أهم
أحكام النقض فى النصب
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته .
المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات
. مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.
القاعدة:
لما كانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى
دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها
أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال
صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف
. وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح
وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى
المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها
.
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336
من قانون العقوبات
)
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412
)
( الطعن رقم 9651
لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) . الموجز:
انتحال صفة الوكالة عن
شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة . كفايته لقيام الركن المادى لجريمة النصب . أساس ذلك ؟ مثال .
القاعدة:
من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون
لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده
لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق
الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك
إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 336 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 ) .
الموجز:
جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى
توكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب
تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى
إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال
وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال
طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى
جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع
كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير
ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من
قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين
الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل
المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق
الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه
.
( المادة 336 من قانون العقوبات )
(الموجز:
مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا
تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى
النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى
وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة
النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان
جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .
الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص
1193 )
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط
تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى
أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله
فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق
إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو
بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن
الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور
المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات
المشار إليها .
( المادة 336 من قانون العقوبات , المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431
) .
الموجز:
حكم الإدانة . وجوب إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310
إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات
. مناط تحققها . الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب . ما
يلزم لتوافرها . إدانة الطاعن فى جريمة
النصب . إستناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام . قصور
.
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى
دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من
المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الإستيلاء على ماله فيقع
المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية
أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف
فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب
أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون
العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين
تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً
بالقصور فى بيان الواقعة وإستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
( المادتان 336 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية
)
( الطعن رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ص
1252 ) .
الموجز:
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك
الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات
المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك
. قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له
حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن
يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون
للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق
فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض
لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم
، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
الموجز:
ما يتطلبه القانون في الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمتي
نصب وشيك بدون رصيد.
القاعدة:
لما كان يجب علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب أن يعني ببيان ما صدر من المتهم من قول أو
فعل في حضرة المجني عليه مما حمله عي
التسليم في ماله ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، هذا فضلا عن ان المستفاد مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوي والأدلة القائمة فيها أن
تسليم البضاعة كان سابقة علي واقعة تحرير الشيك الذي حرر
بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله
علي ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني ، اذ أنه أورد أن
تسليم البضاعة جاء لاحقا علي واقعة تحرير الشيك ، ومن ثم فانه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبيء عن اختلاف فكرة الحكم عن
عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، مما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة _ تطبيق القانون
علي الواقعة الثابتة بالحكم . لما كان ما تقدم ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
(م 337،336 عقوبات)
(م 310،302 أ.ج)
(م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
( 696 الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س 42 ص
)
الموجز:
إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما
زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو
يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن
في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
من المقرر في جريمة النصب
أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد
أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من
أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم
من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون
بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية
وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال
التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف
بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم
استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي
تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن
النية لدي المستأنف ...... ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم
المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304
/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية
.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س
41 ص 1070 )
الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه
: استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء
علي مال منقول مملوك للغير تظهير
الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى
الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة
الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال
الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم
المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين
إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ،
فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما
هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم
المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف
وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة
الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و
المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي
نظرها موضوع إتيان
.
القاعدة:
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات
المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني
وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون
تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن المتهم لم
يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل
التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق
المدنية هو الذى توجه الي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ
علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية
الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية
لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه
أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به
الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات
)
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص
146)
أحكام النقض فى النصب
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته .
المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات
. مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.
القاعدة:
لما كانت المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى
دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها
أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال
صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف
. وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح
وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى
المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها
.
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336
من قانون العقوبات
)
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412
)
( الطعن رقم 9651
لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) . الموجز:
انتحال صفة الوكالة عن
شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة . كفايته لقيام الركن المادى لجريمة النصب . أساس ذلك ؟ مثال .
القاعدة:
من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون
لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده
لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق
الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك
إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 336 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 ) .
الموجز:
جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى
توكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب
تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى
إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال
وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال
طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى
جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع
كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير
ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من
قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين
الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل
المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق
الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه
.
( المادة 336 من قانون العقوبات )
(الموجز:
مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا
تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى
النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى
وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة
النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان
جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .
الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص
1193 )
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط
تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى
أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب
كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله
فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق
إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو
بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن
الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور
المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات
المشار إليها .
( المادة 336 من قانون العقوبات , المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431
) .
الموجز:
حكم الإدانة . وجوب إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310
إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات
. مناط تحققها . الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب . ما
يلزم لتوافرها . إدانة الطاعن فى جريمة
النصب . إستناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام . قصور
.
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى
دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من
المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الإستيلاء على ماله فيقع
المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية
أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف
فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب
أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من
الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون
العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين
تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً
بالقصور فى بيان الواقعة وإستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم .
( المادتان 336 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية
)
( الطعن رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ص
1252 ) .
الموجز:
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك
الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات
المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك
. قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له
حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن
يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون
للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق
فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض
لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم
، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
الموجز:
ما يتطلبه القانون في الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمتي
نصب وشيك بدون رصيد.
القاعدة:
لما كان يجب علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب أن يعني ببيان ما صدر من المتهم من قول أو
فعل في حضرة المجني عليه مما حمله عي
التسليم في ماله ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، هذا فضلا عن ان المستفاد مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوي والأدلة القائمة فيها أن
تسليم البضاعة كان سابقة علي واقعة تحرير الشيك الذي حرر
بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله
علي ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني ، اذ أنه أورد أن
تسليم البضاعة جاء لاحقا علي واقعة تحرير الشيك ، ومن ثم فانه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبيء عن اختلاف فكرة الحكم عن
عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، مما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة _ تطبيق القانون
علي الواقعة الثابتة بالحكم . لما كان ما تقدم ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
(م 337،336 عقوبات)
(م 310،302 أ.ج)
(م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
( 696 الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س 42 ص
)
الموجز:
إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما
زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو
يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن
في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
من المقرر في جريمة النصب
أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد
أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من
أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم
من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون
بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية
وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال
التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف
بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم
استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي
تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن
النية لدي المستأنف ...... ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم
المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304
/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية
.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س
41 ص 1070 )
الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه
: استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء
علي مال منقول مملوك للغير تظهير
الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى
الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة
الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال
الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم
المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين
إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ،
فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما
هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم
المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف
وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة
الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و
المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي
نظرها موضوع إتيان
.
القاعدة:
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات
المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني
وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون
تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن المتهم لم
يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل
التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق
المدنية هو الذى توجه الي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ
علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية
الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية
لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه
أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به
الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات
)
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص
146)
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب