الاقــــــرار
ــــــ
الطعن
رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم
474 بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون
عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من
وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح
للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار
بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .
...............................
الطعن
رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم
440 بتاريخ 20-04-1950
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .
................................
الطعن
رقم 0121 لسنة 18مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على
إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا
إسماً مستعاراً .
...................................
الموضوع الفرعي
: الاقرار
فقرة
رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين
فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم وقصروا
طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى
ولا إنكار السند ، وكان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى
كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات ومن أن المحامى لم يكن قد
ألم بأطراف الموضوع واطلع على جميع المستندات ، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن
الطاعنين هم ورثة المدين وأن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى وقد
أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها- فإن ذلك الذى إستخلصه
الحكم يكون سائغاً ، وإذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند وفحصهم إياه قد
إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن
أقروا بصحة السند .
( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق
، جلسة 1950/6/1 )
.................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل
على عدم صحتها وإذا كان القانون قد أعفى
من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها
بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم
فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم
صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .
.....................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده
لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب
رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها وعدم
سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ
للإقرار أو إهدار لحجيته .
( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
.................................
الطعن رقم 01
لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-04-1951
الموضوع :
اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها وبين بناتها بأنهن ومن
بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة
استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب
الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها
التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل
الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة
لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه
تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .
........................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى
المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر
قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله وان عقد
شرائها هذه القطعة هو عقد صورى وان المبانى المقامة عليها هى من ماله وكان الحكم
قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار وانتفاء الصورية التى
نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون
عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل
هذا العقد وبذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ
من المال هو قيمة الأرض والبناء وهو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن
الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين
مع انه اقرار بملكيته الأرض والمنزل يكون غير منتج .
.....................................
الطعن
رقم 0125 لسنة 19 كتب فنى 03صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً
لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها ولا سبيل لأحد عليها فيه .
.......................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على
سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه وليس فيها
أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة
هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق
قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة وخروج عن ظاهر مدلولها .
( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
...................................
الطعن
رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم
605 بتاريخ 13-03-1952
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى
20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة
1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما وبأنه قدر لها مكافأة
عن سنى خدمتها بمبلغ معين وصرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . وكان الحكم
المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غر منشىء لإلتزام جديد
و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده
الأمر العسكرى رقم 158 والذى إعتبر كل تصرف يصدر بعده محظورا فإن ما قرره هذا
الحكم لاخطأ فيه ويكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم
المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة
منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو
لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .
......................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من
وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش
والتواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن
المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل ولم يوافق عليه المجلس
الحسبى بعد تعيينها وفى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به
الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .
( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15
)
....................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق
القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها
لا من شأن الخصوم ، وإذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون
رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .
( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22
)
......................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن
قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل
كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد
إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد والتزم
بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا
الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى
ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .
( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
...........................................
الطعن
رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم
101 بتاريخ 19-01-1956
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة
الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها .وإذن فمتى كان شريك فى شركة قد
أقر بإستلامه خاتما وإدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ
أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم-وهى
الواقعة الأصلية-بالبينة.
.........................................
الطعن
رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم
148 بتاريخ 02-02-1956
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها
ملك لوالده وثمنها مدفوع من ماله الخاص- فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية
لا منشئا لها ويكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون
رقم 18 لسنة 1923 .
........................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع وتواطؤ المشترى فى تحريره قد
إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد ولا
يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى
انتهى إليها الحكم .
(
الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
........................................
الطعن رقم
0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة
المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك
إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .
...........................................
الطعن رقم
0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934 بتاريخ 06-12-1956
الموضوع :
اثبات
ــــــ
الطعن
رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم
474 بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون
عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من
وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح
للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار
بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .
...............................
الطعن
رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم
440 بتاريخ 20-04-1950
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .
................................
الطعن
رقم 0121 لسنة 18مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على
إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا
إسماً مستعاراً .
...................................
الموضوع الفرعي
: الاقرار
فقرة
رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين
فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم وقصروا
طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى
ولا إنكار السند ، وكان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى
كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات ومن أن المحامى لم يكن قد
ألم بأطراف الموضوع واطلع على جميع المستندات ، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن
الطاعنين هم ورثة المدين وأن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى وقد
أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها- فإن ذلك الذى إستخلصه
الحكم يكون سائغاً ، وإذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند وفحصهم إياه قد
إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن
أقروا بصحة السند .
( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق
، جلسة 1950/6/1 )
.................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل
على عدم صحتها وإذا كان القانون قد أعفى
من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها
بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم
فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم
صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .
.....................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده
لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب
رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها وعدم
سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ
للإقرار أو إهدار لحجيته .
( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
.................................
الطعن رقم 01
لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-04-1951
الموضوع :
اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها وبين بناتها بأنهن ومن
بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة
استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب
الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها
التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل
الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة
لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه
تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .
........................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى
المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر
قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله وان عقد
شرائها هذه القطعة هو عقد صورى وان المبانى المقامة عليها هى من ماله وكان الحكم
قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار وانتفاء الصورية التى
نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون
عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل
هذا العقد وبذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ
من المال هو قيمة الأرض والبناء وهو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن
الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين
مع انه اقرار بملكيته الأرض والمنزل يكون غير منتج .
.....................................
الطعن
رقم 0125 لسنة 19 كتب فنى 03صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً
لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها ولا سبيل لأحد عليها فيه .
.......................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على
سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه وليس فيها
أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة
هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق
قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة وخروج عن ظاهر مدلولها .
( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
...................................
الطعن
رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم
605 بتاريخ 13-03-1952
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى
20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة
1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما وبأنه قدر لها مكافأة
عن سنى خدمتها بمبلغ معين وصرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . وكان الحكم
المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غر منشىء لإلتزام جديد
و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده
الأمر العسكرى رقم 158 والذى إعتبر كل تصرف يصدر بعده محظورا فإن ما قرره هذا
الحكم لاخطأ فيه ويكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم
المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة
منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو
لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .
......................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من
وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش
والتواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن
المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل ولم يوافق عليه المجلس
الحسبى بعد تعيينها وفى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به
الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .
( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15
)
....................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق
القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها
لا من شأن الخصوم ، وإذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون
رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .
( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22
)
......................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن
قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل
كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد
إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد والتزم
بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا
الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى
ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .
( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
...........................................
الطعن
رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم
101 بتاريخ 19-01-1956
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة
الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها .وإذن فمتى كان شريك فى شركة قد
أقر بإستلامه خاتما وإدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ
أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم-وهى
الواقعة الأصلية-بالبينة.
.........................................
الطعن
رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم
148 بتاريخ 02-02-1956
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها
ملك لوالده وثمنها مدفوع من ماله الخاص- فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية
لا منشئا لها ويكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون
رقم 18 لسنة 1923 .
........................................
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع وتواطؤ المشترى فى تحريره قد
إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد ولا
يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى
انتهى إليها الحكم .
(
الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
........................................
الطعن رقم
0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956
الموضوع :
اثبات
الموضوع
الفرعي : الاقرار
فقرة
رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة
المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك
إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .
...........................................
الطعن رقم
0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934 بتاريخ 06-12-1956
الموضوع :
اثبات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب