حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات Empty أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 1:56 pm

    الاقــــــرار


    ــــــ


    الطعن
    رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم
    474 بتاريخ 14-02-1952


    الموضوع : اثبات




    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون
    عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من
    وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح
    للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار
    بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .



    ...............................


    الطعن
    رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم
    440 بتاريخ 20-04-1950



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .


    ................................


    الطعن
    رقم 0121 لسنة 18مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
    بتاريخ 20-04-1950



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على
    إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا
    إسماً مستعاراً .






    ...................................


    الموضوع الفرعي
    : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين
    فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم وقصروا
    طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى
    ولا إنكار السند ، وكان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى
    كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات ومن أن المحامى لم يكن قد
    ألم بأطراف الموضوع واطلع على جميع المستندات ، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن
    الطاعنين هم ورثة المدين وأن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى وقد
    أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها- فإن ذلك الذى إستخلصه
    الحكم يكون سائغاً ، وإذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند وفحصهم إياه قد
    إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن
    أقروا بصحة السند .






    ( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق
    ، جلسة 1950/6/1 )



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل
    على عدم صحتها وإذا كان القانون قد أعفى
    من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها
    بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم
    فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم
    صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .



    .....................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده
    لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب
    رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها وعدم
    سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ
    للإقرار أو إهدار لحجيته .



    ( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )


    .................................


    الطعن رقم 01
    لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-04-1951



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع الفرعي : الاقرار


    فقرة
    رقم : 4



    متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها وبين بناتها بأنهن ومن
    بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة
    استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب
    الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها
    التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل
    الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة
    لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه
    تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .



    ........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى
    المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر
    قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله وان عقد
    شرائها هذه القطعة هو عقد صورى وان المبانى المقامة عليها هى من ماله وكان الحكم
    قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار وانتفاء الصورية التى
    نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون
    عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل
    هذا العقد وبذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ
    من المال هو قيمة الأرض والبناء وهو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن
    الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين
    مع انه اقرار بملكيته الأرض والمنزل يكون غير منتج .






    .....................................


    الطعن
    رقم 0125 لسنة 19 كتب فنى 03صفحة رقم 317
    بتاريخ 03-01-1952



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً
    لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها ولا سبيل لأحد عليها فيه .



    .......................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على
    سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه وليس فيها
    أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة
    هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق
    قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة وخروج عن ظاهر مدلولها .






    ( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )


    ...................................


    الطعن
    رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم
    605 بتاريخ 13-03-1952



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى
    20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة
    1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما وبأنه قدر لها مكافأة
    عن سنى خدمتها بمبلغ معين وصرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . وكان الحكم
    المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غر منشىء لإلتزام جديد
    و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده
    الأمر العسكرى رقم 158 والذى إعتبر كل تصرف يصدر بعده محظورا فإن ما قرره هذا
    الحكم لاخطأ فيه ويكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم
    المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة
    منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو
    لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .






    ......................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من
    وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش
    والتواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن
    المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل ولم يوافق عليه المجلس
    الحسبى بعد تعيينها وفى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به
    الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .






    ( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15
    )



    ....................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق
    القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها
    لا من شأن الخصوم ، وإذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون
    رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .



    ( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22
    )



    ......................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن
    قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل
    كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد
    إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد والتزم
    بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا
    الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى
    ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .



    ( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )


    ...........................................





    الطعن
    رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم
    101 بتاريخ 19-01-1956



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة
    الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها .وإذن فمتى كان شريك فى شركة قد
    أقر بإستلامه خاتما وإدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ
    أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم-وهى
    الواقعة الأصلية-بالبينة.






    .........................................


    الطعن
    رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم
    148 بتاريخ 02-02-1956



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها
    ملك لوالده وثمنها مدفوع من ماله الخاص- فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية
    لا منشئا لها ويكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون
    رقم 18 لسنة 1923 .



    ........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع وتواطؤ المشترى فى تحريره قد
    إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد ولا
    يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى
    انتهى إليها الحكم .






    (
    الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )



    ........................................


    الطعن رقم
    0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة
    المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك
    إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .



    ...........................................





    الطعن رقم
    0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934 بتاريخ 06-12-1956



    الموضوع :
    اثبات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 1:57 pm

    لموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها وبأنها وصلت إليه من طريق معين غير
    التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها والأخذ بإقراره بحيازة هذه
    البضاعة ونبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق
    التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .



    ............................................


    الطعن
    رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم
    789 بتاريخ 14-11-1957



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على
    إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز
    تجزئته .



    ...........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية
    الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية
    المفرزة .






    ( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ،
    جلسة 1956/11/1 )



    ..........................................


    الطعن رقم
    0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603 بتاريخ 19-06-1958



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة
    ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق
    قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق
    المدعى به .



    ............................................


    الطعن رقم 37
    لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165 بتاريخ 12-02-1959



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى
    الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير
    المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن
    معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا
    لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى
    الميراث .



    .......................................


    الطعن رقم 39 لسنة
    26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204 بتاريخ 05-03-1959



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها
    الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، وكان
    الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، وكانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون
    فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة، فإن مؤدى ذلك
    أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ
    فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه- ولازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - ومن ثم
    يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .



    ............................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 5



    الإقرار حجة قاصرة على المقر وورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من
    عداهم .






    ( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3
    )



    ..............................................


    الطعن
    رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم
    437 بتاريخ 04-05-1961



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على
    أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع
    نازع الطاعن فى بعضها ولم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم
    منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمنى بها.



    ...........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً وإحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه
    المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً
    بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، ومن ثم فإذا كان المطعون عليه
    بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى ورفض دعوى الطاعن قبله
    برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا
    الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .



    (الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)


    .................................


    الطعن رقم
    0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    الإقرار حجة قاصرة على المقر . ومن ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى
    ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .






    ....................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً
    للمادة 408 من القانون المدنى- فى دعوى أخرى ومن ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه
    الدعوى .






    (
    الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 )



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك
    به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى
    الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير
    محكمة الموضوع ، ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن
    تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ
    به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .



    ( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 )


    .................................


    الطعن
    رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
    بتاريخ 23-05-1962



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 5



    يمنع من صحة الإقرار- ولو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .






    ........................................








    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إنه وإن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار
    بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا
    تستلزم إحداهما وجود الأخرى ومن ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على
    المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، وبذلك يكون الدين ثابتا
    بالإقرار ولا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .



    ( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ،
    جلسة 1963/5/2 )



    .......................................


    الطعن
    رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم
    693 بتاريخ 22-05-1963



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر
    من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما
    ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة
    بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . وإذ كان
    الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا
    مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين
    خبير لبحثها وبيان ما إذا كانت منتظمة وتمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف
    القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .






    ( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )


    .......................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه
    دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ
    ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .






    ( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ،
    جلسة 1963/12/19 )



    .........................................





    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على
    شئون نفسه وإنما استلمها لينفق منها على أعمال والده
    ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . وبفرض اعتباره
    إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية وهى قبض
    الشيكات والواقعة المصاحبة لها وهى القصد من القبض ، وهذا الارتباط يؤثر على كيان
    الواقعة الأولى ووجودها القانونى .






    ( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ،
    جلسة 1963/6/19 )



    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه
    الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا
    لمبرر قانونى .






    ( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ،
    جلسة 1964/2/20 )



    .........................................


    الطعن
    رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم
    1050 بتاريخ 19-11-1964



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 7



    إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، ومن ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم
    بالنسبة للورثة الآخرين .



    ......................................


    الطعن
    رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم
    114 بتاريخ 28-01-1965



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن
    المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .



    ...........................................


    الطعن رقم
    0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678 بتاريخ 03-06-1965



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً وإحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه
    المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم
    إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية
    باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا
    يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على
    نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .



    .........................................
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 1:58 pm

    لطعن
    رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم
    1278 بتاريخ 16-12-1965



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    متى كانت عبارات الإقرار صريحة وقاطعة فى
    الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى
    الدعوى وليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر
    نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق وبالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة
    بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .



    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به
    لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .



    (الطعن رقم 8 لسنة 33 ق،
    جلسة 1965/6/30 )



    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 7



    الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ
    كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق
    لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب
    العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون
    فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف
    القانون أو الخطأ فى تطبيقه .






    ( الطعن رقم 11 سنة 32 ق
    ، جلسة 1966/3/9 )



    ...........................................


    الطعن رقم
    0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع الفرعي
    : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى
    مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب
    واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن
    إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان
    قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه .



    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه
    يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة
    الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك .
    فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون
    دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها
    يكون مشوباً بالقصور .






    ( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )


    ........................................


    الطعن رقم
    0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985 بتاريخ 27-12-1966



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على
    المعنى الذى تحتمله وعدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا
    تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، وإذ رتب الحكم على هذا الإقرار
    أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .



    .........................................


    الطعن
    رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم
    176 بتاريخ 24-01-1967



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على
    المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد
    العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات
    بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .



    .........................................





    الطعن
    رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم
    156 بتاريخ 19-01-1967



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى- يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه
    بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط
    لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير
    مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا وحق للمقرر الرجوع
    فيه .



    .........................................








    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم إستمرار هذه
    الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .



    ( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )


    .........................................


    الطعن رقم
    0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599 بتاريخ 09-03-1967



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً
    لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات
    الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها
    ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .



    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى
    بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا
    هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود
    الحق ولا تعد إقرارا به .



    ( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )


    .........................................


    الطعن رقم
    0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته
    القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء
    خصمه من إقامة الدليل عليه .



    .........................................





    الطعن
    رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم
    1584 بتاريخ 31-10-1967



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة رقم : 4


    تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك
    تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها
    بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .



    .........................................


    الطعن رقم 144
    لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527 بتاريخ 17-10-1967



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم
    قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا
    ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع
    . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .



    .........................................


    الطعن رقم
    0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر
    الحال المقر فى إقراره .



    .........................................


    الطعن رقم
    0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله ولو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء
    ، ومن ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول والخلو لا يتعدى إليه ولا يبطل حقه .



    .........................................


    الطعن رقم 0099
    لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14 بتاريخ 09-01-1968



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض- حجة قاطعة
    على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف
    التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو
    مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى
    على أسباب سائغة .



    الطعن رقم 0256
    لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891 بتاريخ 30-04-1968



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار القاطع للتقادم هو- على ما جرى به قضاء محكمة النقض- الإقرار الذى
    يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض وبالمسئولية عن فقدها .



    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى وهو بهذه المثابة يخضع لتقدير
    القاضى الذى يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر .



    ( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )


    .........................................


    الطعن رقم
    0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-03-1969



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
    - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى
    عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد ويتضمن نزول المقر عن حقه قبل
    خصمه فى إثبات ما يدعيه .



    .........................................


    الطعن
    رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم
    1338 بتاريخ 25-12-1969



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية
    للقدر الوارد به والمتقايض عليه، والتحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد
    المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له، ذلك أن هذا الإقرار
    لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين وهو لا يعدو
    أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين والذى لا يترتب عليه
    نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت
    عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .



    ......................................


    الطعن رقم
    0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24 بتاريخ 08-01-1970



    الموضوع :
    اثبات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 1:59 pm

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن
    إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .



    .....................................


    الطعن رقم 0592
    لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250 بتاريخ 04-02-1970



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل
    يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع
    تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو
    مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً
    .



    .........................................


    الطعن رقم
    0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232 بتاريخ 03-02-1970



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، ويخضع بهذه
    المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، وفى أن
    يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك
    للقواعد العامة، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة
    بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .



    .........................................


    الطعن
    رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم
    488 بتاريخ 15-04-1971



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما
    ورد بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه
    على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .






    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر
    ملزماً للوقف .



    ( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )


    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان
    مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، وإنما دار النزاع
    بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، وهل هو الوفاء ببعض
    الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو
    الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، ولما
    كان الثابت أن الطاعنة وإن أقرت- بمحضر الجلسة- ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من
    الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، وكان الحكم المطعون
    فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم
    يكون قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال .






    ( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )


    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم ونفى ذلك
    هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق والأعمال معنى ما
    إستخلصته ، وأن يكون هذا البيان سائغاً .






    ( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16
    )



    .........................................





    الطعن رقم 0267
    لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76 بتاريخ 20-01-1972



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين واللأحقين
    للأرض المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون
    عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة والإنتفاع بهذه الأرض والمبانى فى أغراض إدارة
    الثلاجة وإستغلالها إلى حين إنتهاء عملها وبيع آلاتها وأدواتها ، وكان هذا
    الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا
    إقراريا ويكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من
    القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى .



    .........................................


    الطعن رقم
    0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349 بتاريخ 09-03-1972



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه
    دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا
    أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، وإذ أخذت محكمة الموضوع
    بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين وطرحت ما عداه من إدعاء
    بوفاء الثمن ، ورأت فى هذا الإقرار وما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان
    لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب
    الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .



    .........................................


    الطعن رقم
    0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317 بتاريخ 05-12-1972



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    لما كان الإقرار إخباراً بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن
    الحكم المطعون فيه وقد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم
    تنفيذ ما أبرم من أجله، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه
    شريكاً فى العقار وأن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره
    الحكم صحيح فى القانون .



    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه وهو بعد
    الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار ولا يسمع ويثبت
    هذا النسب بمجرد إقرار الأب وإن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف
    نفاذه على تصديقها ولا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت ولا كون التصادق
    على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى
    إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .



    ( الطعن رقم
    27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 )



    .........................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون
    عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله، وإستدل على ذلك بأنها إعترفت فى
    الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد إكتفى
    رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء
    سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف
    الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره
    قصور يبطله .



    ( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 )


    .........................................


    الطعن
    رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم
    596 بتاريخ 12-04-1973



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز
    إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر وقصده
    قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه وإستخلاصه ،
    فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، ويكون لها أن
    تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً .



    .........................................


    الطعن رقم 0114
    لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596 بتاريخ 12-04-1973



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    الإقرار- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو
    دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته
    إبتداء ، ويكون الإقرار صحيحاً نافذاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ،
    ويقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .



    .........................................


    الطعن
    رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم
    831 بتاريخ 08-05-1974



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة
    أرباع الماكينة - ماكينة طحين- إلى إقرارات الطاعن الأول- أحد الورثة- المرفقة
    بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية
    يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، وهو الإقرار القضائى
    المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى، ويعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، وإنما
    إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى وإعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة
    إلى الأدلة والقرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ،
    إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ،
    فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، ولا معقب على تقديره فى هذا
    متى كان سائغاً وله سنده من ذات الأقوال ،
    لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .



    الطعن رقم
    0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-02-1974



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 6



    الإقرار القضائى هو- طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم
    أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه
    الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .



    .................................


    الطعن رقم
    0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-02-1974



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 7



    الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا وأن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل
    ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 8



    طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه
    القانون ولا يدل بمجرده على نفى مشيئة- الخصم- فى التمسك بالتقادم .



    ( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق
    ، جلسة 1974/2/26 )



    ................................


    الطعن رقم
    0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611 بتاريخ 28-03-1974



    الموضوع : اثبات


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير
    حاجة إلى الإثبات ويأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، ويتضمن
    الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .



    .................................


    الطعن رقم
    0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611 بتاريخ 28-03-1974



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة
    الموضوع، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته وأن يكون هذا
    البيان سائغا . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم- ردا
    على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و
    آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان- أقاموا دعواهم الفرعية ، وقالوا فى
    صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد
    بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13
    سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى
    مساحتها فدان واحد و12 سهما ونفذ البدل من وقت إبرامه ، ووضع كل من عاقديه اليد
    على القدر الذى ناله ، وإنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى
    فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام
    .... المبينة بصحيفتها ، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة
    الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى
    الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك
    نزاع حول تاريخ إبرامه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته
    صحيفة الدعوى الفرعية وإعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس
    المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم وهى أسباب غير سائغة ولا تكفى
    لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى
    وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية
    برمتها يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الإستدلال .



    .................................


    الطعن رقم 0012
    لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035 بتاريخ 12-06-1974



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    متى كانت عبارة الإقرار- الصادر من الزوجة الطاعنة- تحتمل المعنى الذى حصلته
    المحكمة منها ، وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى والتى فصلتها
    المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .



    .................................


    الطعن رقم
    0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
    بتاريخ 01-01-1975
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:01 pm

    فقرة
    رقم : 3



    متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة
    على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا
    الإقرار وإستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع
    النزاع ، ولما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل هو مما تستقل به
    محكمة الموضوع ، ولها وهى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من
    الأدلة وتطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت
    إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته
    أمام محكمة النقض .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 5



    الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه
    دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً
    أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .






    ( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )


    الطعن رقم
    0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام
    يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين والإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً
    . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959
    حلوان أن المرحوم . . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها
    الأولى وبإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، وهذا الإقرار بذاته هو إخبار وكشف عن
    الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . وهو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى
    حدده بإقراره وهو سنة 1951 ، ويكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر
    به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة
    الدرجة الأولى . . . وليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر
    من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا
    التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ
    الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار وكشف عن الإسلام
    " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد
    المتوفاه وإسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به
    قاضى الموضوع ولا تراقبه فيه محكمة النقض .



    .................................


    الطعن رقم 0009
    لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    يشترط لصحة الإقرار بوجه عام- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ألا يكون
    المقر به محالاً عقلاً ولا شرعاً ، وإذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا
    يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر
    إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من
    أبيه يعد باطلاً وغير معتبر شرعاً ولا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .



    الطعن رقم
    0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307 بتاريخ 27-01-1976



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء والإقرار
    الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - وعلى ما جرى به قضاء
    هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن
    يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به
    أصلاً .



    .................................


    الطعن رقم 002
    لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إنه وإن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول
    النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت
    من إثنين فى وقت واحد، ولا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول وثبوته من الثانى لأن
    النسب متى ثبت لا يقبل النقض والإنتقال ، ولئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول
    متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى
    ولد فيه وقرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن
    القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما
    دفعا للحرج وتحوطاً فى إثبات الأنساب .



    .................................


    الطعن
    رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
    بتاريخ 10-03-1976



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 7



    النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة والإقرار .


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل
    مما يخفى على المرأة ، والتناقض فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عفو مغتفر
    .






    ( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )


    .................................








    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، وهو
    إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب
    إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى
    أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر ويستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل
    بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التى ترجع إليه ، وتنقسم التركة فى هذه
    الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم
    يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . وإذ كان البين من مدونات الحكم
    المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم
    بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، وكان دفاع المطعون عليها يقوم
    أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة وباقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى
    إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون
    متعلقة بالمال .






    ( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )


    .................................


    الطعن رقم 008
    لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 5



    النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش والبينة .


    .................................


    الطعن رقم
    0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 7



    تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى
    سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما
    لم يكن مؤيدا بالقرائن وشهادة الشهود"، وقد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب
    الخاص بالطلاق وإجراءاته ولا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج وهو مغاير
    للطلاق .



    .................................


    الطعن رقم
    0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 8



    الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى
    معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من
    الحقوق التى ترجع إليه، ويؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه
    طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً
    حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .



    .................................


    الطعن رقم
    0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511 بتاريخ 23-02-1977



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع الفرعي : الاقرار


    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى
    ذمته.



    .................................


    الطعن رقم
    0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703 بتاريخ 16-11-1977



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة
    الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره
    دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .



    .................................


    الطعن رقم
    0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1


    إنه وإن كان الأصل فى
    الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية
    بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع فى شأنها وأن الإقرار القضائى قد
    يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال
    القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، وأن يقصد
    به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى
    بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص
    تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه
    الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، ولما كان البين من صحيفة الدعوى التى
    أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول
    درجة أنها وإن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب وتركه منزل الزوجية يوم
    1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حررعن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه
    وكانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع
    بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن
    أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات
    الخصومة ومسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة
    بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة وبالتالى فلا تثريب على
    محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد
    الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .



    .................................


    الطعن رقم
    0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646 بتاريخ 01-11-1978
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:03 pm

    لموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 5



    يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق
    المقر به ثابتاً فى ذمته وتمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار ومن ثم فإنه لا يعتبر
    من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه.



    .................................


    الطعن رقم
    0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367 بتاريخ 31-05-1978



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء
    بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى ، وتحصيل توافر الأركان اللازمة
    لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له- وعلى ما جرى به
    قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة
    الموضوع ، وإن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل
    منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .



    .................................


    الطعن رقم
    0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد
    إقرار غير قضائى . ويخضع لتقدير القاضى ولا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون
    صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا
    على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر
    جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه
    المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة
    الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة وأن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً
    بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها
    النزول عن الحد الأقصى للأجرة .



    .................................


    الطعن رقم
    0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046 بتاريخ 27-12-1978



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه
    إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ولا يحتج به على دائنيه وخلفه الخاص ، لما
    كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم-ورثة المشترين للعين-
    بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .



    .................................


    الطعن رقم
    1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949 بتاريخ 05-04-1978



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به
    فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وأن يكون تعبير المقر
    تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص
    من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من
    وجهت إليه دليلاً عليه .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة
    قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .



    ( الطعن رقم
    1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )



    .................................


    الطعن رقم
    0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 بتاريخ 10-12-1979



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك
    هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . وإذ قام دفاع المطعون
    ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً
    قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .



    .................................


    الطعن رقم
    1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 بتاريخ 18-01-1979



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن
    الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم والتعامل بإسمهم حتى
    إلغائهم التوكيلات المذكورة ، وفى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة وتغنى
    عن تقديم صورة رسمية منها .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم
    أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
    بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة والأصل فى الإقرار أن
    يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه
    .






    ( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )


    .................................


    الطعن رقم
    0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488 بتاريخ 26-05-1980



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار غير القضائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما يصدر عن
    الخصم فى مجلس القضاء وهو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته والأخذ
    ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً
    كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 8



    الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر
    هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا
    لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب
    عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .



    ( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )


    .................................


    الطعن رقم 0817
    لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877 بتاريخ 26-06-1980



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز
    له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا
    يأخذ أصلا .






    الطعن رقم
    0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673 بتاريخ 02-06-1981



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ
    على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل
    العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، وكانت عبارات المحرر المذكور لا
    تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب
    الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله
    عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق وفساد
    الإستدلال .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة ولا
    يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا
    يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى وهو إعتراف
    الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة
    بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة، وقد
    يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف ويكون
    غير منفك فى صدوره ، وهو ما يعرف بالإقرار المركب ، ويعتبر الشق المضاف غير منفك
    عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم وكان
    الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه وإلى
    أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه
    ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر، وهو من قبيل الإقرار المركب وذلك
    لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - وهى رسو العملية محل الخلاف على المطعون
    ضده - والواقعة المصاحبة لها وهى عدم قيامه بتنفيذها وتنازله عنها لآخر، وهذا
    الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى ووجودها القانونى ومن ثم فهو لا يقبل
    التجزئة ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى
    فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على
    قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه
    بمخالفة القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس
    .






    ( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3


    المقرر فى فقه الحنفيه أنه
    إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من
    المتوفى ولا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح ولو
    محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد
    الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .



    .................................


    الطعن رقم
    0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646 بتاريخ 01-11-1978



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 5



    يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق
    المقر به ثابتاً فى ذمته وتمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار ومن ثم فإنه لا يعتبر
    من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه.



    .................................


    الطعن رقم
    0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367 بتاريخ 31-05-1978



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء
    بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى ، وتحصيل توافر الأركان اللازمة
    لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له- وعلى ما جرى به
    قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة
    الموضوع ، وإن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل
    منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .



    .................................


    الطعن رقم
    0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد
    إقرار غير قضائى . ويخضع لتقدير القاضى ولا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون
    صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا
    على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر
    جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه
    المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة
    الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة وأن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً
    بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها
    النزول عن الحد الأقصى للأجرة .



    .................................


    الطعن رقم
    0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046 بتاريخ 27-12-1978



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه
    إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ولا يحتج به على دائنيه وخلفه الخاص ، لما
    كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم-ورثة المشترين للعين-
    بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .



    .................................


    الطعن رقم
    1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949 بتاريخ 05-04-1978



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به
    فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وأن يكون تعبير المقر
    تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص
    من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من
    وجهت إليه دليلاً عليه .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة
    قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .



    ( الطعن رقم
    1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )



    .................................


    الطعن رقم
    0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 بتاريخ 10-12-1979



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك
    هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . وإذ قام دفاع المطعون
    ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً
    قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .



    .................................


    الطعن رقم
    1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 بتاريخ 18-01-1979



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن
    الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم والتعامل بإسمهم حتى
    إلغائهم التوكيلات المذكورة ، وفى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة وتغنى
    عن تقديم صورة رسمية منها .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم
    أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
    بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة والأصل فى الإقرار أن
    يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه
    .






    ( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )


    .................................


    الطعن رقم
    0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488 بتاريخ 26-05-1980



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار غير القضائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما يصدر عن
    الخصم فى مجلس القضاء وهو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته والأخذ
    ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً
    كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 8



    الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر
    هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا
    لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب
    عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .



    ( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )


    .................................


    الطعن رقم 0817
    لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877 بتاريخ 26-06-1980



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز
    له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا
    يأخذ أصلا .






    الطعن رقم
    0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673 بتاريخ 02-06-1981



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ
    على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل
    العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، وكانت عبارات المحرر المذكور لا
    تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب
    الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله
    عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق وفساد
    الإستدلال .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة ولا
    يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا
    يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى وهو إعتراف
    الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة
    بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة، وقد
    يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف ويكون
    غير منفك فى صدوره ، وهو ما يعرف بالإقرار المركب ، ويعتبر الشق المضاف غير منفك
    عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم وكان
    الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه وإلى
    أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه
    ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر، وهو من قبيل الإقرار المركب وذلك
    لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - وهى رسو العملية محل الخلاف على المطعون
    ضده - والواقعة المصاحبة لها وهى عدم قيامه بتنفيذها وتنازله عنها لآخر، وهذا
    الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى ووجودها القانونى ومن ثم فهو لا يقبل
    التجزئة ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى
    فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على
    قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه
    بمخالفة القانون والفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس
    .






    ( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3


    المقرر فى فقه الحنفيه أنه
    إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من
    المتوفى ولا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح ولو
    كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .





    ( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )


    .................................
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض بشأن الإقرار كطريق من طرق الاثبات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يناير 08, 2010 2:06 pm

    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إنه وإن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، ونفى ذلك هو من شئون محكمة
    الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، وأن يكون هذا
    البيان سائغاً.



    .................................


    الطعن رقم 0538
    لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795 بتاريخ
    21-06-1982



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم
    أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
    ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .



    .................................


    الطعن رقم
    0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662 بتاريخ 03-06-1982



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم
    عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل
    اليقين والجزم وأن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من
    الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه
    من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل
    طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر
    بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه .






    ( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )


    .................................


    الطعن رقم
    0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239 بتاريخ
    23-12-1982



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف
    التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون
    معقب عليها .



    .................................


    الطعن رقم 0461
    لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ
    24-03-1983



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 5



    إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب
    غير منتج .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف والمقدمة ضمن حافظة
    الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم
    قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها
    الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة وتسليماً
    بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية وليست مهايأة ويتوافر لهم
    بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على
    سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون
    فيه وأقام عليها قضاءه وهى قيام حالة الشيوع وإنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به
    المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم ومطاعنهم
    على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة وما يتمسك
    به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً وإعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، ومن شروط
    الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم
    إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .






    ( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )


    .................................


    الطعن رقم
    0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893 بتاريخ 22-12-1983



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 5



    يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق
    المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم مما لا
    يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق
    الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على
    سبيل الجزم واليقين ، وتكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته
    بصفتهم خلفاً عاماً له ، ولا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، ومن ثم فلا يصلح
    الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .



    ( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 5



    لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة
    الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى
    يخضع لتقدير القاضى وكان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات وإستظهار الواقع
    فى الدعوى ووجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات
    على بينة النفى وإستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح
    للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
    والمرافعة وبعد المداولة .






    ( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )


    .................................


    الطعن
    رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35
    صفحة رقم 2066 بتاريخ 12-12-1984



    الموضوع : اثبات


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 6



    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت وإستخلاص ما تتضمنه من
    الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى
    الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة
    الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها
    أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد
    لهذا الإقرار ورتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة
    الأولى بشقة النزاع ويضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع
    التامة فى إستخلاص توافر الإقرار وتفسيره .



    .................................


    الطعن رقم
    1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
    بتاريخ 28-04-1985



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع الفرعي : الاقرار


    فقرة
    رقم : 3



    الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على
    المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى
    تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها
    سائغاً .



    .................................


    الطعن
    رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ 28-04-1985



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 4



    الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث ومن
    ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية
    قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .



    .................................


    الطعن رقم 0034
    لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع
    بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز
    له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى
    سند المدين وذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير
    قابل للتجزئة ويبقى الإلتزام قائماص وصحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر
    غير صحيح .






    ( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق
    ، جلسة 1986/2/5 )



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1


    حجية الإقرار مقصورة على
    المقر وورثته بصفتهم خلفاً عاماً ولا يحتج به على دائنيه وخلفه الخاص فضلاً عن أنه
    - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق
    القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ،
    إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره
    ( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ،
    جلسة 1986/11/12 )



    .................................


