حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
جرائم غسيل الأموال I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
جرائم غسيل الأموال I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
جرائم غسيل الأموال I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
جرائم غسيل الأموال I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
جرائم غسيل الأموال I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جرائم غسيل الأموال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جرائم غسيل الأموال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جرائم غسيل الأموال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
جرائم غسيل الأموال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    جرائم غسيل الأموال

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    جرائم غسيل الأموال Empty جرائم غسيل الأموال

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 12:28 pm

    جرائم
    غسيل الأموال






    تمهيد :-





    تعتبر
    جرائم غسيل الأموال اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ، انها التحدي الحقيقي أما
    مؤسسات المال والاعمال ، وهي ايضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق
    فعالية مواجهة الانشطة الجرمية ومكافحة انماطها المستجدة 0



    وغسيل
    الأموال ، جريمة ذوي الياقات البيضاء ، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي
    ترتكب من محترفي الاجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها
    نظريات علم الاجرام والعقاب التقليدية ،



    وغسيل الاموال ايضا ، جريمة لاحقة لانشطة جرمية
    حققت عوائد مالية غير مشروعة ، فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية
    او ما يعرف بالاموال القذرة ، ليتاح استخدامها بيسر وسهولة ، ولهذا تعد جريمة غسيل
    الاموال مخرجا لمازق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك
    التي تدر اموالا باهظة ، كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة والرقيق وانشطة الفساد
    المالي ومتحصلات الاختلاس وغيرها. وتجدر الاشارة هنا ان الذهن العام بخصوص جرائم
    غسيل الاموال ارتبط بجرائم المخدرات ، بل ان جهود المكافحة الدولية لغسيل الاموال
    جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا نجد ان موضع النص دوليا على قواعد واحكام
    غسيل الاموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات ، ومبرر
    ذلك ان انشطة المخدرات هي التي اوجدت الوعاء الاكبر للاموال القذرة بفعل متحصلات
    عوائدها العالية ، غير ان هذه الحقيقة آخذة في التغيير ، اذ تشير الدراسات
    التحليلية الى ان انشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة في الدول النامية من قبل
    المتنفذين والمتحكمين بمصائر الشعوب ادت الى خلق ثروات باهظة غير مشروعة تحتاج
    لتكون محلا لغسيل الاموال كي يتمكن اصحابها من التنعم بها ، وكذلك ، اظهر التطور
    الحديث لجرائم التقنية العالية جرائم الكمبيوتر والانترنت ان عائدات هذه الجرائم من الضخامة بمكان تتطلب
    انشطة غسيل الاموال خاصة ان مقترفيها في الغالب ليس لديهم منافذ الانفاق الموجودة
    لدى عصابات المخدرات ، وذات القول يرد بخصوص انشطة الارهاب وتجارة الاسلحة وتجارة
    الرقيق والقمار خاصة مع شيوع استخدام الانترنت التي سهلت ادارة شبكات عالمية
    للانشطة الاباحية وانشطة القمار غير الشرعية .









    2. مفهوم
    ونطاق جرائم غسل الأموال
    :-


    ان
    اصطلاح غسيل الاموال يرجع من حيث مصدره الى عصابات المافيا ، حيث كان يتوفر بيد
    هذه العصابات اموال نقدية طائلة ( غالبا
    بفئات صغيرة ) ناجمة عن الانشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار
    والانشطة الاباحية والابتزاز وتجارة المشروبات المهربة وغيرها ، وقد احتاجت هذه
    العصابات ان تضفي المشروعية على مصادر اموالها عوضا عن الحاجة الى حل مشكلة توفر
    النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك ، وكان احد ابرز الطرق
    لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وانشاء المشاريع ، وهو ما قام به احد اشهر قادة
    المافيا ( آل كابون ) ، وقد احيل ( آل كابون ) عام 1931 الى المحاكمة ، لكن ليس
    بتهمة غسيل الاموال غير المعروفة في ذلك الوقت ، وانما بتهمة التهرب الضريبي ، وقد
    اخذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه الاموال في تلك المحاكمة خاصة عند
    ادانة ( مير لانسكي ) لقيامه بالبحث عن وسائل لاخفاء الاموال باعتباره المحاسب
    والمصرفي العامل مع آل كابون ، ولعل ما قام به ( ميرلانسكي ) في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية
    يمثل احد ابرز وسائل غسيل الاموال فيما بعد ، وهي الاعتماد على تحويل نقود الى
    مصاريف اجنبية واعادة الحصول عليها عن طريق القروض .



    وقد
    عاد المصطلح ( غسيل الاموال ) للظهور مجددا على صفحات الجرائد ابان فضيحة (ووترجيت
    ) عام 1973 في امريكا ، لكن ظهوره
    القانوني تحقق في اول دعوى امام القضاء الامريكي عام 1982 ، ومنذ ذلك الوقت جرى
    شيوع الاصطلاح للدلالة على انشطة اسباغ المشروعية على الاموال القذرة المتحصلة من
    مصادر غير مشروعة عن طريق ادخالها ضمن دائرة الاموال المشروعة في عملية تتخذ مراحل
    متتعددة واشكال عديدة تؤدي بالنتيجة الى اظهار المال وكان له مصدرا مشروعا .



    وجريمة
    غسيل الأموال لا تقف عند حد امتلاك شخص لمال غير مشروع وادخاله في النظام المالي
    للدولة ، بل هذا مفهومها البسيط ، وهي في الحقيقة جريمة تتعدد انماطها وتطال
    المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمين فيها والمتدخلين والمنتفعين ، ولعل الوقوف على
    انماط جرائم غسيل الاموال يستدعي ابتداءا تحديد المقصود بغسيل الاموال من الوجهة
    القانونية



    وتبين
    مراحل تنفيذها :-



    أولا :- تعريف غسل الأموال :-


    عملية
    تحويل الأموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي
    والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن
    الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم 0



    وفقا
    لهذا التعريف فان غسيل الاموال بالمعنى البسيط هو اظهار المال الناتج عن جرائم
    جنائية ـ كترويج المخدرات او الارهاب او الفساد او غيرها ـ بصورة أموال لها مصدر
    قانوني ومشروع .



    ثانياً :- مراحل عملية غسيل الاموال :-


    هذا
    عن المفهوم ، أما عن كيفية تحقق غسيل الاموال ، او مراحل ذلك ، فلا بد لنا ان
    نتذكر ان عملية غسيل الاموال ليست فعلا واحدا ، ولكنها عملية تنطوي على مراحل
    وسلسلة من الاجراءات ، من هنا يكون لادراك مراحلها اهمية في تحديد ما ينشأ من صور
    جرمية ترتبط بهذه المراحل ، وبشكل عام فان غسيل الاموال يمر بمراحل اساسية ثلاث
    يمكن ان تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكن ان تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الاخرى
    والواحدة تلو الأخرى :-



    المرحلة الأولى :- التوظيف :-


    هي
    عملية إدخال المال في النظام المالي القانوني
    PLACEMENT وهدف هذه المرحلة التخلص
    من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد او الموضع الموجودة فيه وذلك
    بنقلها من موضعها او موضع الحيازة وتحويلها الى اشكال نقدية او مالية مختلفة
    كالشيكات السياحية والحوالات البريدية وغيرها . أي ان تصبح الأموال المتحصلة من
    فعل غير مشروع الى نشاط مشروع 0



    المرحلة الثانية :- التمويه :-


    فهي عملية نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام
    المالي الذي تم ادخالها فيه (
    ALYERING ) 0اي ان
    أصحاب الأموال القذرة يقومواً بأجراء بعض العمليات المصرفية على ودائعهم مع تدعيم
    ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل السلطات الأمنية و الجهات الرقابية



    المرحلة الثالثة :- الدمج :-


    فتتمثل بعملية دمج المال نهائيا بالاموال
    المشروعة لضمان اخفاء المصدر القذر لها (
    NTEGRATION ) ولتحقيق نجاح هذه العمليات
    الثلاث فان استراتيجيات غسيل الاموال الجرمية تنطلق من الحاجة الى اخفاء المصدر
    الحقيقي للملكية غير المشروعة ، والحاجة الى المحافظة على ترتيبات عملية غسيل
    الاموال ، والحاجة الى تغيير الالية وتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد
    المشروع .






    ثالثاً :- الأنماط
    الجرمية الرئيسة لجرائم غسيل الاموال :-



    اذا
    ، امام التعريف المتقدم ، وامام مراحل عملية غسيل الاموال المتقدمة ، يمكننا تبين
    الانماط الجرمية الرئيسية التالية لعمليات غسيل الاموال :-



    1 - جريمة غسيل الاموال
    نفسها باعتبارها الجريمة الاساسية التي تنشأ عن امتلاك شخص ( طبيعي او معنوي )
    اموالا غير مشروعة جراء جريمة جنائية اخرى ، واتجاه نية هذا الشخص لمباشرة عمليات
    غسلها وابرام الاتفاق لتفيذ ذلك مع الجهات الوسيطة والمنفذة والمساهمة .



    2 - جريمة المساعدة في انشطة
    غسيل الاموال مع توفر العلم بان المال غير مشروع ، وتمتد هذه الجريمة الى كل من
    ساهم في اية ترتيبات او اجراءات في اية من مراحل غسيل الاموال المشار اليها اعلاه
    سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا ، وهي الصورة الجرمية التي يجري على اساسها
    ملاحقة المؤسسات المالية والمصرفية اذا ما كانت متورطة في ترتيبات او اجراءات غسيل
    الاموال وهي جريمة قصدية يتطلب لها من حيث الركن المادي توفر العلم لدى مرتكبها
    بعدم مشروعية المال واتجاه ارادته لتنفيذ النشاط الجرمي الذي يتبع في صورته
    المرحلة التي يساهم فيها .



    3 - حيازة او امتلاك او
    الاحتفاظ بالاموال محل عملية الغسيل او متحصلاتها مع العلم بالطبيعة غير المشروعة
    لها ، والفرض في هذه الصورة ان الشخص ليس متورطا بعمليات الغسيل ذاتها وانما يحتفظ
    او يحوز او يتملك المال غير المشروع على نحو يساهم في اخفاء مصدر المال ، ويساعد
    المجرم الذي يملك المال اصلا في الاحتفاظ بمتحصلات الجريمة ، وهي ايضا جريمة قصدية
    تتطلب صورة القصد في ركنها المعنوي.



    4 - جريمة عدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال
    المشبوهة ، او الاخفاق في منعها او الاهمال في كشفها ، او مخالفة متطلبات الابلاغ
    عنها ، او الاخلال بالتزامات الابلاغ عن الانشطة المصرفية او المالية المقررة
    بموجب تقارير الرقابة الداخلية او الخارجية وتقارير المؤسسات ذات العلاقة عند توفر
    الرابط بينها وبين المؤسسة المعنية ، وهذه الصور اضافة الى صور فرعية تنشأ عنها ،
    تتعلق بجرائم في غالبها ليست قصدية وانما من قبيل جرائم الخطأ والاهمال ، لكنها
    تنشأ مسؤوليات جزائية ومدنية وتأديبية ايضا ، وهي التزامات تتصل بالتعليمات
    والانظمة المقررة في المؤسسات المالية والرقابية او التي تتقرر بموجب القوانين كما
    في العديد من الدول الاوروبية وامريكا .



    هذه
    هي ابرز الصور الجرمية في ميدان غسيل الاموال ، وتتباين الاتجاهات التشريعية
    الوطنية بشأنها ، فنجد على سبيل المثال القوانين البريطانية تحدد خمسة انماط من
    بين جرائم غسيل الاموال في حين نجدها اوسع من ذلك في القانون الامريكي لما يتضمنه
    من تفصيلات بشأن الادوار الوسيطة والنهائية للمساهمين في عمليات غسيل الاموال ، ولكن
    بالعموم ، فان الاطار العام لتجريم انشطة غسل الاموال ينطلق من محاور اساسية ،
    اولها وجود الاموال القذرة ، وهي هنا اموال متحصلة من جرائم جنائية تفتقد لاي مصدر
    من مصادر اكتساب الاموال المشروعة ، وثانيها : القيام بسلوكيات مادية تستهدف اخفاء
    المصدر غير المشروع لهذه الاموال ، وهذه السلوكيات تتباين تبعا لدور مرتكبها في
    عملية غسيل الاموال وتتباين ايضا بين سلوكيات ايجابية ، أي القيام بعمل ، وسلوكيات
    سلبية أي الامتناع عن العمل . وثالثها : توفر الركن المعنوي للجريمة الذي يتخذ في
    بعض صورها صورة القصد وفي صور اخرى صورة الخطأ .



    الآثار
    السلبية لعملية غسل الأموال :-



    الأموال القذرة المتحصلة عن مصادر غير مشروعة هي أموال
    مطاردة تتحرك في الخفاء ولها أثار مدمرة في مجالات الاقتصاد الدولي و المحلي وهي
    :-



    1-
    خطورة الأموال القذرة على البورصة والتي
    تعتبر من أهم المواقع المؤثرة في البنيان الاقتصادي 0



    2-
    خطورة تهريب الأموال المتحصلة من
    الأنشطة الغير مشروعة للخارج 0



    3-
    خطورة تعرض البنوك التي تتورط في
    عمليات غسل الأموال الى مشكلات وأزمات اقتصادية والتي تؤدي الى انهيارها 0



    4-
    خطورة انخفاض أسعار صرف العملة
    الوطنية وذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني0



    5-
    خطورة ازدياد الطلب على النقد الأجنبي 0


    أهم القوانين التي يمكن من خلالها مكافحة جريمة غسل الأموال الغير مشروعة 0


    1-
    قانون الكسب غير المشروع 0


    2-
    قانون المدعي العام الاشتراكي 0


    3-
    قانون العقوبات 0


    4-
    قانون مكافحة غسل الأموال 0











    أولا :- أركان
    جريمة غسل الأموال :-



    1- الركن المادي :-


    كل سلوك ينطوي
    على اكتساب أموال او حيازتها او التصرف فيها او أدارتها او حفظها او استبدالها او إيداعها
    او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصلة
    من جريمة مثالاً جريمة المخدرات و الاتجار بالدعارة 000 الخ



    2- الركن المعنوي :-


    ·
    القصد العام :-


    وهو ان تتجه
    أرادة الجاني الى السلوك المكون لجريمة غسل الأموال



    ·
    القصد الخاص :-


    ان يتجه قصد
    الجاني الى تحقيق غاية معنية من ارتكاب السلوك الإجرامي وهي أخفاء و تمويه طبيعته
    او مصدره 000الخ 0



    ·
    ان جريمة غسل الأموال
    يجب ان يتوافر شرط لقيامها 0



    يشترط لقيام
    جريمة غسل الأموال ان تكون الأموال محل هذه جريمة متحصلة من جريمة وفق ما
    هو منصوص عليها في القانون المطبق وهي تختلف من دولة الى أخرى 0






    المراجع :-


    1- دورة تدريبية منعقدة في المعهد الدولي للدراسات
    العليا في العلوم الجنائية - ايطاليا –
    سيراكوزا – المحاضر النائب العام المصري المحترم 00 عبد المجيد محمود



    2
    المحامي يونس عرب – غسيل الأموال 0










    ثائر زهير خليل
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    جرائم غسيل الأموال Empty أركان جريمة غسل الأمـوال

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 25, 2010 12:37 pm

    جرائم غسيل الأموال Icon_bounce أركان جريمة غسل
    الأمـوال


    إعداد:
    لواء دكتور / فؤاد جمال عبد القادر
    يشترط القانون فى بعض الجرائم
    توافر شرط اضافى يسمى بالشرط المفترض وهو حالة واقعية او قانونية ويحميها القانون
    ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة .

    مثال ذلك تسليم مال منقول الى الغير بناء
    على احد عقود الأمانة كشرط لوقوع جريمة خيانة الأمانة ( المادة 341 عقوبات )وتوافر
    صفة الموظف العام فيمن يرتكب جريمة الرشوة ( مادة 103 عقوبات )

    ويجب حتى
    يكون الشرط المفترض عنصرا فى الهيكل القانونى للجريمة ان يوجب القانون توافره إما
    من اجل وجود الجريمة أو من اجل اعتبارها من وصف قانونى معين ( جناية أو جنحة )
    .

    جريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم لها جانبان جانب مادى تتمثل فيما
    يصدر عن مرتكبيها من أفعال وما يترتب عليها من آثار اى المظهر الذى تبرز به الى
    العالم الخارجى وهو ما يطلق عليه الركن المادى .

    أما الجانب الثانى فهو جانب
    نفسى يتمثل فى الإدراك والتمييز ( الاهلية الجنائية ) - والإثم الجنائى الذى يتمثل
    فيما يدور فى نفس مرتكبها اى ما يتوفر لديه من علم وما يصدر عن إرادته وهو ما يطلق
    عليه الركن المعنوى اى الإرادة الآثمة التى يقترن بها الفعل .


    وتطبيق
    على ذلك على جريمة غسل الأموال نحو الاتى :

    الشرط المفترض :

    وهو
    الجريمة الأصلية أو الأولية فجريمة غسل الأموال تعد جريمة اثر او نتيجة شأنها فى
    ذلك شأن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ومن ثم فهى تفترض وجودا مسبقا لجريمة جنائية
    حقق مرتكبها فائدة او منفعة مباشرة او غير مباشرة

    وهذه الجريمة السابقة هى
    ما نص عليها القانون المصرى على سبيل الحصر فى المادة ( 2 )من قانون مكافحة غسل
    الاموال وهى :

    1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة
    وجلبها وتصديرها والاتجار فيها
    2- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص

    3- الجرائم التى يكون الإرهاب –بالتعريف الوارد بالمادة ( 86 )من قانون
    العقوبات-أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .
    ويقصد بالإرهاب كل
    استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع
    اجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه
    للخطر ،إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو
    حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو
    بالمبانى أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أومنع أو
    عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالهم أو تعطيل
    تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

    كما يقصد بتمويل الإرهاب تقديم أو
    توفير الاموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية .
    4- جرائم
    استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
    5-
    الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
    6- الجنايات والجنح المضرة
    بأمن الحكومة من جهة الداخل
    7- جرائم الرشوة
    8- جرائم اختلاس المال العام
    والعدوان عليه والغدر
    9- جرائم المسكوكات والتزييف
    10- جرائم التزوير

    11- جرائم سرقة الاموال واغتصابها
    12- جرائم النصب وخيانة الأمانة
    13-
    جرائم التدليس والغش
    14- جرائم الفجور والدعارة
    15- الجرائم الواقعة على
    الآثار
    16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة
    17- الجرائم
    المنظمة عبر الحدود التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها


    الركن المادى للجريمة :

    هو سلوك اجرامى يصدر من الفاعل لتحقيق نتيجة
    معينة لذا فان عنصر السلوك او النشاط الاجرامى فى ظل القانون المصرى يتسع مفهومه
    ليشمل السلوك الايجابى إضافة الى الامتناع او النشاط السلبى . . وهذا السلوك ينطوى
    على اكتساب الاموال او حيازتها او التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها او استبدالها أو
    إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها او التلاعب فى قيمتها
    .

    وجريمة غسل الأموال من جرائم الخطر ومن ثم لا يتطلب تحقيقها نتيجة إجرامية
    فالنتيجة تندمج فى السلوك .


    الركن المعنوى للجريمة :

    الركن
    المعنوى للجريمة هو علاقة تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجانى تتمثل فى سيطرة
    الجانى على الفعل واثاره وجوهر هذه العلاقة العلم والإرادة .

    والقصد الجنائى
    نوعين احدهما عام وهو علم الجانى بأن المال موضوع الغسل متحصل من إحدى الجرائم
    المنصوص عليها فى المادة(2 )واتجاه إرادته لذلك .

    والأخر خاص وهو تعمد نتيجة
    معينة أو ضرر خاص ،فجريمة غسل الأموال جريمة عمدية يلزم لوقوعها توافر القصد
    الجنائى لدى الجانى بعنصريه العلم والإرادة اى يجب ان يعلم الجانى ان المال محل
    الغسل متحصل من إحدى الجرائم التى نص عليها القانون فى المادة الثانية على سبيل
    الحصر .

    فإذا كان الجانى يجهل ان المال متحصل من اى من هذه الجرائم فلا
    يتوافر القصد الجنائى العام لديه وبالتالى لا تقوم الجريمة .

    القصد الجنائى
    الخاص :

    بالإضافة إلى القصد الجنائى العام استلزم القانون توافر القصد
    الجنائى الخاص حيث تنص المادة ( 1 / ب ) من القانون الى ان المقصود من غسل الاموال
    إخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغير
    حقيقته دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها
    المال وقد توافر العلم بطبيعة المال .

    إشكاليات قانون مكافحة غسل الأموال
    :-

    - النطاق الزمنى لتحقق القصد الجنائى فيما يتعلق بركن العلم به لان تحديد
    هذا النطاق يتوقف عليه تحديد الطبيعة القانونية لجريمة غسل الاموال من حيث كونها من
    الجرائم الوقتية او المستمرة .

    ومؤدى ذلك بأن إسباغ وصف الجريمة الوقتية على
    جريمة غسل الاموال يتعين معه توافر العلم بحقيقة المال محل الجريمة وقت بداية
    ارتكاب السلوك المادى للجريمة ، اى تعاصر ركنيها المادى والمعنوى لحظة بدء النشاط
    او السلوك المؤثم ايا كانت صورته حتى تتوافر المسئولية الجنائية لمرتكب هذا السلوك
    ، وعليه فان الجريمة فى هذه الفرضية تكون قد استكملت كافة الأركان المــكونة منها
    والمتمثلة فى ركنــــها الـمــــادى
    والمعنوى ، فإذا ثبت توافر عنصر العلم بعد
    استكمال السلوك فان الجريمة لا تتحقق .

    وفى الفرضية الثانية فان إسباغ وصف
    الجريمة المستمرة على جريمة غسل الأموال يقتضى أن يتوافر ركنها المعنوى وتحديدا
    عنصر العلم فى اى وقت بعد البدء فى ارتكاب السلوك الاجرامى ، ومن ثم فانه لا يشترط
    توفر العلم لحظة ارتكاب السلوك المادى المكون للجريمة وإنما يكفى ان يتوافر العلم
    بمصدر المال غير المشروع فى اى لحظة تالية بعد ارتكاب السلوك المادى للجريمة
    .

    وفى تأييد المذهبين اللذان تناولا وصف جريمة غسل الأموال فاننى أرجح
    المذهب الذى يرى أن جريمة غسل الأموال تعتبر من الجرائم المستمرة ومن ثم فانه من
    المتصور أن يتراخى توافر عنصر العلم فى القصد الجنائى ، بالأصل غير المشروع للمال
    محل الجريمة الى وقت لاحق على القيام بالسلوك المادى المكون لركنها المادى

    وللأمانة العلمية الموضوع منقول و لا أعرف كاتبه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 2:51 pm