، للقضاء على
    هوية جماعة معينة من خلال الممارسة الواسعة والمطردة للاغتصاب والحمل
    القسري،
    ويرتكب العنف الجنسي، فضلاً عن
    ذلك، بطرق بالغة القسوة ( على مرأى من أفراد الأسرة
    بمن
    فيهم الأطفال ومع توجيه إهانات جارحة
    ).


    وكثيراً ما ينظر إلى الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي كنتاج قانوني
    للحرب،
    سواءً كمكافئة للجنود أو
    المدنيين أو كنتيجة لانهيار الآليات التقليدية أو المؤسسية
    التي كانت تحول دون وقوعه، وكون الاغتصاب قد نظر إليه من قبل البعض (
    عن خطأ
    ) بوصفه جزءاً حتمياً من الحرب،
    ربما كان من الأسباب التي أسهمت بجعله وسيلة شائعة
    وبالغة
    القسوة في مهاجمة النساء، والطريقة العلنية التي يرتكب بها العنف الجنسي
    ( الاغتصاب ) في كثير من الأحيان ضد ضحاياه تعني ضمناً أن مرتكبيه
    يعتقدون أن أفعالهم
    سيتم التغاضي عنها أو يعتبرون
    أنفسهم بمأمن من المساءلة، يضاف إلى ذلك أن النساء قد
    يعجزن
    أو يخشين الإبلاغ عن هذه الانتهاكات، إما لانهيار المؤسسات الوطنية، وإما لأن
    الإبلاغ قد يعرضهن لمزيد من الخطر.


    وفي كثير من الثقافات يعتبر « العار » الذي يجلبه الاغتصاب أبشع (في
    نظر
    المجتمع) من فعل الاغتصاب نفسه،
    وفضلاً عن ذلك فإن دول الاحتلال أدرجت الاغتصاب
    كجريمة
    حرب في الأنظمة الأساسية للمحاكم الوطنية التي أنشئت لمحاكمة الجرائم
    المرتكبة في ألمانيا، ولو أنه لم يتخذ إطلاقاً إجراء قضائي على هذا
    الأساس، وبصورة
    عامة كان الاغتصاب والعنف الجنسي
    ضد النساء يعتبران مع ذلك من بين الأمور التي يصعب
    تفاديها
    في النزاعات المسلحة، ولم يكونا موضع الملاحقة إلا نادراً، إن لم يكن
    أبداً.


    غير أنه يجدر التنويه هنا إلى أن الفقرة الثانية من المادة (27) من
    اتفاقية جنيف
    الرابعة لعام 1949م تتضمن أول
    حكم يتناول الاغتصاب على وجه التحديد ، فهي تنص على
    أنه: «
    يجب حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما من الاغتصاب،
    والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن »، ورغم أن هذه المادة تمثل
    اعترافا
    - متأخراً للغاية - بأن الاغتصاب
    أمر غير مقبول في فترات النزاعات المسلحة ( دولية أو
    داخلية)
    إلا أنها لم تعترف بجسامة أو خطورة المشكلة، ففي الواقع لا يدخل هذا الحكم
    في إطار نظام المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.


    لذلك فإننا إذا ما عملنا على تقييم مدى ملائمة القواعد القانونية
    الدولية ودورها
    في حماية النساء في النزاعات
    المسلحة، فإننا سنجد أن العادة درجت على أنه تتوقع
    الاتفاقيات
    الدولية من الدول أن تحمي المدنيين عموماً، والنساء على وجه الخصوص،
    ولكن هذه التوقع أصبح اليوم مهدداً من وجوه شتى:


    أولاً: لأن الدول تكون في بعض الأحيان هي الجهات الأساسية التي ترتكب
    أعمال
    العنف ضد مواطنيها الذين يلزمها
    القانون الدولي الإنساني بحمايتهم
    .


    ثانياً: لأنه كثيراً ما يجهل المقاتلون الذين لا يمثلون الدولة، ولا
    سيما في
    الدول المنهارة قواعد ومبادئ
    القانون الدولي الإنساني، أو كثيراً ما يستخفون به
    .


    ثالثاً: لأن الاتفاقيات الدولية لا تعالج معالجة وافية الاحتياجات
    الخاصة للفئات
    الضعيفة وفي مقدمتهم النساء في
    حالات الطوارئ المعقدة
    .


    لذا نرى أنه وفي سبيل تعزيز الحماية القانونية للنساء في النزاعات
    المسلحة من
    الضروري بمكان إعادة تأكيد
    محورية القانون الدولي الإنساني، والسعي دون تردد إلى
    إنهاء
    ثقافة الإفلات من العقوبة، ولهذا السبب أرى
    :


    - أن إنشاء المحكمة الجنائية
    الدولية يكتسب هذا القدر من الأهمية
    .


    - أن هناك مسألة مهمة تتمثل في
    ضرورة أن تضمن النهج والاتجاهات الجديدة في هذا
    المجال،
    إنشاء آلية لرصد امتثال جميع أطراف النزاع لأحكام ومبادئ وقواعد القانون
    الدولي الإنساني.


    - وضع معايير قانونية أقوى لتوفير
    الحماية للعاملين في المجال الإنساني، والعمل
    على
    الاهتمام الجاد والميداني بوضع اتفاقية دولية تنظم أعمال شركات الأمن الخاصة
    والعامة التي تشهد مشاركتها في الحروب الداخلية (خصوصاً ) بأعداد
    متزايــــدة
    .


    - من الأهمية بمكان زيادة استعمال
    تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تساعد
    على
    تخفيف الآلام التي تخلفها حالات الطوارئ المعقدة وتخفيف أعبائها على السكان
    عموماً والنساء على وجـه الخصوص.


    - من الضرورة بمكان انبثاق القانون
    الدولي الإنساني من واقع الدول والشعوب
    وقيمها،
    وأن تشتمل بنوده على الدعوة إلى تبني القيم الإنسانية والأخلاقية، وإشاعتها
    بين مواطنيها، لا تعطيلها أو تحييدها، كما هو الحال السائد في العالم.


    ** إعلان بشأن حماية النساء
    والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة



    اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318
    (د29
    ) المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1974وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير
    الجيل الصاعد
    وإزاء مصير الأمهات، اللاتي
    يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة
    الأطفال،
    وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين
    السكان المدنين، تصدر رسميا هذا الإعلان بشان حماية النساء والأطفال
    في حالات
    الطوارئ والمنازعات المسلحة،
    وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى التزام الإعلان التزاماً
    دقيقاً:


    1- يحظر الاعتداء على المدنيين
    وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاماً لا تحصى
    بهم،
    وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال
    .


    2- يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية
    والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد
    من أفدح
    الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949 ، ومبادئ
    القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن
    فيهم النساء
    والأطفال العزل من وسائل الدفاع
    عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة
    .


    3- يتعين على جميع الدول الوفاء
    الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقاً
    لبروتوكول
    جنيف لعام 1925واتفاقيات جنيف لعام 1949 ، وكذلك صكوك القانون الدولي
    الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي
    تتيح ضمانات
    هامة لحماية النساء والأطفال.


    4- يتعين على جميع الدول المشتركة
    في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في
    أقاليم
    أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في
    وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب، ويتعين اتخاذ جميع
    الخطوات اللازمة
    لضمان حظر اتخاذ تدابير
    كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف،
    وخاصة
    ما كان منها موجهاً ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء
    والأطفال.


    5- تعتبر أعمال إجرامية جميع أشكال
    القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء
    والأطفال،
    بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة
    والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً، التي يرتكبها
    المتحاربون أثناء
    العمليات العسكرية أو في
    الأقاليم المحتلة
    .


    6- لا يجوز حرمان النساء والأطفال،
    من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم
    في
    حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير
    والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من
    المأوى أو الغذاء
    أو المعونة الطبية أو غير ذلك من
    الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي
    لحقوق
    الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي
    الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل،
    وغير ذلك من
    صكوك القانون الدولي.


    - لابد من التأكيد بوضوح على ضرورة
    حماية السلامة البدنية والنفسية للنساء
    وكرامتهن.
    - يجب دمج حظر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في القوانين الوطنية
    والتقنيات العسكرية والمناهج التعليمية المخصصة للقوات المسلحة
    والأمن
    .


    - لابد من تعزيز القدرات المتاحة
    لرصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني
    المتعلقة
    بالنساء
    .


    - تحسين وزيادة نشر القواعد
    المتعلقة بحماية النساء بين أطراف النزاعات المسلحة،
    وخاصة
    العنف الجنسي باعتباره محظوراً في جميع الأوقات
    .


    - إجراء المزيد من البحوث لاستكشاف
    الروابط بين التصاعد في التوترات ( في مرحلة
    ما قبل
    النزاع ) والعنف الأسري ضــد النساء
    .


    مما تقدم نستخلص بأن قضية المرأة وحماية حقوقها عموماً وحمايتها من
    الانتهاكات
    في النزاعات المسلحة على الرغم
    من القصور الذي يشوب ذلك، إلا أنها أصبحت اليوم
    تتمتع
    باحترام متزايد باعتبارها إحدى المجالات الحساسة للقانون الدولي الإنساني
    والتي تشهد كل عام في إعداد المبادئ التوجيهية، رغم أن الحقوق
    الأساسية للمرأة ما
    زالت في مرحلة التطور على
    المستوى العام وكذلك بالنسبة للمضمون ( التي تعد مسألة
    وقت )،
    نأمل أن يتم تجاوزها من خلال تقييم فعلي وتنفيذ فعال لقواعد ومبادئ القانون
    الدولي الإنساني وتعميقها لضمان حماية النساء عموماً، والحد من
    الانتهاكات الموجهة
    ضدها أثناء النزاعات المسلحة.



    ونعتقد أن أحد العوامل الأساسية
    التي سوف تسهم في إنجاح وتفعيل القانون الدولي
    الإنساني،
    أن يكون شاملاً للقيم الإنسانية، متبنياً لها، كي تتبنى الدول هذا
    القانون وتنصهر فيه سلوكيات كل من له علاقة في تطبيقه، جندياً كان أو
    مدنياً أو
    قائداً، أو أسير حرب، أو منقذاً
    أو ضحية، ليكون قانون الجندي في ساحة القتال،
    والمدني
    في الحياة المدنية، ويصبح عقيدة تلبي في غير تردد المتطلبات والأهداف
    الإنسانية المنشـــــودة.





    http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=735


    الموضوع منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:51 pm