    الطعن
    رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37
    صفحة رقم 595 بتاريخ 27-05-1986



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار
    هو إقرار قضائى حجة على المقر ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه ، أما
    الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً
    ويخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر
    فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    الإقرار وأن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه
    إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار
    صادر من الموكل حتى ولو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل
    بالجلسة وعدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً
    من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .






    ( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )


    .................................


    الطعن
    رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-03-1988



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق
    الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا
    أنه لما كان المقصود بالإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص
    بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته وإعفاء الآخر من إثباته فإنه
    يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون
    كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به .



    .................................


    الطعن رقم
    1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-01-1989



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون
    الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير فى
    الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ويشترط فيه أن
    يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق
    المقر به على سبيل الجزم واليقين وكان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار
    الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . وعلى ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة -من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع وإذ كان
    الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع- إقرار- المطعون ضده الأول بأنه
    مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة
    النقض .



    .................................


    الطعن
    رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40
    صفحة رقم 330 بتاريخ 14-12-1989



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة
    الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمنى
    بها .



    .................................


    الطعن
    رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40
    صفحة رقم 440 بتاريخ 09-02-1989



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه
    إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى
    الإثبات وتحسم النزاع فى شأنها ، وأن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى
    التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن
    تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك
    أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً
    فى ذمته .



    .................................


    الطعن
    رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40
    صفحة رقم 405 بتاريخ 21-12-1989



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 6



    من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه ويكون صحيحاً ونافذاً ولو كان خالياً
    من ذكر سببه السابق عليه ويكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم
    أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته
    وإنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً
    من هذا التاريخ وتضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى ويعتبر غاضباً
    أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته
    السابقة على إقراره .



    .................................


    الطعن رقم
    0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
    بتاريخ 09-05-1990



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الأصل فى الإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص
    بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات
    ويحسم النزاع فى شأنها .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو
    يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة
    على المقر .






    ( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ،
    جلسة 1990/5/9 )



    .................................


    الطعن
    رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107 بتاريخ 19-05-1932



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول
    صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها
    لمحكمة الموضوع ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر
    عن المطالبة بالحكر السنوى .






    ( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )


    .................................


    الطعن
    رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203 بتاريخ 30-03-1933



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً
    بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . وكون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر
    إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض .



    .................................


    الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046 بتاريخ 06-02-1936


    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، وإنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن
    سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . ويكون الإقرار صحيحاً
    نافذاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة
    حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار ولو كان لم يذكر فيه سبب
    الملك المقر به .



    .................................


    الطعن
    رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098بتاريخ 23-04-1936



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر
    عن المطالبة بالحكر السنوى .



    .................................


    الطعن
    رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع
    صفحة رقم 177 بتاريخ 18-04-1940



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، وأوردت
    الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا
    الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها
    من نتيجة .



    .................................


    الطعن
    رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع
    صفحة رقم 177 بتاريخ 18-04-1940



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3


    إذا كان الإقرار وارداً فيه
    أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون
    لاغياً ولا يعمل به من الآن وقبل هذا التاريخ . وإذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين
    جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه
    متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه
    ، و إنما هو قيد تقيد به المقر
    لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه .






    ( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 )


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه
    إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا
    قبلها هو وأجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل
    التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد
    فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه
    أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار والأخذ بشق منه وإلزام المدعى عليه
    بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات .






    ( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 )


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 3



    لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد
    ثبتت من طريق آخر غير الإقرار .






    ( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 )


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق
    المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً
    قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من
    طرف واحد ولم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .






    ( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )


    .................................


    الطعن
    رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
    بتاريخ 27-12-1945



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً
    قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . ومثل هذا الإقرار يترك
    تقديره لمحكمة الموضوع. فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها والأغراض التى حصل من
    أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن
    لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها
    التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض .



    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل
    أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن
    يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على
    تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .






    ( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 2



    الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى
    المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .






    ( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )


    .................................


    الطعن
    رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797 بتاريخ 09-06-1949



    الموضوع :
    اثبات



    الموضوع
    الفرعي : الاقرار



    فقرة
    رقم : 1



    إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .





    .................................

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 9:50 pm