قانون رقم 161 لسنة 1998
بشأن حماية الاقتصاد القومى من
آثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
تختص وزارة التجارة و التموين باتخاذ الوسائل والإجراءات و التدابير والقرارات
اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الإضرار الناجمة عن الدعم أو الاغراق أو
الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها
الوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى
وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 .
وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتقوم فى سبيل
ذلك بما يلى :
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو
الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات .
( ب ) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق .
مادة 2
لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم
أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت ، وعلى الجهة
المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
طلبها .
مادة 3
يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى
الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو
الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى
قررتها هذه الاتفاقات .
مادة 4
تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام
المواد السابقة ، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية
العليا .
ويتم الفصل فى هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للمواعد التى
تضمنتها الاتفاقات المشار أيها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .
مادة 5
ينشأ بقرار وزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ
الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .
ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى بها قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين . وتحدد المحكمة مقابلاتعاب الخبير وفقا
للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد الملزم بهذه الاتعاب من الخصوم
.
مادة 6
على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو
الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير
والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذو
الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات
المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون وحظر الكشف عن المعلومات والبيانات
المشار إليها الا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها .
مادة 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب على مخالفة الحظر
المنصوص عليه فى المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين
ألف جنيه .
مادة 8
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة
مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية .
مادة 9
تلغى المادة 8 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما يلغى كل
حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 10
يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات المنفذة له .
مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ ( الموافق 11 يونية سنة 1998 م ) .
حسنى مبارك
بشأن حماية الاقتصاد القومى من
آثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
تختص وزارة التجارة و التموين باتخاذ الوسائل والإجراءات و التدابير والقرارات
اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الإضرار الناجمة عن الدعم أو الاغراق أو
الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها
الوثيقة الختامية لنتائج جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى
وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 .
وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتقوم فى سبيل
ذلك بما يلى :
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو
الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات .
( ب ) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق .
مادة 2
لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم
أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت ، وعلى الجهة
المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
طلبها .
مادة 3
يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى
الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو
الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى
قررتها هذه الاتفاقات .
مادة 4
تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام
المواد السابقة ، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية
العليا .
ويتم الفصل فى هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للمواعد التى
تضمنتها الاتفاقات المشار أيها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .
مادة 5
ينشأ بقرار وزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ
الاتفاقات المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .
ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى بها قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين . وتحدد المحكمة مقابلاتعاب الخبير وفقا
للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية ، كما تحدد الملزم بهذه الاتعاب من الخصوم
.
مادة 6
على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو
الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير
والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذو
الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات
المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون وحظر الكشف عن المعلومات والبيانات
المشار إليها الا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها .
مادة 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب على مخالفة الحظر
المنصوص عليه فى المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين
ألف جنيه .
مادة 8
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة
مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية .
مادة 9
تلغى المادة 8 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما يلغى كل
حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 10
يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات المنفذة له .
مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ ( الموافق 11 يونية سنة 1998 م ) .
حسنى مبارك
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب