حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة Empty من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:20 pm

    جريمة السرقة




    من
    أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئا
    فإنما ينتوى تملكه . و قد أستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم
    محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام
    هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة المجرد الإلتفاح بها
    اتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم
    الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب
    نقضه .



    ( الطعن رقم
    1085 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 )






    متى
    كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أنه عقب حصول السرقة أمر صاحب المتجر بإغلاق
    أبواب المحل فوراً و أعلن بين الموجودين أنه سيقوم بتفتيش ، فلما أحست المتهمة
    بذلك و أيقنت أن فعلتها سينكشف أمرها سارعت بإلقاء الكيس من يدها ثم أخذت تدفعه
    بقدمها محاولة إخفاءه تحت إحدى المناضد المعدة لعرض البضاعة - فإنه يكون ظاهراً من
    ذلك أن قبضاً لم يقع بغلق الأبواب فعلاً و أن تفتيشاً لم يحصل بل بمجرد أن هدد
    صاحب المحل بغلق الأبواب و تفتيش من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء الكيس
    المسروق محاولة إخفاءه تحت المنضدة أى أنها تخلت عنه بعد سرقته ، و من ثم فلا يكون
    هناك محل لما تثيره المتهمة حول بطلان القبض و التفتيش .



    ( الطعن رقم
    1406 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/27 )






    إن
    علم المتهم بالسرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن
    تتبينها من ظروف الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن المتهم الذى يقول إنه لم
    يكن له علم بما يفعل باقى المتهمين الذين استدعاه أحدهم إلى مكان الحادث كان على
    علم بالسرقة مستخلصة ذلك من وجوده مع السارقين بمحل الحادث و من مشاهدته الحفرة
    التى انتزعت منها المواسير المسروقة وجدة قطعها و وجود أدوات السرقة إلخ - فلا
    يقبل منه الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن لها به .



    ( الطعن رقم
    1910 لسنة 20 ق جلسة 1951/4/2 )






    لا
    يشترط فى الحكم الذى يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق
    بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه .



    ( الطعن رقم
    1004 لسنة 22 ق جلسة 1952/12/2 )






    متى
    كان الحكم قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد
    بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فأغتنم المتهم - و هو كاتب عمومى
    - فرصة غيبته و جعل يقلب الملفات الموضوعة على المكتب و اختلس منها أمر أداء معين
    و المستندات المرافقة له و أخفى هذه الأوراق بين صديريه و قميصه ، ثم أحس بعد ذلك
    بافتضاح أمره إذ رآه بعض الموظفين و هو يختلس الأوراق و يخفيها ، فأعادها و وضعها
    بين أوراق أحد الدفاتر التى كانت موضوعة على المكتب ، فإن هذه الواقعة كما أثبتها
    الحكم على المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152
    عقوبات كما هى معرفة بها فى القانون .



    ( الطعن رقم
    149 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/9 )






    متى
    كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصفه قائد سيارة نقل أستلم من المجنى عليه مائة
    شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45 شيكارة ، فإن
    الحكم إذ أنتهى إلى اعتبار الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ فى شئ .



    ( الطعن رقم
    95 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/12 )






    إن
    تسليم القطن المسروق للشركة المجنى عليها بعد معاينة وإثبات حالته لا يؤثر فى
    سلامة الإجراءات التى تمت فى الدعوى .



    ( الطعن رقم
    1723 لسنة 27 ق جلسة
    1985/1/20 )






    يكفى
    أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث
    عنه صراحة .



    ( الطعن رقم
    152 لسنة 28 ق جلسة
    1958/4/28 )






    لا
    يؤثر فى قيام جريمة السرقة ، عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك



    للمسروقات
    .



    ( الطعن
    رقم1651 سنة 28 ق جلسة 1959/1/12 )






    عدم
    استبقاء السارق ما اختلسه فى حوزته لا ينفى ركن الاختلاس .



    ( الطعن رقم
    1886 لسنة 28 ق جلسة
    1959/2/19 )






    إذا
    كان ما يؤخذ من مجموع أسباب الحكم المطعون فيه أنه أتجه إلى إسناد حيازة المنقولات
    للزوجة ، تم أتخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى
    فلا مخالفة فى ذلك للقانون .



    ( الطعن رقم
    219 لسنة 29 ق جلسة
    1959/3/31 )






    الشىء
    المتروك - على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى - هو
    الذى يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته و بنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو
    بذلك و لا مالك له ، فإذا أستولى عليه أحد فلا يعد سارقاً و لا جريمة فى الاستيلاء
    على الشىء لأنه أصبح غير مملوك لأحد ، و العبرة فى ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلى
    و ليس بما يدور فى خلد الجانى ، و هذا الواقع يدخل تحريه و استقصاء حقيقته فى سلطة
    قاضى الموضوع الذى له أن يبحث فى الظروف التى يستفاد منها أن الشىء متروك أو مفقود
    .



    ( الطعن رقم
    580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 )






    لا
    يكفى لاعتبار الشىء متروكاً أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو يقعد عن السعى
    لاسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابى يقوم به مقروناً بقصد
    النزول



    عنه
    .



    ( الطعن رقم
    580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 )






    لا
    يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن
    توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه .



    ( الطعن رقم
    2392 لسنة 30 ق جلسة
    1961/10/16 )






    عدم
    تحدث الحكم صراحة و عللا الاستقلال عن علم المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة بالسرقة
    ، لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذلك توفر ركن العلم بالسرقة .



    ( الطعن رقم
    958 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )






    الاختلاس
    فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه . فإذا تم له
    ذلك ، كان كل اتصال لا حق للمجانى بالمسروق يعتبر أثراً من أثار السرقة و ليس سرقة
    جديدة مادام سلطاته ظل مبسوطاً عليه . لما كان ما تقدم ، و كان اكتشاف المجنى عليه
    لجزء من المسروق عند البحث عنه و اختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا
    يخرج المسروق من حيازة الجانى ، و لا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترد ،
    فلا يمكن اعتبار نقل الجناة له من موضعه الذى أخفى فيه سرقة جديدة . ذلك بأن
    السرقة تمت فى الليلة السابقة و لا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق
    من مكان آخر بعد ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن و آخرين عن
    الواقعة التى تمت فى الليلة التالية للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقه جديدة فإنه
    يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و
    المحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يكنا الحكم لوحدة الواقعة



    (الطعن رقم
    1784 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/24 )






    يكفى للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن
    المسروق ليس ملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفته المادة 311 عقوبات هو "
    كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره " و من ثم فإن خطأ الحكم فى ذكر أسم مالك
    الشىء المسروق لا يعيبه .



    ( الطعن رقم
    1965 لسنة 32 ق جلسة 1962/10/8 )






    من
    المقرر أن استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة . و
    لما كان المتهم " الطاعن " يجادل فى قيام هذه النية لديه ، و كان الحكم
    المطعون فيه قد أقتصر فى إثبات الواقعة فى حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة
    الموجود بها الكابل المسروق من متهم آخر ، و على اعتراف هذا المتهم ، دون أن يبين
    حقيقة قصد الطاعن من هذا الاستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التى أستلمها ، و
    كان ما أشار إليه الحكم من اعتراف المتم الآخر لا يكفى بالقدر الذى أورده للكشف عن
    هذه النية ، و لا لإثبات مساهمة الطاعن فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الحكم المطعون
    فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن .



    ( الطعن رقم
    462 لسنة 33 ق جلسة 1963/5/20 )






    من
    المقرر أن لكل من جريمتى السرقة و التهريب الجمركى ذاتية متميزة تقوم على مغايرة
    الفعل المادى فى كل منهما عن الأخرى بما يجعل منهما جريمتين مستقلتين تماماً لكل
    أركانها التى تميزها عن الأخرى .



    ( الطعن
    رقم 708
    لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 )






    نصت
    المادة 311 من قانون العقوبات على أن كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق
    . و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و نقله
    بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق
    لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً . و من ثم فإن طوابع الدمغة
    المستعملة يصح أن تكون محلاً للسرقة ، ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق
    و يمكن استعمالها و بيعها و الانتفاع بها بعد إزالة ما عليها من آثار . و قد
    اعتبرها المشرع أوراقاً جدية و أتم العبث بحرمتها فنص فى المادة 3/37 من القانون
    224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على عقاب " كل من أستعمل أو باع أو شرع فى
    بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك " كما نص فى المادة 28 من هذا
    القانون على أنه " لا يجوز لمصلحة الضرائب التصالح مع المخالفين لأحكام
    المادة 27 منه " . و ذلك تقديراً بأن هذه الطوابع المستعملة ليست مجردة من كل
    قيمة و أن فى استعمالها و بيعها من الخطورة على الصالح العام مما لا ينبغى معه
    لمصلحة الضرائب التقاضى عنه أو التصالح بشأنه .



    ( الطعن رقم
    1154 لسنة 34 ق جلسة
    1964/11/30 )






    أراد
    المشرع بنص المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات ، العقاب على كل استيلاء يقع
    بطريق الغش أياً كان نوعه ، أى سواء كان سرقة أم اختلاسا أم سلباً للحيازة ، و
    مهما كان الباعث عليه ، يستوى أن يكون الغرض منه تملك الشىء أو إتلافه .



    ( الطعن رقم
    1814 لسنة 39 ق جلسة
    1970/2/23 )






    إن
    جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية ، جريمة من نوع خاص ، نص عليها قانون العقوبات
    بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة و الأمانة فى المخاصمات القضائية ، و أن القصد
    الذى رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151 ، 152 ، من قانون
    العقوبات ، هو المحافظة على مستندات الحكومة و أوراق المرافعة القضائية ، و من ثم
    لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم ، ما دام أن الاستيلاء قد وقع
    بطريق الغش .



    ( الطعن
    رقم 1814
    لسنة 39 ق جلسة 1970/2/23 )






    متى
    كان مؤدى ما أثبته الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة
    المجنى عليها ، و أن اتصال الطاعنة بها - بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجنى
    عليها - لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها فى دارها ، مما ليس من شأنه نقل الحيازة
    إلى الطاعنة ، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة فى حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو
    أن تكون جريمة خيانة أمانة ، و يكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ
    القانون فى شئ .



    ( الطعن
    رقم 62
    لسنة 44 ق جلسة 1974/2/11 )






    من
    المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة
    صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه . و إذ كان ذلك و كانت الواقعة الثابتة
    بالحكم هى أن الطاعن و آخرين دخلوا مسكن المجنى عليها بواسطة نزع النافذة من
    الخارج و قام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها . فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة
    سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه بدعوى
    الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .



    ( الطعن رقم
    498 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/15 )






    من
    المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية فى عرف الفقرة الأولى من
    المادة 315 من قانون العقوبات .



    ( الطعن
    رقم 1634
    لسنة 49 ق جلسة 1980/3/16 )






    لما
    كان من المقرر أن السرقة هى اختلاس منقول مملوك للغير و المنقول فى هذا المقام هو
    كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه و حيازته و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام
    أنه ليس مجرداً من كل قيمة . كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً
    متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شئ مقوم قابل
    للتملك و الحيازة و النقل من مكان إلى آخر و كان من المقرر أيضاً أن قيمة المسروق
    ليس عنصراً من عناصر جريمة السرقة فعدم بيانها فى الحكم لا يعيبه .



    ( الطعن رقم
    2224 لسنة 49 ق جلسة
    1980/11/17 )






    من
    المقرر أن تسليم الشىء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب
    التنفيذ فى الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو
    أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشىء و مراقبته حتى يكون فى
    استمرار و متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل و لم
    يخطر له أن ينزل عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها
    القانونية ، و لا تكون يد المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة ، و إذ كان يبين من
    مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجنى عليه
    لطاعنين إقراراً مكتوباً باستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيداً بشرط واجب
    التنفيذ فى الحال هو تسليم الطاعنين له المبلغ المذكور فإن أنصرف المتهمين -
    الطاعنين - بالإقرار و هو بهما به دون تسليمه ذلك المبلغ يعتبر إخلالاً بالشرط
    ينعدم معه الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوافرة الأركان .



    ( الطعن رقم
    364 لسنة 50 ق جلسة 1980/6/5 )






    لما
    كانت المادة 1/315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على
    أنه " يعاقب بأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة
    سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية : " أولاً "
    إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر و كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو
    مخبأ " . و يتضح مما تقدم أنه لكى تعتبر واقعة السرقات التى ترتكب فى الطريق
    العام ، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين
    الآتيين : 1- أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر . - 2- و أن يكون أحدهم على الأقل
    حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . و كان مسلماً أن المقصود بالطريق العام هو كل طريق
    يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم
    للأفراد ، كما يعد فى حكم الطريق العمومى جسر الترعة المباح المرور عليه سواء
    أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها
    مباح . و أن المحكمة فى تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق العمومية هى
    تأمين المواصلات . كما أن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة
    المتقدم بيانها ، ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة
    هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا
    بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة
    لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق
    الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة .



    ( الطعن رقم
    1213 لسنة 51 ق جلسة
    1981/12/17 )






    لما
    كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة ، أن المجنى عليها قررا بأن السرقة حدثت
    أثناء وجود " العجلتين " فى مقدمة الحقل " على رأس الغيط " ،
    و لم يرد بالتحقيق ما يقطع بحصول السرقة فى طريق عام ، و إن ما ورد بأقوال المجنى
    عليهما ، رداً على سؤال المحقق ، من حدوث ذلك بطريق تيرة أبشان ، إنما المقصود منه
    ، كما هو واضح من أقوالهما مشاهدتهما للسيارتين أثناء فرارهما بالمسروقات و محاولة
    اللحاق بهما لضبطهما ، و ليس حصول السرقة على هذا الطريق . لما كان ذلك ، فإن
    الطريق العام فى مفهوم المادة 1/315 عقوبات يكون غير متوافر فى هذه الواقعة ، و
    تعدو مجرد جنحة تحكمها المادة 317 عقوبات و ينعقد الاختصاص بالحكم فيها لمحكمة
    الجنح المختصة ، كما يحق لمحكمة الجنايات - و قد أحيلت إليها - أن تحكم بعدم
    الاختصاص بنظرها و إحالتها إلى المحكمة الجزئية ، ما دامت قد رأت ، و يحق أن
    الواقعة ما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة و ذلك
    إعمالاً لنص المادة 1/382 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم
    المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فى شئ مما ينحصر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه و
    ذلك دون حاجة لبحث مدى توافر الظرف المشدد الثانى " حمل السلاح " بعد أن
    تخلف الظرف المشدد الأول . و لما كان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة فى
    موضوع الدعوى و لا يبنى عليه منع السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير
    جائز .



    ( الطعن رقم
    1213 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/17 )






    من
    المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه
    يعد سارقاً إذا كان لا دين له و إنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة
    مقابل رده الشىء المختلس . و إذ كان الطاعن لا يدعى وجود دليل على أن له فى ذمة
    المجنى عليه ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره فى شأن خطأ الحكم فى
    تطبيق القانون أو فساد استلاله على توافر القصد الجنائى لديه لا يكون سديداً .



    ( الطعن رقم
    2201 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/22 )






    لما
    كانت محكمة الموضوع قد خلصت بما لها من سلطة التقدير إلى ارتكاب الطاعن لجريمة
    سرقة السند محل الجريمة مستغلاً فى ذلك تحرير سند آخر فى ذات التاريخ بدلاً منه ،
    و دللت على ثبوت هذه الواقعة فى حقه بما ينتجها من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال
    شهود الإثبات و أقوال الطاعن نفسه من أنه لم يقرض المدينة غير قرض واحد فى تاريخ
    تحرير ذلك السند ، فإنه لا تكون للطاعن - الذى لم توجه إليه تهمة التزوير - مصلحة
    فى النعى على المحكمة لعدم مضيها فى تحقيق واقعة تزوير السند ، و يضحى ما يثيره فى
    هذا الشأن من قالة الإخلال بحق الدفاع غير سديد .



    ( الطعن رقم
    1182 لسنة 52 ق جلسة
    1983/1/20 )






    لما
    كان ما أثبته الحكم من تقديم سند الدين المسروق للمدعى بالحق المدنى و إيهامه
    بصحته و حصوله منه على قيمته نتيجة هذا الخداع كافية لتحقق ركن الاحتيال فى جريمة
    النصب ، و كان لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة على استقلال ما
    دام ما أورده الحكم من وقائع دالاً بذاته على قيامه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
    الشأن لا يكون صحيحاً .



    ( الطعن رقم
    1182 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/20 )






    لا
    يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن
    توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه .



    ( الطعن رقم
    1274 لسنة 52 ق جلسة
    1982/5/9 )






    من
    المقرر أن الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير
    رضاه ، و أن التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد
    مقصوداً به التخلى عن الحيازة . و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة
    السرقة التى دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن و المتهمان الآخران مبلغ
    النقود من المجنى عليه و هل كان ذلك نتيجة انتزاع المبلغ من حيازة المجنى عليه
    بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلى عن الحيازة ، أم أن التسليم كان
    بقصد نقل الحيازة نتيجة انخداع المجنى عليه فى صفة الطاعن ، فإنه يكون مشوباً
    بالقصور .



    ( الطعن رقم
    5546 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/5 )






    لما
    كان الحكم قد أثبت حصول السرقة فى مكان يقع بالطريق العام و هو شارع السودان
    بمدينة إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - و إذ كانت الطرق العامة داخل المدن
    معدودة من الطرق العامة فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم
    59 سنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا
    الصدد لا يكون سديداً .



    ( الطعن رقم
    5842 لسنة 52 ق جلسة
    1983/4/14 )






    المنقول
    الذى تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و
    نقله .



    ( الطعن رقم
    258 لسنة 54 ق جلسة
    1984/10/9 )






    جرى
    قضاء محكمة النقض على أن أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا
    يعتبر سرقة لأن تلك الأموال مباحة و ملكية الحكومة لها هى من قبيل الملكية
    السياسية العليا لا الملكية المدنية التى يعد اختلاسها سرقة . فلا عقاب على من أخذ
    هذه الأحجار إلا فى صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعاً صحيحاً يخرجها
    من أن تكون مباحة إلى أن تكون داخلة فى ملكها الحر أو المخصص للمنفعة العامة .



    ( الطعن رقم
    1413 لسنة 2 ق جلسة 1932/3/14 )






    الاختلاس
    لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بالمادة 296 عقوبات إلا إذا كانت حيازة الشىء
    قد اختلقت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس
    الشىء الذى أؤتمن عليه . أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل بالتسليم بل بقيت على ذمة
    صاحب الشىء كما هو الحال فى التسليم الحاصل إلى الخادم أو العامل و كان الغرض منه
    مجرد القيام بعمل مادى "
    acte materiel " مما يدخل فى نطاق عمل المستلم باعتباره خادماً أو عاملاً
    كتنظيف الشىء أو نقله من مكان إلى آخر فإن الاختلاس الذى يقع من الخادم أو العامل
    فى الشىء المسلم إليه يعد سرقة لا تبديداً .



    ( الطعن رقم
    530 لسنة 2 ق جلسة
    1931/12/21 )






    إنه
    و إن كان التسليم الحاصل إلى المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على
    دواب الحمل إنما يقع بناء على عقد من عقود الائتمان يتم بين صاحب الشىء و متعهد
    نقله سواء أكان العقد شفوياً أم كتابياً و كان من مقتضى ذلك أن تنتقل حيازة الشىء
    إلى مستلمة إلا أنه إذا اختلس هذا المحترف الشىء المسلم إليه فإنه يعد سارقاً بحكم
    الفقرة الثانية من المادة 274ع . و قد يعترض على هذا النص بأنه شذ عن القواعد
    العامة للسرقة إذ لم يعتد بالتسليم الحاصل فى هذه الحالة و الذى من شأنه أن ينقل
    حيازة الشىء المسلم إلى مستلمة فإذا اختلسه عد خائناً للأمانة لا سارقاً - قد
    يعترض بهذا غير أنه لا محل للاجتهاد فى مقام النص الصريح .



    ( الطعن رقم
    530 لسنة 2 ق جلسة 1931/12/21 )









    من
    المتفق عليه أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير
    قد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد . فوقوع سرقة على جسر ترعة مباح
    المرور عليه يقع تحت متناول المادة 272 عقوبات سواء أكانت هذه الترعة عمومية
    مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها مباح .



    ( الطعن رقم
    897 لسنة 2 ق جلسة 1931/12/14 )






    إذا
    طلب المتهم باقى قطعة من النقود " ريال " فسلمه المجنى عليه هذا الباقى
    ليأخذ منه الريال و بذا يستوفى دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه فى
    نفس الوقت و هو تسليم الريال للمجنى
    عليه . فإذا أنصرف المتهم خفية بالنقود التى تسلمها فقد أخل بالشرط و بذا ينعدم
    الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوفرة الأركان .



    ( الطعن رقم
    978 لسنة 2 ق جلسة 1932/1/4 )






    لا
    يعد سرقة و لا خيانة أمانة اختلاس تقرير مرفوع من أعضاء لجان حزب إلى مدير إدارة
    هذه اللجان إذا ثبت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة و لا يمكن اعتبارها
    متاعاً للحزب يحرص عليه و أنها أنشئت لغرض خاص لا ارتباط له بأعمال الحزب و إنما
    هى أثر خدعة و أداة غش ألبست ثوب ورقة لها شأن .



    ( الطعن رقم
    1444 لسنة 2 ق جلسة
    1932/3/31 )






    حضر
    شخص إلى بائع فاكهة فى دكانه ، و طلب منه أقة موز ، وأن يبدل له ورقة بخمسة جنيهات
    بفضة ، فأعطاه الفاكهى أربعة جنيهات و ثلاثة و تسعين قرشاً ، و حسب عليه أقة الموز
    بسبعة قروش فطلب منه احتسابها بستة قروش و طالبه بالقرش ، فأعطاه إياه و لم يسلمه
    هو الوراقة ذات الخمسة الجنيهات ، و شغل الفاكهى بإحضار فاكهة لشخص آخر ، ثم ألتفت
    إلى الشخص الأول فلم يجده . هذه الواقعة تتحقق فيها أركان جريمة السرقة ، و يحق
    العقاب عليها بمقتضى المادة 274 من قانون العقوبات ، لأن تسليم المجنى عليه النقود
    للمتهم كان تسليماً مادياً اضطراريا جر إليه العرف الجارى فى المعاملة و كان نقله
    للحيازة مقيداً بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقبة المجنى عليه . و هذا
    الشرط هو أن يسلم المتهم ورقة ذات خمسة جنيهات للمجنى عليه بمجرد تسلمه الأربعة
    الجنيهات و الأربعة و التسعين قرشاً ، فإن لم يتحقق هذا الشرط الأساسى ، و لم
    ينفذه المتهم فى الحال فإن رضا المجنى عليه بالتسليم يكون غير ناقل للحيازة ، فلا
    يكون معتبراً ، بل يكون انصراف المتهم خفية بالنقود التى أخذها من المجنى عليه
    سرقة ، و عقابه ينطبق على المادة 274 عقوبات .



    ( الطعن رقم
    2424 لسنة 2 ق جلسة 1932/11/21 )






    إن
    القانون لم يشترط لتشديد العقاب على السرقات التى تقع فى المنازل أن يكون المنزل
    مسكوناً فعلاً ، بل يكفى أن يكون معداً للسكنى فقط .



    ( الطعن رقم
    430 لسنة 5 ق جلسة 1935/2/11 )






    إن
    المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 قد حددت لمن يعثر على شئ أو حيوان ضائع
    مدة معينة لتسليمه أو التبليغ عنه و إلا اعتبر مخالفاً ، كما أنها نصت فى فقرتها
    الأخيرة على أنه إذا حبس هذا الشىء بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية
    المقررة لمثل هذه الحالة ، أى دعوى السرقة . و يجوز رفع هذه الدعوى و لو لم تمض
    المدة المحددة للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك ، و استخلاص تلك النية
    موكول لسلطة قاضى الموضوع بغير رقابة عليه
    فى ذلك لمحكمة النقض .



    ( الطعن رقم
    135 لسنة 6 ق جلسة 1935/12/23 )






    إذا
    كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن صراف المديرية تسلم بعض رزم الأوراق المالية من
    صراف البنك الأهلى ، و وضعها على منضدة بجواره ، و شغل بتسلم باقى الأوراق ،
    فأغتنم المتهم هذه الفرصة و سرق رزمة منها ، و أخفاها تحت ثيابه ، و لما افتضحت
    السرقة ألقاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك ، فهذه
    الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن المال قد أنتقل فعلاً من حيازة الصراف إلى حيازة
    المتهم بطريق الاختلاس و بنية السرقة .



    ( الطعن رقم
    196 لسنة 7 ق جلسة 1936/12/21 )






    لا
    يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات
    الطبيعة ، بل هو يتناول كل شئ مقوم قابل للتملك و للحيازة و النقل من الأموال
    المنقولة المعاقب على سرقتها .



    ( الطعن رقم
    943 لسنة 7 ق جلسة 1937/4/5 )






    إذا
    كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمة دخلت منزل المجنى عليها و أخبرتها أنها
    تعرف فى أمور الحمل ، فطلبت إليها خلع كردانها و حلها و وضعهما فى صحن به ماء ، و
    كلفتها أن تمر على الصحن سبع مرات ، ثم طلبت منها دقيقاً عجنته و وضعت المصوغات به
    ، و كلفتها الخروج لإحضار بعض آخر من الدقيق ، و حذرتها من العبث بالعجينة حتى
    تعود فى الصباح ، فلما استبطأتها المجنى عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها - فأخذ
    المتهمة للمصوغات بعد خروج المجنى عليها لا يكون جريمة النصب و إنما هو سرقة ، لأن
    المجنى عليها لم تسلم المصوغات للمتهم لتحوزها و إنما هى فقط أبقتها فى الصحن و
    خرجت لتحضر الدقيق ثم تعود . و لكن إذا كان الحكم قد كيف هذه الواقعة بأنها نصب ،
    و كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق مادة السرقة المنطبقة ، فلا مصلحة للمتهمة
    فى الطعن عليه لا بالخطأ فى التكييف و لا بعدم بيانه ركن الطرق الإحتيالية .



    ( الطعن رقم
    281 لسنة 8 ق جلسة 1938/1/17 )






    يجب
    لتطبيق أحكام السرقة فى أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على
    الشىء نية تملكه و لو كان ذلك بعد العثور عليه . فإذا كان المتهم ( و هو مساح
    عربات بمصلحة السكك الحديدية ) قد خالف التنبيه الموجه إليه هو و زملائه بأن
    يقدموا كل ما يجدونه متروكاً فى العربات لرؤسائهم ، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات
    التى عثر عليها بأن عرضها على أحد الصياغ ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته
    انصرفت إلى حبس هذه المصوغات ليتملكها بطريق الغش ، فاستخلاصها هذا لا معقب عليه و
    لو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس فى اليوم التالى لليوم الذى عثر فيه
    عليها .



    ( الطعن رقم
    559 لسنة 8 ق جلسة 1938/2/14 )






    التسلق
    هو دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته . يستوى فى ذلك استعمال
    سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط إليه من أية
    ناحية .



    ( الطعن رقم
    685 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/15 )






    إنه
    لما كان التسلق ظرفاً مادياً مشدداً للعقوبة فى جريمة السرقة التى ترتكب بواسطته ،
    فإن فعله يعد بدءاً للتنفيذ فيها لارتباطه بالركن المادى للجريمة . فإذا أتضح
    للمحكمة من عناصر الدعوى أن الغرض الذى رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان
    السرقة و اعتبرت تسلقهم شروعاً فيها فلا تثريب عليها فى ذلك .



    ( الطعن رقم
    685 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/15 )






    إذا
    كان المسروق غير مملوك للمتهم فلا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى
    معرفة شخص المالك .



    ( الطعن رقم
    989 لسنة 9 ق جلسة 1939/4/24 )



    إنه
    و إن كان صحيحاً أن اختلاس الشىء بعد تسلمه بمقتضى عقد ائتمان يكون جريمة خيانة
    الأمانة لا سرقة إلا أن القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح ( المادة 8/317ع
    ) فى جريمة السرقة فعل الاختلاس الذى يقع
    من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو من أى
    إنسان آخر مكلف بنقل أشياء ، أو أحد أتباع هؤلاء ، إذا سلمت إليهم الأشياء
    المذكورة بصفتهم السابقة . و هذا يقتضى اعتبار الاختلاس الذى يقع من هؤلاء سرقة و
    لكن فى حدود النص المقرر لهذا الاستثناء فقط .



    ( الطعن رقم
    1212 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/22 )






    إذا
    كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها
    منها المتهم مقابل قرش ، فإن ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشىء مسروق بل يعد سرقة طبقاً
    للمادة الأولى من القانون الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة ، إذ
    المتهم يعتبر أنه هو الذى عثر على المحفظة و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و
    الفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة .



    ( الطعن رقم
    22 لسنة 10 ق جلسة 1939/12/11 )






    إن
    تسليم الشىء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى
    الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون
    تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشىء و مراقبته حتى يكون فى استمرار
    متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل على أنه لم ينزل ، و لم يخطر له أن ينزل
    ، عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا
    تكون يد المتسلم عليه إلا يداً عارضة مجردة . أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه
    الابتعاد بالشىء عن صاحبة فترة من الزمن - طالت أو قصرت - فإنه فى هذه الحالة
    تنتقل به الحيازة للمتسلم ، و لا يتصور معه فى حق المتسلم وقوع الاختلاس على معنى
    السرقة . إذ الاختلاس بهذا المعنى لا يتوافر قانوناً إلا إذا حصل ضد إرادة المجنى
    عليه أو غير علم منه . فإذا سلم شخص إلى آخر مبلغاً من النقود و سنداً محرراً
    لصالحه على المتسلم على أن يحرر له المتسلم فى مجلس التسليم سنداً بمجموع المبلغين
    : المبلغ الذى تسلمه عيناً و المبلغ الوارد بالسند المسلم إليه ، ثم رضى المسلم
    بأنه ينصرف عنه المتسلم بما تسلمه إلى خارج المجلس ، فإن رضاءه هذا يفيد تنازله عن
    كل رقابة له على المال المسلم منه ، و يجعل يد المتسلم ، بعد أن كانت عارضة ، يد
    حيازة قانونية لا يصح معها اعتباره مرتكباً للسرقة إذا ما حدثته نفسه أن يتملك ما
    تحت يده ، فإن القانون فى باب السرقة لا يحمى المال الذى يفرط صاحبه على هذا النحو
    فى حيازته .



    ( الطعن رقم
    361 لسنة 10 ق جلسة 1940/1/15 )






    إن
    تسليم الظرف مغلقاً أو الحقيبة مقفلة بموجب عقد من عقود الائتمان لا يدل بذاته على
    أن المتسلم قد أؤتمن على ذات المظروف أو على ما بداخل الحقيبة بالذات ، لأن تغليق
    الظرف و ما يقتضيه من حظر استفتاحه على المتسلم ، أو إقفال الحقيبة مع الاحتفاظ
    بمفتاحها ، قد يستفاد منه أن صاحبهما ، إذ حال مادياً بين يد المتسلم و بين ما
    فيهما ، لم يشأ أن يأتمنه على ما بداخلهما . و إذن فاختلاس المظروف بعد فض الظرف
    لهذا الغرض ثم إعادة تغليفه يصح اعتباره
    سرقة إذا رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن على المظروف و أن
    صاحبه إنما أحتفظ لنفسه بحيازته و لم يشأ بتغليفه الظرف أن يمكنه من هذه الحيازة
    .



    ( الطعن رقم
    1454 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/21 )






    إن
    تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً .



    ( الطعن رقم
    1255 لسنة11 ق جلسة 1941/5/19 )






    الخادم
    الذى يختلس مال مخدومه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم
    إليه على سبيل الأمانة ، أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة
    غير مقصود فيها انتقال الحيازة إليه فإنه لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود
    فيها انتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة . و إذن فإذا كيفت
    محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة ، و خالفتها محكمة الدرجة
    الثانية فاعتبرتها سرقة ، و لم يكن فى الحكم ما يفيد أن حيازة المتهم للمال
    المختلس لم تكن إلا مجرد حيازة عارضة ، فهذا يكون قصوراً فى الحكم يعيبه و يبطله .



    ( الطعن رقم
    1460 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/12 )






    التسليم
    الذى ينتفى به ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد
    مقصوداً به التخلى عن الحيازة حقيقة ، فإن كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم
    و ضبطه فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح ، و كل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه
    الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليه لا بناء على رضاء منه ، و عدم الرضا - لا عدم
    العلم - هو الذى يهم فى جريمة السرقة .



    ( الطعن رقم
    397 لسنة 12 ق جلسة 1941/1/12 )






    إذا
    كان الثابت بالحكم أن بعض الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجنى عليه
    ، و بعضها على حائط هذا المنزل الخرب ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة السرقة . و من
    الخطأ عدها شروعاً ما دامت تلك الأشياء قد نقلت من داخل منزل المجنى عليه إلى
    خارجة فخرجت بذلك من حيازة صاحبها .



    ( الطعن رقم
    1926 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/14 )






    يكفى
    للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . و إذن
    فإذا أخطأ الحكم فى ذكر أسم صاحب المسروق فذلك لا يستوجب بطلانه .



    ( الطعن رقم
    310 لسنة 13 ق جلسة 1943/1/25 )






    متى
    كان الحكم قد بين بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها
    أن العقد المدعى اختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع
    المتعاقدين بما فيهم مورث المدعية بالحقوق المدنية ، و أنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا
    المورث ، فإن اختلاسه يكون جريمة خيانة الأمانة ، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا
    العقد بأنه بيع ، و عن الثمن الوارد فيه و عدم دفعه كله أو بعضه ، فإن هذه الجريمة
    لا يشترط فيها أن تكون الكتابات التى يعاقب على اختلاسها خاصة بعقود دون عقود .



    ( الطعن رقم
    953 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/3 )






    إن
    ما جرى عليه القضاء من اعتبار حبس الشىء الضائع بنية تملكه عند العثور عليه فى حكم
    السرقة يقتضى تطبيق جميع أحكام السرقة عليه . و هذا يلزم عنه أن يعد من يخفى الشىء
    بعد العثور عليه و هو عالم بحقيقة الأمر فيه مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء مسروقة .
    و إذ كان هذا هو حكم القانون فإنه إذا أدعى المتهم أنه كان يعتقد أن الشىء هو من
    الأشياء الضائعة ، و إنه أخذه ممن عثر عليه ليحفظه على ذمة صاحبه ، و أثبتت
    المحكمة عليه أنه غير صادق فيما ادعاه من ذلك و أنه كان على علم بأن هذا الشىء
    مسروق ، ثم أوقعت عليه عقوبة المخفى ، فإنها لا تكون ملزمة بأن تذكر فى حكمها من
    البيان أكثر من ذلك .



    ( الطعن رقم
    1383 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/31 )






    إن
    وجود المسروقات لدى المتهم من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخف للأشياء تبعاً
    لظروف كل دعوى . فإذا قالت المحكمة إنه سارق كان معنى ذلك أنها رأت من وقائع
    الدعوى و ظروفها التى سردتها فى حكمها أن الواقعة سرقة ، و لا يصح فى هذه الحالة
    مطالبتها بالتحدث صراحة عن الاعتبارات التى اعتمدت عليها فى رأيها ، فإن المناقشة
    فى ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع .



    ( الطعن رقم
    1387 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/31 )






    إذا
    كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن حافظة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة أو أتوبيس فعثر عليها غلام من الركاب فألتقطها ،
    ظناً منه أنها لأحد أصدقائه الراكبين معه ، و لم يكن من الكمسارى بمجرد أن شاهده
    فى لحظة عثوره عليها إلا أن أخذها منه ، و كان ذلك ، لا بقصد توصيلها لإدارة
    الشركة بل بقصد اختلاسها لنفسه ، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة 341 ع
    ، إذ الكمسارى لم يتسلم الحافظة بمقتضى أى عقد من العقود المبينة فى هذه المادة ،
    و إنما تنطبق عليها المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص
    بالأشياء الفاقدة إذ الكمسارى باستيلائه على الحافظة فى لحظة العثور عليها من
    الغلام يكون فى الواقع هو الذى ألتقطها و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الغلام
    لم يكن إلا مجرد واسطة بريئة . على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ فى تكييف هذه
    الواقعة فاعتبرها خيانة أمانة لا سرقة فذلك لا ينبنى عليه نقضه ما دامت العقوبة
    المقضى بها لا تتجاوز العقوبة المقررة للسرقة .



    ( الطعن رقم
    2033 لسنة 13 ق جلسة 1944/2/7 )






    إذا
    كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم ، و هو معلم ألعاب رياضية بمدرسة ما ،
    أمر أحد الفراشين بأن يحمل عدة ألواح خشبية من المدرسة و يوصلها إلى نجار معين ،
    ففعل و صنع النجار منها " بوفيهاً " له ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة ، لا
    نصباً و لا خيانة أمانة . لأن الأخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد من عقود الائتمان
    المنصوص عليها فى المادة 341 ع ، و لأنه من جهة أخرى لم يحصل عليها بطريق الاحتيال
    بل هو أخذها خلسة بغير علم صاحبها .



    ( الطعن رقم
    2067 لسنة 13 ق جلسة
    1943/11/15 )






    إن
    نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 لا يمنع من رفع
    الدعوى العمومية بجريمة السرقة ، و لو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشىء
    الذى عثر عليه أو التبليغ عنه قد انقضت ، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم
    .



    ( الطعن رقم
    351 لسنة 14 ق جلسة 1944/1/17 )






    إن
    السرقة هى اختلاس منقول مملوك للغير . و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة
    مالية ممكن تملكه و حيازته ، و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس
    مجرداً من كل قيمة . فإذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيروسين المسروقة لها
    قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ، كما أثبت أن المتهم قد أنتفع بها فعلاً و لو أنه
    توصل إلى هذا الانتفاع بختمها بخاتم مصطنع ، فإن عقابه يكون فى محله .



    ( الطعن رقم
    476 لسنة 14 ق جلسة 1944/2/28 )






    إن
    دكريتو 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الضائعة - على ما جرى عليه القضاء فى
    تفسير نصوصه - يعد حبس الشىء الذى يعثر عليه بنية امتلاكه سرقة يعاقب عليه
    بعقوبتها و يجرى عليه سائر أحكامها . و إذن فمن يجتاز الشىء بعد التقاطه ،
    سواء ممن عثر عليه أو من غيره ، و هو عالم
    بحقيقة أمره ، يكون مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة .



    ( الطعن رقم
    1292 لسنة 14 ق جلسة
    1944/12/18 )









    إنه
    لما كانت جريمة السرقة - بحسب التعريف بها الوارد فى نص المادة 311 من قانون
    العقوبات - لا تتحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من
    ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الاعتداء على ملكهم
    ، و لا يتصور وقوعها على الأموال المباحة التى لا مالك لها ، فإن الحكم يكون
    قاصراً قصوراً يعيبه إذا أدان المتهم فى هذه الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من
    أن الأخشاب موضوع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه من الأموال المباحة .



    ( الطعن رقم
    327 لسنة 15 ق جلسة
    1945/2/5 )






    التسليم
    الذى ينفى ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذى ينقل الحيازة . أما مجرد التسليم
    المادى الذى لا ينقل حيازة ما و تكون به يد المتسلم على الشىء يداً عارضة فلا ينفى
    الاختلاس . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له
    فى نفس المجلس و يرده فى الحال ثم على إثر تسلمه إياه أنكره فى نفس المجلس فإنه
    يعد سارقاً ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند .



    ( الطعن رقم
    665 لسنة 15 ق جلسة 1945/3/19 )






    إذا
    كان الحكم قد بين أن خالداً تعهد لشركة ما بنقل أخشاب لها من جهة إلى جهة فعهد
    بهذه المهمة إلى زيد ، فأقدم زيد على سرقتها باشتراكه مع آخرين قبل نقلها من حيازة
    خالد ، ثم اشتراها بكر من السارقين مع علمه بسرقتها ، و بناء على ذلك أدان زيداً و
    شركاءه فى السرقة و بكراً فى جريمة الإخفاء ، و قضى خالد الذى أدعى بحق مدنى
    بالتعويض على مخدوم المخفى الذى أرتكب جريمة الإخفاء و هو فى خدمته و لمصلحته ،
    بالتضامن مع السارقين ، فقضاؤه بهذا يكون فى محله و له ما يبرره .



    ( الطعن رقم
    609 لسنة 16 ق جلسة 1946/3/12 )






    إن
    الفقرة الثامنة من المادة 317 من قانون العقوبات صريحة فى عد الاختلاسات التى تحصل
    من " المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى
    إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم
    السابقة " من قبيل السرقة و إعطائها حكمها على الرغم من وجود المال المختلس
    فى يد من اختلسه عند وقوع فعل الاختلاس منه .



    ( الطعن رقم
    685 لسنة 16 ق جلسة 1946/3/25 )






    إنه
    و إن كان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة
    السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المعروضة فإنه يكون على
    المحكمة أن تبينها صراحة و تورد الدليل على توفرها . فإذا كانت الواقعة - على ما
    أورده الحكم - كما يفهم منها أن المتهم أنتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها
    بالإكراه عندما أنتزعها من الكونستابل يفهم منها فى ذات الوقت أنه لم يرد بذلك إلا
    تعجيز الكونستابل عن مطارد
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:21 pm

    مطاردته
    و القبض عليه ، ففى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو
    يكون على المحكمة أن تعنى باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها ، كما هى
    معرفة به فى القانون ، و إلا كان حكمها قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم
    1870 لسنة 16 ق جلسة 1946/12/30 )






    إذا
    كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قابل المجنى عليه و طلب إليه أن يبدل له
    ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً بأوراق أصغر منها فأجابه إلى طلبه ، ثم سأله عن
    الورقة فأعتذر إليه بأنه تركها سهواً فى اللوكاندة التى يبيت فيها و إستصحبه معه
    لتسليمها إليه ، و فى طريقه أشترى قطعة قماش و دفع ثمنها ، ثم قصد إلى محل ترزى
    لتفصيلها و أعطاه بعض أجره ، ثم طلب إلى المجنى عليه انتظاره ريثما يذهب إلى
    اللوكاندة ليحضر الورقة ثم ذهب و لم يعد ، فإنه يكون من الواجب لمعاقبة المتهم على
    هذه الواقعة باعتبارها سرقة أن تبين المحكمة فى حكمها أن ما دفعه المتهم ثمناً
    للقماش من المال الذى تسلمه من المجنى عليه لم يكن بموافقته ، و أن المكان الذى
    تركه فيه كان عند المحل الذى قصدا إليه سوياً لاستلام الورقة ، و إلا كان حكمها
    قاصراً ، فإنه إذا كان تصرف المتهم فى المال برضاء المجنى عليه فقد يستفاد من ذلك
    أن المجنى عليه تخلى عن حيازته له ، و كذلك الحال إذا كان قد تركه يتصرف فى ماله
    بعيداً عن رقابته ، و فى كلتا الحالتين لا يصح أن تعد الواقعة سرقة .



    ( الطعن رقم
    2204 لسنة 17 ق جلسة 1948/1/6 )






    من
    المقرر أنه لا يشترط لاعتبار المتهمين
    فاعلين أصليين فى جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل
    الاختلاس - بل يكفى لعدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل
    تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً . و كان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجنى
    عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح
    أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح .



    ( الطعن رقم
    8230 لسنة 58 ق جلسة
    1989/3/7 )






    لما
    كان الحكم المطعون فيه قد ساق فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما مؤداه أنه أثناء
    قيادة المجنى عليه لسيارته الأجرة فى الطريق العام أستوقفه الطاعنان و آخرون سبق
    الحكم عليهم و طلبوا منه توصيلهم لجهة .... فاستجاب لهما و أثناء سيره فوجئ بأحدهم
    يضع سكيناً على رقبته و شهر الآخرون مدى فى وجهه و هددوه باستعمالها و استولوا منه
    تحت هذا التهديد . على مبلغ سبعين جنيهاً ثم أنزلوه من السيارة وفروا بها هاربين و
    من ثم فلا يجدى الطاعن الأول ما يثيره بشأن عدم توافر نية السرقة بالنسبة للسيارة
    الأجرة و أن هذه الواقعة مجرد جنحة ما دام قد ثبت فى حقه و باقى الجناة مقارفتهم
    جناية سرقة نقود المجنى عليه المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون العقوبات و
    التى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه .



    ( الطعن رقم
    8262 لسنة 58 ق جلسة
    1989/3/23 )






    إذ
    كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل
    بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه و لئن كان تحدث
    الحكم بالإدانة استقلالا عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه
    النية محل شك فى الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية
    صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، و كان مدار دفاع
    الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نية السرقة لديه، و كان الحكم الابتدائى المؤيد
    لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من انتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن
    فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب نقضه و الإعادة.



    ( الطعن رقم
    7825 لسنة 54 ق جلسة 1986/10/2 )






    من
    المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى
    كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .



    ( الطعن رقم
    5546 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/9 )






    من
    المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالا ما دامت مدوناته
    تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه.



    ( الطعن رقم
    725 لسنة 56 ق جلسة
    1986/10/5 )






    لما
    كان الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه و
    بنية تملكه ، و كانت جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/أولاً ، ثالثاً من
    قانون العقوبات لا تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح إلا إذا كان أحد
    المتهمين وقت اقترافها حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ ، لأن العلة التى من
    أجلها غلظ الشارع العقاب ، هى أن حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجانى و يلقى
    الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم ، و لو مصادفة ، على السلاح و إن
    ييسر للجانى فضلاً عن السرقة التى قصد إلى ارتكابها ، سبيل الاعتداء به إذا ما
    أراد على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده .



    ( الطعن رقم
    14621 لسنة 59 ق جلسة
    1990/1/17 )






    من
    المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة
    صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه .



    ( الطعن رقم
    28486 لسنة 59 ق جلسة
    1990/11/19 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:24 pm

    القصد الجنائى فى جريمة السرقة


    إن المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 لا
    يمكن أن تنصرف إلى العقاب على مجرد استخراج الرمال دون رخصة باعتبار ذلك سرقة دون
    توفر القصد الجنائى الذى هو عنصر أساسى لجريمة السرقة ، و يؤكد هذا المعنى ما نص
    عليه ذلك القانون فى المادة 26 منه من أنه " مع عدم الإخلال بما يقرره هذا
    القانون أو قانون آخر من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو
    اللوائح التى تصدر تنفيذاً له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه ، و تحدد مصلحة
    المناجم مهلة لا تجاوز شهراً لإزالة المخالفة " و إذن فمتى كانت النيابة قد
    قدمت المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة أنه أستخرج رمالاً و حصى بدون ترخيص من مصلحة
    المناجم و المحاجر ، و طلبت معاقبته تطبيقاً للمواد 17 و 24 من القانون رقم 136
    لسنة 1948 و المادة 318 من قانون العقوبات ، فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم على هذا
    الأساس باعتبار أن مجرد استخراج الرمال بدون ترخيص يعد فى حكم السرقة من غير أن
    تمحص دفاع المتهم من انتقاء القصد الجنائى لديه ، و ما دلل به على صحته من تقديمه
    طلباً للمصلحة للترخيص باستخراج الرمال و دفعه الرسوم المستحقة على هذا الطلب فإن
    الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه .



    (
    الطعن رقم 1209 سنة 21 ق جلسة 1952/2/19 )






    إن التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس
    شرطاً لازما لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ما دامت الواقعة التى أثبتها
    الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم



    و إدراك .


    (
    الطعن رقم 424 سنة 23 ق جلسة 1953/5/4 )






    إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة
    الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو
    كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .



    (
    الطعن رقم 110 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/2 )






    القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام
    العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء
    مالكه بنية امتلاكه . و أنه و إن كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ليس شرطاً
    لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى
    الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها و أن
    تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن
    بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة ، و كان الدفاع عن الطاعن قد نازع فى
    قيام نية السرقة و أوضح أن الطاعن استعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثانى فإنه
    كان يقتضى من المحكمة فى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعنى
    باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هى معرفة به فى القانون ، أما و هى لم
    تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان ، و لا يغير من الأمر ما أضافه
    الحكم المطعون فيه من قرائن على نفى حسن نية الطاعن فى حيازة السيارة طالما أن
    المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائى للسرقة . و من ثم فإنه يتعين نقض
    الحكم المطعون فيه .



    (
    الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق جلسة 1964/6/23 )






    يتحقق القصد الجنائى فى جريمة السرقة
    بقيام العلم عند الجانى بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية
    امتلاكه .



    (
    الطعن رقم 832 لسنة 37
    ق جلسة 1967/6/15 )






    من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط
    لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة
    المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم
    المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و أورد مؤدى الأدلة عليها خلص فى بيان كاف
    إلى توافر أركان جريمة السرقة و توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأدلة سائغة
    مستمدة من أقوالهما و من أقوال شهود الإثبات و ما دلت عليه المعاينة كما عرض لدفاع
    الطاعنين و أطرحه فى قوله : " و لا يتأتى عقلاً أو عملاً أن تاجرين يتوجهان
    ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام و ينقبان الحائط و يفران
    بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن الماشية مسروقة الأمر الذى يجعل
    المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين فى ارتكاب الجريمة " و ما أورده
    الحكم فيما تقدم سائغ و من ثم فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توافر
    القصد الجنائى أو الرد على دفاع الطاعنين لا يكون صحيحاً .



    (
    الطعن رقم 40 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/10 )






    القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام
    العلم عند الجانى ، وقت ارتكابه الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير
    رضاء مالكه بنية امتلاكه ، و لا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفى
    أن يكون ذلك مستفاداً منه .



    (
    الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة
    1974/4/22 )






    من المقرر أنه يجب لتطبيق أحكام السرقة فى
    أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشىء نية تملكه و لو
    كان بعد العثور عليه .



    (
    الطعن رقم 1865 لسنة 44 ق جلسة
    1975/2/3 )






    القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام
    العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء
    مالكه بنية امتلاكه .



    (
    الطعن رقم 203 لسنة 45 ق جلسة
    1975/3/24 )






    لئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالا عن
    نية السرقة ليس شرطاً لصحته ، إلا أنه إذا كانت النية محل شك فى الواقعة المطروحة
    ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على
    توافرها ، لما كان ذلك ، و كان مدار دفاع الطاعن هو انتفاء نية السرقة لديه ، و
    كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون لم يعرض لما أثير من إذن
    المجنى عليه للطاعن بأخذ الأشياء موضوع الاتهام ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور
    فى البيان الموجب لنقضه .



    (
    الطعن رقم 203 لسنة 45 ق جلسة 1975/3/24 )






    لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى
    جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول
    المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، و لما كان ما أورده الحكم فى بيانه
    لواقعة الدعوى و أدلتها و ما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه ،
    و كان التحدث عن نية السرقة استقلالا فى الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة
    الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما أختلسه إلى
    ملكه . و كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية الشروع فى السرقة بإكراه
    بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون و كان استخلاص نية السرقة من الأفعال
    التى قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه ، و كذا إثبات الارتباط بين السرقة و
    الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد أستخلصهما مما
    ينتجهما ، فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ
    أنتهى إلى إدانة الطاعن بجناية الشروع فى السرقة بالإكراه لا يكون قد خالف القانون
    بما ينحسر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه .



    (
    الطعن رقم 1244 لسنة 45
    ق جلسة 1975/11/30 )






    من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة
    وقوع السرقة لكى يستفاد توافر الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة - كما أن
    التحدث عن القصد الجنائى صراحة و استقلالا فى الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة
    الجنائية التى أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما أختلسه
    لملكه .



    (
    الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/20 )






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة
    السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل أنه يختلس المنقول المملوك
    للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه .



    (
    الطعن رقم 263 لسنة 51 ق جلسة
    1981/10/28 )






    من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط
    لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة
    المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .



    (
    الطعن رقم 2201 لسنة 51
    ق جلسة 1981/12/22 )






    القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام
    العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء
    مالكه بنية امتلاكه و لا يشترط تحدث الحكم استقلالا .



    (
    الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/9 )






    إذا علل المدين احتفاظه بالسند على رغم
    إرادة الدائن بأنه لم يقصد تملك السند بل قصد بالاستيلاء عليه تهديد الدائن لحمله
    على أن يخصم له كذا جنيهاً ، بدعوى أنه غش فى البيع الذى كان من نتيجته تحرير ذلك
    السند ، فإن هذا التعليل لا يخليه من المسئولية الجنائية . لأن طلبه الخصم هو تحكم
    منه فى الدائن لا يستند إلى أى أساس ، و استبقاؤه السند و مساومته على الحصول على
    هذا المبلغ الذى لا حق له فيه يعد اختلاسا بنية سلب المال المختلس ، و هى النية
    الواجب توافرها قانوناً فى جريمة السرقة .



    (
    الطعن رقم 11 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/30 )






    إن قانون الأشياء الضائعة الصادر فى 18
    مايو سنة 1898 يعد عدم التبليغ عن العثور على الشىء الفاقد مخالفة لمجرد عدم حصوله
    فى الوقت المعين . أما إذا كان حبس الشىء بقصد تملكه فإنه يكون اختلاسا لمال الغير
    معاقباً عليه بالمادتين 318 و 322ع .



    (
    الطعن رقم 1314 لسنة 10 ق جلسة 1940/6/3 )






    لا يشترط فى جريمة تملك الشىء الضائع أن
    تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشىء . فوجود هذا الشىء فى
    حيازة غير من عثر عليه يكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة متى كان المتهم عالماً
    بحقيقة الأمر فيه . ذلك لأن دكريتو 18 مايو سنة 1898 أعتبر حبس الأشياء الضائعة
    بنية امتلاكها فى حكم السرقة ، فيعاقب عليها بعقوبتها ، و يجرى عليها سائر أحكامها
    . فمن يحوز شيئاً منها مع علمه بظروفه يعاقب على ذلك عقاب مخفى الشىء المسروق .



    (
    الطعن رقم 1876 لسنة 10 ق جلسة 1941/2/10 )






    إذا كان المتهم قد سرق قرطاً على أنه من
    الذهب و هو من نحاس " لأن المجنى عليها إستبدلت بقرطها الذهبى قرط النحاس
    الذى سرق " فإن الواقعة تكون بالنسبة لقرط النحاس سرقة و بالنسبة للقرط
    الذهبى شروعاً فى سرقة .



    (
    الطعن رقم 1255 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19
    )






    إن القصد الجنائى فى السرقة هو قيام العلم
    عند الجانى ، وقت ارتكاب فعلته ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء
    مالكه بنية امتلاكه . فإذا كان الحكم ، مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات
    الطباعة إلا بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة و القذف فى حقه
    ، قد أعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة إن القصد الجنائى فيها يتحقق
    باستيلاء الجانى على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية حرمان صاحبه منه و لو مؤقتاً
    ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفى فى القصد
    الجنائى ، إذ لا بد فيه من وجود نية التملك .



    (
    الطعن رقم 1448 لسنة 13 ق جلسة 1943/10/18 )






    متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهمين ،
    بناء على اعتبارات ذكرتها ، أن نيتهم كانت معقودة على السرقة و أن الأفعال المادية
    التى وقعت منهم من شأنها أن تؤدى مباشرة إلى الجريمة ، و أنه لم يحل بينهم و بين
    إتمام مقصدهم إلا سبب لا دخل لإرادتهم فيه بينته فى حكمها ، فإنها تكون قد أثبتت
    عليهم جريمة الشروع فى السرقة بجميع عناصرها القانونية .



    (
    الطعن رقم 46 لسنة 17 ق جلسة 1947/1/21 )






    إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع
    جدى بين المتهم و المجنى عليه و لم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم فى ملكية
    المجنى عليه فشئ المسروق و أن أخذه فشئ إنما كان اختلاسا له و سلباً من مالكه الذى
    يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه فلا يتحقق القصد الجنائى فى السرقة و لا
    يمكن العقاب عليها . بل تبقى المسألة نزاعاً مدنياً محضاً يظفر فيه من يكون دليله
    مقبولاً بمقتضى قواعد القانون المدنى .



    (
    الطعن رقم 788 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )






    القصد الجنائى فى جريمة السرقة ينحصر فى
    قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الجريمة أنه يختلس المنقول الممول للغير رغم
    إرادة مالكه بنية أن يمتلكه هو لنفسه .



    (
    الطعن رقم 2105 لسنة 46 ق جلسة 1929/10/17 )






    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة
    واحدة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، و كانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة
    المقررة لجريمة استعمال القوة أو العنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على
    الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما ، فإن مصلحة الطاعن من المجادلة فى توافر نية
    السرقة موضوع التهمة الثانية المسندة إليه تكون منعدمة .



    (
    الطعن رقم 828 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/20 )






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة
    السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدى بين المتهم و
    المجنى عليه و لم يقم دليل على أن لا شبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشىء
    المسروق و أن أخذه للشىء إنما كان اختلاسا و سلباً من مالكه الذى يعتقد هو أن
    الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدنياً محضاً يظفر فيه من يكون
    دليله مقبولاً لا بمقتضى القانون المدنى .



    (
    الطعن رقم 393 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/27 )






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة
    السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك
    للغير من غير رضاء مالكة بنية تملكه ، و كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة
    الدعوى و أدلتها و ما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه ، و كان
    ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى
    معرفة به فى القانون ، و كان استخلاص نية السرقة من الأفعال التى قارفها الطاعن
    على النحو السالف بيانه و كذا الارتباط بين السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى
    يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام أستخلصها مما ينتجها فإن ما يجادل به الطاعن فى
    هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .



    (
    الطعن رقم 2578 لسنة 55
    ق جلسة 1985/11/28 )






    لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى
    جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول
    المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء نية
    السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص فى بيان
    كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع فى السرقة - بظروفها المشددة - و توافر الدليل
    عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .



    (
    الطعن رقم 14599 لسنة 59
    ق جلسة 1990/1/11 )






    ن المقرر أن استخلاص نية السرقة من
    الأفعال التى قارفها الطاعنون على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة
    والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أستخلصها مما
    ينتجها، فإن ما أنتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه
    فى حق الطاعن يكون سديدا ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول.



    (
    الطعن رقم 10773 لسنة
    61 ق جلسة 1993/10/18 )






    إن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام
    العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء
    مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون
    ذلك مستفاداً منه.



    (
    الطعن رقم 3838 لسنة 62
    ق جلسة 1994/2/6 )






    لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد
    الجنائى فى جريمة الشروع فى السرقة ولا عن الركن المادى فيها ، ما دام ذلك مستفادا
    منه، وقضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها - كما هو الحال
    فى الدعوى المطروحة - يفيد ضمنا أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن فى مناحى دفاعه
    الموضوعى ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود،
    وبانتفاء الواقعة فى حق الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى
    مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير
    فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض .



    (
    الطعن رقم 9364 لسنة
    62 ق جلسة 1994/4/10 )






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة
    السرقة هو قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك
    للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و
    أدلتها بكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين من الأول حتى السادس وكان ما أورده
    الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى
    القانون وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التى قارفها الطاعنون وكذا الارتباط
    بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها
    بما ينتجها.



    (
    الطعن رقم 5249 لسنة 62
    ق جلسة 1994/4/19 )






    من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط
    لازما لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة
    المطروحة أو كان المتهم يحاول نفى قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلال فى
    الحكم أمر غير لازما ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم
    إنما قصد من فعلته أضافه ما اختلسه إلى ملكه، وإذ كان يبين من الإطلاع على الحكم
    المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الجلة عليها خلص فى بيان كاف
    إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأدلة سائغة
    مستمدة من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعنين قد استدرجا المجنى عليه بسيارته -
    ركوب عامة - من ليبيا إلى السنبلاوين لقاء أجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفى
    الطريق العام قام الأول بإلقاء مادة كاوية " ماء نار " على وجه المجنى
    عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة السيارة حيث توجه
    بها الطاعن الثانى إلى الشاهد الثانى لا عادة طلائها ثم أورد مؤدى التقرير الطبى
    بما يؤيد أقوال شهود الإثبات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى
    الدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين، فإن النعى على الحكم بالقصور فى
    الرد على دفعهما فى هذا الشأن لا يكون صحيحا.



    (
    الطعن رقم 12752 لسنة 62
    ق جلسة 1994/6/2 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:25 pm

    قيام جريمة السرقة


    لما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن الكحول
    المختلس لم يكن وقت اختلاسه مسلماً للمتهمين بل كان مودعاً فى المكان المعد له فى
    الشركة ، و لم يكن اتصال المتهمين به بسبب كونه مسلماً إليهم و فى حيازتهم بل كان
    بصفة عرضية بحكم عملهم فى الشركة . و من ثم فإن الواقعة تعتبر جنحة سرقة بالمادة
    1/317 ، 5 ، 7 من قانون العقوبات .



    (
    الطعن رقم 2009 لسنة 34 ق
    جلسة 1965/5/4 )






    إذا سلم دائن إلى مدينه سند الدين المحرر
    عليه ليدفع جانباً من الدين و يؤشر به على ظهر السند ، فإن هذا التسليم ليس من نوع
    التسليم الناقل للحيازة ، بل هو تسليم اقتضته ضرورة إطلاع المدين على السند
    المأخوذ عليه و التأشير على ظهره بالمبلغ الذى دفع من الدين على أن يرده عقب ذلك
    إلى الدائن . فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند ، فلا
    ينقل حيازة و لا ينفى وقوع الاختلاس المعتبر قانوناً فى السرقة إذا ما أحتفظ
    المدين بالسند على رغم إرادة الدائن . و لا يعتبر هذا العمل خيانة أمانة ، لأن
    الدائن حين سلم السند للمدين لم يكن قد تخلى عن حيازته القانونية ، بل إن تسليمه
    إياه كان تحت مراقبته .



    (
    الطعن رقم 11 لسنة 4 ق
    جلسة 1934/4/30 )






    إنه و إن كان الخلاف واقعاً بين المحاكم و
    الشراح فيما إذا كان الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه الثابت
    يعد سارقاً أم لا يعد فلا خلاف إذا كان المختلس لا دين له و إنما يدعى هذا الدين
    للحصول على فائدة غير شرعية مقابل رد الشىء المختلس.



    (
    الطعن رقم 11 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/30 )






    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن
    المتهم طلب إلى المجنى عليه أن يطلعه على الدفتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه
    إليه فهرب به و لم يرده إليه فإن المجنى عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة
    إلى المتهم ، لأنه إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه و مراقبته على ما هو مدون به
    ثم يرده إليه فى الحال ، فيد المتهم على الدفتر تكون مجرد يد عارضة . فرفضه رده و
    هربه يعد سرقة .



    (
    الطعن رقم 84 لسنة 12 ق جلسة 1941/12/8 )






    إذا كان المتهم قد قصد من جريمته أن يقطع
    علاقة الزوجية القائمة بينه و بين المجنى عليها ، و تحقق له ذلك فعلاً بتطليقه
    إياها مقابل ما أستولى عليه منها بطريق التهديد ، فلا يجوز فى هذه الحالة إعفاؤه ،
    إذ الحكمة من الإعفاء تكون عندئذ منتفية .



    (
    الطعن رقم 109 لسنة 12 ق جلسة 1941/12/15
    )






    إن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على
    الشىء المسروق استيلاء تاماً يخرجه عن حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت
    تصرفه . فإذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر
    فى دائرة المحطة بعيد عن الرقابة ، ثم حضر ليلاً و هو يحمل سلاحاً و معه آخرون و
    حملوا القمح إلى خارج المحطة حتى ضبطوا به ، فإن هذه الواقعة تكون جناية سرقة
    بالنسبة للمتهم و لزملائه و لا يصح أن تعتبر
    جنحة ، لأن القمح لم يكن عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة
    الحديد ، فلا يعتبر اختلاسه تاماً إلا عندما نقله المتهمون معاً من دائرة المحطة
    فى الظروف التى نقلوه فيها ، و السرقة فى هذه الحالة تكون جناية .



    (
    الطعن رقم 1228 لسنة 12 ق جلسة 1942/5/18 )






    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن
    المتهم " و هو خادم فى صيدلية " أخذ بعض أدوية و نقلها من المكان المعد
    لها إلى المكتب الموجود بالمخزن ، ثم جاء آخر و دخل المخزن فأعطاه الخادم بعض هذه
    الأدوية فأخذها و أنصرف ، فإن ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر لم يكن إلا
    شروعاً فى سرقة . أما ما وقع من هذا الآخر فإنه سرقة تمت بأخذه الأدوية و خروجه
    بها من الصيدلية .



    (
    الطعن رقم 17 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/7 )






    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن
    المتهم و هو فى أحد مراكز إقامة الجيش البريطانى تسلم البنزين المرسل فى سيارة إلى
    الجيش و أعطى إيصالاً بتسلم البنزين كله نيابة عن المرسل إليه ، و لكنه أفرغ منه
    بعضه فى الطلمبة التى لديه و أستبقى فالسيارة بعضه ، ثم خرج بها مع السائق من
    مراكز الجيش على زعم إفراغ الباقى فى طلبمة أخرى ، إلا أنه بدلاً من ذلك ، عرضه
    على أحد تجار البنزين ليشتريه فلم يقبل ، ففطن لذلك سائق السيارة و عمل على ضبطه
    ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع أركان
    جريمة الشروع فى السرقة . لأن البنزين وقت أن عرض للبيع كان فى حيازة الجيش
    البريطانى و لم تكن يد المتهم عليه إلا عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه .
    و لا يؤثر فى لك عدم تعيين المحكمة الشخص الذى عرض عليه البنزين ما دام الثابت أن
    المتهم قد عرضه فعلاً للبيع و لم يتم له مقصده لسبب لا دخل لإرادته فيه .



    (
    الطعن رقم 188 لسنة 13 ق جلسة 1942/12/28
    )






    إذا كانت واقعة الدعوى التى أستخلصها
    الحكم هى أن القماش المختلس لم يكن ، وقت اختلاسه ، مسلماً للمتهمين تسليماً ، بل
    كان مودعاً فى المكان المعد له فى دار الجمرك ، و لم يكن اتصال المتهمين به بسبب
    كونه مسلماً إليهما و فى حيازتهما بل كان بصفة عرضية بحكم كونهما مستخدمين فى
    الجمرك و يعملان فى داره ، فإن القماش فى هذه الظروف يكون فى نظر القانون فى حيازة
    مصلحة الجمارك صاحبة الدار ، و يد المتهمين عليه لا تكون إلا عارضة . و ذلك لا يصح
    معه اعتبار اختلاسهما إياه خيانة أمانة بل يجب عده سرقة .



    (
    الطعن رقم 1307 لسنة 14 ق جلسة
    1944/12/4 )






    إنه لكى يمكن اعتبار المتهم سارقاً للشىء
    الذى بيده يجب أن تكون الحيازة باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمناً عليه يرعاه بحواسه
    كأنه فى يده هو ، على الرغم من التسلم . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم تسلم من
    موظف بنك التسليف الزراعى ترخيصاً معداً لصرف الدقيق بمقتضاه لكى يستوفى بعض
    الإجراءات و يرده إلى الموظف ، فأحتفظ به لنفسه ، فأدانته المحكمة فى سرقته بناء
    على ما قالت به من أن تسليمه الترخيص كان مشروطا برده بعد الفراغ من إجراءات توقيع
    إذن الصرف من وكيل البنك أو الباشكاتب دون أن تبين ما يجب توافره فى هذا التسليم
    من بقاء الترخيص تحت بصر الموظف و استمرار إشرافه عليه ، فإن حكمها يكون مشوباً
    بالقصور .



    ( الطعن رقم 1394 لسنة 15 ق ، جلسة
    1945/10/22 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:26 pm

    الشروع فى جريمة السرقة


    إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمتى
    الشروع فى سرقة كيروسين و فك أختام مصلحة السكة الحديد الموضوعة على الصهريج و
    طبقت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين من
    الارتباط و قضت عليه بالعقوبة الأشد و هى عقوبة الشروع فى السرقة فلا مصلحة للمتهم
    فيما يثيره فى الطعن على هذا الحكم من جهة كون الأختام ليست لمصلحة السكة الحديد
    بل هى لشركة الغاز المصرية و هى ليست مصلحة حكومية .



    ( الطعن رقم
    50 لسنة 20 ق جلسة 1950/2/7 )






    يكفى
    فى بيان توفر ظرف الإكراه قول الحكم إن أحد الجناة قذف المجنى عليه فى وجهه
    بالرمال و مد يده يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجنى عليه و لم يتخل عنها و أخذ
    يستغيث حتى حضر أحد زملاء الجانى متظاهراً بالعمل على إنقاذ المجنى عليه و أخذ
    يجذب الحقيبة إلا إنه ظل يقاوم و يستغيث حتى أقبل الجمهور على صياحه و عندها فر
    اللصان .



    ( الطعن رقم
    1059 لسنة 20 ق جلسة
    1951/11/7 )






    إذا
    كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم " تمورجى " كسر قفل باب مخزن المستشفى
    الأميرى المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه و أخذ بعض البطاطين
    المحفوظة به و حملها إلى العنبر الذى يشتغل هو ممرضا به حيث أخفى بعضها فوق أسرة
    المرضى و بعضاً تحت فراش تلك الأسرة و ذلك بقصد اختلاسها ، فهذه الواقعة تتوافر
    فيها أركان جريمة الشروع فى السرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذى كانت محفوظة
    به إلى العنبر الذى يشتغل به المتهم و إخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال
    التنفيذية لجريمة السرقة و قد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها و جعلها فى
    قبضة الجانى تمهيداً لإخراجها كلية من المستشفى .



    ( الطعن رقم
    1705 سنة 21 ق جلسة 1952/5/12 )






    إذا
    كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و كان يحمل معه أدوات مما
    يستعمل فى فتح الأبواب و كسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة
    تعتبر شروعاً فى جناية سرقة ، إذ أن الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال
    المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة ، و لا يصح اعتبارها جريمة دخول منزل بقصد
    ارتكاب جريمة فيه .



    ( الطعن رقم
    429 سنة 22 ق جلسة 1952/5/20 )






    إذا
    كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز
    المصرية و يتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها ، و أن الشركة اعتادت أن تضع
    فى صهريج السيارة التى يقودها كمية من البنزين تزيد على ما هو مقرر توزيعه على
    العملاء ، و ذلك للاستعانة بهذه الكمية على زيادة ضغط البنزين و دفعه بالخرطوم عند
    إفراغه للعملاء ، و أن الطاعن بعد أن فرغ يوم الحادث من توزيع البنزين على عملاء
    الشركة تبقى لديه فى صهريج السيارة خمسة عشر جالوناً ، هى الكمية التى خصصتها
    الشركة لزيادة قوة دفع البنزين ، و قد ضبط الطاعن و هو يحاول إفراغها خلسة فى
    طلمبة أحد باعة البنزين دون علم الشركة - فالواقعة على هذه الصورة تتوافر فيها
    جميع العناصر المكونة لجريمة الشروع فى السرقة لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته
    الشركة فى صهريج السيارة ليستعين به الطاعن على أداء عمله ، و هو بهذه الصفة لم
    يخرج أصلاً من حيازة الشركة ، و لم تكن يد الطاعن عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا
    يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه .



    ( الطعن رقم
    809 سنة 23 ق جلسة 1953/6/8 )






    متى
    كان الحكم قد أثبت على المتهم بالوقائع التى بينها ارتكابه جناية الشروع فى السرقة
    بطريق الإكراه و بين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة
    لديه و أفعال مادية وقعت منه تؤدى إلى الجريمة مباشرة و سبب لا دخل لإرادته فيه
    حال بينه و بين إتمام قصده ، و كان إتيان الجانى شطراً من الأفعال المكونة للظروف
    المشددة يكفى لاعتباره شارعاً فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة ، و كان
    استخلاص نية السرقة من هذه الأفعال هو أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع - متى
    كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .



    ( الطعن رقم
    35 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/3 )






    متى
    كان المازوت موضوع الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة المجنى عليها و لم تكن يد
    المتهم عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة
    إليه فلا محل للقول بأن الجريمة فى حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو أن تكون جريمة
    خيانة أمانة و يكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة الشروع فى السرقة لم يخطئ القانون
    فى شئ .



    ( الطعن رقم
    1049 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/25 )






    متى
    كان المتهم قد توصل إلى اختلاس بعض الأقطان من عنبر الفرفرة بالشركة و وضعها فى
    أكياس بفناء المحلج و كتب عليها أسم أحد التجار و أثبت فى دفتر البوابة ورودها
    باسم هذا التاجر إثباتاً لملكيته و كانت تلك هى الوسيلة التى يستطيع بها
    التاجر أن يستلم الأقطان بعد حلجها ، فإن
    ما وقع من المتهم لا يعدو فى الحقيقة أن يكون شروعاً فى سرقة و ليس سرقة تامة .



    ( الطعن رقم
    1723 لسنة 27 ق جلسة
    1958/1/20 )






    ليس
    بشرط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد المال فعلاً ما دام أن نية الجانى قد
    اتجهت إلى ارتكاب السرقة .



    ( الطعن رقم
    609 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/23 )






    من
    المقرر أنه لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة
    للركن المادى للجريمة بل يكفى اعتبار الفعل شروعاً فى حكم المادة 45 من قانون
    العقوبات أن يبدأ الجانى فى تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة و مؤد
    إليه حالاً و مباشرة . و لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين و آخر قد دخلوا منزل المجنى
    عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشى و عندئذ
    هاجمتهم القوة ، فإن ذلك يعتبر بداءة فى تنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدى فوراً و
    مباشرة إلى إتمامها ، و من ثم فإن الحكم إذ أعتبر ما وقع من الطاعنين شروعاً فى
    سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .



    ( الطعن رقم
    2593 لسنة 32 ق جلسة
    1963/3/11 )






    من
    المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة
    للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتبار الفعل شروعاً فى حكم المادة 45 من قانون
    العقوبات أن يبدأ الجانى فى تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة و مؤد
    إليه حالاً و مباشرة . و لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الأول بعد أن توجه إلى
    المخزن المعد لتفريغ " المازوت " لم يقم بالتفريغ و أكتفى بإزالة "
    الرصاص " الذى يقفل به صنبور خزان السيارة و حصل على توقيع الطاعن الثانى على
    الفاتورة بما يفيد استلامه الزيت ثم سلك الطريق المؤدى إلى خارج مصنع الشركة و
    عندئذ أكتشف شيخ الخفراء وجود " الماذوت " بالسيارة و قام بضبطه فإن ذلك
    يعتبر بدءاً فى التنفيذ لجريمة السرقة لأنه مؤد فوراً و مباشرة إلى إتمامها و من
    ثم فإن الحكم إذا أعتبر ما وقع من الطاعن الأول شروعاً فى سرقة يكون قد طبق
    القانون على وجهه الصحيح .



    ( الطعن رقم
    1019 لسنة 33 ق جلسة
    1964/1/20 )






    تحدث
    الحكم استقلالا عن نية السرقة و إن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة
    السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على
    المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا
    كان الدفاع قد نازع فى قيام نية السرقة لدى الطاعنين ، و كان ما أوردته المحكمة
    بصدد بيان واقعة الشروع فى السرقة بإكراه التى دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد
    الطاعنين من انتزاع بندقية المجنى عليه و هل انتويا اختلاسها و تملكها أو إنهما
    عمداً إلى مجرد منع المجنى عليه من استعمالها فى الاعتداء عليهما بها للخلاف
    القائم بينهما و بين مخدومه ، مما كان يقتضى من المحكمة - فى هذه الصورة التى
    تختلط بها نية السرقة بغيرها - أن تعنى باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على
    قيامها كما هى معرفة به فى القانون . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً
    بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .



    ( الطعن رقم
    421 لسنة 34 ق جلسة 1964/6/1 )






    لما
    كان الحكم قد أنتهى فى منطق سليم إلى أن الطاعن الأول ضبط خارج مبنى الشركة المجنى
    عليها حاملاً آلة حاسبة مملوكة لها و أعترف بشروعه فى سرقتها و بأن وقوع هذه
    الجريمة كان بناء على اتفاقه و الطاعن الثانى ، بمعنى أن البدء فى تنفيذ الجريمة
    كان نتيجة اتفاق الطاعنين و أن ضبط الطاعن الأول قد تم و هو فى هذا الطور من أطوار
    الجريمة بغير تراجع من جانبه عن المضى فى تنفيذها فيكون غير صحيح فى القانون قول
    الطاعن الثانى بأن ما أقترفه يعد عملاً تحضيرياً .



    ( الطعن رقم
    1238 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/29 )






    الشروع
    فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو
    جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . فلا يشترط لتحقق
    الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى
    لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها
    و مؤدياً إليه حالاً . و لما كان الثابت فى الحكم أن الطاعنين الثلاثة الأول
    تسلقوا السور الخارجى للحديقة إلى داخل المنزل و بقى الطاعن الرابع بالسيارة فى
    الطريق فى انتظارهم حتى إتمام السرقة و أن الطاعن الثانى عالج الباب الداخلى
    بأدوات أحضرها لكسره إلى أن كسر بعض أجزائه ، و أثبت الحكم أنهم كانوا ينوون سرقة
    محتويات المنزل ، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من
    الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التى اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح
    عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع ، و
    يكون ما ارتكبوه سابقاً على ضبطهم شروعاً فى جناية السرقة .



    ( الطعن رقم
    994 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/4 )






    من
    المقرر أنه لا يشترط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد المال فعلاً ، ما دام أن
    نية الجانى قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة .



    ( الطعن رقم
    994 لسنة 36 ق جلسة 1996/10/4 )






    متى
    كان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع فى
    السرقة و توافر الدليل عليها فى حق الطاعنة مما شهد به المجنى عليه و ضبط حافظة
    نقوده معها ، فلا يعيبه من ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .



    ( الطعن رقم
    190 لسنة 43 ق جلسة
    1973/4/16 )






    إن
    ما يثيره الطاعن من انتفاء نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم
    المطعون فيه أنه قد خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع فى السرقة و
    توافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .



    ( الطعن رقم
    176 لسنة 47 ق جلسة 1977
    )






    يكفى
    أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجنى عليه و الشروع فى سرقة مواشيه
    منه بالإكراه ليكون ذلك وحده موجباً لتعويض المجنى عليه مدنياً . وهى ليست بعد هذا
    الإثبات بحاجة إلى النص صراحة على علة الحكم بالتعويض .



    ( الطعن رقم
    2060 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )






    إن
    الشروع فى عرف المادة 45 من قانون العقوبات الأهلى هو " البدء فى تنفيذ فعل
    بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها
    " . فلا يشترط - بحسب هذا التعريف - لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء
    من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة ، بل يكفى لاعتبار أنه شرع فى ارتكاب
    جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادى لها و مؤد إليه
    حتما . و بعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجانى هو الخطوة الأولى فى
    سبيل ارتكاب الجريمة و أن يكون بذاته مؤدياً حالاً و من طريق مباشر إلى ارتكابها ،
    ما دام قصد الجانى من مباشرة هذا الفعل معلوماً و ثابتاً . فإذا كان الثابت بالحكم
    أن المتهمين تسلقوا جدار المنزل الملاصق للمنزل الذى أثبت ذلك الحكم أنهم كانوا ينوون
    سرقته و صعدوا إلى سطحه ، فلا تفسير لذلك إلا أنهم دخلوا فعلاً فى دور التنفيذ و
    أنهم قطعوا أول خطوة من الخطوات المؤدية حالاً و من طريق مباشر إلى ارتكاب السرقة
    التى اتفقوا على ارتكابها من المنزل الملاصق ، بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم
    عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير محتمل . و إذن فيجب اعتبار الفعل
    الذى ارتكبوه إلى حين مداهمتهم شروعاً فى جريمة السرقة .



    ( الطعن رقم
    1611 لسنة 4 ق جلسة 1934/10/29 )






    لا
    يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشىء من حيازة
    صاحبه إلى حيازته الشخصية ، بل يتوفر الشروع فى السرقة و لو لم تمس يد السارق
    شيئاً مما أراد سرقته .



    ( الطعن رقم
    388 لسنة 6 ق جلسة 1936/1/6 )






    إن
    الأكفان و الملابس و الحلى و غيرها من الأشياء التى أعتاد الناس إيداعها القبور مع
    الموتى تعتبر مملوكة لورثتهم . و قد خصصوها لتبقى مع جثث موتاهم لما وقر فى نفوسهم من وجوب إكرامهم فى أجداثهم على هذا
    النحو موقنين بأن لاحق لأحد فى العبث بشىء مما أودع . فهذه الأشياء لا يمكن عدها
    من قبيل المال المباح السائغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه . فمن يشرع فى اختلاس
    شىء من ذلك يعد شارعاً فى سرقة و عقابه واجب قانوناً .



    ( الطعن رقم
    1175 لسنة 6 ق جلسة 1936/4/20 )






    إن
    نص المادة 277 من قانون العقوبات صريح فى أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الواردة
    فيها أن يكون المتهم عائداً أرتكب جريمة سرقة تامة استحقت توقيع عقوبة الحبس عليه
    . فإذا كانت الجريمة التى أرتكبها شروعاً فى سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة لأن
    النص لم يتكلم عن الشروع ، و لأن القانون فى أحكامه العامة لا يسوى فى العقوبة بين
    الجريمة التامة و الشروع فيها .



    ( الطعن رقم
    57 لسنة 8 ق جلسة 1938/1/3 )






    إن
    فتح المتهم باب المنزل لسرقة ماشية فيه و دخوله فى الحوش الموجودة فيه الماشية
    يعتبر بدءاً فى تنفيذ جريمة السرقة لأنه يؤدى فوراً و مباشرة إلى إتمامها .



    ( الطعن رقم
    893 لسنة 9 ق جلسة 1939/6/5 )






    إن
    جذب قفل باب إحدى الغرف بقوة و التوصل إلى فتحه ثم فتح الباب - ذلك كسر من الخارج
    ، فيجب عده بدءاً فى تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف هذا الفعل كان يقصد
    السرقة .



    ( الطعن رقم
    679 لسنة 13 ق جلسة 1943/3/8 )






    متى
    كان المتهم قد فتح الباب العمومى للمنزل بواسطة كسره من الخارج ، ثم كسر كذلك باب
    قاعة فيه بقصد السرقة منها و لكنه فوجئ قبل أن يتم مقصده ، فإن ذلك يعد فى القانون
    شروعاً فى سرقة المنقولات التى بالقاعة و لو لم يكن قد دخلها و لم يمس شيئاً مما
    قصد سرقته .



    ( الطعن رقم
    948 لسنة 13 ق جلسة 1943/4/19 )






    إن
    فك الصواميل المربوط بها الموتور لسرقته يعتبر بدءاً فى التنفيذ مكوناً لجريمة
    الشروع فى السرقة .



    ( الطعن رقم
    1496 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/21 )






    لا
    تثريب على محكمة الموضوع إذا هى اعتبرت الشروع فى جريمة السرقة متوافراً من اقتحام
    المتهمين لسور أحد المصانع ، و هو من الأسلاك الشائكة ، و وجودهما داخل حرم المصنع
    على بعد أمتار من بنائه و على مقربة من نافذة قال أحد الشهود بسبق حصول سرقة عن
    طريقها ، و من ضبط آلات مع واحد منهما مما يستعمل للكسر .



    ( الطعن رقم
    278 لسنة 17 ق جلسة 1947/2/17 )






    إذا
    كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها الأدلة التى استخلصت منها واقعة الدعوى و هى أن
    المتهم أدخل يده فى جيب المجنى عليه بقصد سرقة ما به ، ثم عاقبته على الشروع فى
    السرقة ، فإن حكمها يكون صحيحاً .



    ( الطعن رقم
    64 لسنة 18 ق جلسة 1948/3/1 )






    من
    المقرر أنه ليس بشرط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد مال فعلاً ، ما دام أن نية
    الجانى قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة .



    ( الطعن رقم
    1175 لسنة 48 ق جلسة
    1979/3/15 )






    أن
    الطاعنين إذ قاما - مع المتهمين الآخرين - بالصعود إلى مكان الحادث و فتحه و إخراج
    بعض البضائع منه ، فقد تجاوزا بذلك مرحلة التحضير و دخلا فعلاً فى دور التنفيذ
    بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة التى اتفقا على ارتكابها
    مع المتهمين الآخرين ، بحيث أصبح عدولهما بعد ذلك باختيارهما عن مقارفة تلك
    الجريمة ، أمراً غير متوقع ، و يكون ما ارتكباه سابقاً على واقعة الضبط ، شروعاً
    فى جناية معاقباً عليه .



    ( الطعن رقم
    3803 لسنة 56 ق جلسة
    1986/11/19 )






    لما
    كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الشروع فى السرقات
    المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى
    القانون للجريمة لو تمت فعلاً " . و كانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها
    طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، و كان
    الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ
    فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير
    العقوبة اتصالا وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود
    القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بغير حاجة
    لبحث وجه الطعن الآخر .



    ( الطعن رقم
    3105 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/14 )






    من
    المقرر أن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره متعلق
    بالواقع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضى الموضوع، وكان ما أورده الحكم سائغا
    فى تبرير واقعة إطلاق النار وفى أثرها فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تلك الواقعة لا
    يكون له محل.



    ( الطعن رقم
    10773 لسنة 61 ق جلسة1993/10/18)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:28 pm

    الظروف المشددة فى جريمة السرقة


    الكسر المعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة يتحقق
    باستخدام الجانى أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق ، فإذا كان الحكم
    قد أثبت أن السارقين قد استعملوا العنف فى فتح باب مخزن ليلاً باستخدامهم مسطرة فى
    نزع " الجمع " دون مساس بالختم



    و إعادته عقب السرقة فإنه لا يكون قد أخطأ
    فى تطبيق القانون .



    (
    الطعن رقم 604 لسنة 23 ق جلسة 1953/5/18 )






    حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف
    المادية المتصلة بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم
    شريكاً و لو لم يعلم به .



    (
    الطعن رقم 657 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/27 )






    يتوافر ظرف حمل السلاح المشدد فى جريمة
    السرقة ما دام الجانى يحمل سلاحاً بطبيعته " بندقية " وقت ارتكاب السرقة
    ليلاً أياً كان سبب حمله لهذا السلاح و سواء أكان الجانى يحمل السلاح عرضاً بحكم
    وظيفته أم عمداً بقصد السرقة .



    (
    الطعن رقم 454 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/21 )






    ظرف الإكراه فى السرقة من الظروف العينية
    المتعلقة بالأركان المادية للجريمة ، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل و سار فى حق
    كل من ساهموا فيه .



    (
    الطعن رقم 856 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/19 )






    إن ما قرره الحكم من اعتبار السكين التى
    ضبطت مع أحد المتهمين وقت السرقة الحاصلة ليلاً - سلاحاً يتوافر بحمله الظروف
    المشدد فى جناية السرقة إذا لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة و كان مقصوداً
    به تسهيل جريمة السرقة تأويل صحيح للقانون و لا يؤثر فى صحة هذا التأويل أن يكون
    الشارع فى القانون رقم 75 لسنة 1958 قد ألغى المادة 25 من القانون رقم 394 لسنة
    1954 شأن الأسلحة و الذخائر و هى التى كانت تعاقب على حمل و إحراز الأسلحة البيضاء
    كما ألغى الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون و المشتمل على بيان هذه الأسلحة ، لا
    يؤثر هذا الإلغاء فى صحة التأويل المذكور ، لأنه وقف على إحراز الأسلحة البيضاء و
    حملها باعتبار أن هذا الحمل أو الإحراز فى غير هذا النوع من الأسلحة جريمة خاصة لا
    يتوقف تحقق وقوعها و لا العقاب عليها على كشف السبب فى حملها أو إحرازها ، أما إذا
    كان حمل شئ من الأسلحة البيضاء لمناسبة ارتكاب جريمة أخرى و للاستعانة به على
    إيقاعها ، أستعمل السلاح ، أو لم يستعمل فإنه يعد سلاحاً يتوافر به الظرف المشدد
    الذى نص عليه القانون فى المادة 316 من قانون



    العقوبات .


    (
    الطعن رقم 1046 لسنة 28 ق جلسة
    1985/10/20 )






    إن المادة 316 من قانون العقوبات هى
    كغيرها من المواد الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفا
    مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه و على هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض و أستقر ،
    فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم و زميله ارتكبا السرقة ليلاً ، و كان أولهما
    يحمل السكين فى يده فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة
    المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .



    (
    الطعن رقم 1046 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/20 )






    التسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول
    الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته .



    (
    الطعن رقم 1293 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/15 )






    الحكمة من تشديد العقوبة على السرقات التى
    تقع فى الطرق العمومية هى تأمين المواصلات ، و هذه الحكمة تتوافر سواء وقعت السرقة
    على المجنى عليه من لصوص انقضوا عليه فى عرض الطريق أو من لصوص رافقوه منذ البداية
    .



    (
    الطعن رقم 411 لسنة 34 ق جلسة 1964/10/5 )






    حمل السلاح فى السرقة ظرف مادى متصل
    بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً و لو لم يعلم
    به .



    (
    الطعن رقم 717 لسنة 35 ق جلسة
    1965/6/7 )






    العلم بالسرقة لا يستلزم حتماً بالظروف
    المشددة التى اقترنت بها .



    (
    الطعن رقم 636 لسنة 38 ق جلسة
    1968/5/27 )






    من المقرر أن حمل السلاح فى السرقة هو من
    الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى و يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة
    فاعلاً أم شركياً و لو لم يكن يعلم به .



    (
    الطعن رقم 309 لسنة 42 ق جلسة
    1972/5/8 )






    من المقرر أن العبرة فى اعتبار السلاح
    ظرفاً مشدداً فى السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكن
    لطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله
    إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة
    لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق
    الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة
    السرقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه بما أورده فى مدوناته سواء فى بيانه
    لواقعة الدعوى أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة ، لم يستظهر أن
    حمل المتهم الثانى للمدية التى ضبطت معه عند القبض عليه فى أعقاب اقترافه هو و
    الطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فإنه يكون
    معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة
    مما يتعين معه نقضه و الإحالة .



    (
    الطعن رقم 5477 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/15 )






    يكفى حمل أحد السارقين السلاح وقت السرقة
    ظاهراً أو مخبأ ، حتى يتحقق مراد القانون من توافر حمل السلاح المنصوص عليه فى
    المادة 273 من قانون العقوبات ، فإن عبارة القانون فى تلك المادة تفيد بنصها
    الصريح أن مجرد حمل السلاح فى ذاته كاف ، و أنه لا عبرة بالقصد من حمله ، و لا
    بكون ظروف الحادثة فى ذاتها مما لا يحتمل معه استعمال السلاح ، بحيث يستطاع القول
    بأن الشارع إذ نص على هذا الظرف ، ذلك النص المطلق عن كل قيد ، قد دخل فى
    اعتباراته أن من يحمل سلاحاً هو فى ذاته شر ممن لا يحمل ، و أن شره هذا يؤخذ به
    زملاؤه و إن كان سلاحه مخبأ و كانوا هم لا يعلمون بمحله إياه ، و أنه شر موجب
    بذاته لتشديد العقاب .



    (
    الطعن رقم 1 لسنة 3 ق جلسة 1932/11/14 )






    إن المادة 273 من قانون العقوبات لم تشترط
    لاستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه ، لأن حمل السلاح فى جريمة
    السرقة المذكورة هو من الظروف المشددة العينية "
    objectives " التى تقضى
    بتشديد العقوبة على باقى الفاعلين للجريمة و لو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم
    ، و ليس من الظروف الشخصية التى لا يتعدى أثرها إلى غير صاحبها .



    (
    الطعن رقم 1187 لسنة 4 ق جلسة 1934/5/14 )






    يكفى لاعتبار الجانى شارعاً فى جريمة
    السرقة المصحوبة بظروف مشددة إتيانه شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة . و
    لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك
    لرقابة محكمة النقض .



    (
    الطعن رقم 1378 لسنة 4 ق جلسة 1934/5/28 )






    لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات أن
    يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة ، بل يكفى أن يثبت وجود
    السلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.



    (
    الطعن رقم 1093 لسنة 5 ق جلسة 1935/5/6 )






    إن ظرف حمل السلاح المنصوص عنه فى المادة
    273 ع القديمة التى تقابلها المادة 316 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58
    سنة 1937 يتحقق متى كان أحد من باشروا جريمة السرقة يحمل سلاحاً ، فعدم وجود سلاح
    مع بعض السارقين لا يمنع من تطبيق هذه المادة عليهم متى كان واحد أو أكثر -
    معلومين أو مجهولين - ممن ساهموا معهم فى السرقة يحملون سلاحاً .



    (
    الطعن رقم 1610 لسنة 8 ق جلسة
    1938/10/31 )






    متى كان قد سبق الحكم على المتهم بسرقة
    بأكثر من عقوبة مقيدة للحرية فى سرقات و نصب ، و كانت آخرها بالأشغال الشاقة ،
    فإنه يكون عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم بإرساله إلى
    المحل الخاص ليسجن فيه حتى يأمر وزير العدل بالإفراج عنه طبقاً للمادة 52 من
    القانون المذكور صحيحاً . و ذلك مهما كان تاريخ الحكم عليه بالأشغال الشاقة ، لأن
    سبق توقيع هذه العقوبة عليه يجعله عائداً مهما طال أمد الحكم عليه بها .



    (
    الطعن رقم 700 لسنة 12 ق جلسة 1942/2/16)






    إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم و زميلاً
    له قد ارتكبا جريمة السرقة ليلاً و أنه كان حينذاك يحمل سلاحاً نارياً فذلك تتوافر
    به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون
    العقوبات . و لا يهم أن يكون حمل المتهم السلاح راجعاً إلى سبب لا اتصال له
    بالجريمة كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمى أن يحمل السلاح وقت قيامه به . ذلك لأن
    العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً
    إنما هى مجرد حمل السلاح - ظاهراً كان أو مخبأ - وقت مقارفة الجريمة . إذ هذا من
    شأنه أن يلقى الرعب فى نفوس المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم عليه ، و أن يمهد
    لحامله - فضلاً عن السرقة التى قصد إلى ارتكابها - سبيل الاعتداء به على كل من
    يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده ، و هذا يستوى فيه أن يكون السلاح
    قد لوحظ فى حمله ارتكاب السرقة أو لم يلاحظ فيه ارتكاب أية جريمة .



    (
    الطعن رقم 952 لسنة 12 ق جلسة 1942/3/23 )






    إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف
    للسلاح الذى عد حمله ظرفاً مشدداً فى السرقة ، و لما كانت الأسلحة على نوعين :
    أسلحة بطبيعتها لأنها معدة من الأصل للفتك بالأنفس ، كالبنادق و السيوف و الحراب و
    الملاكم الحديدية و غيرها مما هو معاقب على إحرازه و حمله بمقتضى القانون رقم 8
    لسنة 1917 فحملها لا يفسر إلا بأنه لاستخدامها فى هذا الغرض ، و أسلحة عرضية من
    شأنها الفتك أيضاً و لكنها ليست معدة له بل لأغراض بريئة فحملها لا يدل بذاته على
    استعمالها فى غير ما هى معدة له كالسكاكين و السواطير المنزلية و البلط و الفؤوس -
    لما كان الأمر كذلك فإن مجرد حمل سلاح من النوع الأول يتحقق به الظرف المشدد حتى و
    لو لم يكن لمناسبة السرقة . أما السلاح من النوع الآخر فلا يتحقق الظرف المشدد
    بحمله إلا إذا ثبت أنه كان لمناسبة السرقة - الأمر الذى يستخلصه قاضى الموضوع من
    أى دليل أو قرينة فى الدعوى ، كاستعمال السلاح ، أو التهديد باستعماله ، أو عدم
    وجود ما يسوغ حمله فى الظروف التى حمله فيها ، فعندئذ تتحقق به العلة الداعية إلى
    تشديد العقاب ، و يحق عده سلاحاً بالمعنى الذى أراده القانون . فإذا كان المستفاد
    من الوقائع الثابتة بالحكم أن المحكمة قد اعتبرت أن حمل السكين لم يكن إلا لمناسبة
    السرقة فإن الظرف المشدد يكون متحققاً فى حق المتهم و زميله ، و تكون الواقعة
    جناية منطبقة على المادة 316 ع .



    (
    الطعن رقم 736 لسنة 13 ق جلسة 1943/3/29 )






    إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف
    للسلاح الذى يعد حمله ظرفاً مشدداً فى جريمة السرقة ، و لما كانت الأسلحة على
    نوعين : أسلحة بطبيعتها ، و هى المعدة للقتل و يدل حملها بذاته على أن هذا هو
    المقصود منها ، كالبنادق و الحراب و السيوف و الملاكم الحديدية و غيرها مما معاقب
    على إحرازه و حمله بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1917 ، و أسلحة يمكن أن تحدث الوفاة
    و لكنها معدة لأغراض بريئة و لا يدل حملها بذاته على أن المقصود منها الاعتداء على
    الأنفس ، كالسكاكين العادية و البلط و الفؤوس الخ مما يستخدم فى الشئون المنزلية و
    الصناعية و غيرها - لم كان ذلك فإنه يجب بمقتضى القواعد العامة اعتبار كل ما هو من
    النوع الأول سلاحاً يتحقق بحمله الظرف المشدد و لو لم يكن ذلك لمناسبة السرقة .
    أما النوع الثانى فإن مجرد حمله لا يكفى فى ذلك ، بل يجب أن يقوم الدليل على أنه
    إنما كان لمناسبة السرقة . و هذا يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى
    الدعوى ، كاستعمال السلاح ، أو التهديد به ، أو عدم وجود المقتضى لحمله فى الظروف
    التى حمل فيها ، و عندئذ يحق عده سلاحاً بالمعنى الذى قصده القانون لتحقق العلة
    التى دعت إلى تشديد العقاب . و إذن فإذا أثبت قاضى الإحالة فى الأمر الصادر منه أن
    المتهمين شرعوا فى السرقة ليلاً من الحقل ، و كان اثنان منهم يحمل كل منهما سكيناً
    أستعملها فعلاً فى الاعتداء على المجنى عليه عند مفاجأته لهم متلبسين بالجريمة ، و
    مع ذلك أعتبر الجريمة غير متحقق فيها ظرف حمل السلاح ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن
    السكين - و لو كان قانون حمل السلاح لا يعاقب على حملها لأنها مما يستعمل فى
    الشئون المنزلية و لها حد واحد - يجب أن تعد سلاحاً بعد أن تحقق استعمالها فى
    السرقة .



    (
    الطعن رقم 738 لسنة 13 ق جلسة 1943/3/8 )






    إن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة
    بقصد تمكين السارق من التخلص من المجنى عليه و الفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً
    مشدداً لعقوبة السرقة .



    (
    الطعن رقم 1625 لسنة 13 ق جلسة 1943/10/25 )



    إن اعتبار السرقة جناية حمل أحد المتهمين
    سلاحاً يقتضى قانوناً معاقبته عن الجناية هو و سائر من قارفوا السرقة معه .



    (
    الطعن رقم 1539 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/11 )






    إن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ وقت
    السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، و لو كان المتهم من واجبه أو من
    حقه أن يحمل السلاح لأى سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة ، أى و
    لو كان لم يقصد من حمله الاستعانة به و استخدامه فى الجريمة .



    (
    الطعن رقم 925 لسنة 17 ق جلسة 1947/3/24 )






    إن قانون العقوبات إذ نص على الليل كظرف
    مشدد للسرقة ( المواد 315 و 316 و 317 ) و لقتل الحيوان و الإضرار به ( المادة 356
    ) و لإتلاف الزراعة ( المادة 368 ) و
    لانتهاك حرمة ملك الغير ( المادة 372 ) ... الخ دون أن يحدد بدايته و نهايته فقد
    أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس و
    بين شروقها . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل ، أى قبل شروق
    الشمس ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى اعتبار الواقعة متوافراً فيها ظرف الليل .



    (
    الطعن رقم 2136 لسنة 17 ق جلسة 1948/1/6 )






    يكفى لتطبيق المادة 273 عقوبات أن تذكر المحكمة
    بحكمها أن أحد المتهمين ضبط عقب ارتكاب السرقة بزمن قريب و هو حامل سلاحاً كما ضبط
    معه المتهم الثانى يحمل الأشياء المسروقة ، إذ هما يعتبران فى هذه الحالة أنهما
    ضبطا متلبسين بالجريمة بحسب المادة " 8 " من قانون تحقيق الجنايات . و
    فى ضبطهما على هذا الوجه ما يسوغ للمحكمة أن تعتقد أن حمل هذا السلاح كان مقارناً
    لارتكاب السرقة .



    (
    الطعن رقم 1769 لسنة 47 ق جلسة 1930/11/13 )






    إن القانون إذ جعل حمل السلاح فى المادة
    273 ظرفاً مشدداً للسرقة لم يفكر قط فى صفة حاملة إن كان من شأنه حمل السلاح عادة
    أم لا ، كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر .
    و كل ما أراده هو أن تقع السرقة و الجانى حامل سلاحاً فمتى تحقق هذا الظرف تحققاً
    مادياً بقطع النظر عن علله و أسبابه فقد أستوفى القانون مراده و حقت كلمته .



    (
    الطعن رقم 788 لسنة 48 ق جلسة 1931/3/29 )‏






    إذا كان الحكم الصادر بالحبس ضد المتهم عن
    جريمة السرقة قد صدر غيابياً و خلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح نهائياً فإنه
    لا يعتد به فى توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7/ب ، 3/26 من القانون
    رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954
    و 75 لسنة 1958 .



    (
    الطعن رقم 1345 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 )






    من المقرر أن الليل كظرف مشدد فى السرقة
    يقصد به الفترة من غروب الشمس و شروقها و على ذلك فإن الجزء الأول حتى منتصف الليل
    يدخل فى تاريخ النهار السابق عليه و الجزء الأخير منه يتبع اليوم التالى له .



    (
    الطعن رقم 8262 لسنة 58 ق جلسة
    1989/3/23 )






    العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب
    على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً بطبيعته إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح
    - و لو كان الجانى لم يقصد من حمله الاستعانة به و استخدامه فى الجريمة و ذلك لما
    يلقيه بمجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه - و هذه العلة تتوافر و لو كان السلاح
    فاسداً أو غير صالح للاستعمال .



    (
    الطعن رقم 1486 لسنة 29 ق جلسة 1960/2/8 )






    خطأ الحكم فى تحديد مكان إحدى إصابات
    المجنى عليه و هل هى فى الساق اليمنى أو اليسرى لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس
    له من أثر فى قيام الجريمة التى دان المتهمين بها إذ المعول عليه فى جناية السرقة
    بإكراه المنطبقة على المادة 2/314 من قانون العقوبات هو أن تكون هناك أفعال قسرية
    من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه و أن يترك الإكراه أثر جروح - و هو ما أثبته
    الحكم فى حق المتهمين .



    (
    الطعن رقم 1549 لسنة 29 ق جلسة
    1960/2/29 )






    العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً
    فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح و
    إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس و عندئذ لا
    يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر
    عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل و مثلها
    كالمطواة لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية
    أن حملها كان لمناسبة السرقة .



    (
    الطعن رقم 1837 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/2 )






    حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف
    المادية المتصلة بالفعل الإجرامى و يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان
    أو شريكاً و لو لم يعلم به .



    (
    الطعن رقم 1837 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/2 )






    إن المفهوم الطريق العام وفق نص المادة
    315 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1970 يسرى على ما فى داخل
    المدن أو القرى أو خارجها سواء بسواء ، و كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً
    مشدداً فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و
    الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس و
    عندئذ لا يفسر حمله بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر
    عرضاً من الأسلحة التى تحدث القتل و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو
    المطواه - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها
    التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة .



    (
    الطعن رقم 1344 لسنة 55 ق جلسة
    1985/5/29 )






    العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً
    فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر
    و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس و عندئذ
    لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر
    عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين و
    المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها
    التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة .



    (
    الطعن رقم 5546 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/9 )






    لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن
    جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانونا بالنسبة
    إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ أيا كان سبب
    حمله لهذا السلاح، وكانت المحكمة قد اطمأنت من جماع الدليل المطروح عليها فى
    الدعوى إلى أن المتهم-ومعه آخرون-قد قاموا بأتيان واقعة السرقة ليلا وأن أحدهم كان
    يحمل سلاحا أطلق منه أعيره نارية بعد الحادث مباشرة، وقد ضبط هذا السلاح معه بعد
    ذلك، فأن ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى
    تقدير الدليل مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.



    (
    الطعن رقم 12669 لسنة 61 ق جلسة
    1993/4/4 )






    من المقرر إن ظرف الليل فى جريمة السرقة
    مسألة موضوعية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن فى غير محله.



    (
    الطعن رقم 19324 لسنة 61 ق جلسة
    1993/5/19)









    لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح
    ظرفا مشدودا فى الحكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون
    الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على
    النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض أو أنه من الأدوات
    التى تعتبر عرضا من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا
    يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن
    حملها كان لمناسبة السرقة وهو المر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى
    حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة .



    (
    الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة
    1994/10/11 )






    لما كانت المادة 316 من قانون العقوبات هى
    كغيرها من المواد الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً
    مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير
    جرى قضاء محكمة النقض واستقر، فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا
    السرقة ليلاً مع حمل سلاح الأبيض ـ أياً كان نوعه أو وصفه ـ فإن ذلك يتوافر به
    جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون
    العقوبات.



    (
    الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة
    1994/10/11 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:30 pm

    سرقة المستندات


    لا يلزم لتطبيق المادة 151 من قانون العقوبات أن
    يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة .



    (
    الطعن رقم 12 لسنة 28 ق جلسة 1958/3/24 )






    تنص
    المادة 151 من قانون العقوبات على أنه " إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات
    أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة
    قضائية أو اختلست أو أتلفت و كانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة
    إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا
    تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً " . و تنص
    الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون المذكور على " و أما من سرق أو أختلس
    أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب
    بالحبس " . و لما كانت أوراق التنفيذ محل الجريمة - و هى حكم رد حيازة
    بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التى شملها نص المادة 151 ، و كانت هذه المادة
    لا تستلزم لإعمالها فى شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما
    استلزمته بالنسبة لباقى الأوراق التى عددتها فى صدرها . فإن النعى على الحكم
    بالخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق المادتين 151 ، 152 عقوبات ، يكون غير سديد .



    (
    الطعن رقم 796 لسنة 33
    ق جلسة 1963/11/4 )






    مراد
    الشارع من استعمال ألفاظ السرقة و الاختلاس و الإتلاف فى المادتين 15 ، 152 من
    قانون العقوبات هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة
    بهما مهما كان الباعث عليه . و من ثم فإنه يستوى أن يكون الطاعن قصد باستيلائه على
    الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها ذلك أن القصد الذى رمى إليه المشرع من تجريم
    الأفعال الواردة بالمادتين المذكورتين هو المحافظة على مستندات الدولة و أوراق
    المرافعة القضائية .



    (
    الطعن رقم 796 لسنة 33
    ق جلسة 1963/11/4 )






    جرى
    نص المادة 325 من قانون العقوبات على أن " كل من أغتصب بالقوة أو التهديد
    سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية
    أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد
    على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " و مفاد
    ذلك أن ركن الإكراه فى هذه الجريمة كما يكون مادياً باستعمال القوة و العنف يكون
    أدبياً بطريق التهديد - و يعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجنى عليه يعطل من
    حرية الاختيار لديه و يرغمه على تسلم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده ، و هذا
    التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما
    يبرر صرامة العقوبة التى يفرضها القانون لهما على حد سواء .



    (
    الطعن رقم 147 لسنة 37
    ق جلسة 1967/2/26 )






    قابلية
    السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها فى
    المادة 325 من قانون العقوبات ، و من المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة
    المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقى الذى له أن يقر البيع فى أى وقت
    فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحاً فى حق المشترى ، كما ينقلب العقد صحيحاً فى حق
    المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، و متى قضى بإبطال العقد
    ألتزم البائع برد ما قبضه من الثمن .



    (
    الطعن رقم 1387 لسنة 50
    ق جلسة 1980/12/10 )






    لما
    كان من المقرر أنه ليس يلزم توقيع السندات المثبتة للحقوق حتى يصح اعتبارها محلاً
    للسرقة و الاختلاس ، فضلاً عن أن السند موضوع الجريمة كان بلا مراء ذا قيمة عند
    الطعن و أنتفع به فى ارتكاب جريمة النصب ، و كان الثابت من الأوراق أن السند لم
    يتم التخلى عنه ، فإن الحكم لا يكون قد جانب الصواب إذ أعتبر الطاعن مختلساً له .



    (
    الطعن رقم 1182 لسنة 52
    ق جلسة 1983/1/20 )






    إذا
    طلب مدين إلى دائنه إحضار سند الدين المحرر عليه لدفع جانب من الدين و التأشير به
    على ظهر السند ، فأحضر الدائن السند وسلمه إياه ليطلع عليه و ليؤشر بالمبلغ الذى
    سيدفع و يرده إليه بنفس المجلس ، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة
    ، بل هو تسليم اقتضته ضرورة إطلاع المدين على السند المأخوذ عليه للتحقق من أنه هو
    السند الموقع عليه منه و التثبت من قيمة المبلغ الذى لا يزال بذمته للدائن على أن
    يرده إليه فى نفس المجلس ، فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن
    السند ، بل هو من قبيل التسليم الاضطرارى المجمع على أنه لا ينقل حيازة و لا ينفى
    وقوع الاختلاس المعتبر قانوناً فى السرقة ، إذا ما أحتفظ المدين بالسند على رغم
    إرادة الدائن أو تصرف فيه بوجه من الوجوه .



    (
    الطعن رقم 1442 لسنة 3
    ق جلسة 1933/5/8 )






    إذا
    كانت الواقعة أن المدين طلب من دائنه سند الدين للإطلاع عليه ريثما يحضر إبنه الذى
    أرسله لاستحضار الشيك الذى أتفق على أن يتسلمه الدائن خصماً من دينه ، فسلم العمدة
    ، الذى كان حاضراً فى مجلس الصلح ، السند إلى المدين لهذا الغرض ، و بعد قليل
    تظاهر المدين بأنه ينادى على ولده ، و أنصرف بالسند و لم يعد ، ثم أنكر بعد ذلك
    تسلمه إياه - فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة السرقة ، لأن تسلم المدين
    للسند كان لمجرد الإطلاع عليه و رده فى الحال ، و لم يكن الغرض منه نقل حيازة
    السند كان لمجرد الإطلاع عليه و رده فى الحال ، و لم يكن الغرض منه نقل حيازة
    السند إليه و لا التخلى عنه ، فاختلاس المدين له يكون جريمة السرقة .



    (
    الطعن رقم 963 لسنة 8
    ق جلسة 1938/3/14 )






    إن
    جريمة سرقة الأوراق و المستندات التى تقع ممن قدمها إلى المحاكم أثناء تحقيق قضية
    بها هى جريمة من نوع خاص نص عليها قانون العقوبات فى المادة 298 بغية إلزام الخصوم
    سلو سبيل الذمة و الأمانة فى المخاصمات القضائية و التنبيه إلى أن السندات و
    الأوراق التى يقدمها كل منهم للمحكمة تصبح حقاً شائعاً للفريقين يسوغ للخصم الآخر
    أن يعتمد عليها فى إثبات حقوقه . فلذلك و ما دام نص هذه المادة صريحاً فى عقاب من
    قدم الورقة ثم سرقها ، فإن هذا النص يتناول حتماً صاحب الورقة الذى يسرقها بعد
    تقديمها .



    (
    الطعن رقم 1586 لسنة 8 ق جلسة 1938/5/30 )






    إذا
    كان المتعاقدان قد وقعا على عقد بيع و أودع العقد مؤقتاً لسبب ما لدى أمين ثم أستولى
    عليه البائع بأن خطفه من المودع لديه فإنه يعد مرتكباً لجريمة السرقة ، لأن هذا
    الإيداع ليس من شأنه فى حد ذاته أن يزيل عن المشترى ماله من حق فى ملكية العقد . و
    إذن فلا يجدى البائع احتجاجه بأن هذا العقد لا يدخل فى ملك المشترى إلا بدفع
    المبلغ المتفق عليه كما هو شرط الإيداع .



    (
    الطعن رقم 1673 لسنة 9 ق جلسة 1939/11/6 )









    إن
    الشارع إذ نص فى المادة 152 عقوبات على عقاب من سرق أو أختلس أو أتلف شيئاً مما
    ذكر فى المادة 151 قد أراد العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ،
    أى سواء أكان سرقة أم اختلاسا ، و مهما يكن الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض منه
    تملك الشىء أو إتلافه . و لئن كان النص الفرنسى للمادة لم يرد فيه لفظ "
    detournement" الذى يفيد معنى الاختلاس بل ورد فيه لفظاً " soustraction " و " enlevement " ، و
    ترجمتهما السرقة و الأخذ ، بدلاً من لفظى السرقة و الاختلاس الواردين فى النص
    العربى ، إلا أنه مما لا شك فيه أن الاختلاس داخل فى حكم المادة 152 المذكورة :
    " أولاً " لأن النص العربى هو النص الذى يعول عليه فى حالة وجود خلاف
    بينه و بين النص الفرنسى . " و ثانياً " لأن المادة تعاقب الحافظ
    للأشياء إذا أرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها ، و السرقة لا يتصور وقوعها ممن
    يكون حائزاً الشىء من قبل فلابد أن يكون المقصود هو اختلاسه إياه . و هذا هو
    التفسير الصحيح الذى فسر به القضاء و الفقه فى فرنسا المادتين 254 و 255 من قانون
    العقوبات الفرنسى اللتين نقلت عنهما المادتان 151 و 152 من قانون العقوبات المصرى
    . و هما أيضاً قد وردت فيهما ألفاظ "
    enlevement
    , soutraction , destruction " و لم يرد فيهما لفظ " detoumement " . هذا فيما
    يختص بالأفعال المادية التى يعاقب عليها القانون فى المادة 152 . أما فيما يختص
    بشرط حفظ الشىء فى مخزن عام أو تسليمه إلى شخص مأمور بحفظه فما تنبغى ملاحظته أن
    القانون ينص على حالتين حكمهما واحد ، الحالة الأولى كون الشىء محفوظاً فى مخزن
    عام ، أى فى مكان عام أعد لحفظ الأوراق و السندات .... إلخ . و الحالة الثانية كون
    الشىء مسلماً إلى شخص مأمور بحفظه و لم لم يكن موضوعاً فى مخزن عام . و إذن فإن
    تطبيق المادة 152 لا يسلتزم حتماً وجود الشىء فى مخزن عام معد لحفظه بل يجوز
    تطبيقها متى كان الشىء قد سلم إلى شخص مأمور بحفظه أينما كان مكان الحفظ ، كما أنه
    لا يستلزم وقوع فعل الاختلاس أو الإتلاف ..... الخ من الحافظ بل يطبق حكمها على
    الحافظ و غير الحافظ . مع هذا الفارق و هو أن الحافظ يعاقب بعقاب أشد و يعتبر فعله
    جناية ، أما غير الحافظ ففعله جنحة . و إذن فإذا أختلس أحد موظفى المحكمة أوراقاً
    و مستندات من ملف قضية جنحة بعد تسلمه من كاتب الجلسة المختص بحفظه ، فإنه يعد
    مختلساً لأوراق مرافعة قضائية و سندات كانت مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها ، و يقع
    تحت طائلة المادة 152 و لو كان الاختلاس لم يتم إلا بعد أن نقل القضية إلى منزلة .
    و اعتبار هذه الواقعة سرقة بمقولة إن يد الموظف على ملف القضية كانت عارضة غير
    صحيح فى القانون ، ما دام الثابت أنه تسلم الملف ليطلع عليه شخصياً بمنزله و لبث
    فى حيازته أياماً ، مما يجعل يده على الملف يد أمين . لكن هذا الخطأ فى الوصف لا
    تأثير له فى الإدانة ، لأن السرقة و الاختلاس و الإتلاف فى المادة 152ع حكمها
    جميعاً واحد .



    (
    الطعن رقم 1845 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/25
    )






    إن
    السندات المثبتة للحقوق تصلح محلاً للسرقة ، لأنها أموال منقولة فى معنى المادة
    311 من قانون العقوبات .



    (
    الطعن رقم 665 لسنة 15
    ق جلسة 1945/3/19 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:34 pm

    أركان جريمة السرقة بالإكراه


    لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
    حاصلة أنه حال سير المجنى عليه فى الطريق فى ساعة متأخرة من ليلة الحادث أعترض
    طريقه الطاعن و آخران و هدده الطاعن و أحد مرافقيه بمديتين كما جذبه إحداهما من
    ملابسه و مكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالاعتداء عليه ، و
    أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى
    إلى ما رتبه عليها و لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح فى الأوراق . لما
    كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم على النحو سالف الإشارة ، تتوافر به كافة العناصر
    القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة
    315 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ خلص إلى إدانة الطاعن على هذا الأساس يكون قد
    أقترن بالصواب و يضحى من ثم ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .



    (
    الطعن رقم 8203 لسنة 60 ق جلسة
    1991/10/24 )






    لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن
    بجريمة السرقة من منزل مسكون بواسطة الكسر مع التعدد وحمل سلاح ظاهر وبطريق
    التهديد باستعمال هذا السلاح - وليس بطريق الإكراه كما يدعى الطاعن بأسباب الطعن -
    وكان لا يشترط لتوافر طرق التهديد باستعمال السلاح الذى تتوافر به جريمة السرقة
    بالتهديد باستعمال السلاح آنفة الذكر أن يكون التهديد باستعمال السلاح سابقا أو
    مقارنا لفعل الاختلاس، بل يكفى أن كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان مباشرة
    وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .



    (
    الطعن رقم 1280 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/9 )






    لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى
    السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكتشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع فى
    السرقة عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلا سائغا فى معرض تحصيله لظروف الواقعة
    وانتهى إلى ثبوته فى حق الطاعن.



    (
    الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/10 )





    الفاعل الأصلى فى جريمة السرقة


    يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً
    أصلياً فى الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . و لما كان يبين
    مما حصله الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين الأول و الثانى قد ساهم فى جريمة
    السرقة - التى قارفها و دبرا أمرها مع الفاعلين المجهولين - بفعل من الأفعال
    المكونة لها ، فذلك يكفى لاعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً .



    (
    الطعن رقم 42 لسنة 33 ق جلسة
    1963/6/25 )






    لا يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين
    فى جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الاختلاس - بل يكفى
    فى عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة
    المتفق عليها بينهم جميعاً .



    (
    الطعن رقم 832 لسنة 37 ق جلسة
    1967/6/19 )






    متى كان مفاد ما أثبته الحكم ، أن الجناة
    - بما فيهم الطاعن - قد اتفقوا على سرقة المجنى عليه ، و ساهم كل منهم بفعل من
    الأفعال المكونة للجريمة ، فإن ذلك يكفى لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها .



    (
    الطعن رقم 1931 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/15 )






    لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه
    أنه أثبت فى حق الطاعن مساهمته بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة و منها
    حمله مدية و تواجده مع آخرين على مسرح الجريمة و هو ما يكفى لاعتبارهم جميعاً
    فاعلين أصليين فيها . فإن ما يثيره الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب
    الجريمة - لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر
    الدعوى و استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .



    (
    الطعن رقم 6280 لسنة 53 ق جلسة
    1984/3/27 )






    لما كان من المقرر أنه يكفى فى صحيح
    القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال
    المكونة لها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن أنه ساهم
    فى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها ، بأن رافق زميله المحكوم عليه الآخر ، و ظل
    متواجداً بدراجته البخارية على مسرح الجريمة بينما قام زميله بالاعتداء على المجنى
    عليه و سرقة نقوده ، فإن فى ذلك ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجريمة
    بما يضحى معه منعاه فى هذا الخصوص غير سديد .



    (
    الطعن رقم 5920 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/13
    )






    إن ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه
    ليس بضرورى لصحة معاقبة المخفى متى ما ثبت أنه أخفى ما سرقه غيره و هو عالم بحقيقة
    الأمر فيه . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التى أوردتها أن الشىء
    المضبوط لدى المتهم مسروق ، و أن المتهم أخفاه مع علمه بسرقته ، ثم عاقبته بمقتضى
    المادتين 318 و 322 فقرة أولى من قانون العقوبات فإنها تكون قد طبقت القانون
    تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .



    (
    الطعن رقم 938 لسنة 13 ق جلسة 1943/4/12 )






    إن جلوس أحد المتهمين بالسرقة يتكلم مع
    حارس الشىء الذى سرق لكى يسهل لزميله السرقة - ذلك يعد عملاً من الأعمال المكونة
    للجريمة ، فيعد فاعلاً فيها متى تمت الجريمة بأخذ المسروق و إخراجه عن حيازة صاحبه
    .



    (
    الطعن رقم 1851 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/1 )






    يجب لاعتبار المتهمين فاعلين فى السرقة أن
    يقوم الدليل على اتفاقهم على مقارفة الجريمة . فإذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى
    جناية السرقة بالإكراه ذاكراً أنهم جميعاً سرقوا بأن فاجأ أولهم الغلام الذى كان
    يحمل الشىء الذى سرقوه و أخذه منه بالقوة فاستغاث فحضر إليه صاحب الشىء و قد كان
    يسير أمامه و حاول استخلاص المسروق ، فهدده هذا المتهم باستعمال سكين كان يحملها و
    تمكن بذلك من إعطاء المسروقات لباقى المتهمين الذين كانوا بانتظاره بالقرب منه
    فحملوها و هربوا بها ، فهذا الحكم يكون معيباً إذ هو و إن عنى بذكر مقارفه كل من
    المتهمين لم يعن ببيان صلة فعل الآخرين بفعل المتهم الأول ، و هل كان نتيجة اتفاق
    على السرقة أو أنه حصل عرضاً ، خصوصاً مع قول المحكمة إن المتهم الأول قابل الصبى
    مفاجأة و أخذ المسروق منه ، ثم هو لم يورد دليلاً على أن تواجد المتهمين الآخرين
    قريباً من المتهم الأول إنما كان نتيجة اتفاق بينهم و لم يكن محض مصادفة .



    (
    الطعن رقم 1853 لسنة 17 ق جلسة
    1948/1/20 )






    إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن
    المتهم أتفق مع زملائه على السرقة و ذلك بأن يدخل الزملاء المنزل لأخذ المسروق منه
    و يبقى هو على مقربة منهم يحرسهم ليتمكنوا من تنفيذ مقصدهم المتفق عليه فإنه يكون
    فاعلاً فى السرقة لا مجرد شريك فيها .



    (
    الطعن رقم 2182 لسنة 17 ق جلسة 1948/1/6 )






    يكفى فى القانون لمعاقبة المتهمين فى
    جناية السرقة بحمل سلاح أن يكون حامل السلاح قد باشر عملاً من الأعمال التى أتفق
    هو و زملاؤه على تنفيذ السرقة بها ، و لا يشترط أن يكون قد باشر تلك الأعمال
    جميعاً ، فإذا كان هو قد وقف لهم على مقربة من مكان الحادث يحرسهم حتى يتمكنوا من
    نقل المسروق فإنه يكون فى هذه الحالة فاعلاً معهم فى السرقة على أساس أن العمل
    الذى قام به هو من الأعمال التى اتفقوا بها على إتمام السرقة . و لا يصح الاعتراض
    على ذلك بأن هذا الذى كان معه السلاح لم يتصل بالمسروق بل كان واقفاً ينتظر زملاءه
    .



    (
    الطعن رقم 2407 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 )






    متى كان الحكم قد أثبت أن المحكوم عليهم
    قد اتفقوا على سرقة مسكن المجنى عليه و توجهوا جميعاً إليه و ساهم كل منهم بفعل من
    الأفعال المكونة للجريمة ، فإن هذا يكفى لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فى
    الجريمة سواء من قام منهم بالاستيلاء فعلاً على المسروقات أو من بقى على مسرح
    الجريمة للمراقبة و الحراسة وقت ارتكابها .



    (
    الطعن رقم 1915 لسنة 38
    ق جلسة 1968/1/6 )






    إن مجرد ظهور الطاعن على مسرح الجريمة و
    إتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة
    39 من قانون العقوبات - و هو مظاهرته و باقى المتهمين للمتهم الأول بالالتفاف حول
    سيارة المجنى عليه و مطالبته بالنقود - يجعله كما أنتهى إليه الحكم فاعلاً أصلياً
    فى جريمة السرقة بالإكراه التى دين بها .



    (
    الطعن رقم 224 لسنة 39
    ق جلسة 1969/3/24 )






    من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون
    لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة
    لها - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ساهم فى
    جريمة السرقة التى قارفها و دبر أمرها مع المتهمين الآخرين ، بأن رافقهما إلى مكان
    الحادث و ظل فى سيارته خارج المسكن لمراقبة الطريق بينما قام زميلاه بكسر باب
    المسكن و الاستيلاء على المسروقات ، فإن هذا يكفى اعتباره فاعلاً أصلياً فى
    الجريمة .



    (
    الطعن رقم 1962 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/8 )






    من المقرر فى صحيح القانون أنه يكفى
    لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة
    لها إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق
    الطاعن أنه ساهم فى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها بأن رافق المتهمين الآخرين
    إلى مكان الحادث و أعترض معهما المجنى عليه و ظل معهما على مسرح الجريمة بينما قام
    أحد المتهمين الآخرين بتفتيش المجنى عليه و سرقة نقوده و قام الثانى بالاعتداء
    عليه بالضرب كما أورد مؤدى أقوال الطاعن من أنه صاحب المتهم ..................
    أثناء سرقته النائمين فى الطريق العام و لما أن بادر المجنى عليه بالصياح لتنبيه
    النائمين إلى ذلك توجها إليه و معهما المتهم الثالث و سرقوا نقوده و اعتدوا عليه
    بالضرب ثم فروا هاربين ، فإن فى ذلك ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى
    الجريمة .



    (
    الطعن رقم 4946 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/21 )






    لما كانت المحكمة قد استبعدت الاتهام
    الموجه إلى المتهمين الثانى و الثالث و كان ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة
    بوصف الجناية فى حق المتهم الأول مرتبط بمركز هذين المتهمين فإن المحكمة إذا لم
    تطمئن لهذا الاتهام و استبعدت مساهمة المتهمين الثانى و الثالث فى الجريمة و أفصحت
    عن اقتناعها بأن المتهم الأول - الطاعن - هو وحده الذى أستقل بمقارفة الحادث فإن
    ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 45 ، 47 ، 316 مكرراً "
    ثالثاً " فقرة ثالثاً ، 321 من قانون العقوبات - ما دامت الواقعة لم تحدث
    ليلاً كما جاء بمدونات الحكم - و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب المتهم
    بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على اعتبار أن الواقعة جناية و ليست جنحة يكون قد
    أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير
    العقوبة اتصالا وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود
    القانونية الصحيحة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .



    (
    الطعن رقم 60745 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/10 )







    التنازل
    عن جريمة السرقة



    يختلف معنى التنازل فى المادة 10 من قانون
    الإجراءات الجنائية عنه فى المادة 312 من قانون العقوبات فهو فى أولاهما ذو أثر
    عينى مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها و ينبسط على كافة المتهمين فيها بينما هو
    فى المادة 312 من قانون العقوبات ذو أثر شخصى يقصر على شخص الجانى الذى قصد به و
    قصر عليه - لاعتبارات شخصية و أواصر عائلية تربط بين المجنى عليه و المتهم - و لا
    تمتد إلى سواه من المتهمين .



    (
    الطعن رقم 760 لسنة 26 ق جلسة
    1956/10/8 )



    متى كان الحكم قد جعل
    للتنازل الصادر من الزوج فى جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك و يشمله فإنه يكون
    قد أخطأ فى القانون .



    (
    الطعن رقم 760 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/8 )







    الظروف
    المخففة لعقوبة السرقة






    يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات
    - كما هو صريح النص - أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى
    ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أما إذا كان الفعل
    يكون جناية فلا يمكن أن يسرى عليه هذا الظرف المخفف .



    (
    الطعن رقم 1694 لسنة 28 ق جلسة 1959/1/19
    )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:36 pm

    سرقة بالإكراه


    إذا كان ما أثبته الحكم من وقائع الدعوى تتوافر
    فيه العناصر القانونية لجناية السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، المعاقب عليها
    بالمادة 314 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التى أوقعها على المتهم تدخل فى
    نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فلا جدوى من الطعن على هذا الحكم بأنه قد
    اعتبر تلك الجريمة سرقة بإكراه فى طريق عمومى و طبق على المتهم المادة 315 من
    قانون العقوبات .



    (
    الطعن رقم 983 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )



    متى كان الثابت من الحكم أن المتهمين
    بالسرقة بطريق الإكراه قد ساهموا فى تنفيذ الجريمة عن طريق توزيعها عليهم فأختلس
    واحد منهم النقود و تسلمها آخر منه و ساهموا جميعاً فى تعطيل مقاومة المجنى عليه ،
    فإنهم يكونون فى القانون مسئولين جميعاً باعتبارهم فاعلين فى واقعة السرقة على
    أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد و أن كلاً منهم مع علمه بعمل زملائه قد قام
    بعمل من هذه الأعمال بقصد تحقيق الغرض المشترك .



    (
    الطعن رقم 850 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/15 )



    متى كان الحكم قد أشار إلى ما دافع به
    المتهم من أن الواقعة المسندة إليه هى جنحة سرقة بطريق النشل و ليست سرقة بإكراه
    ورد على ذلك بأنه يبين من محضر تحقيق النيابة أن المجنى عليه قاوم المتهم وقت
    اقترافه الجريمة و لكن المتهم تمكن من انتزاع الساعة كرهاً من يده و أنه ثبت بمحضر
    البوليس وجود جرح بيده أحيل من أجله إلى الكشف الطبى - فإن فيما رد به الحكم من
    ذلك ما يتحقق به ظرف الإكراه فى جريمة السرقة و تفنيد دفاع المتهم .



    (
    الطعن رقم 867 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/22 )



    إن القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون
    العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه . و لما كان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما
    يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه كما يصح أيضا
    أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح ، فإنه إذا كان الجانى قد اتخذ التهديد باستعمال
    السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذى
    يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققاً .



    (
    الطعن رقم 860 سنة 22 ق جلسة 1952/10/28 )



    لما كانت جريمة السرقة بالإكراه التى دين
    المتهمان بها معاقباً عليها طبقاً للمادة 314 فقرة أولى من قانون العقوبات
    بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات
    تجرى بأنه " لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين و لا
    أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً "
    فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين يكون قد أخطأ فى
    تطبيق القانون و يتعين تصحيح هذا الخطأ و الحكم بمقتضى القانون .



    (
    الطعن رقم 1378 لسنة 23 ق جلسة 1953/11/17 )



    إذا كان الحكم قد قال " إن المجنى
    عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذى اعتدى عليها و قاومها فترك بجسمها
    تلك الآثار المادية التى ثبتت فى التقرير الطبى فحال بينها و بين الإمساك بزملائه
    فى السرقة ، فمكنهم من سلب النقود و المصاغ و الفرار بها ، و مصداقاً لهذا شهد
    سائر الشهود بأنهم وجدوا المجنى عليها و زوجها يستغيثان و يمسكان بالمتهم الذى كان
    يستعمل العنف مع المجنى عليها محاولاً الفرار بما سرقه و زملاؤه " - فإن هذا
    الذى قاله الحكم يتحقق به ركن الإكراه فى جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها فى
    المادة 314 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .



    (
    الطعن رقم 968 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/4 )



    لا يشترط فى الاعتداء الذى تتوافر به
    جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل إنه يكفى أن يكون
    كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة
    بالشىء المختلس و كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة و هى عبارة عن فعلين
    " السرقة و الاعتداء " فهو فاعل فى الجريمة الأصلية الناتجة من
    ارتباطهما .



    (
    الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/17 )



    متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن المتهم قد طعن
    المجنى عليه بمطواة عندما حاول القبض عليه لتعطيل مقاومته و ليتمكن من الفرار
    بالقطن المسروق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى ، فإن ما أثبته الحكم من
    ذلك يتوفر به ظرف الإكراه فى السرقة و قيام الصلة بين العنف الذى أستخدمه المتهم و
    بين السرقة التى شرع فى ارتكابها .



    (
    الطعن رقم 2018 لسنة 27 ق جلسة 1958/3/3 )



    من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل
    وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً السرقة
    و كان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات
    أن يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق و
    لو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .



    (
    الطعن رقم 4371 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/5 )



    لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب
    الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة فى الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه ، و
    كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما نصت عليه المادة 315/ ثانياً من
    قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو
    المؤقتة و كان تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل فى حدود
    العقبة المقررة قانوناً فإن النعى على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالأشغال الشاقة
    المؤبدة يكون غير سديد .



    (
    الطعن رقم 3673 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/13 )






    لما كان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل
    وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة
    ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها
    كما هى معرفة به فى القانون ، و كان إثبات الارتباط بين السرقة و الإكراه هو من
    الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أستخلصه مما ينتجه ، و لما كان
    الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة و شل مقاومة
    الطاعنين للمجنى عليهما تسهيلاً للسرقة فإنه محاولة الطاعنين فى هذا الصدد تضحى
    غير مقبولة .



    ( الطعن رقم 5331
    لسنة 59 ق جلسة 12/5/1991 )






    من المقرر أنه لا يكفى أن تستخلص المحكمة
    وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة و كان
    القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه
    يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه و لا يشترط تحدث
    الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه .



    ( الطعن رقم 5331
    لسنة 59 ق جلسة 15/1/1991 )






    لما كان الحكم ، و قد أثبت فى حق الطاعنين
    مقارفتهما لجريمة السرقة بالإكراه استنادا إلى الأدلة السائغة التى أوردها فإنه لا
    يجدى الطاعنان ما يثيرانه فى شأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع على سند موجداً
    لدين طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات
    و أوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما .



    (
    الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/12 )






    من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية
    تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة، وأن الأصل
    فى الإكراه هو استعمال القوة القسرية التى تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف
    مقاومته بعد أن تنبهت لديه،أما مجرد اختطاف الشىء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة
    المقاومة عند المجنى عليه فلا يتحقق به ركن الإكراه لما كان ذلك،وكانت صورة
    الواقعة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه-على النحو السالف بيانه-لا يتوافر فيها
    ركن الإكراه، ذلك أن مجرد مباغته المجنى عليها وجذب القرط من إذنها لا يعد إكراها
    مادام لم يصدر من الطاعن فعل من شأنه التأثير على المجنى عليها وتعطيل مقاومتها أو
    إعدامها ولا يقدح فى ذلك أن يكون جذب القرط قد تسبب فى جرح المجنى عليها، إذ أن
    هذه الإصابة لا تعدو أن تكون أثرا ترتب على فعل خطف القرط ولم تكن فعلا موجها إلى
    المجنى عليها بقصد شل مقاومتها بما تنتفى معه رابطة السببية بين الجرح والسرقة.



    (
    الطعن رقم
    6118 لسنة 61 ق جلسة 12/7/1993 )





    لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى
    السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة
    عليه، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اعتديا بالضرب بأداة
    على المجنى عليه وتمكنا من سرقة سلاحه النارى من بعد أن أسقطاه أرضاً، وهو ما
    تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه فإنه لا يعيب الحكم من
    بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وظرف الإكراه، فضلاً عن أن هذا الظرف فى
    السرقة، إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، وهو بهذا
    الوصف لا حق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط
    ولو لم يعلم به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.



    ( الطعن رقم 3838
    لسنة 62 ق جلسة 6/2/1994 )



    من المقرر أنه يكفى فى الفعل الذى يقوم به
    ركن الإكراه فى السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشرة -
    وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.



    ( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق جلسة 10/4/1994 )


    لما كان إثبات الارتباط بين السرقة
    والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج
    وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - فى حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة
    الكاوية على وجه المجنى عليه كانت هى الوسيلة التى تمكنت بها الطاعنان من شل حركة
    المجنى عليه وسرقة سيارته فإن ما يجادل فيه الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون
    مقبولا.



    ( الطعن رقم 12752
    لسنة 62 ق جلسة 2/6/1994 )



    من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة عينى
    متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى
    الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، فإن ما انتهى إليه
    الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين
    لجريمة السرقة بالإكراه طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديدا .



    ( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق
    جلسة 3/6/1994 )



    و أثبت أن المتهم و زملاءه ضربوا المجنى
    عليه بالعصى حتى كسرت ذراعه و هددوه باستعمال السلاح بأن أطلق عليه أحدهم عيارين
    ناريين و بذلك شلت مقاومته و تمكنوا من سرقته فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه بنوعيه
    المادى و المعنوى .



    ( الطعن رقم 1113
    لسنة 20 ق جلسة 27/11/1950 )



    إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة
    قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقامة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، و
    كان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن
    يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو تقارفاً لفعل الاختلاس ، بل يتحقق و
    لو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس ، و إذ كان ما
    أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به كافة أ أركان جناية للسرقة بالإكراه الذى ترك
    أثر جروح كما هى معرفة به فى القانون ، و كان إثبات الارتباط بين السرقة و الإكراه
    هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أستخلصه مما ينتجه .



    (
    الطعن رقم 2438 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/22 )



    يتحقق ظرف الإكراه فى سرقة تحصل باختطاف
    المسروق إذا وقع من الجانى عنف مادى عطل قوة المقاومة التى تتنبه عند المجنى عليه
    أثناء محاولة الاختطاف منه و انتهت هذه المقاومة بتغلب الجانى على المجنى عليه .
    أما إذا كان ما وقع من المتهم مقصوراً على مجرد تغفله المجنى عليه و اختطافه الشىء
    المسروق و فراره به قبل تنبه قوة المقاومة عند هذا المجنى عليه فلا يتحقق ذلك
    الطرف .



    (
    الطعن رقم 2083 لسنة 46 ق جلسة 1929/10/10 )



    لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى
    السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة
    عليه و هو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً فى معرض تحصيله لظروف الواقعة و أنتهى
    إلى ثبوته فى حق الطاعنين . و لا يعيب الحكم أن اعتبر التهديد باستعمال السلاح إكراهاً
    ، ذلك بأن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التى تقع
    مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً ن تكون بالتهديد باستعمال السلاح و يندمج فى
    الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة و الحيلولة بينه و
    بين منع الجانى من مقارفة جريمته- على أنه لا جدوى من النعى على الحكم فى هذا
    الخصوص طالما أنه قد أستظهر حصول السرقة فى طريق عام من جناة متعددين يحملون
    سلاحاً و هو ما يكفى لتبرير العقوبة المقضى بها و لو لم يقع إكراه من الفاعلين .



    (
    الطعن رقم
    1983 لسنة 48 ق جلسة 1/4/1979 )


    يعتبر الإكراه ظرفاً مشدداً للسرقة إذا
    حصل بقصد الاستعانة به على السرقة أو النجاة بالشىء المسروق عقب وقوع الجريمة .
    أما إذا حصل بقصد فرار السارق و النجاة بنفسه بعد ترك الشىء المسروق فلا يعتبر
    ظرفاً مشدداً بل هو إنما يكون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بما يقضى به القانون
    .



    (
    الطعن رقم 822 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/7 )



    لما كان من المقرر أن المادة 42 من قانون
    العقوبات إذ نصت على أن " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب
    الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه ، أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك
    معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً " فقد جاءت بحكم عام شامل
    للجرائم كلها ، فمتى ثبت وقوع جريمة السرقة بالإكراه و ثبت اشتراك المتهم فى
    ارتكابها بإحدى طرق الاشتراك ، و توافرت سائر أركان الجريمة المذكورة فى حقه وجبت
    معاقبته و لو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين ما دام عدم عقابهما راجعاً إلى
    سبب خاص بهما .



    (
    الطعن رقم
    820 لسنة 54 ق جلسة
    24/10/1984
    )



    إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن
    المحكمة حصلت من ظروف الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الجناة كان غرضهم ابتزاز
    أموال المجنى عليهما عن طريق حبسهما و الاستيلاء على ما يكون مع كل منهما من نقود
    و أمتعة وقت القبض عليهما ، ثم أخذ فدية لإطلاق سراحهما ، و أن هذين الغرضين هما
    غرضان أصيلان عندهم ، و أن الاعتداء الذى وقع على المجنى عليهما و حبسهما إنما
    كانا فى سبيل تحقيق هذين الغرضين معاً ، فكل من هؤلاء الجناة يكون مسؤولاً عن
    السرقة بالإكراه التى وقعت من أحدهم على المقبوض عليهم .



    (
    الطعن رقم 480 لسنة 19 ق جلسة
    1949/4/12 )






    إن استعمال القوة مع المجنى عليه أو غيره
    لمنعه من ملاحقة السارق عند هربه بالمسروق و هو متلبس بفعل السرقة - ذلك يجعل
    السرقة بإكراه .



    (
    الطعن رقم 731 لسنة 17 ق جلسة 1947/4/21 )






    إنه لما كان القانون يوجب فى ظرف الإكراه
    المشدد لجريمة السرقة أن يكون الجانى قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة المجنى عليه
    فى سبيل تسهيل فعل السرقة ، كان من الواجب أن يعنى الحكم ببيان الرابطة بين
    الاعتداء على المجنى عليه بالضرب و بين فعل السرقة لمعرفة توافر هذا الظرف ، كما
    هو معرف به فى القانون ، و إلا فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .



    (
    الطعن رقم 1659 لسنة 18 ق جلسة 1948/12/21 )



    إن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة
    316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد
    المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ . و لا يهم أن يكون حمل السلاح راجعاً
    إلى سبب برىء لا اتصال له بالجريمة كالعمل الرسمى الذى يتطلب حمل السلاح وقت
    القيام به . لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة ، إذا كان
    مرتكبها وقت مقارفتها يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ، هى أن مجرد حمل السلاح من شأنه
    أن يشد أزر الجانى و يلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم ، و لو
    مصادفة ، على السلاح ، و أن ييسر للجانى ، فضلاً عن السرقة التى قصد إلى ارتكابها
    ، سبيل الاعتداء به ، إذا ما أراد ، على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة
    بينه و بين تنفيذ مقصده ، مما لا يهم معه أن يكون السلاح ملحوظاً فى حمله ارتكاب
    السرقة أو غير ملحوظ .



    (
    الطعن رقم 706 لسنة 15 ق جلسة 1945/3/26 )






    يكفى فى بيان ركن الإكراه فى السرقة أن
    تقول المحكمة فى حكمها : " إن ركن الإكراه لا شبهة فيه إذ شهد المجنى عليه أن
    شخصين تغلبا عليه فأماله أحدهما و ألقاه الآخر و تمكنا من سلب نقوده . و مصداقاً
    لهذا شهد سائر الشهود أنهم وجدوا المجنى عليه ملقى يستغيث فأخبرهم بما ناله من
    إكراه فسرقة " .



    (
    الطعن رقم 1 لسنة 15 ق جلسة 1944/12/4 )






    من المتفق عليه أن الإكراه الذى يحصل عقب
    السرقة مباشرة بقصد تمكن السارق من التخلص من المسروق منه و الفرار بما سرقه يعتبر
    من الإكراه المشدد لعقوبة السرقة .



    (
    الطعن رقم 370 لسنة 48 ق جلسة 1931/1/25 )



    إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة
    قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء
    كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه أو كانت
    تهديداً باستعمال السلاح .



    (
    الطعن رقم
    5146 لسنة 54 ق جلسة 6/2/1985 )





    يكفى لتوافر ركن الإكراه فى جريمة السرقة
    أن يستعمل الجانى القوة لإتمام السرقة أو للفرار بما سرقه و لو لم تترك القوة
    إصابات بالمجنى عليه . فإذا أثبت الحكم أن المتهم دفع المجنى عليه فوقع على الأرض
    و تمكن بذلك من الاستيلاء على المسروق فتطبيقه الفقرة الأولى من المادة 314 عقوبات
    على الواقعة صحيح . أما اشتراط تخلف إصابات بمن وقع عليه الإكراه ، فإنه لا يلزم
    قانوناً إلا فى الأحوال التى يغلظ فيها العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة
    المذكورة .



    (
    الطعن رقم 1661 لسنة 9 ق جلسة 1939/10/30 )






    لا يلزم فى الإكراه الذى يعده القانون
    ظرفاً مشدداً فى السرقة أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس ، بل إنه يكون
    كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة أثناء مشاهدة المتهم متلبساً
    بالجريمة و كان الغرض منه الفرار بالشىء المختلس ، ففى هذه الحالة يكون القول بأن
    السرقة قد وقعت بالإكراه صحيحاً . إذ أن تمام استحواذ المتهم على الشىء المسروق لم
    يكن ميسوراً إلا بما أرتكب من الإكراه . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم خطف
    شيئاً ليسرقه ممن كان يحمله فجرى هذا وراءه و ضبطه فضربه المتهم ليتمكن من الفرار
    بالمسروق ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة بالإكراه .



    (
    الطعن رقم 336 لسنة 13 ق جلسة 1943/2/1 )



    إنه و إن كان القانون لم ينص فى باب
    السرقة بالمادة 314 ع على التهديد باستعمال السلاح و على عده بمنزلة الإكراه كما
    فعل فى بعض المواد الأخرى إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته
    ضرباً من ضروب الإكراه لأنه شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة و
    تسهيل السرقة ، و ما دام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد الذى ذكره فيها مع
    الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانيين ، و
    لم يقصد التفريق بينه و بين الإكراه بل
    قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم ، فلا محل للقول بأن الإكراه لا يكون إلا
    باعتداء مادى و أنه لا يكفى فيه التهديد باستعمال السلاح ، فإن هذا التهديد لا يقل
    تأثيره عن تأثير الاعتداء المادى ، و علة تشديد العقوبة متوافرة كما هى متوافرة فى
    الاعتداء المادى .



    (
    الطعن رقم 1343 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/24 )






    إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل
    القتل الذى كان المتهم مصراً عليه هو الذى مكنه من السرقة من المجنى عليه فلا غبار
    على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكباً لجنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار و السرقة
    بإكراه .



    (
    الطعن رقم 1596 لسنة 8 ق جلسة 1938/10/24 )






    من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة إنما
    هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا الوصف لاحق
    بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا فيه و لو كان وقوعه من أحدهم فقط و لو لم
    يعلم به.



    (
    الطعن رقم 725 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/5 )






    يكفى لتوافر ظرف حمل السلاح فى جريمة
    السرقة أن يثبت للمحكمة من أى عنصر من عناصر الدعوى أن الجانى كان يحمل سلاحاً وقت
    ارتكابه الجريمة . فإذا أخذت المحكمة بأقوال المجنى عليه و زوجته فيما شهدا به من
    أن أحد اللصوص كان يحمل سلاحاً وقت الحادثة و أنه هدد أولهما باستعماله إذا قاومه
    فذلك يكفى للقول بتوافر هذا الظرف و لو لم يضبط هذا السلاح . على أنه إذا كان
    الحكم قد أثبت من جهة أخرى وقوع السرقة فى الطريق العام من المتهمين ، و هم ثلاثة
    ، بطريق الإكراه ، ففى هذا ما يكفى لتطبيق المادة315 من قانون العقوبات بغض النظر
    عن السلاح ، و ذلك على أساس توافر ظرفين آخرين هما العدد و الإكراه .



    (
    الطعن رقم 103 لسنة 9 ق جلسة 1939/1/16 )






    يكفى لتطبيق المادة 272 فقرة ثانية من
    قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن أحد المتهمين أمسك بذراع المجنى عليه اليمنى و
    ضغط عليها فعطل مقاومته حتى تمكن الآخر من إدخال يده فى جيبه ، و أخرج ما فيها من
    النقود ، فإن بهذا يتوافر ظرف الإكراه . و إذا كان الحكم قد ذكر زيادة على ذلك أن
    أحد المتهمين كان يحمل مدية و لكنه لم يبحث فيما إذا كانت هذه المدية تعد سلاحاً
    أو لا فهذا لا يؤثر فيه لأن ما أثبته من توافر ظرف الإكراه و تعدد الفاعلين يغنى
    عن الخوض فى شئ من ذلك .



    (
    الطعن رقم 1934 لسنة 7 ق جلسة 1937/12/13 )



    من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة عينى
    متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ، و لذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى
    الجريمة المقترنة به و لو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .



    (
    الطعن رقم
    1587 لسنة 55 ق جلسة
    12/6/1985
    )






    من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة إنما
    هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا الوصف لاحق
    بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا معه و لو كان وقوعه من أحدهم فقط و لو لم
    يعلم به .



    (
    الطعن رقم 1394 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/10 )



    إثبات الارتباط بين السرقة و الإكراه هو
    من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أستخلصه مما ينتجه .



    (
    الطعن رقم
    1634 لسنة49
    ق جلسة
    16/3/1980 )





    لما كان لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر
    به جريمة الشروع فى السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل
    الاختلاس بل يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و
    كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس . و كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن
    أخذ يدفع المجنى عليها بيديه بقوة و أطبق على عنقها يريد إلقاءها على الأرض حتى
    يتمكن من الفرار بالمنديل و ما به من نقود سرقها من جيب المجنى عليها فإن ما أورده
    الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة الشروع فى السرقة كما هو
    معرف قانوناً .



    (
    الطعن رقم
    1303 لسنة 46 ق جلسة 3/4/1977 )





    من المقرر أنه لا يشترط فى الاعتداء الذى
    تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس ،
    بل يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس ، متى كان قد تلاه مباشرة ، و كان
    الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .



    (
    الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/3/2)



    الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية
    تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .



    (
    الطعن رقم
    1634 لسنة 49 ق جلسة 16/3/1980 )





    لما كان من المقرر أن الإكراه فى السرقة
    يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم
    تسهيلاً للسرقة و أنه كما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية
    التى تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح و كان
    مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه للواقعة و فى تحصيله لأقوال المجنى عليه
    أن الإكراه تمثل فى التهديد باستعمال السلاح و لم تتبع فيه الوسائل المادية التى
    تقع مباشرة على الجسم و التى يمكن أن تتخلف عنها آثار جروح فإنه لا يكون فإنه لا
    يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من خلو جسم المجنى عليه من الإصابات .



    (
    الطعن رقم
    258 لسنة 54 ق جلسة
    9/10/1984
    )






    إن المادة 271 ع ، و لو لم تذكر التهديد
    باستعمال السلاح فى ارتكاب السرقة صراحة و تعده بمنزلة الإكراه ، قد أشارت إلى
    الإكراه إطلاقاً . و فى إشارتها هذه ما يكفى لأن يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية
    تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة و الحيلولة بينه و بين منع الجانى عن
    مقارفة جريمته .



    (
    الطعن رقم 417 لسنة 5 ق جلسة 1935/2/11 )






    إذا كان الثابت بالحكم أن متهمين ثلاثة
    اتفقوا فيما بينهم على سرقة بقوة فذهبوا إلى مكانها و مع الأول و الثانى منهم
    أسلحة نارية و اعترضوا صاحب البقرة و تمكنوا من سرقتها منها ، و حضر إبنه و آخر
    على استغاثته و اعترضا المتهمين ، و أمسك الابن بزمام البقرة فضربه أحد المتهمين
    بعصا على يده و أطلق الآخران النار على زميله فأصاباه ثم هرب المتهمون جميعاً و
    تركوا البقرة - فهذه الواقعة تعتبر سرقة بإكراه لحصول التعدى بالعصا من أحد
    المتهمين على أبن المجنى عليه عند ما أراد تخليص البقرة منهم ، و لأن جريمة السرقة
    كانت وقت حصول هذا التعدى فى حالة تلبس ، و كل إكراه يقع من الجانى و الجريمة فى
    هذه الحالة ليتمكن من الإفلات بالمسروق يجعل السرقة حاصلة بطريق الإكراه .



    (
    الطعن رقم 949 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/18 )






    لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه
    أنه أثبت فى حق الطاعن مساهمته بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة و منها
    دفعه المجنى عليه بدراجته و انتزاعه حافظة نقوده و بها خمسة و عشرون جنيهاً فإنه
    يكون قد بين ظرف الإكراه و الرابطة بينه و بين فعل السرقة .



    (
    الطعن رقم
    1766 لسنة 44 ق جلسة 12/1/1975 )





    إن التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس فى
    السرقة ، يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة
    الحقيقية ، فإن كان عن طريق التغافل ، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح ، و كل ما
    هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليه لا بناء على رضاء
    منه ، و عدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذى يهم فى جريمة السرقة .



    (
    الطعن رقم
    1796 لسنة 44 ق جلسة 2/3/1975 )





    من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة إنما
    هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا الوصف لاصق
    بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا فيه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت
    إتفاق الطاعن و آخرين فيما بينهم على السرقة ، و مباشرة أحدهم فعل الإكراه تنفيذاً
    لمقصدهم المتفق عليه و ارتكاب الطاعن فعل الاختلاس . فإن جريمة السرقة بإكراه تكون
    قد تحققت فى كل من ساهم فى فعلة السرقة أو الإكراه المكونين للجريمة و يكونون
    جميعاً فاعلين أصليين فيها .



    (
    الطعن رقم
    301 لسنة 44 ق جلسة 18/3/1974 )





    لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة
    الشروع فى السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل
    يكفى أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة
    بالشىء المختلس و كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقبضة يده
    و أخرج سكيناً من طيات ملابسه و حاول الاعتداء عليه بها حتى يتمكن من الفرار
    بالحافظة و النقود التى سرقها من جيبه ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن مما
    يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة الشروع فى السرقة كما هو معروف قانوناً .



    (
    الطعن رقم
    5146 لسنة 54 ق جلسة 6/2/1985 )





    لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة
    الشروع فى السرقة بإكراه ، أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس ، بل
    يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس ، متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض
    منه النجاة بالشىء المختلس .



    (
    الطعن رقم
    1592 لسنة 40 ق جلسة 18/1/1971 )





    لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به جناية
    السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس ، بل إنه يكفى أن
    يكون كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس ، متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه
    النجاة بالشىء المختلس ، سواء وقع على المجنى عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة
    السارق و استرداد ما سرقه . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة
    النقود من المجنى عليها و سلمها لآخر فلما لاحقه إبنها أعترض الطاعن سبيله و ضربه
    بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه ، و تم له ما أراد ،
    فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هى معرفة فى المادة 314
    من قانون العقوبات .



    ( الطعن رقم 1850
    لسنة 37 ق جلسة 18/12/1967 )









    إذا كانت التهمة الأولى التى أحيل بها
    الطاعن إلى محكمة الجنايات ، هى أنه مع آخرين "سرقوا النقود و الساعة المبينة
    بالمحضر و المملوكة له ... حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً "
    مطواة " و كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ، بأن أوهموه أنهم من رجال
    الشرطة و استولوا بهذه الصفة على نقوده و ساعته ، فلما طالبهم بردها ضربه الأول
    بمطواة فى أذنه بينما أنهال عليه باقى المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا بهذه
    الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات ، و قد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة
    بالتقرير الطبى " و قد خلص الحكم إلى وصف هذه الواقعة بالنسبة للطاعنين
    بأنهما : 1- سرقا مع آخرين النقود و الساعة المبينة بالمحضر لـ ... بطريق الإكراه
    الواقع عليه بأن أوهموه ... ... إلخ - 2- سرقا مع آخرين النقود و الساعة سالفة
    الذكر لــ ... حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً " مطواة " ضربه بها ، فليس فى
    هذا الوصف الجديد ما يتضمن إضافة واقعة جديدة إلى الطاعن لم يشملها أمر الإحالة ،
    فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً -
    بما فيها التهمة الثانية - مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة و اعتبرها كلها جريمة
    واحدة و أوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، و هى جناية السرقة ،
    بالإكراه ، فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة فى هذا الوجه من الطعن .



    (
    الطعن رقم 1931 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/15 )






    من المقرر أن ظرف الإكراه فى السرقة عينى
    متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة لذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة
    المقترنة به و لو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الغائبين .



    (
    الطعن رقم
    832 لسنة 37 ق جلسة
    19/6/1967
    )






    استقر قضاء محكمة النقض على أن جناية
    السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى
    ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أياً كان سبب
    حمله لهذا السلاح ، و سواء كان الجانى يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أو عمداً
    بقصد السرقة .



    (
    الطعن رقم
    1242 لسنة 36 ق جلسة 14/11/1966 )





    إذا كان الحكم قد أستخلص من وقائع الدعوى
    و أدلتها أن المتهمين وقت محاولتهما الخروج بالسيارة و فيها القماش المسروق من دار
    الجمرك التى حصل فيها الاختلاس ، أى وقت مشاهدتهما متلبسين بجريمة السرقة ، قد
    عملا على الفرار بالمسروق و التخلص من الجندى الذى هم بضبطهما حين رآهما على هذه
    الحال بأن فرا بالسيارة بسرعة كبيرة و فى طريق وعر ، و لم يكن قصدهما من ذلك إلا
    أن يرغما الجندى المذكور ، و هو متعلق بالسيارة نصفه العلوى إلى داخلها و النصف
    الآخر فى خارجها ، على تركهما بسيارتهما و ما فيها ، شاء أو لم يشأ ، و هما عالمان
    أنه و فى كلتا الحالتين سيتركها لا محالة و يصيبه الأذى حتماً ، فإن السرقة التى
    تمت فى هذه الظروف تكون قد وقعت بطريق الإكراه . إذ السيارة و هى آلة خطرة عمياء
    لا تدرك ، و المتهمان هما اللذان كانا يسيطران عليها و يوجهانها إلى ما قصدا إليه
    من غرض ، يعتبر ما يحدث عنها فى تلك الظروف حادثاً عنهما بأيدهما .



    (
    الطعن رقم 1307 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/4 )






    إذا ساهم عدة أشخاص فى تنفيذ جريمة سرقة
    بطريقة توزيع الأعمال التى تتكون منها ، فبعضهم أستعمل الإكراه على المجنى عليه و
    أمسك به حتى تمكن البعض الآخر من نقل المسروقات و الفرار بها ، فهذا يجعلهم
    قانوناً مسئولين جميعاً باعتبارهم فاعلين أصليين فى السرقة على أساس أنها تكونت من
    أكثر من عمل واحد ، و أن كلا منهم ، مع علمه بها و يعمل زملائه ، قام بتنفيذ عمل
    فيها .



    (
    الطعن رقم 88 لسنة 9 ق جلسة 1939/1/23 )






    لم ينص القانون فى المادة 314 عقوبات على
    نوع معين من أنواع الإكراه - فتعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل
    المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال
    السلاح .



    (
    الطعن رقم 832 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/19 )



    الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية
    تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .



    (
    الطعن رقم
    2068 لسنة 37 ق جلسة 5/2/1968 )





    من المقرر أن ظروف الإكراه فى السرقة ظرف
    عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ، و لذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى
    الجريمة المقترنة به و لو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .



    ( الطعن رقم 1210
    لسنة 34 ق جلسة 21/12/1964 )









    لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى
    السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة
    عليه .



    ( الطعن رقم 1955
    لسنة 34 ق جلسة 23/3/1965 )






    الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية
    تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة . فكما يصح
    أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه ،
    فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح . و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عن
    ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ، ما دامت مدوناته تكشف عن توافره و ترتب جريمة
    السرقة عليه .


    ( الطعن رقم 1984
    لسنة32 ق جلسة 26/11/1962 )









    لم ينص القانون فى المادة 314 عقوبات على
    نوع معين من أنواع الإكراه . فالإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على
    الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة و إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، سواء كانت تؤدى إلى
    تلك النتيجة بذاتها أم بعد إعداد و على نحو معين ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد
    إستخلص من التقرير الطبى أن السكران هو نبات غنى بالأتروبين و أنه يستعمل فى
    التخدير بقصد السرقة ، و أن مفعوله يؤدى إلى تخدير الجهاز العصبى و أن التأثير
    الهام الذى يحدثه هو شلل أطراف الأعصاب ، و أن المتهم وضع تلك المادة و هو عالم
    بتأثيرها فى شراب تناولته المجنى عليها و أنه هدف من ذلك تعطيل مقاومتها حتى يتمكن
    من ارتكاب السرقة ، فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى المادة 314 عقوبات يكون
    متحققاً .



    ( الطعن رقم 2069
    لسنة 37 ق جلسة 4/12/1967 )






    لا يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين
    فى جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الاختلاس ، بل يكفى
    فى عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين ، متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة
    المتفق عليها بينهم جميعاً . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم أن
    الطاعن إعترض المجنى عليه عند ملاحقته للمتهم الأول الذى سرق حافظته ، ثم تبعه و
    ضربه بقبضة اليد بقصد تمكين زميله السارق من الفرار بالمسروقات ، فإن الحكم إذ
    اعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً فى جناية الشروع فى السرقة بإكراه ، يكون قد أصاب صحيح
    القانون .



    ( الطعن رقم 1592
    لسنة 40 ق جلسة 18/1/1971 )






    من المقرر أنه لا يشترط فى الاعتداء الذى
    تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس ،
    بل إنه يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان
    الغرض منه النجاة بالشىء المختلس ، و كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة و
    هى عبارة عن فعلين - السرقة و الاعتداء - يعتبر فاعلاً فى الجريمة الأصلية الناتجة
    من ارتباطهما .



    ( الطعن رقم 1955
    لسنة 34 ق جلسة 23/3/1965 )






    إن ظرف الإكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق
    بالأركان المادية المكونة للجريمة ، و من المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس
    الفعل ، و لذلك فهى تسرى على كل من ساهموا فى الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا
    فاعلين أصليين أم شركاء ، و ليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج
    المترتبة عليها .



    (
    الطعن رقم 22 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/2 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 2:27 pm